Your search
Results 1,837 resources
-
طريق رئيس تتفرع منه الطرق الأخرى، ويبلغ عرضه عادة اثني عشر ذراعاً، وله أحكامه في الفقه الإباضي منها: - الانتفاع بالمرور عليه إلى بلوغ مقاصد الناس. - اجتناب الجلوس فيه إلا إذا ضمنوا أربعاً: ردَّ السلام، وغضَّ البصر، وإرشاد الضَّال، وعون الضعيف.
-
طريق غير جائز تعود ملكيته إلى شخص أو أشخاص معينين (خمسة أو أقل)، وهو طريق الخاصة عند المغاربة، ولا تعود ملكيته إلى الملكية العامة، وله أحكام منها: - ليس لأحد من أصحابه إحداث شيء على الآخرين مما لم يتفقوا عليه قبل ذلك، لأنه مشترك بينهم. ولهم أن يمنعوه إن أحدث من ذلك شيئاً. - من أحدث منهم ضرراً فيه فإن أصحاب حق المنع هم: من اشترك معه في الحائط، ومن قابله من الطريق. - من لاحق له في المرور لا حق له في المنع.
-
هو الطريق الذي يقطعه الطريق الجائز، وله أحكامه في الفقه الإباضي. ويقابله في المصطلح الطريق النافذ. ٢فاف
-
الطريق النافذ يُعدُّ فرعاً من الطريق الجائز ويقطعه، بحيث يؤدِّي إلى طريق آخر جائز ولو لم يكن عليه شيء من النخيل، أو يصل طريقاً غير جائز بآخر جائز، وحكمه في الفقه الإباضي أنه لا يجوز قطعه في كلتا الحالتين.
-
الطلاق المملَّك هو الطلاق الذي تملك به المرأة أمرها بلا فداء، ولا يملك الزوج مراجعتها إلا بنكاح جديد. وهو مخالف لما جاء في الكتاب والسُّنَّة من جعل أمر الطلاق بيد الرجل. قال السالمي في الجوابات: «الطلاق للرجال، بنصّ الكتاب والسُنَّة وإجماع الأمة، فجعله للنساء مخالف للقاعدة المعروفة من الكتاب والسُّنَّة وإجماع الأمة». يذهب أكثر الإباضيَّة إلى أن المرأة إن طلقت نفسها في ذات المجلس الذي ملكت فيه أمر طلاقها وقع الطلاق، وإلا فلا؛ لأنها ليست أهلاً للتطليق فلا تتصف به دائماً، فوجب حمله على الطلاق في نفس المجلس.
-
الطلاق حلُّ العصمة المنعقدة بين الزوجين في الحال أو المآل بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه. الطلاق السُّنِّيُّ ما كان تطليقهَ واحدة بطهر لم تُمسّ فيه، والبدعيُّ هو الواقع في حيض، أو في طهر مسّ فيه، أو وقع مرتين أو أكثر في طهر واحد بلفظ واحد أو بأكثر. ويرى الإباضيَّة أن طلاق الثلاث بلفظ واحد له حكم الثلاث المتفرقات في حرمة مراجعة المطلق للمطلقة، وحرمة زواجه بها حتى تنكح زوجاً غيره. وأكد أحمد الخليلي على اعتبار قصد المطلّق، فإن قصد التأسيس كان كذلك، وإن قصد التأكيد أو زلت لسانه فنطقت بالثلاث من غير قصد للتأسيس فإنها تقع تطليقة واحدة، ولا مانع من مراجعتها إن لم تسبق بتطليقتين. أما إبراهيم بيوض فيرى أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يعتبر تطليقة واحدة. قال في فتاويه: «فإن الذي أذهب إليه، وأختاره، وأفتي به، وأراه هو الحق إن شاء الله، هو أن لفظ الثلاث في حكم المطلقين والمحرمين، لغو باطل ومنكر من القول وزور، لا يتعدد به الطلاق الواقع مرة واحدة، ولا ينبني عليه حكم، إلّا الوزر الشديد والذنب العظيم». ذهب الإباضيَّة إلى وقوع الطلاق الهازل إن صرح بلفظ الطلاق، وكذا طلاق السكران والغضبان على الأصح، وفرق البعض بين من بقي فيه شيء من التمييز ومن فقد الوعي بالكامل فقالوا لا يثبت حله كما لا يثبت عقده. واختلفوا في الحلف بالطلاق، فذهب المتقدمون إلى وقوع الطلاق بحنث الحالف، وهو قول محمد بن عبد الله الخليلي والمعمول به عند إباضيَّة المغرب، لكن بعض المتأخرين من العُمانيين، منهم المحقق الخليلي، والسالمي، والصبحي، ذهبوا إلى عدم وقوعه لأنه حلف بغير اللّٰه يأثم صاحبه ولا ينعقد به اليمين. وإلى هذا الرأي مال أحمد الخليلي. أما زوجة المفقود فيطلقها وليّه بعد انتظار أربع سنوات.
