Your search
Results 6,269 resources
-
المسمَّى هو المستوجب للاسم. والمسمّى في حقّ اللّه تعالى هو كلُّ ما استحقُّه لنفسه، نحو: عالم أو خالق. والاسم هو عين المسمَّى عند الإباضيَّة وليس غيرَه.اءِ
-
هو الذي لم يمتثل أمر ربِّه جلَّ وعلا، أو أتى المنهيَّ عنه في حقِّ اللّٰه تعالى، أو في حقِّ عباده، أو في حقِّ نفسه، أو في حقِّ الكلّ. والمسيء من ارتكب الصغائر أو الكبائر على السواء، استحلالاً أو انتهاكاً، وقد يسمَّى به المشرك كذلك. وينتفي وصف العاصي بالمسيء عند توبته وإنابته إلى اللّٰه تعالى.
-
هو إباضيَّة المشرق؛ ابتداءً من مصر فاليمن وعُمان والعراق وحضرموت وزنجبار وخراسان وما والاها. ويطلق عليهم كذلك أهل المشرق. وتطلق هذه المصطلحات في مقابلة مصطلح المغاربة أو أهل المغرب الذي يعني إباضيَّة ليبيا وتونس والجزائر والمغرب الأقصى والأندلس. والذي يبدو من تتبع بعض المصادر، أن بدايات ظهور المصطلح تزامن مع بروز حَمَلة العلم إلى المغرب والمشرق في الساحة الدعوية والسياسية.
-
المراد بالمشاع ما اختلطت فيه الأنصباء ولم تتميز. فالمشاع مالٌ اختلط بين قوم يملكونه، ولا يصلون إلى فرز ما لكل واحد منهم؛ كمن ورثوا مالاً ولم يتمكنوا من تمييز أنصبتهم، ولم يجدوا علم ذلك عند أحد من الناس، بسبب قدم المشاع. وأما ما عُلم فليس بمشاع. وذكر أبو العبّاس أنّ المشاع يكون في جميع الأموال؛ سواء كانت أصولاً أم منتقلات. وذكر في مواضع أخرى، أنه يكون في الأصول من الأرض وما اتصل بها، أما غيرها فيسمى مختلطاً، وأيّده على هذا الثمينيّ. بيع المشاع هو بيع الإنسان نصيبه في مال مشترك لم يقسم بعد. يرى بعض العلماء جواز بيع ما فيه جهالة إذا كان المتبايعان يتممانه بعد زوال الجهالة، ومنع آخرون ذلك في المشاع. كما اختلفوا في رهن المشاع فأجازه بعض الإباضيَّة وقاسوه بالبيع. ومنعه آخرون لتعذر القبض فيه. واستثنى البعض جواز بيع بعضه لإصلاح الباقي؛ قال القطب اطفيَّش: «وأوسع ما وجدتُ في المشاع أن يباع ما أحدث فيه من غرس أو بناء بلاتملك بقعة، وأن يباع لإصلاح باقيه، وأن يبنى فيه أو يغرس ويستوفى منه ما صرف فيه؛ ثم يكون مشاعاً مع أصل المشاع»....
-
جمع مشهد، وهي الأماكن التي لها دلالة تاريخية وعلمية ودينية عند الإباضيَّة، وقد تُزار لغرض العبرة والتعليم، ومن المشاهد المذكورة في كتب السير: مشاهد جبل نفوسة، إضافة إلى مشاهد الزيارات في مدن مزاب بالجزائر.
-
أن يُعاين الشاهد حالة المكلِّف من طاعة أو معصية. وهي من طرق إثبات الولاية والبراءة، مع جواز شهادة العدل الواحد في الولاية (وتسمَّى بالرفيعة)، واشتراك شهادة العدلين في البراءة.
