Your search
Results 1,837 resources
-
القذف في أحكام الولاية والبراءة هو التبرُّؤ واللعن للمُحْدِث من غير شهادة وبينة. ويحكم الإباضيَّة على القاذف بالفسق وكفر النعمة. والقذف في باب الأحكام رمي إنسان باقتراف فاحشة أو نفي نسبه، وحدّه الجلد ثمانين جلدة بنص الآية، ويحكم عليه بالفسق وكفر النعمة ما لم يتب. وجاء في شرح النيل أن: «التعريض في القذف كالتصريح، وقيل: لا، وإن قال: أردت به القذف والتصريح، وكذلك التعريض إذا رجع للزنى كنفي النسب للأب لا للأم، وأما القذف بما يكره المقذوف غير الزنى فيؤدب فيه. وإن قذف جماعة حدَّ لكلّ واحد حداً، وقيل: حداً واحداً، وقيل: إن جمعهم بكلمة فواحدة كقوله: يا زناة، وإلا فكلّ واحد حدّ». واختلفوا في قبول شهادته بعد التوبة وهو رأي جمهور الإباضية، فلا تقبل شهادته أبداً إلا بعد التوبة، والإصلاح في الدين، وأداء المفروض، والانتهاء عن المحجور، وإذا تبيّن منه ذلك وعرفت منه حقيقة الإيمان والعمل بالصالحات والمسارعة إلى الخيرات قبلت توبته وثبتت ولايته وجازت شهادته فيما يستقبل، إلا في الحكم الذي شهد فيه بالزور فإنه لا تقبل شهادته فيه أبداً في قول أصحابنا.
-
القراءة الشادة هي كل قراءة نقلت عنه لي نقلاً لم يبلغ حد التواتر. لا تسمى القراءة الشاذة قرآناً، ولا تثبت لها الأحكام القرآنية، من جواز قراءتها في الصلاة، وحرمة مس الجنب لها، ونحو ذلك. قال السالمي في طلعة الشمس: «الشاذ من القراءات ما وراء السبعة». والقراء السبعة هم: نافع، وأبو عمرو، والكسائي، وابن كثير، وابن عامر، وعاصم، وحمزة. ويرى أحمد الخليلي أن القراءات العشر تجوز القراءة بها لصلحة أسانيدها وموافقتها المصحف الإمام المجمع عليه، وهو المصحف العثماني. والثلاثة القراء بقية العشرة هم أبو جعفر ويعقوب وخلف. ينزل الإباضيَّة الشاذ من القراءات منزلة خبر الآحاد؛ لأن كلاً منهما مروي عن النبيّ الي، فكما أن خبر الآحاد يوجب عندهم العمل، ولا يلزم أن يعطى له حكم التواتر، فكذلك الشاذ من القراءات.
-
صفة القرن أن يحرم الحاج بالحج والعمرة معاً، ويحل منهما يوم النحر. ولا يجب عليه إلا طواف وسعي واحد للحجة والعمرة معاً؛ لقول عائشة: (وَأَمَّا الذِينَ أَهَلُّوا بِالحَجِّ أَوْ جَمَعُوا الْحَجّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَفًا وَاحِداً)»*. وحكم القارن أنه لا يطوف بالبيت ولا يسعى إلا بعد الوقوف بعرفة، وإن طاف فسد إحرامه، إلا طواف العمرة وسعيها فجائز قبل ذلك، وله أن يدخل المسجد ويقرأ القرآن ويذكر اللّٰه تعالى ويصلّي. واختلفوا في وجوب الهدي على القارن، فذهب الأكثر إلى وجوبه، ورجح أحمد الخليلي أنه لا يلزمه. ولا يلزم الهدي المقيمين بمكة بدليل قوله تعالى: (ذَٰلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ, حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) [البقرة: ١٩٦]، فقد اعتبر الإباضيَّة اسم الإشارة «ذلك» راجعاً إلى الهدي؛ وهو قول الجمهور خلافاً للأحناف. كما يطلق القران على جمع الصلاتين. وهو مسنون في حال السفر، وفي الغيم الذي لا يدرى به وقت، والمرض الشاق، والخوف من فوات مهجة أو مال. يكون القران من أول وقت الصلاة الأولى إلى آخر وقت الثانية ويجوز فيه التعجيل، أو التأخير أو التوسط بأن يؤخر الصلاة الأولى ويقدم الثانية؛ وهو ما يدعى «الجمع الصوري». ولا يجوز الاشتغال بكلام أو عمل بين الصلاتين إلا ما كان للضرورة، أو لإصلاح الصلاة.
