Your search
Results 1,837 resources
-
عرّف البرادي المبهم بأنه الذي لا يعقل معناه ولا يدرك مراد اللفظ به من نفس الخطاب. ويحتاج المبهم إلى بيان من الشارع لإزالة إبهامه. فيكون المبهم بهذا المعنى مرادفاً للمجمل، الذي لا يعرف معناه من لفظه، ويتوقف فهمه على بيان من الشرع. وذلك كلفظ الصلاة والزكاة والجزية. والبيان يكون بالكتاب والسُّنَّة والإجماع أو غيره، ويُسمى ذلك تفسيراً له وبياناً.
-
هو ما ظهر معناه، سواء أكان ظهوره بنفس لفظه، ويسمَّى بياناً ابتدائيّاً، أم بغيره، إمَّا ان يكون كتاباً أو سُنَّة، إجماعاً أو عقلاً. والبيان بنفس لفظه إمَّا أن يكون لا يحتمل غير معناه، أو يحتمل غيره احتمالاً مرجوحاً، وهذان النوعان هما المسمَّيان بالمحكم... وكلُّ محكم مبيَّن ولا عكس؛ لأنَّ بينهما عموماً وخصوصاً. والمبيَّن نقيض المجمل، وقيل: ما لم يخصَّص بمتَّصل. وقيل: ما لم يفتقر حكمه إلى شرط. أمَّا البيان فيعني الدليل. والبيان بيانان: بيان حجَّة وبيان هداية.
-
لُقِّبَ به العالم العُماني أبو سعيد محمد بن سعيد الكُدمي الناعبي (ق ٤ه / ١٠م)، صاحب كتاب الاستقامة وكتاب المعتبر ومؤلفات عديدة أخرى. بحيث إذا ورد اللفظ في السير والمصادر العُمانية، فلا يقصد به إلا الكدمي.
-
تعدَّدت تعاريف العلماء للمتشابه، والجامع بينها اعتبار أنَّ المتشابه هو النصُّ الشرعيُّ الذي خفي معناه أو لم تدرك حقيقته والمقصود منه بالذات، وهو مقابل للمحكم. وينقسم إلى متشابه استأثر اللّٰه تعالى بعلمه، ولم يُطْلِعْ عليه أحداً من خلقه. وإلى متشابه يحتمل معنيين فأكثر يؤول إلى أحدهما بما يتوافق مع النصوص القطعيَّة، شريطة أن ينضبط بضوابط اللغة العربيَّة. وما كان من المتشابه في صفات اللّٰه تعالى فيردُ إلى المحكم، والمعيار هو قوله تعالى: ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ) [الشورى: ١١]. ومن أسباب التشابه الإجمال في النصِّ، أو إيهامه تشبيه الخالق بالمخلوق. ودخل المجمل في المتشابه من حيث خفاء ما يصدق عليه النصُّ حتى يأتي تفصيله. وأما الموهم للتشبيه فمن حيث إنّ: ظاهره مشابةٌ لِحُكْم الوهم، وباطنُه موافق لحكم العقل، فاشتبه المعنيان.
-
من أنواع الجروح، وتكون في اللحم. وهي ما جاوزت الباضعة وأمعنت في اللحم ولم تبلغ السمحاق (وهي قشرة بين اللحم والعظم). ويجب فيها القصاص في حال العمد ابتداءً، إن توفّرت شروطُه، وإلَّا عُدِل عنه إلى الأَرش. ويجب فيها الأَرش مطلقاً في حال الخطإ؛ وهو ستة أبعرة إذا كانت في الوجه. وإن كانت في غير الوجه، فالواجب فيها أقلُّ منه. المصادر:
-
إقامة العبد على الذنب، وهو ينوي التوبة في وقت ما، فهذا تُرجى له النجاة من النار في قولٍ، ما لم يأت بكبيرة. وقيل: هو كلُّ غافل عصى ربَّه، ولم يبادر إلى التوبة النصوح. والفرق بين المصرِّ والمتمادي أن المصرَّ يعتقد ترك التوبة، ويعزم على معاودة الذنب، أما المتمادي فينوي التوبة من ذنبه في وقت ما. فالتمادي شرط من شروط حصول الإصرار، وليس كل تماد إصراراً. لكن الذين ضيَّقوا من مفهوم الإصرار يرون أنَّ المتمادي والمصرَّ يتفقان في المعنى، وهو تأخير التوبة الفورية، من الذنب الصغير.
