Your search
Results 6,269 resources
-
رواية العلم في المذهب الإباضي من عالم إلى آخر ومن شيخ إلى تلميذه، بحيث تشكلت من مجموع أولئك العلماء سلسلة متصلة عرفت بنسب الدين. ونهاية سلسلة نسب الدين: أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن جابر بن زيد عن الصحابة رضوان اللّٰه عليهم عن رسول اللٰه الالِ. ويتفق العلماء في كل عصر على العالم المجتهد الذي يروى عنه المذهب.
-
نظام العزَّابة، وحلقة العزَّابة، وهيئة العزَّابة، ومجلس العزَّابة، كلها مصطلحات تُستعمل في المراجع مترادفات، وهي في أصلها تمثل مراحل تطور النظام. نظام العزَّابة: هيئة تقوم مقام إمامة الظهور في مسلك الكتمان عند إباضية المغرب. أوّل من أنشأ هذا النظام هو أبو عبدالله محمد بن بكر الفرسطائي سنة ٤٠٩ه/ ١٠١٨م في وادي ريغ بالجنوب الجزائري (بلدة أعْمَرْ قرب مدينة تقرت حالياً). ويُشترط في الالتحاق بهذا النظام أن يكون العضو: - متأدباً كيِّساً. - مستمرّاً في طلب العلم. - لا يكثر التردُّد إلى الأسواق. - نظيف الثياب. - طيب القلب غير مستجيب لأهواء النفس. - حافظاً لكتاب الله. - من قدماء هيئة التلاميذ (إيروان). - مستعداً للتضحية في سبيل اللّٰه وخدمة المسلمين. - آمراً بالمعروف، ناهياً عن المنكر. - غير ذي فاقة فيحتاج إلى الناس ويضعف في قول الحق. يتكون مجلس العزَّابة غالباً من اثني عشر عضواً هم بحسب وظائفهم: - شيخ الحلقة يقوم بالوعظ والتذكير ويعلن الولاية والبراءة. - إمام الصلاة يؤم الجماعة ويشرف على عقود الزواج في المسجد. - المؤذن يؤذن للصلاة وينوب الإمام عند غيابه. - وكيلا المسجد يشرفان على أملاك المسجد وأوقافه. - مقرئو المحاضر يشرفون على المحاضر (لَفْقي). - الغسَّالون (إمسيريدن) يتولون غسل الموتى وتكفينهم ودفنهم. - قاضي البلد يفصل في النوازل. ومن مهام نظام العزَّابة: - العناية بشؤون المجتمع الدينية والاجتماعية والثقافة والاقتصادية والسياسية. - رعاية المساجد بناءً وتسييراً. - الإشراف على الأوقاف. - التكفُّل بالتعليم. - مراقبة السوق وفق ضوابط الحسبة. - تجسيد الولاية والبراءة. - التنسيق مع هيئة نسوية تسمى «تِيمْسِيرِيِدين» فيما يتعلق بشؤون المرأة. للعزابة لباس خاص وموحّد، أفاض مؤلّف كتاب السير في وصفه، ولهم مقر بجتمعون فيه يسمى (تامنايت) بالمسجد، وفي كل مدينة من مدن وادي مزاب أو تجمعات أخرى من الإباضيَّة حلقة خاصة بها، وممثلون في هيئة عليا تسمى في وادي مزاب بمجلس عمي سعيد. اندثر هذا النظام في كل من جبل نفوسة بليبيا وجربة بتونس وغيرها من بلاد المغرب، ولكنه لا يزال قائماً في وادي مزاب ووارجلان بالجزائر إلى يومنا هذا، مع تطور في الشروط والمهام والعدد.
-
من الصفات التي يتَّصف اللّٰه تعالى بها النظرُ، فهو يرد بمعنيين: - مشاهدة اللّٰه لخلقه، وأنهم لا يَخْفَوْن عليه، ولا يغيبون عنه، لا على المعنى الذي يألفونه من أنفسهم. - الرأفة والرحمة والصلة من اللّٰه لعباده. وبمثل هذا يُؤوّل الإباضيَّة كل الصفات الموهمة لتشبيه اللّٰه تعالى بخلقه، بما يوافق الكمال الإلهي، ومما تجيزه اللغة العربية التي خاطب بها اللّٰه عباده. فقوله تعالى: (وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ) [آل عمران: ٧٧]، معناه: لا يُنظر إليهم برحمته.
