Your search
Results 1,837 resources
-
الكلالةُ بمعنى الإعياء، وهو من كَلَّ يَكِلُّ بمعنى: ضعُف لعدم العصبة. وجعل ابن بركة الاسم مأخوذاً مِن كلَّ نسبُه وقصُر وانحط عن نسب الأب والابن. والكلالة ما عدا الوالد والولد من الورثة. وقال جابر بن زيد الكلالة الميت نفسه الذي لا ولد له ولا والد. فالكلالة اسم يقع على الوارث والموروث إذا كانا بهذه الصفة.
-
مكيال يقدر مَنٍّ وسبعة أثمان منٍّ، والمنّ رطلان، والرطل اثنتا عشرة أوقية، والأوقية أستار وثلثا أستار، والأستار أربعة مثاقيل ونصف مثقال، والمثقال درهم وثلاثة أسباع، والدرهم ستة دوانق، والدانق قيراط، والقيراط طسوجان، والطسوج حبتان، والحبة سدس من الدرهم، وهو جزء من ثمانمائة وأربعين من درهم.
-
الكنز مصدرُ كنز، وهو اسم للمال إذا أحرز في وعاء، وموضعُ الدفن كالوعاء. وتسمّي العرب كلَّ كثير مجموع يُتنافس فيه كنزاً. ويطلق الكنز على المال المخزون، ومنه قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمِ ) [التوبة: ٣٤]. كلّ ما وجد في منزل من مال مدفون لا يُعلم صاحبه، فحكمه حكم اللقطة، وليس لأهل المنزل، إلَّا إن أتوا بعلامة واضحة من وعاء أو وكاء أو صفة. وأما ما كان من كنوز الجاهلية، وهو كل مال وُجد مكتوباً عليه علامة الكفر كصليب ونحوه من علامات الشرك، أو أسماء أهله، فهو لمن عثر عليه، ويجب إخراج الخمس منه، وهو الركاز.
-
عملة نحاسية صكت في عهد السلطان سعيد بن سلطان البوسعيدي (١٢٧٣-١٢١٨ه / ١٨٥٦-١٨٠٢م)، ويبدو أنه استحدثها على منوال النظام النقدي الهندي.
-
اللِّعان لغة لعنُ كلِّ إنسان آخرَ. وشرعاً: يميُن الزوج على زوجته بالزنى، أو نفي نسب ولدها منه، ويمين الزوجة على زوجها بتكذبيه فيما رماها به من الزنى أو نفي الولد. ويؤدَّى بشهادات أربعةٍ مؤكدةٍ بالأيمان، مقرونة باللعن والغضب في الخامسة، قائمةٍ مقام حدّ القذف في حقّ الرجل، ومقام حدّ الرجم في حقّ امرأته. ويرى الإباضيَّة أن اللّعان إذا وقع بين يدي القاضي أو الحاكم، فرّق بين الزوجين، بتطليقة بائنة عند البعض، والصحيح أنها تحريم مؤبّد. وينتفي باللِّعان الولد عن الملاعن، إلَّا إن نكل قبل تمام اللّعان فيثبت نسبه منه، وإن رجع بعد اللّعان فمذهب الجمهور ثبوت النسب. وإن كذّب نفسه قبل أن يتلاعنا فلا لعان، وإن نكل الزوج بعدما قذفها فعليه الحدّ، وإن نكلت هي بعدما لاعنها الزوج فعليها حدّ الزنى على الصحيح. ولا لعان لعبد، فإنه لا يلاعن زوجته ولو كانت حرة، ولا يلاعن عنه سيده؛ ولا لطفل ولا لمجنون. وذهب القطب اطفيَّش إلى القول بإثبات اللعان بين المشرك والمشركة إذا تحاكما إلى الحاكم المسلم، إذ الحقّ أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، ومنها حكم اللعان. واستحسنوا أن تتمّ الملاعنة في المسجد الجامع عند المنبر إثر صلاةٍ من الخمس، والعصرُ أولى، بحضرة الإمام ونحوه، بمجمع من الناس تغليظاً. ونُدب تخويفهما عند الخامسة، لأنها محل نزول العذاب بهما. وورد في صيغتها أن يقول الزوج: «أشهد بالله الذي لا إله إلا هو إني لمن الصادقين فيما قذفت به زوجتي فلانة بنت فلان من الزنا» أربع مرات، ثم يقول: «لعنة اللّٰه عليّ إن كنتُ من الكاذبين». وتقوم المرأة كذلك وتقول: «أشهد بالله الذي لا إله إلًا هو أني لست بزانية وأن زوجي لمن الكاذبين عليّ في قوله» أربع مرات، ثم تقول: «غضب اللّٰه عليّ إن كان من الصادقين». وأجاز بعض بدء المرأة باللِّعان، لأن البدء في الآية بالزوج ليس على الوجوب.
