Your search
Results 1,837 resources
-
مكيال استعمله إباضيَّة عُمان والمغرب الأوسط، وهو تسمية لما يُعرف بُمدٍّ ولقد تباينت مذاهب تقدير مكيال المَنّ من منطقة لأخرى ومن بلدٍ لآخر، فمنُّ مسقط من عُمان ويعرف بالمنِّ العُماني مثقاله أربعة كيلوغرامات، ومنُّ نزوى مثقاله ثمانمائة غرام. ويرى القطب اطفيَّش أن مثقال المنِّ بأوزان الدرهم وزن مائتي درهم وسبعة وخمسين درهماً، والمنُّ من الفضة مائتان وستون درهماً. والمشهور اليوم، منُّ مسقط أربعة كلغ.
-
هو التفضُّل من اللّٰه تعالى بالإيجاد والإنعام، والعطاء من غير عوض. ويجب على العبد معرفة المنّ مع أوّل البلوغ، ذلك أن يعلم أنَّ اللّٰه تعالى خلق الخلق، ورزق الأرزاق، منَّا منه وفضلاً - لا وجوباً وفرضاً - وإظهاراً لقدرته، وتحقيقاً لما سبق من إرادته، ولما حقَّ في الأزل من كلماته، لا لافتقاره إليهم وحاجته. ومصطلح المنّ مقرون عند ذكره بِ («الدلائل» في مصنَّفات الإباضيَّة: المنُّ والدلائل. والإيمان بهما من الواجبات المفروضة على العبد، معنّى لا لفظاً.
-
المحدث في الدين هو الفاعل في دين اللّٰه ما لا يحلُّ له، سواء أكان ابتداعاً في دين اللّٰه ما ليس منه، أو ارتكاباً لمعصية لم يتب منها، انتهاكاً، أو استحلالاً. ومن أحكام الْمحْدِث: - الشرك، إن أنكر معلوماً من الدين بالضروة، أو ارتكب كبيرة باستحلال. - كفر النعمة أو الفسوق إن ارتكب كبيرة ولم يتب منها. - وجوب التوبة وردُّ المظالم.
-
المحرِّم هو المنتهِك الذي يرتكب العصية ويأتي المحرَّمات في الدين، غير مستحلّ لها. ويسمَّى كافراً كفر نعمة، ولا يحكم عليه بالشرك لاعترافه بأحكام الإسلام وإقراره أنَّ عمله معصية، وهو على عكس المستحلِّ الذي يُحكَم عليه بالشرك.
-
الجنين الذي طال مُكْثه في بطن أمه وتجاوز المدة المعهودة، وهي تسعة أشهر. وأصله في اللغة من قولهم حشَّت المرأة إذا يبس الولد في بطنها. وللعلماء أقوال في تقدير أطول مدة الحمل، والمعتمد عند الإباضيَّة أنها سنتان، استناداً إلى رواية عن عائشة قييًا أن أقصى الحمل سنتان. وذكر القطب اطفيَّش أنه إن بقي الجنين في بطنها لم تترك الصلاة والصوم ولم تفت الزوج ولم تحل لمن يتزوجها ولو طال بقاؤه أربع سنين أو عشراً أو أكثر ما دام حيّاً، وإن مات جاز لها أن تفعل ما يسقطه، فإذا اسقطته تزوجت وفاتت الأول وتركت الصلاة والصوم لدم يجيئها. ولقد استشكل المعاصرون بقاء الجنين في البطن. لأكثر من تسعة أشهر؛ قال إبراهيم بيوض في الفتاوى: «الغالب على الظن بطلانه، لكنا لا نزال نحكم بصحته إذا قالت الأمينات بوجوده في البطن فيتوقف قسم التركة إلى ولادته، وتنفِق الأم المطلقة إلى خمس سنين ثم تسقط النفقة، بَيْدَ أنها لا تتزوج ما دامت تعتقد أن في بطنها جنيناً». وقال بضرورة عرضها على الأطباء الأمناء لإثبات ذلك أو نفيه. والحق أن الجنين لا يبقى في بطن أمه حيّاً أكثر من تسعة أشهر، إلا مدة بسيرة، فإن طال بعدها مات يقينا، وربما بقي بعد موته - في حالات نادرة - متكلساً داخل البطن. وهذا ما يقرره الأطباء وتؤكده الإحصائيات الدقيقة، فوجب العدول إليه عن اختلاف أقوال الفقهاء في أقصى مدة الحمل.
