Your search
Results 6,269 resources
-
المكاتَب هو المملوك الذي يفكُّ رقبته بمال؛ إذ يحرِّر نفسه بما يدفع لسيِّده من مال على أقساط. قال تعالى (وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ) [النور: ٣٣]. وحُكم المكاتب أنه حرّ من أوّل يوم، ولو لم يوصل شيئاً من الثمن، وأنه غارم كسائر الغرماء؛ ويجوز له أخذ الزكاة لسداد نجوم كتابته، وهذا رأي الإباضيَّة اتفاقاً. والمكاتَبة عقدُ عتق بعوض منجَّم بنجمين فأكثر، وهي خارجة عن قواعد المعاملات عند من قال إن العبد لا يملك، لدورانها بين السيد ورقيقه، فهو بيع ماله بماله. وهي جائزة حالاً، ومؤجَّلاً، ومنجماً، ونقداً. وكُرِه لمكاتِبٍ إلى أجل أن يتعجَّل بحقِّه.
-
المكروه من الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين. ومعنى المكروه ما طلب الشارع تركه طلباً غير جازم، أو ما في تركه ثواب وليس في فعله عقاب. والمكروه عند السالمي نوعان: - مكروة كراهة تنزيه، وهي ما طلب الشارع تركه طلباً غير جازم. - ومكروه كراهة تحريم، وهي ما طلب الشارع تركه طلباً جازماً، وثبت بدليل ظني. وهذا التقسيم شبيه بما عند الحنفية، بل هو عند التحقيق موجود لدى معظم المذاهب، وإن اشتهر به الحنفية دون غيرهم. وذهب القطب والسالميّ إلى أنَّ كراهة التنزيه بدورها تنقسم الى: شديدة وهي ما ورد في النهي عند دليل خاص. وخفيفة فيما لم يرد نصِّ في النهي عنه لكن عُلم من أدلَّة أخرى أنه مكروه في الشرع.
-
هي الملل المذكورة في قوله تعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّئِئِينَ وَالنَّصَرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) [الحج: ١٧]، فهم: ١ - أهل ملَّة الإسلام، المنقسمين إلى: مسلم موفِّ، ومسلم مجترح للسيِّئات. ٢ - اليهود. ٣ - النصارى. ٤ - الصابئون. ٥ - المجوس. ٦ - المشركون، أي: عبدة الأوثان، ويدخل فيهم الملاحدة. فحكم هذه الملل عدا ملَّة الإسلام كلُّها باطلة وفي ظلال، وأهلها في الآخرة من الأشقياء، وأمَّا في الدنيا، فتختلف أحكامهم حسب كلِّ ملَّة. ويجب المعرفة بوجود هذه الملل في العموم وبصفتها، وحكمها في الآخرة؛ أما الأحكام التفصيلية الفقهية فلا تجب إلَّا على من ابتلي بالتعامل مع أهل ملَّة منها. واختلف في إدراج معرفة الملل بين مسائل ما يسع جهله وما لا يسع، وقول جمهور الإباضيَّة إنها مما لا يسع جهله، بينما رأى الوارجلاني وأبو إسحاق اطفيَّش أنها أبعد من أن يُهتم بها، ولا تدرج ضمن مسائل الاعتقاد. وقد وقف القطب اطفيَّش موقفاً وسطاً، فيرى أنَّها ليست مما لا يسع جهله، ولكن ينبغي على المسلمين أن يعرفوا هذه الملل، وأفكار أهلها؛ ليتصدّوا لمواجهة غزوهم، وأفكارهم، ودعاياتهم.
-
المنابذة بيع يَطرح فيه كل من المتبايعين سلعته للآخر بلا تعيين قيمة للسلعتين. وهو بيع من بيوع الجاهلية نهى عنه النبيُّ وَلِفِ*، فحكمه الحرمة والبطلان، لأنه بيعٌ قام على غير رضا وفيه غرر وأكل لأموال الناس بالباطل. وسواء قال كل منهما انبذ لي وأنبذ لك، أو لم يقل فهو بيع منابذة. ولو عين أحدهما القيمة ونبذ الآخر دخلا في معنى النهي. وليس عدم النظر شرطاً في تسمية المنابذة. وتكون المنابذة بين سلعة وثمن، كما تكون بين ثمنين، وإنما خص التعريف السلعة بالذكر لأن الغالب وقوع ذلك فيها.
