Your search
Results 1,837 resources
-
عرف ابن بركة والعوتبي المفسر بأنه الذي يُستغنى بلفظه عن بيان غيره. ويفيد كلامهما أنه يقصد بالمفسر النصّ، على خلاف معناه عند الحنفية، إذ المفسر عندهم هو ما ازداد وضوحاً على النصِّ، ودلَّ بنفسه على معناه على وجه لا يبقى فيه احتمال للتأويل. ولقد انتهج الإباضيَّة منهجاً قريباً من منهج المتكلمين في مباحث الوضوح والخفاء، كما استعملوا لفظ المفسر، وإن لم يشتهر في مصطلحاتهم الفقهية والأصولية.
-
المفصّل هو المبيّن كما عند العوتبي والوارجلاني، ويقابله المجمل. وينقسم إلى محتمل وغير محتمل، أما غير المحتمل فهو النصّ وهو ما رُفع في البيان إلى أقصى غايته. والمحتمل ينقسم إلى عام وظاهر عند العوتبي، وإلى ظاهر وباطن عند الوارجلاني.
-
المفقود من انقطع خبره مع إمكان الكشف عنه؛ والأسير ليس مفقوداً، لأن الأسير معلوم الخبر، والمحبوس الذي لا يطاق الكشف عنه، فإنه لا يحكم له بحكم المفقود. قال الثميني: «الفقد يقع على خمسة: من أحاط به ماء، أو حريق، أو رجال بحرب، وخارج ليلاً لا لحاجة علمت له بلا سلاح، ومتخلف عن رفقة إن لم يعلم ما صار بهم، وقيل: المتخلف غائب». والذي يخرج إلى أرض بعيدة مسافراً فذلك ليس بمفقود، وإن طالت غيبته. والمفقود تبقى أحكامه سارية، فلا تنفك عصمته الزوجية، ولا تطلق عليه زوجته إلا بمرور مدة انتظار المفقود، كما لا تقسم أمواله قبل الحكم بوفاته أو تحقق وفاته فعلاً. ومن فقد في أرض الإسلام ضرب له أربع سنين بعد العجز عن خبره، ثم يقسم ماله، وتعتد زوجته للوفاة أربعة أشهر وعشراً ولو لم يدخل بها، ثم يطلقها وليّها فتعتد عدة الطلاق، وهو ما عليه الأكثر. وقال البعض لا تعتد إلا للوفاة، ولا عدة طلاق عليها. وإن ظهر الزوج حياً بعد ذلك رجعت إليه زوجته إن لم تتزوج، وردّ إليه ماله. أما إن وجد المرأة قد تزوجت بزوج آخر ودخل بها، ولو وجدها مفارقة له بموت أو طلاق، فإنه يخيّر الزوج الذي كان مفقوداً بينها وبين أقل الصداقين؛ صداقه وصداق الزوج الثاني. فإن اختارها اعتدت من الزوج الأخير إن كانت في عصمته وعادت إلى الأول، وردّت نصف الصداق وكل ما ورثت أو أخذت من متعة. وإلا فله أقل الصداقين لا أكثر. ويختلف المفقود عن الغائب في بعض الأحكام التفصيلية عند الفقهاء. ويرى أحمد الخليلي عدم التفريق بينهما في هذا العصر نظراً لتطور الاتصالات، وإمكان تقصي الأخبار ولو مع تنائي الديار. معَجَرَ مُصطَلجَاتِ الإِبَاضِيّةُ
-
المفهوم ما دلَّ عليه اللفظ لا في محل النطق، أي: يكون حكماً للمذكور وحالاً من أحواله، وهو القسم الثاني من أقسام المدلول، على طريقة تقسيم المتكلمين للدلالة. وينقسم إلى: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. ونَ الدينيَّة
-
المقرُّ في أحكام العقيدة هو المعترف بأركان الإيمان، فمن أقرَّ بها خرج من الشرك إلى التوحيد. فإذا كان موفِّياً أجريت عليه الأحكام الخاصة بالموفِّين، وإن لم يوفِّ بإقراره، وتعدّى محارم اللّٰه صار منافقاً، كافراً كفر نعمة، بريئاً من الإيمان وثوابه، وبريئاً من الشرك وأحكامه، وتُجرى عليه أحكام الموحّدين، من مناكحة وموارثة ومدافنة، وحرمة دمه وماله وعرضه. خلافاً للخوارج الذين حكموا على غير الموفِّي بالشرك. فقد خرج من الشرك بالإقرار، ولم يثبت له الإيمان بترك الوفاء بالطاعة.
