Your search
Results 1,837 resources
-
القُرْء في اللغة مشترك يطلق على الحيض وعلى الطهر، ولذلك اختلف الفقهاء في معنى قوله تعالى: ( وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ ) [البقرة: ٢٢٨]. فجعل بعضهم عدة المطلقة ثلاثة أطهار، وبعضهم جعلها ثلاث حيضات. والقرء هو الحيض في المعتمد عند الإباضيَّة قال أحمد الخليلي: و«عدة المطلقة الحائض، أي: التي تحيض عادة ثلاثة قروء، أي: ثلاث حيض». وقال البعض: هو طهر وحيضة معاً.
-
مكيال محلي مزابي، يسمّى نصفه الحثية، ويكثر استعماله في الوصايا و«تِنُوباوِين».
-
هو نصف الجرَّة الكبيرة، وهو مكيال يسمى في عُرف مزاب وعُرف نفوسة: نقاصة. والظاهر أنّه مكيال مغربي يكال به الزيت. قال القطب اطفيَّش: «وإذا غلا الزيت فنصف قرن يتبع الويبتين».
-
القَسَامة في اللغة: الإيمان تُقسَّم على أولياء القتيل إذا ادَّعوا الدم. وفي الاصطلاح: القسامة حلف خمسين يمنياً أو جزئها على إثبات الدم. قال القطب اطفيَّش: «والمذهب أنّ الذين يحلفون في القسامة هم أهل البلد الموجود فيه القتيل الذي لا يُدرى قاتله، لا كما قال قومنا: يحلف أولياء القتيل فيأخذون الدية من المدعى عليه». ولا يشترط الإباضيَّة اللوث (أي: وجود قرينة توجب غلبة الظن بصحة التهمة). قال الثميني: وشرط القَسَامة أن توجد في قتيل حر علامةُ قتل، ولا يُعلم قاتله، ولا يُدّعى على معيّن، ولا يوجد بمسجد تصلّي فيه جماعة، ولا قُتل من زحام، ولا يكون في البلدة قومٌ بينه وبينهم عداوة من غير أهله، وأن لا يكون سقطاً أو جنيناً إلا إن كان حياً وقد تمّت خلقته، وفيه أثر ظاهر للقتل. ولا يُدّعى على معين فإن ادّعى هو قبل خروج روحه، أو ادعى وليّه قبل الخروج أو بعده، أو من قام مقام الولي أنه قتله فلان أو رجل صفته كذا أو اثنان أو ثلاثة كذلك فلا قسامة على الراجح. فإذا كملت هذه الشروط لزم أهل تلك البلدة أو المحلة أو قريباً منها أن يحلفوا خمسين يميناً ما قتلناه، ولا علمنا قاتله. وفي تقسيم الأيمان الخمسين بينهم، أن يحلف منهم خمسون رجلاً من خيارهم، وإن لم يوجد الخيار فخمسون ممن وجد، خمسين يميناً، يحلف كل واحد من خمسين رجلاً بالله حلفة واحدة: («ما قتلناه ولا علمنا قاتله». ولا قَسَامة على أعمى، إلّا إن لم يكن بالمحل غيره، ومثله المقعد والصبي، والمجنون مطلقاً ولو بلغ أو أفاق بعد ذلك، ولا على امرأة إن لم تكن بالمحل وحدها. وإن وجد بالمحلّ واحد ولو امرأة، أو أعمى أو صبي، أو مجنون تكررت عليه الأيمان خمسين، ثم تُدفع الدية.
-
القصة البيضاء ماء أبيض، تراه المرأة في فرجها عند نقائها من الحيض أو النفاس. ويشبَّه بصوف ناصية الكبش، وببياض آخر ظفر الإبهام. وهو علامة قاطعة على طهر المرأة ونهاية فترة حيضها أو نفاسها. وإذا لم تَرَه المرأة فأنها تطهر بالجفوف وانقطاع الدم وتوابعه إن كانت، أو بمضي أقصى مدة للحيض والنفاس؛ وهي عند الإباضيَّة عشرة أيام للحيض، وأربعون يوماً للنفاس.
