Votre recherche
Résultats 2 370 ressources
-
أحد قسمي كفر الشرك، وهو مساواة اللّٰه تعالى بخلقه في الذات أو الصفات، وإشراك غير اللّٰه في العباد. قال تعالى على لسان المشركين: (قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا وصاحبه مشرك، تجري عليه أحكام المشركين.
-
يُطلق لفظ أصحابنا بالإضافة، أو الأصحاب ب - «ال» العهدية في المصادر الإباضيَّة على الموفِّين من أتباع المذهب الإباضي، ويستعملها المشارقة والمغاربة على السواء. وقد كان استعمال هذا المصطلح سارياً منذ القرن الثالث، إذ ورد عند لحمد بن محبوب (ق٣ه/ ٩م)، ولوَّاب بن سلام (ق٣ه / ٩م) في كتابه: بدء الإسلام وشرائع الدين. وقد يعني مصطلح أصحابنا في مصادر الفقه فقهاء المذهب وعلماءه دون عامة الناس. ويستعمل مصطلح «قومنا» للدلالة على باقي المسلمين من غير الإباضيَّة، في مقابل لفظ أصحابنا.
-
قانون فرضه المجلس الوطني الفرنسي يوم ٢٧ صفر ١٣٣١ه / ٠٣ فيفري ١٩١٢م، تمّ بموجبه تجنيد الشبان الجزائريين، وتسخيرهم لحمل السلاح، ومحاربة عدو عدوّهم: ألمانيا، أو محاربة المسلمين في المستعمرات الفرنسية. عارض المزابيون هذا القانون ورفضوه رفضاً قاطعاً، ونظروا إليه من الوجهة الدينية الإسلامية بعامَّة، والإباضيَّة بخاصَّة، بحيث إنَّ من أعان ظالماً سلَّطه اللّٰه عليه، وقد روي عن الإمام جابر بن زيد أنَّه قال للحجاج بن يوسف وقد سقط قلم من يده، فأمره أن يمدَّه له: «لعن اللّٰه الظالم ومن يعينه، ومن يعين من يعينه، ولو بمدّه قلماً إلى يوم الدين». من هنا يُدرك سبب الرفض القاطع، والكفاح المستميت من إباضيَّة مزاب ضد قانون التجنيد الإجباري، فالأمر يتعلَّق بالدماء في الإسلام، حيث لا يجوز، بل لا يحلُّ للمسلم أن يقاتل أحداً من المشركين إلا بعد أن يدعوه إلى كلمة التوحيد، ولا يحلُّ له أن يقاتل أخاه المسلم، مختاراً أو مجبراً أو دفاعاً عن كيان دولة مُشركة بأيِّ وجه من الوجوه مطلقاً. فالتجنيد الإجباري وإن كان مصطلحاً عاماً في العهد الاستعماري، فإن له خصوصية إباضيَّة مزابية، بحيث يحرِّم الإباضيَّة إعانة الظالم مهما كانت الظروف من جهة، وما خوَّلته لهم معاهدة الحماية من امتيازات (٢١ رجب ١٢٦٩ه / ٢٩ أفريل ١٨٥٣م) من جهة أخرى، حتّى كان المزابيون هم آخر من بقي يناضل ضدَّ قرار التجنيد لمدَّة خمس وثلاثين سنة. وتوَّج رفضهم بتوقيع قانون إلغاء التجنيد بقرار من الوزير المفوَّض الوالي العام الفرنسي في الجزائر سنة ١٣٦٧ه/ ١٩٤٧م.
-
المكان الذي يعقد فيه أهل الحارة اجتماعاتهم، ويطرحون فيه انشغالاتهم ويتداولون فيه أخبارهم، وهو مجلس يومي يرأسه شخص يعرف بالشيخ أو الرشيد، وقد أحدث هذا النوع من المجالس عبدُ اللّٰه بن محمد بن رزيق أبو زيد الريامي (ت: ١٣٦٤ه / ١٩٤٤م). ولعل هذا المجلس صورة لما يُعرف في بعض البلاد بمجالس الأحياء، حيث يكتسي طابع التكافل الاجتماعي وخدمة الصالح العام. وقد يجتمع أهل الحارة في هذا المجلس لأفراحهم وأتراحهم دون حضور الرشيد.
-
المجموعة الأولى من المأمورين في حلقة العزَّابة، وهم تلاميذ القرآن، يتميزون عن غيرهم بزي خاص، وسموا بذلك لاستخدامهم الألواح الخشبية في حفظ القرآن.