-
المحفّلة هي الشاة والناقة التي حفل ضرعها باللبن وامتلأ. والتحفيل - جمع اللبن في الضرع وإكثاره - يكون بترك الرجل اللبن في أخلاف ناقته وضرع شاته وبقرته يومين أو ثلاثة، ليغتر به المشتري، ويوهم أن لبنها كل يوم هكذا. ويسمَّى ببيع المصرّاة، والتصرية ربط ضرع الشاة وترك حلبه حتى يجتمع فيه اللبن فيكون حافلاً، وتُسمى الشاة محفّلة. يرى الإباضيَّة أن بيع المحفّلة ثابت والبائع عاص لارتكابه حراماً إن تعمد ذلك، وإن لم يتعمد فلا إثم عليه. واستحسنوا الخيار للمشتري ثلاثة أيام بعد اطلاعه على التصرية بين أن يقبل البيع أو يرده ويرد صاعاً من تمر. وقيل: بل يرد قيمة اللبن إذا حلبه، والصاع من تمر في الحديث ليس قيداً لازماً، بل كناية عن رد ثمن اللبن إن حلب منه، فقد يحلب ما يساوي صاع تمر فيلزمه الصاع أو القيمة أو المثل من اللبن، وقد يحلب أكثر أو أقل فيلزمه ما يساويه من تمر أو القيمة أو المثل. وقيل: يردها ولا عليه ولو حلبها لقوله وليه في حديث عائشة ا : «الخَرَاجِ بِالضَّمَانِ)". ورد القطب اطفيّش بأن حديث الباب خاص في رد الصاع من تمر فليعمل به. وأما عموم حديث: «الخَرَاجِ بِالضَّمَانِ» ونحوه فيعمل فيما لم يرد فيه خصوص.
-
بميم مضمومة وكاف مكسورة مشدَّدة. هم سلف الإباضيَّة، الذين أنكروا التحكيم بين علي بن أبي طالب من جهة ومعاوية بن أبي سفيان ورفضوا نتائجه جملةً وتفصيلاً. وسُمِّي المحكَّمة بذلك لإنكارهم التحكيم، ولقولهم: «لا حكم إلا لله». ولعل القول بأن لفظ المحكِّمة جاء من (لا حكم إلا لله)»، أقوى من أنه جاء إنكاراً للتحكيم؛ لأن المفروض في الذي ينكر التحكيم ألا يُسمَّى «محكِّمة»، إلا أن يكون على السلب كما جاء في بعض مصادر اللغة. فالمحكّمة إذن هم أتباع عليَّ بن أبي طالب ، الذين كانوا معه في جيشه لمّا حارب جيش معاوية في صفّين عام ٣٧ه / ٦٥٨م، وكانوا مع الفئة المحقَّة ضدَّ الفئة الباغية التي قتلت عمَّار بن ياسر ينه وكان موقفها واضحاً في المعركة، ولم يشكَّ فيه أحد، واستماتوا في قتال الفئة الباغية، إلى أن كان التحكيم برفع المصاحف. إن الإباضيَّة يعتبرون هؤلاء المحكِّمة من الصحابة رضوان اللّٰه عليهم أجمعين سلفاً لهم، محقين في موقفهم. فالمحكّمة هم أولئك الذين رفضوا توقيف القتال ابتداء ونتائج التحكيم انتهاء، ولم يترددوا في موقفهم، ثم أعلنوا إمامتهم وعقدوها لعبد اللّٰه بن وهب الراسبي أحد الصحابة. أما إطلاق لفظ الخوارج على المحكِّمة فجاء في عهد الأمويين متماشياً مع مغالطات السياسة من جهة، ومعبِّراً عن الغُلاة الذين خرجوا ضد السلطة انتقاماً للنهروانيين، ومن هنا جاء الخلط في المصادر التاريخية قديمها وحديثها بين المحكّمة والخوارج، ولذلك قال أبو زكريا يحيى أحد الإباضيَّة (ق٥ه / ١١م): «لم ينصفنا مخالفونا لأنهم قالوا للمحكِّمة: الخوارج الموارق...».
