Your search
Results 6,269 resources
-
سدل الثوب إرخاؤه على المنكبين أو على الرأس والمنكبين لأسفل مفرّقاً بين أطرافه، ويكون السدل من خلف ومن قُدّام، ومن الجوانب جميعاً، ما دامت أطرافه متفرقة ولم تتلاحق. ويكره السدل في الصلاة، فإن انكشفت العورة فسدت. ولا يكون سدلاً إذا اجتمعت أطرافه فيما ردت ركبتا المصلّي، أو إذا اجتمعت الأطراف دون الأرض ولو افترقت فوق ذلك. ما لم تنكشف العورة. ولا سدل لمن لبس قميصاً أو جبة.
-
التنظيمات والقوانين التي صاغها مؤسسو نظام الحلقة لضبط سَيْره في العملية التربوية أوّلاً، وفي الإشراف وقيادة الجماعات الإباضيَّة في مرحلة الكتمان ببلاد المغرب الإسلامي بعد توسع نظام الحلقة. وأول من صاغ هذه السير، أو زكرياء فصيل بن أبي مسور اليهراسني صاحب فكرة نظام العزَّابة، ثمَّ طبّقها وأرسى قواعدها العملية أبو عبد الله محمد بن بكر النفوسي، فسمّي النظام بالسيرة المسورية البكرية، وهو مرادف لمصطلح الحلقة. ومن المعروف أنه تولى ضبط هذه السير عدد من العلماء، وأبرزهم أبو عمار عبد الكافي في سيره.
-
اصطلح بعض الإباضيَّة ببلاد المغرب على الإيصاء بشاة الأعضاء، وهي شاة يُتصدّق بلحمها على الفقراء والمساكين رجاء فك أعضاء الموصي من النار، لما روي عن أبي هريرة عن النبي ل قال: («مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ)»". وقد عمدوا إلى هذا عند تعذر العتق، فكان من باب القياس عند قيام العذر. تدخل شاة الأعضاء ضمن الصدقات النوافل التي تخرج من ثلث التركة. ذكر إبراهيم بيوض وبكلِّي أنهما لم يجدا أصلاً لشاة الأعضاء. وقال أحمد أوبكة: «الشاة التي يوصي بها الناس عادة لفك الأعضاء من النار كما يعبر عنها، ما هي في الحقيقة إلا صدقة، وقربة يتقرب بها المسلم إلى اللّٰه تغيرها من الصدقات». وعلى هذا لا تعدو شاة الأعضاء أن تكون مما اعتاده بعض الناس وتناقلوه واستحسنوه. ويرى المعاصرون من العلماء وجوب العدول عن الإيصاء به خشية أن يعتقد الناس فرضيته. وذهب البعض إلى عدم جواز اعتقاد أن التصدق بشاة، يفك اللّٰه به أعضاء الميت من النار، لأن ذلك من الأمور الغيبية التي لا تُعلم إلا عن طريق النصوص الصحيحة، وشاة الأعضاء لم يرد فيها نصِّ صحيح.
-
هي الأوصاف التي ينبغي أن تتوفر في الراوي من حيث البلوغ والعقل والضبط والإسلام والعدالة. وقد لخص السالمي هذه الشروط فيما يأتي: - البلوغ: فلا تقبل رواية الصبي إلا إذا أداها بعد البلوغ. - العقل: فلا تكليف على المجنون والمعتوه، ولا حجة في كلامهم. - الضبط: بإتقان المعنى عند السماع حتى الأداء. - الإسلام: فرواية الكافر مردودة اتفاقاً، وكذا الفاسق. - العدالة: باجتناب المعاصي وأفعال ذوي الدناءات. - عدم التدليس: والتدليس من أنواع الكذب الخفي. قال البدر الشماخي عن الصبي إن كان مميزاً ضابطاً: «والصحيح قبول روايته وشهادته ولو تحملها قبل البلوغ إذا كان ضابطاً». ولم يحدد سنّاً للتمييز كما فعل بعض علماء الحديث. وقال السالمي: «ولا يشترط حفظ اللفظ لجواز أن يؤديه بالمعنى إذا أتقنه إتقاناً تاماً، ومن لم يجوِّز تأدية الحديث بمعناه دون لفظه يشترط حفظ اللفظ أيضاً».