-
للرغبة معنيان: الأوَّل: توجيه القصد إلى فعل الخير، وهذا مطلوب شرعاً. والثاني: توجيه القصد إلى المعصية، أو العزم على اقترافها. وقد جعل أبو حفص عمرو بن جُميع الرغبة، بالمعنى الثاني، ركناً من أركان الكفر الأربعة، وهي: الرغبة، والرهبة، والشهوة والغضب. ولم يرد في اعتبارها ركناً دليل شرعيٌّ، وإنَّما الهدف من تحديدها هو التحذير من الوقوع في الفكر وسدُّ لطرقه. وتسميتها أركاناً ليس إلا تجوزاً للدلالة على السبل المؤدِّية إلى الكفر. وعدَّها العلماء ضمن الكبائر، وواضح أنَّ هذه الأمور ليست كبائر بذاتها، وإنّما الكبيرة ما نتج عنها، كأن يرغب الإنسان في المال، فيجمعه من الحرام.
-
عضو من أعضاء حلقة العزَّابة ومن هيئة العرفاء المكلَّفين بنظام التعليم. قد يكون واحداً، وقد يتعدد حساب الحاجة. ويشترط في اختياره أن يكون: - ورعاً. - حافظاً لكتاب اللّٰه الكريم. - عارفاً بتلاوته. - ملمّاً بتفسير معانيه. - متقناً للغة العربية. وتتلّخص مهامه فيما يلي: - تدريس القرآن الكريم. - الإشراف على التلاميذ خلقياً وحلّ مشاكلهم. - معاقبة أو فصل من تصدر منه مخالفات تربوية. وقد تطورت هذه المهمة في بعض مدن مزاب إلى إدارة المدرسة الحرة بحيث يعيّن هذا العريف مديراً لها.
-
اهتمَّ علماء الكلام بالبحث اللغويِّ في معاني «ثُمَّ»، لتفسير معنى قوله تعالى: (إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ السَّمَٰوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّاءٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ) [الأعراف: ٥٤]. ويرى الجيطالي أن «ثُمَّ) في كلام العرب تفيد: أ - معنى التراخي: نحو قولك: دخلك زيد ثمَّ عمرو. ب - بمعنى الواو: كقول الشاعر: إن من ساد ثمَّ ساد أبوه ثمَّ من بعد ذلك قد ساد جده وقوله تعالى: (الرَ كِتَبُ أُحْكِمَتْ ءَيَٰتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ) [هود: ١]، فالإحكام هنا جامع للتفصيل وغير التفصيل؛ لأنَّه تعالى يفصله بعدما أحكمه، فكانت «ثُمَّ» بمعنى الواو. وقوله تعالى: ( وَإِنِّى لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ) [طم: ٨٢]، فمعنى (ثُمَّ» هنا يفيد معنى الواو؛ لأنَّه لا يكون من تاب وآمن وعمل صالحاً إلا مهتدياً. وقوله تعالى: (خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ) [الزمر: ٦]، ف(«ثُمّ)» هنا بمعنى الواو. وبعد سوق الأدلَّة ذهب الإِباضيَّة إلى أنَّ معنى (ثُمَّ» في آية الاستواء تفيد الواو، خلافاً لمن يرى أن (ثُمَّ» لا تفيد إلَّا الاستئناف.
-
طريق يجتازه العامَّة من الناس، وتعود ملكيته إلى الملكية العامة، وهو الطريق العام في العمران الإسلامي، ويكون عرضه عادة بين ستة أذرع وثمانية، وله أحكامه في الفقه الإباضي، وهي: - للمار في الطريق الجائز الحق في اجتيازه للوصول إلى أرضه أو حرثه أو مسكنه ما لم يحدث ضرراً بأهل تلك الطريق. - لا يأبه سالكها بما قد يتعرض له من منع أو حجر، ما لم يحدث ضرراً بأهلها. - وإن وجد ضرر تسبب فيه سالكها، فلأهل الطريق الحقّ في منعه عمّا يضرهم.