-
هم المشتغلون بالدراسة والتحصيل العلمي عند إباضيَّة شمال إفريقيا، سواء أكانوا شيوخاً من العزَّابة أم طلبة علم من حلقة إروان، ويشمل أيضاً أعضاء الحلقة وتلاميذها. وللطلبة قانون ينظم نشاطهم أورده كُتّاب السير. أمَّا في عهد الاحتلال الفرنسي للجزائر، فتحوَّل لفظ الطلبة في تقارير الحكام العسكريين إلى مفهوم الخارجين عن القانون والمشاغبين الرافضين للاحتلال والمواجهين للقيادة، وتكتب في الوثائق الفرنسية: Les Tolbas.
-
الطلوع يطلقه إباضيَّة المغرب في باب الحيض على زيادة دم المرأة عن أيامها المعتادة. وكذلك النزول نقصان عدد أيام حيضها عن الوقت المعتاد. وهو مبني عندهم على القول بثبوت الأوقات في أكثر الحيض وأقلّه. ويكون الانتقال في الطلوع بثلاث مرات، فإذا كانت أيام حيضها ستة أيام ثم زادت فإنها لا تعتبرها حتى تتكرر الزيادة ثلاث مرات، فتتخذ تلك الزيادة عدداً جديداً لأيام حيضها. خلافاً لمن يرى أن الانتقال في الطلوع والنزول يكون بمرة واحدة. قال الشمَّاخي: «وإنما فرقت بين الطلوع والنزول؛ لأن الطلوع زيادة الحيض، فلا تترك بتلك الزيادة ما تيقنت بوجوبه من العبادات إلا بالعدد الذي اتفقوا أن تكون تلك الزيادة بها دم حيض، وهو ثلاث مرات». ويرى جمهور الإباضيَّة أن الطلوع لا يكون إلا إلى دم خالص يوالي وقتها في الحيض. ولا تكون بالصفرة، لأنها ليست حيضاً، خلافاً لمن يرى ذلك.
-
الطهارة لغة: النظافة، وشرعاً: هي صفة حكمية توجب لموصوفها إباحة الصلاة به أو فيه أو له. يرى الإباضيَّة وجوب إمرار اليد على كامل البدن عند الطهارة من الحدث الأكبر، وهو الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس. ورجّح أحمد الخليلي إجزاء تعميم الجسد بالماء دون إمرار اليد فيما يشق فيه ذلك، بشرط تتبع مغابن الجسد. ويرى إباضيَّة المغرب بالخصوص وجوب الجمع بين الحجارة والماء عند الطهارة من الخبث، فالحجارة لتخفيف العين عن الموضع، والماء لإزالة الأثر. وإلى ذلك مال أحمد الخليلي من علماء عُمان، وقال: «ذلك أحوط وأولى بالاتباع». ويلاحظ حرص الإباضيَّة على الطهارة وبناؤهم لكثير من أحكامها على قاعدة الأخذ بالأحوط؛ كإيجاب الاستبراء بالحجارة قبل الاستنجاء بالماء، والتحرز من قليل النجاسات، فلا يجيزون الصلاة بثوب فيه دم مهما كان قليلاً.
-
الطُّهْر بضم الطاء وسكون الهاء، ماء أبيض تراه المرأة عند نقائها من دم الحيض أو النفاس، ويسمّى بالقَصَّة البيضاء. تشبيهاً له بناصية الكبش أو بياض ظفر الإبهام. والطُّهر علامة قاطعة على نهاية فترة الحيض أو النفاس، فإذا رأته المرأة انتقلت إلى أحكامه، فيلزمها الغسل والصلاة والصوم، ويباح لزوجها وطؤها. من كانت عادتها في الطهر الجفوف فإن طهرت مرة بالقصة البيضاء عملت به، لأن الطهر لا يُكذَّب. أما من كانت عادتها القصة البيضاء فلا تطهر بالجفوف حتى ترى القصة البيضاء أو تنتظر يوماً وليلة. لكن لا يرى البعض الانتظار مع الجفوف، بل بجعلونه علامة للطهر.
