Votre recherche
Résultats 1 170 ressources
-
بضم الجيم وفتح الميم هي اللهجة الرمزية المكتوبة والمشتملة على أرقام يتمّ استبدالها بالحروف عند العُمانيين. فيجعل الرقم (١) بدل الحرف (أ) وهكذا، والقصد منها أمني. وكذلك الاستخدام العلمي في التنجيم والشعر.
-
الطلاق المملَّك هو الطلاق الذي تملك به المرأة أمرها بلا فداء، ولا يملك الزوج مراجعتها إلا بنكاح جديد. وهو مخالف لما جاء في الكتاب والسُّنَّة من جعل أمر الطلاق بيد الرجل. قال السالمي في الجوابات: «الطلاق للرجال، بنصّ الكتاب والسُنَّة وإجماع الأمة، فجعله للنساء مخالف للقاعدة المعروفة من الكتاب والسُّنَّة وإجماع الأمة». يذهب أكثر الإباضيَّة إلى أن المرأة إن طلقت نفسها في ذات المجلس الذي ملكت فيه أمر طلاقها وقع الطلاق، وإلا فلا؛ لأنها ليست أهلاً للتطليق فلا تتصف به دائماً، فوجب حمله على الطلاق في نفس المجلس.
-
هو نوع من الغناء الفردي، يرافق صوت عجلة الزاجرة المصنوعة من الخشب، والتي تصدر صوتاً جميلاً عند احتكاك العجلة بالحطبة التي تخترقها من وسطها أثناء عملية استخراج الماء من الآبار. ويسمى غناء الزاجرة أو غناء الجازرة في شمال عُمان، أما في جنوبها فيعرف بالسناوة.
-
المغشوش هو المزيف من النقد. وأصله عام لكل مصنوع أو منتوج مزيف. وقه نهى النبيُّ وللفي عنه، وتولى رقابة الأسواق ومنع الغش عموماً*. ذكر ابن بركة في حكم النقد المغشوش ان للإمام أن يمنع من عمل المغشوش من الدراهم وغيرها، والمزيّف والمحكل من الدنانير.؟ ويرى الإباضيَّة جواز التعامل بالمغشوش إذا كان عن علم ورضاً، لأن تلك النقود أملاك وأموال للناس، وإن كانت مكسورة أو فاسدة، فلا يزول ملكهم عنها لما فيها من غش في الصنعة أو التقدير. لكن لا يباع المغشوش لمن يغش به إلا بعد أن يُكسر. ويقصد بالنقود الذهب والفضة دون غيرهما من الفلوس، لأن هذه الأخيرة لا تحمل قيمة في ذاتها، بل قيمتها اعتبارية محضة، لذلك لا يجوز التعامل بالمغشوش منها اتفاقاً.
-
قول الزوج لزوجته: أنت عليَّ حرام، ودرج مصطلح التحريم في عُمان بصيغة: «تحرمين عليَّ وتحلين لأي زوج تريدينه». والتحريم بهذا المعنى كبيرة مضاعفة؛ مرة بتحريم ما أحل الله، ومرة بتحليلها لمن حرمها عليه الله، إذ لا تحل إلا بعدة شرعية. وحكمه على حسب قصد قائله؛ فإن قصد الطلاق فهي طالق مرة. وإن قصد البينونة الكبرى بانت به بالثلاث. وإن قصد الظهار فعليه كفارته قبل وطئها. وإن لم يكن له قصد فحكمه حكم اليمين وعليه كفارة يمين. وقال البعض: عليه كفارة مغلظة لأن تحليل الحرام أو تحريم الحلال مضادة لأمر الشرع وكبيرة.