-
المحكم لغة مأخوذ من إحكام البناء، يقال: أحكمت البناء، إذا أتقنت وضعه بحيث لا يتطرق إليه الخلل. وفي الاصطلاح يرد غالباً مقروناً بنظيره وهو المتشابه، وقد اختلفت عبارات الأصوليين في تحديد مفهومه؛ وإن كان جمهورهم على اعتباره جنساً يشمل النص والظاهر. وعلى هذا سار البدر الشماخي حيث عرَّفه بقوله: «هو المتضح معناه، سواء كان نصّاً أم ظاهراً». واختاره السالمي. فالنصّ والظاهر يشتركان في عدم الحاجة إلى مفسر، والاستقلال بالإفادة. فإن كان لا يحتمل معنى آخر فهو النصّ، وإن احتمل معنيين وكان ظاهراً في أحدهما فهو الظاهر. فالنصّ والظاهر نوعان للمحكم، والمحكم جنس لهما. وعرّفه القطب اطفيَّش بأنه: «ما يُعلم معناه بظاهره أو بتأويل». أما الوارجلاني فقد جعل المحكم بعض الظاهر، والمتشابه بعض الباطن. والظاهر ما سبق إلى النفوس معناه والباطن بخلافه. واشار ابن بركة إلى اختلاف الناس في المحكم والمتشابه، ثم قال: «والمحكم عندنا - والله أعلم - ما كان حكمه معلقاً بظاهره لا يحتمل وجهين مختلفين». وهذا المحكم مرادف للنصِّ. بينما حدّد السوفي المحكم بأنه ما تأبّد حكمه، وهو مما لا يتطرق إليه النسخ. وهو بهذا شبيه بالمحكم عند الحنفية. وقد تفرّد العوتبي بذكر تقسيم يشمل المحكم والمتشابه، ولكنه شبيه بتقسيم الحنفية. فقال بأن «القرآن مشتمل على ضربين من الخطاب، فمنه المفسر الذي يستغني بلفظه عن بيان غيره، ومنه المجمل الذي لا يستغني عن معرفة بيانه، ومنه المحكم الذي يعرفه السامع، ومنه المتشابه الذي يفكر فيه العالم، ومنه ما يحتمل الوجوه التي لا يجوز القطع على شيء منها إلا بدليل يعلم به المراد منها». وكأن يقصد بالمفسر النصِّ، وبالمحكم الظاهر. أما النوع الأخير فلعله المشترك، وهو من أنواع المجمل. والواجب إزاء المحكم هو العمل به نصّاً كان أم ظاهراً، مع مراعاة تقديم النص على الظاهر.
