Your search
Results 6,269 resources
-
المخابرة هي المزارعة للأرض على الثلث أو الربع أو نحو ذلك، وقد نهى عنها رسول اللّٰه وَلِيِهُ . وتكون بدفع أرض جرداء لمن يزرعها ويكون الحاصل بينهما، على أن يكون البذر من العامل على الأرض. علَّل ابن بركة عدم الجواز بوجود الغرر. وعرَّف القطب اطفيَّش في شرح النيل المخابرة بالمزارعة بجزء من الأرض، وهي غير جائزة إلا أن تكون بغير جزء منها. معنى النهي عن كراء الأرض النهي عن كرائها بجزء منها، فيبقى الجواز بغيره. وذكر أن في المسألة خلافاً وأن المنع للاحتياط والخروجِ من الخلاف.
-
قال ابن بركة: «بيع المخاضرة عندي والله أعلم بيع الثمار خضراء لا تدرك ويبدو صلاحها». وبدو صلاحها أن تدخلها الحلاوة وتخرج عمّا يصيب الثمار من فساد وأمراض. وقال القطب اطفيَّش في شرح النيل: «وقد ذكروا لغلَّة النخل سبعة أطوار بجمعها قولك: «طأب زبرت» فالطاء طلع، والهمزة إغريض وهو الحب الذي في الأكمام، والباء بلح، والزاي زهو، والباء بسر، والراء رطب، والتاء تمر ... وبدو الصلاح في كل شيء بحسبه، ففي النخل بالاحمرار والاصفرار وظهور الحلاوة، وفي غيره بظهورها، وفي الموز بأن لا يفسد إذا نزع وادخر، وفي الورد والياسمين بظهور نورهما وانتفاخ أكمامها، وفي البقول بالانتفاع بها في الحال، والسكر بقلب ورقه، والجوز واللوز والفستق بالأخذ في اليبس كالقمح والشعير والفول والحمص والعدس ونحوهن، والقثاء والخيار بالانعقاد، والبطيخ بالاصفرار».
-
تعبِّر مصادر الإباضيَّة عمَّن خالفهم بلفظ المخالف أو لفظ القوم. والخلاف واقع في استنباط الأحكام الفقهيَّة، وفي تفسير أركان الإيمان الستَّة يقول القطب: «إذا سئلنا عن مذهبنا في القوم، ومذهب المخالفين، وجب علينا أن نقول: مذهبنا صوابٌ يحتمل الخطأ، ومذهب مخالفينا خطأ يحتمل الصواب؛ لأنَّك لو قطعت القول بأنَّ مذهبنا صواب فقط، ما صحّ قولنا: المجتهد يخطئ ويصيب، وإذا سئلنا عن ديانتنا وديانة المخالفين وجب أن نقول: الحقُّ ما نحن عليه، والباطل ما عليه مخالفونا؛ لأنَّ الحقَّ عند اللّٰه واحد». ولم يحكم الإباضيّة قط بإخراج أحد من الملَّة ما دام يدين بالشهادتين، ولا ينكر شيئاً مما عُلم من الدين بالضرورة؛ يقول أحمد الخليلي: (وعلى هذه القاعدة بنى الإباضيَّة حكمهم على طوائف الأمَّة التي زاغت عن الحقّ، وجانبت الحقيقة في معتقداتها، فكانوا أشدَّ احتياطاً من إخراج أحدهم من الملَّة بسبب معتقده، ما دام مبنيّاً على تأوُّل نصِّ شرعيٍّ، وإن لم يكن لتأويه أساس من الصحَّة، ولا حظٌّ من الصواب». ويقرُّون أنَّ حُرمة المخالف كحرمة الموافق، وذلك كما تبيِّنه الأحكام الآتية: ١ - تحرم دماؤهم وأموالهم وأعراضهم. ٢ - لا تحلُّ غنائم المسلمين المحاربين في الفتن، ولا سبي نسائهم، ولا قتل ذراريهم. ٣ - تقبل شهادتهم. ٤ - تجوز الصلاة خلف أيَّمتهم، والصلاة على موتاهم. ٥ - تجوز مناكحتهم وموارثتهم. ٦ - يجوز أن تعطى لهم الزكاة. وبالجملة فإنَّ موقف الإباضيَّة من المخالفين موقف معتدل سمح، يلخّصه لنا السالميُّ في منظومته: ونحن لا نطالب العبادا فوق شهادَتَيْهِمُ اعتقادا فمن أتى بالجملتين قلنا: إخواننا وبالحقوق قمنا والاختلاف في مسائل الاعتقاد لا يقطع فيه عذر مخالف، لظنيَّة دلالة النصوص المستدلِّ بها.