-
نكاح التحليل هو أن يتزوج الرجل امرأة ثم يطلقها لترجع إلى زوجها الأول التي بانت عنه بالطلاق ثلاثاً. وقد نهى عنه النبي لله ولعن صاحبه، فَعن الحَارِث عنَ عَلِي قَالاً: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ لَ ف لَنَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ»" . ويقضي الإباضيَّة ببطلان هذا النكاح إذا تبيّن فيه قصد التحليل. سواء من الزوج الأول أو الثاني أو الزوجة، أو عن تواطؤ، ولا يغني فيه اكتمال صورة النكاح الشرعي ظاهراً؛ لأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والماني. ولُعن المحلل، والمحلل له، والزوجة، والولي، والشهود، إذا علموا بقصد التحليل ورضوا به. ومن قصد بزواجه من امرأة تحليلها لزوجها كان زانياً، إذ ليس نكاحاً شرعياً، لأن الأصل أن يتزوجها لقصد العشرة الزوجية لا لتحليلها لمن حرمت عليه، والمرأة إن تواطأت على ذلك تُعدُّ زانية، وتحرم على زوجها الأول أبداً. أما إن قصد الثاني التحليل دونهما ولم يعلما بقصده جاز لهما التزوج، وكذلك إن تواعدا وتابا في أنفسهما وتزوجت بلا قصد التحليل حلَّت له بالمفارقة، وليس عليه أن يسألها هل تزوجت على ما واعدته أو لا.
-
نكاح المتعة نكاح مؤقت إلى أجل. وسمّي بذلك لأن المقصود منه مجرّد التمتع إلى مدّة. والراجح في المذهب عدم جوازه لأنه منسوخ، وقد دلَّت على ذلك أحاديث صحيحة جاءت من روايات عدّة، منها حديث علي بن أبي طالب مليله أنّ رسول اللّٰه للف نهى عن متعة النساء يوم خيبر*. ويرى القطب اطفيَّش أنه نُسخ بآية الميراث، إذ لما ثبت الإرث بسبب النكاح، علم أن نكاح المتعة منسوخ، لأنه لا إرث فيه. والقرآن الكريم بيِّن الغاية من مشروعية الزواج بقوله: ( مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ ) [النساء: ٢٤]، فإن المطلوب هو الإحصان لا سفح الماء فقط، وذلك لا يحصل بالنكاح الموقوت.
-
بفتح الراء وترقيقها وسكون الجيم والنون. عُرف هذا البلد قديماً باسم فجوهة وأطلقت عليه تسميات متقاربة من حيث النطق مثل: وَارْكلَانْ، وَاركَلَا، وَارقْلَا، وَوَارْجلَان، إلّا أن الاسمين اللَّذين اشتهر به الآن هما: وَارَجْلَان، وَوَرْقلَة. تقع في الجنوب الشرقي للجزائر على بعد ٨٠٠ كلم تقريباً عن العاصمة الجزائر، وهي مدينة صحراوية تحدّها من الشمال مدينة تقرت ب ١٦٠كلم، ومن الشمال الغربي بلاد مزاب ب ١٩٠ كلم، ومن الغرب الجنوبي مدينة المنيعة بِ ٣٥٠ كلم، ومن الجنوب حاسي مسعود وما يليها. موطن من مواطن الإباضيَّة بالجنوب الجزائري على عهد الرستميين وما يليه إلى اليوم، وقد كانت وارَجْلانْ عاصمة لقرى كثير. يسكن الآن فيها أخلاط من الإباضيَّة والمالكية والعرب والحشان وغيرهم من مختلف جهات الجزائر. وسكانها الأصليون قبائل زناتة ومزاتة وبني يفرن ومجانة ومغراوة وهم إباضيَّة ووارجلان أرض متسعة وحروث ممتدة وفواكه وبساتين، وإليها هرب الإباضيَّة ممن نجا من مذابح أبي عبداللّٰه الشيعي داعية الفاطميين في شوال من عام ٢٩٦ه / ٩٠٩م عند سقوط الإمامة الرستمية، ومنهم يعقوب بن أفلح بن عبد الوهاب أحد الأئمّة الرستميّين وأُسرته ومن رافقه من الإباضيَّة، واستقبلهم أهلها وعلى رأسهم شيخها جنون بن يمريان أحسن استقبال، وعرضت عليه الإمامة هناك فقال كلمته المشهورة: «لا يستتر الجمل بالغنم». واشتهرت وارجلان بتجَّارها وتجارتها نحو السودان الغربي، إذ كانت بوابة ولوج المفاوز نحو تلك المناطق لجلب الرقيق والتبر، ودرّت هذه التجارة - فضلاً عن الزراعة - على الوارجلانيين أرباحاً طائلة، حتى ذكر الجغرافيون عنهم أنهم كانوا مياسير.