-
المحكمة التي تتولَّى الفصل في الخصومات الحادثة في منطقة وادي مزاب بالجزائر، وفقاً للفقه الإباضي، وقد اعتُرف بها رسمياً في عهد الاستعمار الفرنسي بتاريخ: ٢٥ ذي الحجة ١٢٩٩ه / ٧ نوفمبر ١٨٨٢م. ونتيجة للمطالبات المستمرة منذ عام ١٣٠١ه / ١٨٨٣م، وبفضل مساعي السيد صالح بومعقل الغرداوي، أصدر رئيس الجمهورية الفرنسية آنذاك: كارنو مرسوماً، يوم: ٢٧ ربيع الثاني ١٣٠٨ه/ ٢٩ ديسمبر ١٨٩٠م، يقي roi بإنشاء ثلاث محاكم إباضية في كل من الجزائر العاصمة، وقسنطينة، ومعسكر، وكلُّها مدن كبرى في ذلك التاريخ، ولا تزال تضم أعداداً معتبرة من المزابيين، مهمتها نفس مهمة المحكمة الإباضيَّة بغرداية: الفصل في قضايا الأحوال الشخصية وتقسيم التركات، وفض النزاعات. وفي تاريخ لاحق حُوِّلت محكمة معسكر إلى مدينة وهران التي برزت في الغرب الجزائري، وانتقل إليها المزابيون للعمل فيها بكثافة. وفي يوم: ١٧ رجب ١٣٠٨ ه / ٢٦ فيفري ١٨٩١م أنشأ الحاكم العام الفرنسي، محاكم إباضيَّة فرعية في كل من مدن: قصر البخاري، والأصنام (الشلف حالياً)، وتيارت، وباتنة، وسوق اهراس، وهي مدن في الشمال الجزائري موزعة بين غربه، ووسطه، وشرقه، وقد تعوَّد المزابيون الهجرة إليها للعمل في التجارة. وفي عام ١٣١١ ه / ١٨٩٣م أُدخل تعديل ينظم المحاكم الإباضيَّة، واشتُرط في الاستئناف على مجلس عمي سعيد أجل لا يتعدى ثلاثة أيام، وقيل: ثمانية أيام، أما الاستئناف في محكمة البليدة الفرنسية فإن الأجل فيه شهر كامل. ويضم مجلس الاستئناف كبار العلماء في مزاب وقضاته، وقد عطَّل الاستعمار هذا المجلس. والجدير بالذكر أن قضاة المحاكم في المدن المذكورة يتم اختيارهم من قبل مجلس العزَّابة بمزاب، بحيث يكون المرشَّح عارفاً بأحكام القضاء، ذا سيرة حسنة، عفيفاً مستقيماً، على أن يكون للإدارة الفرنسية حق اختيار الأنسب من ضمن القائمة المقدمة لها.
-
المخابرة هي المزارعة للأرض على الثلث أو الربع أو نحو ذلك، وقد نهى عنها رسول اللّٰه وَلِيِهُ . وتكون بدفع أرض جرداء لمن يزرعها ويكون الحاصل بينهما، على أن يكون البذر من العامل على الأرض. علَّل ابن بركة عدم الجواز بوجود الغرر. وعرَّف القطب اطفيَّش في شرح النيل المخابرة بالمزارعة بجزء من الأرض، وهي غير جائزة إلا أن تكون بغير جزء منها. معنى النهي عن كراء الأرض النهي عن كرائها بجزء منها، فيبقى الجواز بغيره. وذكر أن في المسألة خلافاً وأن المنع للاحتياط والخروجِ من الخلاف.
-
قال ابن بركة: «بيع المخاضرة عندي والله أعلم بيع الثمار خضراء لا تدرك ويبدو صلاحها». وبدو صلاحها أن تدخلها الحلاوة وتخرج عمّا يصيب الثمار من فساد وأمراض. وقال القطب اطفيَّش في شرح النيل: «وقد ذكروا لغلَّة النخل سبعة أطوار بجمعها قولك: «طأب زبرت» فالطاء طلع، والهمزة إغريض وهو الحب الذي في الأكمام، والباء بلح، والزاي زهو، والباء بسر، والراء رطب، والتاء تمر ... وبدو الصلاح في كل شيء بحسبه، ففي النخل بالاحمرار والاصفرار وظهور الحلاوة، وفي غيره بظهورها، وفي الموز بأن لا يفسد إذا نزع وادخر، وفي الورد والياسمين بظهور نورهما وانتفاخ أكمامها، وفي البقول بالانتفاع بها في الحال، والسكر بقلب ورقه، والجوز واللوز والفستق بالأخذ في اليبس كالقمح والشعير والفول والحمص والعدس ونحوهن، والقثاء والخيار بالانعقاد، والبطيخ بالاصفرار».
