Your search
Results 1,837 resources
-
الهداية والهُدى: توجيه اللّٰه تعالى مخلوقاته إلى ما خُلقت له، من الصلاح والصواب والخير، وهي أنواع: - هداية المخلوقات جميعاً: بنعمة اللّٰه ورحمته (وَٱلَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ) [الأعلى: ٣]. - هداية الناس: بالعقل والفطنة. - هداية البيان: وهي دعوة الأنبياء والرسل إلى ما أمر اللّٰه تعالى به وإلى بيانه، وتسمّى أيضاً: هداية عامة، وهداية إيضاح، وهداية توصيل. - هداية العصمة والتوفيق: تكون للمؤمن وحده، وتسمى أيضاً هداية إيصال، وذلك بالتوفيق إلى طريق الرشاد، والعصمة من الفكر والضلال. - هداية السعادة: وهي هداية الموفِّين إلى السعادة والجنة والرضا في الآخرة. وجعل البعض هداية العصمة مرادفاً لهداية السعادة.
-
الهلاك مصطلح يرد في العقيدة والفقه، في الحكم على أفعال العباد وبيان مصيرهم، ولا يعني الهلاك في أمور الدنيا. ويُقصد به: ١ - الوقوع في الإثم العظيم، كترك الناس صلاة الجماعة. ٢ - اقتراف ما يعسر الخلاص منه، كالقذف والبهتان. ٣ - الوقوع في الآثام الاعتقادية. ٤ - الخلود في النار. وَالشؤون الدينيَّة مكتب الإفتاء
-
الهمُّ من معاني النية، وهو عقدُ القلب على فعل شيء قبل إتيانه، والعزم القوي على الفعل، خيراً أو شراً. وحكمُه أنّ من همَّ بالخير ولم يفعله فله أجر، ومن همَّ بالشرِّ ولم يفعله قَصْداً لموافقة الشرع فله أجر، وإذا لم يكن له مقصدَ شرعيٌّ فلا وزر عليه. يقول الرسول *: «... فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَها اللّه لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضَعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَمَنْ هَمَ بِسِيِّئَةٍ فَلَمْ بِعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ سَيِئَةً وَاحِدَةً...»*. وإذا كان الهمُّ بمعنى توجُّه القلب وقصده إلى موافقة الحقِّ والصواب فهو همة وعليه أجر، لقوله : «نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ»**.
-
بكسر الهاء أو فتحها وفتح النون الممدودة وكسر الواو وفتح الياء المشددة. تكتل من القبائل، انشق في أخريات دولة اليعاربة (١١٥٧ - ١٠٣٤ه/ ١٧٤٤ - ١٦٢٤م) وهو من القحطانيين أولاد هناءة بن مالك بن فهم، وهي نسبة إلى خلف بن مبارك الهناوي الملقب بالقُصيِّر (للتصغير). وهم فرع من فروع الأزد رفضوا تعيين الصبي، سيف بن سلطان اليعربي إماماً للدولة اليعربية مما سبب في انقسام المجتمع العُماني إلى عامة مؤيدة لهذا التعيين وعلماء رافضين له. وقفت الهناوية موقف العلماء، وتزعمت الغافرية موقف اليعاربة والقبائل، فتنافستا تأييداً لليعاربة أو انشقاقاً عنها إلى حين سقوطها، ثم استمرت تلك المنافسة على عهد دولة البوسعديين (قامت عام ١١٥٧ه / ١٧٤٤م) شديدة أثرت في كلتا الحالتين على الأوضاع السياسية بعُمان، في منتصف القرن ١٢ه / ١٨. والهناوية تجمُّع للقبائل المختلفة قحطانية وعدنانية اتفقت مصالحها ضد هذه الدولة أو تلك. والهناوية والغافرية تصنيفان جديدان للعرب، يُضافان إلى التصنيف التقليدي: قحطاني عدناني، وقيسي يمني، نشأ في عُمان نشأة سياسية، وعمَّ بعض مناطق الجزيرة العربية رغم أنها ليست إباضيَّة ولا يزال المصطلح متداولاً حتى اليوم.