-
عرَّفه السالمي بأنه المناسب الذي عُلم من الشارع إلغاؤه، وسمي غريباً لبعده عن الاعتبار، وهو الذي لا يصلح التعليل به. ومثّل له بإيجاب شهرين متتابعين في الظهار ابتداء، وهو ما سار عليه السيابي من بعده. بينما اعتبر البدر الشماخي ذلك من أقسام المرسل الذي لم يعتبره الشارع، وعرّف المناسب الغريب بأنه المناسب الذي لم يثبت اعتباره من الشارع، ومثل له بتوريث المطلقة ثلاثاً في مرض الموت، فعورض بنقيض قصده، قياساً على عدم توريث القاتل.
-
المناسب المرسل هو وصف ترتّبت عليه مصلحة العباد، واندفعت به عنهم مفسدة. ولكن لم يعلم من الشارع اعتبار ذلك الوصف بعينه ولا بجنسه في شيء من الأحكام، ولا إلغاؤه؛ فكان مرسلاً. ويعبّر عنه بالمصالح المرسلة، وبالاستصلاح. وانفرد البدر الشماخي على خلاف المشهور، فقصد بالمناسب المرسل المناسب الملغى، وعرّفه بأنه ما لم يثبت اعتباره لا بالنصِّ ولا بترتيب الحكم، ومثّل له بفتوى صيام شهرين لمنتهك حرمة رمضان بالجماع؛ فهو مناسب لقصد زجر المترفين الذين لا يزجرهم عتق رقبة، ولكن عُلم من الشارع عدم اعتباره، فهو يقصد بعدم الاعتبار معنى الإلغاء. وجمهور الإباضيَّة يرون جواز التعليل بالمناسب المرسل، ولا نجد في مصادرهم تفصيلاً وافياً لهذا الأصل؛ وإنما نجد تجسيداً له في اجتهادات فقهائهم. قال السالمي: «وإذا تأملت مذهب الأصحاب - رحمهم اللّٰه - وجدتهم يقبلون هذا النوع من المناسب ويعللون به لما دلَّ عليه مجملاً، أي: وإن لم يدل على اعتباره بعينه أو جنسه، فإن الأدلة الشرعية دالة على اعتبار المصالح مطلقاً». ثم ذكر بعدها أحكاماً للإباضيَّة وقال بأنه ليس لهم مستند في ذلك إلا القياس المرسل.
-
أن يثبت حق الانتفاع بالشيء للناس كلهم أو بعضهم على السواء، دون أن يملكوا عينه. وتقع فيما ورد ذكره في حديث الرسول في: «المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلا وَالْمَاءِ وَالنَّارِ»*. كما تقع في نحو ذلك من مسكن وطريق وغيره. فمن قبض شيئاً مما يقبض منه فقد ملكه. ويصحّ الاشتراك في العين بعد زوال المنفعة؛ فالشركاء في منفعة دار مثلاً يشتركون في ملكية الأرض التي هي مبنيّة عليها، بعد زوال منفعتها بانهدام أو غيره. والسابق إلى الشيء أولى به من غيره، فإن أتوه معاً، أو لم يتسابقوا إليه، انتفعوا به جميعاً بلا تمانع إن أمكنهم، وإلا اتفقوا على من يسبقهم به، وإن تشاححوا اقترعوا عليه، ثم على من يليه، وهكذا إلى آخرهم. المسلمون شركاء في ثلاث، ٨٢٦/٢، رقم ٢٤٧٢.
-
لغة: هو المطروح. اصطلاحاً: هو الصبي الذي يوجد متروكاً ولا يُعرف نسبه وقد يكون لقيطاً. إن وجد في دار الإسلام حكم بإسلامه وحريته، وكان على المسلمين أخذه والقيام به، وهو فرض يلزمهم على الكفاية. فإن لم يستطع من وجده الإنفاق عليه أنفق عليه الإمام من بيت المال. أما ميراثه إن لم يترك وارثاً فاختلفوا فيه هل يرجع إلى بيت المال، أم يرثه الذي أنفق عليه. كما اختلفوا في جواز أن يرجع عليه من ربّاه إذا بلغ بمثل ما أنفق. وإن ادعى رجل أنه أباه صُدّق في دعواه لأنه أقر للمنبوذ حقّاً على نفسه، إلا إن تبيّن كذبه بقرينة. إذا وُجد منبوذ في مَصر استُحسن عدم زواجه من ذلك المصر حوطة أن يقع بمن يحرم عليه.
