Your search
Results 1,837 resources
-
حريم مقداره خمسمائة ذراع، وقيل: مئتان، وقيل: أربعون، ويحسب من حيث يبلغ ماؤه إذا امتلأ، أي: عند أقصى مد له. ويُمنع من عمران حريم البحر أصحاب البحر، سواء كانت الأرض لهم أم لا، وثبت لصاحب المراسي من الحريم مثل ما يكون لأصحاب البحر. ويمنعون من أراد عمارة مرساهم. وتُقطع طريقهم وتُمنع منافعهم سواء أكانت الأرض لهم أم لا.
-
حريم مقداره قصبة، لمن أراد أن يبني حائطاً بجانب آخر، (القصبة مقياس طوله ٦ أذرع = ٦٩٦,٣م)، وفي قول آخر مقدار ما يمر فيه اليد أو ما يمر فيه من أراد أن يصلحه، ومنهم من يقول في حريم الحيطان ثلاثة أذرع، وذهب بعضهم إلى القول بخمسة. ومن الأحكام التي وردت فيه أنه يُفسح عن الجدار للماء والفسل والزراعة، بقدر ما يرى العدول أنه لا مضرة عليها ويفسح عن الجدار بقدر ما يمسه الماء. وإن دخل أصل الشجر في أرض غير صاحبها، فإن أضر أصلها بجداره قُطع حتى لا يضره ولا يحركه ولا يكسره.
-
حريم مقداره ثلاثة أذرع من كل جانب عند المغاربة، وقيل مطرح تراب كثيبها، وقيل: حريمها ما يحتاج إليه لجميع منافعها من كثيبها ومجازها وما أشبه ذلك. والساقية القديمة كالحديثة إن لم يكن عليها عمارة ولا حريم معلوم، وإن لم يكن لصاحبها، إلا مجاز الماء فلا يحسب لحريمها إلا من مجاز الماء، ويحسب جسورها في الحريم، وأما من له الساقية ومجازها فلا يحسب جسورها. وأما حريم الساقية في اصطلاح المشارقة ففيه تفصيل، فهي تقسيم عندهم إلى قائد وجائز وحملان. وهذا التقسيم ليس له أثر كبير في تحديد الحريم وإنما هو ناشئ للتفريق بين سعتها وما يتفرع عنها من فروع. فحريم الساقية الجائز ذراعان وقيل: ذراع، وحريم الساقية في الأموال (النخيل) ذراع، وقيل: ذراعان، وقيل حريمها بعد مفترق الأفلاج، وحريم الساقية في أرض رجل مقدار ما لا يضر بمائها ومطرح ترابها. يختلف نوع الحريم باختلاف السواقي ويطَّرد سعة وضيقاً حسب نوع الساقية أو الفلج. وحريم الساقية غير الساقية.
-
الطَّريق هي حريمٌ بنفسها، على اختلاف صفاتها، وقيل: حريم الطريق هو الموضع الزائد عنها على جانبيها. أما الطريق نفسها، فقد قُدرت حسب الحاجة، وذهبت المصادر في ذلك إلى تفريعات عديدة مثل: - طريق الرجالة: ثلاثة أذرع. - طريق السقاية والحطابة: خمسة أذرع، وقيل: ستة. - طريق الخيل والبغال والحمير ونحوها: سبعة أذرع. - طريق الجمال على اختلاف ما تحمل فوقها: اثنتا عشرة ذراعاً. - طريق الجوائز والمحامل: أربعة وعشرون ذراعاً. - طريق المواشي وقوافل الحجاج: أربعون ذراعاً. أما حريم الموضع الزائد عن الطريق فلم تحدده المصادر.