-
لظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنتِ حرام عليّ كظهر أُمي، أو مثل ظهر أُمي. ويلزمه حكم الظهار، وهو حرمة زوجته عليه حتى يؤدي كفّارة. ووقّت له الإباضيَّة بأربعة أشهر حملاً للظهار على الإيلاء، فإن مسّها قبل التكفير حرمت عليه، وإن مضت أربعة أشهر ولم يكفر خرجت منه بالظهار، وفي لزوم الكفارة بعد خروجها منه خلاف؛ فقال أهل المغرب: عليه الكفارة لأنها تجب بنفس الظهار سواء تزوجها أم تركها، وهو قول أحمد الخليلي من المشارقة. وذهب السالمي إلى عدم لزومها إن خرجت ولو تزوجها بعقد جديد. ويشمل حكم الظهار تشبيه الزوجة بكل امرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً، وسواء أذكر منها الظهر أو البطن أو غيرهما مما لا يجوز له النظر إليه، أو لم يذكر. ولفظ الظهار الصريح أن يقول: «أنت عليَّ كظهر أُمي» أما الكنايات كأن يقول: «أنتِ عليّ مثل أُمي» فجعله بعضهم ظهاراً، واشترط آخرون أن تكون نيته الظهار، إذ يحتمل أن يقصد التقدير والمحبة أو غير ذلك، وهو الأرجح.
-
الاستئناس هو طلب الإذن في الدخول لمحلِّ لا يملكه المستأذِن. والاستئناس عند الفقهاء يعني الاستئذان بعد التسليم بقول القادم: (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ؟)». وذكر القطب اطفيَّش أنَّ الاستئذان والتسليم كليهما فرض، لصريح الأمر بهما في الكتاب العزيز؛ والأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة. ويذهب البعض إلى اعتبار تركهما كبيرة. يشرع الاستئذان لمريد الدخول ثلاثاً، وقال البعض ينتظر بين كل استئذان وآخر قدر ركعتين؛ ولا يزيد على الثلاث. والصحيح تقديم السلام على الاستئذان. ومن دخل بلا سلام ناسياً أو عامداً جاز ردّه ليسلم، لقوله والي لداخل عليه بلا إذن: «ارْجعْ فَقُلِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ؟) . ويرى إبراهيم بيُّوض أنَّ في الاستئناس معنّى زائداً على مجرد الاستئذان، وهو أنس واطمئنان أهل البيت إلى القادم، ورضاهم بدخوله عليهم. وعلى المستأنس أن لا يقف قبالة الباب، واستحسن القطب اطفيّش أن يكون استئناس المرأة بطرق الباب، أمَّا الرجل لا يدق الباب إلا أن يخالف دقه دقَّ المرأة. ويجري العمل بهذا في مزاب باستعمال صيغ محلية تعني الاستئناس، مثل «ألِّيغ أُوسيغد)» (إني قادم) يكررها الأطفال حتى يؤذن لهم أو ينصرفون، وقد ستعملها النساء. أما الرجل، فقد يطرق الباب أو ينادي باسم صاحب الدار مع الطرق. والجدير بالذكر أن الهندسة المعمارية بوادي مزاب، قد راعت في مدخل البيت ألا يكون كاشفاً مباشراً لجوفه.
-
المسكين من الأصناف الثمانية الذين أوجب اللّٰه لهم الزكاة. وقد تعددت تعاريف الفقهاء للمسكين فقالوا: المسكين من السكون أو الخضوع وهو من لا يملك شيئاً من باب قوله تعالى: (أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ) [البلد: ١٦]. وقالوا: هو من قدر على مال لكن لا يكفيه لقوله تعالى: ( أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَٰكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ) [الكهف: ٧٩]. وقد أوردوا تعاريف مشابهة للفقير فقالوا: هو المحتاج الذي لا شيء له من مال ولا حرفة أو له شيء ولا يكفي. وفي علاقة الفقير بالمسكين أورد القطب اطفيَّش أقوالاً ثلاثة: - إنَّ الفقير أشد حالاً من المسكين وهو مروي عن الإمام جابر بن زيد. - إنَّ المسكين أشد حالاً من الفقير. - إنَّهما بمعنى واحد. كما جعل الحضرمي الفقير والمسكين بمعنى واحد، لكنه قيد الفقير في موضع آخر بأنه الذي لا يسأل الناس إلحافاً، وذكر أن المسكين أشد احتياجاً من الفقير. وقال: «والذي يستحق به الفقير والمسكين من الصدقة ثلاث خصال: أحدهما أن يكون مسلماً، والثاني أن يكون حراً، والثالث أن لا يكون في ملكه قيمة نصاب من المال يكون به غنياً، وقيل: خمسون درهماً». ويدخل في حد المسكين من ملك نصاب الزكاة إلا أن عليه ديناً لا يفضل عنه ما تجب في مثله الزكاة، أو يكون ماله على مفلس، أو يكون ذا عيال بحيث لا يكفيه نصابه سنة.