-
لم يذكر الإباضيَّة شيئاً عن المهدي المنتظر، ويكاد ينفرد الوارجلاني بقوله: إنَّ الأخبار عنه تكاد تكون ضرورية، وأنه سيأتي ويملأ الأرض قسطاً وعدلاً، بعدما ملئت جوراً، وتابعه القطب، فذكر هذا في موضع واحد من مؤلَّفاته. ومهما يكن من أمر، فإن فكرة المهدي المنتظر ظاهرة البطلان، لعدم توفر الدليل الصحيح بشأنها.
-
ورود الشرع: هو إرسال الرسل وإنزال الشرائع. اختلف الأصوليون ومعهم الإباضيَّة في حكم الأشياء قبل ورود الشرع، فذهب بعضهم إلى القول بالإباحة الأصلية أو العقلية، وهو قول الوارجلاني وأبي يحيى زكرياء بن أبي بكر، وهو الراجح. إذ لا تكليف قبل قيام الحجة وإرسال الرسل، غير ما يؤدي إليه نظر العقل. بينما ذهب جمهور الإباضيَّة إلى القول بالحظر. وتوقف فريق لاشتباه الأمور، ولم يحسم البدر الشماخي فيها برأي. ولك فريق أدلته العقلية والنقلية. ونبه البرادي إلى عدم جدوى بحث هذه القضية التي جرت عادة الأصوليين بالخوض والتنازع فيها، وهي عديمة الفائدة. أما بعد ورود الشرع، فاختلفوا في حكم الأشياء إلى ثلاثة أقوال: التحريم، والحل، والأصل في المنافع التحليل وفي المضارّ التحريم. والكلام في المنافع والمضار بالنظر لذاتها لا لما عُرض لها. ومن هنا يرى السالمي أن الأصل في الأموال الحل، وفي الدماء والأعراض الحرمة. ومال أبو سعيد الكدمي إلى الحلَّيَّة ما لم يرد محرم؛ لدلالة النصوص عليه * وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ ) [الجاثية: ١٣]. وذَكَرَ اللّٰه ذلك في معرض الامتنان، ولا يمتَنّ اللّٰه بغير الجائز.
-
وسام في سلطنة عُمان وزنجبار يُقلّد به الأشراف والأعيان ورجال السلطنة. ومثال ذلك فقد قلّد السلطان علي بن حمود سلطان زنجبار سنة ١٣١٨ه / ١٩٠٠م تقريباً السيد خليفة بن حارب وسام الكوكب الدري السلطاني من الدرجة الأولى. وقلّد السلطان تيمور هذا الوسام لسليمان الباروني باشا.
