Your search
Results 6,269 resources
-
التَّيَّة بفتح التاء وتشديدها، وفتح الياء وتشديدها. مجموعة من المساجد منتشرة على سواحل جزيرة جربة، كانت لإقامة الصلوات الخمس جمعاً ولأداء فريضة الرباط ذوداً عن الجزيرة. وقد غرقت البعض منها في البحر، ولم يبق لها أثر.
-
هي حجَّة يُحرم لها الحاجُّ من مكَّة المكرمَّة، وهي تقابل الحجَّة الكاملة. وتجوز هذه الحجة إن أوصى الميِّت بحجة وقصر عنها ثلث التركة، أو تعذر وجود من يقبل هذه الحجة لسبب من الأسباب، فتؤدى من أقرب طريق، مثل جدة أو المدينة أو مكة نفسها. لأن الأصل أن يخرج من يحج عن الموصي من بلده؛ إما من بيته، أو من المسجد الذي كان يصلي فيه. فإن لم يمكن الحج من بلد الميت فإنه يُلجأ إلى الحجة المكيّة. جاء في شرح النيل: أن من أوصى بحجة وعجزت نفقته عن بلوغ حج من بلده نُظِر لبلد قريب من مكة من حيث تبلغ فليحج منه.
-
التلاميذ الذين تخرَّجوا في مدرسة الإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة في البصرة في النصف الأول من القرن ٢م / ٨م أخذوا عنه أصول الدين والفقه الإسلامي ومبادئ السياسة الشرعية، وانتقلوا إلى بلدانهم علماءَ دعاةً إلى الحقّ والاستقامة، يشكِّلون النُّواة الأولى للفكر الإباضي والعمل السياسي في مناطقهم بالمشرق والمغرب. ومدرسة أبي عبيدة هي عبارة عن سرداب في الأرض، يحلّق التلاميذ حول شيخهم متظاهرين بصنع القفاف؛ حتَّى سُمِّي الإمام أبو عبيدة مسلم بالقفَّاف؛ وذلك احتياطاً من عيون بني أمية وبني العباس. كان أبو عبيدة مسلم خلفاً للإمام جابر بن زيد في إمامته في البصرة، ووفدت عليه وفود الطلبة من عُمان والمغرب واليمن ومن مناطق أخرى، يطلبون العلم الشرعي على أصول المذهب، واشتهر من أولئك عدد من الطلبة، عرفوا بحملة العلم. حملة العلم من أهل عُمان: - أبو المنذر بشير بن المنذر النزوي. - المنير بن النيّر الجعلاني. - موسى بن أبي جابر الإزكوي. - محمد بن المعلى الكندي. - محبوب بن الرحيل الصحاري. وحملة العلم من أهل المغرب: - عبد الرحمن بن رستم من القيروان (تونس). - أبو المنيب إسماعيل بن درار الغدامسي من غدامس (ليبيا). - أبو داود القبلّي النفزاوي من نفزاوة (تونس). - عاصم السدراتي من الأوراس (الجزائر). - وأما من اليمن: فأبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري. وباستثناء هذا الأخير الذي أرسله الإمام أبو عبيدة مسلم إلى بلاد المغرب، فإنَّ حملة العلم كلَّهم عادوا إلى أمصارهم التي جاؤوا منها، ضماناً للقبول والنجاح في مهمَّتهم، فأهل الأمصار أدرى بمعرفة أحوالها وطباع أهلها وأعرافهم، ومواطن الضعف والقوة، مما يسهّل عليهم مخاطبة النَّاس بلسانهم واختيار الظروف الملائمة والأماكن المناسبة لإقامة مراكز الدعوة ونشر الإسلام، وتأسيس الإمامات. إن مصطلح حملة العلم، له أكثر من دلالة في نشأة الحركة الإباضيَّة؛ إذ يمثّل ثلة من أوائل علماء الإباضيّة وبواكير الدعوة عندها، كما أنه يحمل الإجلال والتقدير لهؤلاء التلاميذ الأوائل الذين هاجروا في سبيل طلب العلم من منابعه الأصلية في المشرق الإسلامي، ثمَّ نشروه في الآفاق.
-
هو ميل النفس إلى رضوان اللّٰه تعالى وثوابه وإحسانه وعبادته. وهو تحقيقٌ لولاية العبد لربِّه. ويكون بالعمل بما أمر اللّٰه تعالى، والانتهاء عمَّا نهى عنه، ولا يكفي فيه الإحساس بالقلب، ولا تقول باللسان، قال تعالى: ( قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ) [آل عمران: ٣١].
