Your search
Results 6,269 resources
-
بتاء مفتوحة ممدودة وجيم مفتوحة ودال مضمومة مشددة وياء ساكنة، وتنطق في بعض مدن مزاب تجدِّيوت، وهي مؤنث أجَدُّو، أي: الطاس. أداة قياسيَّة لكيل السوائل، بمقبض واحد، تكون من الفخار أو القصدير. وهي بعدة مقادير: لتر، ونصف لتر، وربع لتر ... ل: تاجَدُّويْت عدة استعمالات، لعل أهمها كيل سمن وزيت الصدقات العرفية والوقفية، وتنوبا بالخصوص.
-
التَّحري هو بذل المجهود في طلب شيء عند عدم الوقوف على حقيقته. وتحري القبلة هو الاجتهاد في معرفتها عند انعدام من يرشد إليها وخفاء الأمارات التي تدل عليها. من خفيت عليه القبلة فإما أن يميل قلبه إلى جهة ويراها أولى من سائر الجهات، وإما أن لا يميل. في الحالة الأولى يجب على المصلي أن يتوجه حيث مال قلبه. وفي الحالة الثانية يجب عليه ان يؤدي الصلاة إلى أي جهة يشاء ويسقط عنه شرط الاستقبال للعذر. وقال البعض: من تحير في أمر القبلة فليصلِّ الصلاة أربع مرات إلى أربع جهات مختلفات ليخرج عن العهد بيقين. وردَّ السالمي بأن الواجب مرة واحدة، والمتحري عاجز يستحق التخفيف لا الزيادة في التكليف. إذا تحرى القبلة جماعة فلا يقتدي بعضهم ببعض؛ بل على كل واحد منهم أن يصلي حيث مال قلبه. وإن اتفق اجتهاد البعض صلّوا جماعة. وإذا تبيّن الخطأ في القبلة فلا إعادة عليهم على الراجح. وقال البعض: عليهم الإعادة، وقال آخرون: يعيدون في الوقت، ولا يعيدون إذا خرج الوقت، وإليه ذهب القطب اطفيَّش. وإذا تبيّن للمصلي موضع القبلة وهو في الصلاة فإنه ينحرف إليها ويستمر في صلاته، بدليل حديث أهل قباء. وصحح القطب اطفيَّش أنه يقطعها ويستأنف. ومن صلّى لغير القبلة بلا تحرِّ أعاد باتفاق.. أما إذا وَجَد من تحير في القبلة من لم يتحير فيها فإنه يجب عليه الاقتداء به أميناً كان أو غير أمين على الصحيح.
-
قول الزوج لزوجته: أنت عليَّ حرام، ودرج مصطلح التحريم في عُمان بصيغة: «تحرمين عليَّ وتحلين لأي زوج تريدينه». والتحريم بهذا المعنى كبيرة مضاعفة؛ مرة بتحريم ما أحل الله، ومرة بتحليلها لمن حرمها عليه الله، إذ لا تحل إلا بعدة شرعية. وحكمه على حسب قصد قائله؛ فإن قصد الطلاق فهي طالق مرة. وإن قصد البينونة الكبرى بانت به بالثلاث. وإن قصد الظهار فعليه كفارته قبل وطئها. وإن لم يكن له قصد فحكمه حكم اليمين وعليه كفارة يمين. وقال البعض: عليه كفارة مغلظة لأن تحليل الحرام أو تحريم الحلال مضادة لأمر الشرع وكبيرة.