-
يقصد بشرع من قبلنا الأحكام التي جاءت في الشرائع السماوية السابقة للإسلام. أجمع المسلمون على أن الإسلام ناسخ لما قبله من الشرائع، لقوله تعالى: ( وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنَّا عَلَيْهِ ) [المائدة: ٤٨]. واختلفوا في جواز العمل بشرع من قبلنا في المسائل التي سكت عنها الإسلام ووجدنا حكمها في تلك الشرائع. ذهب الإمام الكدمي إلى أن «كل ما حلّ في شريعة نبي من الأنبياء صلوات اللّٰه عليهم، كان التمسك به هدى وعدلاً وصواباً، ما لم ينسخه غيره من الأنبياء والمرسلين. فإذا جاء الدين الناسخ صار ذلك ضلالاً وخطأً لا يجوز التمسك به». ورجح أبو ستة أن: «شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، إلا في ما لا يُنسخ كالتوحيد ومحاسن الأخلاق». أما الوارجلاني فحدد من ذلك: «ما ذكره اللّٰه تعالى حكاية عنهم في القرآن ولم يُنسخ». وقال الشيخ اطفيَّش في شرح النيل: «وعندي أن ما ورد في القرآن أو الخبر الصحيح مما هو شرع لمن قبلنا، ولم يقم دليل على نسخه، فهو شرع لنا». فتثبت حجيته بوروده في شرعنا في الكتاب والسُّنَّة، وإقرار الشرع به، وعدم إنكاره. ولهذا أجمعوا أنه لا يجوز للمجتهد أن يصدر من الكتب السابقة للإسلام والسُّنن المتقدمة، بل عليه الالتزام بما في كتاب اللّٰه وسُنَّة رسوله وَلِيِ، وما استُفيد منهما من مناهج وقواعد لاستنباط الأحكام.
-
ورد ذكر الميزان في القرآن الكريم، واختل في تفسيره، وفي حقيقته إلى رأيين: أنه على الحقيقة، أو هو على المجاز. وذهب جمهور الإباضيَّة إلى أنَّ الميزان المذكور ليس على حقيقته، وإنما هو تعبير عن المُجازاة على العمل، وتمييز الأعمال وتفصيلها، والحكم بالعدل والحقّ، وليس ميزاناً حسياً. ودليلهم في ذلك أنَّ اللّٰه تعالى لا يحتاج إلى آلة ليعلم مقدار عمل خلقه، وأن الأعمال أعراض لا تنقلب أجساماً فتوزن. والمسألة كما رجَّح بعض العلماء يجوز فيها الاختلاف، ولا يُقطع فيها عذرُ المخالف. والحقّ أنَّ الميزان لا يحتاج إليه اللّٰه تعالى، كما لا يحتاج إلى الصحائف والصراط، ولكن بحكمته وعدله يُري عبده ما عمل، ليعلم أنّه لم يظلمه شيئاً، سواء أكان له عمل حسن أو سيئ، أو لم يبق له إلَّا أحدهما. يضاف إلى هذا اختلاف عالَمي الغيب والشهادة، ممّا لا يتيح القطع في حقيقة الميزان، ولكن يسلم بما ورد في القرآن.
-
النور من صفات اللّٰه تعالى. تفسَّر تفسيراً بالمجاز لا بالحقيقة؛ فقوله وعَجّل : (ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ) [النور: ٣٥]، يعني الهادي لأهل السموات والأرض، المبيِّن لهم، لا كسائر الهادين. وقيل: منوِّر السماء بالشمس والقمر والنجوم، ومنوِّر الأرض بالأنبياء والعلماء والمؤمنين. وقيل: عدل في السماوات والأرض. وقيل: خالِق نورِهما.