-
شرط من شروط الإمامة في السياسة الشرعية عند بعض المذاهب الإسلامية، إلا أن الإباضية لا يرون مبدأ الأفضلية القرشية في الترشيح للإمامة على الإطلاق، ويرون أن هذا الشرط مرجحُ إن تساوت الكفاءات الأخرى. فحق الترشح حق مشاع بين جميع من تتوفر فيه الكفاءة من المسلمين بعامة.
-
القريب من أسماء اللّٰه تعالى الحسنى وصفاته، قال عيل: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّى فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ) [البقرة: ١٨٦]، أي: قريب الإجابة لعباده إذا هم دعوه. وقربه تعالى الوارد في قوله: ( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ) [ق: ١٦]، يحمل على المجاز لا على الحقيقة، فيؤوَّل إلى أنه سامع لقول الخلق، وراءٍ لأعمالهم، غير منعزل عنهم. كما يمكن تأويل قربه تعالى بيسر معرفته بالدلائل المنبثّة في كتابه المنظور والمسطور، لشدة قربه.
-
القزع في اللغة: قِطع من السحاب رقيقة واحدها قزعة. والقزع اصطلاحاً أن يُحلق الرأس ويُترك شعر متفرق في مواضع منه. والقزع منهي عنه لما فيه من تشويه الخلقة، ومن تشبّهٍ بغير المسلمين. ولا يصح التحلل من الإحرام بالقزع، فهو لا يسمى حلقاً ولا تقصيراً.
-
كيل، اختُلف في مقداره، وهو عند الإباضيَّة نصف خمسة أرطال وثلث، وهو قول أهل الحجاز، أما أهل العراق فيقدرونه بنصف الصاع، أي: أربعة أرطال.
-
القضاء: إحاطة علم اللّٰه تعالى بكلِّ ما يتعلَّق بمخلوقاته منذ الأزل، والحكم بوقوعه، وكتابة ذلك في اللوح المحفوظ. فالقضاء باعتباره علماً أزلياً وحكماً صفة ذات، وباعتباره إثباتاً وتسجيلاً في اللوح المحفوظ صفةُ فعلٍ. والله يلطف في قضائه عند دعاء العبد، لأنَّه في علمه تعالى أنَّ عبده يدعوه قبل نفاذ القضاء.
-
القضاء لغةً: هو انقضاء الشيء وتمامه، وهو الحكم والأداء. واصطلاحاً: قال السالمي: «القضاء فعل ما خرج وقته تداركاً لما فات، ويسمى في عرف أصحابنا المشارقة: البدل». اختلفوا فيما يصلّيه الناسي والنائم، هل هو قضاء أو أداء؟ والراجح انه أداء لا قضاء، لذلك أوجبوا على من نسي صلاة سفرية ولم يذكرها إلا في الحضر أن يصلّي التمام، والعكس بالعكس. وفي الصلاة إن تُركت عمداً هل يجب فيها القضاء؟ والصحيح وجوب قضائها كما يقضى الصوم. ولا قضاء على المشرك حين يدخل الإسلام إجماعاً. أما المرتد فاختلفوا فيه، والراجح عدم وجوب القضاء عليه لقوله تعالى: ( قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ) [الأنفال: ٣٨]، وهو شامل للمشرك والمرتد، وكلاهما كافر. ولقوله ول في حديث أنس بن مالك: «مَنْ أَشْرَكَ سَاعَةً أُخبِطَ عَمَلُهُ، فَإِنْ تَابَ جُدِّدَ لَهُ الْعَمَلُ»*. ويلزم القضاء مَن جَنّ أو أغمي عليه في الوقت ولو في اللحظة الأولى منه وأفاق