Your search
Results 6,269 resources
-
اليقين علم راسخ لا يشوبه شكٍّ، وتصديق بالقلب واعتقاد جازم، وهو أفضل أعمال العباد، ومطلب كلِّ إنسان؛ يبنى على الأدلة والأمارات الثابتة، وهو ضدُّ الشكِّ. ويثبت اليقين فيما نزل من الوحي بالتواتر مع قطعية الدلالة، وما حصل من هذا السبيل صار عقيدة.
-
يمين اللّٰه قوَّته، وقدرته، وبطشه، وملكه. بهذه المعاني تؤوَّل صفة اليمين الواردة في قوله تعالى: (وَالسَّمَوَتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، ) [الزمر: ٦٧]، وكلُّ الصفات الموهمة لتشبيه اللّٰه بخلقه، بما يوافق الكمال الإلهيَّ، وبما تجيزه اللغة التي خاطب اللّٰه تعالى بها عباده.
-
اليمين شرعاً توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله. والمعتبر في اليمين المقصد والعادة على الأصح، إلا إن تعلق بها حق أحد فالنظر إلى اللفظ. واليمين اللغو هي ما سبق إليه اللسان بسرعة الكلام، لا بعمد وعقد نية، نحو: لا والله، بلى والله، مرسلاً لا قصداً. ولا إثم ولا كفارة في مثل هذه اليمين لسقوطها وعدم الاعتداد بها، وهو بصريح قوله تعالى: ( لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِالَّغْوِ فِي أَيْمَٰنِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِدُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ) [المائدة: ٨٩]، وهو المختار. وقيل هي اليمين على قطعي في ظن الحالف، ثم يتبيّن خلاف ما حلف عليه، وتلزم صاحبها الكفارة ولا مؤاخذة عليه، والقول منسوب إلى الربيع بن حبيب ونقله الحضرمي والقطب اطفيَّش. ولا يُقضى عند الإباضيَّة باليمين مع الشاهد في شيء. واختلفوا في جواز تقديم كفارة اليمين قبل الحنث، ورجح ابن بركة عدم جواز ذلك لأن الكفارة شرعت لستر الذنب بعد حصوله وسببها الحنث، فلا تجب حيث لم يقع سببها بعد. والكفارة أكلتان لكل مسكين غداء وعشاء، لقوله تعالى: (فَكَفَّرَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَٰكِينَ مِنْ أَوْسَطٍ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) [المائدة: ٨٩]، ولأن نصف الصاع براً يعدل أكلتين لشخص واحد.
-
بضم الباء، وإسكان الجيم، وكسر الدال. اسم مصلَّى في المنطقة المحاذية للباب الشرقي لبلدة بني يسجن بمزاب، تتمُّ فيها عادة تجمع العزّابة والعوام، لتوزيع الصدقات عند توديع القافلة التجارية المتجهة إلى شمال الجزائر للاسترزاق. ولا تزال العادة قائمة إلى اليوم باستثناء توديع القوافل.
-
بباء مخففة بمد مرتين وبعدها لفظ الشيخ. كبير القوم عند عامة البربر، وتستعمل في جربة خاصة، أمّا في مزاب فتعني رئيس حلقة العزَّابة، الذي قد تكون له السلطة على مجمل حلقات عزَّابة وادي مزاب، وقد تقتصر سلطته على حلقة بلدته فقط. وقد زالت التسمية في مزاب.