-
الحبُّ من اللّٰه تعالى لعباده هو رضاء عنهم وولايته له، ومجازاتهم بالثواب والجنة. ومعنى وصف اللّٰه وجبل بالحبِّ هو معنى وصفه بالإرادة الشرعيَّة، فكلُّ ما أراد اللّٰه كونه من عباده فقد أحبَّ كونه منهم؛ وكلُّ من أراد إكرامه من عباده، فهو له محبٌ، ومحبَّة اللّٰه لأوليائه وبغضه لا يتبدَّلان. وليس حبُّ اللّٰه تعالى كمثل حبِّ الخلق؛ لأن حبَّ المخلوقين فرح، وهو ميل النفس إلى الشيء، وتعالى اللّٰه عن هذا الوصف. قال تعالى: ( قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ ) [آل عمران: ٣١]. وجمهور علماء الإباضيَّة على أنَّ الحبَّ صفة من صفات الأفعال.
-
ذهب الإمام جابر بن زيد وابن سلّام والجيطالي إلى تفضيل آراء الصحابة من دون اعتبارها حجة ملزمة. أما ابن بركة فيرى حجية قول الصحابي في مواضع الاتفاق، أما ما كان محل اختلاف فليس بحجة. ويذهب السالمي إلى القول بعدم حجيته بدليل اختلاف الصحابة ميه فيما بينهم، وعدم إلزام بعضهم حجة بعض.
-
الحد لغة: ما يميز الشيء عن غيره. استعمل عمرو بن جُميع مصطلح حدّ الدين للدلالة على ضبط استعمال جميع جهات الدين، ولتسهيل استيعابها حصرها في ثلاثة أمور هي: - معرفة ما لا يسع الناس جهله طرفة عين، وهو التوحيد. - فعل ما لا يسع الناس تركه، وهو جميع الفرائض. - ترك ما لا يسع الناس فعله، وهو جميع المعاصي.
-
يرى بعض علماء الحديث أن هناك فرقاً بين: حدثني وحدثنا، من حيث المعنى؛ فالأولى (حدثني) بمعنى أن الراوي سمع الحديث من راويه في مجلس أو خصه بذلك الحديث. والثاني (حدثنا) تعني أن الراوي حدثه بذلك الحديث وهو في جمع من الحاضرين. بينما يرى علماء آخرون أنه لا يوجد فرق بين العبارتين، إلا إذا ذكر الراوي ما يدقق به العبارة المستخدمة، ومنهم الوارجلاني حيث يقول: «وإن كنت في ملأً من الناس فحدثكم فيجوز أن يروى منه وأن تحدث عنه، وأن تخبر عنه فتقول: حدثني، وروى لي، وقال لي، وأخبرني».
-
الحرز في اللغة: المكان والوعاء الذي يُحفظ فيه. وهو مصطلح استعمله عمرو بن جُميع لتسهيل الاستيعاب، وللدلالة على أحكام الولاية والبراءة والوقوف، ويقول: «حرز الدين ثلاثة: ولاية من علمت منه خيراً، وبراءة من علمت منه شرّاً، وترك المعاصي كلِّها، وقيل بالوقوف فيمن لا تعرفه حتَّى تعرفه»، ومناسبة تسميتها بالحرز أنها تحفظ على الإنسان والأمة دينها ووحدتها. ويذهب الشمَّاخيُّ إلى أنَّ من والى على الدين فقد حرزه وحفظه.
-
حريم يقدَّر بخمسة أذرع أو ستة حول الشجرة، ولعروق الشجر مثل ذلك سواء ظهرت أم لم تظهر.
-
هما حريمان: حريم يكون محلاً للانتفاع، وحريم لدرء المضرة. حريمها عن الطريق يقدر بما لا تصل الرطوبة من المستقين والمتوضئين إلى الطريق، وحريمها عن الزرع ثلاثة أذرع. وقيل: يقدر حريمها بقدر عمقها مطلقاً. ويبيّن أبو العباس الفرسطائي حريم البئر على ثلاثة أوجه: قديمة وحديثة وما لا يعرف قدمها من حداثتها. - أمَّا القديمة فحريمها أربعون ذراعاً وحريمها يُحسب له من كل جانب، ومنهم من يقول عشرون ذراعاً من كل جانب ولا يحسبون البئر نفسها. - وأما الحديثة فحريمها - إذا كانت تسقى منها المواشي - أربعون ذراعاً من ناحية السقي، وإن كانت المواشي تسقى من كل جوانبها فحريمها أربعون ذراعاً من كل ناحية، ومنهم من يقول: عشرون ذراعاً، ومنهم من يقول: إن حريمها مقدار ما تقف فيه المواشي وقت السقي. - أما ما لا يُعرف قِدمها من حداثتها فلا حريم له.
