Your search
Results 6,269 resources
-
التلميذ المتفوق من طلبة القرآن في نظام حلقة العزَّابة. يختاره العريف لمساعدته في جمع زملائه التلاميذ في موضع التدريس، قبل أن يستدعي العريف لبداية درسه.
-
النكاح لفظ مشترك بين العقد والوطء. يرى الإباضيَّة أنه حقيقة في العقد، مجاز في الوطء. فهو لم يرد في القرآن إلا للعقد، والعرب تسمّي العقد نكاحاً لأنه يبيح النكاح فسمّي السبب باسم مسبّب. ومن الأنكحة نكاح المزنية، ونكاح المتعة، وكلاهما من الأنكحة المحرّمة*. ويحرم الزوجان على بعضهما إذا زنى أحدهما وعلم الآخر بزناه بالبيّنة أو الإقرار. لكن إذا لم يعلم؛ بأن استتر الزاني منهما، فلا يحرم أحدهما على الآخر؛ أخذاً على صحة نكاحهما، فلا يبطل إلا بدليل قاطع.
-
بضم النون. وتسمى النكارية أيضاً. جماعة انشقت عن الإباضيَّة في المغرب الإسلامي زمن الإمامة الرستمية، وسمّيت كذلك لإنكارها إمامة عبد الوهاب بن عبد الرّحمن بن رستم سنة ١٧١ه/ ٧٨٧م. وعرفت باليزيدية نسبة إلى زعيمها أبي قدامة يزيد بن فندين اليفرني. كما أطلق عليها كذلك الشغبية والنَّجوية والناكثة. ويرى بعض المحققين أن النكار فرقة انشقت عن الإباضيَّة، ولها من الخصائص والمميزات ما يجعلها فرقة مستقلة تماماً عن الإباضيَّة؛ إذ إن لها عقائدها واجتهاداتها الخاصة؛ فالصورة السياسية لها تتمثل في مخالفة الإمام عبد الوهاب ومن جاء بعده، ويتجلى مظهرها العسكري في الجيش المستقل الذي أسّسه يزيد بن فندين ثمّ طوّره أبو يزيد مخلد بن كيداد اليفرني وحارب به دولة الفاطميين في المغرب، أما الجانب الفقهي فيظهر في آراء شعيب بن المعرَّف وصاحبيه أبي المؤرج السدوسي وعبد اللّٰه بن عبد العزيز الذين لم يرض عنهم الإمام الربيع بن حبيب وشيخه الإمام أبو عبيدة مسلم من قبله، ويتبلور الفكر العقدي لها في الالتزام بما ورد في كتب عبد اللّٰه بن يزيد الفزاري وشروحها، أما الصورة الغائبة عن هذه الفرقة فهي الجانب الحديثي لقول عبداللّٰه بن يزيد الفزاري: «إنما غلبنا أصحابنا الربيع بالآثار». ولا يزال بعض أتباعها إلى الآن في جزيرة جربة بتونس ولكنهم قلة.
-
هو المصوت أو المنشد الرئيس الذي يقود مجموعة من الرجال البحارة على ظهر السفينة يطلقون أهازيج من مثل «ياملي ياملي» فيرد النهام من قبله بمثلها وهكذا ترويحاً عن النفس وجمعاً ما بين العمل والتسلية وبعثاً للأمل في النفوس ويسمى هذا الفن عند البحارة بصوت البحر.
-
النهي لغة هو المنع. واصطلاحاً هو طلب ترك الفعل على جهة الاستعلاء طلباً جازماً. إلّا أنَّ السالمي لم يشترط فيه الاستعلاء. وقد يرد النهي لغير الجازم مجازاً فيفيد الكراهة والتأديب وغيرهما. وصيغة النهي الحقيقية هي أن يقول الآمر: «لا تفعل»، وما سواها يعتبر من باب المجاز؛ كلفظ التحريم، أو ذمّ الفعل أو الفاعل، أو إلحاق العقوبة بالفعل. يتفق الإباضيَّة مع الجمهور في أن مطلق النهي يدل على التحريم ما لم تصرفه قرينة إلى الكراهة أو الأدب، وأن حكمه الفور والتكرار. ذهب جمهور الإباضيَّة إلى أن النهي يدلُّ على فساد المنهي عنه، خلافاً للسالمي والسيابي، فالنهي عندهما لا يقتضي الفساد مطلقاً، وإن اقتضاه في بعض المواضع فلدليل خارج عن النهي، أما الوارجلاني فقد سوغ القولين معاً.