بعده. وقيل: لا يلزم إلا إن ذهب من الوقت مقدار ما يصلي فيه مع ما لزمه من الوظائف، ولم يصلِّ وهو ذاكرٌ غير ممنوع. والراجح عدم وجوب القضاء على من أغمي عليه قبل دخول الوقت ولم ينتبه حتى فاتت الصلاة. لأنه غير صحيح العقل فلا يتوجه إليه الخطاب حال الإغماء. أما السكران فإن كان سكره بمباح كأن أكل طعاماً حلالاً فسبب له غياب العقل فحكمه حكم المغمى عليه. وإما إن سكر بحرام لزمه القضاء لأنه في حكم المتعمد ترك الصلاة، وتلزمه الكفارة عند بعض. ولا قضاء في الصلاة للحائض والنفساء. واختلفوا في وجوب ترتيب المقضيات فيما بينها في الخمس فما دونها، والمراد بالمقضيات ما ترك عمداً أو بنوم أو نسيان، ويلتحق بها قياساً ما صلى ثم علم بفسادها. والراجح وجوب الترتيب؛ لأن الرسول ولفِ قضى الفوائت يوم الخندق مرتبة**، والصلوات وجبت في الأفصل على التوالي فلا يقال بالعكس إلا بدليل. قال السالمي: «ترتيب المقضيات إذا تعددت واجب عندنا، قلَّ أو كثر». وجاء في الديوان: (من ترك صلاتين أو أكثر عامداً أو ناسياً حتى خرج الوقت صلّاهن الأولى فالأولى كما تتابعن، وإن صلّى كما تيسر فلا بأس». وذهب ابن بركة إلى وجوب الترتيب فيما لم يزد عن يوم وليلة. والقضاء يكون على مثل صفة الأداء، وذهب القطب اطفيَّش إلى أنه لا إقامة في القضاء قياساً على سقوط الأذان فيها. أما القضاء في باب الأحكام فهو صفة حكمية توجب لموصوفها القاضي نفوذ حكمه الشرعي على سبيل الإلزام إلا لعارض. وهو حكم من نصَّبه الإمام أو السلطان أو الجماعة، لا من حكَّمه الخصمان؛ فكل قضاء حكم وليس كلّ حكم قضاء. قال القطب اطفيَّش: «وعِلم القضاء أحد أنواع الفقه، إلّا أنّه يتميز بأمور زائدة لا يحسنها كلُّ الفقهاء، وقد يحسنها مَن لا باع له في الفقه».
-
لكلِّ من القضاء والقدر معانٍ في اللغة: فيُطلق القضاء على الخلق، والحكم، والفعل، والإخبار، والإعلام، والأمر، والفرض. ويُطلق القدر على: الخلق، والتقدير، والتصير، والإيجاد، والتضييق، والمثل... كما يُطلق معنى أحدهما على الآخر. وفي الاصطلاح: يطلق القضاء على: إحاطة علم اللّٰه تعالى بكلِّ ما يتعلَّق بمخلوقاته منذ الأزل، والحكم بوقوعه، وكتابة ذلك في اللوح المحفوظ. ويُطلق القدر على: إيجاد اللّٰه تعالى الأشياء كما قضاها في الأزل. ويشترك القضاء والقدر في أنهما صفتا فعل باعتبار إثبات الكتابة في اللوح المحفوظ. ويفترقان في أنَّ القضاء: صفة ذات بمعنى العلم الأزلي، والقدر صفة فعل بمعنى إيجاد الأشياء، ومن عكس معناهما عكس اعتبار صفتيهما. ويرى القطب أنَّ القدر يشتمل العلم الأزليِّ، وإيجاد الأشياء وفقه، وبذلك يتضمَّن القدرُ القضاءَ. يلاحظ: أن مصطلح القدر مما ورد في السُّنَّة، وأما القضاء والقدر: فهو مما استحدثه العلماء في مؤلفاتهم العقدية.