-
بختص بعيون الماء، وهو على ثلاثة أوجه: عين قديمة، وعين حديثة، وعين لا يعرف قِدمها أو حداثتها. - للقديمة حريم بقدر مائة ذراع، ومنهم من يرى أنه أربعون ذراعاً. - وللحديثة حريم وهو أربعون ذراعاً، ومنهم من يقدره بخمسة وعشرين، ومنهم من يقدره بعشرين ذراعاً، وقيل: حريمها حريم العمارات كلها وهي خمسة أذرع، وقيل: ليس لها حريم. والعين التي لا يعرف حالها أقديمة أم حديثة، فسبيلها سبيل الحديثة، ومنهم من يجعل حكمها حكم القديمة. حريم العين غير العين، ويحسب حريمها من الموضع الذي لا يزول منه ماؤها في وقت جريانه إلى العمارة، وينظر في ذلك إلى ما أدركوها عليه سواء ازدادت أو نقصت في مقدارها، وإن غار ماؤها فلا يزول حريمها.
-
حريم منعدم، فليس لها حريم، ولا يمنع أصحابُها من أراد إحداث شيء بجانبه، إلا ما يضرُ بِمَجازاتهم إلى المرعى والماء وغير ذلك، أو ما يضرُ بهم في عمارتهم كلِّها. وفي أعراف وادي مزاب، ضوابطُ دقيقة في بناء جدران المنازل والشوارع الفاصلة بينها، ومراعاة اتجاه الشمس وضوئها، والأبواب والنوافذ والمداخل بعامّة. وكل ما له علاقة بالمنفعة والضرر، يراعى بدقة وحسم عند البناء؛ جديداً كان أم قديماً، إنشاءً أم ترميماً. وهذا النوع من الحريم للمنازل والشوارع، هو الذي أبدع الهندسة المعمارية المزابية. ولحريم المنازل والشوارع أحكام فقهية مفصَّلة في كتب الفقه.
-
حريم القصر، أي: حريم القرية المسوَّرة قدره أربعون ذراعاً، ومنهم من قدَّره بعشرين، ومنهم من يرى أنه ليس له حريم. والقصر الخاص ليس له حريم، والغرض من هذا الحريم منع أصحاب القصر إحداث قصر بجانبه. ومن أحكامه أنه يتعيَّن على أهل قصر، إذا أرادوا بناء فصيل (حائط قصير دون سور القصر)، أو حفر خندق أو بناء رفّادة (جدار متعامد مع السور على شكل مثلث يحفظه من الميلان أو الانهيار) أن يبنوه على قدر سهامهم في ذلك الحائط. ويمنع من أراد أن يحدث بجانب القصر بيتاً أو قصراً ملتصقاً. ويستوي في ذلك الذي يفتح إلى داخل القصر أو خارجه. ويجري المنع على من أراد بناء دار بالقرب من القصر أو حفر بئر أو غرس نبات، وكل ما يُحدث في ذلك الحريم فيما دون أربعين ذراعاً. ويستوي في ذلك صاحب تلك البقعة وغيره.
-
حريم يقدر بخمسمائة ذراع، ومنهم من يقدره بمائتين أو أربعين، ومنهم من يرى أنه ليس لها حريم. والغرض من هذا الحريم منع أصحاب المدينة إحداث مدينة أخرى بجانبها. ومن أحكامه منع الجار جارَه أن يُحدث جميع ما يضره، مثل الرحى والمعصرة، أو يتخذ فرناً بقربه، أو أن يكون نجاراً أو خرَّازاً وكل ما تجتمع إليه الناس، مما يضره في ذلك. وإن لم يمنعه حتى مكث ثلاث سنين فقد تبث له ذلك. ومنهم من يقول: إن لم يمنعه حتى نصب صاحب الرحى أداته أو صاحب المعصرة، فقد ثبث له ذلك. ومن بنى داراً في أرض بإذن صاحبها، فإن لصاحب الدار على صاحب الأرض ما لا تستغني عنه تلك الدار، من الطرق والمنافع كلها: فإن كان صاحب الدار من أهل المواشي فمن حقه إحداث موضع تأوي إليه مواشيه، وكذلك من كان من أصحاب الإبل أو البقر أو غيره. وإن كان مسافراً فمن حقه إحداث موضع يضع فيه أحماله في وقت خروجه ودخوله، وما تحتاج إليه حمولته. كذلك أصحاب الصنائع كلهم. ويُجعل لهؤلاء موضع للطبخ ورمي الرماد، والكناسة.
