Your search
Results 1,837 resources
-
النفاس دم يخرج عقب الولادة. وعرفه الثميني بأنه: «حيض زادت أيامه». وأقل النفاس عشرة أيام على الصحيح، فإن لم تتم العشرة لم يلزمها الغسل: وقيل: أقله دفعة واحدة. وأقصاه عند الأكثر أربعون يوماً. وانتظار دمه ثلاثة أيام، وتوابعه يوم وليلة. لا يرى أحمد الخليلي حدّاً لأقل النفاس، فمن رأت الطهر ولو في أول يوم تطهّرت وصلَّت. أما أكثره فهو عنده أربعون، وبعدها مباشرة تصلّي ولو لم تر الطهر. أما إن رأت الطهر قبل ذلك فإنها تصلّي بلا خلاف. وإذا نفست المرأة ولم يكن لها وقت في النفاس، فدام بها الدم مدة أقل من أقصى النفاس، ثم رأت طهراً فاغتسلت فصلت، ثم ردفت بدم، فلا تشتغل به حتى تصلي ما كانت تصلّي إن كان لها وقت للطهر. وقيل: تصلّي حتى تتم عشرة أيام، وقيل: خمسة عشر. وإن لم يكن لها وقت فلتصلِّ عشرة أو خمسة عشر، ثم تعطي للحيض، فيكون ما رأت أولاً وقتاً للنفاس. والنفاس لا يكون إلا بعد الوضع، وما تراه المرأة من دم قبله فهو استحاضة لا نفاس. ولا تترك الصوم والصلاة إلا بخروج بعض الولد. وإذا وضعت المرأة ولداً وبقي آخر في بطنها فإنها تعطي للنفاس. وأما التي مات الولد في بطنها فكانت تُسقط بضعة بضعة، فإذا أسقطت بضعة أخذت في نفاسها، فكل ما أسقطت في وقت نفاسها الأول فلا تستأنف له وقتاً، وكل ما أسقطت بعد ما خرج وقت الأول استأنفت له وقتاً آخر. وقد تباينت آراء الإباضيَّة كثيراً حول نفاس السقط، شأنهم في ذلك شأن بقية المذاهب، ويكمن مدار الخلاف بالخصوص حول التثبت من كون السقط ولداً لا مجرد دم جامد أو ما شابه. وأورد القطب اطفيَّش تفصيلاً في «شامل الأصل والفرع» ذكر فيه أن النفاس في النطفة أربعة أيام، وفي العلقة تسعة، وفي المضغة أربعة عشر، وفي العظم غير المكسو لحماً واحد وعشرون، وفي تام الخلقة أربعون. وعلَّق عليه أحمد الخليلي بقوله: (ولست أدري على أي شيء بنى هذا التفصيل». والحق أن النفاس يثبت بالسقط؛ لأن الدم الذي يتجمع في الرحم لاحتضان الولد يخرج حيضاً إذا لم يحصل الحمل، فإذا حصل الحمل ازدادت كميته تبعاً لبقاء الجنين في الرحم، وإن سقط خرج ذلك الدم. فمدة نفاس السقط إذن تساوي على الأقل مدة الحيض.