-
مكيال قديم يقدر برطل وثلث عند أهل الحجاز، ورطلان عند أهل العراق، واختار الإباضيَّة مدّ أهل الحجاز، يقول ابن بركة: «وإليه يذهب أصحابنا». والمدَّ يساوي: ربع الصاع. وفي وادي مزاب يسمى المدّ: «أعيار» ويحال أساساً إلى مدّ بلد يسجن وهو نفسه مدّ الحجاز، والمدُّ مصنوع من الخشب الصلب، وغالباً ما تُكال به الحبوب، وقد منع الوالي العام الفرنسي استعمال المكاييل المحلية بمزاب في جوان ١٣٢٢ه / ١٩٠٤م. يقدِّر عزابة القرارة حالياً المدّ ب ٦٠٠غ دقيقاً، و ٥٠٠غ قمحاً.
-
المداراة هي بذل الدنيا لأجل الدنيا. رُوي عن رَسُول اللهِ له أنَهُ قال: «أَمَرَنِي حَبِيبِي جِبْرِيلُ عِيَيِدُ بِمُدَارَاةِ الرِّجَالِ»". وعطيَّة المداراة تندرج ضمن الهبة من غير طيب نفس، وهي إعطاء المال لأجل دفع الخطر عن النفس أو العرض أو المال، وغالباً ما تكون مع الحاكم الجائر أو أعوانه، وهي جائزة للمداري، حرام على المدارَى. قال عبد الرحمن بكلِّي: «المدارة هي من قبيل الرشوة، لكنها غير محظورة على معطيها، وهي محرَّمة على آخذها؛ لأن المُعطي يصانع الجبَّار دفعاً لظلمه عن نفسه أو عرضه أو ماله».
-
مدرسة تعليمية تنسب إلى مؤسس حلقة العزابة أبي عبد اللّٰه محمد بن بكر الفرسطائي النفوسي (ق٥ه/ ١١م)، يحكمها نظام دقيق يتشكل من شيخ الحلقة، والعرفاء الذين يشرفون على التعليم والتلاميذ، كما وضع لحلقة التدريس ضوابط أهمها تحديد أوقات الدراسة، وطريقة الامتحانات، والعقوبات وأنواعها وأسبابها. وترمي التنظيمات التي وضعها الفرسطائي أساساً إلى هدفين: - روحي تربوي: يظهر في تلك الجهود الكبيرة التي تقوم بها حلقة العزَّابة، من تعليم وتثقيف وتوعية، مستغلة في ذلك كل ما أمكن من وسائل، للمحافظة على الشخصية الإسلامية. - دفاعي: يرمي إلى الإبقاء على أهل الدعوى، والحفاظ على استمرار المذهب الإباضي.
-
من فنون التسلية والترويح عن النفس عند التجار العُمانيين، وفيه يستعرضون مهاراتهم بأداء حركات مقرونة بأناشيد. وتمتزج اللغة العربية باللغة السواحيلية في تلك الأناشيد، مما يدلُّ على أن أصل هذا الفن من شرقي إفريقية.
-
المذهب في الاصطلاح اسم للطريق الذي بانت به كلُّ فرقة في الفروع ومسائل الاستنباط والقياس. وليس في المذهب قطع عذر المخالف، ولا تفسيق ولا تكفير. والمصيب في تلك المسائل واحد غير معيَّن. وقد مثَّلوا للمسائل التي تختلف فيها المذاهب ممَّا لا يقطع فيه العذر، برفع اليدين في الصلاة، قال القطب: ولو كان ذلك خطأ. وفي بيان اعتبار الإباضيَّة للمذهبية قال السالمي: «ليس لنا مذهب إلّا الإسلام، فمن ثمَّ تجدنا نقبل الحقَّ ممن جاء به، وإن كان بغيضاً، ونردُّ الباطل على من جاء به، وإن كان حبيباً، ونعرف الرجال بالحقِّ، فالكبير عندنا من وافقه، والصغير من خالفه، ولم يشرِّع لنا ابن إباض مذهباً، وإنما نسبنا إليه لضرورة التمييز، حين ذهب كلُّ فريق إلى طريق، وأمَّا الدين فهو عندنا ما لم يتغيَّر».