-
حريم المسجد يأتي على معنيين: ١ - مسافة واقية لمنع الضرر بالمسجد مما قد يؤدي إلى هدمه أو انهيار جزء منه أو الإساءة إلى عمَّاره. وقد اختُلف في مقداره إلى عدة أقوال. ٢ - حيز مكاني يمنع إحداث مسجد آخر فيه، لئلا يضر الأول بعمارة الثاني. وحدود قدر ما يسمع الرجل أذان المؤذن فيتوضأ في بيته، ثم يذهب إلى المسجد فيدرك الصلاة مع الجماعة، فإن لم يدرك جاز لأهل ذلك الحي أن يبنوا له مسجداً. وهذا الاختلاف في تقدير حريم المسجد، مرجعه الاختلاف في تقدير المصلحة وقياس الضرر، وذلك غير منضبط بنصِّ.
-
هو حرمة حدودها، وهي المساحة التي تترك ي حواشي المقبرة، وقد حدَّده البعض بسبعة أذرع، وذهب آخرون إلى أنه خمسة، وقيل: ثلاثة أذرع لا غير. ولا يكون للمقبرة حريم إلا إذا ضمت ثلاثة قبور فصاعداً، فلا يدفن مع القبر أو القبرين إلا بإذن.
-
حريم يقدر بأربعين ذراعاً، وقيل: إن كان فحلاً، كثير الجريان فحريمه أن تُضم إليه شعابه وتلاعه، ومساكبه ومنحدراته، ويُعد له من مبدإ مساكبه وجميع صبّه أربعون ذراعاً فوقه، فذاك حريمه. ويُحسب من حيث ما يبلغ ماؤه في وقت السيل. وله الحريم ما لم يدخل في المُرُجِ. وحريم الغدران والمواجل مقدار ما يقف فيه الناس ومواشيهم إذا أرادوا الانتفاع والاستقاء منها. وإن أحدث السيل مجرى غير مجراه فليس لذلك المجرى حريم. ولحريم الوادي الجاري أو الراكض أحكام مفصلة في مصادرها.
-
حريم يقدر بعد استفراغ ماء الأصل بثلاثمائة ذراع، وقيل: خمسمائة ذراع، وقيل: مقداره ما لا يضر به.
-
حقُّ الملكية الفكرية معناه حقُّ صاحب الفكرة في نسبتها إليه، واستعمالها، والاستفادة من ثمراتها المعنوية والمادية، وعدم جواز التعدي على هذه الملكية أو استغلالها إلا بإذن ورضا صاحبها، سواء كانت الفكرة في كتاب أو شريط مسموع أو مشاهد، أو غير ذلك من وسائل الحفظ والنشر المعروفة. تعتبر الملكية الفكرية من المسائل المستجدة في باب المعاملات، وهو أمر تقره التشريعات الحديثة، ويؤيده كثير من فقهاء المسلمين المعاصرين. يرى أحمد الخليلي أنَّ الأصل عدم احتكار العلم، لأن الانتفاع به حق مشروع للجميع، ولا يصار للقول بأن حقوق الطبع أو النسخ محفوظة، إلا لدفع الضرر عند توقع حصوله بحيث تتضرر المؤسسة التي تقوم بنشر العلم مما يؤدي إلى تعثرها وعدم قدرتها على النهوض بأعباء مهامها العلمية، فحينها يمكن مراعاة هذا المنع والتقيد به، وهو مما يدخل ضمن المصالح المرسلة. وهذا إنما يكون في الذي يُطبع أو يصوَّر أو يُنسخ لأجل التجارة لا لمجرد الإفادة والاستفادة، أما من قصد أحد الأمرين فلا وجه للحجر عليه.
