Your search
Results 6,269 resources
-
ينقسم القياس باعتبار العلة إلى قياس العلة وقياس الدلالة. قياس العلة ما صرّح فيه بالعلة، سواءً كانت مستنبطة أم منصوصة. خلافاً لمن يقصره على العلة المنصوصة. وقياس الدلالة هو ما لا تذكر فيه العلة، بل يذكر وصف ملازم لها، وحاصلُه أن يثبت المجتهد حكماً في الفرع لوجود حكم آخر فيه توجبهما علَّة واحدة في الأصل.
-
هو إلحاق قضية تخص عالم الغيب بقضية تخص العالم المشاهد لتوهُم علَّة مشتركة، أو للتوافق اللفظيِّ في التعبير بينهما. وقد رفض الإباضيَّة توظيف هذا القياس في حقِّ اللّٰه تعالى لعدة اعتبارات: ١ - لأن الاختلاف واضح بين مقتضى الصفات في الشاهد عنها في الغائب، فإنَّ القدرة في الشاهد المخلوق لا يتصوَّر فيها الإيجاد، بخلافها في اللّٰه تعالى الخالق، وكذا الحال في باقي الصفات. ٢ - لبطلان هذا القياس من أصله في حقِّ اللّٰه تعالى، لمصادمته قوله وعَجّل : ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ) [الشورى: ١١]، فإنه قاطع بعدم مشابهته لمخلوقاته في شيء من صفاته، فكيف يسوغ القول - مع ذلك - بقياس الغائب على الشاهد؟!. ٣ - لأنه يفضي إلى كثير من الاعتقادات الفاسدة، فإننا نجد الشاهد مثلاً ينال العلم بالتعلَّم، وذلك مما يجب تنزيه اللّٰه تعالى عنه نقلاً وعقلاً. وهو من طرق الاستدلال العقلي وظفه كثير من المتكلمين لغرض تفسير المسائل الإلهيّة لما عجزت عقولهم عن إدراكها، وهو طريق ضعيف كما قرره بعض العلماء.
-
هو سقوط العذر في عدم المعرفة بشيء من الدين، أو ثبوت المسؤولية وترتب التبعات في الجهل به. تقوم الحجَّة بالعقل في إدراك وجود اللّٰه تعالى، وما سوى ذلك فلا بدَّ فيه من دليل سمعيِّ، مثل: صفاته تعالى، وأركان الدين الأخرى، والأعمال الشرعية، لقوله تعالى: ( وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ) [الإسراء: ١٥]. من العلماء من يذهب إلى أنَّ حجَّة اللّٰه يكفي فيها مجرد العقل، وفي هذا يقول تبغورين: («إنَّ حجَّة اللّٰه على عباده الكتب والرسل، وقد لزمت على البالغين بسماع وبغير سماع، فمن كان على هدى فبسماع، ومن كان على ضلالة قامت عليه، سمع أو لم يسمع، إن سمع فبفضل الله، وإن لم يسمع فبعدل الله».
-
لقب الإمام اليعربي سيف بن سلطان بن سيف بن مالك (تولى الإمامة عام ١١٠٤ه/ ١٦٩٢م). قال السالمي: («ولقب بقيد الأرض لضبطه المماليك وتقييده البلاد بعدله وتوسع مملكته في الشرق والغرب) حتى بلغت شرقي نجاد.
-
كبائر الشرك كلُّ ذنب أخلَّ بالاعتقاد ومن أنواعه: - إنكار ما لا يسع جهله؛ كإنكار وجود اللّٰه تعالى، والملائكة، والنبيين. - استحلال ما حرَّم اللّٰه بنصِّ قطعيّ كالميتة والدم ولحم الخنزير. - تحريم ما أحل اللّٰه بنص قطعي كالبيع والنكاح والأكل والشرب. - إنكار معلوم من الدين بالضرورة كولاية الجملة وبراءتها، والصَّلاة والزكاة والصوم. - جحود حكم قطعيٍّ كالرجم والجلد.