-
اللُقَطة لغة هي الشيء الملقوط مالاً أو غير مال، وتخصيصها بالمال جرى على الغالب، لأنّ كل من يراها يميل إليها ويلتقطها. وشرعاً هي مال معصوم تعرَّض للضياع. ما عرَف واجدُه صاحبه لا يسمّى لقطة. ولقطة الحيوان تسمى ضالة. الملتقط أمين فيما التقطه، والشرع ولَّاه حفظه كالوليّ في مال الطفل. من مرّ بلقطة لزمه أخذها من موضعها وحفظها على ربها احتساباً، وقيل: لا يلزمه أخذها وحفظها. ومَن وجدها فليشهد عليها ولا يكتمها ولا يغيّرها ولا يضيّعها، فإن عرف صاحبها دفعها له، وإلا عرّفها سنةً أو قدر ما يظن وجوده. فإن لم يظهر صاحبها، فمآلها الفقراء والمساكين، ومن كان فقيراً فهو أولى بها. ويوصي بها في ماله لربها إن عرِف، وإن جاء صاحبها بعدما أنفقها خُيِّر بين قيمتها وأجر التصدُّق بها. وذهب البعض إلى أن من عرّف بها ولم يقصَّر، ثم دفعها إلى الفقراء فقد برئت ذمته وليس عليه ضمانها، إذ لا تشغل ذمة أحد بأمر واحد مرتين. ولا بأس في أخذ ما كان من القلة بحيث لا يرجع إليه ربُّه ولا تتحرج به نفسه. لا تنشد اللقطة في المسجد. وفي بيع اللقطة وإنفاقها لخوف فساد خلافٌ، ولا يلزم البائع الإخبارُ بأنه يبيع مال اللقطة.
-
ساعة تتشكَّل من عمود خشبي، ارتفاعه ٢.٥ متر يوضع في ظله مجموعة أحجار بنظام دقيق ومحكم، بحيث يدلُّ كل حجر على وقت زمني معين، وهي الساعة الشمسية عند العُمانيين، مع فوارق. فتاء توجد نماذج منها إلى يومنا في مسجد اللمد بالرستاق.
-
هي محبَّة اللّٰه لعباده، ورضاه عنهم، ونصرتهم، وهدايتهم، لعلمه بخواتم أعمالهم، ومآلهم في الآخرة إلى النعيم؛ فالله تعالى يوالي أولياءه في الأزل، فيوفّقهم ولو كانوا فاسقين في الظاهر، لعلمه بتوبتهم، وبمصيرهم الأخروي. واتفق المسلمون في مؤدّى هذه الولاية لقوله تعالى: (ذَالِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ اَمَنُوا وَأَنَّ الْكَفِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ ) [محمد: ١١]. ومن علماء الإباضيَّة من يسمّي هذه الولاية بولاية النصرة، أو الولاية الحُكمية، أو الولاية الربانية.