-
الطهور لغة: الفعول للطهارة والماء في أصله طهور، كما وصفه اللّٰه تعالى بقوله: (وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَاءُ طَهُورًا ) [الفرقان: ٤٨]. والماء الطهور يشمل ماء السماء، وماء البئر، وماء العيون، وماء المطر، وماء البحر، وغيرها مما لم تتدخل فيه يد إنسان بالتغيير في أحد أوصافه. أما الماء المضاف إلى صفة لا يُعرف بها كماء الزعفران وماء الورد، فهو طاهر بنفسه غير مطهر للأحداث.
-
رياح شديدة تهبّ على شواطئ شمال عُمان وما يليها جنوباً، وكان البحارة العُمانيون يرصدونها ويحدّدون مواقيتها، قصد تفادي آثارها السلبية على سفنهم وتجاراتهم. وله أسماء بحسب الأشهر التي تهب فيها فيقال لها طوفانات، منها: - طوفان الأحيمر. - طوفان البنات. - طوفان الديماني.
-
عملة نقدية مستعملة في عُمان خلال القرن ٥ه/ ١١م، ذكرها صاحب بيان الشرع وهي عشرة دراهم وثلثا درهم، ا
-
الظاهر من دلالات الألفاظ في نصوص الشريعة. وهو لفظ معقول يسبق إلى النفس منه معنى واحد، وله معان أخرى لكنها لا تسبق إلى الفهم. فهو يحتمل أكثر من معنى، ولكنه في بعضها واضح راجح متبادر إلى الذهن، فهو معناه الظاهر، ولكنه يحتمل غيره احتمالاً مرجوحاً، وهو من أقسام المحكم. وحكمه العلم به وصرف المراد إليه، ودلالته ظنية عند الإباضيَّة، توجب العمل لا العلم. ولا يجوز ترك الظاهر إلا بدليل واضح يعلم به أن مراد المتكلم هو المعنى المقابل للظاهر وهو المسمّى بالباطن، فإذا رجَّح الدليل الشرعي المعنى الباطن كان الأخذ به أولى.
-
من أسماء اللّٰه الحسنى، وهو مقابل للباطن، ورد في قوله تعالى: (هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَالْأَخِرُ وَالظَّاهِرُ وَٱلْبَاطِنُ ) [الحديد: ٣]، وله عدَّة معان: ١ - عالم بالأشياء كلِّها، حافظٌ لها، متصرّف فيها بما شاء. ٢ - وجود اللّٰه تعالى ظاهر بالدليل، باطن بالحواس. ٣ - استوى عنده ما ظهر وما بطن من الخلق. ٤ - الغالب: يقال: ظهر عليهم، أي: غلبهم، وورد بهذا المعنى في دعاء رسول اللّٰه له (... وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ...»*.
-
هو ميل النفس وترجيحها للمعنى المدرك، من غير قطع في ذلك؛ لاحتمال ورود نقيضه المرجوح. وقد يطلق العلم على الظن الصادق؛ يقول القطب: «فإذا قوي الظنُّ انتقل إلى العلم».
-
لظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنتِ حرام عليّ كظهر أُمي، أو مثل ظهر أُمي. ويلزمه حكم الظهار، وهو حرمة زوجته عليه حتى يؤدي كفّارة. ووقّت له الإباضيَّة بأربعة أشهر حملاً للظهار على الإيلاء، فإن مسّها قبل التكفير حرمت عليه، وإن مضت أربعة أشهر ولم يكفر خرجت منه بالظهار، وفي لزوم الكفارة بعد خروجها منه خلاف؛ فقال أهل المغرب: عليه الكفارة لأنها تجب بنفس الظهار سواء تزوجها أم تركها، وهو قول أحمد الخليلي من المشارقة. وذهب السالمي إلى عدم لزومها إن خرجت ولو تزوجها بعقد جديد. ويشمل حكم الظهار تشبيه الزوجة بكل امرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً، وسواء أذكر منها الظهر أو البطن أو غيرهما مما لا يجوز له النظر إليه، أو لم يذكر. ولفظ الظهار الصريح أن يقول: «أنت عليَّ كظهر أُمي» أما الكنايات كأن يقول: «أنتِ عليّ مثل أُمي» فجعله بعضهم ظهاراً، واشترط آخرون أن تكون نيته الظهار، إذ يحتمل أن يقصد التقدير والمحبة أو غير ذلك، وهو الأرجح.
-
هو المتبرَّأ منه لما عُلم عنه من الإخلال بشيء من الواجبات الدينية، وقد بُسطت أحكامه في مباحث الولاية والبراءة.
