Your search
Results 6,269 resources
-
هو حرمة حدودها، وهي المساحة التي تترك ي حواشي المقبرة، وقد حدَّده البعض بسبعة أذرع، وذهب آخرون إلى أنه خمسة، وقيل: ثلاثة أذرع لا غير. ولا يكون للمقبرة حريم إلا إذا ضمت ثلاثة قبور فصاعداً، فلا يدفن مع القبر أو القبرين إلا بإذن.
-
حريم يقدر بأربعين ذراعاً، وقيل: إن كان فحلاً، كثير الجريان فحريمه أن تُضم إليه شعابه وتلاعه، ومساكبه ومنحدراته، ويُعد له من مبدإ مساكبه وجميع صبّه أربعون ذراعاً فوقه، فذاك حريمه. ويُحسب من حيث ما يبلغ ماؤه في وقت السيل. وله الحريم ما لم يدخل في المُرُجِ. وحريم الغدران والمواجل مقدار ما يقف فيه الناس ومواشيهم إذا أرادوا الانتفاع والاستقاء منها. وإن أحدث السيل مجرى غير مجراه فليس لذلك المجرى حريم. ولحريم الوادي الجاري أو الراكض أحكام مفصلة في مصادرها.
-
حريم يقدر بعد استفراغ ماء الأصل بثلاثمائة ذراع، وقيل: خمسمائة ذراع، وقيل: مقداره ما لا يضر به.
-
حقُّ الملكية الفكرية معناه حقُّ صاحب الفكرة في نسبتها إليه، واستعمالها، والاستفادة من ثمراتها المعنوية والمادية، وعدم جواز التعدي على هذه الملكية أو استغلالها إلا بإذن ورضا صاحبها، سواء كانت الفكرة في كتاب أو شريط مسموع أو مشاهد، أو غير ذلك من وسائل الحفظ والنشر المعروفة. تعتبر الملكية الفكرية من المسائل المستجدة في باب المعاملات، وهو أمر تقره التشريعات الحديثة، ويؤيده كثير من فقهاء المسلمين المعاصرين. يرى أحمد الخليلي أنَّ الأصل عدم احتكار العلم، لأن الانتفاع به حق مشروع للجميع، ولا يصار للقول بأن حقوق الطبع أو النسخ محفوظة، إلا لدفع الضرر عند توقع حصوله بحيث تتضرر المؤسسة التي تقوم بنشر العلم مما يؤدي إلى تعثرها وعدم قدرتها على النهوض بأعباء مهامها العلمية، فحينها يمكن مراعاة هذا المنع والتقيد به، وهو مما يدخل ضمن المصالح المرسلة. وهذا إنما يكون في الذي يُطبع أو يصوَّر أو يُنسخ لأجل التجارة لا لمجرد الإفادة والاستفادة، أما من قصد أحد الأمرين فلا وجه للحجر عليه.
-
يقصد بالدار الوطن والبلد ومن يسكنه، ومن يحكمه ويرعاه، أو يعمل تحت الحاكم فيه. وتنقسم الديار إلى قسمين أساسييَّن: ١ - دار الإسلام، وتسمى دار التوحيد، يكون الحاكم فيها مسلماً، ويسكنها المسلمون، وتظهر فيها أحكام الشريعة ورسومها، كالمساجد ومقابر المسلمين، وسك العملات؛ وهي نوعان: أ - دار العدل والحق، وتسمَّى دار دعوة الحقِّ أيضاً، ويسودها العدل والالتزام بالكتاب والسُّنَّةِ، ومحاربة البدع، وإن ظهر فيها من ينتهك حرمات الله، لكن لا يحرَّم فيها ما أحلَّ الله، ولا يُحلُّ ما حُرِّم بدين. يتولى حاكمها ورعيته، إلا من عُلم منه مخالفة الحقِّ. ب - دار الجور والظلم: يغلب عليها الجبابرة والجورة. وفيها الموافقون للحقّ، يُتبرَّأ من حاكمها، وممَّن دان بطاعته وأعانه على ظلمه، إلا من عُلم منه موافقة المسلمين، ويجب فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والطاعة فيما يوافق الحق، ويجوز فيها الخروج على الحاكم إذا توفرت شروط ذلك. ٢ - دار الشرك، وتسمى أيضاً: دار الكفر، يغلب عليها سلطان المشركين، ويسكنونها، ويسكن معهم المسلمون ولو كانوا يُظهرون شعائرهم، وحكمها: ألا ينتقل للتوطين فيها، ويجوز لمن دخل عليه الشرك فيها البقاء ما دام يتوصَّل إلى إظهار شعائر الإسلام، وتحرم طاعة حاكمه، ويجب السعي إلى تغييره.
