Your search
Results 1,837 resources
-
القياس من أدلة الأحكام الأصليَّة، ويعتبر رابع الأدلة بعد الكتاب والسُّنَّة والإجماع. وتتفق المصادر الإباضيَّة على تعريفه بما لا يميزه عن تعريف سائر المصادر الأصولية العامة، وهو «حمل الفرع على الأصل في الحكم لمساواته في علة الحكم)». وقال ابن بركة: «هو رد حكم المسكوت عنه إلى حكم المنطوق به لعلة نجمعهما». وأركان القياس أربعة: أصل، وفرع، وحكم، ووصف جامع بينهما. وحكم العمل بالقياس الوجوب، عند توفّر أركانه وشروطه، لأنه سبيل للكشف عن حكم اللّٰه تعالى في المسألة، وإلا ظلّت مسائلُ عديدة عارية عن حكم الشرع، وهو مناف لعموم الشريعة وشمولها. وقد يكون القياس محرَّماً إذا ناقض الأصول والنصوص، أو كان غير مستوف للشروط. والإباضيَّة مع الجمهور في الاعتماد على القياس والاحتجاج به واعتباره مسلكاً اجتهادياً لاستنباط الأحكام، ويرونه تالياً للكتاب والسُّنَّة والإجماع. والقياس أنواع: ففيه الجلي، والخفي، وقياس العلة، وقياس الدلالة.
-
ينقسم القياس باعتبار القوة والضعف إلى جلي وخفي. فالقياس الجلي ما علم فيه نفي الفارق بين الأصل والفرع قطعاً. ويسمّى عند البعض بالقياس في معنى الأصل. إلا أن البدر الشماخي عرف القياس في معنى الأصل بأنه الجمع بنفي الوصف الفارق، بأن يضاف الحكم إلى سبب ويناط به، وتقترن به أوصاف لا مدخل لها في الإضافة فيجب حذفها من درجة الاعتبار، ويسمى بتنقيح المناط. والقياس الخفي هو ما لم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، بل قامت عليه أمارة ظنية، ويسمى بقياس غلبة الأشباه.
-
القِياض في اللغة البيع والعوَض. قايضه بكذا عاوضة، ومنه بيع المقايضة وهو بيع عَرَض بعَرَض. جاء في جامع ابن بركة قوله: «ويسمى بيع الأرض بالأرض قِيَاضاً». وهو عند ابن بركة ومحمد بن محبوب والقطب اطفيَّش بيع كسائر البيوع، ويوجب الشفعة التي أثبتها الشارع للجار.
-
الكدرة ماء ثخين عليه شائبة دم، وهي من توابع الدم، تأخذ حكم ما سبقها من طهر أو حيض أو نفاس. وعرَّفها القطب اطفيَّش بأنها ماء متغير ليس على لون الدم. واعتبرت من الحيض إن كانت في أيامه ولو لم يسبقها دم. وهو قول جمهور الفقهاء.
-
بضم الكاف وتشديد الراء مكيال يقدر بألف ومائتي مكوك، أي ستة أوقار حمار، وهو مكيال لأهل العراق، إلا أن إباضيَّة نفوسة يسمون مد النبي لَلِيِ الكُرّ.
-
المغرم المقدّر للحكّام من أموال رعيتهم، يفرض عليهم خوفاً من احتمال ظلمهم. ويضم أداساً من التمر أو السكر افتاء
-
بضم الكاف وتشديد الميم. الطاقية التي يضعها العُماني على رأسه، ومصدرها الأساس شرقي أفريقيا حيث الدولة الإباضيَّة في زنجبار سابقاً، وتحمل نقوشاً وألواناً مختلفة وتلبس أيضاً على عدة أشكال. وتعتبر اليوم من الرموز الشعبية التي يعتز بها المواطن العُماني، يُعرف بها وتُعرف به. وقد يكون موطنها عُمان ثم انتقلت إلى إفريقيا.
