Votre recherche
Résultats 1 170 ressources
-
نوع من السفن، يقترب من الشذاة عند العُمانيين.
-
أصلها فارسي نسبة إلى جزيرة «لار» بإيران. عملة فضية قديمة كان العُمانيون يتداولونها منذ عهد اليعاربة في القرنين ١١ و١٢ ه / ١٧ و١٨م. واللارية عند العُمانيين هي العملة مطلقاً، فيقال: لارية نزوى غير لارية بهلا مثلاً.
-
يُقصد بالاستبراء عند المغاربة إزالة النجس بعد قضاء الحاجة بالأحجار، أو ما يقوم مقامها من كل جامد طاهر مُنقّ، ليس بمطعوم ولا بذي حُرمة. ويجب الاستبراء من المني بعد الإنزال بالتبول؛ لإخراج ما بقي منه في المجرى، ثم الاستبراء من البول بعد ذلك. ومن اغتسل من الجنابة ولم يُرِقِ البول، ثم صلى فخرج منه شيء فإنه يعيد الاغتيال دون الصلاة. وقال البعض ليس عليه إعادة الاغتسال. وينبغي الحرص على عدم بقاء البول في المجرى، ويستعان على الاستبراء منه بالمشي بضع خطوات؛ قال القطب اطفيَّش: «ويستعان على الاستبراء بالنحنحة أو بالمشي سبعين خطوة».
-
الشفق هو الحمرة التي تُرى في الأفق بعد غروب الشمس. أوضح ابن بركة أن الشفق الأحمر يكون في الأفق، والشفق الأبيض فوقه، فإذا غاب الأحمر صار الأبيض في محله. ويتعلق بغيوب الشفق الأحمر خروج وقت صلاة المغرب ودخول وقت صلاة العشاء. الراجح أن وقت المغرب من حين تغرب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر، وقال البعض إلى أن يغيب الشفق الأبيض، وسبب الاختلاف اشتراك اسم الشفق على الأبيض والأحمر. ومال أبو سعيد الكدمي إلى أن للمغرب وقتاً مضيفاً قدر ما يسع الصلاة ووظائفها، ولا يُنتظر غياب الشفق. أما العشاء فأول وقتها غياب الشفق، واختلفوا هل هو الأحمر أو الأبيض؟ اختار أبو إسحاق الحضرمي، وابن بركة، أنه الشفق الأحمر، وهو مذهب من يرى أنه آخر المغرب. وذهب الكندي إلى أنه الأبيض، وقال: «وفي الأخذ بالثاني احتياط، وفي الأول مخاطرة، والثاني عليه الاتفاق».
-
القبح حكم قيمي على شيء. والقبيح هو: «كلُّ فعل يُذمُّ ويُلام فاعله شرعاً)»، كقوله تعالى: ( وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ) [المنافقون: ٩]. وقد نفى الإباضيَّة أن يكون القبح صفة قائمة بذات الشيء تدرك بالعقل، فالقبيح ما قبَّحه الشرع خلافاً للمعتزلة.
-
هو المتبرَّأ منه لما عُلم عنه من الإخلال بشيء من الواجبات الدينية، وقد بُسطت أحكامه في مباحث الولاية والبراءة.
-
رجعة دموية، أي: عودة الحيض ثانية. وصورة ذلك أن المرأة بعد أن تطهر يعاودها الدم مرة أخرى، ويتكرر لها ذلك ثلاث مرات أو أكثر. حينها تعطي ذلك الدم للحيض في رأي العُمانيين، بشرط ألَّا يكون مجموع مدة الحيض الأصلية والدم العائد والطهر الفاصل بينهما تجاوز عشرة أيام، وأن تتكرر الإثابة على وجه واحد ولا تتفاوت في عدد أيامها في المرَّات الثلاث وألَّا تتفاوت أيام الطهر الفاصلة بين الدمين. وبناءً على هذا الرأي فإنها تجمع الدم الأخير إلى الدم الأول، وتلفق أيام الطهر الفاصل مع أيام الدم بحيث تجعلها كأيام الحيض حكماً، وإن كانت تصلي وتصوم فيها. أما إباضيَّة المغرب فقالوا: لا يلتفت إلى الدم الذي يأتيها بعد أيامها المعتادة، مع فاصل طهر مهما تكرر.
-
بفتح الجيم وتسكين اللام وفتح الباء. قطعة أرض خصبة صالحة للزراعة في الاصطلاح العُماني، وإذا قيل: جَلْبَة النخيل، يُراد بها حوضها وما يحيط بها، وهي «أجْدَلْ» باللهجة المحلية في مزاب بالجزائر. والجلبة من التقسيمات الجزئية داخل الأرض الزراعية الواحدة، لتسهيل عملية الري، وتقدَّر بحوالي مترين في ثلاثة أمتار، أو ثلاثة في ثلاثة.