-
أصل النفاق المخالفة بين السرِّ والعلن، وإظهار الإنسان خلاف ما يبطن، وهو نوعان: ١ - نفاق الشرك: ويكون من المشرك الذي يتظاهر بالإسلام، ويفعل أفعال المسلمين، ويضمر شركه؛ وهو المقصود في آيات كثيرة من القرآن الكريم. وهو الذي يستحيل معرفة صاحبه إلا بوحي من اللّٰه تعالى، كما هو الأمر على عهد رسول اللٰه لَ لِلِ. ٢ - نفاق العمل: ويكون من الموحِّد الذي يقرُّ بكلمة الشهادة ويعتقدها، ولكن يرتكب المعاصي، فهو بهذا يعمل بخلاف ما يبطن. والغالب في المصادر الإباضيَّة إطلاق النفاق على المعنى الثاني دون الأوّل، وهو مرادف لكفر النعمة، والفسق، والضلال. والذي سوَّغ تسميته بالنفاق أدلة كثيرة من السُنَّة منها: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقاً خَالِصاً، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إذا اؤْتُمِنَ خَانَ، وإذّا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ»". وقول ابن أبي مليكة منه: «أَدْرَكْتُ ثَلَاثِينَ مِنْ أَصْحَاب النَّبيِّ للله كُلُّهُمْ يَخَافُ النَّفَاقَ عَلَى نَفْسِهِ»**. وحكم النفاق حسب نوعه: فالأوّل نفاق الشرك، حكمه حكم المشرك في المصير، ولكن لا يُعرف صاحبه إلا بدليل سمعي. أما الثاني فحكمه حكم الموحّد في أحكام الدنيا، إلا أنه يتبرأ منه، ويعتقد شقاؤه إن مات مصرّاً. ويلاحظ أن النفاق بالمعنى الأول لا يكون إلَّا في بيئة يتمكن فيها الإسلام، ويعجز المشرك عن إظهار شركه، فهي ظاهرة صحية للأمة؛ أما الثاني، فبالعكس، يدلُّ على ظاهرة مرضية، حين يضعف حال المجتمع، فتنتشر فيه صفات النفاق العملي.
-
النفس في حقِّ اللّٰه تعالى ذاته، ولا تفيد المعنى المنسوب لخلقه، وتفسَّر بما يليق بمقامه وصفات الكمال، مثل تفسير قوله تعالى: (تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِى وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ) [المائدة: ١١٦]، على سبيل المشاكلة، بمعنى العلم والغيب: لا أعلم ما في علمك، أو ما في غيبك.
-
النفقة إعطاء ما به قوام معتاد الحال. تجب على الإنسان بأسباب ثلاث: القرابة، والزوجية، والملك. وذكر القطب اطفيَّش أنها تجب للمرء على من يرثه، وعلى معتقه (بفتح التاء)، ومالكه، وعلى الزوج. غير أن الملاحَظ في أحكام النفقة في الفقه الإباضي عدم اطراد وجوب النفقة بسبب كون المنفق وارثاً، بل قد يتخلف أحياناً في نفقة الأصول والفروع؛ فقد توجب بدونه، وقد يقدم شرط القرب عليه؛ فمن له أصول بعضهم وارثون والآخرون غير وارثين ودرجتهم مختلفة، وجبت نفقته على الأقرب وارثاً كان أو غير وارث. وتجب النفقة على الرجل لفروعه وإن نزلوا، وزوجات فروعه إن افتقروا، وأصوله من جهة أبيه وإن علوا، وزوجات أصوله، وكل من يرثه. ولا تجب على الموروث لوارثه. وتجب على المرأة لأصولها، كما مر في الرجل، وأخيها وأختها الشقيقين، والأبويين، وأختها لأم. ولا تجب لغير المذكورين من الأقارب كالولد. ووجوب النفقة فيما سبق مقيد بشروط. وتجب على ذي الرحم إذا كان موسراً، بشرط أن تكون القرابة بينه وبين المنفق عليه موجبة لحرمة النكاح، ولا يوجد له أصل ولا فرع قادر على الإنفاق ولا فرق بين أن يكون وارثاً أو غير وارث. وإن لم يوجد للفقير أقارب إلا من حواشيه (غير أصوله وفروعه)، فإن نفقته تجب عليهم على قدر أنصبائهم في الإرث، ومن لا يرثه بعد موته لا تجب عليه نفقته في حياته. وتجب نفقة الزوجة وكسوتها وسكناها على الزوج بالمعروف، ولا يضيق عليه في ذلك، ما لم يجلبها أو تطلب منه ذلك. وإن طلقها طلاقاً رجعياً، وجب عليه نفقتها وكسوتها وسكناها أثناء العدّة، ولا يجب عليه شيء من ذلك بعدها، ولا أثناء العدّة من طلاق ثلاث أو بائن، وليس لها في هذه الأحوال إلا متعة الطلاق. وإن طلقها ثلاثا أو بائناً وهي حامل، فعليه نفقتها ومتعة طلاقها دون كسوتها وسكناها حتى تضع حملها، وإن مات قبل ذلك لم تجب على ورثته. ويعطي الزوج مطلقته أجرة إرضاعها لولده إن طلبت منه ذلك، سواء بانت منه أم لم تبن.