-
يُجمَع على كيثان، هي عند أهل عُمان تطلق على القلعة التي بناها الأجانب، وأكثر ما يطلقونه على قلعتي: الجلَالي والمِيرانِي اللَّتَين بناهما البرتغاليون في عهد النباهنة، فيسمونهما: الكوث الشرقي والكوث الغربي.
-
هي الرياح الموسمية الجنوبية الغربية المعروفة في الملاحة البحرية العُمانية.
-
ورد مصطلح الكبيرة في القرآن الكريم والسُّنَّة النبويَّة الشريفة، قال تعالى: ( إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ) [النساء: ٣١]، وقال لل له و «أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ: الإِشْرَاكُ باللهِ، وعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وشَهَادَةُ الزُّورِ...»*. نجد في التراث عدَّة تعريفات للكبيرة منها: ١ - كل ذنب أقام عليه العبد حتَّى يموت. الرينيَّ ٢ - ما عُلمت حرمته بنصِّ قطعيّ. ٣ - ما عُذِّبت به أمة من الأمم السابقة. ٤ - ما جاء بخصوصه وعيد بنص الكتاب أو السُّنَّة. فخرج بالخصوص ما اندرج تحت عموم، فلا يكفي النص العام في كونه كبيرة. ٥ - ما قاد أهله إلى النَّار. ٦ - كلُّ ذنب مطلقاً كبيرة، ولا صغيرة، نظراً إلى عظمة من يُعصى وهو اللّٰه تعالى، وإلى شدة عقابه، وهو قول بعض، ولكنَّ جمهور الإباضيَّة متفقون على أن الذنوب صغائر وكبائر، لقوله تعالى: (إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ) [النساء: ٣١]، والسيئات هنا هي الصغائر، ولقوله: ( الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَرَ ٱلْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ) [النجم: ٣٢]، وهي الصغائر. - ويمكن استخلاص تعريف جامع من أقوال جمهور الإباضيَّة على أن الكبيرة: ما عَظُم من المعصية، فعلاً أو تركاً، بأن أوجب اللّٰه على فاعلها الحد في الدنيا، أو الوعيد في الآخرة، سواء شرع له حدّ كالقذف والزنى أو لم يشرع كالربا وقطع الرحم، أو قرن باللعن أو الويل أو السخط أو الغضب أو براءة اللّٰه أو رسوله منه، مما ثبت بنصِّ صحيح أو إجماع، ويلحق بالكبيرة المنصوص عليها ما يُماثلها في الإثم والقبح، وما أجمع عليه أهل العلم. وتقسَّم الكبائر باعتبار معرفتها إلى معلومة وغير معلومة. فالمعلومة هي المخصوصة بالنصِّ. وغير المعلومة هي المقيسة على المعلومة. وباعتبار درجة قبحها تنقسم إلى كبائر الشرك وكبائر النفاق. ويرى علي يحيى معمَّر أن الحكمة من عدم حصر النصوص لكل الكبائر هي ألَّا يقتحم العباد الصغائر لاتكالهم على مغفرة اللّٰه باجتنابهم الكبائر، وهذا الإخفاء يجعلهم يجتهدون في اجتناب كل الذنوب مخافة الوقوع في الكبائر.
-
الكتاب المعرَّف بأل العهدية في اصطلاح إباضيَّة المشرق، هو كتاب الجامع لابن بركة عبد الله بن محمد (ق٤ه / ١٠م)، ويقصد به أيضاً ديوان العزَّابة عند إباضيَّة المغرب، وقد يعرّف هذا الديوان بالإضافة فيقال كتاب أبي عمران، لأنه هو الذي خطه بيده فنسب إليه.