-
رئيس مجلس الضُمَّان، المنتخبُ من قبل أعضائه، وله استقلالية نسبيّة عن العزَّابة.
-
الحلقة معروفة في المصادر اللغوية العربية وهي من الاستدارة، إلا أن لها عند الإباضيَّة معنى اصطلاحياً خاصاً. يعرِّفها أبو العبَّاس أحمد الدرجيني: (ق٧ه / ١٣م) بأنها: «اسم لجماعة تشتمل على الشيخ يعلَّمهم العلم، ويلقِّنهم السير، ويبصَّرهم في الدين، بحسب ما يفتح اللّٰه على كل واحد منهم... فكأنهم محلَّقون ولو أنهم مفترقون». وحلقات العلم عند الإباضيَّة، تبدأ من عهد الإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي في القرن ٢ه / ٨م، وربما قبل ذلك في عهد الإمام جابر بن زيد الأزدي في القرن ١ه/ ٧م. وظلت حلق العلم مستمرّة ومتعدّدة، إذ نجد ابن الصغير وهو من غير الإباضيَّة في تيهرت، يتحدّث عن حلق الإباضيَّة فيقول: «... من أتى إلى حِلق الإباضيَّة من غيرهم قرَّبوه وناظروه ألطف مناظرة...». فكان طلب العلم سمة من سمات الإباضيَّة في القرون الأولى للهجرة كغيرها من المذاهب الإسلامية الأخرى، فإذا كانت حلقات العلم في زمن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة سرِّيّة تخفياً من الاضطهاد والملاحقة، فإن حلقات العلم بتيهرت الرستمية أصبحت مفتوحة لغير الإباضيَّة؛ لأنهم في مرحلة الظهور، ولما سقطت هذه الدولة عاد الإباضيَّة إلى مرحلة الكتمان، وظلوا يجلسون للعلم في مناطقهم بنفوسة أو جربة أو درجين أو الجريد أو وادي سوف أو أريغ أو وارجلان، يعقدون حلقات العلم حفاظاً على نشر العلم والدعوة وبقاء مذهبهم، واستمرت حلق العلم طيلة القرن ٤ه / ١٠م، تعقد من غير أن يكون لها نظام. وقد ذكر أبو زكرياء يحيى الوارجلاني في سيرته، وهو من أوائل من دوَّن سير الإباضيَّة بالمغرب الإسلامي، أنّ أول من فكر في تأسيس الحلقة ودعا إليها أو زكرياء فصيل بن أبي مسور اليهراسني، وأن التلاميذ: «كلّموا الشيخ أبا عبدالله - محمد بن بكر النفوسي - أن يعقد لهم حلقة فأبى... وامتنع، فمكثوا يراودونه ما شاء اللّٰه فأبى عليهم حتى كادوا أن ييأسوا منه... فأجابهم على شرط أن لا يُسأل ولا يجيب حتى تمضي أربعة أشهر، فأرسل الشيخ إلى أبي القاسم يونس بن أبي وزجون (ويزكن) الوليلي ومن معه يعلمهم بقدومه إلى ناحيتهم في أريغ - بلدة اعمر - ، وأن يهيئوا له غاراً يجتمع فيه التلاميذ للحلقة. فأخذ أبو القاسم في حفر الغار فحفره، فقدم الشيخ أبو عبداللٰه وتلاميذه، وهذا هو السبب الذي قعَّد له الحلقة»، وكان ذلك عام ٤٠٩ه / ١٠١٨م. والحلقة بدأت تربوية علمية محضة، بحيث يجلس التلاميذ إلى شيخهم في شكل حلقة دائرية. ويبدو أن هذا النظام سرعان ما تطور ليصبح بمثابة نظام اجتماعي سياسي للجماعات الإباضيَّة في مناطقها ببلاد المغرب الأدنى والأوسط. أما مصطلح العزَّابة فأطلق على تلاميذ الحلقة، ثم اقتصر على شيوخ الحلقة بعد ذلك.