-
اللزم ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً. واللازم والواجب والفرض أسماء مترادفة عند الإباضيَّة والشافعية. إلا أن ابن بركة وابن محبوب والثميني وسعيد الخليلي يرون التمييز بين الفرض والواجب، فما ثبت بدليل قطعي فهو عندهم فرض، وما وجب بدليل ظني فهو واجب.
-
هو ما دون الكبائر من الذنوب، مع الدينونة بالتوبة منه، يقول تعالى: ( الَّذِينَ يَجْتَلِبُونَ كَبَيرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ ) [النجم: ٣٢]. وعرَّفه البعض أيضاً بأنَّه ما لَمَّ بالقلب، وقام به، من ذكر المعصية والعزم عليها، دون اقترافها.
-
عَلَم على الذات العليَّة، وهو اسم غير مشتقّ. واجبُ الوجود لذاته، المستحقُّ لجميع المحامد، المتَّصف بجميع الكمالات الواجبة والجائزة في حقِّه تعالى. والمنزَّه عن كلِّ النقائص، وعن الصفات المستحيلة في حقَّه تعالى. وهو اسم اللّٰه الأعظم كما روي عن الإمام جابر بن زيد. واسم «الله» تعالى لا يُتكلَّف البحث عن معناه، ولا يطلق إلّا عليه وحده، فلا يسمَّى به غيره؛ لأنَّ هذا الاسم للتعلُّق دون التخلُّق؛ فهو اسم للمعبود الذي لا يستحقُّ العبادة إلَّا هو، وهو صالح للتوسُل به. ويعتقد الإباضيَّة أنَّ أسماء اللّٰه تعالى هي عين ذاته، يقول أبو عمَّار عبد الكافي: «الله اسم تُبنى عليه الصفات، وإنَّه اسم الذات».
-
فن يمارسه العُمانيون يصاحبه أناشيد وأهازيج تختلط فيه ألفاظ عربية وسواحيلية، موضعها ذكر اللّٰه تعالى والصلاة على نبيّه. وأصل هذا الفن من الساحل الشرقي لإفريقيا ومنه انتقل إلى عُمان.
-
خشبة أو حديدة تُركَّز منتصبة بزاويةٍ قائمة في أرض فضاء، وهي أداة توقيت قديمة مستعملة في عُمان لتوزيع أنصبة المياه وفق حركة الظل وامتداده، وفي كل وقت معيَّن يوضع حجر يغرس في الأرض للدلالة عليه، ويسمَّى شاهداً. ولعل المحاضرة قديمة قِدَم الأفلاج في عُمان، إلا أن محافظة الإباضيَّة عليها إلى يومنا هذا أعطى لها عمراً حضارياً. ويطلق عليها «مُحَاضَرْ».
-
أعضاء من حلقة العزَّابة في عهد أبي عبدالله محمد بن بكر (٥ه / ١١م)، يخضعون لتنفيذ الأوامر، ويتكوّنون من الطلبة والتلاميذ الذين يضمُّون أصحاب الألواح وطلبة العلوم والآداب أو أصحاب الكتب والعجَزَة.
-
من أنواع الجروح. وتسمى الناقِبَة، والآمَّة (بتشديد الميم). وهي الضربة الموصِلَة إلى أُمِّ الرأس (الجلدة التي تجمع الدماغ). ولا يجب فيها قصاص. والأرش الواجب فيها ثلث الدية، وإن أذهبت العقلَ وجبت فيها دية كاملة.