-
هو أن يعتقد المكلَّف السؤال في الجملة عن جميع ما يلزمه من دين الله، لقوله تعالى: (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) [النحل: ٤٣]. ويقسَّم السؤال إلى أنواع منها: ١ - سؤال الدين: وهو السؤال عمًّا لا يسع الناس جهله في دين اللّٰه تعالى، ممّا تقوم به الحجَّة، من السمع دون العقل. ٢ - سؤال الفضيلة: فيما يسع الناس جهله من أمر الحلال والحرام. ٣ - سؤال الضلال: هو السؤال الذي حرَّمه اللّٰه تعالى في كتابه.
-
هي زيارة قام بها علماء وطلبةٌ سنة ٤٩٩ه / ١٠٥٧م، لعدة مناطق من المغرب الإسلامي؛ كجبل نفوسة وقراه، ووادي سوف، وأريغ، ووارجلان، وبلاد الجريد، ودرجين، وجربة، وغيرها، حيث قصدوا مشايخهم لتفقد أحوالهم، وتجديد التواصل العلمي معهم.
-
دينار الفراش كفارة تلزم بالوطء في فترة الحيض. ومقدار الدينار اليوم أربعة غرامات وربع الغرام، يُتصدَّق به على المساكين. يرى المغاربة من الإباضيَّة وجوب دينارين واحد على الزوج والآخر على الزوجة إن تواطآ على الجماع في الحيض، وعلى الزوج وحده إن أكرهها، وعلى الزوجة وحدها إن دلَّسته. ورجح أحمد الخليلي من المشارقة وجوبه مع الاكتفاء بدينار واحد لكليهما. ويجب نصف الدينار إن كان الوطء بعد انقطاع الدم مع التوابع أو قبل التطهّر. وقاسوا على الجماع في الحيض الوطء في الدبر بجامع الحرمة فيهما. ويرى الإمام أبو عبيدة مسلم التفرقة بين الزوجين إذا اتفقا على الوطء في الحيض من طريق العمد، وكذا الواطئ في الدبر. لكن أحمد الخليلي استشكل ذلك، لأن تحريم الموطوءة على زوجها يؤدي إلى تحليلها لغيره. وما دامت عقدة الزواج ثبتت بنصِّ فإن التفريق الذي يحلها لغيره لا بد أن يكون ثابتاً بنصِّ أيضاً. لذلك رجح إخراج الدينار ولم يقل بالحرمة.
-
رواية الحديث بالمعنى مما اختلف فيه العلماء، ومذهب الإباضيَّة جوازه لمن كان عارفاً بالألفاظ العربية ومعانيها. يقول السالمي: «ذهب إلى جواز ذلك (أي: رواية الحديث بالمعنى) أكثر الأصوليين ونسب إلى الحسن البصري وإبراهيم النخعي، واختاره البدر الشماخي: وعليه أصحابنا من أهل عُمان... لكن إنما يجوز المعنى لأن ذلك هو المقصود من إيراد السنة، وحفظ ألفاظها ليس بمقصود بخلاف الكتاب العزيز».