-
في اللغة هي القصد، أو عزم القلب في الحال أو الاستقبال. أما في الاصطلاح فوردت عدة تعاريف، هي: ١ - القصد المقترن بالفعل. ٢ - توجُّه القلب نحو الفعل؛ ابتغاء وجه اللّٰه تعالى. ٣ - تحرِّي مرضاة الآمر، وامتثال أمره؛ بأداء فرضه طاعة له، وطلباً للمنزلة عنده. ٤ - إخلاص العمل لله تعالى، من غير رياء. ٥ - اعتقاد طاعة اللّٰه تعالى. ولقد شُرعت النية لتميِّز العبادة عن العادة، قال تعالى: ( وَمَا أُمِرُوَاْ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ) [البيّنة: ٥]. ومن خصائص النية: ١ - أنها روح الفعل ولُبابه، ولذلك نفى الرسول وليه قبول الأعمال إلا بها، فقال: «الأَعْمَالُ بِالنَّيَاتِ وَلِكُلِّ امْرِئ مَا نَوَى»". ٢ - أنها تؤثِّر في الطاعات والمباحات، وأمّا المعاصي فلا تؤثّر فيها، يقول الجيطالي: «فالنيّة لا تؤثر في إخراج الفعل عن كونه ظلماً ومعصية، بل قصده الخير بالشر، على خلاف مقتضى الشرع شر آخر، فإن عرفه فهو معاند للشرع، وإن جهله كان عاصياً بالجهل وارتكاب الفعل». ٣ - أنها قاعدة من قواعد الإسلام الأربع في تصنيف عمرو بن جُميع، وهي: العلم، والعمل، والنية، والورعو الشؤ ٠ الديس
-
من أنواع الجروح. وهي التي تكون في دُبرٍ أو ذَكَرٍ أو حَلْق أو صدر، وإن صغر المنفذ. وذكر الكندي أنها تكون في الوجه أيضاً. ولا يجب فيها قصاص. والأرش الواجب فيها ثلث الدية.
-
أصحاب عبد الله بن يزيد الفزاري، ويزيد بن فندين عرفت به الفرقة التي انشقت عن الإمام عبد الوهاب بن عبد الرّحمن الرستمي في القرن الثاني للهجرة. وسمُّوا كذلك لنكثهم بيعته بعد أن صارت في أعناقهم. ويقال لهم أيضاً النكاثة والنكاث، والنُّكَّار ...
-
الدلال الوسيط بين البائع والمشتري في أسواق بعض المناطق العُمانية، ويعني: المنادي على السلعة المراد بيعها، حسب أوضاع السوق والعرض والطلب، وتقديم أفضل الأسعار من المشتري لبيعها.
-
أسرة إباضيَّة حاكمة في عُمان، وأول ملوك دولة بني نبهان أبو عبد اللّٰه محمد بن عمر بن نبهان، وقد استنكف المؤرخون العُمانيون عن ذكر تاريخها نظراً لطابعها الاستبدادي الجائر، ويُقسم السالمي حكم النباهنة إلى النباهنة الأوائل والنباهنة المتأخرين. يتفق المؤرخون على أن حكم بني نبهان استمر خمسة قرون تقريباً (١٠٣٤ - ٥٤٩ه / ١٦٢٤ - ١١٥٤م)، عُرفت القرون الأربعة الأولى بفترة النباهنة الأوائل، وقد انتهت بحكم سليمان بن سليمان بن مظفر النبهاني، وعُرفت الفترة الثانية بفترة النباهنة المتأخرين، التي امتدت من عام (١٠٣٤ - ٩٠٦ه / ١٦٢٤ - ١٥٠٠م)، حيث انتهت مع قيام دولة اليعاربة وظهور الإمام ناصر بن مرشد سنة ١٠٣٤ه / ١٦٢٤م. يُعدُّ عصر النباهنة من أكثر فترات التاريخ العُماني غموضاً، بسبب قلة المصادر التي تناولت هذه الفترة، لكن ما وصل إلينا من معلومات يعطي انطباعاً بأن عصرهم كان عصر تنافس وصراعات داخلية.