-
النفل هو التطوّع والزيادة على الواجب. والنوافل طاعة اللّٰه وحَجّل مندوب إليها وليست بواجبة. وفي قول الوارجلاني: غير مأمور بها، وهو قول عمروس بن فتح أيضاً على خلاف أبي الربيع سليمان بن يخلف الذي يقول هي مأمور بها. نفل الصلاة لا يصحّ إلا بوضوء على الراجح، خلافاً لمن يرى الوضوء فرضاً للفرض، مسنوناً للسُّنَّة، مندوباً للمندوب، ومباحاً للمباح. تصح صلاة النفل جماعة. ولا تصح صلاة الفرض أو السُّنَّة خلف المتنفل، وتصح النافلة والسُّنَّة خلف المفترض. لا نفل بعد طلوع الفجر وبين الغروب وصلاة المغرب. اختلفوا في جواز التنفل بعد الوتر، فأجازه أبو إسماعيل وأصحاب الديوان، والأكثر على منعه.
-
النفي هو عقوبة حد الحرابة. يكون النفي لمن أخاف الناس ولم يقتل ولم يأخذ مالاً. اختلفوا في حدِّ النفي؛ فقال البعض هو السجن، وقال آخرون أن يطلب المحارب حتى لا يأمن على نفسه في شيء من بلدان المسلمين. وقال أبو الشعثاء: إن النفي هو أن ينقل من بلد إلى بلد، لكن لا يخرج من دار الإسلام. وفي أعراف وادي مزاب النفي هو حكم تصدره إحدى الهيئات الاجتماعية بمزاب كالعشيرة والعزَّابة ومجلس عمي سعيد ومجلس عبد الرّحمن الكرثي، بقضي بطرد فرد أو جماعة تخالف إحدى قراراتها من مزاب نحو التل لمدة محددة حسب نوعية المخالفة، ويتعرض للحكم نفسه كل من يدافع عن هذا الفرد، وكان من موجبات هذا الحكم السرقة وتغيير مجاري المياه والتعدي على التغير ومخالفة العشية... كما ورد في اتفاقيات المجالس العامة لمزاب. ولم تعد هذه العقوبة سائرة المفعول بمزاب اليوم لقيام المحاكم الرسمية. ويأخذ المصطلح تسميات أخرى كالنفيان والتهجير والطرد.
-
كيل بمزاب ونفوسة، قد تكون بمقبض أو بمقبضين، تستعمل لكيل السمن والزيت، وتقدر سعتها بلتر واحد تقريباً. ويتفرع عنها أدوات أخرى تسع نصف النقاصة أو ربع النقاصة، وتحمل كل منها علامة أو ختماً ضابطاً تضعه حلقة العزَّابة في كل بلدة. وقد منع الوالي العام للإدارة الاستعمارية الفرنسية استعمال المكاييل العرفية واستبدل بها المكاييل العصرية في ربيع الثاني ١٣٢٢ ه / جوان (يونيو) ١٩٠٤م.
-
النقض هو تخلف الحكم من بعض الصور مع وجود العلّة فيها. وهو من قوادح العلة التي اختلف الأصوليون في اعتبارها. قال البدر الشماخي: «والمختار إن كانت العلة مستنبطة لا تنتقض إذا كان التخلف لمانع أو عدم شرط وإلا انتقضت لعدم المقتضي... وإن كان منصوصاً عليها، فإن كان بدليل قاطع فلا تعارض، فإن كان بدليل عام كان التخلف تخصيصاً فلا تنتقض».
-
النقض هو حلّ ضفائر الشعر لإيصال الماء إلى أصوله. الأفضل للمرأة حلّ شعرها عند الغسل من الجنابة، ويجوز لها أن تغمز ضفائرها إن خافت الضرر بنقضه. ويجوز لها التيمم بعد غسل سائر البدن، إذا تحقق الضرر بالغمز. أمّا في غسل الحيض والنفاس فلا بد من النقض وإيصال الماء إلى جلدة الرأس. واستثنى إبراهيم بيوض الحيض القصير الذي لا يتجاوز أربعة أيام فيكفي فيه صب الماء مع غمز الضفائر.