-
عقد التأمين من العقود المستحدثة التي لم يعرفها الفقهاء الأقدمون، وهو أنواع؛ أشهرها التأمين التجاري، سواء أكان تأميناً شاملاً أم غير شامل. وحكمه عند أكثر العلماء المعاصرين عدم الجواز، إذ رأوه قائماً على الغرر والربا، وفيه أكل لأموال الناس بالباطل. فلم يجيزوه إلا عند الضرورة القاهرة. وعندئذ فإن على المؤمَّن أن يتعفف عن أخذ تعويض زائد على ما دفعه من أقساط التأمين، وتلك الزيادة تعدُّ من المال الذي جهل ربّه، فسبيله الفقراء والمساكين. بينما ذهب قلّة من العلماء إلى جوازه باعتباره تكافلاً على تفتيت المصائب، وهو شبيه بتعاضد العاقلة لحمل دية الخطإ على القاتل. ورأوا أن عقد التأمين يتم بالتراضي بين الطرفين، فليس فيه أكل لأموال الناس بالباطل، وما فيه من غرر وجهالة يغتفر مقارنة بما يجنيه المؤمَّن من منافع. وكلا الرأيين موجود لدى الإباضيَّة المعاصرين. وجمهورهم مع رأي جمهور علماء المسلمين في القول بعدم جوازه إلا للضرورة الملزمة. وفي التأمين التعاوني سعة للناس، وبُعدٌ عن محاذير التأمين التجاري.
-
مكيال محلي يستخدم في مزاب، ويختلف مقداره من قرية لأخرى. حدّده صاحب تاريخ بني مزاب باثني عشر مُداً، وكان هذا المصطلح يرد كثيراً في الوصايا بمزاب إلى عهد قريب. منع الوالي العام الفرنسي استعماله في الأسواق والدكاكين إلى جانب المد والنقَّاصة ربيع الأول ١٣٢٢ ه / جوان ١٩٠٤م.
-
عضل المرأة منع الولي لها عن الزواج بكفئها، وهو ظلم لها وكبيرة. نصَّ القطب اطفيَّش وأحمد الخليلي أن المرأة التي يعضلها وليها لها أن ترفع أمرها إلى القضاء الشرعي فيُجبر القاضي الولي على تزويجها إن امتنع من غير عذر، أو يزوجها الولي الأبعد، أو الجماعة، أو يتولى الحاكم تزويجها.
-
مكيال استعمال في عهد الدولة الرستمية بنواحي مدينة تنس (شمال غرب الجزائر) يقدر بثمانية وأربعين قادوساً، والقادوس ثلاثة أمداد بمدّ النبيّ للل . ١ صحفة = ٤٨ قادوساً = ١٤٤ مداً. شو
-
مكيال يُستخدم في منطقة نفوسة بليبيا، وقد ورد في كتب السير أن أهل لالوت كانوا يستعملونه إلا أنهم لم يحددوا مقداره.
-
التشهد سمي كذلك من تسمية الشيء بمعظمه، فإن معظم التحيات الشهادة الله سبحانه بالوحدانية، ولرسوله بالرسالة، وحقية ما جاء به ويسمى التحيات لافتتاحه بهذا اللفظ. والتشهد سُنّة واجبة، وعلى تارك القعود للتحيات بلا عذر كفارة مغلظة، ومن تعمد تركها أعاد الصلاة، وكذا من نسيها، أو ترك أكثرها، وقيل: لا يعيد الناسي. وفي تحديد القدر المجزئ منها خلاف، وكذلك في من أحدث سهواً أو عمداً بعد ذلك القدر أو قطع هل تصحّ صلاته؟ فقال جمهورهم: لا تجزئ ما لم يبلغ إلى «عبده ورسوله»، وقيل إذا بلغ «الطيبات» أجزأه، وقيل إلى «السلام على النبي ورحمة اللّٰه وبركاته». وقال القطب اطفيِّش: «والوجه عندي أنه لا تصح الصلاة إلا لمن قرأ التحيات إلى آخرها، وهو «ورسوله» وسلَّم، فإن فعل مفسداً عمداً أو خطأ قبل أن يسلم أعاد الصلاة ولو فعله ضرورة». ويستحب الصلاة على النبيِّ عقب التشهد، والدعاء بما في القرآن ونحوه بالعربية ولو للدنيا، خلافاً للشافعي الذي يرى وجوب ذلك. ولم يثبت عند الإباضيَّة تحريك الإصبع في التحيات؛ إذ لم تصح عندهم أحاديث تحريك السبابة، ولم يقوه أصل.