-
ما رواه جماعة لا يمكن تواطؤ مثلهم على الكذب عادة، عن جماعة مثلهم، حتى ينتهي به النقل كذلك إلى الرسول لَلِلِ. فيشترط لحصوله أمور ثلاثة: أن ينقل الخبر فئة كثيرة. فما نقله الأربعة ليس بمتواتر قطعاً، إلا أن البدر الشماخي لم يشترط عدداً محدداً. أن يكون عدد الناقلين لا يمكن في العادة تواطؤ مثلهم على الكذب؛ لأجل أحوالهم من كثرة وغيرها، لا لمجرّد كثرتهم. أن يكونوا في خبرهم مستندين إلى المشاهدة؛ فغير المحسوس لا يكون الخبر به تواترياً. أن يكونوا عقلاء، لأن أخبار المجانين والصبيان لا يوثق بها. فإن نقل اللفظ بعينه سمي تواتراً لفظياً. وإن نقل المعنى فقط سمّي تواتراً معنوياً. والخبر المتواتر المستكمل لهذه الشروط يفيد العلم الضروري ويقطع بصدقه. ويتفرع عن ذلك مسائل كثيرة منها: وجوب اعتقاده إن كان من المسائل الاعتقادية. وجوب اتباعه والأخذ بمدلوله إن كان من المسائل العلمية. تفسيق من خالفه وإن كان متأولاً. ويرى أبو الحسين وغيره أن العلم بمدلول الخبر المتواتر ليس ضرورياً بل هو نظري.
-
فضاءات معمارية على شكل غرف داخل مصلَّيات النساء في العمارة العُمانية، وتأخذ مكاناً فوق الفلج لتتمكن النساء من الاستفادة من ماء الفلج قصد الاستحمام والوضوء. ويمكن للرجال أيضاً الاستفادة من المجازة عند غياب النساء. بخصص جزء من أموال الأوقاف لبناء المجازة وصيانتها.
-
المجمل لغة: المجموع. واصطلاحاً: هو ما لا يفهم به المراد من لفظه، ويفتقر في بيانه إلى غيره. جعل ابن بركة المجمل قسيماً للمفسَّر، واعتبره من ضروب خطاب القرآن فقال: «فالقرآن إنما أنزل بلغة القوم الذين بُعث فيهم الرسول ولاقِ،، وهو مشتمل على ضروب من الخطاب، فمنه المفسَّر الذي يُستغنَى بلفظه عن بيان غيره، ومنه المجمل الذي لا يُستغنَى عن معرفة بيانه». وعرَّفه الوارجلاني بأنه: «كلُّ كلام بالعربية لا ينفهم للعرب ظاهره حتّى يرد بيان بمراده». وهو التعريف الذي استقر عليه اللاحقون كالبرادي الذي جعل المجمل والمبهم بمعنى واحد. وجاء تعريف السوفي للمجمل والمبين أن «المجمل كلُّ لفظ لا يُعقل المراد من لفظه، ويفتقر بالبيان إلى غيره، كلفظ الصلاة والزكاة والجزية. والبيان يكون بالكتاب والسُّنَّة والإجماع أو غيره، ويُسمَّى ذلك تفسيراً له وبياناً». بينما جعل الملشوطي المجمل معنى عاماً يقع على العموم والخصوص والمطلق والمقيَّد. أما البدر الشمَّاخي والسالمي فقد عرَّفاه بأنه ما لم تتضح دلالته. واعتبره السالمي ما احتمل معنيين لم يكن أحدهما بالنسبة إليه أظهر من الآخر، إلا بمرجح من الخارج، وجعله قسماً من المتشابه. وللإجمال أسباب مفصَّلة في كتب الأصول، ترجعها في أصلها إلى دلالات الألفاظ، وأساليب العرب في الاستعمال.
-
المجيء في حقِّ اللّٰه تعالى هو مجيء أمره عَجَلِ، وقضائه، وثوابه، وعقابه. وبهذا يُفسَّر قوله تعالى: (وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفَّا صَفًّا ) [الفجر: ٢٢]، تنزيهاً الله سبحانه عن الانتقال والزوال، بنفس المعنى يفسر الإتيان في حق اللّٰه تعالى.