-
كبائر النفاق: كل كبيرة غير كبائر الشرك. وتسميتها كذلك حقيقة عرفيَّة في كل كبيرة غير الشرك سواء خفيت أم ظهرت. ويطلق الإباضيَّة على هذه الكبائر اسم كفر النعمة. ويُدرجون ضمنها: استحلال ما حرَّمه اللّٰه بتأويل الخطأ قولاً أو فعلاً، وارتكاب الفواحش ما ظهر منها وما بطن بغير استحلال. وحكمها: - أن اللّٰه تعالى لا يغفرها إلا بالتوبة. - أنها تحبط الأعمال إن لم يتب منها صاحبها. - أنه يتبرأ من مرتكبها، ويُحكم عليه بالخلود في النار إن لم يتب. - أن أهل كبائر النفاق يحتفظون بحقوق الموحدين من مناكحة ومدافنة وموارثة؛ إلّا الشهادة والولاية. والتحقيق أنه ينبغي التفريق بين تأويل الخطأ إذا كان اجتهاداً ومذهباً، أو كان جهلاً وتشهياً، فالأول ينبغي عذره، دون الثاني.
-
كاتب المركب الذي يتولى تسجيل المُكَاتَبات (المعاملات، الوصايا...) على السفينة في الملاحة البحرية العُمانية.
-
قسم من قسمي الشرك، وهو إنكار معلوم من الدين بالضرورة، من قول أو فعل أو اعتقاد، أو استحلال محرَّم قطعيِّ، أو تحريم حلال قطعيِّ، يقول تعالى: (وَمَا يَجْمَدُ بِئَايَٰتِنَآ إِلَّا الْكَافِرُونَ ) [العنكبوت: ٤٧]، وصاحبه خارج عن الملَّة، تجري عليه أحكام المشركين.
-
أحد قسمي كفر الشرك، وهو مساواة اللّٰه تعالى بخلقه في الذات أو الصفات، وإشراك غير اللّٰه في العباد. قال تعالى على لسان المشركين: (قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا وصاحبه مشرك، تجري عليه أحكام المشركين.
-
هو الفسق، والعصيان، وفعل الكبائر، ويسمَّى كفرا دون كفر، وكفر نفاق، وكفر فسق، وكفر أفعال. وصاحبه فاسق ومنافق. ولا يخرج صاحبه من الملّة التي دخلها بالإقرار، ولكنّه استحقَّ اسم الكفر لمخالفته مقتضى الإيمان بإتيانه الكبيرة، ومقابلة نعم اللّٰه - التي سخَّرها له - بهذه المعصية. ومن الأدلة المعتمدة في إطلاق هذه التسمية على مرتكب الكبيرة: - قوله تعالى المعتمدة في إطلاق سيدنا سليمان ايال: (هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ) [النمل: ٤٠]، فالشكر هو الوفاء بحقِّ النعمة، والكفر إذن هو التقصير في حقِّ النعمة. - وقوله تعالى: ( وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰئِكَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ ) [المائدة: ٤٤]. - وقال : « لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْكُفْرِ إِلَّا تَرْكُهُ لِلصَّلَاةِ»". وللكافر كفر نعمة أحكام الموحّدين؛ حيث يحرم دمه وماله وعرضه ويصلّى خلفه، ويزاوج، ويوارث، ويصلَّى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين... إلَّا أنَّه لا يتولّى، ويعتقد أن مصيره الخلود في النار إن مات مصراً.