-
الإيمان بالأنبياء والرسل ركن من أركان الإيمان. والنبيُّ (بلا همز) مشتق من نبا ينبو نبْوة، إذا ارتفع. فالنبي رفيع القدر. والنبيء (بالهمزة) من الإنباء، وهو الإخبار، فهو منبّأ من اللّٰه أي: مخبر، ومُنبِّئ عنه أي: مُخبر. وفي الاصطلاح هو بشر، أوحى اللّٰه تعالى إليه بشرع ولم يأمره بالتبليغ، بينما الرسول من أُمر بالتبليغ على المختار من الأقوال. واختار السالمي: أنَّه إنسان ذكر وحرُّ وسليمٌ من منفّر طبعاً، أوحي إليه بشرع يعمل به، وإنْ لم يؤمر بتبليغه. والنبوة والرسالة اضطراريتان حالَّتان من قبل اللّٰه تعالى في الأنبياء والرسل، فهما اصطفاء وهبة من اللّٰه تعالى ونعمة، لقوله: (اللَّهُ يَصْطَفِى مِنَ ٱلْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ) [الحج: ٧٥]، وقوله: ( وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ، ) [إبراهيم: ١١]، وليستا اكتساباً، ولا للعباد فيها اختيار. ويرى السالمي والقطب أنَّ في النبوة اكتساباً، بمعنى تحمُّل النبي للتبليغ، واجتهاده في ذلك، وتهذيب نفسه لها. والنبوَّة لا تتفاوت من نبي لآخر، فإن التفضيل ليس في ذات النبوة، بل حكمة يعلمها اللّٰه تعالى.
-
النبيذ هو التمر أو الزبيب أو العسل ينبذ في الماء. إذا اشتدّ النبيذ وغلى صار مسكراً وحَرُم. نقل ابن بركة عن الإباضيَّة، وبخاصة عن العُمانيين جواز شرب النبيذ المتخذ في الأديم ما لم يشتد، واتفاقهم على تحريم سائر الأنبذة المتخذة في الأواني من الجرار ونقير النخل ونقير القرع وما جرى هذا المجرى، لما ورد من النهي عنها في السُنَّة*. ورجح ابن بركة القول بالنهي عن النبيذ عموماً تنزيهاً واحتياطاً، وذهب إلى حرمة بيعه. أجاز البعض الوضوء والاغتسال بالنبيذ إن لم يوجد غيره، وهو مروي عن ابن عباس، ورده ابن بركة بقوله تعالى: ( فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءُ ) [المائدة: ٦]، وقال القطب اطفيَّش: «وهو الصحيح)».
-
النجس كلّ عين حرم تناولها على الإطلاق في حالة الاختيار مع إمكانه لا لِحُرمتها أو استقذراها أو ضررها ببدن أو عقل. والنجاسة شيء غير معقول المعنى، قال الإمام السالمي: «إن أمر النجاسات حكم خفيّ لا يطلّع عليه إلا الشارع؛ فلذا لم يصح لنا أن نحكم بنجاسة شيء ولا بطهارته إلا ما جاء من قبل الشارع فيه بيان لذلك». ما كان نجساً لعينه لا تزول نجاسته ما دامت عينه باقية كالدم والعذرة والبول ونحو ذلك، أما ما كان نجساً بحلول نجاسة فيه، فزوال ما صار به متنجساً يرفع اسم التنجس عنه. يرى الإباضيَّة نجاسة المني والمذي والوذي وأبوال الحيوانات البرية جميعها. ينتقض الوضوء بملامسة النجس الرطب سواء كان عن عمد أو غير عمد، لأمر النبي لف من أصابه قيء أو رعاف بإعادة الوضوء*.
-
النجش أن يزيد الإنسان في سلعة غيره عند البيع وهو لا يريد شراءها ولكن ليراه المشتري فيزيد في الثمن. والناجش في البيع هو الذي يثير الرغبة في المبيع ويخدع المشتري دو أن يقصد الشراء، سواء أعطى أكثر من قيمة المبيع أو مثلها أو أقل ليبني عليه غيره. وأما إذا أراد الشراء فأعطى ثمناً يعجز به غيره فجائز. ولو رأى رجل سلعة تباع بدون قيمتها فزاد فيها لتنتهي إلى قيمتها فهو ناجش ولو أراد النصيحة؛ لأنه ليس من النصيحة إيهام إرادة الشراء وإيقاع المشتري في الضرر. وإن تواطأ صاحب السلعة مع غيره على ذلك اشتركا في العصيان، وكذا إن علم صاحبها بذلك ورضي ولو بلا مواطأة. وقد يختص البائع بالنجش كأن يخبر بأنه اشترى سلعته بأكثر مما اشتراها. واستحسن ابن بركة والشماخي والقطب اطفيَّش أن يكون للمشتري الخيار إذا لم يعلم بذلك عند الشراء، وكان الفعل عن مواطأة بين الناجش وصاحب السلعة. والمختار عند الإباضيَّة لزوم البيع مطلقاً، وهو ما رجّحه الثميني سواء علم المشتري أم لم يعلم، والناجش والراضي آثمان، وعليهما التنصل من التباعة برد ما زاد في الثمن بسبب النجش. وجاء في الديوان الترخيص بعدم رد الزيادة، ويكفي الناجشَ أن يتوب إلى اللّٰه تعالى.