-
التلميذ المتفوق من طلبة القرآن في نظام حلقة العزَّابة. يختاره العريف لمساعدته في جمع زملائه التلاميذ في موضع التدريس، قبل أن يستدعي العريف لبداية درسه.
-
النكاح لفظ مشترك بين العقد والوطء. يرى الإباضيَّة أنه حقيقة في العقد، مجاز في الوطء. فهو لم يرد في القرآن إلا للعقد، والعرب تسمّي العقد نكاحاً لأنه يبيح النكاح فسمّي السبب باسم مسبّب. ومن الأنكحة نكاح المزنية، ونكاح المتعة، وكلاهما من الأنكحة المحرّمة*. ويحرم الزوجان على بعضهما إذا زنى أحدهما وعلم الآخر بزناه بالبيّنة أو الإقرار. لكن إذا لم يعلم؛ بأن استتر الزاني منهما، فلا يحرم أحدهما على الآخر؛ أخذاً على صحة نكاحهما، فلا يبطل إلا بدليل قاطع.
-
بضم النون. وتسمى النكارية أيضاً. جماعة انشقت عن الإباضيَّة في المغرب الإسلامي زمن الإمامة الرستمية، وسمّيت كذلك لإنكارها إمامة عبد الوهاب بن عبد الرّحمن بن رستم سنة ١٧١ه/ ٧٨٧م. وعرفت باليزيدية نسبة إلى زعيمها أبي قدامة يزيد بن فندين اليفرني. كما أطلق عليها كذلك الشغبية والنَّجوية والناكثة. ويرى بعض المحققين أن النكار فرقة انشقت عن الإباضيَّة، ولها من الخصائص والمميزات ما يجعلها فرقة مستقلة تماماً عن الإباضيَّة؛ إذ إن لها عقائدها واجتهاداتها الخاصة؛ فالصورة السياسية لها تتمثل في مخالفة الإمام عبد الوهاب ومن جاء بعده، ويتجلى مظهرها العسكري في الجيش المستقل الذي أسّسه يزيد بن فندين ثمّ طوّره أبو يزيد مخلد بن كيداد اليفرني وحارب به دولة الفاطميين في المغرب، أما الجانب الفقهي فيظهر في آراء شعيب بن المعرَّف وصاحبيه أبي المؤرج السدوسي وعبد اللّٰه بن عبد العزيز الذين لم يرض عنهم الإمام الربيع بن حبيب وشيخه الإمام أبو عبيدة مسلم من قبله، ويتبلور الفكر العقدي لها في الالتزام بما ورد في كتب عبد اللّٰه بن يزيد الفزاري وشروحها، أما الصورة الغائبة عن هذه الفرقة فهي الجانب الحديثي لقول عبداللّٰه بن يزيد الفزاري: «إنما غلبنا أصحابنا الربيع بالآثار». ولا يزال بعض أتباعها إلى الآن في جزيرة جربة بتونس ولكنهم قلة.
-
هو المصوت أو المنشد الرئيس الذي يقود مجموعة من الرجال البحارة على ظهر السفينة يطلقون أهازيج من مثل «ياملي ياملي» فيرد النهام من قبله بمثلها وهكذا ترويحاً عن النفس وجمعاً ما بين العمل والتسلية وبعثاً للأمل في النفوس ويسمى هذا الفن عند البحارة بصوت البحر.
-
النهي لغة هو المنع. واصطلاحاً هو طلب ترك الفعل على جهة الاستعلاء طلباً جازماً. إلّا أنَّ السالمي لم يشترط فيه الاستعلاء. وقد يرد النهي لغير الجازم مجازاً فيفيد الكراهة والتأديب وغيرهما. وصيغة النهي الحقيقية هي أن يقول الآمر: «لا تفعل»، وما سواها يعتبر من باب المجاز؛ كلفظ التحريم، أو ذمّ الفعل أو الفاعل، أو إلحاق العقوبة بالفعل. يتفق الإباضيَّة مع الجمهور في أن مطلق النهي يدل على التحريم ما لم تصرفه قرينة إلى الكراهة أو الأدب، وأن حكمه الفور والتكرار. ذهب جمهور الإباضيَّة إلى أن النهي يدلُّ على فساد المنهي عنه، خلافاً للسالمي والسيابي، فالنهي عندهما لا يقتضي الفساد مطلقاً، وإن اقتضاه في بعض المواضع فلدليل خارج عن النهي، أما الوارجلاني فقد سوغ القولين معاً.