-
النازلة، وتجمع على نوازل. هي: ما طرأ على الناس من المستحدثات مما لم يكن في الكتاب ولا في السُّنَّة ولا في آثار المسلمين؛ فيضطر العلماء إلى الاجتهاد وإيجاد الحكم الشرعي المناسب لمقاصد الشريعة العامة، وأهدافها الكلِّيّة. ولقد تميَّز الإباضيَّة بالظهور المبكر لكتب مستقلة في النوازن، مثل: «نوازل نفوسة في أحكامهم ومسائلهم في الحلال والحرام»، الذي لا يزال مخطوطاً، وهو كتاب يتضمن أجوبة على أسئلة أرسلها أهل نفوسة في القرن الثاني والثالث الهجريَّين إلى عدة مشايخ، كالإمامين الرستميَّين عبد الوهاب بن عبد الرّحمن، وابنه أفلح (حكما ٢٥٨ - ١٧٧ه / ٨٧١ - ٧٩٣م)، واللذين لهما أيضاً أجوبة مستقلة في نوازل عصرهم، تقع في سبعة أجزاء.
-
طرد التلميذ من حلقة الدروس في نظام حلقة العزابة في بدايات تشكله، وهو يعني في عرف المتأخرين مقاطعة الفرد في المجتمع حال مخالفته للعرف. وكثيراً ما يأتي مرادفاً لمصطلحي البراءة والخِطة.
-
نسبة إلى هارون بن اليمان، في الاختلاف الواقع مع محبوب بن الرُحيل حول تكفير المرأة التي أتت بشبه زنى، وتشريك أهل القبلة، وعدم تجويز صلاة الجمعة مع غير الإباضيَّة. وتأتي آراء هارون بن اليمان موافقة لآراء التلاميذ المنشقِّين عن إمامي الإباضيَّة أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة والربيع بن حبيب، وهم: شعيب بن المعرف، وعبد الله بن عبد العزيز، وأبو المؤرج السدوسي. واختلف هارون بن اليمان أيضاً مع محبوب في وجود صغائر من الذنوب مشبَّهة بالكبائر لم يأتي فيها حكم معلوم فوقف عمن أصابها. ولهارون رسالة إلى الإمام مهنّا بن جيفر في الردِّ على محبوب بن الرحيل. ولم يشهد التاريخ وجود أتباع لهارون بن اليمان، لمساندة إباضيَّة المشرق آراء محبوب بن الرحيل حتى صاروا يطلقون تسمية المحبوبية على كتاب يشمل عدة سير لعلماء الإباضيَّة والذي لا يزال مخطوطاً.
-
من أنواع الجروح، وتكون في العظم. وهي ما هشمت العظم بلا فصل. وقيل: إذا أثّرت في العظم بكشفه، ولو لم تكسّره. ولا يجب فيها قصاص. والأرش الواجب فيها إذا كانت في الوجه عشرون بعيراً على ما ذكره الكندي، وأورد القطب اطفيَّش الخلاف في ذلك؛ وإن كانت في غير الوجه، فالواجب فيها أقلُّ منه.
-
مفرد يجمع على هبطات، وقد يضاف إلى العيد، فيقال هبطة العيد أو هبطات العيد. الأسواق العامة المفتوحة التي تحدث قبل أيام قلائل من مناسبات الأعياد الدينية، حيث يعرض العُمانيون بضاعاتهم المختلفة مثل: الحيوانات للأضاحي، والحلويات والملابس والألعاب. وعادةً ما تستمر طوال أيام العيد.
-
يوظف الإباضيَّة لفظ الهجرة في مصطلحات نظام حلقة العزابة، ويريدون به أسبقية الانضمام إلى حلقة العزابة، وعليه تُقسم المهام وتحدد درجات الأعضاء. ولا يُطلق عليه لقب: المهاجر.
