Votre recherche
Résultats 2 370 ressources
-
المطلق ما دلّ على فرد شائع في جنسه، والمقيّد بخلافه. وأوضح البدر الشماخي أن دلالة المطلق تحتمل أشخاصاً كثيرة تندرج تحته. ولكنه لا يستغرقها، وبذلك فارق العام. لأن العام يتناول أفراده تناولاً شمولياً، والمطلق يتناولها تناولاً بدليّاً. وعلى نهج البدر الشماخي سار السالمي. ولا نجد هذا التعريف الدقيق لدى متقدمي الإباضيَّة. فقد عرّفه الملشوطي والسوفي تعريفاً غير مانع، إذ جعلا «حدّ المطلق كل لفظ عُقل المراد منه بلفظه، وجرى على ظاهره». ونصّ ابن بركة على أن الخطاب إذا ورد مطلقاً فهو على إطلاقه، وإذا ورد مقيداً فهو على تقييده، إلا أن يخص ذلك دليل. والمطلق مما يجب الإيمان والعمل به، لأنه وصف للتنزيل الذي يجب الإيمان به كله مطلقه ومقيده. واختلفوا في حمل المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم واختلاف السبب.
-
غناء توديه النساء في الأعراس بالمنطقة الشرقية في عُمان، حيث توضع العروس في زاوية من المنزل وتغطى، فتقوم النساء بإنشاد أشعار فيها مدح ووصف للعريس وعروسه، والمقصد هو أن تخجل العروس لأن الخجل يزيد من جمالها.
-
الأمر بالمعروف هو: حمل الناس أن يعملوا بما عرَّفه الشرع أنَّه حقٌّ يثاب به المرء، ويُمدح عند الله، سواء أكان واجباً أم مندوباً أم مباحاً، ويتم بالتذكير والإرشاد والترغيب بالقول والفعل. وقد وسَّع أبو إسحاق اطفيَّش دائرة الأمر بالمعروف لتشمل جميع مصالح العباد الدنيويَّة والأخرويَّة. يقول: «ويدخل في ذلك الأمر بالواجبات الحيويَّة التي تستدعيها المصالح الدنيويّة، ويقتضيها النظام الاجتماعيُّ، ولا يقال: إنّ هذا من سبيل الاشتغال بما لا ينفع، فإنَّ الحياة مزرعة الآخرة، والدين لا يستقيم إلَّا بالدنيا». والنهي عن المنكر هو: «صرف النفوس عن كلِّ نقيصة صغيرة أو كبيرة، مِمَّا أنكر الشرع الشريف وذمَّه، أو أوعد عليه بالتذكير والوعظ، والتنفير والترهيب». وللنهي عن المنكر ضوابط منها: ١ - أن لا يُقصد من النهي عن المنكر إلَّا مرضاة اللّٰه تعالى، لا حبّاً للشهرة. ٢ - إذا رجا الإنسان قبول أهل المنكر وأمكنه القولُ، كان واجباً عليه أن ينهى عنه، وإن يئس لم يكن عليه أن ينهى إذا كان قد نهى مرَّة واحدة، لأنَّ النهي مع الإياس بعد ذلك يكون نفلاً، ومع الرجاء يكون فرضاً. ٣ - لا يُنكِر الواحد على الجماعة، إلَّا عند الطمع الغالب عليه، والأمن على نفسه. ولتغيير المنكر مراتب ثلاث، هي: تغيير باليد، وتغيير باللسان، وتغيير بالقلب. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين عند الإباضيَّة، وهما من أوثق عرى الإسلام، وأوكد فرائضه، إذ بهما يقمع اللّٰه الظالمين ويعزّ بهما الدين، وبتركهما تضيع الأمانة وتحل النقمة، فهما واجبان على كل مكلّف في كل زمان على قدر الطاقة، لقوله تعالى: (وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ) [آل عمران: ١٠٤]. وقوله تعالى: ( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَوْ ءامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَسِقُونَ ) [آل عمران: ١١٠]. وأعلى مظهر للأمر والنهي عقد الإمامة فهو واجب لفرض اللّٰه تعالى الأمر والنهي وإقامة العدل.