-
النازلة، وتجمع على نوازل. هي: ما طرأ على الناس من المستحدثات مما لم يكن في الكتاب ولا في السُّنَّة ولا في آثار المسلمين؛ فيضطر العلماء إلى الاجتهاد وإيجاد الحكم الشرعي المناسب لمقاصد الشريعة العامة، وأهدافها الكلِّيّة. ولقد تميَّز الإباضيَّة بالظهور المبكر لكتب مستقلة في النوازن، مثل: «نوازل نفوسة في أحكامهم ومسائلهم في الحلال والحرام»، الذي لا يزال مخطوطاً، وهو كتاب يتضمن أجوبة على أسئلة أرسلها أهل نفوسة في القرن الثاني والثالث الهجريَّين إلى عدة مشايخ، كالإمامين الرستميَّين عبد الوهاب بن عبد الرّحمن، وابنه أفلح (حكما ٢٥٨ - ١٧٧ه / ٨٧١ - ٧٩٣م)، واللذين لهما أيضاً أجوبة مستقلة في نوازل عصرهم، تقع في سبعة أجزاء.
-
طرد التلميذ من حلقة الدروس في نظام حلقة العزابة في بدايات تشكله، وهو يعني في عرف المتأخرين مقاطعة الفرد في المجتمع حال مخالفته للعرف. وكثيراً ما يأتي مرادفاً لمصطلحي البراءة والخِطة.
-
نسبة إلى هارون بن اليمان، في الاختلاف الواقع مع محبوب بن الرُحيل حول تكفير المرأة التي أتت بشبه زنى، وتشريك أهل القبلة، وعدم تجويز صلاة الجمعة مع غير الإباضيَّة. وتأتي آراء هارون بن اليمان موافقة لآراء التلاميذ المنشقِّين عن إمامي الإباضيَّة أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة والربيع بن حبيب، وهم: شعيب بن المعرف، وعبد الله بن عبد العزيز، وأبو المؤرج السدوسي. واختلف هارون بن اليمان أيضاً مع محبوب في وجود صغائر من الذنوب مشبَّهة بالكبائر لم يأتي فيها حكم معلوم فوقف عمن أصابها. ولهارون رسالة إلى الإمام مهنّا بن جيفر في الردِّ على محبوب بن الرحيل. ولم يشهد التاريخ وجود أتباع لهارون بن اليمان، لمساندة إباضيَّة المشرق آراء محبوب بن الرحيل حتى صاروا يطلقون تسمية المحبوبية على كتاب يشمل عدة سير لعلماء الإباضيَّة والذي لا يزال مخطوطاً.
-
من أنواع الجروح، وتكون في العظم. وهي ما هشمت العظم بلا فصل. وقيل: إذا أثّرت في العظم بكشفه، ولو لم تكسّره. ولا يجب فيها قصاص. والأرش الواجب فيها إذا كانت في الوجه عشرون بعيراً على ما ذكره الكندي، وأورد القطب اطفيَّش الخلاف في ذلك؛ وإن كانت في غير الوجه، فالواجب فيها أقلُّ منه.
-
مفرد يجمع على هبطات، وقد يضاف إلى العيد، فيقال هبطة العيد أو هبطات العيد. الأسواق العامة المفتوحة التي تحدث قبل أيام قلائل من مناسبات الأعياد الدينية، حيث يعرض العُمانيون بضاعاتهم المختلفة مثل: الحيوانات للأضاحي، والحلويات والملابس والألعاب. وعادةً ما تستمر طوال أيام العيد.