-
يقصد بالدار الوطن والبلد ومن يسكنه، ومن يحكمه ويرعاه، أو يعمل تحت الحاكم فيه. وتنقسم الديار إلى قسمين أساسييَّن: ١ - دار الإسلام، وتسمى دار التوحيد، يكون الحاكم فيها مسلماً، ويسكنها المسلمون، وتظهر فيها أحكام الشريعة ورسومها، كالمساجد ومقابر المسلمين، وسك العملات؛ وهي نوعان: أ - دار العدل والحق، وتسمَّى دار دعوة الحقِّ أيضاً، ويسودها العدل والالتزام بالكتاب والسُّنَّةِ، ومحاربة البدع، وإن ظهر فيها من ينتهك حرمات الله، لكن لا يحرَّم فيها ما أحلَّ الله، ولا يُحلُّ ما حُرِّم بدين. يتولى حاكمها ورعيته، إلا من عُلم منه مخالفة الحقِّ. ب - دار الجور والظلم: يغلب عليها الجبابرة والجورة. وفيها الموافقون للحقّ، يُتبرَّأ من حاكمها، وممَّن دان بطاعته وأعانه على ظلمه، إلا من عُلم منه موافقة المسلمين، ويجب فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والطاعة فيما يوافق الحق، ويجوز فيها الخروج على الحاكم إذا توفرت شروط ذلك. ٢ - دار الشرك، وتسمى أيضاً: دار الكفر، يغلب عليها سلطان المشركين، ويسكنونها، ويسكن معهم المسلمون ولو كانوا يُظهرون شعائرهم، وحكمها: ألا ينتقل للتوطين فيها، ويجوز لمن دخل عليه الشرك فيها البقاء ما دام يتوصَّل إلى إظهار شعائر الإسلام، وتحرم طاعة حاكمه، ويجب السعي إلى تغييره.
-
رئيس مجلس الضُمَّان، المنتخبُ من قبل أعضائه، وله استقلالية نسبيّة عن العزَّابة.
-
الحلقة معروفة في المصادر اللغوية العربية وهي من الاستدارة، إلا أن لها عند الإباضيَّة معنى اصطلاحياً خاصاً. يعرِّفها أبو العبَّاس أحمد الدرجيني: (ق٧ه / ١٣م) بأنها: «اسم لجماعة تشتمل على الشيخ يعلَّمهم العلم، ويلقِّنهم السير، ويبصَّرهم في الدين، بحسب ما يفتح اللّٰه على كل واحد منهم... فكأنهم محلَّقون ولو أنهم مفترقون». وحلقات العلم عند الإباضيَّة، تبدأ من عهد الإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي في القرن ٢ه / ٨م، وربما قبل ذلك في عهد الإمام جابر بن زيد الأزدي في القرن ١ه/ ٧م. وظلت حلق العلم مستمرّة ومتعدّدة، إذ نجد ابن الصغير وهو من غير الإباضيَّة في تيهرت، يتحدّث عن حلق الإباضيَّة فيقول: «... من أتى إلى حِلق الإباضيَّة من غيرهم قرَّبوه وناظروه ألطف مناظرة...». فكان طلب العلم سمة من سمات الإباضيَّة في القرون الأولى للهجرة كغيرها من المذاهب الإسلامية الأخرى، فإذا كانت حلقات العلم في زمن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة سرِّيّة تخفياً من الاضطهاد والملاحقة، فإن حلقات العلم بتيهرت الرستمية أصبحت مفتوحة لغير الإباضيَّة؛ لأنهم في مرحلة الظهور، ولما سقطت هذه الدولة عاد الإباضيَّة إلى مرحلة الكتمان، وظلوا