-
جمع مقصورة، مزارع النخيل المسوَّرة، أما إذا كانت غير مسوَّرة، فهي الضواحي جمع ضاحية. وتشكّل المقاصير إحدى أهم أقسام الصوافي، حيث يعتمد عليها بيت المال اعتماداً كبيراً لتوفر محصولها من الركب والتمر صيفاً وشتاءً. وغالباً ما تكون ملكاً للميسورين من العُمانيين، وما زالت مستعملة.
-
المنازل التي يأوي إليها العُمانيون وقت الحر والقيظ، وهي غالباً ما تكون متصلة بضواحيهم ومزارعهم، وذلك لجني الرطب والتمر، فضلاً عن الاستفادة من الجو اللطيف. وهو مقارب للفظ «المَقِيظَة».
-
شخص يمثّل عشيرته في مجلس العشائر ومجلس المقاديم ومجلس أعيان البلدة، ويتميَّز بالحكمة ويتمتَّع بولاء كبار العائلات، فليس هو الأكبر سنّاً بالضرورة ولا أغنى ولا حتى الأكثر ثقافة وعلماً. فالمعيار الوحيد في انتدابه هو تمثيليته وتمتعه بقدرات عملية ومهارات للتواصل والتفاوض.
-
هو فعل العبد المخلوق، والمكتسبُ بإرادته واختياره وقدرته، عقب تقدير اللّٰه الفِعل لوقت ووصف مخصوص في الأزل. وبالفعل المقدور يُثاب العبد أو يُعاقب؛ وفي بيان هذا المعنى أجاب الإمام أبو عبيدة مسلم حين سأله واصل بن عطاء عن رأيه في القدر: «إنّ اللّٰه يُعذِّب على المقدور) لا على القدر.
-
المكاتَب هو المملوك الذي يفكُّ رقبته بمال؛ إذ يحرِّر نفسه بما يدفع لسيِّده من مال على أقساط. قال تعالى (وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ) [النور: ٣٣]. وحُكم المكاتب أنه حرّ من أوّل يوم، ولو لم يوصل شيئاً من الثمن، وأنه غارم كسائر الغرماء؛ ويجوز له أخذ الزكاة لسداد نجوم كتابته، وهذا رأي الإباضيَّة اتفاقاً. والمكاتَبة عقدُ عتق بعوض منجَّم بنجمين فأكثر، وهي خارجة عن قواعد المعاملات عند من قال إن العبد لا يملك، لدورانها بين السيد ورقيقه، فهو بيع ماله بماله. وهي جائزة حالاً، ومؤجَّلاً، ومنجماً، ونقداً. وكُرِه لمكاتِبٍ إلى أجل أن يتعجَّل بحقِّه.
-
المكروه من الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين. ومعنى المكروه ما طلب الشارع تركه طلباً غير جازم، أو ما في تركه ثواب وليس في فعله عقاب. والمكروه عند السالمي نوعان: - مكروة كراهة تنزيه، وهي ما طلب الشارع تركه طلباً غير جازم. - ومكروه كراهة تحريم، وهي ما طلب الشارع تركه طلباً جازماً، وثبت بدليل ظني. وهذا التقسيم شبيه بما عند الحنفية، بل هو عند التحقيق موجود لدى معظم المذاهب، وإن اشتهر به الحنفية دون غيرهم. وذهب القطب والسالميّ إلى أنَّ كراهة التنزيه بدورها تنقسم الى: شديدة وهي ما ورد في النهي عند دليل خاص. وخفيفة فيما لم يرد نصِّ في النهي عنه لكن عُلم من أدلَّة أخرى أنه مكروه في الشرع.