-
شركة الجبر أن يشتري أحد تجار السوق شيئاً مع حضور غيره من التُّجار، فمن أراد من هؤلاء التجار أن يدخل معه شريكاً في ذلك أَجبر التاجر الذي اشترى على قبوله شريكاً. الجبر جائز، والأصل في جوازه قضاء عمر هيت الدينيَّة وللجبر شروط: أولها: أن يكون الشراء بالسوق، فلو كان في بيت أو زقاق لم يجز. والثاني: أن يكون للتجارة، فلو كان للاقتناء أو الأكل أو السفر أو نحو ذلك لم يصح الجبر. والثالث: أن يكون بحضرة تُجَّار آخرين من أهل ذلك البلد، يحضرون دون أن يتكلموا، فلو لم يحضر غيره من تجار البلد، أو حصلت مزايدة على السلعة لم يثبت حق الجبر. وتقابل شركةَ الجبر شركةُ الاختيار، قال القطب اطفيَّش في شرح النيل: «فتحصَّلَ أن الشركة قسمان: شركة اختيار، وشركة جبر).
-
هي بغض كلِّ من صحَ كفره، وخالف دين اللّٰه تعالى. وتجب في حقِّ من عَلِم بحال العاصي. ويطلق المشارقة المصطلحَ عند تأكُّدهم ممَّن يستحقُّ هذه البراءة في مقابل براءة الرَّأي.
-
الإحصان لغة هو: التعفف عن الفواحش والامتناع منها، ويطلق أيضاً على التزوج. وشرعاً: كون الإنسان العاقل البالغ الذي يتأتى منه أو فيه الوطء ذا زوج، بعقد صحيح جائز. ويقال له إحصان الزوج وإحصان التزويج. ويتحقق إحصان التزويج بزواج الحرّ البالغ المسلم العاقل السالم من عيب مانع للجماع، بالحرَّة البالغة المسلمة العاقلة السالمة من العيب، وإن لم يتماسا على الأصح، وبه قال الإمام جابر بن زيد، ورجَّحه القطب اطفيَّش. ويرى البعض أن الزواج لا يكفي للإحصان حتى يطأها بعد العقد ولو بوطء حرام؛ بأن كان في حيض أو نفاس أو إحرام أو اعتكاف أو ظهار أو إيلاء. والمحصن تضاعف عليه العقوبة في الزنا. فيحد بالرجم بالحجارة. واختلفوا في بقاء إطلاق الإحصان على الرجل أو المرأة بعد زوال النكاح بموت أو طلاق، وظاهر الديوان اختيار بقاء إحصانهما ولو بقيا أعزبين بعد الفراق، وإذا زنيا حُدًّا بالرجم. ومن معاني الإحصان إحصان العفة، وهو من شروط حد القذف، فمن قذف لحصناً عفيفاً لزمه الحدّ ثمانين جلدة. ويتحقق إحصان العفة بأوصاف هي: البلوغ، والعقل، والإسلام، والحرية، والعفة عن الزنا. فإن قذف صغيراً أو مجنوناً أو كافراً أو عبداً أو فاسقاً لم يجب عليه الحدّ.
-
بتشديد اللام، من الجِلّ؛ أي: العِذرة، واستعمل في كلِّ بهيمة تأكل النجس مطلقاً. والجلَّال من الحيوانات هو الذي يقتات بالأرجاس من عذرة وميتة وغيرها، لا يخلط معها طعاماً طاهراً؛ أو يخلط، لكن النجس أغلب قوته، حتّى تخالط النجاسةُ لحمه. وحدّ البعض المدة بثلاثة أيام، ولم يذكر الأكثرُ التحديدَ بالأيام. واعتبر البعض ظهور النتن في لحم الحيوان وعرقه. وفصل القطب اطفيَّش بين ما يكون الحيوان بأكله جلَّالاً ولو مرة واحدة وهو الميتة والدم والخنزير والخمر، وما لا يكون جلَّالاً إلا بأكله ثلاثة أيام، لا يخلط معه طاهراً غير الماء وهو العذرة وسائر النجاسات الأخرى. وعقَّب السالمي فقال: «ولا مستند لهذا التفصيل، ولا دليل عليه، لأن الميتة والدم ولحم الخنزير ليس بأشد نجاسة من العذرة». والحكم في الجلَّال أن لبنه وسؤره وعرقه وذرقه وجميع رطوباته نجسة إلحاقاً له بحكم ما غلب عليه من الأطعمة. وإذا ذبح الجلَّال قبل أن ينتقل حكمه إلى الطهارة فلحمه نجس ولا يطهر بالغسل، ولا بالشيّ، ولا بالطبخ، ولا بالتجفيف، لأن النجاسة قد خالطت ذاته. لكن هذا الحكم عارض ويمكن الاحتيال له وذلك بحبس الحيوان عن أكل الخبائث، وإطعامه الطعام الطاهر حتَّى يغلُب عليه. فالضأن والماعز يحبس ثلاثة أيام، والبقر والإبل سبعاً، والطير يوماً وليلة. وقال البعض: تحبس الإبل أربعين يوماً. وقال السالمي بعد أن أورد هذه الأقوال كلها: «وعلى كل حال فلا مستند للتحديد إلا النظر والتخمين». واستثنيت الهرة رغم أكلها النجس لعموم البلوى، كما ورد في قوله ل «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَافِينَ عَلَيْكُمْ أَوِ الطَّوَافَاتِ» .