-
سُمُّوا بذلك لاهتمامهم بالمحافظة على العادات والتقاليد والسير الموروثة، بناءً على قناعات فكرية، وأخلاقية، واجتماعية، ولذلك لم ينضموا إلى الحركة الإصلاحية التي انطلقت في وادي مزاب بداية من العقد الثالث من القرن العشرين، فكان لكل قصر من قصور وادي مزاب محافظوه وإصلاحيوه، ممَّا أدَّى إلى تنافس تميز باستقلال كل فريق بمؤسساته التعليمية وهياكله الاجتماعية، اتَّسم ببعض الحِدّة في البداية، ثم تحوَّل إلى تعاون إيجابي. للمحافظين كما للإصلاحيين تمثيل في الهيئات العُرفية العليا بميزاب، كمجلس عمي سعيد ومجلس باعبد الرحمن الكرثي.
-
المحاقلة لفظ مأخوذ من الحقل وهو الزرع إذا تشعب من قبل أن يغلظ سوقه. وقد اختلف الفقهاء في تفسيرها، فعرَّفها ابن بركة والقطب اطفيَّش ببيع الرجل سنبل زرعه بحبَّ معلومٍ كَيْلُه إلى أجل، وهو بيع محرم لورود نهي النبيِّ # عنه"، لما فيه من جهالة مقدار ما في السنابل من الحب، وهو مذهب الإباضيَّة. وذهب الثميني إلى أن المحاقلة كراء الارض بجزء مما يخرج منها وهو المشهور، والجزء الثلث أو الربع أو نحو ذلك.
-
المحاللة هي طلب الخروج من المظالم والتنصل من تبعاتها. تجب المحاللة على العبد الذي شغلت ذمته بحقوق الناس، وهي شرط لصحة توبته من هذه الحقوق، ولا تجزئ فيه التوبة بينه وبين اللّٰه حتى يؤدي ويحالل من له عليه حق، سواء في مال أم بدن أم عرض. ولا تكون المحاللة إلا من حقوق العباد، أما ما كان حقاً لله فلا تصح فيه، كأن يحالل الإنسان جاره أو رحمه في أن يقطع به صلته مستقبلاً، لأن بر الجار وصلة الرحم من حقوق الله، ولا تسقط بالمحاللة. ومن ذلك لا يجزي من أفسد شيئاً من مسجدٍ أن يحالل أهله لأن المساجد لله. ولا تجوز المحاللة في محرم كالربا والبيوع المحرمة. واختلفوا في المحاللة على الغيبة، وهي أن يقول لمن اغتابه: أنت في حلِّ من الغيبة التي صدرت منك علي، ومعنى ذلك أنه عفا عن مظلمته لا أنه قلب الحرام حلالاً، فقال البعض بالجواز ومنع آخرون. أما من اغتاب أحداً فبلغه ذلك وجبت عليه محاللته، وإن مات ولم يحالله استغفر له إن كان متولى ودعا له ونوى له بالصدقة. أما إن لم يبلغه فليتب بينه وبين ربه وليصلح ما أفسد من سمعته أمام سامعيه ويستغفر له.
-
نسبة إلى العالم محبوب بن الرُحَيْل، في الاختلاف الواقع مع هارون بن اليمان حول عدم تكفير المرأة التي أتت بشبه زنى، وعدم تشريك أهل القبلة، وتجويز صلاة الجمعة مع غير الإباضيَّة. فكان رأي محبوب بن الرحيل يوافق رأي إماميَ الإباضيَّة أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة والربيع بن حبيب، بخلاف هارون بن اليمان الذي اتبع رأي تلامذة الإمام أبي عبيدة مسلم المنشقين عنه، وهم: شعيب بن المعرف / المعروف، وعبدالله بن عبد العزيز، وأبو المؤرج السدوسي. واختلف محبوب أيضاً مع هارون في عدم تجويز الوقوف حيال بعض المعاصي، وأقرَّ بضرورة إصدار الحكم الشرعي على صاحبها. وله رسالتان في الردِّ على هارون بن اليمان. ويبدو أن نسبة إباضيَّة المشرق إلى المحبوبية دون الهارونية، شبيه بنسبة إباضيَّة المغرب إلى الوهبية مقابل النكار، لذلك نجد من بين مجلدات السير العُمانية المخطوطة العديدة، مخطوطاً بعنوان السير المحبوبية إقراراً بصحَّة آراء محبوب بن الرُحَيْل.