-
هو صفة الله تعالى، فهو متكلِّم كما أخبر في كتابه الكريم: (وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًّا أَوْ مِن وَرَآيٍ حَجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ ) [الشورى: ٥١]. وقد أدَّى الاختلاف في مسألة خلق القرآن إلى تقسيم كلام اللّٰه قسمين: ١ - باعتبار كونه صفة ذات، فهو كلام اللّٰه الأزلي القديم، وقد سمّاه البعض الكلام الذاتيّ أو النفسيّ. ٢ - باعتبار كونه فعلاً لله، فهو الكلام المنتظم من الحروف الهجائية، الذي لا يضاف إلى العباد؛ لأنَّ اللّٰه تعالى هو الذي أخرجه بقدرته من العدم إلى الوجود، ثمَّ أنزله بعلمه إلى اللوح المحفوظ، وأوحاه إلى رسوله عللي، فهذا الكلام الموحى به إلى العباد مخلوق وحادث (وهذا معنى قولهم: القرآن مخلوق). ومن ثمَّ فإن الاختلاف لفظيّ بين من يصطلح أن القرآن مخلوق، على أساس أنَّ الكلام يضاف إلى الله، على معنى أنّه فعل، وبين الذين يكتفون أنه كلام اللّٰه ووحيه، والكلُّ مجتهد في تنزيه اللّٰه تعالى.
-
بفتح اللَّام ومدّها، وفتح الواو، وسكون الميم، ثمَّ نون مفتوحة بمدّ، كلمة أمازيغية مزابية أصلها عربي من الأمناء. أفراد من ذوي الخبرة والحكمة يتولون مراقبة المياه والسدود ومناحي الحياة الاجتماعية والعمرانية بمزاب، يختلفون باختلاف المهام الموكلة إليهم، فهناك: أمينَا عُرف البناء، وأمين السوق، وأمناء السيل، وأمين اللحوم، والكل ممن له دراية واسعة في مجال اختصاصه بحسب التفصيل الآتي: - أمينَا عرف البناء: ترفع إليهما الشكايات المتعلّقة بالبناء في البلدة، وعليهما تقع مسؤولية مراقبة ومراعاة حرمة الحريم وحقّ الجار، والسترة، وحقّ الشارع العمومي، وقوانين البناء المعمول بها في البلدة وأعرافها. - أمين السوق: مهمته مراقبة السوق وله وظيفة المحتسب في الحضارة الإسلامية، إليه ترفع الشكايات المتعلقة بالمعاملات الاقتصادية والمكاييل وغيرها، وهو الذي يفتح بداية أعمال السوق ويغلقها، إلا أن مهامه تقلَّصت اليوم فلم تعد موجودة إلا في بلدة بني يزجن. - أمناء السيل: مهمتهم مراقبة نظام تقسيم مياه السيل، والسدود ومنافذ المياه إلى البساتين كل حسب مساحة بستانه وعدد النخيل، بغرض الاستفادة العقلانية من مياه السيل. - أمين اللُّحوم: يراقب المجازر وأسواق اللحم، ويحرص على الذبح الشرعي. يتمُّ تعيين الأمناء من قبل مجالس أعيان قرى وادي مزاب، باستشارة مجلس العزَّابة، وقد يتمّ تعيين أميني البناء من قبل مجلس باعبد الرّحمن الكرتي كما ورد ذلك في اتّفاق عام ١١٥٦ه/ ١٧٤٣م، الذي هو أصلاً تجديد لاتفاق سابق عنه مما يدلُّ على أقدمية هذا النظام واستمراريته. ولَا وَمْنَا في مزاب دلالةً على تكفُّل المجتمع بالرقابة الذاتية لمختلف مناحي الحياة من أجل ضمان راحة الإنسان وصحته وأمنه. ونظير لَاوَمْنَا في مزاب هم وكلاء الأفلاج بعُمان.
-
بلام مفتوحة وحاء ساكنة وفاء مفتوحة ممدودة وياء مفتوحة. قماش أبيض اللون رقيق، يُلفُّ حول الرأس بطريقة خاصة، يرتديه العزَّابة أو «إيرْوَانْ» بدل «أحُولِي» في غير المناسبات العامة، إلا أنه أصبح اليوم لباساً رسمياً تتخذه بعض حلق العزَّابة دون غيرها.