-
يوظف الإباضيَّة لفظ الهجرة في مصطلحات نظام حلقة العزابة، ويريدون به أسبقية الانضمام إلى حلقة العزابة، وعليه تُقسم المهام وتحدد درجات الأعضاء. ولا يُطلق عليه لقب: المهاجر.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Antiquité (2)
- Antiquité -- Oman (1)
- Archéologie -- Djebel Nefousa (2)
- Archéologie -- Djerba (2)
- Archéologie -- Mali (1)
- Archéologie -- Mzab (1)
- Archéologie -- Oman (16)
- Archéologie -- Ouargla (1)
- Archéologie -- Sedrata (1)
- Architecture -- Djebel Nefousa (2)
- Architecture -- Djerba (6)
- Architecture -- Mzab (1)
- Architecture -- Oman (1)
- Architecture -- Ouargla (1)
- Artisanat -- Djerba (2)
- Artisanat -- Mzab (2)
- Artisanat -- Ouargla (1)
- Aṭfiyyash, Ibrāhīm b. Muḥammad (1886-1965) (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (1)
- Attentats -- Djerba -- 2002 (3)
- Bardawi, mosquée al- (Mezrane, Djerba) (1)
- Barques -- Djerba (1)
- Barrādī, Abū ‘l-Qāsim b. Ibrāhīm al- (1)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (79)
- Basi, mosquée al- (Oualegh, Djerba) (1)
- Bayyūḍ, Ibrāhīm ibn ʿUmar (1899-1981) (8)
- Ben Youssef, Salah 1907-1961 (1)
- Berbérisme -- Libye (2)
- Berbérisme -- Tunisie (1)
- Bibliographie (2)
- Bibliographie -- Mzab (1)
- Bibliothèques -- Ibadisme (1)
- Bibliothèques -- Mzab (1)
- Bin Ya'lâ, mosquée (Erriadh, Djerba) (1)
- Biographies (2)
- Biographies -- Djebel Nefousa (1)
- Biographies -- Djerba (3)
- Biographies -- Djerba -- 20e siècle (3)
- Biographies -- France (2)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (1)
- Biographies -- Oman (2)
- Biographies -- Ouargla (2)
- Biographies -- Rome (1)
- Biographies -- Zanzibar (1)
- Biologie -- Djerba (1)
- Botanique -- Djebel Nefousa (1)
- Botanique -- Djerba (3)
- Botanique -- Oman (1)
- Catalogue -- Mzab (1)
- Catalogue -- Oman (3)
- Christianisme -- Djebel Nefousa (1)
- Christianisme -- Djerba (1)
- Christianisme -- Mzab (1)
- Commerce -- Djerba (1)
- Commerce -- Mzab (1)
- Commerce transsaharien (3)
- Commerce -- Zanzibar -- 19e siècle (1)
- Communes -- Djerba (1)
- Conflits -- Afrique du Nord (4)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Contrôleurs civils -- Djerba (1)
- Coran -- Commentaires (1)
- Coran -- Commentaires -- 19e siècle (5)
- Coran -- Commentaires -- 2000-.... (2)
- Coran -- Commentaires -- 20e siècle (4)
- Crises environnementales -- Djerba (10)
- Démographie -- Djerba (1)
- Développement durable -- Djerba (3)
- Dhofar (1)
- Djebel Nefousa -- 1912-1951 (1)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Donatisme (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Droit maritime -- Oman (1)
- Dynastie rustumide (1)
- Emigration -- Djerba (1)
- Emigration -- Djerba -- Egypte (1)
- Emigration -- Djerba -- Sicile (1)
- Emigration -- Zanzibar -- Oman (1)
- Enseignement -- Mzab (1)
- Enseignement -- Oman (1)
- Esclavage -- Oman (1)
- Esclavage -- Zanzibar (1)
- Fatwas -- 8e siècle (2)
- Fatwas -- Ibadisme (1)
- Fatwas -- Oman -- 19e siècle (2)
- Fatwas -- Oman -- 20e siècle (1)
- Fekhar, Kamel Eddine (1963-2019) (3)
- Fiqh (96)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Finance (2)
- Fiqh -- Ibadisme (2)
- Fiqh -- mariage (2)
- fiqh -- Oman (1)
- Fiqh -- Oman -- 2000-.... (2)