-
طني النخيل أو طناؤها هو: بيع غلة النخل على رؤوسه بالمزاد العلني عادة. وحكمها أنه جائز إذا عُرفت النخل بأنواعها. وقد ذكر العوتبي أن زكاتها على صاحب المال البائع، وليس على المشتري.
-
إذا أطلق مصطلح الطبقات في المصادر الإباضيَّة بالمغرب فيعني كتاب طبقات المشايخ بالمغرب للدرجيني (ق٧ه/ ١٣م)، الذي صنف تراجم العلماء والأيمة المغاربة دون المشارقة في اثنتي عشرة طبقة تضم كل طبقة خمسين عاماً، وقد عد الطبقة الأولى من السنة الأولى للهجرة إلى السنة الخمسين، والثانية من السنة الخمسين إلى المائة، وهكذا حتى انتهى إلى الطبقة الثانية عشرة (٦٠٠ - ٥٥٠ه / ١٢٠٣ - ١١٥٥م) ولا يُراعي في ذلك الميلاد ولا الوفاة، ولكن الزمن الأغلب في حياة المؤلف. ولم يتكلّف الدرجيني الكتابة في الطبقة الأولى لأنها في اعتقاده أشهر من أن يضاف إليها شيء. ولذلك كتب أبو القاسم البرادي (٨١٠ه / ١٤٠٧م) كتابه لجواهر المنتقاة فيما أخلُ بو كتاب الطبقات نوون الدينيَّة
-
هو الوصف الذي لا يتعلق به الحكم، ولم يُعهد من الشارع اعتباره في الأحكام. ويعتبر الطرد من طرق حذف ما لا يصلح من الأوصاف في مسلك السبر في باب القياس، وقد عرَّفه السالمي بأنه «حذف الوصف الذي علم من الشارع إلغاؤه مطلقاً في جميع الأحكام، أو إلغاؤه في بعضها دون بعض». ولا يعتبر طريقاً مستقلاً في إفادة العلية؛ لأنه لا يلزم من إلغاء بعض الأوصاف صلاحية الباقي للتعليل. كما يعدُّ الطرد مسلكاً من مسالك العلة الذي لم يعتبره جمهور الإباضيَّة، وقد عرَّفه السالمي بقوله: «هو عبارة عن وجود الوصف حيث وجد الحكم ولو لم بنعدم عند انعدامه».
-
طريق تكون على حاشيته ساقية الماء، وسمي تابعاً لأنه يستعمل لمتابعة الماء ومراقبة سيلانه، ويبلغ عرضه عادة ثلاثة أذرع، ويسمّى أيضاً الطريق الساقي. وله أحكامه في الفقه الإباضي، وهي نفسها أحكام الطريق الساقي.
-
طريق يجتازه العامَّة من الناس، وتعود ملكيته إلى الملكية العامة، وهو الطريق العام في العمران الإسلامي، ويكون عرضه عادة بين ستة أذرع وثمانية، وله أحكامه في الفقه الإباضي، وهي: - للمار في الطريق الجائز الحق في اجتيازه للوصول إلى أرضه أو حرثه أو مسكنه ما لم يحدث ضرراً بأهل تلك الطريق. - لا يأبه سالكها بما قد يتعرض له من منع أو حجر، ما لم يحدث ضرراً بأهلها. - وإن وجد ضرر تسبب فيه سالكها، فلأهل الطريق الحقّ في منعه عمّا يضرهم.