-
خبر الواحد أو خبر الآحاد: هو الخبر المتصل سنده إلى رسول اللّٰه الل لي ولم يبلغ حد التواتر. ويشمل المشهور والعزيز والغريب. وعُرِّف أيضاً بأنه ما رواه الواحد عن الواحد ولم يبلغ حد التواتر ولا الشهرة. وقد فرَّعه السوفي والملشوطي إلى ثلاثة أقسام: مسند ومرسل ومنقطع. وخبر الواحد المستجمع لشروط الصحة يفيد الظنّ ويوجب العمل عند الإباضيَّة، ولا يفيد العلم، خلافاً لمن قال بأنه يوجب العلم والعمل. لذلك لم بحتجوا به في باب العقائد إذا خالف الدليل القطعي، لأن العقائد مبناها اليقين، واليقين غير متوفر في خبر الواحد، إلا أن تحتف به قرائن ترفعه إلى درجة القطع. وثمرة الخلاف تظهر عندما يتعارض - في نظرنا - خبر الواحد مع الدليل القطعي من نصوص القرآن والسُّنَّة المتواترة فيقدم المتواتر على غيره، ولا يرى الإباضيَّة إعمال الدليلين معاً لأنهما ليسا في درجة واحدة، كما ذهب إليه غيرهم. وقد تميَّز الإباضيَّة بمسائل في العقيدة بناءً على هذه القاعدة، بينما أنكر عليهم بعض المسلمين هذه المسائل واتهموهم برد السُّنَّة وإنكار حجَّيَّتها. ومبنى القضية أساساً ترتيب الأدلة حسب قوتها، ضماناً لليقين، وبخاصة في مجال الغيب الذي لا مصدر فيه إلّا الوحي.
-
هو عدم الوفاء بالعهود، وهو من صفات المنافقين، يقول رسول اللّٰه وَلِلِ . «آيةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أوْتُمِنَ خَانَ»". وأما ما كان عن سهو أو ما في حكمه، أو لا يؤدِّي إلى ضرر كبير بالإنسان، ولا يتعلَّق به حقٌّ لمخلوق، فلا يلحق صاحبه بنفاق ولا كفر، ويجب الاستغفار منه.
-
يُقصد به أفعال المكلَّفين من حيث جهة صدورها، ومسؤوليَّة العبد على فعله. ومسالة خلق أفعال العباد من مسائل علم الكلام الأكثر جدلاً بين المسلمين، وهي متعلِّقة بالعدل الإلهيّ، ويتلخّص موقف الإباضيَّة فيها كالآتي: ١ - إنَّها مخلوقة لله تعالى، وتكون بإرادته وتوفيقه في الطاعة، وخذلانه في المعصيَّة. ٢ - هي كسب من العبد بإرادته واختياره وقدرته. وتقسم أفعال العباد أقساماً: ١ - ظاهرة: وهي الحركات والسكنات، وباطنة: وهي الاعتقادات والإرادة. ٢ - حسب حال العبد هي: اختيارية، وضرورية وأفعال كراهة. ٣ _ باعتبار حكم الشرع: واجبة، محرَّمة، مندوب إليها، مباحة، مكروهة. ٤ - كلُّ ما جَاز فيه الأمر والنَّهي فهو فِعل العباد، وكلُّ ما لم يَجُز فيه الأمر والنهي فهو خِلقة وجبلَّة، لا صنعة للعبَاد فيها. ولا يُستقبح خلق اللّٰه تعالى لمعصية العاصي، كما عبَّر السالمي عن هذا بقوله: «فإنَّ القبح في اكتساب الكبيرة، وليس في خلقها، أي ليس فيما يفعله الحكيم قبيح، وإنما القبح في أفعالنا إذا خالفت أوامره». ثمَّ إنَّه «لا قبح بالنسبة إليه تعالى، فإن الكلَّ ملكه، فله أن يتصرف فيه على أيِّ وجه أراد». ولعلَّ منشأ الخلاف لفظيٌّ، إذ لا أحد ينفي صراحةً أن اللّٰه تعالى خالق كلِّ شيء، وغاية الكلِّ تنزيه الباري سبحانه.