- Fiqh -- Oman -- 20e siècle (1)
- Fiqh -- Oman -- 8e siècle (1)
- Fiqh -- prières (1)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (3)
- Fiqh -- Urbanisme (11)
- Fiqh -- Zakāt (1)
- Fitnah (2)
- Foi -- Traité (1)
- Foi -- Traité -- 17e siècle (1)
- Foi -- Traité -- 8e siècle (1)
- Furṣuṭāʾī, Aḥmad b. Muḥammad (1)
- Génétique -- Afrique du Nord (1)
- Génétique -- Djerba (1)
- Géographie -- Oman (1)
- Géologie -- Djerba (1)
- Ghuraba, mosquée al- (Houmt Souk, Djerba) (1)
- Ibadisme -- Algérie (1)
- Ibadisme -- Djerba (2)
- Ibadisme -- Nefzaoua (1)
- Ibadisme -- Oman (1)
- Ibadisme -- thèmes et motifs (2)
- Ijtihad (4)
- Ijtihad -- Oman -- 19e siècle (1)
- Invasion italienne -- Libye (2)
- Invasions chrétiennes -- Djerba (1)
- Irrigation -- Oman (3)
- Italie -- colonies (1)
- Jannāwunī, Yaḥyā b. al-Khayr (1)
- Judaïsme -- Djebel Nefousa (1)
- Judaïsme -- Djerba (9)
- Kharijisme (6)
- Linguistique (3)
- Linguistique -- Djebel Nefousa (3)
- Littérature -- Djerba (2)
- Littoraux -- Djerba (3)
- Mali -- Histoire (1)
- Manuscrits -- Conservation (1)
- Manuscrits -- Djerba (1)
- Manuscrits -- Mzab (2)
- Médecine -- Djerba (1)
- Missionnaires -- Algérie (1)
- Moeurs et coutumes -- Djerba (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Moeurs et coutumes -- Oman (2)
- Monuments -- conservation -- Djerba (2)
- Monuments -- Djerba (4)
- Monuments -- Oman (1)
- Mouvement national -- Mzab (2)
- Mouvement national -- Tunisie (1)
- Murex -- Djerba (1)
- Musée -- Djerba (1)
- Musique -- Oman (4)
- Navigation -- Djerba (2)
- Navigation -- Oman (2)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- OK (8)
- Oman -- Histoire (4)
- Ottomans -- Djerba (2)
- Ouargla -- Histoire (3)
- Pêche -- Djerba (6)
- Philosophie islamique (3)
- Poésie -- Djebel Nefousa (2)
- Poésie kharijite (1)
- Poésie -- Mzab (1)
- Poésie -- Oman (8)
- Polémique (1)
- Recension (9)
- Récits de voyage -- Djerba (1)
- Récits de voyage -- Oman (2)
- Récits de voyage -- Turquie (1)
- Réformisme -- Mzab (7)
- Relations -- Mzab -- Oman (1)
- Relations -- Oman -- Afrique de l'Est (1)
- Relations -- Oman -- Portugal (2)
- Sermons -- Oman (6)
- Smogorzewski, Zygmunt (1884-1931) (1)
- Société -- Djerba (6)
- Sources -- Ibadisme (1)
- Tolérance religieuse -- Oman (1)
- Tourisme -- Djerba (13)
- Tribalisme -- Oman (1)
- Urbanisme -- Djerba (2)
- Urbanisme -- Mzab (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie culturelle -- Djerba (2)
- Vie intellectuelle -- Oman (1)
- Vie intellectuelle -- Rustumides (1)
- Vie politique -- Djebel Nefousa (3)
- Vie politique -- Oman -- 1744-1783 (1)
- Vie politique -- Oman -- 1804-1856 (1)
- Vie politique -- Oman -- 18e siècle (1)
- Vie politique -- Oman -- 1932-1970 (1)
- Vie politique -- Oman -- 1970-2020 (5)
- Vie politique -- Oman -- 749-751 (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Le Caire (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (2)
- Zanzibar (8)
Resource type
- Blog Post (7)
- Book (135)
- Book Section (89)
- Conference Paper (1)
- Document (2)
- Encyclopedia Article (1,179)
- Journal Article (138)
- Magazine Article (9)
- Newspaper Article (33)
- Presentation (163)
- Report (1)
- Thesis (43)
- Video Recording (1)
- Web Page (36)