-
تخليل الخمر هو تحويلها إلى خل بعد معالجتها. يرى ابن بركة جواز تخليل الخمر بإلقاء الملح فيها لإذهاب شدَّتها، وبذلك يوافق الأحناف والقول الراجح عند المالكية. قال في الجامع: «لما كان تحريم النبيذ بالشدّة التي فيه وكان الملح يذهبها زال التحريم لزوال العلة». وقاس ابن بركة تخليل الخمر على دبغ الجلد، فقد قال النبي وَلِفِ: «أيُّمَا إِهَاب دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ»". وإلى هذا الرأي مال السالميُّ، وإبراهيم بيوض، قال في الفتاوى: «كيفما كانت طريقة صنعه ولو كان أصله خمراً فتخللت أو عولجت، فصارت خلًا. فإن العبرة إنما هي بكون السائل خلًا لا إسكار فيه مطلقاً لا بقليله ولا بكثيره فكل ما كان كذلك فإنه خلّ طاهر حلال». وذهب القطب اطفيَّش إلى أن الخل جائز إن تخلل بنفسه، ولو نُقل من ظل إلى شمس أو من شمس إلى ظل، أما إذا عمد الإنسان إلى تخليل الخمر بالعلاج بإلقاء البصل، أو الملح فيها لإنها لا تجوز، ولا تطهر بالتخليل. وهو قول الجمهور. قال في شرح النيل: (والصحيح حرمة ذلك الخلّ ونجاسته لحديث النهي عن اتخاذ الخمر خلًا». وتجدر الإشارة إلى أن التخلل يتم بما يسمى التخمُر الخِلِّيكي بغض النظر عما يلقى فيه من ملح وغيره.
-
يقصد بالتسويف تراخي المذنب وتركه التوبة، بان يأمل أنَّه سوف يتوب يوماً؛ ويسمَّى متمادياً. والله تعالى لا يتجاوز عن سيِّئاته ما لم يبادر إلى التوبة قبل الغرغرة؛ قال تعالى: (إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوْهَ بِجَهَٰلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَٰئِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا • وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْعَانَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ... ) [النساء: ١٨ - ١٧].
-
هو امتناع العزَّابة عن القيام بمهامهم المسجدية، وهو الصيغة القصوى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقد تتمرَّد جماعة نافذة في مدينة من مدن مزاب على أوامر العزَّابة فتعصي قراراتهم وتمتنع من الانصياع للأوامر وتنفيذها. فإذا وقع مثل هذا، ونادراً ما يقع، يكون رد فعل العزَّابة ملازمة المسجد وإغلاقه في وجه العامة دون أن يقوموا بأعمالهم المألوفة، حتّى يستجيب الناس لحكمهم بتدخل العقلاء منهم أو بضغط الأكثرية من العامة فينصاعوا للأوامر تائبين. وقد ذكر الوسياني حالة واحدة وقعت في بني مغراوة انتهت بالتعليق المذكور فأفضت إلى الانصياع بعد ذلك. ولعلَّ غلق المسجد لا يتناسب ظاهرياً مع أحكام الشريعة ولكن من الناحية المقاصدية فإنّه أخفُّ ضرراً من ترك الفتنة في المجتمع تهلكه وتنخر كيانه، وهذا الفعل من قبيل إتيان أخف الضررين. لاقت
-
تعليل أفعال اللّٰه تعالى يعني تقييدها بأغراض لأجلها كانت، مثل تعليل الخلق للجن والإنس بالعبادة، قال تعالى: ( وَمَا خَلَقْتُ الْحِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ) [الذاريات: ٥٦]. واختلف المتكلمون في جواز التعليل، واختار القطب الجواز إذا ورد به نصٌّ، وكانت مفيدة لمعنى الحكمة، مانعة لمعنى العبث، ولا تؤدّي إلى إثبات العجز عنه تعالى، ولا تكون بمعنى الحاجة والإيجاب.
-
المراد بتفسير الجملة تفصيل أجزاء الجملة، وهو منقسم إلى قسمين: ١ - التفسير الاعتقادي: هو ما تُعبِّدنا باعتقاده من الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر، والخوف والرجاء، والولاية والبراءة والوقوف. ٢ - التفسير العملي: هو تصديق الإنسان بأن لا معبود بحقِّ إلَّا الله، والوفاء بكل ما تستلزمه عقيدة التوحيد من الأعمال الصالحة.