يجلسون للعلم في مناطقهم بنفوسة أو جربة أو درجين أو الجريد أو وادي سوف أو أريغ أو وارجلان، يعقدون حلقات العلم حفاظاً على نشر العلم والدعوة وبقاء مذهبهم، واستمرت حلق العلم طيلة القرن ٤ه / ١٠م، تعقد من غير أن يكون لها نظام. وقد ذكر أبو زكرياء يحيى الوارجلاني في سيرته، وهو من أوائل من دوَّن سير الإباضيَّة بالمغرب الإسلامي، أنّ أول من فكر في تأسيس الحلقة ودعا إليها أو زكرياء فصيل بن أبي مسور اليهراسني، وأن التلاميذ: «كلّموا الشيخ أبا عبدالله - محمد بن بكر النفوسي - أن يعقد لهم حلقة فأبى... وامتنع، فمكثوا يراودونه ما شاء اللّٰه فأبى عليهم حتى كادوا أن ييأسوا منه... فأجابهم على شرط أن لا يُسأل ولا يجيب حتى تمضي أربعة أشهر، فأرسل الشيخ إلى أبي القاسم يونس بن أبي وزجون (ويزكن) الوليلي ومن معه يعلمهم بقدومه إلى ناحيتهم في أريغ - بلدة اعمر - ، وأن يهيئوا له غاراً يجتمع فيه التلاميذ للحلقة. فأخذ أبو القاسم في حفر الغار فحفره، فقدم الشيخ أبو عبداللٰه وتلاميذه، وهذا هو السبب الذي قعَّد له الحلقة»، وكان ذلك عام ٤٠٩ه / ١٠١٨م. والحلقة بدأت تربوية علمية محضة، بحيث يجلس التلاميذ إلى شيخهم في شكل حلقة دائرية. ويبدو أن هذا النظام سرعان ما تطور ليصبح بمثابة نظام اجتماعي سياسي للجماعات الإباضيَّة في مناطقها ببلاد المغرب الأدنى والأوسط. أما مصطلح العزَّابة فأطلق على تلاميذ الحلقة، ثم اقتصر على شيوخ الحلقة بعد ذلك.
-
خبر الواحد أو خبر الآحاد: هو الخبر المتصل سنده إلى رسول اللّٰه الل لي ولم يبلغ حد التواتر. ويشمل المشهور والعزيز والغريب. وعُرِّف أيضاً بأنه ما رواه الواحد عن الواحد ولم يبلغ حد التواتر ولا الشهرة. وقد فرَّعه السوفي والملشوطي إلى ثلاثة أقسام: مسند ومرسل ومنقطع. وخبر الواحد المستجمع لشروط الصحة يفيد الظنّ ويوجب العمل عند الإباضيَّة، ولا يفيد العلم، خلافاً لمن قال بأنه يوجب العلم والعمل. لذلك لم بحتجوا به في باب العقائد إذا خالف الدليل القطعي، لأن العقائد مبناها اليقين، واليقين غير متوفر في خبر الواحد، إلا أن تحتف به قرائن ترفعه إلى درجة القطع. وثمرة الخلاف تظهر عندما يتعارض - في نظرنا - خبر الواحد مع الدليل القطعي من نصوص القرآن والسُّنَّة المتواترة فيقدم المتواتر على غيره، ولا يرى الإباضيَّة إعمال الدليلين معاً لأنهما ليسا في درجة واحدة، كما ذهب إليه غيرهم. وقد تميَّز الإباضيَّة بمسائل في العقيدة بناءً على هذه القاعدة، بينما أنكر عليهم بعض المسلمين هذه المسائل واتهموهم برد السُّنَّة وإنكار حجَّيَّتها. ومبنى القضية أساساً ترتيب الأدلة حسب قوتها، ضماناً لليقين، وبخاصة في مجال الغيب الذي لا مصدر فيه إلّا الوحي.