-
هو ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً. وعرّفه الوارجلانيّ بأنه: «ما كان في فعله ثواب، وفي تركه عقاب». والفرض والواجب مترادفان؛ أي: اسمان لمعنى واحد. وذهب بعض العلماء منهم ابن بركة وابن زياد وابن محبوب وسعيد بن خلفان الخليلي إلى أن الفرض غير الواجب فالفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي كقراءة القرآن في الصلاة الثابتة لقوله تعالى: (فَاقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ ) [المزّمل: ٢٠]، والواجب ما ثبت بدليل ظنّي كخبر الواحد، وهو مذهب الحنفية. مثاله: قراءة الفاتحة في الصلاة الثابتة بحديث الصحيحين: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» فيأثم بتركها ولا تفسد به الصلاة، بخلاف ترك القراءة. قال الثميني: «المطلوب طلباً جازماً، إن ثبت بدليل قطعي كالقرآن فهو الفرض، كقراءة القرآن في الصلاة الثابتة.. أو بدليل ظنّي كخبر الآحاد فهو الواجب، فيأثم بترك الثاني ولا يبطل به النسك خلافاً للأول».
-
يقسَّم الواجب باعتبار مصدره إلى: واجب عقليّ، وواجب نقليّ. ١ - الواجب العقليُّ: ما لَا يتصور العقل عدمه، ويُقطع بوجوده، ويستحيل انتفاؤه. وأوجب الواجبات عقلاً وجود اللّٰه تعالى؛ لأنَّ في فطر كلِّ عاقل أنه إذا ثبت عنده وجود شيءٍ ثبت وجود صانعه، وأنَّه لا بد من الموجد الأوَّل، قطعاً للتسلسل. ٢ _ الواجب النقليُّ: ما ثبت بدليل النقل. وقول جمهور الإباضيَّة: إنَّ العقل لا مجال له في شيء من الوجوب النقليّ في الاعتقاد. بينما يرى الوارجلاني والكدمي والقطب أن العقل حكم في معرفة وجود اللّٰه تعالى، عند عدم دليل الشرع فقط. .
-
مصطلح الوالي له معنيان في التراث الإباضي: الأول: هو مرادف للإمام، وفي هذه الحال «القول في أحكام الوالي، كالقول في أحكام الإمام)»، وقد يكون نائباً عن الإمام أو السلطان في مقاطعة تؤول إليه فيها المسؤولية الكاملة. الثاني: خاصّ بأهل عُمان، وهو المرجع الذي يعود إليه شيخ القبيلة.
-
الوجه في حقِّ اللّٰه تعالى يأتي بمعنى الذات، أو النفس، أو العظمة، وهو ممّا يجب الإيمان به، ويرى الإباضيَّة وجوب تأويل الوجه إلى معنى الذات، حسب السياق. كما ورد في القرآن الكريم، في مثله قوله تعالى: (وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ) [الرّحمن: ٢٧].
-
الوجه ما واجه به الإنسان. وقيل: هو الجلدة الممتدة من الجبهة إلى الذقن. وترتّب على الاختلاف في التعريف مسألة تخليل اللحية في الوضوء. فبناءً على التعريف الأول؛ ذهب أبو سعيد وابن بركة إلى عدم وجوب إيصال الماء إلى ما تحت شعر اللحية، ومما استدلّوا به: أن الوجه الذي أمر اللّٰه بغسله في الوضوء، هو الوجه الذي أمر اللّٰه بمسحه في التيمم. قالوا: ولا خلاف أن التيمم لا يشترط فيه تخليل اللحية فكذلك الوضوء. وبناءً على التعريف الثاني؛ قال أكثر الإباضيَّة بوجوب غسل ما أقبل إلى الوجه من اللحية لثبوته من الوجه قبل أن تنبت فيه. واستحسن السالمي تخليلها واعتبر عدم التخليل تركاً للأفضل. أما إن خلت مواضعها من الشعر فيجب غسلها باتفاق.
-
لا يرى الإباضيَّة وجوب شيء على اللّٰه تعالى لذاته إطلاقاً، لكنَّ حكمة اللّٰه تعالى وصدق إخباره هما اللذان اقتضيا حصول الثواب للمُطيع، وعدم تخلُّف العقاب عن العاصي، وكذا سائر الأحكام.