-
تقييد المطلق من أنواع البيان، سواء ورد مع المطلق أم تأخَّر عنه، وليس نسخاً له، لأن النسخ رفع الحكم أصلاً. وعرف الملشوطي التقييد بأنه: «بيان المطلق وتفسير المراد منه». والمقيّد هو ما اعترض به على المطلق فمنع من جريانه على ظاهره. وارتباط التقييد بالمطلق له صور: فقد يكون مقارناً للمطلق، فيُحمل عليه. كقوله تعالى: ( فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ )، ثم قال: ( فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءُ ) [المائدة: ٦]. وقد يكون التقييد متصلاً، كأمره تعالى في كفارة الظهار بتحرير رقبة مؤمنة. وقد يكون غير متصل، كإطلاقه الشهادة في موضع، وتقييده إياها في موضع آخر بالعدالة. إذا اتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب، حمل المطلق على المقيد وجوباً كما نصَّ عليه السالمي. وإذا اختلفا في الحكم فلا يحمل مطلق على مقيد، سواء اتحد سببهما أم اختلف. وإذا اتحدا في الحكم واختلفا في السبب، ففيه خلاف: فذهب ابن بركة إلى حمله مطلقاً بدون شرط، وهو مذهب الجمهور. وذهب ابن محبوب إلى عدم الحمل، وهو رأي الحنفية. بينما اشترط الوارجلاني والبدر الشماخي وجود جامع بين المطلق والمقيد لجواز الحمل، فيكون من باب القياس، وهو ما ذهب إليه محققو الشافعية. وفرّق بعضهم في المسألة، ومنهم السوفي، إذ قال بالنظر في المقيد «فإن عارضه مقيد آخر، لم يُحمل المطلق على واحد من المقيدين، وذلك مثل الصوم في الظهار قيّده اللّٰه تعالى بالتتابع، وفي التمتع للمحرم قيّده بالتفريق، وأطلق في كفارة اليمين؛ فلا يُحمل المطلق على واحدة من هذين المقيّدَين، بل يُعتبر بنفسه... وإن لم يعارض المقيد مقيدٌ آخر كالرقبة التي قُيدت بالإيمان في كفارة القتل، وأُطلقت في كفارة الظهار، حملنا المطلق على المقيد».
-
اهتمَّ علماء الكلام بالبحث اللغويِّ في معاني «ثُمَّ»، لتفسير معنى قوله تعالى: (إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ السَّمَٰوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّاءٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ) [الأعراف: ٥٤]. ويرى الجيطالي أن «ثُمَّ) في كلام العرب تفيد: أ - معنى التراخي: نحو قولك: دخلك زيد ثمَّ عمرو. ب - بمعنى الواو: كقول الشاعر: إن من ساد ثمَّ ساد أبوه ثمَّ من بعد ذلك قد ساد جده وقوله تعالى: (الرَ كِتَبُ أُحْكِمَتْ ءَيَٰتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ) [هود: ١]، فالإحكام هنا جامع للتفصيل وغير التفصيل؛ لأنَّه تعالى يفصله بعدما أحكمه، فكانت «ثُمَّ» بمعنى الواو. وقوله تعالى: ( وَإِنِّى لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ) [طم: ٨٢]، فمعنى (ثُمَّ» هنا يفيد معنى الواو؛ لأنَّه لا يكون من تاب وآمن وعمل صالحاً إلا مهتدياً. وقوله تعالى: (خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ) [الزمر: ٦]، ف(«ثُمّ)» هنا بمعنى الواو. وبعد سوق الأدلَّة ذهب الإِباضيَّة إلى أنَّ معنى (ثُمَّ» في آية الاستواء تفيد الواو، خلافاً لمن يرى أن (ثُمَّ» لا تفيد إلَّا الاستئناف.