-
هو عدم الوفاء بالعهود، وهو من صفات المنافقين، يقول رسول اللّٰه وَلِلِ . «آيةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أوْتُمِنَ خَانَ»". وأما ما كان عن سهو أو ما في حكمه، أو لا يؤدِّي إلى ضرر كبير بالإنسان، ولا يتعلَّق به حقٌّ لمخلوق، فلا يلحق صاحبه بنفاق ولا كفر، ويجب الاستغفار منه.
-
يُقصد به أفعال المكلَّفين من حيث جهة صدورها، ومسؤوليَّة العبد على فعله. ومسالة خلق أفعال العباد من مسائل علم الكلام الأكثر جدلاً بين المسلمين، وهي متعلِّقة بالعدل الإلهيّ، ويتلخّص موقف الإباضيَّة فيها كالآتي: ١ - إنَّها مخلوقة لله تعالى، وتكون بإرادته وتوفيقه في الطاعة، وخذلانه في المعصيَّة. ٢ - هي كسب من العبد بإرادته واختياره وقدرته. وتقسم أفعال العباد أقساماً: ١ - ظاهرة: وهي الحركات والسكنات، وباطنة: وهي الاعتقادات والإرادة. ٢ - حسب حال العبد هي: اختيارية، وضرورية وأفعال كراهة. ٣ _ باعتبار حكم الشرع: واجبة، محرَّمة، مندوب إليها، مباحة، مكروهة. ٤ - كلُّ ما جَاز فيه الأمر والنَّهي فهو فِعل العباد، وكلُّ ما لم يَجُز فيه الأمر والنهي فهو خِلقة وجبلَّة، لا صنعة للعبَاد فيها. ولا يُستقبح خلق اللّٰه تعالى لمعصية العاصي، كما عبَّر السالمي عن هذا بقوله: «فإنَّ القبح في اكتساب الكبيرة، وليس في خلقها، أي ليس فيما يفعله الحكيم قبيح، وإنما القبح في أفعالنا إذا خالفت أوامره». ثمَّ إنَّه «لا قبح بالنسبة إليه تعالى، فإن الكلَّ ملكه، فله أن يتصرف فيه على أيِّ وجه أراد». ولعلَّ منشأ الخلاف لفظيٌّ، إذ لا أحد ينفي صراحةً أن اللّٰه تعالى خالق كلِّ شيء، وغاية الكلِّ تنزيه الباري سبحانه.
-
اختلف العلماء في الجنَّة والنار، هل هما موجودتان الآن؟ وهل ستخلقان لا حقاً؟ فذهب جمهور علماء الإباضيَّة والأشاعرة وبعض المعتزلة إلى أنَّهما قد خُلقتا، واستدلُّوا بقصَّة آدم وحوّاء في القرآن الكريم، وبقوله تعالى: ( أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ) [آل عمران: ١٣٣]. وذهب جمهور المعتزلة وبعض الإباضيَّة كأبي المؤثر وأبي سهل وابن أبي نبهان إلى أنهما غير مخلوقتين الآن، وأنهما ستخلقان يوم الجزاء، واستدلّوا بقوله تعالى: ( أُكُلُهَا دَآئِمٌ وَظِلُهَا ) [الرعد: ٣٥)، أي: لم ينقطع، مع قوله: ( كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ) [القصص: ٨٨]، وقالوا: لو كانت الجَنَّة مخلوقة الآن للزم فناؤها وهلاكها لعموم دلالة الآية على ذلك، فلا تكون دائمة، وهذا مناقض لوصف اللّٰه لها بالدوام.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Antiquité (2)
- Antiquité -- Oman (1)
- Archéologie -- Djebel Nefousa (2)
- Archéologie -- Djerba (2)
- Archéologie -- Mali (1)
- Archéologie -- Mzab (1)
- Archéologie -- Oman (16)
- Archéologie -- Ouargla (1)
- Archéologie -- Sedrata (1)
- Architecture -- Djebel Nefousa (2)
- Architecture -- Djerba (6)
- Architecture -- Mzab (1)
- Architecture -- Oman (1)
- Architecture -- Ouargla (1)
- Artisanat -- Djerba (2)
- Artisanat -- Mzab (2)
- Artisanat -- Ouargla (1)
- Aṭfiyyash, Ibrāhīm b. Muḥammad (1886-1965) (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (1)
- Attentats -- Djerba -- 2002 (3)
- Bardawi, mosquée al- (Mezrane, Djerba) (1)