-
عادة عُمانية يقوم بأدائها الأطفال في منتصف شهر رمضان. وصفتها أنَّ الأطفال يدورون في شوارع الأحياء ويتوقفون أمام الديار وينشدون طلباً للحلوى وهم يضربون الأصداف بعضها ببعض، فتحدث صوتاً يشبه منطوق كلمة («قَرَنْقْشُوه» ويرددون معه: قرنقشوه قرنقشوه اعطونا شويَتْ حلوى. ومن أسمائه: «طوق طوق» و«التلميس» و«الرعبوب»... يقال إن قرنقشوه اسم حاكم تروى عنه قصص غريبة في الحمق.
-
المعتوه هو الذي أصيب بجنون مطبق يستوعب جميع أوقاته، ولا تعتريه إفاقة، بخلاف المجنون الذي تتخلل جنونه إفاقة. والمعتوه لا تلزمه العبادات لأن العقل مناط التكليف، إلا أنه تلزم الزكاة في ماله إذا بلغ النصاب، كما أن جنايته تضمن من ماله.
-
أن يثبت حق الانتفاع بالشيء للناس كلهم أو بعضهم على السواء، دون أن يملكوا عينه. وتقع فيما ورد ذكره في حديث الرسول في: «المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلا وَالْمَاءِ وَالنَّارِ»*. كما تقع في نحو ذلك من مسكن وطريق وغيره. فمن قبض شيئاً مما يقبض منه فقد ملكه. ويصحّ الاشتراك في العين بعد زوال المنفعة؛ فالشركاء في منفعة دار مثلاً يشتركون في ملكية الأرض التي هي مبنيّة عليها، بعد زوال منفعتها بانهدام أو غيره. والسابق إلى الشيء أولى به من غيره، فإن أتوه معاً، أو لم يتسابقوا إليه، انتفعوا به جميعاً بلا تمانع إن أمكنهم، وإلا اتفقوا على من يسبقهم به، وإن تشاححوا اقترعوا عليه، ثم على من يليه، وهكذا إلى آخرهم. المسلمون شركاء في ثلاث، ٨٢٦/٢، رقم ٢٤٧٢.
-
التقية أن يُظهر الشخص خلاف ما يعتقد من فعل أو قول؛ مخافة لحوق ضرر به، من قادر يهدّد بعقوبة فيها ضرر معتبر في النفس أو المال أو العرض، أو يهدّد بقطع منفعة معتبرة كذلك، شريطة أن يغلب على الظنِّ أنَّ المهدّد ينجز ما توعَّد به. وعرَّفها الوارجلاني بأنَّها: «القول باللسان، شرط الإكراه، وطمأنينة القلب بالإيمان». وتجوز التقية لكلِّ مضطر، واختلف في جوازها على الشاري والإمام. وتختلف أحكامها حسب حال المكره والمكره، والفعل المتَّقَى به، جوازاً ووجوباً وإباحة وحرمة. فالتقية عند الإباضيَّة مرادفة للإكراه، وأحكامها أحكامه لقوله تعالى: ( إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ، مُطْمَئِنٌّ بِٱلْإِيمَانِ ) [النحل: ١٠٦]، واستعملوه بمدلوله القرآني في قوله تعالى: (إِلَّا أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَلةٌ ) [آل عمران: ٢٨]. ويتفق الإباضيَّة مع الشيعة في لفظ التقية، ويختلفون في المعنى والمؤدى.