-
الكتاب المذكور في قوله تعالى: (وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَهُ مَنشُورًا ) [الإسراء: ١٣]، يقصد به ما يحوي عمل الإنسان كله، خيراً أو شراً، ليعرض عليه يوم القيامة. ويجب الإيمان به، وبكلِّ ما أخبر اللّٰه تعالى به عنه، من شموله لكل عمل الإنسان، صغيره وكبيره، واستلام المؤمن له عن يمينه، والكافر عن شماله أو من وراء ظهره. واختُلف في الكتاب: أيُحمل على المجاز بحيث يؤوَّل إلى معنى اعتباري يفيد حصول ضرورة العلم لدى الإنسان دون تجسيد لما يحويه أم هو على الحقيقة؟ والراجح في المذهب أنه الحقيقة كما ينصُّ عليه ظاهر الآيات.
-
هو مظهر من مظاهر الإمامة القديمة، وأحد أنواعها الأربعة المسماة بمسالك الدين عند الإباضيَّة، وهي الإمامة الصغرى. عرَّفه الوسياني والدرجيني بأنه: «ملازمة الأمر سراً بلا إمام» - أي: الإمامة العامة - وفي الكتمان يتم التمسك بالدين في خفاء، والمحافظة عليه دون إعلان؛ حتى لا يتسبب ذلك في زواله. والكتمان بهذا، مرحلة يعيشها المجتمع في حال ضعفه وعدم قدرته على إقامة الإمامة، وعدم قدرته على مقاومة سلطة جائرة. ويستشهد لها بحال رسول اللّٰه ولاليه في مكَّة، وبحال المؤسِّسين الأوائل للمذهب الإباضي، مثل جابر بن زيد وأبي عبيدة مسلم. وفي الكتمان تتولى سلطة جماعية تسيير شؤون المجتمع، أو يولَّى إمام يقوم بأمر المجتمع وما يقدر عليه من الأحكام التي هي من الظهور، لأن الكتمان يأخذ من الظهور، والظهور لا يأخذ من الكتمان ون الدينيَّة
-
اختلف في تحديد مفهوم الكذب، وصحح علماء الإباضيَّة أنَّه: الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه، مع العلم بذلك، ويكون الإخبار باللسان أو بغيره. والكذب كبيرة، وهو عند البعض من الصغائر إلا أن يكون أتلف به مالاً أو نفساً أو سفك به دماً، وقد يكون مباحاً إذا كان لغرض إصلاح ذات البين.
-
الكراء عقد معاوضة على تمليك منفعة شيء بعوض. يرى الإباضيَّة أن الكراء يختص بمنافع الأشياء، أما المنافع الحاصلة من عمل الإنسان فيطلقون عليها اسم الإجازة، ولذلك يبوِّبون لها في كتبهم ب - «باب الإجازات والأكرية».
-
هي ما يحصل للإنسان من حوادث وظواهر خارقة للعادة، ولا يقدر على تعليلها وتفسيرها، وتقترن عادة بصلاح المكرم وتقواه، ولكن لا تكون مقترنة بادّعاء النبوّة والرسالة، وقد تظهر هذه الخوارق والحوادث لغير الصالح على سبيل الاستدراج أو الإذلال، أو من قبيل السحر أو ما شابهه. والتحقيق أنَّ الكرامة لا تخالف السُنن الإلهيَّة ولا تخرج عنها، وقد تكون من الظواهر الطبيعية غير المفهومة في عصرها. ويؤكد علماء الإباضيَّة، بخاصة المعاصرون منهم على أن الكرامة لا تكون بالضرورة دليلاً على صلاح المكرم أو ضلاله.
-
ورد ذكر الكرسيّ مضافاً إلى اللّٰه تعالى في آية واحدة وفي عدة أحاديث، واختلف في معناه أيؤخذ على الحقيقة أم يؤوّل؟ والذي قال به علماء الإباضيَّة هو استبعاد المعنى الحقيقيِّ والتجسيميّ، وقدَّموا من التأويلات ما يليق بتنزيه اللّٰه تعالى، ومن ذلك: القدرة، والملك، والعظمة، فقالوا: إن الكرسيَّ يحتمل هذه المعاني في حق اللّٰه تعالى. وأشار القطب اطفيَّش إلى الأحاديث التي تذكر الكرسيَّ جسماً وقال عنها: «إنها لا تكفي دليلاً لكونها أحاديث آحاد». ومع هذا يبقى أمر الكرسيِّ من غيب اللّٰه تعالى، يصدَّق به ولو لم تدرك حقيقته.