-
العرف ما اعتاده الناس من قول أو فعل، وساروا عليه في أمور دنياهم وأكسبوه صبغة التنفيذ وهو يختلف باختلاف الأوطان والأزمان. ويظهر الاهتمام بالعرب عند الإباضيَّة في كثير من فتاويهم، خصوصاً في مجال الأيمان والنذور والنكاح والطلاق وبعض العقود، وإن لم يتطرقوا إلى تقاسيم العرف وأنواعه؛ كما فعل غيرهم. وحجية العرف أنه دليل للاستئناس عند عدم ورود النصّ ضمن المصادر التبعية الأخرى.
-
العُقْر بضم فسكون، ما يعطى على اغتصاب أو وطء شبهة. ويثبت العقر بالزنا بصبية أو مجنونة أو أمة أو بالغة مكرهة. وهو نصف عُشر الدية إن كانت ثيّباً، وعشر الدية إن كانت بكراً، ونصف عُشر القيمة للأمة الثيّب وعشر القيمة للأمة البكر. ونصف عُشر الدية لمن وطئ في الدبر طفلاً كان أو بالغاً مقهوراً.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Antiquité (2)
- Antiquité -- Oman (1)
- Archéologie -- Djebel Nefousa (2)
- Archéologie -- Djerba (2)
- Archéologie -- Mali (1)
- Archéologie -- Mzab (1)
- Archéologie -- Oman (16)
- Archéologie -- Ouargla (1)
- Archéologie -- Sedrata (1)
- Architecture -- Djebel Nefousa (2)
- Architecture -- Djerba (6)
- Architecture -- Mzab (1)
- Architecture -- Oman (1)
- Architecture -- Ouargla (1)
- Artisanat -- Djerba (2)
- Artisanat -- Mzab (2)
- Artisanat -- Ouargla (1)
- Aṭfiyyash, Ibrāhīm b. Muḥammad (1886-1965) (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (1)
- Attentats -- Djerba -- 2002 (3)
- Bardawi, mosquée al- (Mezrane, Djerba) (1)
- Barques -- Djerba (1)
- Barrādī, Abū ‘l-Qāsim b. Ibrāhīm al- (1)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (79)
- Basi, mosquée al- (Oualegh, Djerba) (1)
- Bayyūḍ, Ibrāhīm ibn ʿUmar (1899-1981) (8)
- Ben Youssef, Salah 1907-1961 (1)
- Berbérisme -- Libye (2)
- Berbérisme -- Tunisie (1)
- Bibliographie (2)
- Bibliographie -- Mzab (1)
- Bibliothèques -- Ibadisme (1)
- Bibliothèques -- Mzab (1)
- Bin Ya'lâ, mosquée (Erriadh, Djerba) (1)
- Biographies (2)
- Biographies -- Djebel Nefousa (1)
- Biographies -- Djerba (3)
- Biographies -- Djerba -- 20e siècle (3)
- Biographies -- France (2)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (1)
- Biographies -- Oman (2)
- Biographies -- Ouargla (2)
- Biographies -- Rome (1)
- Biographies -- Zanzibar (1)
- Biologie -- Djerba (1)
- Botanique -- Djebel Nefousa (1)
- Botanique -- Djerba (3)
- Botanique -- Oman (1)
- Catalogue -- Mzab (1)
- Catalogue -- Oman (3)
- Christianisme -- Djebel Nefousa (1)
- Christianisme -- Djerba (1)
- Christianisme -- Mzab (1)
- Commerce -- Djerba (1)
- Commerce -- Mzab (1)
- Commerce transsaharien (3)
- Commerce -- Zanzibar -- 19e siècle (1)
- Communes -- Djerba (1)
- Conflits -- Afrique du Nord (4)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Contrôleurs civils -- Djerba (1)
- Coran -- Commentaires (1)
- Coran -- Commentaires -- 19e siècle (5)
- Coran -- Commentaires -- 2000-.... (2)
- Coran -- Commentaires -- 20e siècle (4)
- Crises environnementales -- Djerba (10)
- Démographie -- Djerba (1)
- Développement durable -- Djerba (3)
- Dhofar (1)
- Djebel Nefousa -- 1912-1951 (1)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Donatisme (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Droit maritime -- Oman (1)
- Dynastie rustumide (1)
- Emigration -- Djerba (1)
- Emigration -- Djerba -- Egypte (1)
- Emigration -- Djerba -- Sicile (1)
- Emigration -- Zanzibar -- Oman (1)
- Enseignement -- Mzab (1)
- Enseignement -- Oman (1)
- Esclavage -- Oman (1)
- Esclavage -- Zanzibar (1)
- Fatwas -- 8e siècle (2)
- Fatwas -- Ibadisme (1)
- Fatwas -- Oman -- 19e siècle (2)