-
المندوب هو ما طلب فعله طلباً غير جازم. وحدّ المندوب ما كان في فعله ثواب وليس في تركه عقاب، ويقابله المكروه كراهة تنزيه. وينقسم المندوب إلى سُنَّة ونفل، فأما السُّنّة فما واظب عليه الرسول لَلِلقِيه وأما النفل فما لم يواظب عليه من الطاعات، وهو ما يسمّى أيضاً تطوعاً ومستحباً. وقد يعاقب تارك المندوب إذا كان تركه تهاوناً بالدين. واختلف الإباضيَّة في كون المندوب مأموراً به، فذهب جمهورهم إلى أنه مأمور به، وذهب عمروس بن فتح والوارجلاني إلى أنه غير مأمور به. ولا يعدو الخلاف أن يكون لفظياً؛ فالأولون يرون أن الأمر قسمان: أمر إيجاب وأمر استحباب والمندوب طاعة، والطاعة فعل الأوامر. ويرى الآخرون أن كل أمر هو للوجوب، وأن الندب ما أسقط فيه العقاب على الترك فلا يقال فيه أمر. وذهب الإباضيَّة إلى أن المندوب إذا التبس بالواجب صار واجباً كالندب إلى إطالة القراءة في الصلاة، ورجح الوارجلاني أنه ليس بواجب لأن تاركه لا يلحقه الإثم ولا العقاب. وقد ينقلب المندوب واجباً كلزوم التطوع لمن بدأه، إذ يرى الإباضيَّة وجوب البدل على من تطوع بصيام أو أحرم بحج نافلة ثم نقضه لعارض. ويصير الواجب مندوباً إذا صرفته قرينة.
-
هي منزلة النفاق بين منزلتي الإيمان والشرك. وتختص بالمسلم المرتكب للكبائر، المضيِّع للفرائض فلا يكون مؤمناً موفِّياً ولا مشركاً، بل موحِّداً، تنطبق عليه أحكام الموحّدين، ويسمّى أيضاً منافقاً نفاق عمل. استند الإباضيَّة في الأخذ بمصطلح المنزلة بين المنزلتين إلى مدلول الآية الكريمة التي صنَّفت الناس إلى ثلاث منازل، في قوله تعالى: ( لِيُعُذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِيمَا ) [الأحزاب: ٧٣]. فأصحاب هذه المنزلة لهم في الدنيا أحكام الموحِّدين من حفظ أموالهم وأنفسهم وأعراضهم، وجواز المناكحة، والموارثة، والمدافنة، إلا الولاية فهي خاصة بالموفِّي. ويتفق الإباضيَّة مع المعتزلة في استعمال مصطلح المنزلة بين المنزلتين إلَّا أنهم اختلفوا في مدلوله؛ فالمعتزلة يعنون به وجود منزلة، هي الفسق، بين منزلتي الإيمان، والكفر الذي يقصرونه على الشرك. وأما الإباضيَّة فيقصدون به وجود منزلة النفاق، بين منزلتي الإيمان والشرك. ويلاحظ أنَّ الإباضيَّة استخدموا هذا المصطلح لتمييز موقفهم من تسمية مرتكب الكبيرة، عن الخوارج الذين حكموا عليهم بالشرك. وعن المذاهب الأخرى التي تعتبره مؤمناً.
-
المنطوق ما دلّ عليه اللفظ في محل النطق، أي: يكون حكماً للمذكور، وحالاً من أحواله. وينقسم إلى صريح، وهو ما وضع له اللَّفظ كالمطابقة والتضمين، وإلى غير الصريح وهو الالتزام، وينقسم إلى: اقتضاء وهو مقصود توقف الصدق أو الصحة عليه، وإلى إيماء وهو مقصود مقترن بحكم لو لم يكن للتعليل كان بعيداً، وإلى إشارة وهو ما ليس بمقصود منه. وهذا هو التقسيم الذي سار عليه جمهور المتكلمين، خلافاً للسالمي الذي عبّر عنه بالدالِّ بعبارته والدال بإشارته والدال باقتضائه، وهو عين تقسيم الأحناف.
-
من أنواع الجروح، وتكون في العظم. وهي ما كسرت العظم ونقلته من مكانه. ولا يجب فيها قصاص. والأرش الواجب فيها إذا كانت في الوجه ثلاثون بعيراً على ما ذكره الكندي، وأورد القطب اطفيَّش الخلاف في ذلك؛ وإن كانت في غير الوجه، فالواجب فيها أقلُّ منه.