-
اختلف العلماء في الجنَّة والنار، هل هما موجودتان الآن؟ وهل ستخلقان لا حقاً؟ فذهب جمهور علماء الإباضيَّة والأشاعرة وبعض المعتزلة إلى أنَّهما قد خُلقتا، واستدلُّوا بقصَّة آدم وحوّاء في القرآن الكريم، وبقوله تعالى: ( أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ) [آل عمران: ١٣٣]. وذهب جمهور المعتزلة وبعض الإباضيَّة كأبي المؤثر وأبي سهل وابن أبي نبهان إلى أنهما غير مخلوقتين الآن، وأنهما ستخلقان يوم الجزاء، واستدلّوا بقوله تعالى: ( أُكُلُهَا دَآئِمٌ وَظِلُهَا ) [الرعد: ٣٥)، أي: لم ينقطع، مع قوله: ( كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ) [القصص: ٨٨]، وقالوا: لو كانت الجَنَّة مخلوقة الآن للزم فناؤها وهلاكها لعموم دلالة الآية على ذلك، فلا تكون دائمة، وهذا مناقض لوصف اللّٰه لها بالدوام.
-
اتَّفق المسلمون على أنَّ اللّٰه تعالى متكلِّم بكلام أزليِّ، وأنَّ القرآن الكريم هو الكلام المنزَّل بحروفه وكلماته على النبيّ لليهِ، المعجز، المنقول عنه بالتواتر القطعيِّ. ومن القضايا التي شغلت الأمَّة اختلافهم حول كلام اللّٰه تعالى المنزَّل، وما الحكم الذي يصحُّ أن يقال فيه؟ لم تُثَر المسألة في عهد الصحابة ه، ولا التابعين، ولا عند الإباضيَّة الأوائل، كجابر بن زيد، وأبي عبيدة مسلم، والربيع بن حبيب، وإنَّما برزت في نهاية القرن الثاني الهجري، وبداية الثالث الهجري. والإباضيَّة لم يسلموا من الاختلاف فيما بينهم في هذه المعضلة الكلاميَّة، وتتلخّص آراؤهم فيما يأتي: ١ - إنَّ اللّٰه تعالى خلق كلَّ شيء، وما سوى اللّٰه مخلوق، وإنَّ القرآن كلام اللّٰه ووحيه وتنزيله على سيِّدنا محمَّد الي، وهو قول المشارقة في القرن الثالث الهجري. وجاء موقفهم احترازاً من القول في القرآن بما لم يرد فيه دليل قطعيٌّ، فلم يقولوا فيه: مخلوق ولا غير مخلوق. ٢ - القرآن مخلوق، وهو قول المغاربة وجمهور الإباضيَّة، بدليل قوله تعالى: ( مَا يَأْتِيِهِم مِن ذِكْرٍ مِن رَبِّهِم مُحْدَبٍ) [الأنبياء: ٢]، فالمحدث غير قديم. وقوله تعالى: (إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا ) [الزخرف: ٣]، بمعنى: خلقناه. ٣ - القرآن غير مخلوق، وهو قول بعض المشارقة. ولا يجوز قطع عذر المخالف في هذه المسألة؛ لأنَّ الكلَّ متَّفق على أنَّ اللّٰه متَّصف بصفات الكمال وعدم الحدوث، وأن غيره حادث. ولا ريب أن كل رأي يخالف هذا المنحى فهو من قبيل التشدُّد الذي يُردُّ على صاحبه؛ فابن محبوب - وهو من متقدِّمي الإباضيَّة - يذهب إلى الحكم بالبراءة ممَّن يتبرّأ من أخيه للخلاف في هذه المسألة، ويعتبرها ممّا يسع جهله. كما لم يرتض السالميُّ الحكم بالبراءة ممَّن خالف فيها، حسنَ ظنٍّ بالمسلمين، ولأنَّ غاية الجميع تنزيه الباري جلَّ وعلا.
-
اتفق الإباضيَّة أنَّ الجنَّة والنّار خالدتان أبداً لا تفنيان؛ لقوله تعالى: (أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا ) [الرعد: ٣٥]، ولقول رسول اللّٰه الفي في حديث ابن عمر: «يُدْخِلُ اللهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَيُدْخِلُ أَهْلَ النَّارِ النَّارَ، ثُمَّ يَقُومُ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ فَيَقُولُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ، كُلٌّ خَالِدٌ فِيمَا هُوَ فيهِ»". ويقرِّر الوارجلانيُّ هذه الحقيقة قائلاً: «من قال: إنَّ الجنَّة والنَّار لهنَّ انقضاء نقد هلك، سواء قاله عن رأي أو ديانة».