-
حريم مقداره خمسمائة ذراع، وقيل: مئتان، وقيل: أربعون، ويحسب من حيث يبلغ ماؤه إذا امتلأ، أي: عند أقصى مد له. ويُمنع من عمران حريم البحر أصحاب البحر، سواء كانت الأرض لهم أم لا، وثبت لصاحب المراسي من الحريم مثل ما يكون لأصحاب البحر. ويمنعون من أراد عمارة مرساهم. وتُقطع طريقهم وتُمنع منافعهم سواء أكانت الأرض لهم أم لا.
-
حريم مقداره قصبة، لمن أراد أن يبني حائطاً بجانب آخر، (القصبة مقياس طوله ٦ أذرع = ٦٩٦,٣م)، وفي قول آخر مقدار ما يمر فيه اليد أو ما يمر فيه من أراد أن يصلحه، ومنهم من يقول في حريم الحيطان ثلاثة أذرع، وذهب بعضهم إلى القول بخمسة. ومن الأحكام التي وردت فيه أنه يُفسح عن الجدار للماء والفسل والزراعة، بقدر ما يرى العدول أنه لا مضرة عليها ويفسح عن الجدار بقدر ما يمسه الماء. وإن دخل أصل الشجر في أرض غير صاحبها، فإن أضر أصلها بجداره قُطع حتى لا يضره ولا يحركه ولا يكسره.
-
حريم مقداره ثلاثة أذرع من كل جانب عند المغاربة، وقيل مطرح تراب كثيبها، وقيل: حريمها ما يحتاج إليه لجميع منافعها من كثيبها ومجازها وما أشبه ذلك. والساقية القديمة كالحديثة إن لم يكن عليها عمارة ولا حريم معلوم، وإن لم يكن لصاحبها، إلا مجاز الماء فلا يحسب لحريمها إلا من مجاز الماء، ويحسب جسورها في الحريم، وأما من له الساقية ومجازها فلا يحسب جسورها. وأما حريم الساقية في اصطلاح المشارقة ففيه تفصيل، فهي تقسيم عندهم إلى قائد وجائز وحملان. وهذا التقسيم ليس له أثر كبير في تحديد الحريم وإنما هو ناشئ للتفريق بين سعتها وما يتفرع عنها من فروع. فحريم الساقية الجائز ذراعان وقيل: ذراع، وحريم الساقية في الأموال (النخيل) ذراع، وقيل: ذراعان، وقيل حريمها بعد مفترق الأفلاج، وحريم الساقية في أرض رجل مقدار ما لا يضر بمائها ومطرح ترابها. يختلف نوع الحريم باختلاف السواقي ويطَّرد سعة وضيقاً حسب نوع الساقية أو الفلج. وحريم الساقية غير الساقية.
-
الطَّريق هي حريمٌ بنفسها، على اختلاف صفاتها، وقيل: حريم الطريق هو الموضع الزائد عنها على جانبيها. أما الطريق نفسها، فقد قُدرت حسب الحاجة، وذهبت المصادر في ذلك إلى تفريعات عديدة مثل: - طريق الرجالة: ثلاثة أذرع. - طريق السقاية والحطابة: خمسة أذرع، وقيل: ستة. - طريق الخيل والبغال والحمير ونحوها: سبعة أذرع. - طريق الجمال على اختلاف ما تحمل فوقها: اثنتا عشرة ذراعاً. - طريق الجوائز والمحامل: أربعة وعشرون ذراعاً. - طريق المواشي وقوافل الحجاج: أربعون ذراعاً. أما حريم الموضع الزائد عن الطريق فلم تحدده المصادر.
-
بختص بعيون الماء، وهو على ثلاثة أوجه: عين قديمة، وعين حديثة، وعين لا يعرف قِدمها أو حداثتها. - للقديمة حريم بقدر مائة ذراع، ومنهم من يرى أنه أربعون ذراعاً. - وللحديثة حريم وهو أربعون ذراعاً، ومنهم من يقدره بخمسة وعشرين، ومنهم من يقدره بعشرين ذراعاً، وقيل: حريمها حريم العمارات كلها وهي خمسة أذرع، وقيل: ليس لها حريم. والعين التي لا يعرف حالها أقديمة أم حديثة، فسبيلها سبيل الحديثة، ومنهم من يجعل حكمها حكم القديمة. حريم العين غير العين، ويحسب حريمها من الموضع الذي لا يزول منه ماؤها في وقت جريانه إلى العمارة، وينظر في ذلك إلى ما أدركوها عليه سواء ازدادت أو نقصت في مقدارها، وإن غار ماؤها فلا يزول حريمها.