-
قرية محاطة بأسوار تتخللها أبراج دفاعية ومداخل رئيسية وثانوية، ويشتمل القصر على كل المباني الضرورية العامة مثل: المسجد، والسوق، والطرقات، إلى جانب المساكن. يختار للقصر موقع استراتيجي بحيث يكون قريباً من مصادر المياه وبعيداً عن أخطار فيضانات الأودية وهجمات الأعداء.
-
القصاص في اللغة: تتبع الأثر. ومن معانيه: القود، يقال: أقص السلطان فلاناً إقصاصاً: قتله قوداً. وفي الاصطلاح: هو أن يُفعل بالجاني على النفس أو على جارحة من الجوارح مثل ما فعل. يشترط في القصاص أمران: العمد في العدوان، والمماثلة في النفس، أو التكافؤ بين الجاني والمجني عليه، ورأي الإباضيَّة مع جمهور الفقهاء أن التكافؤ يكون في الإسلام والحرية. فيتحقّق بين الأحرار الموحّدين البلَّغ العقلاء، فيما بينهم، ويكون بين العبيد فيما بينهم. كما يكون بين المشركين فيما بينهم. ويقتصُّ موحِّدٌ من مشرك مطلقاً؛ لشرف الإسلام، لا عكسه. ولا يقتصُّ بالغ من طفل؛ لأن عمد الطفل بمثابة الخطأ والقصاص يختص بالعمد. ولا يقتصّ من مجنون. وخُصّ القصاص بالظهور، بإذن الإمام، وقيل: يجوز في الظهور والكتمان. ولصاحب القصاص أن يختار بين القصاص أو الأرش أو العفو أو الصلح. ويجب القصاص إن أراده صاحب الحق في عمد، ويجب كذلك في تلف عضوٍ وأما في إبطال عمل عضو كالعمى والصمم والخرس وزوال الشم وموت الحسّ، فيتعذر القصاص لعدم إمكان ضبطه، وتلزم دية ذلك العضو. ولا قصاص كذلك في المنقِّلة والهاشمة واللامّة والجائفة والنافذة، ولا في الجروح الخمس فوق الجلد؛ الصفراء والحمراء والسوداء والخدش والدامية الصغرى. ويكون القصاص في جراحات خمس تحته؛ الدامية الكبرى، والباضعة، والمتلاحمة، والسمحاق، والموضحة.
-
لقب للشيخ امحمد بن يوسف اطفيَّش: (ت: ١٣٣٢ه / ١٩١٤م). ترى بعض المصادر الإباضيَّة أن العلامة العُماني عبد الله بن حميد السالمي هو الذي لقبه بقطب الأيمة حتَّى صار لقب القطب علماً مقصوراً عليه لدى الإباضيَّة المعاصرين. كما تروي بعض المصادر أن القطب بدوره لقّب السالمي بنور الدين.
-
لفظ أطلقه فريق من المحكمة بعد معركة النهروان ٣٨ه / ٦٥٨م على أتباع أبي بلال مرداس بن أدية التميمي، الذين قعدوا عن الخروج على الحكام الأمويين. ويمثل القعدة الفرقةَ المعتدلة من المحكّمة (في بلاد العراق: البصرة والأهواز)، وهي بمثابة البذرة التي أنتجت فيما بعد فرقة الإباضيَّة التي تميزت عن الأزارقة وغيرها من فرق الخوارج المتطرفين. وقد عاش القعدة في هلع وخوف خلال ولاية عبيد اللّٰه بن زياد على العراق، واضطروا للتستر والاختفاء خوفاً من بطشه. ويتميز القعدة بما يلي: - التحلي بالصبر إزاء الحكام الأمويين التزاماً للتقيّة. - مخالفة الخوارج المتطرفين حيث لا يعتبرون بلاد خصومهم من المسلمين - رعية أو حكاماً - دار حرب. - عدم الحكم بشرك مخالفيهم من المسلمين ويحكمون عليهم أنهم: كفار نعمة أخطأوا التأويل، ومن ثمة فهم ينكرون استعراض السيوف في وجه المخالفين من الموحدين ويحرّمون أموالهم وسبي نسائهم. ظلت الإباضيَّة على فكرة المحكّمة، لم تنحرف إلى الغلو والخروج، لذلك سماها خصومها من الأزارقة والنجدات والصفرية بالقعدية انتقاماً، أي: الذين قعدوا عن الخروج على السلطان الجائر في نظرهم، وإنما كان قعودهم التزاماً بمنهج المحكّمة الهادئ المتروي المحكّم للدين والعقل.