-
المنكر لغة: ما جُهل، أو عُرف وخالف ما اعتيد. وسمِّي المنكر منكراً؛ لأنّه ينكر على فاعله، وتنكره العقول. والمنكر اصطلاحاً: ما ذمَّه الشرع الحنيف، أو أوعد عليه، وهو معصية اللّٰه تعالى، صغيرة كانت أو كبيرة.
-
المنيّ ماء غليظ أبيض له رائحة الطلْع إن خرج المنيّ عن انتشار واضطراب ولذة فهو النطفة الحية، وإلا فهو النطفة الميتة. والأول يوجب الغسل وينقض الطهارة بلا خلاف، واختلفوا فيمن أنزل بلا لذة ولا اضطراب، فذهب أبو علي إلى أنه يجب عليه الاغتسال، وقال أبو الحواري لا يجب وسبب الاختلاف هل اسم الجنب يتحقق على من أمنى على غير الصفة المعتادة أم لا؟ من فروع هذه المسألة إذا خرج المنيّ من المجامع بعد أن اغتسل قيل يعيد الاغتسال دون الصلاة، وقيل لا يعيد. والمني نجس العين عند البعض. وعند الأغلب هو متنجس لخروجه من مجرى النجاسة، وعليه فمن أمنى أربع مرات كانت الرابعة طاهرة لكون الثلاث غسلاً للمجرى. ومن أجنب وهو صائم فعليه المسارعة إلى الاغتسال، لأن الصوم لا يصح مع الجنابة عند الإباضيَّة.
-
الموافق مصطلح يَرِد في كتب الإباضيَّة للتعبير عن الإباضيِّ، لأنَّه وافق باقي الإباضيَّة في أمور الدين، التي يدين بها أتباعَ المذهب، في مقابل غيره ممن خالف آراء المذهب، ويسمّى المخالفة.
-
موالاة الأعضاء في الوضوء تتابعها في أسرع حال حيث لا يفصل بين العضوين بمهلة. اختار أكثر العلماء منهم ابن بركة ومحمد بن محبوب القول بوجوب الموالاة. فإذا تأخر غسل عضو من الأعضاء حتى جفّ ماء العضو الذي قبله فإن عليه أن يستأنف الوضوء من جديد. وذهب أبو سعيد إلى عدم وجوبها. وفصل آخرون فقالوا بوجوبها مع الذكر والقدرة، وإليه مال الشماخي؛ لأن الأصل في الناسي والمعذور أنه معفو عنه، كمن نفد ماؤه قبل تمام وضوئه فإنه يطلب الماء، فإن وجده تابع وضوءه حيث وقف ولو نشفت أعضاؤه.
-
الموجود هو ما كان بالفعل حاصلاً، والموجود حقيقة وصف خاصّ بالله تعالى، ويُطلق على سواه ممّا هو حاصل بغيره. والموجود أخصّ من الشيء، فكلُّ موجود شيء ولا عكس.
-
الموحّد، جمعه الموحِّدون، اسم يطلق على من أقرّ بجملة التوحيد من المسلمين، وبها يحرم ماله ودمه وكل إضرار به إلا بحقها. ولا يُحكم عليه بأحكام أهل الشرك. وقد تميَّز الإباضيَّة عن كلِّ من يكفِّر الموحدين كفر شرك، أو يجيز الإضرار بهم، فقالوا بحرمة دم الموحِّد وماله وعرضه. كما يطلقون على الموحِّدين اسم أهل القبلة، أو أهل التوحيد، أو أهل الجملة. وقد يرد لفظ الموحدين في المصادر القديمة ويراد به غير الإباضيَّة من المسلمين؛ حسب السياق.
-
مكيال يُستخدم في منطقة نفوسة بليبيا، وقد ورد في كتب السير أن أهل لالوت كانوا يستعملونه إلا أنهم لم يحددوا مقداره.