-
المؤلفة قلوبهم من مصارف الزكاة التي نصّ عليها القرآن. اختلف الإباضيَّة في تحديد هذا الصنف كما اختلف فيه غيرهم. ونقل الشمَّاخي عن الإمام أفلح أنهم قوم كان يتألفهم رسول الله للي للإسلام، منهم من لم يكن أسلم فيتألفه بذلك حتى يسلم، ومنهم من كان أسلم ولم تكن له نية في الجهاد والذبّ عن الإسلام فيتألفهم لتصح نياتهم وليعينوا الإسلام. أما القطب اطفيَّش فعرّفهم بأنهم من أسرَّ الشرك وكان مع المؤمنين، أو أسلم إسلاماً متزلزلاً ضعيفاً، أو كان مشركاً رُجي إسلامه أو مال للإسلام. فجاز بهذا التعريف إعطاء الزكاة للمؤلفة ولو كانوا غير مسلمين، وهو قول المالكية والحنابلة. أما أحمد الخليلي فعرّفهم بأنهم قوم دخلوا في الإسلام من غير أن يرسخ الإسلام في قرارة نفوسهم، وقد كان لهم تأثير في مجتمعهم بسبب مكانتهم الاجتماعية، وكانوا يُعطَوْن الزكاة لأجل مصلحة الإسلام حتى لا ينقضُّوا ضدَّه، ولا يعينوا خصومه عليه. وهو ما ذهب إليه الشافعي بأن الزكاة لا تعطى إلا للمسلمين. والمعتمد في المذهب أن سهم المؤلفة منذ الخليفة عمر يه إلى يوم القيامة، إلا إن نزل بالمسلمين ضعف فاحتاجوا إلى التأليف من جديد. ويرى ابن بركة أن سهم المؤلفة باقٍ في كل عصرٍ وُجدوا، ووجد الإمام واحتيج إلى تأليفهم.
-
هو الذي استكمل صفات الإيمان، وهو فِعْلُ جميع ما افترض اللّٰه من الطاعات، وترك جميع ما نهى عنه من المعاصي؛ ومن لم يستكمل ذلك بَطَلَ أن يسمَّى مؤمناً. وعلى هذا فالذي يرتكب الكبيرة العمليَّة بطل أن يسمَّى مؤمناً، بل هو كافر كفر نعمة، ولكن لا يحكم عليه بالخروج من الملَّة، وهذا معنى قولهم: المؤمن عندنا في أحكام الآخرة هو الموفِّي بجميع الدين، وفي أحكام الدنيا هو المقرُّ. أمَّا القطب اطفيَّش فيسمِّي صاحب الكبيرة العمليَّة «مؤمناً»، باعتبار إقراره بالإيمان والتوحيد، تبعاً لتعريفه الإيمان بالتصديق، ولكنَّه لا يعتبره موفِّياً لدين الله، ولا ناجياً عند الله، بل هي تسمية لإجراء الأحكام الدنيويَّة.
-
الماء المطلق هو الباقي على أوصاف خلقته بلا مخالط يغير وصفه من غير جنس الأرض. والماء المطلق طهور، أي: طاهر في نفسه مطهر لغيره طهارة حسية ومعنوية، وإن تغيّر بنفسه بالمكث أو بوعاء وضع فيه، أو بجريه على تراب أو زرنيخ، أو بمتولد عنه كالطحلب، أو ببول حيوان متولد عنه. أما إن اختلط بالماء شيء طاهر ينفك عنه، فغيّر وصفاً من أوصافه، فلا تصح منه الطهارة المعنوية كالوضوء والاغتسال من الحدث الأكبر، سواء كان ذلك الاختلاط بقصد أو بغير قصد. وذهب بعضهم إلى أنه لا يرتفع عنه وصف الطهور، ما لم يكن تغيره بفعل إنسان. وذهب أكثر الإباضيَّة إلى أن الماء القليل يتنجس بوقوع النجس فيه، وإن لم يتغير شيء من أوصافه، أما الماء الكثير فلا يتنجس إلا بتغير أوصافه الثلاثة كلها. واختلفوا في حد الكثرة، فقال بعضهم: إذا حُرِّك جانب ولم تصل الحركة إلى الجانب الآخر، وقال الآخرون: حد الكثرة قلّتان. ثم اختلفوا في قدر القلّة، فذهب أكثرهم إلى أنها الجرة التي يحملها الخادم في العادة الغالبة؛ وحددها القطب اطفيَّش بمائتين وخمسين رطلاً. وذهب الإمام جابر بن زيد، والإمام أبو عبيدة مسلم، وهاشم الخرساني إلى أن الماء لا يتنجس إن لم تتغيّر أوصافه قلَّ أو كثر. وصوب هذا القول محمد بن محبوب. لم يشترط الإباضيَّة الماء المطلق لإزالة النجاسة، بل أجازوا إزالتها بكل مائع طاهر في معنى الماء.