-
إعادة لترتيب الأبجدية العربية بمفتاح التذكُّر الخاص بها، وتضمُّ ثمانية وعشرين حرفاً. وهو مجموعة من الرموز اللغوية يستعملها العمانيون للاتصال فيما بينهم بشكل سرِّيّ، حيث يُلِمُّ الطرفان بهذه الرموز عينها، دون أن يطَّلع الآخرون المشتركون معهم على شيء من معناها.
-
المصر الذي يتبع أهله المذهب الإباضي حتى ولو كان حاكمه من غيرهم. وفي دار العدل يتغلّب الصالحون، ولا تُنتهك الحرمات، فأحكامها أحكام دار الإسلام.
-
دار يشيدها المزابيون في كل مدينة من المدن التي يسافرون إليها للتجارة، ويقيمون فيها، وهي عادة لإيواء عابري السبيل من أبنائهم، ويلحق ببعضها قاعة للصلاة، ومدرسة للتعليم القرآني. وبناء دار العرش يتمُّ بجمع التبرُّعات من تجار تلك المدينة وغيرها، أمَّا استعمالها فمجاني لأنها وقف. توجد دور للعرش في أغلب مدن شمال الجزائر وفي أقصى جنوبها، وفي البقاع المقدَّسة، وفي فرنسا. ووجدت في السابق دار للعرش في تونس وأخرى في القاهرة فأممتها حكومات تلك الدولتين.
-
اسم أعجميٌّ معرَّب، يطلق على معنيين: أولهما: نقد ضرب من الفضة؛ ويُسمَّى درهم النقد. والثاني: وحدة للوزن؛ ويُسمَّى درهم الكيل، وهو المقصود في تحديد نصاب زكاة الفضة. يرى أغلب العلماء أن وزن عشرة دراهم يساوي وزن سبعة مثاقيل؛ أي: أنَّ الدرهم نصف مثقال وخمسُه. وبناء على أن الدينار الإسلامي الذي ضربه عبد الملك بن مروان يساوي الدينار البيزنطي الذي كان متداولاً في عهد الرسول وللي، فإن وزن الدرهم الفضي يساوي: ٢,٩٧٥ غ. ويرى بعض الإباضيَّة كالجناوني، والثميني وناصر بن خميس وأبي نبهان، أن الدرهم ثلثا مثقال. وحدَّده إبراهيم بيوض بثلاثة غرامات وثلث الغرام (٣,٣٣غ)، وذلك بوزن ستِّين حبَّة من حبَّات الشعير.
-
دليل المغالبة عند القطب اطفيَّشِ هو ما يعبَّر عنه بدليل التمانع الوارد في قوله تعالى: ( لَوْكَانَ فِيهِمَآ ءالِهَةُ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ) [الأنبياء: ٢٢]، إذ لو كان هناك آلهة متعددون مشتركون، لسعى كل منهم إلى الانفراد بالألوهية، وإلى قهر غيره؛ لأنَّه لا يمكن أن يصطلحوا، ولو اصطلحوا لما كان أيٍّ منهم إلهاً؛ لكونهم عاجزين جميعاً؛ وإذا غلب أحدهم فهو الإله الحقيقي، ولا يستحقُّ هذا الوصف غيره.
-
بدال مفتوحة وميم مفتوحة بشدّة مع مدّها وبعدها سين مفتوحة طريقة لصيد سمك «المعزول» بجزيرة جربة بتونس، المعروف بقدرة كبيرة على القفز. ويتم ذلك بوضع شبكة فوقية ذات أعواد قصبية تلقى في المساحة التي تنصب فيها الشبكة السفلية، ولا يقل عدد القوارب المشاركة في هذه العملية عن خمسة.