-
جمعه قعودات ومصدره قِعادة. المال الذي يأتي من الإيجار، ومن أنواعه: - قعد الفلج: وهو المال الذي يأتي من إيجار ماء الفلج لمدة معلومة (أسبوع أو شهر أو سنة). - قعد الأرض التي تباع فيها الماشية.
-
لقب عبد الله بن محمد بن غسان الكندي النزوي، وهو قائد عسكري زمن الإمام ناصر بن مرشح اليعربي (حكم ١٠٣٤ه / ١٦٢٤م) وكان مقره بنزوى، يخرج منها بجيشه في المهام العسكرية الكبرى. ويطلق عليه أيضاً اسم الزعيم، لأن الإمام كان يعتمد عليه كثيراً في فتوحاته الداخلية.
-
الشخص الذي وظفته الإدارة الاستعمارية الفرنسية بالجزائر وسيطاً بينها وبين السكان. ويعدُّ المسؤول الوحيد المخوَّل له التواصل مع الحاكم العسكري الفرنسي، وعند غيابه يعيّن من ينوبه ممن فيهم الكفاءة من الضُّمّان. والقايد في مزاب، وإن بدا موظفاً في الإدارة الاستعمارية ظاهراً، فإنه كان كثير الاتصال والتنسيق مع هيئة العزَّابة والأعيان، قائماً بدور الوساطة الإيجابية. ومن المعلوم أن المزابيين رفضوا ترشيح قَائِد عنهم لمّا طلبت الإدارة الفرنسية في مزاب ذلك منهم عام ١٢٩٩ه / ١٨٨٢م، فعينت فرنسا يهودياً بديلاً، سرعان ما اغتاله أحد الغيورين، فاضطر المزابيون في كل مدينة إلى ترشيح القايد منهم لا ليكون بديلاً عن النظم والزعامات العرفية، وإنما وسيطاً ثانوياً يجب أن يأتمر بما تُقره الهيئات في مزاب، ويُختار عادة من بين ثلاثة ترشحهم الهيئات يمثلون الصفين الشرقي والغربي في البلدة الواحدة. ومن صلاحيات القايد: - استخلاص الغرامات بأنواعها. - البحث في بعض الأمور العامة مع حاكم الملحقة الفرنسي. - الفصل في النزاعات التي لها علاقة بالدماء، ولكن لا دخل له في الأمور الدينية المباشرة.
-
القبضة الواردة في قوله تعالى: (وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ, يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ) [الزمر: ٦٧]، تؤوَّل إلى الملك والقدرة، إذ لا يصحُّ في حقه تعالى تفسيرها بالمعنى الظاهري؛ لأنه ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) [الشورى: ١١]؛ وهذا الاستعمال للقبضة متداول في اللغة، يقول الجيطالي: «ألا ترى إلى قول القائل: قبضتُ هذه الدار، وربَّما يكون بالمشرق والدار في المغرب، ويسوغ له هذا القول؛ لأنَّه لمّا اشتراها وجرى عليها ملكه كان بمنزلة من قبض عليها بكفِّه، فجاز ذلك في اللغة تشبيهاً وتمثيلا».
-
القبح حكم قيمي على شيء. والقبيح هو: «كلُّ فعل يُذمُّ ويُلام فاعله شرعاً)»، كقوله تعالى: ( وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ) [المنافقون: ٩]. وقد نفى الإباضيَّة أن يكون القبح صفة قائمة بذات الشيء تدرك بالعقل، فالقبيح ما قبَّحه الشرع خلافاً للمعتزلة.