-
طريق تعود ملكيته إلى شخص أو أشخاص معينين لا يجتازه العامة من الناس، ويصطلح عليه في العمران العُماني بالطريق المربوبة، وله أحكامه في الفقه الإباضي، نذكر منها: - ليس لأحد من أصحاب هذه الطريق إحداث شيء على الآخرين مما لم يتفقوا عليه قبل ذلك، لأن الطريق مشترك بينهم. ولهم أن يمنعوه إن أحدث من ذلك شيئاً. - من أحدث منهم ضرراً في الطريق الخاصة فإن أصحاب حق المنع هم: من اشترط معه في الحائط، ومن قابله من الطريق. - ومن لاحق له في المرور لا حق له في المنع.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Antiquité (2)
- Antiquité -- Oman (1)
- Archéologie -- Djebel Nefousa (2)
- Archéologie -- Djerba (2)
- Archéologie -- Mali (1)
- Archéologie -- Mzab (1)
- Archéologie -- Oman (16)
- Archéologie -- Ouargla (1)
- Archéologie -- Sedrata (1)
- Architecture -- Djebel Nefousa (2)
- Architecture -- Djerba (6)
- Architecture -- Mzab (1)
- Architecture -- Oman (1)
- Architecture -- Ouargla (1)
- Artisanat -- Djerba (2)
- Artisanat -- Mzab (2)
- Artisanat -- Ouargla (1)
- Aṭfiyyash, Ibrāhīm b. Muḥammad (1886-1965) (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (1)
- Attentats -- Djerba -- 2002 (3)
- Bardawi, mosquée al- (Mezrane, Djerba) (1)
- Barques -- Djerba (1)
- Barrādī, Abū ‘l-Qāsim b. Ibrāhīm al- (1)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (79)
- Basi, mosquée al- (Oualegh, Djerba) (1)
- Bayyūḍ, Ibrāhīm ibn ʿUmar (1899-1981) (8)
- Ben Youssef, Salah 1907-1961 (1)
- Berbérisme -- Libye (2)
- Berbérisme -- Tunisie (1)
- Bibliographie (2)
- Bibliographie -- Mzab (1)
- Bibliothèques -- Ibadisme (1)
- Bibliothèques -- Mzab (1)
- Bin Ya'lâ, mosquée (Erriadh, Djerba) (1)
- Biographies (2)
- Biographies -- Djebel Nefousa (1)
- Biographies -- Djerba (3)
- Biographies -- Djerba -- 20e siècle (3)
- Biographies -- France (2)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (1)
- Biographies -- Oman (2)
- Biographies -- Ouargla (2)
- Biographies -- Rome (1)
- Biographies -- Zanzibar (1)
- Biologie -- Djerba (1)
- Botanique -- Djebel Nefousa (1)
- Botanique -- Djerba (3)
- Botanique -- Oman (1)
- Catalogue -- Mzab (1)
- Catalogue -- Oman (3)
- Christianisme -- Djebel Nefousa (1)
- Christianisme -- Djerba (1)
- Christianisme -- Mzab (1)
- Commerce -- Djerba (1)
- Commerce -- Mzab (1)
- Commerce transsaharien (3)
- Commerce -- Zanzibar -- 19e siècle (1)
- Communes -- Djerba (1)
- Conflits -- Afrique du Nord (4)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Contrôleurs civils -- Djerba (1)
- Coran -- Commentaires (1)
- Coran -- Commentaires -- 19e siècle (5)
- Coran -- Commentaires -- 2000-.... (2)
- Coran -- Commentaires -- 20e siècle (4)
- Crises environnementales -- Djerba (10)
- Démographie -- Djerba (1)
- Développement durable -- Djerba (3)
- Dhofar (1)
- Djebel Nefousa -- 1912-1951 (1)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Donatisme (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Droit maritime -- Oman (1)
- Dynastie rustumide (1)
- Emigration -- Djerba (1)
- Emigration -- Djerba -- Egypte (1)
- Emigration -- Djerba -- Sicile (1)
- Emigration -- Zanzibar -- Oman (1)
- Enseignement -- Mzab (1)
- Enseignement -- Oman (1)
- Esclavage -- Oman (1)
- Esclavage -- Zanzibar (1)
- Fatwas -- 8e siècle (2)
- Fatwas -- Ibadisme (1)
- Fatwas -- Oman -- 19e siècle (2)
- Fatwas -- Oman -- 20e siècle (1)
- Fekhar, Kamel Eddine (1963-2019) (3)