-
فرقة النكار المنشقة عن الإباضيَّة الوهبية، وهم أتباع يزيد بن فندين. وقد سمّوا نجوية اشتقاقاً من كلمة نجوى، أي: المؤامرة السرية التي عُرفت عنهم عند مناقشة مسألة الإمامة بعد وفاة الإمام عبد الرّحمن بن رستم.
-
النخلة التي لها مسقى، وبهذا فهي تقابل النخلة العاضدية التي ليس لها إجالة، أي: مسقى.
-
النخلة الوقيعة هي النخلة التي وقفها صاحبها بعينها دون الأرض المزروعة فيها. وقيل: هي النخلة المنفردة التي تقع في وسط أرض قوم آخرين، لهم أموالهم محيطة بها. ينبغي للذي يحبس نخلة وقيعة أن يذكر ذلك عند التحبيس وإلا اعتبرت أصيلة، أي: موقوفة هي وأرضها، لأن الأصل في النخلة أن تكون غير وقيعة. وإذا ماتت النخلة الوقيعة فإن الوقف ينتهي بموتها. وللوقيعة أحكام منها: أن لا يحدث عليها أصحاب الأرض شيئاً إلا بإذنه. وما كان من نبات فيها فوق الأرض فهو لصاحب الأرض، وما كان من نبات في جذعها فهو لصاحب النخلة الوقيعة. وإذا نبت فيها فسيل أو إذا مالت لتسقط، أو طلب صاحبها تأجيلها (جعل حوض لها)، أو طلب سقيها وغير ذلك من الحالات فلها أحكام مختلفة في الفقه.
-
النزع هو المال الذي يأخذه الوالد من أولاده عند الحاجة. اختلفوا في النزع، فأجازه بعضهم مطلقاً سواء كان الأب محتاجاً أم غير محتاج؛ لقوله لف : (أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ»". وقيد بعضهم، منهم القطب اطفيَّش، الجواز بالحاجة والضرورة، فقالوا يجوز للوالد النزع من مال ولده البالغ ذكراً كان أم أنثى إن احتاج لنفقة نفسه، أو لكل حاجة لا يستغني عنها، أو نفقة نسائه أو أطفاله الذين هم بلا مال، أو لقضاء حقِّ واجب عليه لله تعالى أو لمخلوق. وذكروا لصحة النزع شروطاً منها: أن لا يكون النزع إلا بعدالة على قدر إرثهم منه؛ بأن ينزع من الذكر مثل ما ينزع من الآخر، ومن الأنثى نصف ما ينزع منه. ولا بدّ عند النزع من إشهاد أمينين أو أمين وأمينتين وإخبارهما باحتياجه إلى مال ولده، بأن يقول: «أشهد أني محتاج إلى مال ولدي وأني قد نزعت منه كذا». وإن ريب لم يشهد له، ولم يعامل فيه، ولم يقبل تصرفه فيه. والنزع غير قوي فهو كالرخصة للضرورة، فلا يقدم على عقدة قبل الاضطرار إليه، كما لا يقدم على الذي رخص فيه للضرورة حتى تحصل الضرورة فعلاً. كما لا يصحّ النزع حتى يدخل المال ملك الولد أو الوارث. ولا يجوز لأب نزعُ إن كان له دين حال أو مؤجل إلّا إنْ يئس من تحصيل ماله من دين كأن أفلس مدينه أو جحده ولا بيان، أو مات معدماً أو غاب ولا يوصل إليه. وذهب آخرون منهم ابن بركة إلى عدم جواز النزع، وقالوا إن الحديث: «أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ» لا يوجب تمليك المال، وإنما لبيان عظيم حق الوالد على الولد، أي: لو لم يكن أبوك لم تكن أنت ولا مالُك أيها الابن، ولو كان مال الابن ملكاً لأبيه لم يكن للحاكم أن يفرض للأب على ولده النفقة إن كان فقيراً، لأن الحاكم لا يفرض لأحد النفقة في مال يملكه.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Alimentation -- Afrique du Nord (1)
- Antiquité (4)
- Archéologie -- Djerba (2)
- Archéologie -- Tahert (1)
- Architecture -- Mzab (2)
- Art rupestre -- Mzab (1)
- Artisanat -- Djerba (1)
- Aṭfiyyash, Ibrāhīm b. Muḥammad (1886-1965) (4)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (4)
- Azraqisme (2)
- Baghaï, Ksar (Baghaya, Algérie) (1)
- Barrādī, Abū ‘l-Qāsim b. Ibrāhīm al- (3)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bayyūḍ, Ibrāhīm ibn ʿUmar (1899-1981) (3)
- Biographies (4,686)
- Biographies -- 8e siècle (2)