-
بلام مفتوحة وعين ساكنة ولام مكسورة بمد خفيف، لفظ أمازيغي مزابي. فضاء معماري في الطابق الأوّل من البيت المزابي له مدخلان؛ أحدهما من داخل البيت، والآخر يكون إمّا من خارجه بجانب المدخل الرئيس للبيت، أو من السقيفة بعد المدخل الرئيس مباشرة، وبه نافذة تطل على الشارع. وهو مجال خاص بربِّ البيت، حيث يستقبل فيه ضيوفه من الرجال، تسهيلاً لإقامتهم في راحة بعيداً عن أهل البيت. كما يستغله أيضاً للقيام ببعض أعماله الخاصة.
-
بفتح اللام. كلمة هندية. عملة عُمانية من الذهب أو الفضة كانت متداولة في عهد الإمام سلطان بن سيف اليعربي (حكم: ١٠٩٠ - ١٠٥٩ه/ ١٦٧٩ - ١٦٤٩م). ويُطلق اللفظ أيضاً على مائة ألف من النقود، وهو عند الصواغين مادة سوداء تحشى به فراغات صوغ النساء وتسمى «الدَّامَر».
-
بلام مفتوحة، وميم ساكنة، وقاف وسين مفتوحتين. البناء الذي يتم بواسطته توزيع مياه الأودية بالقسط والعدل على بساتين الواحة في وادي مزاب حسب عدد النخيل، وذلك وفق عادات وتقاليد وأعراف محلية، وتعرف أيضاً في اللجهة المزابية باسم (أزُونِي أوَّمَان) ومعناها توزيع المياه. ويُنسب تقاسيم المياه في العطف إلى الشيخ باباداي، وأمّا تقاسيم مياه بوشن بغرداية فتعود إلى سنة ١١١٩ه / ١٧٠٧م، حيث جددها الشيخ حمو والحاج، كما تنسب المصادر بناء تقاسيم مياه وادي انتيسة ببني يسجن إلى الشيخ بالحاج بن محمد (ق ١٠ه/ ١٦م)، ثم أضاف إليها سليمان بن سعيد أجزاء أخرى بتاريخ ٣ ربيع الثاني سنة ١١٦٢ه / ٢١ مارس ١٧٤٩م، وتسهر على متابعة هذه التقاسيم وصيانتها هيئة عرفية تعرف ب - «لاوَمْنَا».
-
لا منزلة بين المنزلتين، يراد بها: لا منزلة بين الإيمان والكفر. فمن خرج من الإيمان دخل في الكفر لا محالة، ومن خرج من الكفر دخل في الإيمان لا محالة، قال تعالى: ( هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُؤْمِنٌ ) [التغابن: ٠١٢ ويعتقد الإباضيَّة أن الكفر بنوعيه: نفاق وشرك يخلِّد صاحبه في النار إن لم يتب، فالناس في الآخرة فريقان: إما سعيد إلى الجنة أبداً، وإما شقي إلى النار أبداً، ولا توجد منزلة ثالثة يومئذ، لقوله تعالى: ( فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ) [هود: ١٠٥]. فقد نفى الإباضيَّة وجود منزلة بينَ الإيمان والكفر باعتبار المآل الأخروي ومصير الإنسان (الجنة أو النار)، وأجازوها باعتبار التعامل الدنيوي فقالوا بمنزلة النفاق بين الإيمان والشرك.
-
أصلها فارسي نسبة إلى جزيرة «لار» بإيران. عملة فضية قديمة كان العُمانيون يتداولونها منذ عهد اليعاربة في القرنين ١١ و١٢ ه / ١٧ و١٨م. واللارية عند العُمانيين هي العملة مطلقاً، فيقال: لارية نزوى غير لارية بهلا مثلاً.