-
أرض غرست نخلاً أو شجراً، ويكثر استعمال هذا المصطلح عند أهل الداخل، ويرد بكثرة في عقود القضاء والوثائق العُمانية، وكثيراً ما أطلق على النخيل في العرف العُماني حتى اليوم. وقاف وَالشؤون الدينيَّة
-
وَالشِيؤون الدينيَّة المبتلاة في باب الطهارة هي المرأة التي اشتدَّ عليها أمر دينها في الصلاة بسبب الاستحاضة، ومرَّت عليها مدة وهي بدم، لا تدري حيضَها من طهرها. وحكم المبتلاة أنها تترك الصلاة والصوم في الأيام التي اعتادت فيها الحيض، ثم تقضي صومها. فإن لم تكن لها عادة من قبل تحرَّت بتمييز دم الحيض عن دم الاستحاضة، وإن عجزت عن التمييز تركت الصلاة اثني عشر يوماً: عشرة كأقصى مدة حيض، ويومين تنتظر فيهما، وتصلي عشرة أيام، وهي أقل الطهر. ويرى أحمد الخليلي أنَّ أقرب الأقوال أن تجعل عشرة أيام حيضاً وعشرة طهراً، لأن العشرة أكثر الحيض وأقل الطهر. وجاء في الديوان أنّ من كان لها وقت للحيض دون الصلاة فجاءها الحيض، ثم استمر الدم وانتظرت يومين بعد وقتها اغتسلت وصلت عشرة أيام، فإن لم تطهر أكملت ما تصلي قريبتُها، تفعل ذلك ثلاث مرات فتكون مبتلاة. وقيل: تفعل ذلك سنة. وتؤمر المبتلاة أن تغتسل وتجمع بين كل صلاتين في أي الوقتين شاءت رفعاً للمشقة، مع الإتمام إن لم تكن مسافرة. وقال البعض: تكتفي بالاغتسال بعد المدة التي تعطيها للحيض، ثم تتطهر من النجاسات وتتوضأ لكل صلاة ولا تجمع. وفي باب النكاح، جاء في الديوان عن طلاق المستحاضة والمبتلاة: «المستحاضة والمبتلاة إذا أراد طلاقهما تركهما حتى تحل لهما الصلاة؛ فيطلقهما واحدة قبل أن يمسهما». وقد يُطلَق مصطلح مبتلاة على زوجة المفقود إذ يلزمها انتظاره حتى يتبيّن أمره من حياة أو موت، أو يأتيها خبر الطلاق، أو يمضي أجل الفقد ويحكم القاضي بوفاته حكماً، ثم تتربص عدة الوفاة، وتحل بعدها للأزواج.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Antiquité (2)
- Antiquité -- Oman (1)
- Archéologie -- Djebel Nefousa (2)
- Archéologie -- Djerba (2)
- Archéologie -- Mali (1)
- Archéologie -- Mzab (1)
- Archéologie -- Oman (16)
- Archéologie -- Ouargla (1)
- Archéologie -- Sedrata (1)
- Architecture -- Djebel Nefousa (2)
- Architecture -- Djerba (6)
- Architecture -- Mzab (1)
- Architecture -- Oman (1)
- Architecture -- Ouargla (1)
- Artisanat -- Djerba (2)
- Artisanat -- Mzab (2)
- Artisanat -- Ouargla (1)
- Aṭfiyyash, Ibrāhīm b. Muḥammad (1886-1965) (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (1)
- Attentats -- Djerba -- 2002 (3)
- Bardawi, mosquée al- (Mezrane, Djerba) (1)
- Barques -- Djerba (1)
- Barrādī, Abū ‘l-Qāsim b. Ibrāhīm al- (1)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (79)
- Basi, mosquée al- (Oualegh, Djerba) (1)
- Bayyūḍ, Ibrāhīm ibn ʿUmar (1899-1981) (8)
- Ben Youssef, Salah 1907-1961 (1)
- Berbérisme -- Libye (2)
- Berbérisme -- Tunisie (1)
- Bibliographie (2)
- Bibliographie -- Mzab (1)
- Bibliothèques -- Ibadisme (1)