-
المواضع التي تُنفق فيها الأوقاف من لدن المسجد، ففي مسجد بني يزقن مثلاً خمسة وأربعون وظيفاً، منها وظيف العزَّابة، ووظيف التلاميذ، ووظيف بئر المسجد، ووظيف الزيارة. وقد استحدث لعلي صالح (ت: ١٣٤٧ه/ ١٩٢٨م) عند توليه مشيخة بني بسجن وظيفاً جديداً، سمي بِ «الوظيف الجديد»، خصص لما يندرج ضمن الوظائف السابقة وذلك لتغيّر الظروف. وَالشِيؤونَ الدينيَّة
-
وقوف الإشكال في أحكام الولاية والبراءة، هو الإمساك عن وليَّين إذا تقاتلا أو تلاعنا أو تبرأ كل منهما من الآخر، وأشكل أمرهما، فيتوقف عنهما حتى يعلم المحقّ فيتولى، والمبطل فيُبرأ منه. ويغلب استعماله أوقات الفتن والمحن والقضايا المشكوك فيها، وليخرج الواقف من حال الإشكال، يجب عليه أن يعتقد وقوف السؤال لتبيُّن حقيقة الأمر. ووقوف الإشكال صورة من صور وقوف الرأي. وقد انفرد المشارقة بهذا المصطلح.
-
وقوف الرأي في أحكام الولاية والبراءة هو التوقفُّ عن ولاية شخص معيَّن أحدث حدثاً، لعدم العلم بأنَّه على حقِّ، أو للجهل بحكم ما أحدثه، إذا كان مما يسع جهله وجهل حكمه، ومع كون الشخص المعنيِّ غير عالم، بل ضعيف، لأنَّ العالِم يمكنه أن يستدلّ على صواب فعله. ولا يدين المتوقِّف بالرأي بالسؤال، ويدين بولاية صاحبه، إن كان محقاً، مع اصطحاب براءة الشريطة إن كان مبطلاً، ولا يدعو له. ولا يكون وقوف الرأي إلا فيمن كان على الولاية من قبل، ثم ينتقل بحال الشكِّ هذه إلى الوقوف بالرأي. وهو مصطلح انفرد المشارقة به.
-
وقوف الشكّ في أحكام الولاية والبراءة هو الوقوف عن ولاية من يستحق الولاية، وعن براءة من يستحقُّ البراءة، بسبب الشك والحيرة بعد قيام الحجَّة. وحكمه التحريم، لما فيه من ترك ولاية المطيع، وبراءة العاصي بعد وجوبهما، ويسمَّى أيضاً: وقوفَ الضلال.
-
عضو من حلقة العزَّابة، تسند إليه مهمَّة الإشراف على تسيير ميزانية المسجد، من أوقاف وهبات ومصاريف مختلفة، في مواضعها الشرعية والعرفية. ويُشترط فيه ألا يكون ذا مال وأولاد كثر، ولا ذا حاجة، وأن يتصف بالنزاهة والأمانة، وقد يُطلق عليه اسم وكيل المسجد. والأصل في هذه المهمة أن يشرف عليها وكيلان في البلدة الواحدة، لكن قد يتعدد الولادة تبعاً للحاجة.
-
المسؤول الأول عن إدارة الفلج، ومهامه تنظيم أحوال الفلج وإزالة الأتربة عن سواقيه، وبيع ثمار أمواله، وإيجار الماء المخصص لمصالحه، وقبض وصاياه وإدارة أوقافه. والعدالة في التقسيم هو المقصد الأساس الذي يحكم عمل الوكيل. وكيل الفلج في عُمان يشبه «لاوَمْنَا» في نظام تقسيم مياه الأمطار بوادي مزاب.
-
هي حبُّ شخص بعينه بسبب طاعته ووفائه بالدين، واجتنابه المحارم، فيُمكِّن من حقوقه كإظهار الموالاة له، وإشعاره بالأخرَّة الصادقة، والثناء باللسان، والاستغار والدعاء له بالرحمة. ويشترط الإباضيَّة في صاحب الولاية أن يوافق المسلمين قولاً وعملاً، وأن يلتزم بالوفاء للدين والأمَّة. وولاية المؤمن واجبة لا يجوز تأخير حكمها إذا ثبتت بأحد الطرق الثلاثة التالية: ١ - المعرفة الشخصية باستقامة سلوك المتولّى، وهي المشاهدة أو المعاينة أو الخبرة. ٢ - شهادة عدل واحد عالِم بأحكام الولاية والبراءة، وهي المسماة بالرفيعة، أو الخبر الواحد العدل. ٣ - الشهرة بالوفاء لدين اللّه. الشوور ن الدين ومما يدلُّ على مشروعية ولاية الأشخاص:. ء من الكتاب قوله تعالى: - ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ) [التوبة: ٧١]. - ( فَٱعْلَمْ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ ) [محمد: ١٩]، قال السالمي: «فَقَرن الأمر بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات بالأمر بمعرفة الوحدانية، والاستغفار ثمرة الولاية). ومن القياس إلحاق ولاية الأشخاص بولاية الجملة المجمع عليها للعلَّة الجامعة بينهما، وهي الوفاء بالدين. ويُطلِق المشارقة على ولاية الأشخاص مصطلح ولاية الظاهر لإظهار الوفاء، ولقصور علمنا عن حقيقة المؤمن عند اللّٰه تعالى، والجزم أنه من أهل الجنّة.