-
تعبِّر مصادر الإباضيَّة عمَّن خالفهم بلفظ المخالف أو لفظ القوم. والخلاف واقع في استنباط الأحكام الفقهيَّة، وفي تفسير أركان الإيمان الستَّة يقول القطب: «إذا سئلنا عن مذهبنا في القوم، ومذهب المخالفين، وجب علينا أن نقول: مذهبنا صوابٌ يحتمل الخطأ، ومذهب مخالفينا خطأ يحتمل الصواب؛ لأنَّك لو قطعت القول بأنَّ مذهبنا صواب فقط، ما صحّ قولنا: المجتهد يخطئ ويصيب، وإذا سئلنا عن ديانتنا وديانة المخالفين وجب أن نقول: الحقُّ ما نحن عليه، والباطل ما عليه مخالفونا؛ لأنَّ الحقَّ عند اللّٰه واحد». ولم يحكم الإباضيّة قط بإخراج أحد من الملَّة ما دام يدين بالشهادتين، ولا ينكر شيئاً مما عُلم من الدين بالضرورة؛ يقول أحمد الخليلي: (وعلى هذه القاعدة بنى الإباضيَّة حكمهم على طوائف الأمَّة التي زاغت عن الحقّ، وجانبت الحقيقة في معتقداتها، فكانوا أشدَّ احتياطاً من إخراج أحدهم من الملَّة بسبب معتقده، ما دام مبنيّاً على تأوُّل نصِّ شرعيٍّ، وإن لم يكن لتأويه أساس من الصحَّة، ولا حظٌّ من الصواب». ويقرُّون أنَّ حُرمة المخالف كحرمة الموافق، وذلك كما تبيِّنه الأحكام الآتية: ١ - تحرم دماؤهم وأموالهم وأعراضهم. ٢ - لا تحلُّ غنائم المسلمين المحاربين في الفتن، ولا سبي نسائهم، ولا قتل ذراريهم. ٣ - تقبل شهادتهم. ٤ - تجوز الصلاة خلف أيَّمتهم، والصلاة على موتاهم. ٥ - تجوز مناكحتهم وموارثتهم. ٦ - يجوز أن تعطى لهم الزكاة. وبالجملة فإنَّ موقف الإباضيَّة من المخالفين موقف معتدل سمح، يلخّصه لنا السالميُّ في منظومته: ونحن لا نطالب العبادا فوق شهادَتَيْهِمُ اعتقادا فمن أتى بالجملتين قلنا: إخواننا وبالحقوق قمنا والاختلاف في مسائل الاعتقاد لا يقطع فيه عذر مخالف، لظنيَّة دلالة النصوص المستدلِّ بها.
-
مكيال قديم يقدر برطل وثلث عند أهل الحجاز، ورطلان عند أهل العراق، واختار الإباضيَّة مدّ أهل الحجاز، يقول ابن بركة: «وإليه يذهب أصحابنا». والمدَّ يساوي: ربع الصاع. وفي وادي مزاب يسمى المدّ: «أعيار» ويحال أساساً إلى مدّ بلد يسجن وهو نفسه مدّ الحجاز، والمدُّ مصنوع من الخشب الصلب، وغالباً ما تُكال به الحبوب، وقد منع الوالي العام الفرنسي استعمال المكاييل المحلية بمزاب في جوان ١٣٢٢ه / ١٩٠٤م. يقدِّر عزابة القرارة حالياً المدّ ب ٦٠٠غ دقيقاً، و ٥٠٠غ قمحاً.
-
المداراة هي بذل الدنيا لأجل الدنيا. رُوي عن رَسُول اللهِ له أنَهُ قال: «أَمَرَنِي حَبِيبِي جِبْرِيلُ عِيَيِدُ بِمُدَارَاةِ الرِّجَالِ»". وعطيَّة المداراة تندرج ضمن الهبة من غير طيب نفس، وهي إعطاء المال لأجل دفع الخطر عن النفس أو العرض أو المال، وغالباً ما تكون مع الحاكم الجائر أو أعوانه، وهي جائزة للمداري، حرام على المدارَى. قال عبد الرحمن بكلِّي: «المدارة هي من قبيل الرشوة، لكنها غير محظورة على معطيها، وهي محرَّمة على آخذها؛ لأن المُعطي يصانع الجبَّار دفعاً لظلمه عن نفسه أو عرضه أو ماله».