- Bibliothèques -- Mzab (1)
- Bin Ya'lâ, mosquée (Erriadh, Djerba) (1)
- Biographies (2)
- Biographies -- Djebel Nefousa (1)
- Biographies -- Djerba (3)
- Biographies -- Djerba -- 20e siècle (3)
- Biographies -- France (2)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (1)
- Biographies -- Oman (2)
- Biographies -- Ouargla (2)
- Biographies -- Rome (1)
- Biographies -- Zanzibar (1)
- Biologie -- Djerba (1)
- Botanique -- Djebel Nefousa (1)
- Botanique -- Djerba (3)
- Botanique -- Oman (1)
- Catalogue -- Mzab (1)
- Catalogue -- Oman (3)
- Christianisme -- Djebel Nefousa (1)
- Christianisme -- Djerba (1)
- Christianisme -- Mzab (1)
- Commerce -- Djerba (1)
- Commerce -- Mzab (1)
- Commerce transsaharien (3)
- Commerce -- Zanzibar -- 19e siècle (1)
- Communes -- Djerba (1)
- Conflits -- Afrique du Nord (4)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Contrôleurs civils -- Djerba (1)
- Coran -- Commentaires (1)
- Coran -- Commentaires -- 19e siècle (5)
- Coran -- Commentaires -- 2000-.... (2)
- Coran -- Commentaires -- 20e siècle (4)
- Crises environnementales -- Djerba (10)
- Démographie -- Djerba (1)
- Développement durable -- Djerba (3)
- Dhofar (1)
- Djebel Nefousa -- 1912-1951 (1)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Donatisme (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Droit maritime -- Oman (1)
- Dynastie rustumide (1)
- Emigration -- Djerba (1)
- Emigration -- Djerba -- Egypte (1)
- Emigration -- Djerba -- Sicile (1)
- Emigration -- Zanzibar -- Oman (1)
- Enseignement -- Mzab (1)
- Enseignement -- Oman (1)
- Esclavage -- Oman (1)
- Esclavage -- Zanzibar (1)
- Fatwas -- 8e siècle (2)
- Fatwas -- Ibadisme (1)
- Fatwas -- Oman -- 19e siècle (2)
- Fatwas -- Oman -- 20e siècle (1)
- Fekhar, Kamel Eddine (1963-2019) (3)
- Fiqh (96)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Finance (2)
- Fiqh -- Ibadisme (2)
- Fiqh -- mariage (2)
- fiqh -- Oman (1)
- Fiqh -- Oman -- 2000-.... (2)
- Fiqh -- Oman -- 20e siècle (1)
- Fiqh -- Oman -- 8e siècle (1)
- Fiqh -- prières (1)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (3)
- Fiqh -- Urbanisme (11)
- Fiqh -- Zakāt (1)
- Fitnah (2)
- Foi -- Traité (1)
- Foi -- Traité -- 17e siècle (1)
- Foi -- Traité -- 8e siècle (1)
- Furṣuṭāʾī, Aḥmad b. Muḥammad (1)
- Génétique -- Afrique du Nord (1)
- Génétique -- Djerba (1)
- Géographie -- Oman (1)
- Géologie -- Djerba (1)
- Ghuraba, mosquée al- (Houmt Souk, Djerba) (1)
- Ibadisme -- Algérie (1)
- Ibadisme -- Djerba (2)
- Ibadisme -- Nefzaoua (1)
- Ibadisme -- Oman (1)
- Ibadisme -- thèmes et motifs (2)
- Ijtihad (4)