-
المراقب في النظام الاجتماعي العُماني، على نوعين: مراقب السوق، ومراقب الزراعة. أما مراقب السوق، فوظيفته ملاحظة البضاعة المعروضة وسلامتها من الفساد والغش، ومنع تلقي الركبان، ومنع جميع البيوع المحرمة، وذلك من نظام الحسبة المعروف في الحضارة الإسلامية. وأما مراقب الزراعة، فوظيفته مراقبة العمل الزراعي، ومنع المزارعين من الإهمال بحثّهم على الاعتناء بزراعتهم، وتقديم العون المادي والمعنوي لهم، ومنع الغش والمحافظة على الأموال (النخيل) من الحيوانات السائبة، ومنع السرقات من أموال الناس؟ يبدو أنّ المصطلح ظهر في بهلا عهد أبي زيد الريامي (ت: ١٣٦٤ه/ ١٩٤٤م).
-
كل ما له رب، فيقال: مال مربوب؛ أي: مملوك. ويستعمله العُمانيون عند إطلاقه في النخيل بخاصة.
-
مكيال استعمله العُمانيون ويساوي نصف جونية أو كيس.
-
المس والمسيس والملامسة إذا أضيف إلى النساء كان معناه الوطءُ. وتتعلق به أحكام، منها: وجوب الاغتسال، ولزوم العدة في النكاح، ولو في حق طفلة دون السابعة، خلافاً لمن لا يرى عدة على غير البالغة. وثبوت التحريم المؤبد إن كان في وطء حرام. وسائر أحكام الوطء المبسوطة في كتب الفقه. أما مس الزوجة وذوات المحارم بلا حائل في معناه اللغوي، وهو غير الوطء، فلا ينقض الوضوء عند الإباضيَّة، أما مس الأجنبية فينقضه على الراجح. ومس فرج امرأة أجنبية ممن يصح نكاحها يحرمها على الراجح، تغليظاً لأمر الفروج.
-
المساقاة أن يدفع الرجل شجره لمن يخدمها سقياً وعناية، وتكون غلتها بينهما حسب الاتفاق. يرى الإباضيَّة جوازها في جميع الأشجار والنخل إلا البقول، استثناء من أصلين معلومين، هما الإجازة المجهولة وبيع ما لم يخلق، خلافاً لأبي حنيفة الذي يمنعها، والشافعي الذي حصرها في مذهبه الجديد بالنخل والعنب.
-
المستحلُّ هو الذي حلَّل ما حرّم الله، أو حرَّم ما أحلَّ اللّٰه وهو يدين بذلك ويعتقده. فهو على وجهين: ١ - من استحلَّ ما حرَّم اللّٰه في كتابه نصّاً بغير تأويل، مثل الميتة أو لحم الخنزير أو الزنا، فهذا يعتبر في حكم الشرع مشركاً، خارجاً من ملَّة الإسلام. ٢ - من استحلَّ ما حرَّم اللّٰه بتأويل الخطإ، مستنداً إلى فهم خاطئ لحجَّةٍ من حجج الشرع، ولم يرد في تأويله ما يصادم نصّاً صريحاً لا يحتمل التأويل، فهذا في حكم الشرع كافر كفر نعمة. وعلى المستحلّ التائب أن يردَّ ما بيده من المظالم، ولا ضمان عليه فيما أتلف من الأموال والأنفس، ولا يجزيه أن يتوب توبة إجماليَّة، بل يؤمر أن يقرَّ بجميع الآثام التي ارتكبها استحلالاً، ويتوب منها، وهو بخلاف المذنب المنتهك فإنَّه يضمن، وتجزيه التوبة العامَّة بينه وبين الله. وقد يترتَّب حكم المستحلِّ على ما اعتقد حلِّيَّة شيء ولم يرتكبه، لأنَّ الحكم عليه بالشرك لذات الاعتقاد لا لاقتراف الفعل.