-
وجود الشيء عين ذاته، ولا فرق بين الوجود والذات، سواء في حق اللّٰه تعالى أم غيره؛ إلَّا أنَّ وجوده تعالى واجب بذاته، ووجود غيره ممكن ومتعلق بالغير.
-
نظام السقي بالأفلاج في عُمان ويعني جدول الساقية وحافتها.
-
الوحي ما يلقيه اللّٰه تعالى في قلب نبيِّه بإحدى الوسائط، من إرسال المَلَك إليه، أو في المنام، أو بالإلهام. وسمَّى الجيطالي الوحي أحياناً بعلم الأنبياء والرسل، باعتباره المصدر الذي يتعلم منه النبي ما يقوله للناس وما يفعله. واختلفوا هل كلُّ ما يفعله النبي وحي من الله؟ وهل يجتهد النبي في غير ما لم يوحَ إليه؟ فأجازوا اجتهاده، لكن اللّٰه تعالى لا يقرُه على الخطأ. وسمّى السالمي هذا الاجتهاد بالوحي الباطن.
-
هو تجنّب ما لا بأس به، مخافة الوقوع فيما فيه بأس. ويعني ذلك ترك محارم اللّٰه خالَه وترك ما يمكن تركه من مكروهات الدين، أي: اجتناب الشبهات خوفاً من الوقوع في المحرمات، ومحاسبة النفس في كل لحظة. ويشمل اجتناب كل مستقبح شرعاً صغيراً أو كبيراً، واجتنابه يتصور بتركه بذاته، ويتصور بترك ما يوصل إليه. والورع يحصل بالابتعاد عن مظان عدم التورع لا بالقرب منها مع كفِّ النفس عنها، أي: لا يحصل الورع لمن يقرب من مظان المعاصي ويتكلف كف النفس عنها إذ يعسر عليه الكف عنها مع القرب منها. وقد جعل الإباضيَّة الورع قاعدة أساسية من قواعد الإسلام. والورع ينقسم إلى أربعة أقسام: - ورع العدول: وهو اجتناب الحرام المنصوص عليه. - ورع الصالحين: وهو الوقوف عند الشبهات. - ورع المتقين: وهو أن يترك الرجل ما لا بأس به مخافة أن يؤديه إلى ما فيه بأس. - ورع الصدّيقين: وهو أن يترك الرجل ما لا بأس به ولا يخاف أن يؤديه إلى ما فيه بأس. من نتائج الورع في التعامل مع أحكام الدين قاعدة الأخذ بالأحوط التي يجنح الإباضيَّة إليها في كثير من الأحكام، وبخاصة في أمر الفروج والدماء والأموال، لأنها تتعلق بحقوق العباد، وعفو العباد عن حقوقهم أمر عسير خلافاً لعفو اللّٰه الغفور الرّحيم. والأصل في الدين بناؤه على الأحكام، إلا أن الورع والأخذ بالأحوط أولى، ما لم يَخْشَ المكلف دخول الشكّ والوسواس عليه. وللإباضيَّة في أبواب الفقه مسائل كثيرة بنوها على الورع كمسألة تناقض الصوم مع الجنابة، والتكفير من وطء الحائض وغيرها.
-
اختُلف في معنى الورود على النار في قوله تعالى: ( وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ) [مريم: ٧١]، هل تدل على الدخول في النار؟ رُوي عن بعض العلماء أنها تدلُّ على الدخول، وأنَّ الجميع داخلها، وقد استند من قال بذلك إلى قوله تعالى: (يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ ) [هود: ٩٨]. ولكنَّ أكثر الإباضيَّة يفسِّرون ورود النار بالإشراف والاطلاع والوقوف على النار دون الدخول فيها، مستدلّين بقوله تعالى: ( وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ ) (القصص: ٢٣)، وقوله تعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِنَّا الْحُسْنَى أُوْلَكَ عَنْهَا بالاستعمال اللغوي في مثل ورود الإبل والطير، وبأنّ النجاة تكون قبل الوقوع. ووجَّه السالمي الخلاف بأن الكلمة قد تكون من المشترك اللفظيِّ، فهي في الدخول في شأن الكافر، والإشراف في حقِّ المؤمن، فلها حقيقتان، أو هو من استعمال الحقيقة والمجاز والجمع بينهما، إذا كانت حقيقة في أحدهما. والواقع أنَّ القولين تسندهما أدلّة نقل ولغة، فلا مانع من الجمع بينهما، بخاصة وأن القائلين بدخول الفريقين يقولون: إنَّ النار تكون برداً وسلاماً على المؤمنين.