-
القطع بتر اليد أو الرجل أو كلتيهما، عقوبةً للسارق أو المحارب. شرع القطع في السرقة حفظاً للأموال. ولا قطع إلا بشرط أن يأخذ المالَ بالغٌ عاقلٌ، من حرز، بلا شبهة له فيه؛ فلا يُقطع المجنون، والصبي، ومَن أخذه من غير حرز، أو من حرز أبيح له الدخول إليه، كخديم يدخل على الحرز، وساكن حيث الحرز مع مالكه، ولا عبد من مال سيده، ولا أب من مال ولده، واختلفوا في الزوجين، ولا مضطر بالجوع، وكذلك غريم من مال غريمه وذلك للشبهة. ولا قطع في زمان المسغبة، لقيام الشبهة في تمام الجناية في هذه الأحوال. كما لا قطع في الحرب خوفَ الفتنة وتفرُّق الصف، مما يفتح باب الهزيمة على المسلمين. ولا قطع إلّا فيما قيمته أربعة دراهم فأكثر على المختار، وهو مذهب الإباضيَّة. وإن صحّت السرقة بإقرار الجاني، أو شهادة، قطعه الإمام ولو شريفاً. وتُقطع يمنى السارق من رسغه، كما فعل رسول اللّٰه للالظي والخلفاء، وهو مجمع عليه؛ وذلك لأن البطش بالكف. وإن عاد فالرجل اليسرى، وإن عاد فاليد اليسرى، وإن عاد فالرجل اليمنى، وإن عاد ضرب وحبس، حتى يتوب أو يموت. ولا يُزادُ شيء عن حدِّ القطع، فإن قطع أكثر من ذلك ضمنه القاطع. والمذهب فيمن قُطع، أنَّه يغرم ما سرق؛ إذ القطع لا يسقطُ به الغرم؛ لأن الغُرم حق المخلوق، والقطع حقّ لله تعالى، شُرع ردعاً عن السرقة. وشرع القطع أيضاً في الحرابة، لمن أصاب الأموال ولم يقتل؛ فتقطع يده اليمنى من الرسغ، مع رجله اليسرى من المفصل.
-
القعد هو بيع الغِلل قبل إدراكها، وبيع الثمرة لسنة أو سنوات قادمة، قبل أن تخلق. وهو ما يُعرف ببيع المعاومة أو بيع السنين. مثاله أن يقعد صاحب شجر ونخيل أرضه، على أن يدفع المستقعد سنوياً مبلغاً معيناً سواء أثمرت النخيل والشجر أم لم تثمر. وهو بيع باطل، لنهي النبيِّ للفي عن بيع الثمرة قبل إدراكها*، فكيف إذا لم تخلق أصلاً. فبيع الثمار قبل تخلقها من بيع المعاومة، وفاعله مرتكب للمحرم عاص إجماعاً. الاقت
-
القعود المكث في الشيء، ووضع اليد عليه على وجه التملُّك. وصورته أن يقعد الرجل فيما لم يُعرَف له أصلٌ ثلاث سنين، من غير معارضةِ أحد، فيصير بذلك أقعدَ فيه من غيره. واللفظ بها أن يقول: هو لي بقعودي فيه ثلاث سنين، والشهادة بذلك شهرة. ويُحتج بالقاعد على الشيء باعتباره الأصل في الشيء المتنازع عليه، لأنه المتصرف وواضع اليد، واليد دليل الملك في الأصل، إلا أن تقوم بيِّنة على خلاف ذلك.
-
لقب الإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة (ق٢ه / ٨م)، خليفة الإمام جابر بن زيد، كان يمارس حرفة صناعة القِفاف، ويتخذها وسيلة للتكتم والتخفي عن السلطة وقت إلقاء دروسه، وتظاهر تلاميذه كذلك بصناعة القِفاف، ومن هنا اشتهر باسم القفَّاف.
-
مكيال يقدر عند إباضيَّة عُمان بعشرة أمنان، وهي تساوي حوالي أربعين كيلوغراماً. أما عند إباضية المغرب فتقدر بمائتي وخمسين رطلاً، وهي قربة (بالقاف المثلثة) ونصف. وقد عرفت كتب الفقه الاختلاف في مقدار القلّة عند بيان أحكام حديث الرسول * قال: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْتَمِلْ خَبَثاً»*، فهي عند الحنفية ١٠١.٥٦ كغ وعند الجمهور ٩٥.٦٢٥ كغ. وقيل هي أقصى ما يمكن للإنسان حمله من الماء ويتراوح ما بين ٤٠ و ٥٠ كغ.