-
الغرر ما لا يسع المتبايعين ضبطه في حال مبايعتهما فيه. مثل: بيع الجزر والبصل حال استتاره في الأرض، والسمك في البحر، واللبن في الضرع. وعرَّفه القطب اطفيَّش بأنه ما لا يعلم وجوده أو عدمه أو لا تعلم قلته أو كثرته أو لا يتيقن القدرة عليه كطائر في الهواء، أو للجهل بصفة ثمن أو مثمن، أو بقدره، أو أجله، أو تعذُّر إبقائه مثل أن يبيع ما تركه حياً وقد أكل حلقه ذئب لعله مات قبل بيعه، ولعله مات بعده قبل توصُّلَ المشتري إليه. ومن بيوع الغرر: بيع الملامسة، والمنابذة وبيع الحصاة، وبيع حبل الحبلة، وبيع الملاقيح والمضامين، وبيع الثمار قبل زهوها، وبيع المعاومة، وبيعتان في بيعة، وبيع وشرط، وبيع وسلف. وحكمه أنه منهي عنه لأن فيه أكلاً لأموال الناس بالباطل، إلا ما كان يسيراً فإنه مغتفر رفعاً للحرج. ويثبت الخيار للمشتري بالغرر زلرينيَّة وكما لا يجوز بيع الغرر لا يجوز رهنه إلا فيما ندر.
Explorer
Sujet
- Abū ‘l-Yaqẓān, Ibrāhim (1888-1973) (1)
- Agriculture -- Oman (15)
- Architecture -- Kenya (1)
- Architecture -- Mzab (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (2)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (2)
- Bayyūḍ, Ibrāhīm ibn ʿUmar (1899-1981) (1)
- Bibliothèques -- Oman (1)
- Biographies (550)
- Biographies -- Djerba (2)
- Biographies -- Libye -- 19e siècle (1)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (1)
- Biographies -- Oman (552)
- Biographies -- Zanzibar (1)
- Catalogue -- Oman (2)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Mzab (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Coran -- Commentaires (5)
- Coran -- Commentaires -- 2000-.... (1)
- Dhofar (1)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Droit coutumier -- Mzab (5)
- Emigration -- Mzab -- Tunisie (1)
- Enseignement -- Mzab (4)
- Enseignement -- Oman (2)
- Esclavage -- Oman (1)
- Famille Bin Ayyad (1)
- Fatwas -- Oman -- 19e siècle (1)
- Fatwas -- Oman -- 20e siècle (1)
- Fazārī, ʿAbd Allāh ibn Yazīd al- (1)
- Fiqh (188)
- Fiqh -- Commentaires -- 19e siècle (6)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Ibadisme (15)
- Fiqh -- Irak -- 8e siècle (1)
- Fiqh -- Libye -- 12e siècle (1)
- Fiqh -- Libye -- 8e siècle (1)
- Fiqh -- Mzab -- 19e siècle (1)
- Fiqh -- Oman (2)
- Fiqh -- Oman -- 11e siècle (1)
- Fiqh -- Oman -- 12e siècle (53)
- Fiqh -- Oman -- 19e siècle (13)
- Fiqh -- Oman -- 20e siècle (20)
- Fiqh -- prières (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Fiqh -- Urbanisme (2)
- Fiqh -- Zakāt (1)
- Foi -- Ibadisme (1)
- Foi -- thèmes et motifs (1)
- Foi -- Traité (1)
- Foi -- Traité -- 17e siècle (1)
- Foi -- Traité -- 19e siècle (5)
- Foi -- Traité -- 8e siècle (1)
- Géographie -- Djebel Nefousa (1)
- Géographie -- Oman (1)
- Hadith -- Exégèse (2)
- Hadith -- Exégèse -- Oman (3)
- Hadith -- recueils (1)
- Ibadisme -- Yemen (1)
- Idées politiques -- Ibadisme (1)
- Ijtihad -- 21e siècle (4)
- Ijtihad -- 8e siècle (1)
- Ijtihad -- Oman (2)
- Irrigation -- Oman (3)
- Jannāwunī, Yaḥyā b. al-Khayr (1)
- Jayṭālī, Ismāʿīl b. Mūsà (13..-1350) (4)