-
التسليم هو قول المصلّي: «السلام عليكم» للخروج من الصلاة. والتسليم سُنَّة واجبة. وقد اختلفت الروايات في صيغتها: السلام عليكم"، أو السلام عليكم ورحمة الله"، وهل هي تسليمة أم تسليمتان، وهل ينطقها تلقاء وجهه أم عن يمينه وشماله. قال ابن بركة: «أما التسليم فواحدة وهو أن يصفح بوجهه على يمينه، ثم يصفح على يساره ويقول: السلام عليكم ورحمة الله... وكيف فعل المصلّي فقد خرج من الصلاة». وقال القطب اطفيَّش: «يصفح بسلام واحد يميناً وشمالاً، وقيل: يقول: السلام عليكم يميناً، والسلام عليكم شمالاً، وكذا يفعل عمار وابن مسعود وضمام، وهو رواية عن عثمان، وعن رسول اللٰه فيه* والعمل به وهو الصحيح، ويجوز الأخذ بالأول وهو مكروه». ولا تصح الصلاة إن خرج منها بغير تسليم، قال القطب اطفيَّش في شرح النيل: «والوجه عندي أنه لا تصح الصلاة إلا لمن قرأ التحيات إلى آخرها وهو: «ورسوله»، وسلم، فإن فعل مفسداً عمداً أو خطأ قبل أن يسلم أعاد الصلاة ولو فعله ضرورة، لأنه إنما ينحل من الصلاة بالتسليم لقوله ف (... وَتَحْلِيلُهَا لتَّسْلِيمُ»***"، كما لا تدخل الصلاة عمداً ولا نسياناً إلا بإحرام». لكن ذُكر في الديوان أنه من خرج من صلاته بلا تسليم بغير عذر فسدت صلاته، إلا إذا أتم التشهد فمكروه.
-
وحدة قياسيّة تساوي ثمانية آثار، وتساوي بالساعات أربع ساعات وربع الساعة. والفلج الملكي، فلج معروف بإزكي.
-
مِن باع، وتعني العهد على الطاعة والولاء للإمام، والاستئناس بها عن تعهد وطواعية، ويسلم المبايع النظر في أمور المسلمين للمُبايَع له ولا ينازعه فيها. وهي واجبة على سائر الرعيَّة، ولا يشترط فيها الإجماع. ويستحبُّ الأقدمون أن يكون الإمام شارياً قد قطع الشراء، أو يبايعه رجل قد قطع الشراء، ثمَّ يبايعه المسلمون. واختُلف في اشتراط الصفقة على اليد للبيعة، والأصحُ اشتراطها، ولا تتمُّ البيعة إلَّا بالعقد، وهو أهمُّ ما فيها. ولعقد البيعة صيغ مختلفة، ذكر بعضَها القطبُ في شرح النيل، منها: «قدَّمناك على أنفسنا والمسلمين، على أن تحكم بكتاب الله، وسُنَّة نبيّه تلالي ه على أن تأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر ما وجدت إلى ذلك سبيلا». والبيعة عند الإباضيَّة أربعة أقسام، تبعاً لمسالك الدين: بيعة لإمامة الظهور، وبيعة لإمامة الشراء، وبيعة لإمامة الدفاع، وبيعة لإمامة الكتمان.
-
الذمة في اللغة العهد والأمان والضمان، وفي الشرع وصف ما يكون به الشخص أهلاً للإيجاب. وشغل الذمة تعلُّق حقِّ بها، سواء كان لله أم للخلق، وسبب شغلها خطاب من الشارع أو التزام من المكلف، أو تقصير منه أو اعتداء. والغالب استعمال هذا المصطلح في باب الديون، كما يعبّر الفقهاء عن اشتغال الذمة بالوجوب. إذا تعارض دليلان مختلفان في شغل الذمة وبراءتها، قضي بترجيح الدليل الشاغل للذمة، لأن البراءة هي الأصل قبل ورود الدليل الشاغل بها، فإذا ورد الدليل الشاغل كان الشغل هو الأصل، ورفع الشغل يحتاج إلى دليل يثبت نسخ الحكم، والنسخ لا يكون بالاحتمال.
-
الحُسن حم قيمي على الشيء، والحسن هو كل فعل يُمدح، ويثنى على فاعله، في مثل قوله تعالى: ( وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَٰئِكَ هُمُ ٱلْغَائِزُونَ ) [النور: ٥٢]. نفى الإباضيَّة أن يكون الحسن صفة قائمة بذات الشيء، تدرك بالعقل، فالحسن ما حسَّنه الشرع خلافاً للمعتزلة.
-
لقب عبد الله بن محمد بن غسان الكندي النزوي، وهو قائد عسكري زمن الإمام ناصر بن مرشح اليعربي (حكم ١٠٣٤ه / ١٦٢٤م) وكان مقره بنزوى، يخرج منها بجيشه في المهام العسكرية الكبرى. ويطلق عليه أيضاً اسم الزعيم، لأن الإمام كان يعتمد عليه كثيراً في فتوحاته الداخلية.