- Barques -- Djerba (1)
- Barrādī, Abū ‘l-Qāsim b. Ibrāhīm al- (1)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (79)
- Basi, mosquée al- (Oualegh, Djerba) (1)
- Bayyūḍ, Ibrāhīm ibn ʿUmar (1899-1981) (8)
- Ben Youssef, Salah 1907-1961 (1)
- Berbérisme -- Libye (2)
- Berbérisme -- Tunisie (1)
- Bibliographie (2)
- Bibliographie -- Mzab (1)
- Bibliothèques -- Ibadisme (1)
- Bibliothèques -- Mzab (1)
- Bin Ya'lâ, mosquée (Erriadh, Djerba) (1)
- Biographies (2)
- Biographies -- Djebel Nefousa (1)
- Biographies -- Djerba (3)
- Biographies -- Djerba -- 20e siècle (3)
- Biographies -- France (2)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (1)
- Biographies -- Oman (2)
- Biographies -- Ouargla (2)
- Biographies -- Rome (1)
- Biographies -- Zanzibar (1)
- Biologie -- Djerba (1)
- Botanique -- Djebel Nefousa (1)
- Botanique -- Djerba (3)
- Botanique -- Oman (1)
- Catalogue -- Mzab (1)
- Catalogue -- Oman (3)
- Christianisme -- Djebel Nefousa (1)
- Christianisme -- Djerba (1)
- Christianisme -- Mzab (1)
- Commerce -- Djerba (1)
- Commerce -- Mzab (1)
- Commerce transsaharien (3)
- Commerce -- Zanzibar -- 19e siècle (1)
- Communes -- Djerba (1)
- Conflits -- Afrique du Nord (4)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Contrôleurs civils -- Djerba (1)
- Coran -- Commentaires (1)
- Coran -- Commentaires -- 19e siècle (5)
- Coran -- Commentaires -- 2000-.... (2)
- Coran -- Commentaires -- 20e siècle (4)
- Crises environnementales -- Djerba (10)
- Démographie -- Djerba (1)
- Développement durable -- Djerba (3)
- Dhofar (1)
- Djebel Nefousa -- 1912-1951 (1)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Donatisme (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Droit maritime -- Oman (1)
- Dynastie rustumide (1)
- Emigration -- Djerba (1)
- Emigration -- Djerba -- Egypte (1)
- Emigration -- Djerba -- Sicile (1)
- Emigration -- Zanzibar -- Oman (1)
- Enseignement -- Mzab (1)
- Enseignement -- Oman (1)
- Esclavage -- Oman (1)
- Esclavage -- Zanzibar (1)
- Fatwas -- 8e siècle (2)
- Fatwas -- Ibadisme (1)
- Fatwas -- Oman -- 19e siècle (2)
- Fatwas -- Oman -- 20e siècle (1)
- Fekhar, Kamel Eddine (1963-2019) (3)
- Fiqh (96)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Finance (2)
- Fiqh -- Ibadisme (2)
- Fiqh -- mariage (2)
- fiqh -- Oman (1)
- Fiqh -- Oman -- 2000-.... (2)
- Fiqh -- Oman -- 20e siècle (1)
- Fiqh -- Oman -- 8e siècle (1)
- Fiqh -- prières (1)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (3)
- Fiqh -- Urbanisme (11)
- Fiqh -- Zakāt (1)
- Fitnah (2)
- Foi -- Traité (1)
- Foi -- Traité -- 17e siècle (1)
- Foi -- Traité -- 8e siècle (1)
- Furṣuṭāʾī, Aḥmad b. Muḥammad (1)
- Génétique -- Afrique du Nord (1)
- Génétique -- Djerba (1)
- Géographie -- Oman (1)
- Géologie -- Djerba (1)