-
القتل الخطأ هو ما وقع دون قصد القتل أصلاً، أو بقصد قتل مباح فتعدى الفعل إلى إنسان فقتله، كرامي الصيد. وكمن يقصد قتل كافر فيتبيّن أنه مسلم. والخطأ في الدماء على وجوه؛ منها المجمع عليه أنه خطأ، وهو إصابة معصوم الدم، ممن رمى مَن يحلّ دمُه، وهو الخطأ المحض، وللشهود أن يشهدوا في ذلك بالخطأ. ومنها الذي يرمي ولا يدري ما نيَّته في رميه أمحق أم مبطل؟ فوقعت رميته فيمن لم يقصده. فلا يشهد أنه خطأ مثل الأول. تجب على عاقلة القاتل خطأً دية مخففة، وعلى القاتل كفَّارة مغلِّظة، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، وإن لم يستطع الصوم، فلا إطعام عليه على الراجح.
-
القتل العمد العدوان هو صدور فعلٍ بقصد تفويت النفس بكل ما يحقق ذلك، وما من شأنه أن يقتل غالباً، من مكلّف نافذ الأحكام، على شخص معيّن تتكافأ دماؤهما من كل الوجوه، لا بإباحة قتله. والقتل العمد يلزم فيه القُوَد إن كان المقتول حراً معصوم الدم مكافئاً للقاتل، أو الدية إن اختار الولي ذلك. وشرط العصمة: الإسلام، وعدم ارتكاب ما يُحِل دم الإنسان؛ من قتل عدوان، أو زنى بعد إحصان، أو ارتداد بعد إيمان، أو بغي على السلطان، أو زندقة، أو سحر، أو ترك صلاة، أو منع زكاة. والقصاص في قتل النفس يجب بشيئين: العمد والتساوي. فيخرج من التعريف الآمر بالقتل، لأنه لم يقم بالقتل بنفسه؛ والطفل والمجنون والسكران حيث عذر في سكره؛ فعمدهم كالخطأ في وجوب الدية على العاقلة ولا قصاص فيه، لأنهم ليسوا من أهل القصد الصحيح، والأبكم والأصم اللذان لا يفهمان، لأنهم غير مكلَّفين نافذي الأحكام؛ والعبد والمشرك، لعدم تكافؤ الدماء. إذا قتل رجل رجلاً عمداً ثم مات القاتل كان لأهل المقتول الدية. وذهب ابن بركة إلى عدم وجوبها لأن الدية لا تجب لأولياء المقتول إلا بعد أن يمكنوا من الخيار بينها وبين القود. وإذا جرح رجل رجلاً فعفا المجروح عن الجاني ثم مات جاز العفو عند الأكثر، لكن ابن بركة يرى أن العفو حق لأولياء المقتول ولا يصح، قياساً على إبطال هبة المريض مرض الموت، وتصرفاتِه في ماله. ومن قتل شخصين أو أكثر فالقول في المذهب أن يشترط الأولياء في الدم أو يرجعون إلى الديات. ويرى ابن بركة أن الخيار لأولياء أول مقتول، فإن اختاروا الدية أخذوها، ورجع الخيار لأولياء الثاني، وهكذا. والقصاص يجب للصغير من الكبير، وبين الذكر والانثى. ومن حمل دابة على قتل إنسان فقتلته فإن عليه القصاص، لكن إذا انفلتت بغير أمره فقتلت فلا قصاص على صاحبها. ويلحق بالقتل العمد ما قصد منه إتلاف النفس بآلة تقتل غالباً، أو بعمل مؤدٍ إلى الموت كمنع من الطعام والشراب.