-
المشاهرة تعني التقييد بالزمان في تحديد مدة الإجازة، حسب الشهر والشهرين والشهور. وذكر القطب اطفيَّش أنه لا يجوز التقييد بالمياومة والمشاهرة وغاية العمل معاً. شهر الشهرة (عقيدة، فقه، أصول الفقه، سياسة شرعية) عرَّف القطب الشهرة بأنها: «انتشار الأمر وظهوره حتى لا ينكر من تواتر الأخبار التي لا تدفع، ولا يرتاب في صحة ذلك لكثرة الناقلين، ولو لم يكن في المخبرين ثقات». وشهادة الشهرة تخرج في المعنى مخرج حكم الطمأنينة. وعرَّف السالمي أهل الشهرة بأنهم جماعة لا يمكن تواطؤ مثلهم على الكذب عادة، بأن يكونوا من جهات شتى، فلا يشترط فيهم تعيين العدد، خلافاً لمن قال بتعيين العدد فيهم؛ وبهذا الاعتبار تكون الشهرة والتواتر بمعنى واحد. وفرَّق بعضهم بين العلم بالشهرة والعلم بالخبرة بأن الأول يمكن فيه الاستحالة والانقلاب، ولا يتحول في الثاني عما علم، وإنما يحكم بذلك حيث لا خضم منكر . وللشهرة أثر في إثبات الأحكام وقيام الحجة في باب العقائد أيضاً. فتجوز في موت غائب، وثبوت نسب، ونكاح، وإياس، وأميال، وإمامة، ورؤية هلال. ولا تجوز في حد ولا قود ولا قصاص لأن فيها لله حقاً، وإن خالطها حق العباد، فأصلها عقوبة من اللٰه. وقيل: لا تصح الشهرة في الأموال؛ لاتساع الأطماع في أموال الناس. وللشهرة شرطان: أن تكون صادرة عن أهلها، وأن لا يعارضها من أهلها معارض. ومثالها أن يصدر من بعض المحقّين خبر، ويصدر من البعض الآخر خبر يخالفه، فكل واحد من الخبرين المتعارضين آحادي ليس بشهرة، أما إذا كان الإنكار صادراً من غير أهله فلا يُعبأ به. ويوظف هذا المصطلح في باب الولاية والبراءة، وفيه قال السالمي: واعلم أن الشهرة في باب الولاية أوسع منها في البراءة، لأنها في البراءة لا تثبت إلا شهرة الحق، وفي الولاية تثبت بمجرد الظن أنها حق. واختلف في عدد من تثبت بهم؛ وذهب الثميني إلى أنه ما فوق اثنين ورجحه القطب.
-
هم الذين وقفوا على ظاهر الألفاظ الموهمة لتشبيه اللّٰه اله بخلقه، كالنصوص التي تنسب إلى اللّٰه الحركة، مثل: المجيء والنزول، أو الجوارح كاليد واليمين والوجه والعين. والمشبِّهة صنفان: ١ - الذين صرَّحوا بالتجسيم على حقيقته، وبالجوارح والأعضاء ولوازم الجسمانية، كتخريق الحجُب، ومخالطة الناس في الأسواق، وسمُوا مجسّمة. ٢ - وصنف ثان من المشبهة لم يصرِّحوا بالجسمانية، لكن غلطوا في الصفات ومعاني القرآن، كالغالطين في الرؤية، وفي الاستواء وفي الصفات. والأولى الإعراض عن هذه الألقاب، والاكتفاء بوصف الصواب والخطأ في الصفات من دون إلزام للآخر ولا حكم عليه بما لا يرضي الله.
-
اللفظ المشترك: هو ما دلَّ على أكثر من معنى بنفس الوضع. والاشتراك له صور عديدة، ذكر ابن بركة منها مثال الاشتراك بين الحقيقة والمجاز، فلا يعرف مراد المتكلم إلا ببيان يكون مقدمة للكلام، أو بإيماء أو إشارة تفهم المراد، كأن يقول قائل: لفلان يد، فيحتمل أن يريد باليد الجارحة، أو يريد المنة والنعمة. وقد يريد بها التصرف في الملك. فاسم اليد يقع على هذه المعاني كلها، ولا يفهم مراد المتكلم إلا ببيان من لفظ أو قرينة. قال ابن بركة: «فالواجب أن يُعتبر الخطاب بصلته أو بمقدمته، أو بما يتعلق به ليصح مراد المخاطب». ذهب جمهور الإباضيَّة إلى وقوع المشترك في الكلام وفي القرآن ومنعوا إطلاق المشترك على معنييه أو معانيه، حقيقة أو مجازاً أو منفرداً أو جمعاً. بينما يرى البدر الشماخي جواز إطلاق المشترك على معنييه مجازاً لا حقيقة. وقد يكون المشترك عاماً باعتبار دلالته على أفراد بعض ما وضع له.