- Ghuraba, mosquée al- (Houmt Souk, Djerba) (1)
- Ibadisme -- Algérie (1)
- Ibadisme -- Djerba (2)
- Ibadisme -- Nefzaoua (1)
- Ibadisme -- Oman (1)
- Ibadisme -- thèmes et motifs (2)
- Ijtihad (4)
- Ijtihad -- Oman -- 19e siècle (1)
- Invasion italienne -- Libye (2)
- Invasions chrétiennes -- Djerba (1)
- Irrigation -- Oman (3)
- Italie -- colonies (1)
- Jannāwunī, Yaḥyā b. al-Khayr (1)
- Judaïsme -- Djebel Nefousa (1)
- Judaïsme -- Djerba (9)
- Kharijisme (6)
- Linguistique (3)
- Linguistique -- Djebel Nefousa (3)
- Littérature -- Djerba (2)
- Littoraux -- Djerba (3)
- Mali -- Histoire (1)
- Manuscrits -- Conservation (1)
- Manuscrits -- Djerba (1)
- Manuscrits -- Mzab (2)
- Médecine -- Djerba (1)
- Missionnaires -- Algérie (1)
- Moeurs et coutumes -- Djerba (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Moeurs et coutumes -- Oman (2)
- Monuments -- conservation -- Djerba (2)
- Monuments -- Djerba (4)
- Monuments -- Oman (1)
- Mouvement national -- Mzab (2)
- Mouvement national -- Tunisie (1)
- Murex -- Djerba (1)
- Musée -- Djerba (1)
- Musique -- Oman (4)
- Navigation -- Djerba (2)
- Navigation -- Oman (2)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- OK (8)
- Oman -- Histoire (4)
- Ottomans -- Djerba (2)
- Ouargla -- Histoire (3)
- Pêche -- Djerba (6)
- Philosophie islamique (3)
- Poésie -- Djebel Nefousa (2)
- Poésie kharijite (1)
- Poésie -- Mzab (1)
- Poésie -- Oman (8)
- Polémique (1)
- Recension (9)
- Récits de voyage -- Djerba (1)
- Récits de voyage -- Oman (2)
- Récits de voyage -- Turquie (1)
- Réformisme -- Mzab (7)
- Relations -- Mzab -- Oman (1)
- Relations -- Oman -- Afrique de l'Est (1)
- Relations -- Oman -- Portugal (2)
- Sermons -- Oman (6)
- Smogorzewski, Zygmunt (1884-1931) (1)
- Société -- Djerba (6)
- Sources -- Ibadisme (1)
- Tolérance religieuse -- Oman (1)
- Tourisme -- Djerba (13)
- Tribalisme -- Oman (1)
- Urbanisme -- Djerba (2)
- Urbanisme -- Mzab (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie culturelle -- Djerba (2)
- Vie intellectuelle -- Oman (1)
- Vie intellectuelle -- Rustumides (1)
- Vie politique -- Djebel Nefousa (3)
- Vie politique -- Oman -- 1744-1783 (1)
- Vie politique -- Oman -- 1804-1856 (1)
- Vie politique -- Oman -- 18e siècle (1)
- Vie politique -- Oman -- 1932-1970 (1)
- Vie politique -- Oman -- 1970-2020 (5)
- Vie politique -- Oman -- 749-751 (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Le Caire (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (2)
- Zanzibar (8)
Resource type
- Blog Post (7)
- Book (135)
- Book Section (89)
- Conference Paper (1)
- Document (2)
- Encyclopedia Article (1,179)
- Journal Article (138)
- Magazine Article (9)
- Newspaper Article (33)
- Presentation (163)
- Report (1)
- Thesis (43)
- Video Recording (1)
- Web Page (36)