-
العرق مجرى الدم في الإنسان. ودم العرق دم علة يخرج إثر انفجار عرق. ودم العرق نجس عند الإباضيَّة ينتقض به الوضوء إن خرج من الإنسان أو لامس جسده، ودليلهم أن اللّٰه تعالى جعل الدم من المحرمات، ولحديث ابن عباس أن النبي ٣ قال: «دَمُ الاِسْتِحاضَةِ نَجِسٌ، لأنَّهُ دَمُ عِرْقٍ، يَنْقُضُ الْوُضُوءَ»*. فكان كل دم بمثابة هذا الدم، مثل دم الرعاف وسائر الجروح. إذا استمر خروج الدم من جسم الإنسان بلا انقطاع فعليه أن يتوضأ لكل صلاة عند قيامه إليها، مع توقيه إصابة النجاسة لجسمه أو ثيابه بعازل، ولا يضره في هذه الحالة خروج الدم ولو في أثناء صلاته. وله أن يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء لهذه الضرورة.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Alimentation -- Afrique du Nord (1)
- Antiquité (4)
- Archéologie -- Djerba (2)
- Archéologie -- Tahert (1)
- Architecture -- Mzab (2)
- Art rupestre -- Mzab (1)
- Artisanat -- Djerba (1)
- Aṭfiyyash, Ibrāhīm b. Muḥammad (1886-1965) (4)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (4)
- Azraqisme (2)
- Baghaï, Ksar (Baghaya, Algérie) (1)
- Barrādī, Abū ‘l-Qāsim b. Ibrāhīm al- (3)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bayyūḍ, Ibrāhīm ibn ʿUmar (1899-1981) (3)
- Biographies (4,686)
- Biographies -- 8e siècle (2)
- Biographies -- 9e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (10)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 13e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 16e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 8e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 9e siècle (2)
- Biographies -- Djerba (15)
- Biographies -- Djerba -- 14e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 17e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 20e siècle (9)
- Biographies -- Egypte (1)
- Biographies -- Espagne (4)
- Biographies -- France (27)
- Biographies -- Mzab -- 10e siècle (1)
- Biographies -- Mzab -- 19e siècle (7)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (8)
- Biographies -- Oman (1,539)
- Biographies -- Ouargla (3)
- Biographies -- Oued Righ -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Pologne (3)
- Biographies -- Rome (1)
- Biographies -- Suisse (1)
- Biographies -- Tunisie -- 20e siècle (2)
- Biographies -- Turquie (5)
- Biographies -- Zanzibar (6)
- Communes -- Djerba (13)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Dhofar (2)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Djerba -- Histoire (2)
- Donatisme (4)
- Droit coutumier -- Mzab (3)
- Dynastie rustumide (3)
- Fazārī, ʿAbd Allāh ibn Yazīd al- (4)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Aḥmad b. Muḥammad (1)
- Géographie -- Djerba (2)
- Hadith -- Ibadisme (1)
- Hawwārī, Hūd b. Muḥkim al- (1)
- Ibn Kaydad (3)
- Imamat -- Ibadisme (1)
- Irrigation -- Oman (3)
- Jannāwunī, Yaḥyā b. al-Khayr (5)
- Jayṭālī, Ismāʿīl b. Mūsà (13..-1350) (5)
- Journalisme -- Djerba (1)
- Judaïsme -- Djebel Nefousa (3)
- Judaïsme -- Djerba (12)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Judaïsme -- Tahert (1)
- Kharijisme (7)
- Linguistique -- Djebel Nefousa (2)
- Linguistique -- Djerba (4)
- Malshūṭī, Tibghūrīn b. ʿĪsā al- (1)
- Moeurs et coutumes -- Djerba (1)
- Moeurs et coutumes -- Ibadisme (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Muntaner, Ramón (1265-1336) (2)
- Murex -- Djerba (1)
- Najdiyya (2)
- Navigation -- Oman (1)
- Nomadisme -- Mzab (1)
- Nukkarisme (9)
- Numismatique -- Oman (1)
- Oman -- Histoire (1)
- Orientalisme -- France (1)
- Orientalisme -- Italie (3)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Ports -- Djerba (1)
- Relations -- Oman -- Arabie Saoudite (1)
- Sufrisme (1)
- Tahert -- Histoire (1)
- Talâkin, Mosquée (Ghizen, Djerba) (2)
- Taxes -- Djerba (1)
- Tchad -- Histoire (1)
- Tippo Tip (1837-1905) (2)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie politique -- Oman -- 1970-2020 (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
- Zanzibar (1)
- الجادوي، سليمان (1871-1951) (2)
Resource type
Publication year
-
Between 1700 and 1799
(2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- 1737 (2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- Between 1800 and 1899 (2)
-
Between 1900 and 1999
(303)
- Between 1910 and 1919 (32)
- Between 1930 and 1939 (8)
- Between 1940 and 1949 (4)
- Between 1950 and 1959 (3)
- Between 1960 and 1969 (45)
- Between 1970 and 1979 (43)
- Between 1980 and 1989 (65)
- Between 1990 and 1999 (103)
-
Between 2000 and 2026
(5,961)
- Between 2000 and 2009 (4,134)
- Between 2010 and 2019 (1,802)
- Between 2020 and 2026 (25)
- Unknown (1)