-
الوسيلة إلى اللّٰه تعالى هي التقوى؛ لأنّها ملاك الأمر كلّه. وهي طلب رضا اللّٰه والتقرُّب إليه، ولا وسيلة للعبد إلى ربِّه إلّا عمله الصالح، ولا واسطة بين العبد وربِّه من أيِّ كان من خلقه؛ وبهذا فسّر قوله تعالى: ( يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَابْتَغُواْ إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ) [المائدة: ٣٥].
-
الوشم هو غرز الجلد بالإبرة حتى يخرج الدم ثم يذرّ عليه ملوِّنٌ كالكحل والنيلة وغيرهما. والوشم حرام مطلقاً للحديث المتفق عليه: «لَعَنَ اللهُ النَّامِصَةَ وَالمُتَنَمِّصَةَ وَالْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ)»*، ولأنه إذا غرز محل الوشم بإبرة ثم حشي بالملون تنجس الملون بالدم فإذا جمد الدم والتأم الجرح بقي محله نجساً. كما أن فيه تغييراً لخلق الله. لذلك يحرم التزين به ولو للزوج. ولا تصحّ به الصلاة. ولا بدَّ من إزالة الوشم ولو بالجراحة، إلا إن خيف تلف أو فوت عضو فتكفي التوبة؛ وهذا خلافاً لمن يقول إذا غسل ثلاثاً طهر. ١٦٨/٢، رقم ٦٣٧. البخاري: كتاب اللباس، باب الوصل في الشعر، ٢٢١٧/٥، رقم ٥٥٩٣.
-
الوصية عهد خاص يعلقه الموصي لما بعد الموت. يشمل التبرعات والحقوق الثابتة بذمة الموصي، كإقرار بدين أو حقّ للخالق أو المخلوق. كما تطلق الوصية على الحدث على المأمورات والزجر عن المنهيات. وتجب الوصية على من كان عليه حقّ لم يتمكن من أدائه في حياته، أو يخشى أن يخترمه الموت قبل أدائه. والوصية الواجبة عند الإباضيَّة هي الوصية للأقرب، وتلزم من ترك مالاً، وتُصرَف للأقربين الذين لا يرثون بسب مانع من الإرث من حجب أو كفر، لقوله تعالى: ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ) [البقرة: ١٨٠]. ولا يوصى لمن يرث، لحديث: («لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثِ»*. ولذا أجازوها للوالدين المشركين. وتكون في حدود الثلث، وما زاد رد إلى الثلث إلا إذا أجازه الورثة ولم يكن بينهم قاصر. ولا يجزي إنفاذها في الحياة، إذ لا يدري من الأقربُ بعد موته. وروي عن الإمام جابر بن زيد القول بأن الأقربين يعطون الثلث مما أوصى به الميت، وقال الأكثر بل يعطون الثلثين، ويبقى الثلث لغيرهم. ويقسم نصيب الأقرب عند المغاربة كإرث المال؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، إلّا في الحمل فاختلفوا فيه، إن كان ينتظر به وضعه أم لا؛ وفيه قولان. ولا يعطى إلا للعصبة، ولا يأخذ ذو الرحم إلا إن لم يوجد عاصبٌ. أما عند المشارقة فتقسم وصية الأقرب بين الذين يلونه ممن يناسبه بالأب والأم إلى أربع درجات تتصل به، وقيل إلى أكثر ويرثها العصبة وذوو الأرحام. وهي على الرؤوس؛ الذكر والأنثى سواء إذا استويا في الدرجة. الأصل في الوصية أنها من الثلث، وأما حقوق الناس فتخرج من أصل المال. واختلفوا في حقوق الله، فذهب الأكثرون إلى أنها لا تخرج إلا من الثلث، ولا تنفذ إلَّا إن أوصى بها الميت، ولو علم بها الورثة، وذهب سليمان بن عثمان إلى أنها تخرج من أصل المال، ورجح هذا القول أحمد الخليلي، وقال بوجوب إخراجه ولو لم يوص به، واستدل بقوله ولي: «... فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى)**. وتجوز الوصية بأكثر من الثلث إذا وافق الورثة حين كتابتها، وقال البعض: للورثة الحقّ في الرجوع عن هذه الموافقة لأن الوصية إنما تلزم بالموت، لكن ذهب طائفة من العلماء إلى أن ما أثبتوه عند الوصية يكون ثابتاً عليهم بعد موت