-
القتل شبه العمد أن يقصد الضارب بالضرب إنساناً، ولا يريد قتله، فيموت بذلك. وسمّي شبه العمد لأنّه وإن وقع عمداً لكنه لم يتعمد القتل بحسب الظاهر، وإنما تعمد الضرب، وحصل الموت مترتباً عليه. وقد يكون القتل في شبه العمد بغير آلة القتل كالسوط والعصا واللطمة والوكزة، أو يكون بآلة تقتل في الغالب لكن لا يتصور قصد القتل كالطبيب، أو يكون على صفة القتل ويقترن به ما يدلُّ على عدم قصد القتل، كالمتصارعين. ولا قصاص في شبه العمد، وعلى القاتل كفارة ودية مغلظتان. وقيل: فيه القصاص إلا إن أراد الولي الدية، وإليه ذهب ابن محبوب. وميّز القطب اطفيَّش في تقسيمه بين القتل العمد الشبيه بالخطأ، والقتل الخطأ الشبيه بالعمد؛ فجعل القتل بما لا يقتل في العادة كالعصا الصغيرة والريشة عمداً شبيهاً بالخطأ. أما القتل بما يقتل في العادة لكن من غير قصد، كمن رمى صيداً أو عدواً فصادف ما لا يجوز له الرمي إليه فقتله فهو خطأ شبيه بالعمد. يوجب الإباضيَّة على القاتل في شبه العمد دية مغلَّظة. قال القطب اطفيَّش في شرح النيل: («وفي شبه العمد خمس وعشرون بنت مخاض، وكذا خمس وعشرون بنت لبون، وكذا خمس وعشرون حقة، وكذا خمس وعشرون جذعة لبازل عامها». والدية في شبه العمد على العاقلة، وخالف ابن بركة فجعلها على القاتل وحده دون العاقلة.
-
القتل في اللغة: فعلُ ما يؤدي إلى إزهاق الروح. واصطلاحاً هو إزهاق روح آدميّ بفعل إنسان. يكون القتل عمداً وشبه عمد وخطأً. والإباضيَّة يعمَدون إلى اعتبار العمد بناءً على توفر قصد القتل، دون النظر إلى الوسيلة أو الآلة المستعملة في ذلك. ل وفي جميع الحالات لا يرث القاتل المقتول، ولا تصحّ له الوصية منه ولو كان مجنوناً أو صبياً. وقتل العمد لا كفارة فيه إن وقع القصاص، وإن لم يقع لزمته، وفي قتل الخطأ وشبه العمد الكفارة، ولا كفارة على قاتل عبده خطأ.
-
صفة ذاتية لله تعالى تؤثر في جميع المقدورات بالإيجاد والإعدام، من غير احتياج إلى معنى قديم زائد عليه قائم به يتأتّى به التأثير؛ لأنَّ اللّٰه تعالى قادر لا بقدرة هي غيره. ويرى الوارجلانيُّ أنَّ اللغة عاجزة عن وصف كنه هذه القدرة الإلهيّة، ممَّا يقتضي الإيمان والتسليم بها. وفي هذا يقول: «إن لله سبحانه في جلاله وكبريائه صفة يصدر الخلق والاختراع عنها، وتلك الصفة أعلى وأجلُّ أن تلمحها عين واضع اللغة، حتى يُعبِّر عنها بعبارة تدلُّ على كنه جلالها وخصوص حقيقتها».