-
الثيِّبة في العُرف العام عند أهل عُمان هي الجماعة المناصرة لطرف على طرف. والثيِّبة قد تكون في بضع عشرات من الرجال وقد تصل بضع مئات.
-
وسيلة تقدر بها نوبات الماء الممنوحة للأرض المغروسة، يُستعمل في نظام الريّ بمنطقة درجين من واحدة نفطة، وهو مأخوذ من اسم الآنية القَادُوسْ.
-
بفتح الجيم وتسكين اللام وفتح الباء. قطعة أرض خصبة صالحة للزراعة في الاصطلاح العُماني، وإذا قيل: جَلْبَة النخيل، يُراد بها حوضها وما يحيط بها، وهي «أجْدَلْ» باللهجة المحلية في مزاب بالجزائر. والجلبة من التقسيمات الجزئية داخل الأرض الزراعية الواحدة، لتسهيل عملية الري، وتقدَّر بحوالي مترين في ثلاثة أمتار، أو ثلاثة في ثلاثة.
-
جبل بالقرب من إسدراتن (سدراته حالياً) بوارجلان، كان الكثير من العلماء الإباضيَّة يتعبّدون فيه تَبُّلاً ورغبة عن الشواغل، وحذراً من المباهاة والرياء. ولا تزال آثاره إلى اليوم بجانب مقبرة ابي صالح جنون بن يمريان وفي أعلى الجبل بئر عمقها مائة وخمسون ذراعاً وآثار للبناء.
-
فن صوتي يؤدَّى على إيقاع مجاذيف القارب الذي ينقل الأشخاص من السفينة الراسية بعيداً عن الشاطئ، في البحرية العُمانية. يكثر في هذا النوع من الفن ذكر اللّٰه حمداً وشكراً على سلامة العودة.
-
جربة: بفتح فسكون ففتح. جزيرة في البحر الأبيض المتوسط، في خليج قابس، من الجمهورية التونسية. يبلغ طولها ٢٦ ميلاً من الشرق إلى الغرب، وحوالي ١٥ ميلاً من الشمال إلى الجنوب، وتبلغ مساحتها ٢٢٤ ميلاً مربعاً. فُتحت جربة عام ٤٧ه/ ٦٦٨م. على يد الصحابي رويفع بن ثابت الأنصاري، واعتنق أغلب أهلها مذهب الإباضيَّة مع بداية القرن ٢ه / ٨م. وكانت تابعة لإمامة أبي الخطَّاب (١٤٤ - ١٤٠ه / ٧٦١ - ٧٥٧م) ثم لإمامة الرستميين (٢٩٦ - ١٦٠ه/ ٩٠٩-٧٧٧م). وقاومت الفاطميين بفكر علمائها الذين كانوا مدداً للمناطق الإباضيَّة الأخرى كجبل نفوسة وريغ ومزاب. أغلب سكَّان جربة من البربر، من قبيلة لماية، على ما يقرره ابن خلدون، وفيها من غيرهم من سدويكش التي تعود إلى القبيلة الكبرى كتامة، وهم مشهورون بحذقهم التجارة إلى اليوم، لذلك يصف الجغرافيون جربة بوفرة الرخاء. كافح أهل جربة - للحفاظ على استقلالهم - ضد النور منديين الذين كانوا في صقلية، وبنوا مساجد على شواطئ جزيرتهم؛ كان يزورها المشايخ باستمرار؛ للجهاد والمرابطة ولتحفيز الناس على عمارتها. أنجبت جزيرة جربة العديد من العلماء، ذكر منهم الحيلاتي في كتابه «علماء جزيرة جربة»: أبا زكرياء فصيل بن أبي مسور اليراسني؛ مبتكر فكرة نظام الحلقة التي حققها أبو عبدالله محمد الفرسطائي، وأبا القاسم البرادي صاحب «رسالة الحقائق» في المصطلحات الإباضيَّة، وكتاب «الجواهر المنتقاة)»، والمُحَشِّي أباستّة السدويكشي.