-
حريم منعدم، فليس لها حريم، ولا يمنع أصحابُها من أراد إحداث شيء بجانبه، إلا ما يضرُ بِمَجازاتهم إلى المرعى والماء وغير ذلك، أو ما يضرُ بهم في عمارتهم كلِّها. وفي أعراف وادي مزاب، ضوابطُ دقيقة في بناء جدران المنازل والشوارع الفاصلة بينها، ومراعاة اتجاه الشمس وضوئها، والأبواب والنوافذ والمداخل بعامّة. وكل ما له علاقة بالمنفعة والضرر، يراعى بدقة وحسم عند البناء؛ جديداً كان أم قديماً، إنشاءً أم ترميماً. وهذا النوع من الحريم للمنازل والشوارع، هو الذي أبدع الهندسة المعمارية المزابية. ولحريم المنازل والشوارع أحكام فقهية مفصَّلة في كتب الفقه.
-
حريم القصر، أي: حريم القرية المسوَّرة قدره أربعون ذراعاً، ومنهم من قدَّره بعشرين، ومنهم من يرى أنه ليس له حريم. والقصر الخاص ليس له حريم، والغرض من هذا الحريم منع أصحاب القصر إحداث قصر بجانبه. ومن أحكامه أنه يتعيَّن على أهل قصر، إذا أرادوا بناء فصيل (حائط قصير دون سور القصر)، أو حفر خندق أو بناء رفّادة (جدار متعامد مع السور على شكل مثلث يحفظه من الميلان أو الانهيار) أن يبنوه على قدر سهامهم في ذلك الحائط. ويمنع من أراد أن يحدث بجانب القصر بيتاً أو قصراً ملتصقاً. ويستوي في ذلك الذي يفتح إلى داخل القصر أو خارجه. ويجري المنع على من أراد بناء دار بالقرب من القصر أو حفر بئر أو غرس نبات، وكل ما يُحدث في ذلك الحريم فيما دون أربعين ذراعاً. ويستوي في ذلك صاحب تلك البقعة وغيره.
-
حريم يقدر بخمسمائة ذراع، ومنهم من يقدره بمائتين أو أربعين، ومنهم من يرى أنه ليس لها حريم. والغرض من هذا الحريم منع أصحاب المدينة إحداث مدينة أخرى بجانبها. ومن أحكامه منع الجار جارَه أن يُحدث جميع ما يضره، مثل الرحى والمعصرة، أو يتخذ فرناً بقربه، أو أن يكون نجاراً أو خرَّازاً وكل ما تجتمع إليه الناس، مما يضره في ذلك. وإن لم يمنعه حتى مكث ثلاث سنين فقد تبث له ذلك. ومنهم من يقول: إن لم يمنعه حتى نصب صاحب الرحى أداته أو صاحب المعصرة، فقد ثبث له ذلك. ومن بنى داراً في أرض بإذن صاحبها، فإن لصاحب الدار على صاحب الأرض ما لا تستغني عنه تلك الدار، من الطرق والمنافع كلها: فإن كان صاحب الدار من أهل المواشي فمن حقه إحداث موضع تأوي إليه مواشيه، وكذلك من كان من أصحاب الإبل أو البقر أو غيره. وإن كان مسافراً فمن حقه إحداث موضع يضع فيه أحماله في وقت خروجه ودخوله، وما تحتاج إليه حمولته. كذلك أصحاب الصنائع كلهم. ويُجعل لهؤلاء موضع للطبخ ورمي الرماد، والكناسة.