-
هو خَلْقُ اللّٰه الفعل من الإنسان باعتباره محلاً للفعل، عقب صرف العبد إرادته وقدرته إلى الفعل وترجيحه على الترك. فالإنسان لا يخلق الفعل ولا يوجده، ولكن يتَّصف به اتِّصافاً. فالكسب عند الإباضيَّة محاولة للخروج من إشكال إثبات قدرتين مؤثّرتين في فعل واحد (قدرة اللّٰه تعالى وقدرة العبد)، وإشكال القول بالجبر أو خَلْقِ الإنسانِ فعلَه؛ فأثبتوا للعبد قدرة وإرادة غير مؤثرتين في الفعل: لكن تجعلانه متَّصفاً بالفعل دون خلقه، ومتحملاً للثواب والعقاب لاختياره. ولا يخفى ما في الكسب من غموض كما قال السدويكشي: «فيسمَّى أثر القدرة الحادثة كسباً، وإن لم نعلم حقيقته». وإنما ألجأهم إلى القول به تأثرهم بالاشعريّ الذي حاول أن يقدّم تفسيراً عقلياً لاجتماع القدرتين في فعل واحد، بينما كان الإباضيَّة الأوائل ينفون الجبر والاختيار بإثبات العلم الأزلي والعدل الإلهي والتسليم في ذلك، وهو ما أشار إليه القطب اطفيَّش ودعا إليه في معرض كلامه عن قوله تعالى: ( لَا يُسْثَلُ عَمَّا يَفْعَلُ ) [الأنبياء: ٢٣]، فقال: «ننتهي إلى هذه الآية، ونسلّم الأمر، وذلك أنَّا نعتقد أنَّا غير مجبرين، ولا مطبوعين على أفعالنا وتروكنا... فما بقي إلا أن نسلَّم أن اللّٰه لا يُسأل عما يفعل، ولو لم ندرك».
-
الكفارة لغة هي المبالغة في الستر وإذهاب الإثم. واصطلاحاً هي ما يلزم المكلّف بسبب ارتكاب عمل أوجب عليه تحرير رقبة، أو صياماً، أو تصدقاً بجزء من المال، زجراً له وستراً لذنبه. وهي نوعان: مرسلة ومغلظة. تجب المغلِّظة في القتل، والظهار، وانتهاك حرمة رمضان بالجماع. أما كفارة القتل الخطإ وكفارة الظهار فقد وردتا في القرآن الكريم. وأما كفارة منتهك رمضان بالوطء فثبتت في السُّنّة بحديث الأعرابي الذي واقع أهله في نهار رمضان*. وقاس الإباضيَّة على هذه الصور عدداً من الكبائر، كأكل رمضان عمداً والاستمناء فيه، وترك الصلاة، وارتكاب الفواحش من زنى وشرب خمر.. فألزموا التائب منها أن يكفِّر عن ذلك بكفارة مغلظة. والرقبة أمة أو عبد، بشرط الإيمان، وتجزي الرقبة ولو غير بالغة، فيقوم بما لا بدّ لها منه حتى تبلغ، وقيل لا يجزي عتق الصبيّ والصبيَّة. فمن لم يجد رقبة مؤمنة بشراء ولا إرث ولا هبة ولا بعوض ما، أو وجدها ولم يجد ما يشتريها به فاضلاً عن نفقته، ونفقة عياله، وسائر حوائجه الضرورية، من المسكن ونحوه، فصيام شهرين متتابعين. والتتابع في صيام الشهرين