-
العلماء والمشايخ الإباضيَّة الذين شاركوا أبا عبد اللّٰه محمد بن بكر الفرسطائي النفوسي في وضع أسس نظام حلقة العزَّابة في غار «تِينْيَسْلِي» بضواحي وادي أريغ في جنوب شرق الجزائر.
-
جماعة المدينة أو «لَجْمَاعَتْ» بالمزابية، وتسمى في بعض المدن «الصَّنْعَتْ». هي جماعة من الأعيان وأرباب التجارات في مدينة ما بالشمال الجزائري سابقاً، وبشمالها وجنوبها حالياً، تكون على هيئة أشبه بالنقابة اليوم، يُرشح لها رئيس يُعرف برئيس الجماعة. تعمل هذه الجماعة على فض النزاعات بين العمال ومستخدميهم، وبين الشركاء وأصحاب الحركات التجارية والصناعية. ومن مهامها تقدير الأجور، والبحث عن فرص العمل للعاطلين الذين بلغوا سن العمل، كما أن من مهامها الحالية: - بناء وتسيير دار العرش. - الإشراف على الأوقاف كالمصليات والمقابر وإجراء مراسيم الدفن للموتى. - الإشراف على التعليم القرآني. - التكفل بشؤون العائلات دائمة الإقامة خارج مدن مزاب. - الإشراف على جمع التبرعات خدمة للمصالح والمشاريع العامة.
-
من التسميات الأولى للإباضيَّة منذ عهد البصرة، أطلقوها على أنفسهم في مقابل مصطلح «الموحدون» الذين يعنون به جميع المسلمين. ويبدو أن التسمية ظهرت في عهد الإمام جابر بن زيد الأزدي (ت: ٩٣ه / ٧١١م)، مرافقة للتسميات الأخرى، مثل أهل العدل، أو أهل الحق. وظهرت تسمية جماعة المسلمين قبل أن تحمل الفرقة اسم «الإباضيَّة)»، الذي لقّبهم به مخالفوهم. ويمكن القول إن هذا المصطلح نشأ في النصف الثاني من القرن ١ه/ ٧م، وبقي متداولاً في عهد الإمام جابر بن زيد ثمَّ خليفته الإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة إلى منتصف القرن ٢ه / ٨م.
-
تُسمَّى كلمة الإخلاص، وجملة الشهادة، وهي: «شهادة أن لا إله إلَّا الله، وأنَّ لحمداً رسول الله، وأنّ ما جاء به حقٌّ من عند الله». واختصَّ الإباضيَّة بالتعبير عن هذه الكلمات الثلاث بالجملة؛ لأنها العبارة التي يُتلفَّظ بها عند الدخول في الإسلام، ولشمولها كلَّيَّات الإيمان الستِّ، وهي أوّل ما يجب على المكلَّف معرفته؛ من جاء بالجملة كاملة، وصدَّق بالعمل، كمُل توحيده، ومن أنكرها، أو أنكر أي جزء منها نقض توحيده، وأشرك. ويجزئ في التوحيد النطق بالجزأين الأولين من الجملة؛ لأن الإيمان بالرسول ولي يقتضي التصديق بما جاء به. ويجوز أداء كلمة التوحيد بأي لغة كانت. وأهل الجملة هم كلُّ من نطق بالشهادتين.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Alimentation -- Afrique du Nord (1)
- Antiquité (4)
- Archéologie -- Djerba (2)
- Archéologie -- Tahert (1)
- Architecture -- Mzab (2)
- Art rupestre -- Mzab (1)
- Artisanat -- Djerba (1)
- Aṭfiyyash, Ibrāhīm b. Muḥammad (1886-1965) (4)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (4)
- Azraqisme (2)
- Baghaï, Ksar (Baghaya, Algérie) (1)
- Barrādī, Abū ‘l-Qāsim b. Ibrāhīm al- (3)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bayyūḍ, Ibrāhīm ibn ʿUmar (1899-1981) (3)
- Biographies (4,686)
- Biographies -- 8e siècle (2)
- Biographies -- 9e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (10)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 13e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 16e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 8e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 9e siècle (2)
- Biographies -- Djerba (15)