-
ولاية البيضة تعني وجوب الحبِّ القلبي، وتولي الإمام ومساعديه في الحكم، إذا اشتهروا بالعدل والوفاء بدين اللّٰه تعالى، والحرص على تنفيذ أحكامه، والوقوف عند حدوده، والتزام محارمه في شخصه ورعيته. وتعدُّ ولاية البيضة من فروع ولاية الأشخاص.
-
هي المحبَّة والاستغفار والدعاء والترحُم لجميع أولياء اللّٰه تعالى من الأوَّلين والآخرين إلى يوم الدين، من الإنس والجنّ والملائكة جملةً لا تفصيلاً، من غير قصد أحدٍ بشخصه. ويجب على المكلف اعتقادها وجوباً فورياً ومستمراً، منذ بلوغه أو دخوله الإسلام. واختص الإباضيَّة بإطلاق لفظ الجملة على هذه الولاية التي هي أصل عقدي، وأجمعت الأمّة الإسلامية على وجوبها، لقوله تعالى: ( وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ) [التوبة: ٧١].
-
تنطبق على المنصوص على ولايتهم في القرآن الكريم، أو في السُّنَّة النبويَّة الصحيحة، من الأنبياء والرسل والملائكة والصالحين. وولايتُهم ومحبَّتهم واجبة. سمّيت بولاية الحقيقة لثبوتها بالنصِّ القطعي. وتعتبر من تفريعات ولاية الأشخاص عند المغاربة، كما أنَّ لها تقسيمات وتفريعات عديدة مستخلصة من النصوص الشرعية الثابتة، منها: ١ - ولاية المنصوص عليهم جملة مثل أصحاب الكهف، وتسمّى بولاية الحقيقة بالجملة. ٢ - ولاية المنصوص عليهم أفراداً وهي على قسمين: أ - ولاية الحقيقة الفردية العينية، مثل: الأنبياء والصالحين المذكورين بأسمائهم، وهي من ذكر باسمه أو كنيته كآدم ايَّلِم ومريم ابنة عمران. ب - ولاية الحقيقة الفردية الوصفية: وهي من ذُكر وصفه ولم يسمَّ، مثل مؤمن آل فرعون.