-
هو قدرته تعالى بحيث تنفعل له الأشياء على ما يريد من غير محاولات أو عناء، ( إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَآ أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ) [يس: ٨٢]، وذلك بغير استعانة بكاف ونون، إنما هو قول فعل لا قول مخاطبة. ويرى القطب اطفيَّش أن ترك الفعل من اللّٰه على وجهين: - ترك هو فعل وشيء، مثل: ترك اللّٰه إماتة العبد فيبقيه حياً، وهو الترك الذي فيه فعل ضده. - ترك ليس بفعل ولا شيء، مثل: ترك أن يخلق فلاناً، وهو ما ليس فيه فعل ضدِّه.
-
طني النخيل أو طناؤها هو: بيع غلة النخل على رؤوسه بالمزاد العلني عادة. وحكمها أنه جائز إذا عُرفت النخل بأنواعها. وقد ذكر العوتبي أن زكاتها على صاحب المال البائع، وليس على المشتري.
-
عرفه السالمي بقوله: «العام لفظ دلَّ دفعةً على ما لم يكن منحصراً)». وقال الوارجلاني والملشوطي: «هو ما عمّ شيئين فصاعداً». وحكمه أن يُحمل على استغراقه، قال الوارجلاني: «وقولنا إن العام يُحمل على تعميمه واستغراق جنسه، وليس علينا غير هذا، حتى يرد بيان بأنه مخصوص». فإذا ورد الخطاب بعموم أمر فالواجب إجراء العموم على ظاهره. ولذلك يرى ابن بركة أن سهم المؤلفة لم ينسخ، وهو باق في كل عصر وُجدوا، ووُجد الإمام معَجَرَ مُصطَلجَاتِ الإِبَاضِيّةُ واحتيج إلى تأليفهم، فلم يجز لأحد أن يدعي النسخ أو الخصوص في هذا المقام، لعدم قيام دليل عليه من كتاب أو سُنَّة أو إجماع. فوجب إجراء الخطاب على العموم حيث يقع الأمر والنهي، ليتمّ استيعاب المذكورين في الخطاب بالحكم، ويكون الخروج من عهدة التكليف بيقين. ذهب الإباضيَّة إلى أنه لا عموم للمقتضى. والأفعال لا يصح فيها العموم لأنها لا تقع إلا على وجه معين، ومنها أفعال النبي وَلِلعه. ذهب جمهور الإباضيَّة إلى أن دلالة العام ظنية لاحتمال التخصيص، فينبني على ذلك أن دلالة العام عندهم لا توجب الاعتقاد، لأن الاعتقاد ثمرة القطعي. وذهبوا إلى وجوب العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص. ذهب العوتبي وابن بركة إلى أن أقل الجمع اثنان، وذهب الوارجلاني أن أقله ثلاثة، وقال السالمي أقله ثلاثة حقيقة، واثنان مجازاً.
-
نزول اللّٰه تعالى الوارد في بعض النصوص الحديثية، مثل قوله والفي: ( يَنْزِلُ رَبَّنَا تَبَارَكَ وَتعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إلى السَّماءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ...»"، يُحمل على نزول بعض ملائكته المقربين بالرحمة أو العذاب، ولا يحمل على معنى الانتقال والحركة، تعالى ربُّ العالمين عنها وعن كلِّ نقص.
-
التجلِّي من اللّٰه إنَّما هو بآياته ودلائله الدَّالة عليه، وبهذا المعنى فسَّر الإباضيّة قوله تعالى: ( فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِفًا ) [الأعراف: ١٤٣]، أي: ظهر ببعض آياته، فلم يحتملها الجبل حتّى صار دكّاً، وخرَّ موسى صعقاً.
-
الإرادة صفة ذات لله تعالى، واجبة له، فلم يزل مريداً قبل حصول المراد ووجوده، وتأخُّر المراد لا يدلّ على تأخّر الإرادة. وتعني أنَّه لا يُستكره على شيء، في حين من الأحيان، ولا يفوقه شيء، وتفيد أنَّ ذاته كافية في تخصيص أحد طرفي الممكن. وتتعلق بالعلم، إذ كلُّ ما أراده فقد علمه؛ وتأتي بمعنى الخلق في مثل قوله تعالى: (إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍ... ) [الزمر: ٣٨]. وتلتقي مع المشيئة في نفي الاستكراه عنه وعَجَل ؛ ويرى البعض أنّهما مترادفان لغة، أو أن الإرادة أوسع دلالة من المشيئة. وتختلف عن الأمر، فقد أراد اللّٰه تعالى كلَّ ما كان وقضى به، ولا يعني أنَّه أمر بكلِّ ذلك؛ فقد خلق المعصية وأرادها محرَّمة مكروهة ولم يأمر بها، وخلق الطاعة وأرادها وأمر بها.