-
الهداية والهُدى: توجيه اللّٰه تعالى مخلوقاته إلى ما خُلقت له، من الصلاح والصواب والخير، وهي أنواع: - هداية المخلوقات جميعاً: بنعمة اللّٰه ورحمته (وَٱلَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ) [الأعلى: ٣]. - هداية الناس: بالعقل والفطنة. - هداية البيان: وهي دعوة الأنبياء والرسل إلى ما أمر اللّٰه تعالى به وإلى بيانه، وتسمّى أيضاً: هداية عامة، وهداية إيضاح، وهداية توصيل. - هداية العصمة والتوفيق: تكون للمؤمن وحده، وتسمى أيضاً هداية إيصال، وذلك بالتوفيق إلى طريق الرشاد، والعصمة من الفكر والضلال. - هداية السعادة: وهي هداية الموفِّين إلى السعادة والجنة والرضا في الآخرة. وجعل البعض هداية العصمة مرادفاً لهداية السعادة.
-
الهلاك مصطلح يرد في العقيدة والفقه، في الحكم على أفعال العباد وبيان مصيرهم، ولا يعني الهلاك في أمور الدنيا. ويُقصد به: ١ - الوقوع في الإثم العظيم، كترك الناس صلاة الجماعة. ٢ - اقتراف ما يعسر الخلاص منه، كالقذف والبهتان. ٣ - الوقوع في الآثام الاعتقادية. ٤ - الخلود في النار. وَالشؤون الدينيَّة مكتب الإفتاء
-
الهمُّ من معاني النية، وهو عقدُ القلب على فعل شيء قبل إتيانه، والعزم القوي على الفعل، خيراً أو شراً. وحكمُه أنّ من همَّ بالخير ولم يفعله فله أجر، ومن همَّ بالشرِّ ولم يفعله قَصْداً لموافقة الشرع فله أجر، وإذا لم يكن له مقصدَ شرعيٌّ فلا وزر عليه. يقول الرسول *: «... فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَها اللّه لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضَعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَمَنْ هَمَ بِسِيِّئَةٍ فَلَمْ بِعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ سَيِئَةً وَاحِدَةً...»*. وإذا كان الهمُّ بمعنى توجُّه القلب وقصده إلى موافقة الحقِّ والصواب فهو همة وعليه أجر، لقوله : «نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ»**.
-
بكسر الهاء أو فتحها وفتح النون الممدودة وكسر الواو وفتح الياء المشددة. تكتل من القبائل، انشق في أخريات دولة اليعاربة (١١٥٧ - ١٠٣٤ه/ ١٧٤٤ - ١٦٢٤م) وهو من القحطانيين أولاد هناءة بن مالك بن فهم، وهي نسبة إلى خلف بن مبارك الهناوي الملقب بالقُصيِّر (للتصغير). وهم فرع من فروع الأزد رفضوا تعيين الصبي، سيف بن سلطان اليعربي إماماً للدولة اليعربية مما سبب في انقسام المجتمع العُماني إلى عامة مؤيدة لهذا التعيين وعلماء رافضين له. وقفت الهناوية موقف العلماء، وتزعمت الغافرية موقف اليعاربة والقبائل، فتنافستا تأييداً لليعاربة أو انشقاقاً عنها إلى حين سقوطها، ثم استمرت تلك المنافسة على عهد دولة البوسعديين (قامت عام ١١٥٧ه / ١٧٤٤م) شديدة أثرت في كلتا الحالتين على الأوضاع السياسية بعُمان، في منتصف القرن ١٢ه / ١٨. والهناوية تجمُّع للقبائل المختلفة قحطانية وعدنانية اتفقت مصالحها ضد هذه الدولة أو تلك. والهناوية والغافرية تصنيفان جديدان للعرب، يُضافان إلى التصنيف التقليدي: قحطاني عدناني، وقيسي يمني، نشأ في عُمان نشأة سياسية، وعمَّ بعض مناطق الجزيرة العربية رغم أنها ليست إباضيَّة ولا يزال المصطلح متداولاً حتى اليوم.