-
لكلِّ من القضاء والقدر معانٍ في اللغة: فيُطلق القضاء على الخلق، والحكم، والفعل، والإخبار، والإعلام، والأمر، والفرض. ويُطلق القدر على: الخلق، والتقدير، والتصير، والإيجاد، والتضييق، والمثل... كما يُطلق معنى أحدهما على الآخر. وفي الاصطلاح: يطلق القضاء على: إحاطة علم اللّٰه تعالى بكلِّ ما يتعلَّق بمخلوقاته منذ الأزل، والحكم بوقوعه، وكتابة ذلك في اللوح المحفوظ. ويُطلق القدر على: إيجاد اللّٰه تعالى الأشياء كما قضاها في الأزل. ويشترك القضاء والقدر في أنهما صفتا فعل باعتبار إثبات الكتابة في اللوح المحفوظ. ويفترقان في أنَّ القضاء: صفة ذات بمعنى العلم الأزلي، والقدر صفة فعل بمعنى إيجاد الأشياء، ومن عكس معناهما عكس اعتبار صفتيهما. ويرى القطب أنَّ القدر يشتمل العلم الأزليِّ، وإيجاد الأشياء وفقه، وبذلك يتضمَّن القدرُ القضاءَ. يلاحظ: أن مصطلح القدر مما ورد في السُّنَّة، وأما القضاء والقدر: فهو مما استحدثه العلماء في مؤلفاتهم العقدية.
-
فرقة ظهرت في أواخر القرن ٣ه / ٩م، تُنسب إلى أبي سليمان ابن الإمام يعقوب بن أفلح بن عبد الوهاب. عاش بتيهرت في الجزائر، واضطر للهروب إلى وارجلان عند سقوط الرستميّين، اجتهد فاختلف مع علمائها في بعض المسائل، منها قوله: إن فرث الأنعام وما طُبخ عليه نجس، ومن هنا دعي بالفرثي، وسمّي أصحابه بالفرثية نسبة إلى هذا القول. وبقية الآراء التي خالف فيها جمهور الإباضيَّة هي: - تحريم أكل جنين الأنعام. - نجاسة عرق الجنب. - نجاسة عرق الحائض. - نجاسة وتحريم دم العروق، ولو بعد غسل مذبح الحيوان. - الزكاة لا تعطى إلا للقرابة من ذوي الأرحام. - وجوب صوم يوم الشك الذي لا يُجمع على إقرار الإفطار فيه كل الناس.
-
في اللغة: الانقياد، والطاعة، والجزاء، والحساب، والذلُّ، والحكم، والعادة، ويطلق على الملَّة والمذهب. ويعرِّفه السالميُّ بأنَّه: «ما شرّعه اللّٰه تعالى على لسان نبيِّه من الأحكام، وسمّي ديناً لأنَّنا ندين له وننقاد»؛ لهذا فإنَّ الدين المرتضى عند اللّٰه هو الإسلام بخلاف غيره؛ لقوله تعالى: (إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَٰمُ ) [آل عمران: ١٩]، وقوله: ( وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ) [آل عمران: ٨٥]. وإذا أضيف الدين «دين الوهبية)، «دين الإباضيَّة»، فإنه يقصد به معناه اللغوي، وهو المذهب، لا على سبيل اختصاص الإباضيَّة بدين دون غيرهم، وقد ترد عبارة «ندين» ويريدون بها التصويب.
-
في النظام التربوي للعزابة، هو الحبس الصغير الخاص بعقوبة صغار التلاميذ لتأديبهم بحسب الذنب الذي اقترفوه. عندما كانت حلقات العلم خارج المساجد في بداية نشأتها، كانت الزاوية خلف حلقة الدرس، ولما انتقلت الحلقة إلى المسجد، أصبح مكان الزاوية في ركن من أركان المسجد غير بعيد عن الحلقة. وقد يحبس التلميذ في الزاوية، ويُحرم من الطعام لمدة معينة يبلغ أقصاها نهار يوم واحد.