-
القلابات من بيوع العينة التي يتذرع بها إلى الربا المحرم. قال القطب اطفيَّش في معرض كلامه عن بيع العينة: «ويسمى ذلك في عرف بعضهم قلابات، وليس بيع الذريعة مختصاً بالسلعة، بل يتصور في سائر العروض».
-
عند ذكر لفظ القناطر مختصراً يقصد به في المصادر الإباضيَّة كتاب «قناطر الخيرات» للشيخ إسماعيل بن موسى الجيطالي (ت. ٧٥٠ه / ١٣٤٩م).
-
القنوت لغةً القيام والدوام، ومنه قوله ف : «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ»* أي: قياماً. ويسمّى الدعاء في الصلاة قنوتاً، لأنه يكون في حال القيام. ويطلق القنوت أيضاً على السكوت، ودوام العبادة، والتسبيح، والخضوع. يرى الإباضيَّة أن الصلاة قنوت كلها، باعتبارها دعاء، كما قال تعالى: ( وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ ) [البقرة: ٢٣٨]. ولهذا قال الربيع بن حبيب: القنوت طول القيام. أمَّا القنوت بمعنى الدعاء في صلاة الفجر قياماً؛ فيرى الإباضيَّة أنه منسوخ، وقد قنت النبي في لسبب، وزال سببه بعد ذلك. وقالوا بأن أحاديث القنوت نسخت بأحاديث دالة على النسخ لم يختلف في صحّتها، وإن اختُلف في ثبوت النسخ بها. واستدل أحمد الخليلي على النسخ بتحريم الكلام في الصلاة، وقد كان مباحاً في الوقت الذي كان فيه القنوت مشروعاً، والقنوت يعد من كلام الناس. وبأحاديث تدل على عدم بقاء مشروعيته، كحديث أنس أن النبي اللف : «قَنَتَ شَهْرا يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكَهُ»** . وقد روي عنه الي أنه حينها كان يقنت في المغرب والفجر*** ولذلك فهو لا يرى مشروعية القنوت في الصلاة. واشترط بعض العلماء لصحة الصلاة خلف من يقنت عدم العلم بقنوت الإمام، وقال البعض بل تجوز ولو كان يعلم أنه يقنت؛ لأن القنوت جائز في مذهبه، ولم يفعله تشهياً وخروجاً عن مذهبه.
-
القهار من أسماء اللّٰه الحسنى: والقهر إنفاذ إرادته في خلقه، من إيجاد وعدم، وصحة وسقم، وغنى وفقر، وغير ذلك من أحوالهم، رضوا بذلك أم كرهوا. ولا يتَّصف بالقهر على الحقيقة إلَّا اللّٰه تعالى، الذي له الإرادة والاختيار المطلقان. ولا يتعارض معنى قهره تعالى لخلقه مع حرّيّة الإنسان في أفعاله ومسؤوليّته عنها.