- Ijtihad -- Oman -- 19e siècle (1)
- Invasion italienne -- Libye (2)
- Invasions chrétiennes -- Djerba (1)
- Irrigation -- Oman (3)
- Italie -- colonies (1)
- Jannāwunī, Yaḥyā b. al-Khayr (1)
- Judaïsme -- Djebel Nefousa (1)
- Judaïsme -- Djerba (9)
- Kharijisme (6)
- Linguistique (3)
- Linguistique -- Djebel Nefousa (3)
- Littérature -- Djerba (2)
- Littoraux -- Djerba (3)
- Mali -- Histoire (1)
- Manuscrits -- Conservation (1)
- Manuscrits -- Djerba (1)
- Manuscrits -- Mzab (2)
- Médecine -- Djerba (1)
- Missionnaires -- Algérie (1)
- Moeurs et coutumes -- Djerba (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Moeurs et coutumes -- Oman (2)
- Monuments -- conservation -- Djerba (2)
- Monuments -- Djerba (4)
- Monuments -- Oman (1)
- Mouvement national -- Mzab (2)
- Mouvement national -- Tunisie (1)
- Murex -- Djerba (1)
- Musée -- Djerba (1)
- Musique -- Oman (4)
- Navigation -- Djerba (2)
- Navigation -- Oman (2)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- OK (8)
- Oman -- Histoire (4)
- Ottomans -- Djerba (2)
- Ouargla -- Histoire (3)
- Pêche -- Djerba (6)
- Philosophie islamique (3)
- Poésie -- Djebel Nefousa (2)
- Poésie kharijite (1)
- Poésie -- Mzab (1)
- Poésie -- Oman (8)
- Polémique (1)
- Recension (9)
- Récits de voyage -- Djerba (1)
- Récits de voyage -- Oman (2)
- Récits de voyage -- Turquie (1)
- Réformisme -- Mzab (7)
- Relations -- Mzab -- Oman (1)
- Relations -- Oman -- Afrique de l'Est (1)
- Relations -- Oman -- Portugal (2)
- Sermons -- Oman (6)
- Smogorzewski, Zygmunt (1884-1931) (1)
- Société -- Djerba (6)
- Sources -- Ibadisme (1)
- Tolérance religieuse -- Oman (1)
- Tourisme -- Djerba (13)
- Tribalisme -- Oman (1)
- Urbanisme -- Djerba (2)
- Urbanisme -- Mzab (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie culturelle -- Djerba (2)
- Vie intellectuelle -- Oman (1)
- Vie intellectuelle -- Rustumides (1)
- Vie politique -- Djebel Nefousa (3)
- Vie politique -- Oman -- 1744-1783 (1)
- Vie politique -- Oman -- 1804-1856 (1)
- Vie politique -- Oman -- 18e siècle (1)
- Vie politique -- Oman -- 1932-1970 (1)
- Vie politique -- Oman -- 1970-2020 (5)
- Vie politique -- Oman -- 749-751 (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Le Caire (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (2)
- Zanzibar (8)
Resource type
- Blog Post (7)
- Book (135)
- Book Section (89)
- Conference Paper (1)
- Document (2)
- Encyclopedia Article (1,179)
- Journal Article (138)
- Magazine Article (9)
- Newspaper Article (33)
- Presentation (163)
- Report (1)
- Thesis (43)
- Video Recording (1)
- Web Page (36)