-
القديم اسم أطلقه المتكلمون على اللّٰه وعَّل وعرَّفوه بتعاريف مختلفة الصيغ، متفقة في مؤدَّاها، وقيَّدوها بتقاييد كمالية حتى لا تصدق إلّا على الذات الإِلْهيَّة. من هذه التعاريف: - من سبق وجوده وجود الحدث... فكلَّ ما كان ولا تكوين فهو القديم. - الذي لا تجري عليه صفة الحدث، ولا يوصف بها. - ما لا أوَّل لوجوده، وهو الموجود لا بعد عدم. - الذي وجوده لذاته لا بسبب، وغير مرتبط وجوده بسبب، وهو واجب الوجود دائماً. - الأزليُّ الذي ليس لوجوده بداية، ولا لدوامه نهاية، غير مقيَّد بزمان ولا مخصوص بجهة ولا مكان. والملاحظ أن هذا المصطلح من مستحدثات المتكلمين، ولم يرد به نصّ.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Antiquité (2)
- Antiquité -- Oman (1)
- Archéologie -- Djebel Nefousa (2)
- Archéologie -- Djerba (2)
- Archéologie -- Mali (1)
- Archéologie -- Mzab (1)
- Archéologie -- Oman (16)
- Archéologie -- Ouargla (1)
- Archéologie -- Sedrata (1)
- Architecture -- Djebel Nefousa (2)
- Architecture -- Djerba (6)
- Architecture -- Mzab (1)
- Architecture -- Oman (1)
- Architecture -- Ouargla (1)
- Artisanat -- Djerba (2)
- Artisanat -- Mzab (2)
- Artisanat -- Ouargla (1)
- Aṭfiyyash, Ibrāhīm b. Muḥammad (1886-1965) (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (1)
- Attentats -- Djerba -- 2002 (3)
- Bardawi, mosquée al- (Mezrane, Djerba) (1)
- Barques -- Djerba (1)
- Barrādī, Abū ‘l-Qāsim b. Ibrāhīm al- (1)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (79)
- Basi, mosquée al- (Oualegh, Djerba) (1)
- Bayyūḍ, Ibrāhīm ibn ʿUmar (1899-1981) (8)
- Ben Youssef, Salah 1907-1961 (1)
- Berbérisme -- Libye (2)
- Berbérisme -- Tunisie (1)
- Bibliographie (2)
- Bibliographie -- Mzab (1)
- Bibliothèques -- Ibadisme (1)
- Bibliothèques -- Mzab (1)
- Bin Ya'lâ, mosquée (Erriadh, Djerba) (1)
- Biographies (2)
- Biographies -- Djebel Nefousa (1)
- Biographies -- Djerba (3)
- Biographies -- Djerba -- 20e siècle (3)
- Biographies -- France (2)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (1)
- Biographies -- Oman (2)
- Biographies -- Ouargla (2)
- Biographies -- Rome (1)
- Biographies -- Zanzibar (1)
- Biologie -- Djerba (1)
- Botanique -- Djebel Nefousa (1)
- Botanique -- Djerba (3)
- Botanique -- Oman (1)
- Catalogue -- Mzab (1)
- Catalogue -- Oman (3)
- Christianisme -- Djebel Nefousa (1)
- Christianisme -- Djerba (1)
- Christianisme -- Mzab (1)
- Commerce -- Djerba (1)
- Commerce -- Mzab (1)
- Commerce transsaharien (3)
- Commerce -- Zanzibar -- 19e siècle (1)
- Communes -- Djerba (1)
- Conflits -- Afrique du Nord (4)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Contrôleurs civils -- Djerba (1)
- Coran -- Commentaires (1)
- Coran -- Commentaires -- 19e siècle (5)
- Coran -- Commentaires -- 2000-.... (2)
- Coran -- Commentaires -- 20e siècle (4)
- Crises environnementales -- Djerba (10)
- Démographie -- Djerba (1)
- Développement durable -- Djerba (3)
- Dhofar (1)
- Djebel Nefousa -- 1912-1951 (1)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Donatisme (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Droit maritime -- Oman (1)
- Dynastie rustumide (1)
- Emigration -- Djerba (1)
- Emigration -- Djerba -- Egypte (1)
- Emigration -- Djerba -- Sicile (1)
- Emigration -- Zanzibar -- Oman (1)
- Enseignement -- Mzab (1)
- Enseignement -- Oman (1)
- Esclavage -- Oman (1)
- Esclavage -- Zanzibar (1)
- Fatwas -- 8e siècle (2)
- Fatwas -- Ibadisme (1)
- Fatwas -- Oman -- 19e siècle (2)
- Fatwas -- Oman -- 20e siècle (1)
- Fekhar, Kamel Eddine (1963-2019) (3)