-
الموجود هو ما كان بالفعل حاصلاً، والموجود حقيقة وصف خاصّ بالله تعالى، ويُطلق على سواه ممّا هو حاصل بغيره. والموجود أخصّ من الشيء، فكلُّ موجود شيء ولا عكس.
-
الشِّرْكة بكسر فسكون، أو بفتح فكسر، لغة: خلط النصيبين. واصطلاحاً: هي العقد الذي يتم خلط المالين حقيقة أو حكماً لصحة تصرف كل خليط في مال صاحبه. تقع الشركة بصور متعددة، ففيها شركة التمليك، وشركة المنافع، وشركة الأموال. وذكر أبو العباس أحمد الفرسطائي، أن الشركة تقع على نوعين: في الأموال، وفي غير الأموال. والشركة في غير الأموال تقع في الدّين، وأمور الإسلام، وشركة النسب، والولاء، وغيرها. وفي الأموال تقع بفعل الشركاء، وبفعل بعضهم، وبغير فعلهم. فالشركة بفعلهم جميعاً إن اتفقوا في السعي لكسب المال، وفيما يدخل ملكهم من جميع المباحات، إذا أحرزوها، والتجارات والغنائم. أما الشركة بفعل بعضهم، مثل جميع المكاسب من التجارة والأرباح، إذا شارك بعضهم غيره دون فعل منه. وأما الشركة بفعل غيرهم مثل الميراث والوصايا، والأموال الممتزجة بسبب خارجي، كالقمح والغنم والنقود، ولم يمكن تمييز نصيب كل واحد عن نصيب غيره. وجعل ابن بركة الشركة على أنواع ثلاثة: شركة المضاربة وشركة العنان وشركة المفاوضة. وقسم القطب اطفيَّش في شرح النيل الشركة إلى ستة أقسام: شركة مضاربة، وشركة عنان، وشركة مفاوضة، وشركة أبدان، وشركة وجوه، وشركة جبر، وقال: «والثلاثة الأولى متفق عليها عند أصحابنا، ولو اختلفوا في بعض الشروط».
-
الحيض دم أسود ثخين منتن، يخرج من فرج المرأة في مدة معلومة. ويعرف كذلك بالقرء. أقل الحيض في المعتمد عند الإباضيَّة ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام. ذهب أكثر الإباضيَّة إلى أن بداية اعتبار أيام الحيض والطهر والانتظار غروب الشمس. وذهب القطب اطفيِّش إلى اعتبار الأيام بالساعات فمن ساعةٍ لمثلها يوم، وهو ما رجحه الشيخ أحمد الخليلي. وحيض التفتيش لا تترك به المرأة صلاة ولا صياماً، ولا تمتنع عن زوجها، وتأثم بالتفتيش. والوطء في الحيض كبيرة تستوجب التوبة وكفارتها دينار ذهب ويعرف بدينار الفراش.
-
النهي لغة هو المنع. واصطلاحاً هو طلب ترك الفعل على جهة الاستعلاء طلباً جازماً. إلّا أنَّ السالمي لم يشترط فيه الاستعلاء. وقد يرد النهي لغير الجازم مجازاً فيفيد الكراهة والتأديب وغيرهما. وصيغة النهي الحقيقية هي أن يقول الآمر: «لا تفعل»، وما سواها يعتبر من باب المجاز؛ كلفظ التحريم، أو ذمّ الفعل أو الفاعل، أو إلحاق العقوبة بالفعل. يتفق الإباضيَّة مع الجمهور في أن مطلق النهي يدل على التحريم ما لم تصرفه قرينة إلى الكراهة أو الأدب، وأن حكمه الفور والتكرار. ذهب جمهور الإباضيَّة إلى أن النهي يدلُّ على فساد المنهي عنه، خلافاً للسالمي والسيابي، فالنهي عندهما لا يقتضي الفساد مطلقاً، وإن اقتضاه في بعض المواضع فلدليل خارج عن النهي، أما الوارجلاني فقد سوغ القولين معاً.
-
كنية تطلق على إمام الإباضيَّة وأُسِّها، جابر بن زيد الأزدي (ت: ٩٣ه/ ٧١١م). وهي نسبة إلى ابنته الشعثاء، لا تنصرف عند ورودها مطلقةً في المصادر الإباضيَّة إلَّا إليه.
-
نظام السقي بالأفلاج في عُمان ويعني جدول الساقية وحافتها.
Explorer
Sujet
- Agriculture -- Oman (14)
- Architecture -- Mzab (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (1)
- Biographies -- Djerba (2)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Irrigation -- Oman (3)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Navigation -- Oman (1)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Poésie -- Mzab (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
Type de ressource
- Article d'encyclopédie (1 169)
- Article de revue (1)
Année de publication
-
Entre 2000 et 2026
(1 170)
-
Entre 2010 et 2019
(1 169)
- 2012 (1 169)
-
Entre 2020 et 2026
(1)
- 2022 (1)
-
Entre 2010 et 2019
(1 169)