-
وردت في المشرك تعاريف متَّفقة في المؤدَّى وإن اختلفت في المبنى، منها ما يأتي: - فاعل الشرك بالجحود أو الإنكار أو المساواة. - المستحلُّ لما حرَّم اللّٰه تعالى. - المعتقد لما يخرجه من الملَّة. - من أنكر الجملة أو ما ترتب عليها من أحكام قطعيّة أو جهلها. ويمثَّل للمشركين بعبدة الأوثان، والملاحدة، وأهل الكتاب، والمنكرين لمعلوم من الدين بالضرورة، ومن وصف اللّٰه بصفات العجز والنقصان، ومن أنكر رسولاً أو كتاباً، أو حكماً قطعياً. وكذا الفلاسفة الماديين وكل من استخف بالله ورسله ودينه، في تأليف أو إعلام. لمشرك أحكام يجب معرفتها في كل الحالات - سلماً أو حرباً، فرداً أو دولة - هي كالآتي: ١ - في الآخرة هم من أهل النار يقيناً مخلَّدون. ٢ - يُدعون إلى الإسلام، بكل ما يملك المسلمون من الوسع. ٣ - هم في براءة المسلمين، لا يجوز الترخُّم عليهم، ولا الاستغار لهم؛ ما لم يدخلوا الإسلام. ٤ - لا يرثون ولا يورثون، ولا يصلّى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين... ولا تقبل شهادتهم... أَمَّا عند قيام إمامة المسلمين فتؤكد المصادر على وجوب دعوتهم إلى دين الله، وإن أبوا فليس لهم إلا القتل، ولا تُقبل منهم الجزية، استناداً إلى قوله تعالى: ( فَإِذَا انسَلَعَ الْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ...) [التوبة: ٥]. والنظر في النصوص القرآنية، وفي عمل رسول اللّٰه عَلِهِ في ظل الوضع العالمي الراهن يقتضي أن يكون التعامل مع المشركين على مراحل هي: - دعوتهم إلى دين اللّٰه بالحكمة، والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن. - إن لم يقبلوا بالإسلام ديناً تبرم معهم معاهدات، يتم بموجبها حماية الإسلام والمسلمين ومسالمتهم. - إذا نقضوا العهد، ونكثوا الأيمان، أو طعنوا في الدين، أو تعرضوا للمسلمين بالضرّ وللإسلام بالاستخفاف، فإنهم بذلك قد أعلنوا الحرب، فتطبق عليهم أحكام آية السيف. واستثني من هذه الأحكام أهل الكتاب، فهم وإن كانوا مشركين لإنكارهم رسالة محمد في ، إلا أنَّ لهم أحكاماً خاصة بهم.
-
مكان يجتمع فيه علماء الإباضيَّة من أهل الشورى برئاسة القاضي. ويكون في الحصن أو في القلعة حيث مقر الإمام، وتعقد فيه الجلسات للبتّ في القضايا المهمة، أبرزها اختيار الإمام أو عزله. وحرصاً من الإباضيَّة على الشورى في الحكم فقد أطلق العُمانيون الشورى على بيت من بيوت الحصن أو القلعة تطبيقاً عملياً لهذه الفريضة في الإسلام.
-
التصرية: جمع اللبن في الضرع، وصررت الناقة شددت فوق مخارج اللبن من ضرعها الصرار، وهو خيط يشد كذلك. وعند الفقهاء هو: ترك اللبن يحقن في ضرع الأنعام للبيع لتغرير المشتري. وهو منهي عنه لحديث أبي هريرة من عن النبي ف قال: «لا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ...)*. ومثل الإبل والغنم في ذلك البقر وغيره ضبطاً ونهياً.