- Fatwas -- Oman -- 20e siècle (1)
- Fekhar, Kamel Eddine (1963-2019) (3)
- Fiqh (96)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Finance (2)
- Fiqh -- Ibadisme (2)
- Fiqh -- mariage (2)
- fiqh -- Oman (1)
- Fiqh -- Oman -- 2000-.... (2)
- Fiqh -- Oman -- 20e siècle (1)
- Fiqh -- Oman -- 8e siècle (1)
- Fiqh -- prières (1)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (3)
- Fiqh -- Urbanisme (11)
- Fiqh -- Zakāt (1)
- Fitnah (2)
- Foi -- Traité (1)
- Foi -- Traité -- 17e siècle (1)
- Foi -- Traité -- 8e siècle (1)
- Furṣuṭāʾī, Aḥmad b. Muḥammad (1)
- Génétique -- Afrique du Nord (1)
- Génétique -- Djerba (1)
- Géographie -- Oman (1)
- Géologie -- Djerba (1)
- Ghuraba, mosquée al- (Houmt Souk, Djerba) (1)
- Ibadisme -- Algérie (1)
- Ibadisme -- Djerba (2)
- Ibadisme -- Nefzaoua (1)
- Ibadisme -- Oman (1)
- Ibadisme -- thèmes et motifs (2)
- Ijtihad (4)
- Ijtihad -- Oman -- 19e siècle (1)
- Invasion italienne -- Libye (2)
- Invasions chrétiennes -- Djerba (1)
- Irrigation -- Oman (3)
- Italie -- colonies (1)
- Jannāwunī, Yaḥyā b. al-Khayr (1)
- Judaïsme -- Djebel Nefousa (1)
- Judaïsme -- Djerba (9)
- Kharijisme (6)
- Linguistique (3)
- Linguistique -- Djebel Nefousa (3)
- Littérature -- Djerba (2)
- Littoraux -- Djerba (3)
- Mali -- Histoire (1)
- Manuscrits -- Conservation (1)
- Manuscrits -- Djerba (1)
- Manuscrits -- Mzab (2)
- Médecine -- Djerba (1)
- Missionnaires -- Algérie (1)
- Moeurs et coutumes -- Djerba (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Moeurs et coutumes -- Oman (2)
- Monuments -- conservation -- Djerba (2)
- Monuments -- Djerba (4)
- Monuments -- Oman (1)
- Mouvement national -- Mzab (2)
- Mouvement national -- Tunisie (1)
- Murex -- Djerba (1)
- Musée -- Djerba (1)
- Musique -- Oman (4)
- Navigation -- Djerba (2)
- Navigation -- Oman (2)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- OK (8)
- Oman -- Histoire (4)
- Ottomans -- Djerba (2)
- Ouargla -- Histoire (3)
- Pêche -- Djerba (6)
- Philosophie islamique (3)
- Poésie -- Djebel Nefousa (2)
- Poésie kharijite (1)
- Poésie -- Mzab (1)
- Poésie -- Oman (8)
- Polémique (1)
- Recension (9)
- Récits de voyage -- Djerba (1)
- Récits de voyage -- Oman (2)
- Récits de voyage -- Turquie (1)
- Réformisme -- Mzab (7)
- Relations -- Mzab -- Oman (1)
- Relations -- Oman -- Afrique de l'Est (1)
- Relations -- Oman -- Portugal (2)
- Sermons -- Oman (6)
- Smogorzewski, Zygmunt (1884-1931) (1)
- Société -- Djerba (6)
- Sources -- Ibadisme (1)
- Tolérance religieuse -- Oman (1)
- Tourisme -- Djerba (13)
- Tribalisme -- Oman (1)
- Urbanisme -- Djerba (2)
- Urbanisme -- Mzab (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie culturelle -- Djerba (2)
- Vie intellectuelle -- Oman (1)
- Vie intellectuelle -- Rustumides (1)
- Vie politique -- Djebel Nefousa (3)
- Vie politique -- Oman -- 1744-1783 (1)
- Vie politique -- Oman -- 1804-1856 (1)
- Vie politique -- Oman -- 18e siècle (1)
- Vie politique -- Oman -- 1932-1970 (1)
- Vie politique -- Oman -- 1970-2020 (5)
- Vie politique -- Oman -- 749-751 (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Le Caire (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (2)
- Zanzibar (8)
Resource type
- Blog Post (7)
- Book (135)
- Book Section (89)
- Conference Paper (1)
- Document (2)
- Encyclopedia Article (1,179)
- Journal Article (138)
- Magazine Article (9)
- Newspaper Article (33)
- Presentation (163)
- Report (1)
- Thesis (43)
- Video Recording (1)
- Web Page (36)