-
لغة هو الحاجز بين شيئين، وقد يكون مادِّياً أو مكانيّاً أو زمانيّاً. والبرزخ الذي بين الدنيا والآخرة في قوله تعالى: (وَمِن وَرَآئِهِم بَرْزَخُ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ) [المؤمنون: ١٠٠]، هو برزخ زمانيٌ وحاجز يمتدُّ من يوم الموت إلى يوم البعث. أما البرزخ المضاف إلى الدنيا كلّها فإنَّه يبدأ من نفخة الصعق التي تفنى بها العوالم، إلى نفخة البعث التي تحيى بها من جديد.
-
من أسماء اللّٰه وجال، وهو مقابل للظاهر، ورد في قوله تعالى في سورة الحديد (هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَالْآَخِرُ وَالظَّٰهِرُ وَٱلْبَاطِنُ ) [الحديد: ٣]، وفسَّره الوارجلانيُّ بأنَّه «ما لم يسبق إلى النفوس معناه». وهو القريب من كلِّ شيء بعلمه وقدرته. ولا يجوز حمل معناه على الحقيقة، بل يجب تفسيره مجازاً. وفي مجال أصول الفقه يُقصد بالباطن المعنى المقابل للظاهر، وهو المؤوَّل. وقد جعل الوارجلاني الباطن من أقسام المفصل في خطاب الشارع وفق الشجرة التالية: فهو إمَّا أن يكون حقيقة أو مجازاً، والحقيقة قسمان: مجمل ومفصل، والمفصل قسمان: ظاهر وباطن، والباطن قسمان: عام وخاص. وقد يُراد بالباطن معناه اللَّفظي وهو ما خَفِيَ علمه عن المدارك. قال الوارجلاني في دلالة خبر الواحد: «وقال بعض: إنه يُوجب العلم الظاهر دون الباطن، واستدلوا بقوله تعالى: ( الَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ) [الممتحنة: ١٠]. فعلمنا علم ظاهر لا باطن، وعلم الحقيقة عند الله».
Explorer
Sujet
- Abū ‘l-Yaqẓān, Ibrāhim (1888-1973) (1)
- Agriculture -- Oman (15)
- Architecture -- Kenya (1)
- Architecture -- Mzab (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (2)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (2)
- Bayyūḍ, Ibrāhīm ibn ʿUmar (1899-1981) (1)
- Bibliothèques -- Oman (1)
- Biographies (550)
- Biographies -- Djerba (2)
- Biographies -- Libye -- 19e siècle (1)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (1)
- Biographies -- Oman (552)
- Biographies -- Zanzibar (1)
- Catalogue -- Oman (2)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Mzab (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Coran -- Commentaires (5)
- Coran -- Commentaires -- 2000-.... (1)
- Dhofar (1)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Droit coutumier -- Mzab (5)
- Emigration -- Mzab -- Tunisie (1)
- Enseignement -- Mzab (4)
- Enseignement -- Oman (2)
- Esclavage -- Oman (1)
- Famille Bin Ayyad (1)
- Fatwas -- Oman -- 19e siècle (1)
- Fatwas -- Oman -- 20e siècle (1)
- Fazārī, ʿAbd Allāh ibn Yazīd al- (1)
- Fiqh (188)
- Fiqh -- Commentaires -- 19e siècle (6)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Ibadisme (15)
- Fiqh -- Irak -- 8e siècle (1)
- Fiqh -- Libye -- 12e siècle (1)
- Fiqh -- Libye -- 8e siècle (1)
- Fiqh -- Mzab -- 19e siècle (1)
- Fiqh -- Oman (2)
- Fiqh -- Oman -- 11e siècle (1)
- Fiqh -- Oman -- 12e siècle (53)
- Fiqh -- Oman -- 19e siècle (13)
- Fiqh -- Oman -- 20e siècle (20)
- Fiqh -- prières (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Fiqh -- Urbanisme (2)
- Fiqh -- Zakāt (1)
- Foi -- Ibadisme (1)
- Foi -- thèmes et motifs (1)
- Foi -- Traité (1)
- Foi -- Traité -- 17e siècle (1)
- Foi -- Traité -- 19e siècle (5)
- Foi -- Traité -- 8e siècle (1)
- Géographie -- Djebel Nefousa (1)
- Géographie -- Oman (1)
- Hadith -- Exégèse (2)
- Hadith -- Exégèse -- Oman (3)