-
حريم المسجد يأتي على معنيين: ١ - مسافة واقية لمنع الضرر بالمسجد مما قد يؤدي إلى هدمه أو انهيار جزء منه أو الإساءة إلى عمَّاره. وقد اختُلف في مقداره إلى عدة أقوال. ٢ - حيز مكاني يمنع إحداث مسجد آخر فيه، لئلا يضر الأول بعمارة الثاني. وحدود قدر ما يسمع الرجل أذان المؤذن فيتوضأ في بيته، ثم يذهب إلى المسجد فيدرك الصلاة مع الجماعة، فإن لم يدرك جاز لأهل ذلك الحي أن يبنوا له مسجداً. وهذا الاختلاف في تقدير حريم المسجد، مرجعه الاختلاف في تقدير المصلحة وقياس الضرر، وذلك غير منضبط بنصِّ.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Alimentation -- Afrique du Nord (1)
- Antiquité (4)
- Archéologie -- Djerba (2)
- Archéologie -- Tahert (1)
- Architecture -- Mzab (2)
- Art rupestre -- Mzab (1)
- Artisanat -- Djerba (1)
- Aṭfiyyash, Ibrāhīm b. Muḥammad (1886-1965) (4)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (4)
- Azraqisme (2)
- Baghaï, Ksar (Baghaya, Algérie) (1)
- Barrādī, Abū ‘l-Qāsim b. Ibrāhīm al- (3)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bayyūḍ, Ibrāhīm ibn ʿUmar (1899-1981) (3)
- Biographies (4,686)
- Biographies -- 8e siècle (2)
- Biographies -- 9e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (10)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 13e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 16e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 8e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 9e siècle (2)
- Biographies -- Djerba (15)
- Biographies -- Djerba -- 14e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 17e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 20e siècle (9)
- Biographies -- Egypte (1)
- Biographies -- Espagne (4)
- Biographies -- France (27)
- Biographies -- Mzab -- 10e siècle (1)
- Biographies -- Mzab -- 19e siècle (7)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (8)
- Biographies -- Oman (1,539)
- Biographies -- Ouargla (3)
- Biographies -- Oued Righ -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Pologne (3)
- Biographies -- Rome (1)
- Biographies -- Suisse (1)
- Biographies -- Tunisie -- 20e siècle (2)
- Biographies -- Turquie (5)
- Biographies -- Zanzibar (6)
- Communes -- Djerba (13)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Dhofar (2)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Djerba -- Histoire (2)
- Donatisme (4)
- Droit coutumier -- Mzab (3)
- Dynastie rustumide (3)
- Fazārī, ʿAbd Allāh ibn Yazīd al- (4)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Aḥmad b. Muḥammad (1)
- Géographie -- Djerba (2)
- Hadith -- Ibadisme (1)
- Hawwārī, Hūd b. Muḥkim al- (1)
- Ibn Kaydad (3)
- Imamat -- Ibadisme (1)
- Irrigation -- Oman (3)
- Jannāwunī, Yaḥyā b. al-Khayr (5)
- Jayṭālī, Ismāʿīl b. Mūsà (13..-1350) (5)
- Journalisme -- Djerba (1)
- Judaïsme -- Djebel Nefousa (3)
- Judaïsme -- Djerba (12)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Judaïsme -- Tahert (1)
- Kharijisme (7)
- Linguistique -- Djebel Nefousa (2)
- Linguistique -- Djerba (4)
- Malshūṭī, Tibghūrīn b. ʿĪsā al- (1)
- Moeurs et coutumes -- Djerba (1)
- Moeurs et coutumes -- Ibadisme (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Muntaner, Ramón (1265-1336) (2)
- Murex -- Djerba (1)
- Najdiyya (2)
- Navigation -- Oman (1)
- Nomadisme -- Mzab (1)
- Nukkarisme (9)
- Numismatique -- Oman (1)
- Oman -- Histoire (1)
- Orientalisme -- France (1)
- Orientalisme -- Italie (3)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Ports -- Djerba (1)
- Relations -- Oman -- Arabie Saoudite (1)
- Sufrisme (1)
- Tahert -- Histoire (1)
- Talâkin, Mosquée (Ghizen, Djerba) (2)
- Taxes -- Djerba (1)
- Tchad -- Histoire (1)
- Tippo Tip (1837-1905) (2)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie politique -- Oman -- 1970-2020 (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
- Zanzibar (1)
- الجادوي، سليمان (1871-1951) (2)
Resource type
Publication year
-
Between 1700 and 1799
(2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- 1737 (2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- Between 1800 and 1899 (2)
-
Between 1900 and 1999
(303)
- Between 1910 and 1919 (32)
- Between 1930 and 1939 (8)
- Between 1940 and 1949 (4)
- Between 1950 and 1959 (3)
- Between 1960 and 1969 (45)
- Between 1970 and 1979 (43)
- Between 1980 and 1989 (65)
- Between 1990 and 1999 (103)
-
Between 2000 and 2026
(5,961)
- Between 2000 and 2009 (4,134)
- Between 2010 and 2019 (1,802)
- Between 2020 and 2026 (25)
- Unknown (1)