-
هي الملل المذكورة في قوله تعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّئِئِينَ وَالنَّصَرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) [الحج: ١٧]، فهم: ١ - أهل ملَّة الإسلام، المنقسمين إلى: مسلم موفِّ، ومسلم مجترح للسيِّئات. ٢ - اليهود. ٣ - النصارى. ٤ - الصابئون. ٥ - المجوس. ٦ - المشركون، أي: عبدة الأوثان، ويدخل فيهم الملاحدة. فحكم هذه الملل عدا ملَّة الإسلام كلُّها باطلة وفي ظلال، وأهلها في الآخرة من الأشقياء، وأمَّا في الدنيا، فتختلف أحكامهم حسب كلِّ ملَّة. ويجب المعرفة بوجود هذه الملل في العموم وبصفتها، وحكمها في الآخرة؛ أما الأحكام التفصيلية الفقهية فلا تجب إلَّا على من ابتلي بالتعامل مع أهل ملَّة منها. واختلف في إدراج معرفة الملل بين مسائل ما يسع جهله وما لا يسع، وقول جمهور الإباضيَّة إنها مما لا يسع جهله، بينما رأى الوارجلاني وأبو إسحاق اطفيَّش أنها أبعد من أن يُهتم بها، ولا تدرج ضمن مسائل الاعتقاد. وقد وقف القطب اطفيَّش موقفاً وسطاً، فيرى أنَّها ليست مما لا يسع جهله، ولكن ينبغي على المسلمين أن يعرفوا هذه الملل، وأفكار أهلها؛ ليتصدّوا لمواجهة غزوهم، وأفكارهم، ودعاياتهم.
-
المنابذة بيع يَطرح فيه كل من المتبايعين سلعته للآخر بلا تعيين قيمة للسلعتين. وهو بيع من بيوع الجاهلية نهى عنه النبيُّ وَلِفِ*، فحكمه الحرمة والبطلان، لأنه بيعٌ قام على غير رضا وفيه غرر وأكل لأموال الناس بالباطل. وسواء قال كل منهما انبذ لي وأنبذ لك، أو لم يقل فهو بيع منابذة. ولو عين أحدهما القيمة ونبذ الآخر دخلا في معنى النهي. وليس عدم النظر شرطاً في تسمية المنابذة. وتكون المنابذة بين سلعة وثمن، كما تكون بين ثمنين، وإنما خص التعريف السلعة بالذكر لأن الغالب وقوع ذلك فيها.
-
عرَّفه السالمي بأنه المناسب الذي عُلم من الشارع إلغاؤه، وسمي غريباً لبعده عن الاعتبار، وهو الذي لا يصلح التعليل به. ومثّل له بإيجاب شهرين متتابعين في الظهار ابتداء، وهو ما سار عليه السيابي من بعده. بينما اعتبر البدر الشماخي ذلك من أقسام المرسل الذي لم يعتبره الشارع، وعرّف المناسب الغريب بأنه المناسب الذي لم يثبت اعتباره من الشارع، ومثل له بتوريث المطلقة ثلاثاً في مرض الموت، فعورض بنقيض قصده، قياساً على عدم توريث القاتل.