-
هي بغض شخص بعينه عند إظهاره الكبيرة حتى يتوب. واختص الإباضيَّة باستعمال هذا المصطلح؛ وتترتَّب عنها أحكام متفاوتة على حساب درجة المعصية، منها: الابتعاد عن العاصي، وتخطئة أفعاله، والتشهير به، وهجرانه، وتخلِّي المسلمين عن محبَّته، مع جواز لعنه عند البعض، حفاظاً على الدين مع انتهاك حرماته. والبراءة من العاصي واجبة. ولا يلزم تأخير حكمها إذا ثبت بإحدى الطرق الأربعة، هي: ١ - معاينة العاصي على ارتكاب كبيرة، أو ترك فريضة. ٢ - اشتهاره بالعصيان. ٣ - اعترافه على نفسه باقتراف المعصية. ٤ - شهادة عدلين عليه ممَّن تقوم بهما الحجَّة. واستثنى علماء الإباضيَّة من حكم وجوب براءة الأشخاص الإنسانَ العاجز عن توظيف هذه الطرق، وألزموه بالاكتفاء ببراءة الجملة. ومن أدلَّة مشروعيَّة براءة الأشخاص: - قوله تعالى: (يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ ... ) [الممتحنة: ١]. - وقوله تعالى: ( قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِتْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَاوُّاْ مِنكُمْ ...) [الممتحنة: ٤]، ا - وقوله ليم ( إنَّ أَوْسَطَ عُرَى الإِيمَانِ أَنْ تُحِبَّ فِي اللهِ، وَتُبْغِضَ فَي اللهِ»" . - يقول عمر بن الخطَّاب مين: «مَنْ عَلِمْنَا فِيه خَيْراً قُلْنَا فِيهِ خَيْراً وَظَنَنَّا فِيه خَيْراً، وَمَنْ عَلِمْنَا فِيهِ شَرّاً قُلْنَا فِيهِ شَرّاً وَظَنَنَّا فِيهِ شَرّاً»". - ومن القياس: إلحاق براءة الأشخاص ببراءة الجملة المجمع عليها، للعلَّة الجامعة بينهما، وهي الإخلال بأوامر اللّٰه تعالى، أو ارتكاب نواهيه. وقد اختص إباضيَّة المغرب بهذا المصطلح، ويسميه المشارقة «براءة الظاهر» لإظهار المعصية، ولقصور علمنا عن حقيقة حال العاصي عند اللّٰه تعالى، والجزم أنَّ من أهل النار. وتندرج براءة الأشخاص عند غير الإباضيَّة ضمن عموم الأمر بالبغض في اللّٰه والمعاداة فيه.
-
هي بُغض جميع أعداء اللّٰه تعالى من الأوَّلين والآخرين إلى يوم الدين، جملة لا تفصيلاً من غير قصد إلى أحد بشخصه. ويجب على المكلِّف اعتقادها وجوباً فرديّاً وتستمر معه منذ بلوغه أو دخوله الإسلام إلى وفاته. واختصَّ الإباضيَّة بإطلاق لفظ «الجملة» على هذه البراءة التي هي أصل عقديٌّ أجمعت الأمَّة الإسلاميَّة على وجوبه؛ لقوله تعالى: (لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ ) [آل عمران: ٢٨]. وقوله: (يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ ... ) [الممتحنة: ١].
-
هي العداوة الواجبة في الدين للمذمومين من أهل النار الوارد ذكرهم في القرآن الكريم، أو في السُّنَّة المتواترة. وتثبت عن طريق النصِّ المتواتر، القطعيِّ الثبوت والدَّلالة. وسُمِّيت ببراءة الحقيقة لثبوتها في أهل الوعيد بالعلم الإلهيِّ الحقيقيِّ القطعيِّ. وتعتبر من تفريعات براءة الأشخاص عند المغاربة. ويسمُّونها: براءة المنصوص عليهم. ولبراءة الحقيقة تقسيمات متعدِّدة ومختلفة استنتجت من النصوص القطعيَّة، منها : ١ - المنصوص عليهم جملة، مثل: قوم بوح، وتسمَّى بالبراءة الحقيقيَّة بالجملة العينيَّة. ٢ - المنصوص عليهم أفراداً، وتسمَّى بالبراءة الحقيقيَّة من الأفراد. وهي قسمان: أ - البراءة الحقيقيَّة الفرديّة العينيَّة: وهي من ذُكر باسمه أو كنيته، كفرعون وأبي لهب. ب - البراءة الحقيقيَّة الفرديَّة الوصفيَّة: تخصُّ من ذُكر بصفته، كالذي حاجّ إبراهيم يَاِلُ. وحكم براءة الحقيقة، لا يؤُول إلى البراءة بالظاهر.