-
مصطلح القول إذا ذكر ضمن أجزاء الإيمان (تصديق وقول وعمل) انصرف إلى الإقرار باللسان بجملة التوحيد. وإذا ذكر منفرداً اشترط فيه الالتزام بمقتضى الأمر والنهي؛ على خلاف ظاهر حديث أبي ذر: («مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ، قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟... قَالَ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرِّ ...)*، الذي يوهم ظاهره عدم اشتراك الالتزام في القول. فيحمل الحديث على معانٍ هي: - أن اقتراف الزنى والسرقة كان قبل الدخول في الإسلام؛ لأنَّه يجبُّ ما قبله. - أن الحديث جاء في بداية الدعوى قبل تشريع الأحكام، لما كانت الدعوة إلى مجرَّد التوحيد. - أن المقصود من دخل الإسلام ومات لتوه، ولم يحن ما لا يسع فعله أو تركه. - أنَّ الحديث مقيَّد بالآيات والأحاديث الآمرة بالتوبة.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Antiquité (2)
- Antiquité -- Oman (1)
- Archéologie -- Djebel Nefousa (2)
- Archéologie -- Djerba (2)
- Archéologie -- Mali (1)
- Archéologie -- Mzab (1)
- Archéologie -- Oman (16)
- Archéologie -- Ouargla (1)
- Archéologie -- Sedrata (1)
- Architecture -- Djebel Nefousa (2)
- Architecture -- Djerba (6)
- Architecture -- Mzab (1)
- Architecture -- Oman (1)
- Architecture -- Ouargla (1)
- Artisanat -- Djerba (2)
- Artisanat -- Mzab (2)
- Artisanat -- Ouargla (1)
- Aṭfiyyash, Ibrāhīm b. Muḥammad (1886-1965) (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (1)
- Attentats -- Djerba -- 2002 (3)
- Bardawi, mosquée al- (Mezrane, Djerba) (1)
- Barques -- Djerba (1)
- Barrādī, Abū ‘l-Qāsim b. Ibrāhīm al- (1)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (79)
- Basi, mosquée al- (Oualegh, Djerba) (1)
- Bayyūḍ, Ibrāhīm ibn ʿUmar (1899-1981) (8)
- Ben Youssef, Salah 1907-1961 (1)
- Berbérisme -- Libye (2)
- Berbérisme -- Tunisie (1)
- Bibliographie (2)
- Bibliographie -- Mzab (1)
- Bibliothèques -- Ibadisme (1)
- Bibliothèques -- Mzab (1)
- Bin Ya'lâ, mosquée (Erriadh, Djerba) (1)
- Biographies (2)
- Biographies -- Djebel Nefousa (1)
- Biographies -- Djerba (3)
- Biographies -- Djerba -- 20e siècle (3)
- Biographies -- France (2)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (1)
- Biographies -- Oman (2)
- Biographies -- Ouargla (2)
- Biographies -- Rome (1)
- Biographies -- Zanzibar (1)
- Biologie -- Djerba (1)
- Botanique -- Djebel Nefousa (1)
- Botanique -- Djerba (3)
- Botanique -- Oman (1)
- Catalogue -- Mzab (1)
- Catalogue -- Oman (3)
- Christianisme -- Djebel Nefousa (1)
- Christianisme -- Djerba (1)
- Christianisme -- Mzab (1)
- Commerce -- Djerba (1)
- Commerce -- Mzab (1)
- Commerce transsaharien (3)
- Commerce -- Zanzibar -- 19e siècle (1)
- Communes -- Djerba (1)
- Conflits -- Afrique du Nord (4)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Contrôleurs civils -- Djerba (1)
- Coran -- Commentaires (1)
- Coran -- Commentaires -- 19e siècle (5)
- Coran -- Commentaires -- 2000-.... (2)
- Coran -- Commentaires -- 20e siècle (4)
- Crises environnementales -- Djerba (10)
- Démographie -- Djerba (1)
- Développement durable -- Djerba (3)
- Dhofar (1)
- Djebel Nefousa -- 1912-1951 (1)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Donatisme (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Droit maritime -- Oman (1)
- Dynastie rustumide (1)
- Emigration -- Djerba (1)
- Emigration -- Djerba -- Egypte (1)
- Emigration -- Djerba -- Sicile (1)
- Emigration -- Zanzibar -- Oman (1)
- Enseignement -- Mzab (1)
- Enseignement -- Oman (1)
- Esclavage -- Oman (1)
- Esclavage -- Zanzibar (1)
- Fatwas -- 8e siècle (2)
- Fatwas -- Ibadisme (1)