-
المناسب المرسل هو وصف ترتّبت عليه مصلحة العباد، واندفعت به عنهم مفسدة. ولكن لم يعلم من الشارع اعتبار ذلك الوصف بعينه ولا بجنسه في شيء من الأحكام، ولا إلغاؤه؛ فكان مرسلاً. ويعبّر عنه بالمصالح المرسلة، وبالاستصلاح. وانفرد البدر الشماخي على خلاف المشهور، فقصد بالمناسب المرسل المناسب الملغى، وعرّفه بأنه ما لم يثبت اعتباره لا بالنصِّ ولا بترتيب الحكم، ومثّل له بفتوى صيام شهرين لمنتهك حرمة رمضان بالجماع؛ فهو مناسب لقصد زجر المترفين الذين لا يزجرهم عتق رقبة، ولكن عُلم من الشارع عدم اعتباره، فهو يقصد بعدم الاعتبار معنى الإلغاء. وجمهور الإباضيَّة يرون جواز التعليل بالمناسب المرسل، ولا نجد في مصادرهم تفصيلاً وافياً لهذا الأصل؛ وإنما نجد تجسيداً له في اجتهادات فقهائهم. قال السالمي: «وإذا تأملت مذهب الأصحاب - رحمهم اللّٰه - وجدتهم يقبلون هذا النوع من المناسب ويعللون به لما دلَّ عليه مجملاً، أي: وإن لم يدل على اعتباره بعينه أو جنسه، فإن الأدلة الشرعية دالة على اعتبار المصالح مطلقاً». ثم ذكر بعدها أحكاماً للإباضيَّة وقال بأنه ليس لهم مستند في ذلك إلا القياس المرسل.
-
أن يثبت حق الانتفاع بالشيء للناس كلهم أو بعضهم على السواء، دون أن يملكوا عينه. وتقع فيما ورد ذكره في حديث الرسول في: «المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلا وَالْمَاءِ وَالنَّارِ»*. كما تقع في نحو ذلك من مسكن وطريق وغيره. فمن قبض شيئاً مما يقبض منه فقد ملكه. ويصحّ الاشتراك في العين بعد زوال المنفعة؛ فالشركاء في منفعة دار مثلاً يشتركون في ملكية الأرض التي هي مبنيّة عليها، بعد زوال منفعتها بانهدام أو غيره. والسابق إلى الشيء أولى به من غيره، فإن أتوه معاً، أو لم يتسابقوا إليه، انتفعوا به جميعاً بلا تمانع إن أمكنهم، وإلا اتفقوا على من يسبقهم به، وإن تشاححوا اقترعوا عليه، ثم على من يليه، وهكذا إلى آخرهم. المسلمون شركاء في ثلاث، ٨٢٦/٢، رقم ٢٤٧٢.
-
لغة: هو المطروح. اصطلاحاً: هو الصبي الذي يوجد متروكاً ولا يُعرف نسبه وقد يكون لقيطاً. إن وجد في دار الإسلام حكم بإسلامه وحريته، وكان على المسلمين أخذه والقيام به، وهو فرض يلزمهم على الكفاية. فإن لم يستطع من وجده الإنفاق عليه أنفق عليه الإمام من بيت المال. أما ميراثه إن لم يترك وارثاً فاختلفوا فيه هل يرجع إلى بيت المال، أم يرثه الذي أنفق عليه. كما اختلفوا في جواز أن يرجع عليه من ربّاه إذا بلغ بمثل ما أنفق. وإن ادعى رجل أنه أباه صُدّق في دعواه لأنه أقر للمنبوذ حقّاً على نفسه، إلا إن تبيّن كذبه بقرينة. إذا وُجد منبوذ في مَصر استُحسن عدم زواجه من ذلك المصر حوطة أن يقع بمن يحرم عليه.