-
هي بغض كلِّ من صحَ كفره، وخالف دين اللّٰه تعالى. وتجب في حقِّ من عَلِم بحال العاصي. ويطلق المشارقة المصطلحَ عند تأكُّدهم ممَّن يستحقُّ هذه البراءة في مقابل براءة الرَّأي.
-
هي بغضُ خاصُّ بوليِّ أشكل عليك حكم حَدَثِه، فإنَّك تتبرّأ منه، مع اعتقاد ولايته بالشريطة، إن كان حَدَثُه لا يخرجه من الولاية. وسبب الإشكال في حكم الحدث بالرأي راجع إلى أنَّ حُكْمه بعينه لم يأت من الأصول الثلاثة: الكتاب، والسُّنَّة، والإجماع؛ أو لم تصحَّ براءته بطرق الإثبات الأربعة. وهذا المصطلح خاصٌّ بالمشارقة؛ أمَّا المغاربة فيدرجون هذه الحال ضمن أحكام الوقوف.
-
هي أن تُخفي البراءة من شخص مشهور بوَلايته عند الناس، ولم يُظهِر معصيتَه التي شاهدتها، فوجب ستر هذه البراءة لعدم توفُّر الشاهد الثانيح احترازاً من أن تقع في حكم القاذف، فتبيح البراءة من نفسك. وهذه البراءة تابعة لبراءة الأشخاص.
-
هي بغض جميع أعداء اللّٰه تعالى، من الأولين والآخرين، ولها نفس مدلول براءة الجملة. واختصَّ المشارقة باستعمال براءة الشريطة في حال عدم التيقُن من حكم عمل العبد، أهو مُخرجُ من الولاية، فيجب بغضُه كسائر العُصاة أم لا؟ فقالوا: إنَّه في البراءة، بشرط أن يكون فعلُه موجباً للبراءة.
-
هي عِلْمُ اللّٰه تعالى بخواتم أعمال العباد، ومآلهم في الآخرة إلى الجحيم، وسخطه تعالى عليهم، وعدم نصرته لهم، وعداوته لهم. فالله تعالى معاد أعداءه منذ الأزل، فيخذلهم ولو كانوا صالحين في الظاهر، لعلمه بعاقبتهم. وقد يصرّح اللّٰه تعالى بذكر بعض أعدائه في القرآن الكريم. وهو ما يندرج ضمن براءة الحقيقة.
-
لغة رمزية عند أهل عُمان، تقوم على علامات ورموز متعارف عليها، بحيث يتم استبدال أسماء الأشخاص بالحروف في الكلمات، وتوضع كلمات إضافية بين الأسماء للتمويه. واسم «بشَارِي» يعود في أصله إلى الجذر بَشَر، وتسمية هذه اللغة بهذا الاسم لاستخدامها أسماء البشر. ولقد انتشرت هذه اللغة في وقت الفتن والحروب لتتيح الاتصال السري بين أطراف مُلمِّين بهذه الرموز، ولا يتمكن الآخرون ممن يحضر معهم المجالس أن يفهموا شيئاً مما يقولون.
-
حلقة العلم التي تأسست في مسجد المنية عام (٤٠٩ه / ١٠١٨م) والمنسوبة إلى أبي زكرياء فصيل بن مسور وتلميذه أبي عبدالله محمد بن بكر الفرسطائي، وتعدّ الشكل الأول الذي أخذه نظام العزَّابة في بداية ظهوره، ويبدو أن هذه التسمية كانت متداولة في عهد الدرجيني حوالي سنة ٨٠٤ه / ١٤٠١م، قبل أن تأخذ محلها تسمية حلقة أو نظام العزَّابة. كما تطلق هذه التسمية في مزاب على أيام مغلقة تجمع باحثين من تخصصات مختلفة لمدارسة القرآن الكريم وفهمه تجسيداً للعمل الجماعي، وكانت أول دورة لها سنة ١٤١٦ه / ١٩٩٥م.