- Fatwas -- Oman -- 19e siècle (2)
- Fatwas -- Oman -- 20e siècle (1)
- Fekhar, Kamel Eddine (1963-2019) (3)
- Fiqh (96)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Finance (2)
- Fiqh -- Ibadisme (2)
- Fiqh -- mariage (2)
- fiqh -- Oman (1)
- Fiqh -- Oman -- 2000-.... (2)
- Fiqh -- Oman -- 20e siècle (1)
- Fiqh -- Oman -- 8e siècle (1)
- Fiqh -- prières (1)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (3)
- Fiqh -- Urbanisme (11)
- Fiqh -- Zakāt (1)
- Fitnah (2)
- Foi -- Traité (1)
- Foi -- Traité -- 17e siècle (1)
- Foi -- Traité -- 8e siècle (1)
- Furṣuṭāʾī, Aḥmad b. Muḥammad (1)
- Génétique -- Afrique du Nord (1)
- Génétique -- Djerba (1)
- Géographie -- Oman (1)
- Géologie -- Djerba (1)
- Ghuraba, mosquée al- (Houmt Souk, Djerba) (1)
- Ibadisme -- Algérie (1)
- Ibadisme -- Djerba (2)
- Ibadisme -- Nefzaoua (1)
- Ibadisme -- Oman (1)
- Ibadisme -- thèmes et motifs (2)
- Ijtihad (4)
- Ijtihad -- Oman -- 19e siècle (1)
- Invasion italienne -- Libye (2)
- Invasions chrétiennes -- Djerba (1)
- Irrigation -- Oman (3)
- Italie -- colonies (1)
- Jannāwunī, Yaḥyā b. al-Khayr (1)
- Judaïsme -- Djebel Nefousa (1)
- Judaïsme -- Djerba (9)
- Kharijisme (6)
- Linguistique (3)
- Linguistique -- Djebel Nefousa (3)
- Littérature -- Djerba (2)
- Littoraux -- Djerba (3)
- Mali -- Histoire (1)
- Manuscrits -- Conservation (1)
- Manuscrits -- Djerba (1)
- Manuscrits -- Mzab (2)
- Médecine -- Djerba (1)
- Missionnaires -- Algérie (1)
- Moeurs et coutumes -- Djerba (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Moeurs et coutumes -- Oman (2)
- Monuments -- conservation -- Djerba (2)
- Monuments -- Djerba (4)
- Monuments -- Oman (1)
- Mouvement national -- Mzab (2)
- Mouvement national -- Tunisie (1)
- Murex -- Djerba (1)
- Musée -- Djerba (1)
- Musique -- Oman (4)
- Navigation -- Djerba (2)
- Navigation -- Oman (2)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- OK (8)
- Oman -- Histoire (4)
- Ottomans -- Djerba (2)
- Ouargla -- Histoire (3)
- Pêche -- Djerba (6)
- Philosophie islamique (3)
- Poésie -- Djebel Nefousa (2)
- Poésie kharijite (1)
- Poésie -- Mzab (1)
- Poésie -- Oman (8)
- Polémique (1)
- Recension (9)
- Récits de voyage -- Djerba (1)
- Récits de voyage -- Oman (2)
- Récits de voyage -- Turquie (1)
- Réformisme -- Mzab (7)
- Relations -- Mzab -- Oman (1)
- Relations -- Oman -- Afrique de l'Est (1)
- Relations -- Oman -- Portugal (2)
- Sermons -- Oman (6)
- Smogorzewski, Zygmunt (1884-1931) (1)
- Société -- Djerba (6)
- Sources -- Ibadisme (1)
- Tolérance religieuse -- Oman (1)
- Tourisme -- Djerba (13)
- Tribalisme -- Oman (1)
- Urbanisme -- Djerba (2)
- Urbanisme -- Mzab (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie culturelle -- Djerba (2)
- Vie intellectuelle -- Oman (1)
- Vie intellectuelle -- Rustumides (1)
- Vie politique -- Djebel Nefousa (3)
- Vie politique -- Oman -- 1744-1783 (1)
- Vie politique -- Oman -- 1804-1856 (1)
- Vie politique -- Oman -- 18e siècle (1)
- Vie politique -- Oman -- 1932-1970 (1)
- Vie politique -- Oman -- 1970-2020 (5)
- Vie politique -- Oman -- 749-751 (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Le Caire (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (2)
- Zanzibar (8)
Resource type
- Blog Post (7)
- Book (135)
- Book Section (89)
- Conference Paper (1)
- Document (2)
- Encyclopedia Article (1,179)
- Journal Article (138)
- Magazine Article (9)
- Newspaper Article (33)
- Presentation (163)
- Report (1)
- Thesis (43)
- Video Recording (1)
- Web Page (36)