-
ولاية الحقيقة وبراءة الحقيقة من أقسام الولاية والبراءة عند الإباضيَّة، هكذا سمّاها المشارقة، وأما المغاربة فقد سمّوها ولاية المنصوص عليهم بالخير، وبراءة المنصوص عليهم بالشر. ويُقصد بها ولاية من نزل في حقه بشارة بالخير، ورضا اللّٰه تعالى عنه، والبراءة ممن نزل في حقّه وعيد بالشقاء من اللّٰه تعالى، على أن يثبت ذلك بنصِّ قطعي متناً ودلالة، سواء ذكر باسمه أو بكنيه أو بوصفه؛ فلا يجوز الشكُّ في سعادة وولاية الموصوفين بالخير والصلاح في الكتاب والسُّنَّة القطعية، ولا يجوز الشك في شقاوة وبراءة الموصوفين بالشر والطلاح فيهما، وإن لم يصرّح بأسمائهم.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Alimentation -- Afrique du Nord (1)
- Antiquité (4)
- Archéologie -- Djerba (2)
- Archéologie -- Tahert (1)
- Architecture -- Mzab (2)
- Art rupestre -- Mzab (1)
- Artisanat -- Djerba (1)
- Aṭfiyyash, Ibrāhīm b. Muḥammad (1886-1965) (4)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (4)
- Azraqisme (2)
- Baghaï, Ksar (Baghaya, Algérie) (1)
- Barrādī, Abū ‘l-Qāsim b. Ibrāhīm al- (3)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bayyūḍ, Ibrāhīm ibn ʿUmar (1899-1981) (3)
- Biographies (4,686)
- Biographies -- 8e siècle (2)
- Biographies -- 9e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (10)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 13e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 16e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 8e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 9e siècle (2)
- Biographies -- Djerba (15)
- Biographies -- Djerba -- 14e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 17e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 20e siècle (9)
- Biographies -- Egypte (1)
- Biographies -- Espagne (4)
- Biographies -- France (27)
- Biographies -- Mzab -- 10e siècle (1)
- Biographies -- Mzab -- 19e siècle (7)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (8)
- Biographies -- Oman (1,539)
- Biographies -- Ouargla (3)
- Biographies -- Oued Righ -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Pologne (3)
- Biographies -- Rome (1)
- Biographies -- Suisse (1)
- Biographies -- Tunisie -- 20e siècle (2)
- Biographies -- Turquie (5)
- Biographies -- Zanzibar (6)
- Communes -- Djerba (13)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Dhofar (2)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Djerba -- Histoire (2)
- Donatisme (4)
- Droit coutumier -- Mzab (3)
- Dynastie rustumide (3)
- Fazārī, ʿAbd Allāh ibn Yazīd al- (4)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Aḥmad b. Muḥammad (1)
- Géographie -- Djerba (2)
- Hadith -- Ibadisme (1)
- Hawwārī, Hūd b. Muḥkim al- (1)
- Ibn Kaydad (3)
- Imamat -- Ibadisme (1)
- Irrigation -- Oman (3)
- Jannāwunī, Yaḥyā b. al-Khayr (5)
- Jayṭālī, Ismāʿīl b. Mūsà (13..-1350) (5)
- Journalisme -- Djerba (1)
- Judaïsme -- Djebel Nefousa (3)
- Judaïsme -- Djerba (12)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Judaïsme -- Tahert (1)
- Kharijisme (7)
- Linguistique -- Djebel Nefousa (2)
- Linguistique -- Djerba (4)
- Malshūṭī, Tibghūrīn b. ʿĪsā al- (1)
- Moeurs et coutumes -- Djerba (1)
- Moeurs et coutumes -- Ibadisme (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Muntaner, Ramón (1265-1336) (2)
- Murex -- Djerba (1)
- Najdiyya (2)
- Navigation -- Oman (1)
- Nomadisme -- Mzab (1)
- Nukkarisme (9)
- Numismatique -- Oman (1)
- Oman -- Histoire (1)
- Orientalisme -- France (1)
- Orientalisme -- Italie (3)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Ports -- Djerba (1)
- Relations -- Oman -- Arabie Saoudite (1)
- Sufrisme (1)
- Tahert -- Histoire (1)
- Talâkin, Mosquée (Ghizen, Djerba) (2)
- Taxes -- Djerba (1)
- Tchad -- Histoire (1)
- Tippo Tip (1837-1905) (2)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie politique -- Oman -- 1970-2020 (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
- Zanzibar (1)
- الجادوي، سليمان (1871-1951) (2)
Resource type
Publication year
-
Between 1700 and 1799
(2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- 1737 (2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- Between 1800 and 1899 (2)
-
Between 1900 and 1999
(303)
- Between 1910 and 1919 (32)
- Between 1930 and 1939 (8)
- Between 1940 and 1949 (4)
- Between 1950 and 1959 (3)
- Between 1960 and 1969 (45)
- Between 1970 and 1979 (43)
- Between 1980 and 1989 (65)
- Between 1990 and 1999 (103)
-
Between 2000 and 2026
(5,961)
- Between 2000 and 2009 (4,134)
- Between 2010 and 2019 (1,802)
- Between 2020 and 2026 (25)
- Unknown (1)