- Fiqh (96)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Finance (2)
- Fiqh -- Ibadisme (2)
- Fiqh -- mariage (2)
- fiqh -- Oman (1)
- Fiqh -- Oman -- 2000-.... (2)
- Fiqh -- Oman -- 20e siècle (1)
- Fiqh -- Oman -- 8e siècle (1)
- Fiqh -- prières (1)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (3)
- Fiqh -- Urbanisme (11)
- Fiqh -- Zakāt (1)
- Fitnah (2)
- Foi -- Traité (1)
- Foi -- Traité -- 17e siècle (1)
- Foi -- Traité -- 8e siècle (1)
- Furṣuṭāʾī, Aḥmad b. Muḥammad (1)
- Génétique -- Afrique du Nord (1)
- Génétique -- Djerba (1)
- Géographie -- Oman (1)
- Géologie -- Djerba (1)
- Ghuraba, mosquée al- (Houmt Souk, Djerba) (1)
- Ibadisme -- Algérie (1)
- Ibadisme -- Djerba (2)
- Ibadisme -- Nefzaoua (1)
- Ibadisme -- Oman (1)
- Ibadisme -- thèmes et motifs (2)
- Ijtihad (4)
- Ijtihad -- Oman -- 19e siècle (1)
- Invasion italienne -- Libye (2)
- Invasions chrétiennes -- Djerba (1)
- Irrigation -- Oman (3)
- Italie -- colonies (1)
- Jannāwunī, Yaḥyā b. al-Khayr (1)
- Judaïsme -- Djebel Nefousa (1)
- Judaïsme -- Djerba (9)
- Kharijisme (6)
- Linguistique (3)
- Linguistique -- Djebel Nefousa (3)
- Littérature -- Djerba (2)
- Littoraux -- Djerba (3)
- Mali -- Histoire (1)
- Manuscrits -- Conservation (1)
- Manuscrits -- Djerba (1)
- Manuscrits -- Mzab (2)
- Médecine -- Djerba (1)
- Missionnaires -- Algérie (1)
- Moeurs et coutumes -- Djerba (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Moeurs et coutumes -- Oman (2)
- Monuments -- conservation -- Djerba (2)
- Monuments -- Djerba (4)
- Monuments -- Oman (1)
- Mouvement national -- Mzab (2)
- Mouvement national -- Tunisie (1)
- Murex -- Djerba (1)
- Musée -- Djerba (1)
- Musique -- Oman (4)
- Navigation -- Djerba (2)
- Navigation -- Oman (2)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- OK (8)
- Oman -- Histoire (4)
- Ottomans -- Djerba (2)
- Ouargla -- Histoire (3)
- Pêche -- Djerba (6)
- Philosophie islamique (3)
- Poésie -- Djebel Nefousa (2)
- Poésie kharijite (1)
- Poésie -- Mzab (1)
- Poésie -- Oman (8)
- Polémique (1)
- Recension (9)
- Récits de voyage -- Djerba (1)
- Récits de voyage -- Oman (2)
- Récits de voyage -- Turquie (1)
- Réformisme -- Mzab (7)
- Relations -- Mzab -- Oman (1)
- Relations -- Oman -- Afrique de l'Est (1)
- Relations -- Oman -- Portugal (2)
- Sermons -- Oman (6)
- Smogorzewski, Zygmunt (1884-1931) (1)
- Société -- Djerba (6)
- Sources -- Ibadisme (1)
- Tolérance religieuse -- Oman (1)
- Tourisme -- Djerba (13)
- Tribalisme -- Oman (1)
- Urbanisme -- Djerba (2)
- Urbanisme -- Mzab (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie culturelle -- Djerba (2)
- Vie intellectuelle -- Oman (1)
- Vie intellectuelle -- Rustumides (1)
- Vie politique -- Djebel Nefousa (3)
- Vie politique -- Oman -- 1744-1783 (1)
- Vie politique -- Oman -- 1804-1856 (1)
- Vie politique -- Oman -- 18e siècle (1)
- Vie politique -- Oman -- 1932-1970 (1)
- Vie politique -- Oman -- 1970-2020 (5)
- Vie politique -- Oman -- 749-751 (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Le Caire (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (2)
- Zanzibar (8)
Resource type
- Blog Post (7)
- Book (135)
- Book Section (89)
- Conference Paper (1)
- Document (2)
- Encyclopedia Article (1,179)
- Journal Article (138)
- Magazine Article (9)
- Newspaper Article (33)
- Presentation (163)
- Report (1)
- Thesis (43)
- Video Recording (1)
- Web Page (36)