-
مدرسة تعليمية تنسب إلى مؤسس حلقة العزابة أبي عبد اللّٰه محمد بن بكر الفرسطائي النفوسي (ق٥ه/ ١١م)، يحكمها نظام دقيق يتشكل من شيخ الحلقة، والعرفاء الذين يشرفون على التعليم والتلاميذ، كما وضع لحلقة التدريس ضوابط أهمها تحديد أوقات الدراسة، وطريقة الامتحانات، والعقوبات وأنواعها وأسبابها. وترمي التنظيمات التي وضعها الفرسطائي أساساً إلى هدفين: - روحي تربوي: يظهر في تلك الجهود الكبيرة التي تقوم بها حلقة العزَّابة، من تعليم وتثقيف وتوعية، مستغلة في ذلك كل ما أمكن من وسائل، للمحافظة على الشخصية الإسلامية. - دفاعي: يرمي إلى الإبقاء على أهل الدعوى، والحفاظ على استمرار المذهب الإباضي.
-
من فنون التسلية والترويح عن النفس عند التجار العُمانيين، وفيه يستعرضون مهاراتهم بأداء حركات مقرونة بأناشيد. وتمتزج اللغة العربية باللغة السواحيلية في تلك الأناشيد، مما يدلُّ على أن أصل هذا الفن من شرقي إفريقية.
-
المذهب في الاصطلاح اسم للطريق الذي بانت به كلُّ فرقة في الفروع ومسائل الاستنباط والقياس. وليس في المذهب قطع عذر المخالف، ولا تفسيق ولا تكفير. والمصيب في تلك المسائل واحد غير معيَّن. وقد مثَّلوا للمسائل التي تختلف فيها المذاهب ممَّا لا يقطع فيه العذر، برفع اليدين في الصلاة، قال القطب: ولو كان ذلك خطأ. وفي بيان اعتبار الإباضيَّة للمذهبية قال السالمي: «ليس لنا مذهب إلّا الإسلام، فمن ثمَّ تجدنا نقبل الحقَّ ممن جاء به، وإن كان بغيضاً، ونردُّ الباطل على من جاء به، وإن كان حبيباً، ونعرف الرجال بالحقِّ، فالكبير عندنا من وافقه، والصغير من خالفه، ولم يشرِّع لنا ابن إباض مذهباً، وإنما نسبنا إليه لضرورة التمييز، حين ذهب كلُّ فريق إلى طريق، وأمَّا الدين فهو عندنا ما لم يتغيَّر».
-
المراقب في النظام الاجتماعي العُماني، على نوعين: مراقب السوق، ومراقب الزراعة. أما مراقب السوق، فوظيفته ملاحظة البضاعة المعروضة وسلامتها من الفساد والغش، ومنع تلقي الركبان، ومنع جميع البيوع المحرمة، وذلك من نظام الحسبة المعروف في الحضارة الإسلامية. وأما مراقب الزراعة، فوظيفته مراقبة العمل الزراعي، ومنع المزارعين من الإهمال بحثّهم على الاعتناء بزراعتهم، وتقديم العون المادي والمعنوي لهم، ومنع الغش والمحافظة على الأموال (النخيل) من الحيوانات السائبة، ومنع السرقات من أموال الناس؟ يبدو أنّ المصطلح ظهر في بهلا عهد أبي زيد الريامي (ت: ١٣٦٤ه/ ١٩٤٤م).
-
كل ما له رب، فيقال: مال مربوب؛ أي: مملوك. ويستعمله العُمانيون عند إطلاقه في النخيل بخاصة.