- Biographies -- Djerba -- 14e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 17e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 20e siècle (9)
- Biographies -- Egypte (1)
- Biographies -- Espagne (4)
- Biographies -- France (27)
- Biographies -- Mzab -- 10e siècle (1)
- Biographies -- Mzab -- 19e siècle (7)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (8)
- Biographies -- Oman (1,539)
- Biographies -- Ouargla (3)
- Biographies -- Oued Righ -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Pologne (3)
- Biographies -- Rome (1)
- Biographies -- Suisse (1)
- Biographies -- Tunisie -- 20e siècle (2)
- Biographies -- Turquie (5)
- Biographies -- Zanzibar (6)
- Communes -- Djerba (13)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Dhofar (2)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Djerba -- Histoire (2)
- Donatisme (4)
- Droit coutumier -- Mzab (3)
- Dynastie rustumide (3)
- Fazārī, ʿAbd Allāh ibn Yazīd al- (4)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Aḥmad b. Muḥammad (1)
- Géographie -- Djerba (2)
- Hadith -- Ibadisme (1)
- Hawwārī, Hūd b. Muḥkim al- (1)
- Ibn Kaydad (3)
- Imamat -- Ibadisme (1)
- Irrigation -- Oman (3)
- Jannāwunī, Yaḥyā b. al-Khayr (5)
- Jayṭālī, Ismāʿīl b. Mūsà (13..-1350) (5)
- Journalisme -- Djerba (1)
- Judaïsme -- Djebel Nefousa (3)
- Judaïsme -- Djerba (12)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Judaïsme -- Tahert (1)
- Kharijisme (7)
- Linguistique -- Djebel Nefousa (2)
- Linguistique -- Djerba (4)
- Malshūṭī, Tibghūrīn b. ʿĪsā al- (1)
- Moeurs et coutumes -- Djerba (1)
- Moeurs et coutumes -- Ibadisme (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Muntaner, Ramón (1265-1336) (2)
- Murex -- Djerba (1)
- Najdiyya (2)
- Navigation -- Oman (1)
- Nomadisme -- Mzab (1)
- Nukkarisme (9)
- Numismatique -- Oman (1)
- Oman -- Histoire (1)
- Orientalisme -- France (1)
- Orientalisme -- Italie (3)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Ports -- Djerba (1)
- Relations -- Oman -- Arabie Saoudite (1)
- Sufrisme (1)
- Tahert -- Histoire (1)
- Talâkin, Mosquée (Ghizen, Djerba) (2)
- Taxes -- Djerba (1)
- Tchad -- Histoire (1)
- Tippo Tip (1837-1905) (2)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie politique -- Oman -- 1970-2020 (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
- Zanzibar (1)
- الجادوي، سليمان (1871-1951) (2)
Resource type
Publication year
-
Between 1700 and 1799
(2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- 1737 (2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- Between 1800 and 1899 (2)
-
Between 1900 and 1999
(303)
- Between 1910 and 1919 (32)
- Between 1930 and 1939 (8)
- Between 1940 and 1949 (4)
- Between 1950 and 1959 (3)
- Between 1960 and 1969 (45)
- Between 1970 and 1979 (43)
- Between 1980 and 1989 (65)
- Between 1990 and 1999 (103)
-
Between 2000 and 2026
(5,961)
- Between 2000 and 2009 (4,134)
- Between 2010 and 2019 (1,802)
- Between 2020 and 2026 (25)
- Unknown (1)