-
هو ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً. وعرّفه الوارجلانيّ بأنه: «ما كان في فعله ثواب، وفي تركه عقاب». والفرض والواجب مترادفان؛ أي: اسمان لمعنى واحد. وذهب بعض العلماء منهم ابن بركة وابن زياد وابن محبوب وسعيد بن خلفان الخليلي إلى أن الفرض غير الواجب فالفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي كقراءة القرآن في الصلاة الثابتة لقوله تعالى: (فَاقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ ) [المزّمل: ٢٠]، والواجب ما ثبت بدليل ظنّي كخبر الواحد، وهو مذهب الحنفية. مثاله: قراءة الفاتحة في الصلاة الثابتة بحديث الصحيحين: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» فيأثم بتركها ولا تفسد به الصلاة، بخلاف ترك القراءة. قال الثميني: «المطلوب طلباً جازماً، إن ثبت بدليل قطعي كالقرآن فهو الفرض، كقراءة القرآن في الصلاة الثابتة.. أو بدليل ظنّي كخبر الآحاد فهو الواجب، فيأثم بترك الثاني ولا يبطل به النسك خلافاً للأول».
-
يقسَّم الواجب باعتبار مصدره إلى: واجب عقليّ، وواجب نقليّ. ١ - الواجب العقليُّ: ما لَا يتصور العقل عدمه، ويُقطع بوجوده، ويستحيل انتفاؤه. وأوجب الواجبات عقلاً وجود اللّٰه تعالى؛ لأنَّ في فطر كلِّ عاقل أنه إذا ثبت عنده وجود شيءٍ ثبت وجود صانعه، وأنَّه لا بد من الموجد الأوَّل، قطعاً للتسلسل. ٢ _ الواجب النقليُّ: ما ثبت بدليل النقل. وقول جمهور الإباضيَّة: إنَّ العقل لا مجال له في شيء من الوجوب النقليّ في الاعتقاد. بينما يرى الوارجلاني والكدمي والقطب أن العقل حكم في معرفة وجود اللّٰه تعالى، عند عدم دليل الشرع فقط. .
-
مصطلح الوالي له معنيان في التراث الإباضي: الأول: هو مرادف للإمام، وفي هذه الحال «القول في أحكام الوالي، كالقول في أحكام الإمام)»، وقد يكون نائباً عن الإمام أو السلطان في مقاطعة تؤول إليه فيها المسؤولية الكاملة. الثاني: خاصّ بأهل عُمان، وهو المرجع الذي يعود إليه شيخ القبيلة.
-
الوجه في حقِّ اللّٰه تعالى يأتي بمعنى الذات، أو النفس، أو العظمة، وهو ممّا يجب الإيمان به، ويرى الإباضيَّة وجوب تأويل الوجه إلى معنى الذات، حسب السياق. كما ورد في القرآن الكريم، في مثله قوله تعالى: (وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ) [الرّحمن: ٢٧].