-
تطلق المصادر الحديثة على منطقة وادي مزاب مصطلح بلاد الشبكة، وتقع بين خطي عرض ٢٠ و٣٢ شمال خط الاستواء، وخط طول ٢ و ٣٠ شرق خط غرينتش على دائرة قطرها حوالي ٥٠ كلم. وهي كتلة من الجبال الصخربة تخترقها هضاب ووديان وشعاب وسهول ضيقة من الطمي، مفتوحة من الشمال الغربي إلى الجنوب الغربي، وتسيل معظم أوديتها في هذا الاتجاه مكوّنة شبه شبكة، ومنها جاء هذا الاسم. ومن تلك الوديان وادي مزاب ووادي أنتيسا، ووادي متليلي، ووادي أوريغنو، ووادي التوزوز، والوادي الأبيض، ووادي أزويل... كما يُطلق على مدن سهل وادي مزاب الست وهي من الشمال الغربي إلى الجنوبي الغربي: الضاية وغرداية ومليكة وبني يزقن وبنورة والعطف، وهناك من يضيف إليها مدينة متليلي في الجنوب وزلفانة في الجنوب الشرقي. وقد دفعت هذه الطبيعة الصخرية المحصورة سكان المنطقة المزابيين إلى إقامة مدنهم على قمم الهضاب الصخرية، بينما احتفظوا بسهول الوديان وشعابها لممارسة الزراعة وتربية المواشي. كما مكّنت طبيعة الشبكة من إقامة تحصينات دفاعية حول تلك المدن لوقايتها من هجمات الأعداء. وقد ساعدت طبوغرافية بلاد الشبكة على إقامة نظام لري الواحات، ما يزال قائماً بهندسته الدقيقة، حيث أُقيمت بين تلك الكتل الصخرية سدود لضمان امتلاء الطبقة المائية الجوفية والآبار، لسنوات القحط، ومن تلك السدود نذكر: سد بوشن، والتوزوز، وأحباس أجديد... في غرداية، وسد أحباس في بني يزقن.
-
يُنطق عند العُمانيين «لَبْهَارْ». مكيال عُماني يقدَر ب٢٠ فراسلة، أي: ٨٠٠ كغ.
-
ما ورد فيه الخطاب بالتخيير فعلاً أو تركاً. أو هو ما ليس في فعله ثواب، وليس في تركه عقاب. ويطلق عليه الجائز، والحلال. يرى الإباضيَّة الحكم بالإباحة هو الأصل، كونه حكماً عقلياً قبل ورود الشرع، ولما جاء الشرع أثبته فصار حكماً شرعياً، ولا يندّ أمر عن حكم الشرع. بخلاف المعتزلة الذين قالوا إن الإباحة حكم عقلي لا شرعي، لأن معنى المباح رفع الحرج عن الفعل والترك، وذلك ثابت قبل السمع. والمباح لا ثواب ولا عقاب في فعله ولا في تركه، إذا تجرد عن النيَّة، ولكن إذا قارنته النية لحقه الحكم، فيكون بنية التقرب طاعة لها أجرها، وبالنية السيئة يغدو معصية يؤزر عليها. لذلك جعل الإمام الكُدمي فعل العبد قسمين: طاعة ومعصية، لا يخلو من أحدهما. ويندرج في المباح اجتهاد الناس في تنظيم شؤون حياتهم وتطويرها.