-
المصلّى مكان الصلاة، وقد يعمّ كل مكان يصلّى فيه من غير المساجد، مثل مصلّى العيد. ويذهب بعض الفقهاء إلى أن للمصلّى حكم المسجد، فإذا بُني لم يجز هدمه ولا تحويله إلى بناء آخر، إلا أن يحول إلى مسجد. ومن بنى مصلّى وأراد به الله، لم يجز له الانتفاع به في غير ذلك. قد يطلق لفظ المصلّى على صحن المسجد الذي يُبنى متصلاً به. صطلح في بعض مدارس الإباضيَّة بميزاب في الجزائر بتسمية المصلّى للقسم الخاص بتحفيظ القرآن، لأنه المرحلة التي يبلغ فيها التلاميذ سن الصلاة، بل ويصلّون جماعة في قاعة الدراسة، فأصبح الاسم دالاً على حقيقته وهو مكان الصلاة.
-
يقال: صوَّرت الأمر إذا بيَّنته بياناً شافياً. واصطلاحاً هو: تمييز المخلوقات بعلامات وصور مختلفة، وهيئات متباينة، حتّى يتبيَّن بعضها من بعض؛ وهو كذلك: جعل الشيء على صورة لم يكن عليها بالتأليف. والله تعالى المصوِّر والمقدِّر لجميع ما خلق، كما ورد في قوله تعالى: ( هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِى الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ) [آل عمران: ٦]. ولا يجوز فهم التصوير في حق اللّٰه تعالى بالمعنى الذي ينسب للمخلوقين، وأحاديث: «خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ...)* تعني أن اللّٰه تعالى خلق آدم، وصوَّره على صورته البشرية، التي قدَّرها له في الأزل.
-
المضاربة مفاعلة من الضرب، وهو السير في الأرض، ويراد به السفر للتجارة وابتغاء الرزق من فضل الله. وفي الاصطلاح: عقد شركة في الربح بمال من رجل وعمل من آخر. وتسمّى أيضاً قراضاً. وصورتها أن يدفع الرجل ماله إلى آخر ليعمل فيه، وما يكون من ربح فهو بينهما حسب الاتفاق، أما الخسارة فهي على صاحب المال. وتتمثل خسارة العامل في ضياع جهده. وذكر ابن بركة أنهم أجمعوا على أن المضارب لا خسران عليه، ولا يضمن من المال شيئاً ما لم يتعدّ فيه. وإن اشترط عليه ربّ المال الضمان فالشرط باطل، وقال بعض الإباضيَّة إذا اشترط ربّ المال على المضارب ضمان المال أو ضمان بعضه فالمضاربة باطلة. واختلفوا في مشاركة الذمي للمسلم، فذهب الأكثرون إلى المنع احترازاً من المال الذي خالطه الحرام، وذهب ابن بركة إلى الجواز. أما عن نفقة المضارب وكسوته، فقد ذكر ابن بركة الخلاف فيها إذا اشترطها المضارب على رب المال، فقال كثير من الفقهاء: إن الشرط ثابت، وله من ذلك الوسط من الكسوة والنفقة، وقال آخرون: إنه شرط باطل، إلا أن يشترط شيئاً معلوماً لكسوته ونفقته. وأيَّد ابن بركة قول من ذهب إلى فساد المضاربة بهذا الشرط، لأن النظر يوجب ذلك، إذ تخرج هذه النفقة من الربح، وهو أمر غير حاصل بعد، ولا يدري المضارب أيربح أم يخسر.
-
المخبأ الذي يُلجأ إليه في حال هجوم العدو على القصر (المدينة الإباضيَّة المحصنة)، ويستخدم للتخزين أيضاً. وقد ينطق بالطاء عوض الضاد: المطمر، ويُطلق عليه في اللهجة المزابية اسم «تَمَضْمُورْتْ».