-
المندوب هو ما طلب فعله طلباً غير جازم. وحدّ المندوب ما كان في فعله ثواب وليس في تركه عقاب، ويقابله المكروه كراهة تنزيه. وينقسم المندوب إلى سُنَّة ونفل، فأما السُّنّة فما واظب عليه الرسول لَلِلقِيه وأما النفل فما لم يواظب عليه من الطاعات، وهو ما يسمّى أيضاً تطوعاً ومستحباً. وقد يعاقب تارك المندوب إذا كان تركه تهاوناً بالدين. واختلف الإباضيَّة في كون المندوب مأموراً به، فذهب جمهورهم إلى أنه مأمور به، وذهب عمروس بن فتح والوارجلاني إلى أنه غير مأمور به. ولا يعدو الخلاف أن يكون لفظياً؛ فالأولون يرون أن الأمر قسمان: أمر إيجاب وأمر استحباب والمندوب طاعة، والطاعة فعل الأوامر. ويرى الآخرون أن كل أمر هو للوجوب، وأن الندب ما أسقط فيه العقاب على الترك فلا يقال فيه أمر. وذهب الإباضيَّة إلى أن المندوب إذا التبس بالواجب صار واجباً كالندب إلى إطالة القراءة في الصلاة، ورجح الوارجلاني أنه ليس بواجب لأن تاركه لا يلحقه الإثم ولا العقاب. وقد ينقلب المندوب واجباً كلزوم التطوع لمن بدأه، إذ يرى الإباضيَّة وجوب البدل على من تطوع بصيام أو أحرم بحج نافلة ثم نقضه لعارض. ويصير الواجب مندوباً إذا صرفته قرينة.
-
هي منزلة النفاق بين منزلتي الإيمان والشرك. وتختص بالمسلم المرتكب للكبائر، المضيِّع للفرائض فلا يكون مؤمناً موفِّياً ولا مشركاً، بل موحِّداً، تنطبق عليه أحكام الموحّدين، ويسمّى أيضاً منافقاً نفاق عمل. استند الإباضيَّة في الأخذ بمصطلح المنزلة بين المنزلتين إلى مدلول الآية الكريمة التي صنَّفت الناس إلى ثلاث منازل، في قوله تعالى: ( لِيُعُذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِيمَا ) [الأحزاب: ٧٣]. فأصحاب هذه المنزلة لهم في الدنيا أحكام الموحِّدين من حفظ أموالهم وأنفسهم وأعراضهم، وجواز المناكحة، والموارثة، والمدافنة، إلا الولاية فهي خاصة بالموفِّي. ويتفق الإباضيَّة مع المعتزلة في استعمال مصطلح المنزلة بين المنزلتين إلَّا أنهم اختلفوا في مدلوله؛ فالمعتزلة يعنون به وجود منزلة، هي الفسق، بين منزلتي الإيمان، والكفر الذي يقصرونه على الشرك. وأما الإباضيَّة فيقصدون به وجود منزلة النفاق، بين منزلتي الإيمان والشرك. ويلاحظ أنَّ الإباضيَّة استخدموا هذا المصطلح لتمييز موقفهم من تسمية مرتكب الكبيرة، عن الخوارج الذين حكموا عليهم بالشرك. وعن المذاهب الأخرى التي تعتبره مؤمناً.
-
المنطوق ما دلّ عليه اللفظ في محل النطق، أي: يكون حكماً للمذكور، وحالاً من أحواله. وينقسم إلى صريح، وهو ما وضع له اللَّفظ كالمطابقة والتضمين، وإلى غير الصريح وهو الالتزام، وينقسم إلى: اقتضاء وهو مقصود توقف الصدق أو الصحة عليه، وإلى إيماء وهو مقصود مقترن بحكم لو لم يكن للتعليل كان بعيداً، وإلى إشارة وهو ما ليس بمقصود منه. وهذا هو التقسيم الذي سار عليه جمهور المتكلمين، خلافاً للسالمي الذي عبّر عنه بالدالِّ بعبارته والدال بإشارته والدال باقتضائه، وهو عين تقسيم الأحناف.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Antiquité (2)
- Antiquité -- Oman (1)
- Archéologie -- Djebel Nefousa (2)
- Archéologie -- Djerba (2)
- Archéologie -- Mali (1)
- Archéologie -- Mzab (1)
- Archéologie -- Oman (16)
- Archéologie -- Ouargla (1)
- Archéologie -- Sedrata (1)
- Architecture -- Djebel Nefousa (2)
- Architecture -- Djerba (6)
- Architecture -- Mzab (1)
- Architecture -- Oman (1)
- Architecture -- Ouargla (1)