-
يُسمى الإمام وأعوانه بيضة، لاجتماع أمر الحكم بيده، فإنَّه بيضة البلد. ويُستعمل هذا اللفظ مضافاً في أقسام الولاية والبراءة، فيقال: ولاية البيضة وبراءة البيضة، لما للإمام وأعوانه من أثر على الرعيَّة صلاحاً وفساداً. ويقال: بيضة المسلمين، أي: جماعتهم. وتُسمى مدينة نزوى بعُمان في المصادر ب: بيضة الإسلام، وقد كانت المركز الرئيس لإمامة الإباضيَّة، لقرون عديدة، حتى مشارف القرن العشرين. سُميت كذلك في عهد الإمام غسان بن عبد اللّٰه اليَحْمَدي الخروصي الذي حكم عُمان (٢٠٧ - ١٩٢ه/ ٨٢٢ - ٨٠٧م) واتَّخذها عاصمة لإمامته، ومنذ ذلك الحين أصبح العُمانيون يُطلقون عليها بيضة الإسلام.
-
لبيع الإقالة أسماء مختلفة أشهرها بيع الوفاء، ويُسمَّى أيضاً بيع الخيار، وبيع المعاملة، والبيع الجائز، وبيع الأمانة، وبيع الطاعة، وبيع الثنيا، وبيع الوعدة، وبيع العهدة، وبيع الرجاء، والرهن. وحقيقته أنه بيع مشروط باسترجاع البائع لما باعه بعد مدة من الزمن، أو عند تيسر حاله، فكأن الإقالة شرط فيه. وللمشتري أن ينتفع بالمبيع، لكنه يضمن للبائع الهلاك أو الانتقاص إن حصل عند استرداده للمبيع بحكم عقد الإقالة. وفي إجاز هذا البيع ومنعه خلاف بين الفقهاء، لأنه عقد مستحدث. وقد احتج الذين قالوا بجوازه بحاجة الناس إلى المال فيلجؤون إليه دون الوقوع في ضائقة الديون. اتفق الإباضيَّة على حرمة هذا البيع إذا كان القصد منه التوصل إلى ما حرَّم اللّٰه من الربا، ولو كان ذلك بمجرد أن يقصد المشتري الانتفاع بالغلَّة من غير قصد امتلاك الأصل. واختلفوا فيما إذا ضبطت هذه المعاملة بالقيود الشرعية التي تصونها من الربا، وكان القصد منها امتلاك الأصل وحصول البيع؛ فحرَّمها بعضهم مطلقاً لأنه تذرع إلى الربا، وقال فريق بجوازها. لكن هؤلاء اختلفوا إلى رأيين: الأول: يثبِتَ البيعَ من يوم العقد ويَرتب عليه استحقاقَ مشتريه لغنم المبيع وتحمله لغرمه، والثاني: يقضي بأن البيع موقوف إلى انتهاء مدة الخيار، وفي استغلال المبيع قولان؛ أحدهما: يحكم بالمغنم والمغرم للبائع، ولا يستحقه المشتري إلا بمضي الخيار، وثانيهما: يرى أنهما يدوران مع الأصل، فإن رجع الأصل للبائع بحكم الخيار كانا له، وإن لم يُفسخ البيع استحقهما المشتري. ويرجّح السالمي في جوهره أن بيع الإقالة لا يسوغ تخريجه على وجه من وجوه الإباحة قط. وقال: «كيف يكون بيعاً وهم على يقين أنهم لا يملكونه، إنما هو الربا في صورة الشراء سواء بسواء». وقال بتحريم كتابته، ومن كتبه بيعاً فقد كذب. وذكر أحمد الخليلي أن تحريم الانتفاع بغلَّة المبيع بالخيار قد اجتمع عليه علماء عُمان في عهد الإمام محمد بن إسماعيل.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Alimentation -- Afrique du Nord (1)
- Antiquité (4)
- Archéologie -- Djerba (2)
- Archéologie -- Tahert (1)
- Architecture -- Mzab (2)
- Art rupestre -- Mzab (1)
- Artisanat -- Djerba (1)
- Aṭfiyyash, Ibrāhīm b. Muḥammad (1886-1965) (4)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (4)
- Azraqisme (2)
- Baghaï, Ksar (Baghaya, Algérie) (1)
- Barrādī, Abū ‘l-Qāsim b. Ibrāhīm al- (3)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bayyūḍ, Ibrāhīm ibn ʿUmar (1899-1981) (3)
- Biographies (4,686)
- Biographies -- 8e siècle (2)
- Biographies -- 9e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (10)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 13e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 16e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 8e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 9e siècle (2)