- Biographies -- 9e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (10)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 13e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 16e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 8e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 9e siècle (2)
- Biographies -- Djerba (15)
- Biographies -- Djerba -- 14e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 17e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 20e siècle (9)
- Biographies -- Egypte (1)
- Biographies -- Espagne (4)
- Biographies -- France (27)
- Biographies -- Mzab -- 10e siècle (1)
- Biographies -- Mzab -- 19e siècle (7)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (8)
- Biographies -- Oman (1,539)
- Biographies -- Ouargla (3)
- Biographies -- Oued Righ -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Pologne (3)
- Biographies -- Rome (1)
- Biographies -- Suisse (1)
- Biographies -- Tunisie -- 20e siècle (2)
- Biographies -- Turquie (5)
- Biographies -- Zanzibar (6)
- Communes -- Djerba (13)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Dhofar (2)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Djerba -- Histoire (2)
- Donatisme (4)
- Droit coutumier -- Mzab (3)
- Dynastie rustumide (3)
- Fazārī, ʿAbd Allāh ibn Yazīd al- (4)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Aḥmad b. Muḥammad (1)
- Géographie -- Djerba (2)
- Hadith -- Ibadisme (1)
- Hawwārī, Hūd b. Muḥkim al- (1)
- Ibn Kaydad (3)
- Imamat -- Ibadisme (1)
- Irrigation -- Oman (3)
- Jannāwunī, Yaḥyā b. al-Khayr (5)
- Jayṭālī, Ismāʿīl b. Mūsà (13..-1350) (5)
- Journalisme -- Djerba (1)
- Judaïsme -- Djebel Nefousa (3)
- Judaïsme -- Djerba (12)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Judaïsme -- Tahert (1)
- Kharijisme (7)
- Linguistique -- Djebel Nefousa (2)
- Linguistique -- Djerba (4)
- Malshūṭī, Tibghūrīn b. ʿĪsā al- (1)
- Moeurs et coutumes -- Djerba (1)
- Moeurs et coutumes -- Ibadisme (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Muntaner, Ramón (1265-1336) (2)
- Murex -- Djerba (1)
- Najdiyya (2)
- Navigation -- Oman (1)
- Nomadisme -- Mzab (1)
- Nukkarisme (9)
- Numismatique -- Oman (1)
- Oman -- Histoire (1)
- Orientalisme -- France (1)
- Orientalisme -- Italie (3)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Ports -- Djerba (1)
- Relations -- Oman -- Arabie Saoudite (1)
- Sufrisme (1)
- Tahert -- Histoire (1)
- Talâkin, Mosquée (Ghizen, Djerba) (2)
- Taxes -- Djerba (1)
- Tchad -- Histoire (1)
- Tippo Tip (1837-1905) (2)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie politique -- Oman -- 1970-2020 (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
- Zanzibar (1)
- الجادوي، سليمان (1871-1951) (2)
Resource type
Publication year
-
Between 1700 and 1799
(2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- 1737 (2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- Between 1800 and 1899 (2)
-
Between 1900 and 1999
(303)
- Between 1910 and 1919 (32)
- Between 1930 and 1939 (8)
- Between 1940 and 1949 (4)
- Between 1950 and 1959 (3)
- Between 1960 and 1969 (45)
- Between 1970 and 1979 (43)
- Between 1980 and 1989 (65)
- Between 1990 and 1999 (103)
-
Between 2000 and 2026
(5,961)
- Between 2000 and 2009 (4,134)
- Between 2010 and 2019 (1,802)
- Between 2020 and 2026 (25)
- Unknown (1)