واجب، فإن اختلّ ولو بأمر ضروري كخوف الموت بالجوع، أو بنيَّة صوم آخر استأنف، إلا إن أفطرت بحيض أو نفاس فلا نستأنف. وقيل في كلِّ ما لا يمكن التحرز عنه كخوف موت بجوع، وقتل جبّار ومرضٍ، إنه لا يخلّ بالتتابع. والواجب في الإطعام إطعام ستين مسكيناً، لظاهر الآية. لا مانع من إعطاء القيمة في الكفارات إن تعذر إخراج الطعام، لأن المراد سد حاجة المسكين. ولا مانع أن يعطى الورثة من كفارة مورّثهم إن كانوا مساكين. كفارة القتل الخطأ تحرير رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين، وهي حق لله تعالى. تضاف إليها الدية التي هي حق للعباد. وإن لم يستطع الصوم، فلا إطعام عليه. ويرى الإباضيَّة وجوب الكفارة في قتل العمد وجوباً أولويّاً، وإن وردت الآيات بذكرها في قتل الخطإ، وخالف الشافعية فحصروها في قتل الخطإ وقوفاً عند مورد النصّ. وتؤدّى كفارة الظهار بتحرير رقبة مؤمنة قبل التماس؛ فإن لم يجد رقبةً، أو وجدها ولم يجد ثمنها، فصيام شهرين متتابعين قبل التماس، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً قبل أن يتماسا - ولو لم يذكر الإطعام - حملاً للمطلق على المقيّد. والظاهر عند الإباضيَّة اشتراط إيمان الرقبة المحررة في كفارة الظهار - وإن لم تذكر - حملاً للمطلق على المقيّد، وهو من باب الأحوط. أما الكفارة المرسلة فتجب بالحنث في اليمين. ويجب فيها إطعام عشرة مساكين. قال السالمي: «والعدد عندنا معتبرَ معشر الإباضيَّة». وحدُّ الإطعام وجبتان مأدومتان مشبِعتان غداء وعشاء لكل مسكين. وإن بالكيل فمدّان من الطعام الجيّد أو ثلاثة من دونه، وأُجيز مدّان من الطعام مطلقاً. وظاهر الآية عموم الطعام، وظاهر المذهب أنه من الحبوب الستة. والأصل إخراج الطعام إلا إن تعذر فيصار إلى النقود. وفي هذه الحالة يُقوَّم الطعام المفروض وتُخرج قيمته. ويرى السالمي عدم جواز إخراج القيمة، لأن القيمة ليست من الثلاثة المنصوص عليها. أمّا حدّ الكسوة فما يكفي الأنثى في الصلاة، وهو ما يسترها إلّا الكفّ والوجه، وما يكفي الذكر فيها وهو من كتفه إلى أسفل ركبتيه، قدر ما لا ينكشف باطن ركبتيه إذا ركع. والكفارة حقّ لله تعالى، فلا تصرف إلا لطائع موفِّ بدينه. والصيام في الكفارة المرسلة يكون متتابعاً قياساً على المغلظة. من لزمته كفارة ولم يعطها ولم يوص بها يكون آكلاً لأموال المساكين إن تعمد، وإن نسي فعلى الخلاف في نسيان التباعات.