- Fiqh (96)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Finance (2)
- Fiqh -- Ibadisme (2)
- Fiqh -- mariage (2)
- fiqh -- Oman (1)
- Fiqh -- Oman -- 2000-.... (2)
- Fiqh -- Oman -- 20e siècle (1)
- Fiqh -- Oman -- 8e siècle (1)
- Fiqh -- prières (1)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (3)
- Fiqh -- Urbanisme (11)
- Fiqh -- Zakāt (1)
- Fitnah (2)
- Foi -- Traité (1)
- Foi -- Traité -- 17e siècle (1)
- Foi -- Traité -- 8e siècle (1)
- Furṣuṭāʾī, Aḥmad b. Muḥammad (1)
- Génétique -- Afrique du Nord (1)
- Génétique -- Djerba (1)
- Géographie -- Oman (1)
- Géologie -- Djerba (1)
- Ghuraba, mosquée al- (Houmt Souk, Djerba) (1)
- Ibadisme -- Algérie (1)
- Ibadisme -- Djerba (2)
- Ibadisme -- Nefzaoua (1)
- Ibadisme -- Oman (1)
- Ibadisme -- thèmes et motifs (2)
- Ijtihad (4)
- Ijtihad -- Oman -- 19e siècle (1)
- Invasion italienne -- Libye (2)
- Invasions chrétiennes -- Djerba (1)
- Irrigation -- Oman (3)
- Italie -- colonies (1)
- Jannāwunī, Yaḥyā b. al-Khayr (1)
- Judaïsme -- Djebel Nefousa (1)
- Judaïsme -- Djerba (9)
- Kharijisme (6)
- Linguistique (3)
- Linguistique -- Djebel Nefousa (3)
- Littérature -- Djerba (2)
- Littoraux -- Djerba (3)
- Mali -- Histoire (1)
- Manuscrits -- Conservation (1)
- Manuscrits -- Djerba (1)
- Manuscrits -- Mzab (2)
- Médecine -- Djerba (1)
- Missionnaires -- Algérie (1)
- Moeurs et coutumes -- Djerba (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Moeurs et coutumes -- Oman (2)
- Monuments -- conservation -- Djerba (2)
- Monuments -- Djerba (4)
- Monuments -- Oman (1)
- Mouvement national -- Mzab (2)
- Mouvement national -- Tunisie (1)
- Murex -- Djerba (1)
- Musée -- Djerba (1)
- Musique -- Oman (4)
- Navigation -- Djerba (2)
- Navigation -- Oman (2)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- OK (8)
- Oman -- Histoire (4)
- Ottomans -- Djerba (2)
- Ouargla -- Histoire (3)
- Pêche -- Djerba (6)
- Philosophie islamique (3)
- Poésie -- Djebel Nefousa (2)
- Poésie kharijite (1)
- Poésie -- Mzab (1)
- Poésie -- Oman (8)
- Polémique (1)
- Recension (9)
- Récits de voyage -- Djerba (1)
- Récits de voyage -- Oman (2)
- Récits de voyage -- Turquie (1)
- Réformisme -- Mzab (7)
- Relations -- Mzab -- Oman (1)
- Relations -- Oman -- Afrique de l'Est (1)
- Relations -- Oman -- Portugal (2)
- Sermons -- Oman (6)
- Smogorzewski, Zygmunt (1884-1931) (1)
- Société -- Djerba (6)
- Sources -- Ibadisme (1)
- Tolérance religieuse -- Oman (1)
- Tourisme -- Djerba (13)
- Tribalisme -- Oman (1)
- Urbanisme -- Djerba (2)
- Urbanisme -- Mzab (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie culturelle -- Djerba (2)
- Vie intellectuelle -- Oman (1)
- Vie intellectuelle -- Rustumides (1)
- Vie politique -- Djebel Nefousa (3)
- Vie politique -- Oman -- 1744-1783 (1)
- Vie politique -- Oman -- 1804-1856 (1)
- Vie politique -- Oman -- 18e siècle (1)
- Vie politique -- Oman -- 1932-1970 (1)
- Vie politique -- Oman -- 1970-2020 (5)
- Vie politique -- Oman -- 749-751 (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Le Caire (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (2)
- Zanzibar (8)
Resource type
- Blog Post (7)
- Book (135)
- Book Section (89)
- Conference Paper (1)
- Document (2)
- Encyclopedia Article (1,179)
- Journal Article (138)
- Magazine Article (9)
- Newspaper Article (33)
- Presentation (163)
- Report (1)
- Thesis (43)
- Video Recording (1)
- Web Page (36)