الموصي، وإليه مال أحمد الخليلي. ويجب توثيق الوصية بالكتابة والشهود العدول، إلّا إن لم يجدهم فيشهد غيرهم. للموصي أن يرجع في وصيته أو يغيّرها ما دام حياً، ومن أوصى بأصل ثم تصرف فيه في حياته ببيع أو هبة أو غيرها، اعتُبر تصرفه رجوعاً عن الوصية. رجح أحمد الخليلي جواز الإيصاء بأكثر من الثلث لمن لا وارث له، لأن بيت المال الذي سيؤول إليه ليس وارثاً، إنما هو حافظ للمال. أمّا وصية الوالدين: فهي الوصية التي يوصي بها الوالدان نيابة عن حديثي العهد بالبلوغ من أولادهم إلى حين يحصل لهم مال فيجددونها. وهي وصية غير ملزمة لهم، ويقصد بها تعليم الأبناء وإرشادهم. ويرجّح القطب اطفيَّش عدم ثوبتها ويحبذ أن يُعلَّم الصغير ما يقول وما يلزم عليه في الوصية فيأمر هو نفسه الكاتب بالكتابة ويقول للشهود اشهدوا بكذا وكذا. قال في شرح النيل: «ولا يثبت شيء من ذلك ولا يحسن تعمده، ولا يجوز، ولكن إن وقع ثم قرأه أو قرئ عليه أو حكي له فأجازه ثبت».
-
الوعد هو تبشير اللّٰه تعالى عباده العاملين الموفِّين بحسن المثوبة في الدنيا، وبالثواب في الآخرة. والوعيد إنذار اللّٰه تعالى عباده العاصين غير الموفِّين بسوءِ العقوبة في الدنيا والعذاب في الآخرة، أو بعذاب الآخرة وشقائها. والله تعالى صادق في وعده ووعيده فلا يخلفهما؛ لأنّه عادل لا يستوي عنده المحسن والمسيء، ولِما في الخلف من نسبة العجز والبداء وسائر صفات النقص، تعالى اللّٰه عنها. وقد اعتبر تبغورين ومن تبعه من شرَّاحه هذه المسألة أصلاً من أصول الدين التسعة.
-
الوقف الذري: وهو أن يوصي أحد بملكٍ من أملاكه أو بجزء منه فيجعله حبساً وقفاً على أبنائه الذكور وأبنائهم من بعدهم ما تناسلوا. قال فيه القطب اطفيَّش: «وأما ما يحبسه الإنسان على ذكوره مثلاً فباطل، لا يصحّ على ما يظهر لي، إلّا إن أعطى الإناث ما يقابل نصفه فحينئذ يصح وتجب فيه، وإن كان وصية لم تجز إلّا إن أجازتها الورثة كلهم حتى الزوجة إذ «لا وصية لوارث»". وليس فيما وقع عليه سهم كتاب اللّٰه وصية). وقال إبراهيم بيوض: «لا حبس على وارث، وقد أعطى اللّٰه تبارك وتعالى لكل ذي حقِّ حقّه، وكل تخصيص لأحد الورثة بشيء ما فإنه تعد لحدود الله». وقال الشيخ أحمد الخليلي: «وليس الوقف على الذرية إلا نوعاً من أنواع الإعراض عن حكم الله، والخروج عن أمره فإن لكل وارث حقاً في كتاب الله، يعود بعد موته على ورثته، والوقفية تنافي ذلك لحرمان ورثة الإناث من الموقوف بعد موت مورثهم، وصرف حقها إلى الذكران وذريتهم». وقال: إن مفهوم الأولاد يشمل البنين والبنات؛ يقول تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَٰدٍ كُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الأُنْتَيَيْنِ ) [النساء: ١١]. وتخصيص الذكور دون الإناث بالوقف تعدّ عظيم. ويرى هؤلاء أن هذا الوقف يجب رده إلى الميراث فيقسم على ورثة الواقف حسب أنصبتهم.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Antiquité (2)
- Antiquité -- Oman (1)
- Archéologie -- Djebel Nefousa (2)
- Archéologie -- Djerba (2)
- Archéologie -- Mali (1)
- Archéologie -- Mzab (1)
- Archéologie -- Oman (16)
- Archéologie -- Ouargla (1)
- Archéologie -- Sedrata (1)
- Architecture -- Djebel Nefousa (2)
- Architecture -- Djerba (6)
- Architecture -- Mzab (1)
- Architecture -- Oman (1)
- Architecture -- Ouargla (1)
- Artisanat -- Djerba (2)
- Artisanat -- Mzab (2)