-
العدالة في باب الوصايا هو أن يوصي الأب أن يزوَّج أبناؤه الذين لم يتزوجوا في حياته من ماله، إذا كان قد زوّج غيرهم قبل ذلك، حتى يتم العدل بين الأبناء في هذه المعاملة. والعدالة عادة حسنة يعين بها الوالد القادر أولاده على الإحصان. وهي تخص أولاد الميت من صلبه، ولا تجب بينهم وبين من دونهم من الحفدة. من يثبت العدالة في الوصية يلحقها بجملة الديون الثابتة في ذمة الموصي؛ لذلك فهي تخرج من التركة من جملة الديون، بَيْدَ أنها تتميز عن سائر الديون الأخرى في أحكام منها: - أنها لا تلزم الورثة، إذا لم يوص بها الهالك. - أنها لا تحاصص الغرماء، إذا ضاقت التركة عن الديون، وهذا عند الأكثر، وقال البعض: إنها تحاصص الديون. أما مقدارها فغير منضبط، وإنما تقدر بحسب نظر الوكيل بناءً على العرف، وبما يتناسب وتزويج السابقين من الأولاد. وذكر أحمد الخليلي الخلاف في مسألة تزويج الولد هل هو حق له على الأب أم لا؟ فبناءً على أنه حق واجب على الأب فليس له أن يوصي للصبيان الذين لم يبلغوا الحلم بالعدالة؛ لأن حقهم لم يجب عليه لعدم بلوغهم، وعليه فالوصية بذلك باطلة، إلا إن أقرّها الورثة. أما بناءً على أنه غير واجب عليه، وزوّج البلّغ منهم فعليه أن يوصي لغير البلّغ بالعدالة، ولم يرجح أيّاً من القولين. وأسقط بعض العلماء العدالة إن وجد مقتضٍ لتفضيل أحد الأولاد كأن يكون معوقاً أو مريضاً مرضاً مزمناً.
-
لقب يُطلق على الخليفة أو الإمام العادل، عُرف به لأوّل مرَّة الخليفة عمر بن الخطَّاب ليه، ويستخدمه الإباضيَّة لسائر الخلفاء الراشدين (عثمان وعلي) وكذا الخليفة عمر بن عبد العزيز، ويرفضون أطلاقه على أيمَّة الجور. واتخذته الإباضيَّة في المغرب لقباً للإمامين عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم وابنه أفلح (حكما ٢٥٨ - ١٧٧ه / ٨٧١ - ٦٩٣م) دون سواهما من الأئمة الرستميين رغم عدلهم.
-
للشهادة عدَّة معانٍ، تختلف باختلاف السياق والإضافة. المعنى الأول: هي التعبير باللسان عمًّا وقر في القلب، أو عمَّا يدَّعى أنه صدق. ويتفرَّع منها ما يأتي: ١ - كلمة الشهادة: هي الإقرار باللسان أن لا إله إلَّا اللّٰه وحده لا شريك له، وأنَّ محمَّداً عبده ورسوله، وأنّ ما جاء به حقٌّ من عنده. وهي جملة التوحيد. ٢ - الشهادة في الأحكام العقديَّة، كالشهادة في الولاية والبراءة. ٣ - الشهادة في الأحكام العمليّة، كالنكاح والبيوع والحدود... قال الوارجلانيُّ في حكم شهادة المخالفين على الإباضيَّة: «وقيل: إنَّ شهادة المخالفين كلها جائزة في الحدود وغيرها، من القود والقصاص، ويقاد من المسلمين بشهادتهم، وتقام الحدود عليهم بهم، لكن [في] البراءة لا براءة إلّا بالمسلمين العدول». ٤ - عالم الشهادة، يُطلق في مقابلة عالم الغيب. ويراد بها ما في الدنيا، أو كلُّ ما خُلق، أو ما حضر بين أيدينا، وندركه بحواسّنا. ٥ - الشهادة أن يُقتل المسلم في سبيل الله، فالشهيد مصطلح خاصّ بمن قُتل من المسلمين في الحرب ضدَّ المشركين لإعلاء كلمة الله. أو مات ليومه متأثِّراً بجراحه على أشهر الأقوال. ويسمَّى شهيد الدنيا والآخرة. وأما غيره من المطعون والمبطون والغريق، والنفساء، فهم شهداء الآخرة.
-
مفردها عَقْدٌ، وهو ما عطف من الأبنية وترك طريقاً مسقفة وعليها غرف، لتشكل ممرات مسقوفة تشبه النفق، وعادة ما تكون شبه مظلمة نهاراً. والعقود لها شبه بتَسْكِيفْتْ في العمارة المزابية بالجزائر، وللعقود معانٍ أخرى في نظام الفلاحة بعُمان منها: - مجموعة الضواحي المحتوية على نخيل، ويشترك في امتلاكها عدة أشخاص وهو أخص من مصطلح الصوافي. - التفاف النخيل فيما بينها حتى تشكل قوساً.