- Jeux -- Oman (1)
- Journalisme -- Mzab (11)
- Kharijisme (8)
- Libye (1)
- Linguistique -- Ghadames (1)
- Linguistique -- Ghat (1)
- Littérature -- Oman (2)
- Manuscrits -- Conservation (1)
- Manuscrits -- Mzab (1)
- Manuscrits -- Oman (2)
- Manuscrits -- Tripoli (2)
- Missionnaires -- Oman (1)
- Moeurs et coutumes -- Djerba (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Monuments -- Djebel Nefousa (1)
- Monuments -- Oman (1)
- Mouvement national -- Mzab (1)
- Navigation -- Oman (2)
- Nukkarisme (2)
- Numismatique -- Oman (1)
- Oman -- Histoire (4)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Périodiques -- Mzab (64)
- Poésie -- Djerba (1)
- Poésie -- Mzab (2)
- Poésie -- Oman (7)
- Poésie religieuse omanaise (3)
- Polémique (2)
- Polémique wahhabite -- 2000-.... (3)
- Recension (1)
- Récits de voyage -- Djerba (1)
- Récits de voyage -- Oman (5)
- Réformisme -- Mzab (2)
- Réformisme -- Oman (1)
- Réformisme -- Zanzibar (1)
- Relations -- Djerba -- Djebel Nefousa (2)
- Relations -- Oman -- Afrique de l'Est (1)
- Relations -- Oman -- Arabie Saoudite (2)
- Relations -- Oman -- Bahrein (1)
- Relations -- Oman -- Egypte (3)
- Relations -- Oman - Kenya (1)
- Relations -- Oman -- Royaume-Uni (2)
- Relations -- Oman -- Russie (1)
- Religions comparées -- Ibadisme -- Acharisme (1)
- Sans_Collaborateur (29)
- Sources -- Oman (3)
- Sufrisme (1)
- Tolérance religieuse -- Ibadisme (1)
- Tolérance religieuse -- Mzab (1)
- Tolérance religieuse -- Oman (1)
- Tradition -- ibadisme (2)
- Urbanisme -- Oman (13)
- Vie intellectuelle -- Mzab (1)
- Vie intellectuelle -- Oman (1)
- Vie politique -- Oman (1)
- Vie politique -- Oman -- 1154-1500 (1)
- Vie politique -- Oman -- 1866-1868 (1)
- Vie politique -- Oman -- 1888–1913 (2)
- Vie politique -- Oman -- 1913-1932 (2)
- Vie politique -- Oman -- 1932-1970 (3)
- Vie politique -- Oman -- 9e siècle (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Vie politique -- Zanzibar -- 1963-1964 (1)
- Vie religieuse -- Mzab (2)
- Vie sociale -- Mzab (2)
- Vie sociale -- Oman (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- La Mecque (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
- Waqf (fondations) -- Zanzibar (1)
- Zanzibar (2)
Type de ressource
- Article d'encyclopédie (1 717)
- Article de journal (78)
- Article de magazine (14)
- Article de revue (67)
- Chapitre de livre (33)
- Livre (365)
- Page Web (3)
- Présentation (44)
- Thèse (49)
Année de publication
-
Entre 1800 et 1899
(4)
- Entre 1870 et 1879 (2)
- Entre 1890 et 1899 (2)
-
Entre 1900 et 1999
(200)
- Entre 1900 et 1909 (4)
-
Entre 1910 et 1919
(1)
- 1913 (1)
- Entre 1920 et 1929 (37)
- Entre 1930 et 1939 (41)
- Entre 1960 et 1969 (4)
- Entre 1970 et 1979 (5)
- Entre 1980 et 1989 (61)
- Entre 1990 et 1999 (47)
-
Entre 2000 et 2026
(2 149)
- Entre 2000 et 2009 (104)
- Entre 2010 et 2019 (1 940)
- Entre 2020 et 2026 (105)
- Inconnue (17)