-
الموضِّحة من أنواع الجروح، وتكون في العظم. وهي ما أظهرت العظم بإزالة السفاق ولم تكسِّره. ويجب فيها القصاص في حال العمد ابتداءً، إن توفرت شروطه، وإلا عُدل عنه إلى الأرش. ويجب فيها الأرش مطلقاً في حال الخطإ؛ وهو عشر الدية؛ أي: عشرة أبعرة. وإن كانت في غير الوجه، فالواجب فيها أقلّ منه.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Alimentation -- Afrique du Nord (1)
- Antiquité (4)
- Archéologie -- Djerba (2)
- Archéologie -- Tahert (1)
- Architecture -- Mzab (2)
- Art rupestre -- Mzab (1)
- Artisanat -- Djerba (1)
- Aṭfiyyash, Ibrāhīm b. Muḥammad (1886-1965) (4)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (4)
- Azraqisme (2)
- Baghaï, Ksar (Baghaya, Algérie) (1)
- Barrādī, Abū ‘l-Qāsim b. Ibrāhīm al- (3)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bayyūḍ, Ibrāhīm ibn ʿUmar (1899-1981) (3)
- Biographies (4,686)
- Biographies -- 8e siècle (2)
- Biographies -- 9e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (10)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 13e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 16e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 8e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 9e siècle (2)
- Biographies -- Djerba (15)
- Biographies -- Djerba -- 14e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 17e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 20e siècle (9)
- Biographies -- Egypte (1)
- Biographies -- Espagne (4)
- Biographies -- France (27)
- Biographies -- Mzab -- 10e siècle (1)
- Biographies -- Mzab -- 19e siècle (7)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (8)
- Biographies -- Oman (1,539)
- Biographies -- Ouargla (3)
- Biographies -- Oued Righ -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Pologne (3)
- Biographies -- Rome (1)
- Biographies -- Suisse (1)
- Biographies -- Tunisie -- 20e siècle (2)
- Biographies -- Turquie (5)
- Biographies -- Zanzibar (6)
- Communes -- Djerba (13)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Dhofar (2)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Djerba -- Histoire (2)
- Donatisme (4)
- Droit coutumier -- Mzab (3)
- Dynastie rustumide (3)
- Fazārī, ʿAbd Allāh ibn Yazīd al- (4)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Aḥmad b. Muḥammad (1)
- Géographie -- Djerba (2)
- Hadith -- Ibadisme (1)
- Hawwārī, Hūd b. Muḥkim al- (1)
- Ibn Kaydad (3)
- Imamat -- Ibadisme (1)
- Irrigation -- Oman (3)
- Jannāwunī, Yaḥyā b. al-Khayr (5)
- Jayṭālī, Ismāʿīl b. Mūsà (13..-1350) (5)
- Journalisme -- Djerba (1)
- Judaïsme -- Djebel Nefousa (3)
- Judaïsme -- Djerba (12)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Judaïsme -- Tahert (1)
- Kharijisme (7)
- Linguistique -- Djebel Nefousa (2)
- Linguistique -- Djerba (4)
- Malshūṭī, Tibghūrīn b. ʿĪsā al- (1)
- Moeurs et coutumes -- Djerba (1)
- Moeurs et coutumes -- Ibadisme (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Muntaner, Ramón (1265-1336) (2)
- Murex -- Djerba (1)
- Najdiyya (2)
- Navigation -- Oman (1)
- Nomadisme -- Mzab (1)
- Nukkarisme (9)
- Numismatique -- Oman (1)
- Oman -- Histoire (1)
- Orientalisme -- France (1)
- Orientalisme -- Italie (3)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Ports -- Djerba (1)
- Relations -- Oman -- Arabie Saoudite (1)
- Sufrisme (1)
- Tahert -- Histoire (1)
- Talâkin, Mosquée (Ghizen, Djerba) (2)
- Taxes -- Djerba (1)
- Tchad -- Histoire (1)
- Tippo Tip (1837-1905) (2)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie politique -- Oman -- 1970-2020 (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
- Zanzibar (1)
- الجادوي، سليمان (1871-1951) (2)
Resource type
Publication year
-
Between 1700 and 1799
(2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- 1737 (2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- Between 1800 and 1899 (2)
-
Between 1900 and 1999
(303)
- Between 1910 and 1919 (32)
- Between 1930 and 1939 (8)
- Between 1940 and 1949 (4)
- Between 1950 and 1959 (3)
- Between 1960 and 1969 (45)
- Between 1970 and 1979 (43)
- Between 1980 and 1989 (65)
- Between 1990 and 1999 (103)
-
Between 2000 and 2026
(5,961)
- Between 2000 and 2009 (4,134)
- Between 2010 and 2019 (1,802)
- Between 2020 and 2026 (25)
- Unknown (1)