- Hadith -- recueils (1)
- Ibadisme -- Yemen (1)
- Idées politiques -- Ibadisme (1)
- Ijtihad -- 21e siècle (4)
- Ijtihad -- 8e siècle (1)
- Ijtihad -- Oman (2)
- Irrigation -- Oman (3)
- Jannāwunī, Yaḥyā b. al-Khayr (1)
- Jayṭālī, Ismāʿīl b. Mūsà (13..-1350) (4)
- Jeux -- Oman (1)
- Journalisme -- Mzab (11)
- Kharijisme (8)
- Libye (1)
- Linguistique -- Ghadames (1)
- Linguistique -- Ghat (1)
- Littérature -- Oman (2)
- Manuscrits -- Conservation (1)
- Manuscrits -- Mzab (1)
- Manuscrits -- Oman (2)
- Manuscrits -- Tripoli (2)
- Missionnaires -- Oman (1)
- Moeurs et coutumes -- Djerba (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Monuments -- Djebel Nefousa (1)
- Monuments -- Oman (1)
- Mouvement national -- Mzab (1)
- Navigation -- Oman (2)
- Nukkarisme (2)
- Numismatique -- Oman (1)
- Oman -- Histoire (4)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Périodiques -- Mzab (64)
- Poésie -- Djerba (1)
- Poésie -- Mzab (2)
- Poésie -- Oman (7)
- Poésie religieuse omanaise (3)
- Polémique (2)
- Polémique wahhabite -- 2000-.... (3)
- Recension (1)
- Récits de voyage -- Djerba (1)
- Récits de voyage -- Oman (5)
- Réformisme -- Mzab (2)
- Réformisme -- Oman (1)
- Réformisme -- Zanzibar (1)
- Relations -- Djerba -- Djebel Nefousa (2)
- Relations -- Oman -- Afrique de l'Est (1)
- Relations -- Oman -- Arabie Saoudite (2)
- Relations -- Oman -- Bahrein (1)
- Relations -- Oman -- Egypte (3)
- Relations -- Oman - Kenya (1)
- Relations -- Oman -- Royaume-Uni (2)
- Relations -- Oman -- Russie (1)
- Religions comparées -- Ibadisme -- Acharisme (1)
- Sans_Collaborateur (29)
- Sources -- Oman (3)
- Sufrisme (1)
- Tolérance religieuse -- Ibadisme (1)
- Tolérance religieuse -- Mzab (1)
- Tolérance religieuse -- Oman (1)
- Tradition -- ibadisme (2)
- Urbanisme -- Oman (13)
- Vie intellectuelle -- Mzab (1)
- Vie intellectuelle -- Oman (1)
- Vie politique -- Oman (1)
- Vie politique -- Oman -- 1154-1500 (1)
- Vie politique -- Oman -- 1866-1868 (1)
- Vie politique -- Oman -- 1888–1913 (2)
- Vie politique -- Oman -- 1913-1932 (2)
- Vie politique -- Oman -- 1932-1970 (3)
- Vie politique -- Oman -- 9e siècle (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Vie politique -- Zanzibar -- 1963-1964 (1)
- Vie religieuse -- Mzab (2)
- Vie sociale -- Mzab (2)
- Vie sociale -- Oman (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- La Mecque (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
- Waqf (fondations) -- Zanzibar (1)
- Zanzibar (2)
Type de ressource
- Article d'encyclopédie (1 717)
- Article de journal (78)
- Article de magazine (14)
- Article de revue (67)
- Chapitre de livre (33)
- Livre (365)
- Page Web (3)
- Présentation (44)
- Thèse (49)
Année de publication
-
Entre 1800 et 1899
(4)
- Entre 1870 et 1879 (2)
- Entre 1890 et 1899 (2)
-
Entre 1900 et 1999
(200)
- Entre 1900 et 1909 (4)
-
Entre 1910 et 1919
(1)
- 1913 (1)
- Entre 1920 et 1929 (37)
- Entre 1930 et 1939 (41)
- Entre 1960 et 1969 (4)
- Entre 1970 et 1979 (5)
- Entre 1980 et 1989 (61)
- Entre 1990 et 1999 (47)
-
Entre 2000 et 2026
(2 149)
- Entre 2000 et 2009 (104)
- Entre 2010 et 2019 (1 940)
- Entre 2020 et 2026 (105)
- Inconnue (17)