- Artisanat -- Ouargla (1)
- Aṭfiyyash, Ibrāhīm b. Muḥammad (1886-1965) (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (1)
- Attentats -- Djerba -- 2002 (3)
- Bardawi, mosquée al- (Mezrane, Djerba) (1)
- Barques -- Djerba (1)
- Barrādī, Abū ‘l-Qāsim b. Ibrāhīm al- (1)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (79)
- Basi, mosquée al- (Oualegh, Djerba) (1)
- Bayyūḍ, Ibrāhīm ibn ʿUmar (1899-1981) (8)
- Ben Youssef, Salah 1907-1961 (1)
- Berbérisme -- Libye (2)
- Berbérisme -- Tunisie (1)
- Bibliographie (2)
- Bibliographie -- Mzab (1)
- Bibliothèques -- Ibadisme (1)
- Bibliothèques -- Mzab (1)
- Bin Ya'lâ, mosquée (Erriadh, Djerba) (1)
- Biographies (2)
- Biographies -- Djebel Nefousa (1)
- Biographies -- Djerba (3)
- Biographies -- Djerba -- 20e siècle (3)
- Biographies -- France (2)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (1)
- Biographies -- Oman (2)
- Biographies -- Ouargla (2)
- Biographies -- Rome (1)
- Biographies -- Zanzibar (1)
- Biologie -- Djerba (1)
- Botanique -- Djebel Nefousa (1)
- Botanique -- Djerba (3)
- Botanique -- Oman (1)
- Catalogue -- Mzab (1)
- Catalogue -- Oman (3)
- Christianisme -- Djebel Nefousa (1)
- Christianisme -- Djerba (1)
- Christianisme -- Mzab (1)
- Commerce -- Djerba (1)
- Commerce -- Mzab (1)
- Commerce transsaharien (3)
- Commerce -- Zanzibar -- 19e siècle (1)
- Communes -- Djerba (1)
- Conflits -- Afrique du Nord (4)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Contrôleurs civils -- Djerba (1)
- Coran -- Commentaires (1)
- Coran -- Commentaires -- 19e siècle (5)
- Coran -- Commentaires -- 2000-.... (2)
- Coran -- Commentaires -- 20e siècle (4)
- Crises environnementales -- Djerba (10)
- Démographie -- Djerba (1)
- Développement durable -- Djerba (3)
- Dhofar (1)
- Djebel Nefousa -- 1912-1951 (1)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Donatisme (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Droit maritime -- Oman (1)
- Dynastie rustumide (1)
- Emigration -- Djerba (1)
- Emigration -- Djerba -- Egypte (1)
- Emigration -- Djerba -- Sicile (1)
- Emigration -- Zanzibar -- Oman (1)
- Enseignement -- Mzab (1)
- Enseignement -- Oman (1)
- Esclavage -- Oman (1)
- Esclavage -- Zanzibar (1)
- Fatwas -- 8e siècle (2)
- Fatwas -- Ibadisme (1)
- Fatwas -- Oman -- 19e siècle (2)
- Fatwas -- Oman -- 20e siècle (1)
- Fekhar, Kamel Eddine (1963-2019) (3)
- Fiqh (96)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Finance (2)
- Fiqh -- Ibadisme (2)
- Fiqh -- mariage (2)
- fiqh -- Oman (1)
- Fiqh -- Oman -- 2000-.... (2)
- Fiqh -- Oman -- 20e siècle (1)
- Fiqh -- Oman -- 8e siècle (1)
- Fiqh -- prières (1)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (3)
- Fiqh -- Urbanisme (11)
- Fiqh -- Zakāt (1)
- Fitnah (2)
- Foi -- Traité (1)
- Foi -- Traité -- 17e siècle (1)
- Foi -- Traité -- 8e siècle (1)
- Furṣuṭāʾī, Aḥmad b. Muḥammad (1)