-
المضمضة أخذ الماء بالفم وخضخضته ومجّه تطهيراً لباطن الفم. وهو من أفعال الوضوء المسنونة سُنَّة مؤكدة، فمن تركه متعمداً لم يصح وضوؤه ولا صلاته. ويجوز استدراكهما قبل تمام الوضوء أو عقبه عند من لا يشترط الترتيب. واختلفوا فيمن ترك المضمضة أو الاستنشاق حتى صلّى فإن كان عامداً فلا خلاف في إعادته الوضوء والصلاة. وأما إن كان ناسياً ففيه خلاف. وروي عن ابن عباس قيّهَا أنه قال: من تركهما ناسياً في الوضوء فلا إعادة عليه، وأما في الجنابة فعليه الإعادة. والمضمضة والاستنشاق واجبتان في الاغتسال، ووجه كونهما فرضاً أن الاغتسال مأمور به في القرآن بلا ذكر للأعضاء، فعلمنا عمومه الفم والأنف؛ لأنه يصلهما الماء بلا مشقة، ولحديث ميمونة: (... ثُمَّ مَضْمَضَ واسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ ...»"، فنصّت على المضمضة والاستنشاق، والأصل الوجوب إلا ما دلَّ الدليل على خلافه. تكون المضمضة بدلك باطن الفم والأسنان بالأصبع، إلا من كانت لثته تدمى فيجزيه الخض بالماء.
-
هو المسلم المخلُّ بالواجبات الشرعية، المرتكب للكبائر. وحكم المضيِّع بغير استحلال كافر كفر نعمة، وظالم، وفاسق، قال تعالى: (وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَٰئِكَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ )، و (الظَّٰلِمُونَ )، و(الْفَسِقُونَ ) [المائدة، ٤٧ ،٤٥ ،٤٤]، ويسمى ضالًا، وعاصياً، ولا يسمّى مؤمناً ولا مشركاً، وتطبَّق عليه جميع أحكام الموحِّدين، إلا الولاية.
-
المضيق: هو ما كان الوقت فيه لا يسع إلا لأداء الفعل مرة واحدة، فإن أخَّره ضاق الوقت عن الأداء، وهو من أنواع الواجب. ويطلق المضيق فيمقابلة الموسع الذي هو ما يكفي الوقت فيه لأدائه وأداء مثله. وقد يصير الموسع مضيقاً في آخر الوقت، كالصلاة قبل خروج الوقت. ويدخل في المضيق عند الإباضيَّة ما يسمونه بِ «ما لا يسع جهله طرفة عين، وما يسع جهله إلى الورود». فالأول كالإيمان بالله وأركان التوحيد، والثاني يعم كل ما لم يكلفه الإنسان حتى يحين وقت التكليف فيها فتصير واجباً مضيقاً، وذلك مثل بلوغ الصبي، فيضيق عليه جهل الصلاة، وكذلك دخول رمضان فيضيق عليه جهل ما يتعلق به من أحكام، وحرمة الخمر يسعه جهله ما لم يقارف أو يُعرض له الخمر لشربها، وحينئذ يصير الموسع عليه مضيقاً. فيلزمه أن يعلم هذه التكاليف حتى يؤديها كما شرعت، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك.
-
حفرة عميقة واسعة تُصقل من الداخل جيداً وتحكم أبوابها. وتُستعمل عموماً لادخار المؤن، حيث يدَّخر فيها عريف الطعام من العزَّابة بعض المؤن الغذائية لينفق منها على إيروان وطلبة العلم. وقد يعني هذا المصطلح في العمارة المزابية قبواً يُقام تحت الأرض يُطلق عليه في اللهجة المزابية لفظ «تَمَطْمُورْتْ».