-
هو ما أوعد اللّٰه عليه بالعقاب، وهو أيضاً: ستر النعمة بترك العبد ما لزمه من شكر الله، سواء بالشرك أم بارتكاب سائر الكبائر؛ ولذلك ينقسم الى: كفر شرك (جحود أو مساواة)، وكفر نعمة (فسوق أو نفاق)، وهو ضدُّ الإيمان.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Antiquité (2)
- Antiquité -- Oman (1)
- Archéologie -- Djebel Nefousa (2)
- Archéologie -- Djerba (2)
- Archéologie -- Mali (1)
- Archéologie -- Mzab (1)
- Archéologie -- Oman (16)
- Archéologie -- Ouargla (1)
- Archéologie -- Sedrata (1)
- Architecture -- Djebel Nefousa (2)
- Architecture -- Djerba (6)
- Architecture -- Mzab (1)
- Architecture -- Oman (1)
- Architecture -- Ouargla (1)
- Artisanat -- Djerba (2)
- Artisanat -- Mzab (2)
- Artisanat -- Ouargla (1)
- Aṭfiyyash, Ibrāhīm b. Muḥammad (1886-1965) (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (1)
- Attentats -- Djerba -- 2002 (3)
- Bardawi, mosquée al- (Mezrane, Djerba) (1)
- Barques -- Djerba (1)
- Barrādī, Abū ‘l-Qāsim b. Ibrāhīm al- (1)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (79)
- Basi, mosquée al- (Oualegh, Djerba) (1)
- Bayyūḍ, Ibrāhīm ibn ʿUmar (1899-1981) (8)
- Ben Youssef, Salah 1907-1961 (1)
- Berbérisme -- Libye (2)
- Berbérisme -- Tunisie (1)
- Bibliographie (2)
- Bibliographie -- Mzab (1)
- Bibliothèques -- Ibadisme (1)
- Bibliothèques -- Mzab (1)
- Bin Ya'lâ, mosquée (Erriadh, Djerba) (1)
- Biographies (2)
- Biographies -- Djebel Nefousa (1)
- Biographies -- Djerba (3)
- Biographies -- Djerba -- 20e siècle (3)
- Biographies -- France (2)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (1)
- Biographies -- Oman (2)
- Biographies -- Ouargla (2)
- Biographies -- Rome (1)
- Biographies -- Zanzibar (1)
- Biologie -- Djerba (1)
- Botanique -- Djebel Nefousa (1)
- Botanique -- Djerba (3)
- Botanique -- Oman (1)
- Catalogue -- Mzab (1)
- Catalogue -- Oman (3)
- Christianisme -- Djebel Nefousa (1)
- Christianisme -- Djerba (1)
- Christianisme -- Mzab (1)
- Commerce -- Djerba (1)
- Commerce -- Mzab (1)
- Commerce transsaharien (3)
- Commerce -- Zanzibar -- 19e siècle (1)
- Communes -- Djerba (1)
- Conflits -- Afrique du Nord (4)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Contrôleurs civils -- Djerba (1)
- Coran -- Commentaires (1)
- Coran -- Commentaires -- 19e siècle (5)
- Coran -- Commentaires -- 2000-.... (2)
- Coran -- Commentaires -- 20e siècle (4)
- Crises environnementales -- Djerba (10)
- Démographie -- Djerba (1)
- Développement durable -- Djerba (3)
- Dhofar (1)
- Djebel Nefousa -- 1912-1951 (1)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Donatisme (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Droit maritime -- Oman (1)
- Dynastie rustumide (1)
- Emigration -- Djerba (1)
- Emigration -- Djerba -- Egypte (1)
- Emigration -- Djerba -- Sicile (1)
- Emigration -- Zanzibar -- Oman (1)
- Enseignement -- Mzab (1)
- Enseignement -- Oman (1)
- Esclavage -- Oman (1)
- Esclavage -- Zanzibar (1)
- Fatwas -- 8e siècle (2)
- Fatwas -- Ibadisme (1)
- Fatwas -- Oman -- 19e siècle (2)
- Fatwas -- Oman -- 20e siècle (1)
- Fekhar, Kamel Eddine (1963-2019) (3)
- Fiqh (96)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Finance (2)
- Fiqh -- Ibadisme (2)
- Fiqh -- mariage (2)
- fiqh -- Oman (1)
- Fiqh -- Oman -- 2000-.... (2)