- Génétique -- Afrique du Nord (1)
- Génétique -- Djerba (1)
- Géographie -- Oman (1)
- Géologie -- Djerba (1)
- Ghuraba, mosquée al- (Houmt Souk, Djerba) (1)
- Ibadisme -- Algérie (1)
- Ibadisme -- Djerba (2)
- Ibadisme -- Nefzaoua (1)
- Ibadisme -- Oman (1)
- Ibadisme -- thèmes et motifs (2)
- Ijtihad (4)
- Ijtihad -- Oman -- 19e siècle (1)
- Invasion italienne -- Libye (2)
- Invasions chrétiennes -- Djerba (1)
- Irrigation -- Oman (3)
- Italie -- colonies (1)
- Jannāwunī, Yaḥyā b. al-Khayr (1)
- Judaïsme -- Djebel Nefousa (1)
- Judaïsme -- Djerba (9)
- Kharijisme (6)
- Linguistique (3)
- Linguistique -- Djebel Nefousa (3)
- Littérature -- Djerba (2)
- Littoraux -- Djerba (3)
- Mali -- Histoire (1)
- Manuscrits -- Conservation (1)
- Manuscrits -- Djerba (1)
- Manuscrits -- Mzab (2)
- Médecine -- Djerba (1)
- Missionnaires -- Algérie (1)
- Moeurs et coutumes -- Djerba (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Moeurs et coutumes -- Oman (2)
- Monuments -- conservation -- Djerba (2)
- Monuments -- Djerba (4)
- Monuments -- Oman (1)
- Mouvement national -- Mzab (2)
- Mouvement national -- Tunisie (1)
- Murex -- Djerba (1)
- Musée -- Djerba (1)
- Musique -- Oman (4)
- Navigation -- Djerba (2)
- Navigation -- Oman (2)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- OK (8)
- Oman -- Histoire (4)
- Ottomans -- Djerba (2)
- Ouargla -- Histoire (3)
- Pêche -- Djerba (6)
- Philosophie islamique (3)
- Poésie -- Djebel Nefousa (2)
- Poésie kharijite (1)
- Poésie -- Mzab (1)
- Poésie -- Oman (8)
- Polémique (1)
- Recension (9)
- Récits de voyage -- Djerba (1)
- Récits de voyage -- Oman (2)
- Récits de voyage -- Turquie (1)
- Réformisme -- Mzab (7)
- Relations -- Mzab -- Oman (1)
- Relations -- Oman -- Afrique de l'Est (1)
- Relations -- Oman -- Portugal (2)
- Sermons -- Oman (6)
- Smogorzewski, Zygmunt (1884-1931) (1)
- Société -- Djerba (6)
- Sources -- Ibadisme (1)
- Tolérance religieuse -- Oman (1)
- Tourisme -- Djerba (13)
- Tribalisme -- Oman (1)
- Urbanisme -- Djerba (2)
- Urbanisme -- Mzab (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie culturelle -- Djerba (2)
- Vie intellectuelle -- Oman (1)
- Vie intellectuelle -- Rustumides (1)
- Vie politique -- Djebel Nefousa (3)
- Vie politique -- Oman -- 1744-1783 (1)
- Vie politique -- Oman -- 1804-1856 (1)
- Vie politique -- Oman -- 18e siècle (1)
- Vie politique -- Oman -- 1932-1970 (1)
- Vie politique -- Oman -- 1970-2020 (5)
- Vie politique -- Oman -- 749-751 (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Le Caire (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (2)
- Zanzibar (8)
Resource type
- Blog Post (7)
- Book (135)
- Book Section (89)
- Conference Paper (1)
- Document (2)
- Encyclopedia Article (1,179)
- Journal Article (138)
- Magazine Article (9)
- Newspaper Article (33)
- Presentation (163)
- Report (1)
- Thesis (43)
- Video Recording (1)
- Web Page (36)