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Alimentation -- Afrique du Nord (1)
- Antiquité (4)
- Archéologie -- Djerba (2)
- Archéologie -- Tahert (1)
- Architecture -- Mzab (2)
- Art rupestre -- Mzab (1)
- Artisanat -- Djerba (1)
- Aṭfiyyash, Ibrāhīm b. Muḥammad (1886-1965) (4)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (4)
- Azraqisme (2)
- Baghaï, Ksar (Baghaya, Algérie) (1)
- Barrādī, Abū ‘l-Qāsim b. Ibrāhīm al- (3)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bayyūḍ, Ibrāhīm ibn ʿUmar (1899-1981) (3)
- Biographies (4,686)
- Biographies -- 8e siècle (2)
- Biographies -- 9e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (10)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 13e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 16e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 8e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 9e siècle (2)
- Biographies -- Djerba (15)
- Biographies -- Djerba -- 14e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 17e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 20e siècle (9)
- Biographies -- Egypte (1)
- Biographies -- Espagne (4)
- Biographies -- France (27)
- Biographies -- Mzab -- 10e siècle (1)
- Biographies -- Mzab -- 19e siècle (7)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (8)
- Biographies -- Oman (1,539)
- Biographies -- Ouargla (3)
- Biographies -- Oued Righ -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Pologne (3)
- Biographies -- Rome (1)
- Biographies -- Suisse (1)
- Biographies -- Tunisie -- 20e siècle (2)
- Biographies -- Turquie (5)
- Biographies -- Zanzibar (6)
- Communes -- Djerba (13)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Dhofar (2)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Djerba -- Histoire (2)
- Donatisme (4)
- Droit coutumier -- Mzab (3)
- Dynastie rustumide (3)
- Fazārī, ʿAbd Allāh ibn Yazīd al- (4)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Aḥmad b. Muḥammad (1)
- Géographie -- Djerba (2)
- Hadith -- Ibadisme (1)
- Hawwārī, Hūd b. Muḥkim al- (1)
- Ibn Kaydad (3)
- Imamat -- Ibadisme (1)
- Irrigation -- Oman (3)
- Jannāwunī, Yaḥyā b. al-Khayr (5)
- Jayṭālī, Ismāʿīl b. Mūsà (13..-1350) (5)
- Journalisme -- Djerba (1)
- Judaïsme -- Djebel Nefousa (3)
- Judaïsme -- Djerba (12)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Judaïsme -- Tahert (1)
- Kharijisme (7)
- Linguistique -- Djebel Nefousa (2)
- Linguistique -- Djerba (4)
- Malshūṭī, Tibghūrīn b. ʿĪsā al- (1)
- Moeurs et coutumes -- Djerba (1)
- Moeurs et coutumes -- Ibadisme (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Muntaner, Ramón (1265-1336) (2)
- Murex -- Djerba (1)
- Najdiyya (2)
- Navigation -- Oman (1)
- Nomadisme -- Mzab (1)
- Nukkarisme (9)
- Numismatique -- Oman (1)
- Oman -- Histoire (1)
- Orientalisme -- France (1)
- Orientalisme -- Italie (3)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Ports -- Djerba (1)
- Relations -- Oman -- Arabie Saoudite (1)
- Sufrisme (1)
- Tahert -- Histoire (1)
- Talâkin, Mosquée (Ghizen, Djerba) (2)
- Taxes -- Djerba (1)
- Tchad -- Histoire (1)
- Tippo Tip (1837-1905) (2)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie politique -- Oman -- 1970-2020 (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
- Zanzibar (1)
- الجادوي، سليمان (1871-1951) (2)
Resource type
Publication year
-
Between 1700 and 1799
(2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- 1737 (2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- Between 1800 and 1899 (2)
-
Between 1900 and 1999
(303)
- Between 1910 and 1919 (32)
- Between 1930 and 1939 (8)
- Between 1940 and 1949 (4)
- Between 1950 and 1959 (3)
- Between 1960 and 1969 (45)
- Between 1970 and 1979 (43)
- Between 1980 and 1989 (65)
- Between 1990 and 1999 (103)
-
Between 2000 and 2026
(5,961)
- Between 2000 and 2009 (4,134)
- Between 2010 and 2019 (1,802)
- Between 2020 and 2026 (25)
- Unknown (1)