-
مكيال استعمله العُمانيون ويساوي نصف جونية أو كيس.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Antiquité (2)
- Antiquité -- Oman (1)
- Archéologie -- Djebel Nefousa (2)
- Archéologie -- Djerba (2)
- Archéologie -- Mali (1)
- Archéologie -- Mzab (1)
- Archéologie -- Oman (16)
- Archéologie -- Ouargla (1)
- Archéologie -- Sedrata (1)
- Architecture -- Djebel Nefousa (2)
- Architecture -- Djerba (6)
- Architecture -- Mzab (1)
- Architecture -- Oman (1)
- Architecture -- Ouargla (1)
- Artisanat -- Djerba (2)
- Artisanat -- Mzab (2)
- Artisanat -- Ouargla (1)
- Aṭfiyyash, Ibrāhīm b. Muḥammad (1886-1965) (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (1)
- Attentats -- Djerba -- 2002 (3)
- Bardawi, mosquée al- (Mezrane, Djerba) (1)
- Barques -- Djerba (1)
- Barrādī, Abū ‘l-Qāsim b. Ibrāhīm al- (1)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (79)
- Basi, mosquée al- (Oualegh, Djerba) (1)
- Bayyūḍ, Ibrāhīm ibn ʿUmar (1899-1981) (8)
- Ben Youssef, Salah 1907-1961 (1)
- Berbérisme -- Libye (2)
- Berbérisme -- Tunisie (1)
- Bibliographie (2)
- Bibliographie -- Mzab (1)
- Bibliothèques -- Ibadisme (1)
- Bibliothèques -- Mzab (1)
- Bin Ya'lâ, mosquée (Erriadh, Djerba) (1)
- Biographies (2)
- Biographies -- Djebel Nefousa (1)
- Biographies -- Djerba (3)
- Biographies -- Djerba -- 20e siècle (3)
- Biographies -- France (2)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (1)
- Biographies -- Oman (2)
- Biographies -- Ouargla (2)
- Biographies -- Rome (1)
- Biographies -- Zanzibar (1)
- Biologie -- Djerba (1)
- Botanique -- Djebel Nefousa (1)
- Botanique -- Djerba (3)
- Botanique -- Oman (1)
- Catalogue -- Mzab (1)
- Catalogue -- Oman (3)
- Christianisme -- Djebel Nefousa (1)
- Christianisme -- Djerba (1)
- Christianisme -- Mzab (1)
- Commerce -- Djerba (1)
- Commerce -- Mzab (1)
- Commerce transsaharien (3)
- Commerce -- Zanzibar -- 19e siècle (1)
- Communes -- Djerba (1)
- Conflits -- Afrique du Nord (4)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Contrôleurs civils -- Djerba (1)
- Coran -- Commentaires (1)
- Coran -- Commentaires -- 19e siècle (5)
- Coran -- Commentaires -- 2000-.... (2)
- Coran -- Commentaires -- 20e siècle (4)
- Crises environnementales -- Djerba (10)
- Démographie -- Djerba (1)
- Développement durable -- Djerba (3)
- Dhofar (1)
- Djebel Nefousa -- 1912-1951 (1)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Donatisme (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Droit maritime -- Oman (1)
- Dynastie rustumide (1)
- Emigration -- Djerba (1)
- Emigration -- Djerba -- Egypte (1)
- Emigration -- Djerba -- Sicile (1)
- Emigration -- Zanzibar -- Oman (1)
- Enseignement -- Mzab (1)
- Enseignement -- Oman (1)
- Esclavage -- Oman (1)
- Esclavage -- Zanzibar (1)
- Fatwas -- 8e siècle (2)
- Fatwas -- Ibadisme (1)
- Fatwas -- Oman -- 19e siècle (2)
- Fatwas -- Oman -- 20e siècle (1)
- Fekhar, Kamel Eddine (1963-2019) (3)
- Fiqh (96)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Finance (2)
- Fiqh -- Ibadisme (2)
- Fiqh -- mariage (2)
- fiqh -- Oman (1)
- Fiqh -- Oman -- 2000-.... (2)
- Fiqh -- Oman -- 20e siècle (1)
- Fiqh -- Oman -- 8e siècle (1)