-
هو ما لا يتَّفق وجوده، ولا يستقيم كونه، ولا يُتصوَّر في العقل وجوده؛ ويقابله الواجب. والمستحيل في حقّ اللّٰه تعالى كلُّ نقص وضدًّ لصفات الكمال. ويجب على المؤمن أن يعتقد استحالة اتِّصاف اللّٰه تعالى بتلك الصفات؛ لأنَّها تُناقِضُ خصائص الألوهيَّة. والصِّفات المستحيلة في حقِّ اللّٰه تعالى من أقسام الصفات باعتبار الوجوب والاستحالة والجواز.
-
المستراب هو ما كان مشكوكاً في كونه مغصوباً أو مسروقاً أو ربا أو نحو ذلك ممّا لا يحلّ. في الاستنجاء بماء مستراب قولان: الجواز لعدم اليقين، والمنع للريبة. وذهب البعض إلى الجواز ما لم تكن الريبة محققة. أما إذا تُيُقِّن من كون الماء مغصوباً أو مسروقاً لم يجز استعماله في الاستنجاء والوضوء على الراجح. وليس المراد بالمستراب المشكوك في نجسه إذ المشكوك في نجسه يجوز استعماله استصحاباً للأصل. وقال البعض بتقديم الصلاة بثوب مستراب على الصلاة بما ورد عليه النهي من اللباس كالحرير والشبه والآنك. ومن كان بيده مال مستراب فإنه يخرج زكاته من غير المستراب لأنه لا يُتقرب إلى اللّٰه بريبة. ورجح القطب اطفيَّش أنه لا تلزمه زكاة ذلك المال أصلاً لاشتباهه بالحرام. ومن راب مبيعاً قبل شرائه فاشتراه فحكمه حكم الحرام على المشهور، ومن رابه بعد شرائه فاختلفوا هل يمسكه ولا يبالي لأنه لم يدخل على ارتياب ولما ثبت في يده لم يخرج منه إلا بحرمة متيقنة، أو يبيعه ويمسك قدر الثمن الذي أعطى وينفق الباقي على الفقراء؟ قال البرادي: هو الأقيس؛ لأنه قد علم بالريبة فلا يكون كمن لم يعلمها ولو لم يعلمها إلا بعد الشراء.
-
المسح على الخفين من رخص الوضوء، وهو أن يمسح بيديه على الخفين بدلاً من غسل الرجلين. وقد ورد المسح على الخفين في السُّنَّة*. ويرى الإباضيَّة أنَّ حكم المسح منسوخ بعد نزول آية الوضوء في سورة المائدة: (يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) [المائدة: ٦]. حيث جاء الأمر صريحاً بغسل الرجلين، كما جاء صريحاً في غسل الوجه واليدين ومسح الرأس. وذهب البعض إلى تضعيف الأحاديث الواردة في المسح، قال الربيع بن حبيب: (والله أعلم بما يرويه مخالفونا في أحاديثهم». ونصّ الأكثرون من الإباضيَّة على أنها صحيحة ولكنها نُسخت، وأن الروايات المذكورة عن نحو ثمانين صحابياً سابق على نزول آية المائدة فلا مجال للتمسك بها بعدما نصّت آية المائدة على غسل القدمين. أما الروايات الذي ذكرت بعد نزول المائدة فلا تتجاوز أن تكون من الروايات الأحادية التي لا تقوى على معارضة القرآن، ولقد استقر أصحاب رسول الله الالف على التحرز من الروايات التي تخالف ظواهر القرآن، كما أنها معارضة بالأحاديث التي فيها وعيد شديد لمن فاته شيء من غسل الرجلين كالأعقاب وبطون الأقدام. وذهب البعض إلى جواز المسح عليهما للضرورة، لذلك نصّوا على وجوب التقيد بها موضعاً وزماناً، فلا يجوز المسح بعد زوال الضرورة. وإن اتفق القائلون بالمسح على الخفين أن غسل الرجلين أولى وأفضل، وهو الذي اعتمده الإباضيَّة بناءً على الأخذ بالأصح والأوثق من الأدلة ثبوتاً ودلالة. وذهب عبد الرّحمن بكلِّي إلى الاعتداد بهذه الأحاديث وجواز العمل بها، قال في هامش كتاب القواعد: «على أن القول بالمسح يتمشى وروح التشريع الإسلامي المبني على التيسير»