- Artisanat -- Djerba (2)
- Artisanat -- Mzab (2)
- Artisanat -- Ouargla (1)
- Aṭfiyyash, Ibrāhīm b. Muḥammad (1886-1965) (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (1)
- Attentats -- Djerba -- 2002 (3)
- Bardawi, mosquée al- (Mezrane, Djerba) (1)
- Barques -- Djerba (1)
- Barrādī, Abū ‘l-Qāsim b. Ibrāhīm al- (1)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (79)
- Basi, mosquée al- (Oualegh, Djerba) (1)
- Bayyūḍ, Ibrāhīm ibn ʿUmar (1899-1981) (8)
- Ben Youssef, Salah 1907-1961 (1)
- Berbérisme -- Libye (2)
- Berbérisme -- Tunisie (1)
- Bibliographie (2)
- Bibliographie -- Mzab (1)
- Bibliothèques -- Ibadisme (1)
- Bibliothèques -- Mzab (1)
- Bin Ya'lâ, mosquée (Erriadh, Djerba) (1)
- Biographies (2)
- Biographies -- Djebel Nefousa (1)
- Biographies -- Djerba (3)
- Biographies -- Djerba -- 20e siècle (3)
- Biographies -- France (2)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (1)
- Biographies -- Oman (2)
- Biographies -- Ouargla (2)
- Biographies -- Rome (1)
- Biographies -- Zanzibar (1)
- Biologie -- Djerba (1)
- Botanique -- Djebel Nefousa (1)
- Botanique -- Djerba (3)
- Botanique -- Oman (1)
- Catalogue -- Mzab (1)
- Catalogue -- Oman (3)
- Christianisme -- Djebel Nefousa (1)
- Christianisme -- Djerba (1)
- Christianisme -- Mzab (1)
- Commerce -- Djerba (1)
- Commerce -- Mzab (1)
- Commerce transsaharien (3)
- Commerce -- Zanzibar -- 19e siècle (1)
- Communes -- Djerba (1)
- Conflits -- Afrique du Nord (4)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Contrôleurs civils -- Djerba (1)
- Coran -- Commentaires (1)
- Coran -- Commentaires -- 19e siècle (5)
- Coran -- Commentaires -- 2000-.... (2)
- Coran -- Commentaires -- 20e siècle (4)
- Crises environnementales -- Djerba (10)
- Démographie -- Djerba (1)
- Développement durable -- Djerba (3)
- Dhofar (1)
- Djebel Nefousa -- 1912-1951 (1)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Donatisme (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Droit maritime -- Oman (1)
- Dynastie rustumide (1)
- Emigration -- Djerba (1)
- Emigration -- Djerba -- Egypte (1)
- Emigration -- Djerba -- Sicile (1)
- Emigration -- Zanzibar -- Oman (1)
- Enseignement -- Mzab (1)
- Enseignement -- Oman (1)
- Esclavage -- Oman (1)
- Esclavage -- Zanzibar (1)
- Fatwas -- 8e siècle (2)
- Fatwas -- Ibadisme (1)
- Fatwas -- Oman -- 19e siècle (2)
- Fatwas -- Oman -- 20e siècle (1)
- Fekhar, Kamel Eddine (1963-2019) (3)
- Fiqh (96)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Finance (2)
- Fiqh -- Ibadisme (2)
- Fiqh -- mariage (2)
- fiqh -- Oman (1)
- Fiqh -- Oman -- 2000-.... (2)
- Fiqh -- Oman -- 20e siècle (1)
- Fiqh -- Oman -- 8e siècle (1)
- Fiqh -- prières (1)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (3)
- Fiqh -- Urbanisme (11)
- Fiqh -- Zakāt (1)
- Fitnah (2)
- Foi -- Traité (1)
- Foi -- Traité -- 17e siècle (1)
- Foi -- Traité -- 8e siècle (1)
- Furṣuṭāʾī, Aḥmad b. Muḥammad (1)