- Fiqh -- prières (1)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (3)
- Fiqh -- Urbanisme (11)
- Fiqh -- Zakāt (1)
- Fitnah (2)
- Foi -- Traité (1)
- Foi -- Traité -- 17e siècle (1)
- Foi -- Traité -- 8e siècle (1)
- Furṣuṭāʾī, Aḥmad b. Muḥammad (1)
- Génétique -- Afrique du Nord (1)
- Génétique -- Djerba (1)
- Géographie -- Oman (1)
- Géologie -- Djerba (1)
- Ghuraba, mosquée al- (Houmt Souk, Djerba) (1)
- Ibadisme -- Algérie (1)
- Ibadisme -- Djerba (2)
- Ibadisme -- Nefzaoua (1)
- Ibadisme -- Oman (1)
- Ibadisme -- thèmes et motifs (2)
- Ijtihad (4)
- Ijtihad -- Oman -- 19e siècle (1)
- Invasion italienne -- Libye (2)
- Invasions chrétiennes -- Djerba (1)
- Irrigation -- Oman (3)
- Italie -- colonies (1)
- Jannāwunī, Yaḥyā b. al-Khayr (1)
- Judaïsme -- Djebel Nefousa (1)
- Judaïsme -- Djerba (9)
- Kharijisme (6)
- Linguistique (3)
- Linguistique -- Djebel Nefousa (3)
- Littérature -- Djerba (2)
- Littoraux -- Djerba (3)
- Mali -- Histoire (1)
- Manuscrits -- Conservation (1)
- Manuscrits -- Djerba (1)
- Manuscrits -- Mzab (2)
- Médecine -- Djerba (1)
- Missionnaires -- Algérie (1)
- Moeurs et coutumes -- Djerba (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Moeurs et coutumes -- Oman (2)
- Monuments -- conservation -- Djerba (2)
- Monuments -- Djerba (4)
- Monuments -- Oman (1)
- Mouvement national -- Mzab (2)
- Mouvement national -- Tunisie (1)
- Murex -- Djerba (1)
- Musée -- Djerba (1)
- Musique -- Oman (4)
- Navigation -- Djerba (2)
- Navigation -- Oman (2)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- OK (8)
- Oman -- Histoire (4)
- Ottomans -- Djerba (2)
- Ouargla -- Histoire (3)
- Pêche -- Djerba (6)
- Philosophie islamique (3)
- Poésie -- Djebel Nefousa (2)
- Poésie kharijite (1)
- Poésie -- Mzab (1)
- Poésie -- Oman (8)
- Polémique (1)
- Recension (9)
- Récits de voyage -- Djerba (1)
- Récits de voyage -- Oman (2)
- Récits de voyage -- Turquie (1)
- Réformisme -- Mzab (7)
- Relations -- Mzab -- Oman (1)
- Relations -- Oman -- Afrique de l'Est (1)
- Relations -- Oman -- Portugal (2)
- Sermons -- Oman (6)
- Smogorzewski, Zygmunt (1884-1931) (1)
- Société -- Djerba (6)
- Sources -- Ibadisme (1)
- Tolérance religieuse -- Oman (1)
- Tourisme -- Djerba (13)
- Tribalisme -- Oman (1)
- Urbanisme -- Djerba (2)
- Urbanisme -- Mzab (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie culturelle -- Djerba (2)
- Vie intellectuelle -- Oman (1)
- Vie intellectuelle -- Rustumides (1)
- Vie politique -- Djebel Nefousa (3)
- Vie politique -- Oman -- 1744-1783 (1)
- Vie politique -- Oman -- 1804-1856 (1)
- Vie politique -- Oman -- 18e siècle (1)
- Vie politique -- Oman -- 1932-1970 (1)
- Vie politique -- Oman -- 1970-2020 (5)
- Vie politique -- Oman -- 749-751 (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Le Caire (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (2)
- Zanzibar (8)
Resource type
- Blog Post (7)
- Book (135)
- Book Section (89)
- Conference Paper (1)
- Document (2)
- Encyclopedia Article (1,179)
- Journal Article (138)
- Magazine Article (9)
- Newspaper Article (33)
- Presentation (163)
- Report (1)
- Thesis (43)
- Video Recording (1)
- Web Page (36)