-
المسكين من الأصناف الثمانية الذين أوجب اللّٰه لهم الزكاة. وقد تعددت تعاريف الفقهاء للمسكين فقالوا: المسكين من السكون أو الخضوع وهو من لا يملك شيئاً من باب قوله تعالى: (أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ) [البلد: ١٦]. وقالوا: هو من قدر على مال لكن لا يكفيه لقوله تعالى: ( أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَٰكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ) [الكهف: ٧٩]. وقد أوردوا تعاريف مشابهة للفقير فقالوا: هو المحتاج الذي لا شيء له من مال ولا حرفة أو له شيء ولا يكفي. وفي علاقة الفقير بالمسكين أورد القطب اطفيَّش أقوالاً ثلاثة: - إنَّ الفقير أشد حالاً من المسكين وهو مروي عن الإمام جابر بن زيد. - إنَّ المسكين أشد حالاً من الفقير. - إنَّهما بمعنى واحد. كما جعل الحضرمي الفقير والمسكين بمعنى واحد، لكنه قيد الفقير في موضع آخر بأنه الذي لا يسأل الناس إلحافاً، وذكر أن المسكين أشد احتياجاً من الفقير. وقال: «والذي يستحق به الفقير والمسكين من الصدقة ثلاث خصال: أحدهما أن يكون مسلماً، والثاني أن يكون حراً، والثالث أن لا يكون في ملكه قيمة نصاب من المال يكون به غنياً، وقيل: خمسون درهماً». ويدخل في حد المسكين من ملك نصاب الزكاة إلا أن عليه ديناً لا يفضل عنه ما تجب في مثله الزكاة، أو يكون ماله على مفلس، أو يكون ذا عيال بحيث لا يكفيه نصابه سنة.
-
إذا أطلقت لفظة «المسلمون» في المصادر الإباضيَّة فإنَّها تنصرف إلى عدَّة معان حسب السياق والقرائن. المعنى الأوَّل: عامٌ، يطلق على كلِّ مقرِّ بملَّة سيِّدنا محمَّد عَلِفِ ولو كان مخلًّا ببعض الفرائض العمليَّة، فيسمَّى مسلماً، استعمالاً عرفيّاً عاماً في مقابلة المشرك، وتترتَّب عليه أحكام المسلمين، إلَّا الولاية. المعنى الثاني: المسلمون، أو جماعة المسلمين، أو أهل الاستقامة، أو أهل الدعوة، أو أهل الحقِّ، كلُّها تسميات أطلقها الإباضيَّة على أتباعهم في مقابل مخالفيهم لمَّا وقع الاختلاف في الصدر الأوّل، رغبة منهم في الانتساب إلى الإسلام الجامع، لا إلى شخص أو طائفة؛ لذا لا نجد ذكراً لتسمية الإباضيَّة في المصادر المغربيَّة والمشرقية إلَّا في الربع الأخير من القرن الثالث الهجري. ويرى البعض أنَّ سبب التسمية كان احترازاً من المتابعة والمضايقة التي تعرَّضوا لها من قِبَل الأمويِّين والعباسيِّين. ولا تعني تسميتهم بذلك إخراج غيرهم من دائرة الإسلام، فهم يقولون بوجوب إجراء أحكام المسلمين على مخالفيهم، كالصلاة خلفهم وعليهم، والتزاوج والتعايش معهم. وقد شاع استعمال هذا المصطلح «المسلمون» بكثرة في المصادر الإباضيَّة الأولى، ثم أخذ يتلاشى شيئاً فشيئاً مع مرور الزمن، لمَّا أصبح أتباع المذهب يستسيغون تسميتهم الإباضيَّة، ويُعتبر مؤلَّفو القرن السادس من أواخر من استعمل هذا الاسم. المعنى الثالث: ذو مدلول سياسيِّ، يراد به المتمسّكون بالإمامة العادلة، المتَّبعة لشرع الله، الآمرة بالمعروف، الناهية عن المنكر، في مقابل أيمّة الجور، ولو كانوا من أهل المذهب. ويبقى مصطلح «المسلمون» مستعملاً في الغالب على جميع من استسلم لله تعالى ولشرعه بالجنان واللسان والأركان.