-
هو أن يكون الحكم في المسكوت مساوياً لحكم المنطوق، وهو أحد نوعي مفهوم الموافقة. ويسمى مفهوم المساواة. ومثاله تحريم إحراق مال اليتيم المفهوم من آية تحريم أكله. «فردّوا حكم المسكوت عنه إلى حكم المنطوق به، وحكموا بأن الوعيد يتوجه في جميع مال اليتيم، من أكل منه أو لبس ثوبه، أو ركب دابته، قياساً على ذلك». ويُسمَّى أيضاً معنى الخطاب، مأخوذاً من قوله تعالى: (وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ) [محمد: ٣٠]. وقد جعله البدر الشماخي بمعنى الفحوى، حيث جعل مفهوم الموافقة تنبيهاً بالأدنى على الأعلى وبالعكس، ولم يتعرض للمساوي. هذا، بينما ذهب جمهور متقدمي الإباضيَّة إلى أن لحن الخطاب هو دلالة الخطاب، أو دلالة الاقتضاء، وهي ما يتوقف عليه صحة الكلام. أو هو الضمير الذي لا يتم الكلام إلا به. ومثَّلوا له بآية الحلق للمحرم: (فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذى مِن رَأْسِهِ فَغِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ) [البقرة: ١٩٦]. وتقدير المحذوف: فحلق. كما أوردوا غير هذا من الأمثلة المذكورة في دلالة الاقتضاء. وحكم لحن الخطاب القطعُ بمدلوله إذا لم يُعارضه المنطوق.
-
لقاء نسوي سنوي عام، يُنظم في فصل الربيع ويكون عادة يوم الإثنين، في قرية من قرى وادي مزاب الخمسة بالتناوب من دون القرارة وبريان ووارجلان لبعدهن، إلى أن توفرت وسائل النقل الحديثة، فتوحد اللقاء بينها. وهذا اللقاء تحضره النساء، وتشرف عليه هيئة تمسير دين. ويُعرف باللسان الأمازيغي المزابي ب«سِيوَتْ لا إله إلَّا الله» (صاحبات لا إله إلا الله)، لأن المؤتمر يفتتح بترديد جملة لا إله إلا اللّٰه كثيراً ويُختتم بها. الهدف منه توعية النساء بالأخلاق الإسلامية، والدعوة إلى التمسُّك بالدين قولاً وعملاً، وتُلقى فيه الدروس والمواعظ من قبل النساء أنفسهنّ، وتُعرض فيه المسائل المستجدّة في المجتمع المزابي، وتُعلن فيه الفتاوى، والإجراءات التنظيمية المتعلِّقة بشأن المرأة بكلِّ أبعاده. كانت النساء في السابق يزرن قرى الوادي بداية من المسجد وصولاً إلى البساتين، ويُقِمن غداء جماعياً. وقد ألغت مامة بنت سليمان (ت: ١٣٤٩ه / ١٩٣١م) هذه العادة لما يمكن أن يقع فيها من تجاوزات، كان هذا اللقاء يعقد في روضة باعبد الرحمن الكرثي في قصر آت امليشت (مليكة) بمزاب، الجزائر. ولا يعرف بالضبط متى انعقد المؤتمر أول مرة، على أنه قديم العهد ممًّا يدلُّ على أن المجتمع المزابي التفت منذ وقت مبكر للمرأة وخول لها المشاركة في تسيير شؤونها والنظر في أمورها وخصو صياتها.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Alimentation -- Afrique du Nord (1)
- Antiquité (4)
- Archéologie -- Djerba (2)
- Archéologie -- Tahert (1)
- Architecture -- Mzab (2)
- Art rupestre -- Mzab (1)
- Artisanat -- Djerba (1)
- Aṭfiyyash, Ibrāhīm b. Muḥammad (1886-1965) (4)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (4)
- Azraqisme (2)
- Baghaï, Ksar (Baghaya, Algérie) (1)
- Barrādī, Abū ‘l-Qāsim b. Ibrāhīm al- (3)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bayyūḍ, Ibrāhīm ibn ʿUmar (1899-1981) (3)
- Biographies (4,686)
- Biographies -- 8e siècle (2)
- Biographies -- 9e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (10)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 13e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 16e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 8e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 9e siècle (2)