- Fiqh -- Oman -- 20e siècle (1)
- Fiqh -- Oman -- 8e siècle (1)
- Fiqh -- prières (1)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (3)
- Fiqh -- Urbanisme (11)
- Fiqh -- Zakāt (1)
- Fitnah (2)
- Foi -- Traité (1)
- Foi -- Traité -- 17e siècle (1)
- Foi -- Traité -- 8e siècle (1)
- Furṣuṭāʾī, Aḥmad b. Muḥammad (1)
- Génétique -- Afrique du Nord (1)
- Génétique -- Djerba (1)
- Géographie -- Oman (1)
- Géologie -- Djerba (1)
- Ghuraba, mosquée al- (Houmt Souk, Djerba) (1)
- Ibadisme -- Algérie (1)
- Ibadisme -- Djerba (2)
- Ibadisme -- Nefzaoua (1)
- Ibadisme -- Oman (1)
- Ibadisme -- thèmes et motifs (2)
- Ijtihad (4)
- Ijtihad -- Oman -- 19e siècle (1)
- Invasion italienne -- Libye (2)
- Invasions chrétiennes -- Djerba (1)
- Irrigation -- Oman (3)
- Italie -- colonies (1)
- Jannāwunī, Yaḥyā b. al-Khayr (1)
- Judaïsme -- Djebel Nefousa (1)
- Judaïsme -- Djerba (9)
- Kharijisme (6)
- Linguistique (3)
- Linguistique -- Djebel Nefousa (3)
- Littérature -- Djerba (2)
- Littoraux -- Djerba (3)
- Mali -- Histoire (1)
- Manuscrits -- Conservation (1)
- Manuscrits -- Djerba (1)
- Manuscrits -- Mzab (2)
- Médecine -- Djerba (1)
- Missionnaires -- Algérie (1)
- Moeurs et coutumes -- Djerba (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Moeurs et coutumes -- Oman (2)
- Monuments -- conservation -- Djerba (2)
- Monuments -- Djerba (4)
- Monuments -- Oman (1)
- Mouvement national -- Mzab (2)
- Mouvement national -- Tunisie (1)
- Murex -- Djerba (1)
- Musée -- Djerba (1)
- Musique -- Oman (4)
- Navigation -- Djerba (2)
- Navigation -- Oman (2)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- OK (8)
- Oman -- Histoire (4)
- Ottomans -- Djerba (2)
- Ouargla -- Histoire (3)
- Pêche -- Djerba (6)
- Philosophie islamique (3)
- Poésie -- Djebel Nefousa (2)
- Poésie kharijite (1)
- Poésie -- Mzab (1)
- Poésie -- Oman (8)
- Polémique (1)
- Recension (9)
- Récits de voyage -- Djerba (1)
- Récits de voyage -- Oman (2)
- Récits de voyage -- Turquie (1)
- Réformisme -- Mzab (7)
- Relations -- Mzab -- Oman (1)
- Relations -- Oman -- Afrique de l'Est (1)
- Relations -- Oman -- Portugal (2)
- Sermons -- Oman (6)
- Smogorzewski, Zygmunt (1884-1931) (1)
- Société -- Djerba (6)
- Sources -- Ibadisme (1)
- Tolérance religieuse -- Oman (1)
- Tourisme -- Djerba (13)
- Tribalisme -- Oman (1)
- Urbanisme -- Djerba (2)
- Urbanisme -- Mzab (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie culturelle -- Djerba (2)
- Vie intellectuelle -- Oman (1)
- Vie intellectuelle -- Rustumides (1)
- Vie politique -- Djebel Nefousa (3)
- Vie politique -- Oman -- 1744-1783 (1)
- Vie politique -- Oman -- 1804-1856 (1)
- Vie politique -- Oman -- 18e siècle (1)
- Vie politique -- Oman -- 1932-1970 (1)
- Vie politique -- Oman -- 1970-2020 (5)
- Vie politique -- Oman -- 749-751 (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Le Caire (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (2)
- Zanzibar (8)
Resource type
- Blog Post (7)
- Book (135)
- Book Section (89)
- Conference Paper (1)
- Document (2)
- Encyclopedia Article (1,179)
- Journal Article (138)
- Magazine Article (9)
- Newspaper Article (33)
- Presentation (163)
- Report (1)
- Thesis (43)
- Video Recording (1)
- Web Page (36)