-
عملة نقدية قديمة، كان العُمانيون يتداولونها سابقاً منذ عهد اليعاربة (ق ١١ه/ ١٧م). ولم تعد مستعملة اليوم.
-
أحد قسمي كفر الشرك، وهو مساواة اللّٰه تعالى بخلقه في الذات أو الصفات، وإشراك غير اللّٰه في العباد. قال تعالى على لسان المشركين: (قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا وصاحبه مشرك، تجري عليه أحكام المشركين.
-
يُطلق لفظ أصحابنا بالإضافة، أو الأصحاب ب - «ال» العهدية في المصادر الإباضيَّة على الموفِّين من أتباع المذهب الإباضي، ويستعملها المشارقة والمغاربة على السواء. وقد كان استعمال هذا المصطلح سارياً منذ القرن الثالث، إذ ورد عند لحمد بن محبوب (ق٣ه/ ٩م)، ولوَّاب بن سلام (ق٣ه / ٩م) في كتابه: بدء الإسلام وشرائع الدين. وقد يعني مصطلح أصحابنا في مصادر الفقه فقهاء المذهب وعلماءه دون عامة الناس. ويستعمل مصطلح «قومنا» للدلالة على باقي المسلمين من غير الإباضيَّة، في مقابل لفظ أصحابنا.
-
قانون فرضه المجلس الوطني الفرنسي يوم ٢٧ صفر ١٣٣١ه / ٠٣ فيفري ١٩١٢م، تمّ بموجبه تجنيد الشبان الجزائريين، وتسخيرهم لحمل السلاح، ومحاربة عدو عدوّهم: ألمانيا، أو محاربة المسلمين في المستعمرات الفرنسية. عارض المزابيون هذا القانون ورفضوه رفضاً قاطعاً، ونظروا إليه من الوجهة الدينية الإسلامية بعامَّة، والإباضيَّة بخاصَّة، بحيث إنَّ من أعان ظالماً سلَّطه اللّٰه عليه، وقد روي عن الإمام جابر بن زيد أنَّه قال للحجاج بن يوسف وقد سقط قلم من يده، فأمره أن يمدَّه له: «لعن اللّٰه الظالم ومن يعينه، ومن يعين من يعينه، ولو بمدّه قلماً إلى يوم الدين». من هنا يُدرك سبب الرفض القاطع، والكفاح المستميت من إباضيَّة مزاب ضد قانون التجنيد الإجباري، فالأمر يتعلَّق بالدماء في الإسلام، حيث لا يجوز، بل لا يحلُّ للمسلم أن يقاتل أحداً من المشركين إلا بعد أن يدعوه إلى كلمة التوحيد، ولا يحلُّ له أن يقاتل أخاه المسلم، مختاراً أو مجبراً أو دفاعاً عن كيان دولة مُشركة بأيِّ وجه من الوجوه مطلقاً. فالتجنيد الإجباري وإن كان مصطلحاً عاماً في العهد الاستعماري، فإن له خصوصية إباضيَّة مزابية، بحيث يحرِّم الإباضيَّة إعانة الظالم مهما كانت الظروف من جهة، وما خوَّلته لهم معاهدة الحماية من امتيازات (٢١ رجب ١٢٦٩ه / ٢٩ أفريل ١٨٥٣م) من جهة أخرى، حتّى كان المزابيون هم آخر من بقي يناضل ضدَّ قرار التجنيد لمدَّة خمس وثلاثين سنة. وتوَّج رفضهم بتوقيع قانون إلغاء التجنيد بقرار من الوزير المفوَّض الوالي العام الفرنسي في الجزائر سنة ١٣٦٧ه/ ١٩٤٧م.
Explorer
Sujet
- Agriculture -- Oman (14)
- Architecture -- Mzab (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (1)
- Biographies -- Djerba (2)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Irrigation -- Oman (3)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Navigation -- Oman (1)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Poésie -- Mzab (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
Type de ressource
- Article d'encyclopédie (1 169)
- Article de revue (1)
Année de publication
-
Entre 2000 et 2026
(1 170)
-
Entre 2010 et 2019
(1 169)
- 2012 (1 169)
-
Entre 2020 et 2026
(1)
- 2022 (1)
-
Entre 2010 et 2019
(1 169)