- Biographies -- Djerba (15)
- Biographies -- Djerba -- 14e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 17e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 20e siècle (9)
- Biographies -- Egypte (1)
- Biographies -- Espagne (4)
- Biographies -- France (27)
- Biographies -- Mzab -- 10e siècle (1)
- Biographies -- Mzab -- 19e siècle (7)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (8)
- Biographies -- Oman (1,539)
- Biographies -- Ouargla (3)
- Biographies -- Oued Righ -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Pologne (3)
- Biographies -- Rome (1)
- Biographies -- Suisse (1)
- Biographies -- Tunisie -- 20e siècle (2)
- Biographies -- Turquie (5)
- Biographies -- Zanzibar (6)
- Communes -- Djerba (13)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Dhofar (2)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Djerba -- Histoire (2)
- Donatisme (4)
- Droit coutumier -- Mzab (3)
- Dynastie rustumide (3)
- Fazārī, ʿAbd Allāh ibn Yazīd al- (4)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Aḥmad b. Muḥammad (1)
- Géographie -- Djerba (2)
- Hadith -- Ibadisme (1)
- Hawwārī, Hūd b. Muḥkim al- (1)
- Ibn Kaydad (3)
- Imamat -- Ibadisme (1)
- Irrigation -- Oman (3)
- Jannāwunī, Yaḥyā b. al-Khayr (5)
- Jayṭālī, Ismāʿīl b. Mūsà (13..-1350) (5)
- Journalisme -- Djerba (1)
- Judaïsme -- Djebel Nefousa (3)
- Judaïsme -- Djerba (12)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Judaïsme -- Tahert (1)
- Kharijisme (7)
- Linguistique -- Djebel Nefousa (2)
- Linguistique -- Djerba (4)
- Malshūṭī, Tibghūrīn b. ʿĪsā al- (1)
- Moeurs et coutumes -- Djerba (1)
- Moeurs et coutumes -- Ibadisme (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Muntaner, Ramón (1265-1336) (2)
- Murex -- Djerba (1)
- Najdiyya (2)
- Navigation -- Oman (1)
- Nomadisme -- Mzab (1)
- Nukkarisme (9)
- Numismatique -- Oman (1)
- Oman -- Histoire (1)
- Orientalisme -- France (1)
- Orientalisme -- Italie (3)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Ports -- Djerba (1)
- Relations -- Oman -- Arabie Saoudite (1)
- Sufrisme (1)
- Tahert -- Histoire (1)
- Talâkin, Mosquée (Ghizen, Djerba) (2)
- Taxes -- Djerba (1)
- Tchad -- Histoire (1)
- Tippo Tip (1837-1905) (2)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie politique -- Oman -- 1970-2020 (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
- Zanzibar (1)
- الجادوي، سليمان (1871-1951) (2)
Resource type
Publication year
-
Between 1700 and 1799
(2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- 1737 (2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- Between 1800 and 1899 (2)
-
Between 1900 and 1999
(303)
- Between 1910 and 1919 (32)
- Between 1930 and 1939 (8)
- Between 1940 and 1949 (4)
- Between 1950 and 1959 (3)
- Between 1960 and 1969 (45)
- Between 1970 and 1979 (43)
- Between 1980 and 1989 (65)
- Between 1990 and 1999 (103)
-
Between 2000 and 2026
(5,961)
- Between 2000 and 2009 (4,134)
- Between 2010 and 2019 (1,802)
- Between 2020 and 2026 (25)
- Unknown (1)