- Génétique -- Afrique du Nord (1)
- Génétique -- Djerba (1)
- Géographie -- Oman (1)
- Géologie -- Djerba (1)
- Ghuraba, mosquée al- (Houmt Souk, Djerba) (1)
- Ibadisme -- Algérie (1)
- Ibadisme -- Djerba (2)
- Ibadisme -- Nefzaoua (1)
- Ibadisme -- Oman (1)
- Ibadisme -- thèmes et motifs (2)
- Ijtihad (4)
- Ijtihad -- Oman -- 19e siècle (1)
- Invasion italienne -- Libye (2)
- Invasions chrétiennes -- Djerba (1)
- Irrigation -- Oman (3)
- Italie -- colonies (1)
- Jannāwunī, Yaḥyā b. al-Khayr (1)
- Judaïsme -- Djebel Nefousa (1)
- Judaïsme -- Djerba (9)
- Kharijisme (6)
- Linguistique (3)
- Linguistique -- Djebel Nefousa (3)
- Littérature -- Djerba (2)
- Littoraux -- Djerba (3)
- Mali -- Histoire (1)
- Manuscrits -- Conservation (1)
- Manuscrits -- Djerba (1)
- Manuscrits -- Mzab (2)
- Médecine -- Djerba (1)
- Missionnaires -- Algérie (1)
- Moeurs et coutumes -- Djerba (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Moeurs et coutumes -- Oman (2)
- Monuments -- conservation -- Djerba (2)
- Monuments -- Djerba (4)
- Monuments -- Oman (1)
- Mouvement national -- Mzab (2)
- Mouvement national -- Tunisie (1)
- Murex -- Djerba (1)
- Musée -- Djerba (1)
- Musique -- Oman (4)
- Navigation -- Djerba (2)
- Navigation -- Oman (2)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- OK (8)
- Oman -- Histoire (4)
- Ottomans -- Djerba (2)
- Ouargla -- Histoire (3)
- Pêche -- Djerba (6)
- Philosophie islamique (3)
- Poésie -- Djebel Nefousa (2)
- Poésie kharijite (1)
- Poésie -- Mzab (1)
- Poésie -- Oman (8)
- Polémique (1)
- Recension (9)
- Récits de voyage -- Djerba (1)
- Récits de voyage -- Oman (2)
- Récits de voyage -- Turquie (1)
- Réformisme -- Mzab (7)
- Relations -- Mzab -- Oman (1)
- Relations -- Oman -- Afrique de l'Est (1)
- Relations -- Oman -- Portugal (2)
- Sermons -- Oman (6)
- Smogorzewski, Zygmunt (1884-1931) (1)
- Société -- Djerba (6)
- Sources -- Ibadisme (1)
- Tolérance religieuse -- Oman (1)
- Tourisme -- Djerba (13)
- Tribalisme -- Oman (1)
- Urbanisme -- Djerba (2)
- Urbanisme -- Mzab (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie culturelle -- Djerba (2)
- Vie intellectuelle -- Oman (1)
- Vie intellectuelle -- Rustumides (1)
- Vie politique -- Djebel Nefousa (3)
- Vie politique -- Oman -- 1744-1783 (1)
- Vie politique -- Oman -- 1804-1856 (1)
- Vie politique -- Oman -- 18e siècle (1)
- Vie politique -- Oman -- 1932-1970 (1)
- Vie politique -- Oman -- 1970-2020 (5)
- Vie politique -- Oman -- 749-751 (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Le Caire (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (2)
- Zanzibar (8)
Resource type
- Blog Post (7)
- Book (135)
- Book Section (89)
- Conference Paper (1)
- Document (2)
- Encyclopedia Article (1,179)
- Journal Article (138)
- Magazine Article (9)
- Newspaper Article (33)
- Presentation (163)
- Report (1)
- Thesis (43)
- Video Recording (1)
- Web Page (36)