- Biographies -- Djerba (15)
- Biographies -- Djerba -- 14e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 17e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 20e siècle (9)
- Biographies -- Egypte (1)
- Biographies -- Espagne (4)
- Biographies -- France (27)
- Biographies -- Mzab -- 10e siècle (1)
- Biographies -- Mzab -- 19e siècle (7)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (8)
- Biographies -- Oman (1,539)
- Biographies -- Ouargla (3)
- Biographies -- Oued Righ -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Pologne (3)
- Biographies -- Rome (1)
- Biographies -- Suisse (1)
- Biographies -- Tunisie -- 20e siècle (2)
- Biographies -- Turquie (5)
- Biographies -- Zanzibar (6)
- Communes -- Djerba (13)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Dhofar (2)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Djerba -- Histoire (2)
- Donatisme (4)
- Droit coutumier -- Mzab (3)
- Dynastie rustumide (3)
- Fazārī, ʿAbd Allāh ibn Yazīd al- (4)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Aḥmad b. Muḥammad (1)
- Géographie -- Djerba (2)
- Hadith -- Ibadisme (1)
- Hawwārī, Hūd b. Muḥkim al- (1)
- Ibn Kaydad (3)
- Imamat -- Ibadisme (1)
- Irrigation -- Oman (3)
- Jannāwunī, Yaḥyā b. al-Khayr (5)
- Jayṭālī, Ismāʿīl b. Mūsà (13..-1350) (5)
- Journalisme -- Djerba (1)
- Judaïsme -- Djebel Nefousa (3)
- Judaïsme -- Djerba (12)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Judaïsme -- Tahert (1)
- Kharijisme (7)
- Linguistique -- Djebel Nefousa (2)
- Linguistique -- Djerba (4)
- Malshūṭī, Tibghūrīn b. ʿĪsā al- (1)
- Moeurs et coutumes -- Djerba (1)
- Moeurs et coutumes -- Ibadisme (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Muntaner, Ramón (1265-1336) (2)
- Murex -- Djerba (1)
- Najdiyya (2)
- Navigation -- Oman (1)
- Nomadisme -- Mzab (1)
- Nukkarisme (9)
- Numismatique -- Oman (1)
- Oman -- Histoire (1)
- Orientalisme -- France (1)
- Orientalisme -- Italie (3)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Ports -- Djerba (1)
- Relations -- Oman -- Arabie Saoudite (1)
- Sufrisme (1)
- Tahert -- Histoire (1)
- Talâkin, Mosquée (Ghizen, Djerba) (2)
- Taxes -- Djerba (1)
- Tchad -- Histoire (1)
- Tippo Tip (1837-1905) (2)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie politique -- Oman -- 1970-2020 (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
- Zanzibar (1)
- الجادوي، سليمان (1871-1951) (2)
Resource type
Publication year
-
Between 1700 and 1799
(2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- 1737 (2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- Between 1800 and 1899 (2)
-
Between 1900 and 1999
(303)
- Between 1910 and 1919 (32)
- Between 1930 and 1939 (8)
- Between 1940 and 1949 (4)
- Between 1950 and 1959 (3)
- Between 1960 and 1969 (45)
- Between 1970 and 1979 (43)
- Between 1980 and 1989 (65)
- Between 1990 and 1999 (103)
-
Between 2000 and 2026
(5,961)
- Between 2000 and 2009 (4,134)
- Between 2010 and 2019 (1,802)
- Between 2020 and 2026 (25)
- Unknown (1)