-
الوجه ما واجه به الإنسان. وقيل: هو الجلدة الممتدة من الجبهة إلى الذقن. وترتّب على الاختلاف في التعريف مسألة تخليل اللحية في الوضوء. فبناءً على التعريف الأول؛ ذهب أبو سعيد وابن بركة إلى عدم وجوب إيصال الماء إلى ما تحت شعر اللحية، ومما استدلّوا به: أن الوجه الذي أمر اللّٰه بغسله في الوضوء، هو الوجه الذي أمر اللّٰه بمسحه في التيمم. قالوا: ولا خلاف أن التيمم لا يشترط فيه تخليل اللحية فكذلك الوضوء. وبناءً على التعريف الثاني؛ قال أكثر الإباضيَّة بوجوب غسل ما أقبل إلى الوجه من اللحية لثبوته من الوجه قبل أن تنبت فيه. واستحسن السالمي تخليلها واعتبر عدم التخليل تركاً للأفضل. أما إن خلت مواضعها من الشعر فيجب غسلها باتفاق.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Alimentation -- Afrique du Nord (1)
- Antiquité (4)
- Archéologie -- Djerba (2)
- Archéologie -- Tahert (1)
- Architecture -- Mzab (2)
- Art rupestre -- Mzab (1)
- Artisanat -- Djerba (1)
- Aṭfiyyash, Ibrāhīm b. Muḥammad (1886-1965) (4)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (4)
- Azraqisme (2)
- Baghaï, Ksar (Baghaya, Algérie) (1)
- Barrādī, Abū ‘l-Qāsim b. Ibrāhīm al- (3)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bayyūḍ, Ibrāhīm ibn ʿUmar (1899-1981) (3)
- Biographies (4,686)
- Biographies -- 8e siècle (2)
- Biographies -- 9e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (10)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 13e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 16e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 8e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 9e siècle (2)
- Biographies -- Djerba (15)
- Biographies -- Djerba -- 14e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 17e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 20e siècle (9)
- Biographies -- Egypte (1)
- Biographies -- Espagne (4)
- Biographies -- France (27)
- Biographies -- Mzab -- 10e siècle (1)
- Biographies -- Mzab -- 19e siècle (7)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (8)
- Biographies -- Oman (1,539)
- Biographies -- Ouargla (3)
- Biographies -- Oued Righ -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Pologne (3)
- Biographies -- Rome (1)
- Biographies -- Suisse (1)
- Biographies -- Tunisie -- 20e siècle (2)
- Biographies -- Turquie (5)
- Biographies -- Zanzibar (6)
- Communes -- Djerba (13)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Dhofar (2)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Djerba -- Histoire (2)
- Donatisme (4)
- Droit coutumier -- Mzab (3)
- Dynastie rustumide (3)
- Fazārī, ʿAbd Allāh ibn Yazīd al- (4)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Aḥmad b. Muḥammad (1)
- Géographie -- Djerba (2)
- Hadith -- Ibadisme (1)
- Hawwārī, Hūd b. Muḥkim al- (1)
- Ibn Kaydad (3)
- Imamat -- Ibadisme (1)
- Irrigation -- Oman (3)
- Jannāwunī, Yaḥyā b. al-Khayr (5)
- Jayṭālī, Ismāʿīl b. Mūsà (13..-1350) (5)
- Journalisme -- Djerba (1)
- Judaïsme -- Djebel Nefousa (3)
- Judaïsme -- Djerba (12)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Judaïsme -- Tahert (1)
- Kharijisme (7)
- Linguistique -- Djebel Nefousa (2)
- Linguistique -- Djerba (4)
- Malshūṭī, Tibghūrīn b. ʿĪsā al- (1)
- Moeurs et coutumes -- Djerba (1)
- Moeurs et coutumes -- Ibadisme (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Muntaner, Ramón (1265-1336) (2)
- Murex -- Djerba (1)
- Najdiyya (2)
- Navigation -- Oman (1)
- Nomadisme -- Mzab (1)
- Nukkarisme (9)
- Numismatique -- Oman (1)
- Oman -- Histoire (1)
- Orientalisme -- France (1)
- Orientalisme -- Italie (3)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Ports -- Djerba (1)
- Relations -- Oman -- Arabie Saoudite (1)
- Sufrisme (1)
- Tahert -- Histoire (1)
- Talâkin, Mosquée (Ghizen, Djerba) (2)
- Taxes -- Djerba (1)
- Tchad -- Histoire (1)
- Tippo Tip (1837-1905) (2)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie politique -- Oman -- 1970-2020 (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
- Zanzibar (1)
- الجادوي، سليمان (1871-1951) (2)
Resource type
Publication year
-
Between 1700 and 1799
(2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- 1737 (2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- Between 1800 and 1899 (2)
-
Between 1900 and 1999
(303)
- Between 1910 and 1919 (32)
- Between 1930 and 1939 (8)
- Between 1940 and 1949 (4)
- Between 1950 and 1959 (3)
- Between 1960 and 1969 (45)
- Between 1970 and 1979 (43)
- Between 1980 and 1989 (65)
- Between 1990 and 1999 (103)
-
Between 2000 and 2026
(5,961)
- Between 2000 and 2009 (4,134)
- Between 2010 and 2019 (1,802)
- Between 2020 and 2026 (25)
- Unknown (1)