-
المسمَّع هو من يكون خلف الإمام يرفع صوته ليسمعه سائر المصلّين، كما فعل أبو بكر فيه في مرض رسول اللّٰه لللي الأخير". منع الإباضيَّة التسميع وقالوا بأن المقتدي بالمسمع مقتد بغير إمامه، والتسميع زيادة في الصلاة، وتسميع أبي بكر له رخصة، والرخصة لا تتعدى مكانها. وهو ما ذهب إليه بعض المالكية.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Alimentation -- Afrique du Nord (1)
- Antiquité (4)
- Archéologie -- Djerba (2)
- Archéologie -- Tahert (1)
- Architecture -- Mzab (2)
- Art rupestre -- Mzab (1)
- Artisanat -- Djerba (1)
- Aṭfiyyash, Ibrāhīm b. Muḥammad (1886-1965) (4)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (4)
- Azraqisme (2)
- Baghaï, Ksar (Baghaya, Algérie) (1)
- Barrādī, Abū ‘l-Qāsim b. Ibrāhīm al- (3)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bayyūḍ, Ibrāhīm ibn ʿUmar (1899-1981) (3)
- Biographies (4,686)
- Biographies -- 8e siècle (2)
- Biographies -- 9e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (10)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 13e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 16e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 8e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 9e siècle (2)
- Biographies -- Djerba (15)
- Biographies -- Djerba -- 14e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 17e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 20e siècle (9)
- Biographies -- Egypte (1)
- Biographies -- Espagne (4)
- Biographies -- France (27)
- Biographies -- Mzab -- 10e siècle (1)
- Biographies -- Mzab -- 19e siècle (7)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (8)
- Biographies -- Oman (1,539)
- Biographies -- Ouargla (3)
- Biographies -- Oued Righ -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Pologne (3)
- Biographies -- Rome (1)
- Biographies -- Suisse (1)
- Biographies -- Tunisie -- 20e siècle (2)
- Biographies -- Turquie (5)
- Biographies -- Zanzibar (6)
- Communes -- Djerba (13)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Dhofar (2)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Djerba -- Histoire (2)
- Donatisme (4)
- Droit coutumier -- Mzab (3)
- Dynastie rustumide (3)
- Fazārī, ʿAbd Allāh ibn Yazīd al- (4)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Aḥmad b. Muḥammad (1)
- Géographie -- Djerba (2)
- Hadith -- Ibadisme (1)
- Hawwārī, Hūd b. Muḥkim al- (1)
- Ibn Kaydad (3)
- Imamat -- Ibadisme (1)
- Irrigation -- Oman (3)
- Jannāwunī, Yaḥyā b. al-Khayr (5)
- Jayṭālī, Ismāʿīl b. Mūsà (13..-1350) (5)
- Journalisme -- Djerba (1)
- Judaïsme -- Djebel Nefousa (3)
- Judaïsme -- Djerba (12)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Judaïsme -- Tahert (1)
- Kharijisme (7)
- Linguistique -- Djebel Nefousa (2)
- Linguistique -- Djerba (4)
- Malshūṭī, Tibghūrīn b. ʿĪsā al- (1)
- Moeurs et coutumes -- Djerba (1)
- Moeurs et coutumes -- Ibadisme (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Muntaner, Ramón (1265-1336) (2)
- Murex -- Djerba (1)
- Najdiyya (2)
- Navigation -- Oman (1)
- Nomadisme -- Mzab (1)
- Nukkarisme (9)
- Numismatique -- Oman (1)
- Oman -- Histoire (1)
- Orientalisme -- France (1)
- Orientalisme -- Italie (3)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Ports -- Djerba (1)
- Relations -- Oman -- Arabie Saoudite (1)
- Sufrisme (1)
- Tahert -- Histoire (1)
- Talâkin, Mosquée (Ghizen, Djerba) (2)
- Taxes -- Djerba (1)
- Tchad -- Histoire (1)
- Tippo Tip (1837-1905) (2)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie politique -- Oman -- 1970-2020 (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
- Zanzibar (1)
- الجادوي، سليمان (1871-1951) (2)
Resource type
Publication year
-
Between 1700 and 1799
(2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- 1737 (2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- Between 1800 and 1899 (2)
-
Between 1900 and 1999
(303)
- Between 1910 and 1919 (32)
- Between 1930 and 1939 (8)
- Between 1940 and 1949 (4)
- Between 1950 and 1959 (3)
- Between 1960 and 1969 (45)
- Between 1970 and 1979 (43)
- Between 1980 and 1989 (65)
- Between 1990 and 1999 (103)
-
Between 2000 and 2026
(5,961)
- Between 2000 and 2009 (4,134)
- Between 2010 and 2019 (1,802)
- Between 2020 and 2026 (25)
- Unknown (1)