Votre recherche
Résultats 1 170 ressources
-
يُقصد بالشيخ في التراث العُماني الرجل التقي الورع صاحب الكياسة والحكمة، ولو لم يكن عالماً. ويطلق مصطلح الشيخ في مزاب على شيخ حلقة العزَّابة
-
الموحّد، جمعه الموحِّدون، اسم يطلق على من أقرّ بجملة التوحيد من المسلمين، وبها يحرم ماله ودمه وكل إضرار به إلا بحقها. ولا يُحكم عليه بأحكام أهل الشرك. وقد تميَّز الإباضيَّة عن كلِّ من يكفِّر الموحدين كفر شرك، أو يجيز الإضرار بهم، فقالوا بحرمة دم الموحِّد وماله وعرضه. كما يطلقون على الموحِّدين اسم أهل القبلة، أو أهل التوحيد، أو أهل الجملة. وقد يرد لفظ الموحدين في المصادر القديمة ويراد به غير الإباضيَّة من المسلمين؛ حسب السياق.
-
الغضب من العبد انفعاله لدفع الأذى عند خشية الوقوع فيه، أو الانتقام ممن حصل منه الأذى بعد وقوعه. وقد صنَّفه ابن جُميع ضمن أركان الكفر الأربعة: (الرغبة والرهبة والشهوة والغضب)، وهو تصنيف غير منضبط؛ إذ ليس كل غضب كفراً، ولا مذموماً لذاته، ولكن لأسبابه، ولما ينتج عنه من سلوك وتصرفات هي في مقدور العبد.
-
هو الذي يبيِّن للناس علم ما لزم من الدين، بعبارة يفهمونها، فيخرج من لا يُفهم لسبب مثل الاختلاف في اللغة بين المعبِّر والمعبَّر له، والعيوب الخلقية التي لا يستطاع التوصل بها إلى تبليغ المراد. والبحث عن المعبِّر إذا علم بوجوده واجب؛ لوجوب العلم بما لا يسع الناس جهله طرفة عين، كمعرفة اللّٰه تعالى، وأحكام ولاية الجملة وبراءتها. قال السالمي: والبحث للواجب حتم يلزم والحدُّ للقدرة أن يرى له في الصحّ مع وجدان ما يحمله لقادر بترك ذاك يأثم معبِّراً وإن نأى يمضي له ومأمن مع قوت من يكفله
-
هو تعليق الإيمان بالمشيئة، أي: أن يقول المؤمن: «أنا مؤمن، إن شاء الله» حين يُسأل عن إيمانه. والاستثناء جائز إذا كان السؤال عن الإيمان الحقيقيِّ الكامل؛ لأنَّ المؤمن بين خوف ورجاء لا يعتقد في نفسه كمال إيمانه، والوفاء بكلِّ الطاعات، وترك كلِّ الذنوب. وهو غير جائز إذا كان السؤال عن اصل الإيمان، إذ يجب أن يكون الجواب بالإثبات. ولا يجوز للمؤمن أن يستثني في جوابه، إذا كان عن شكٍّ في حال إيمانه. والملاحظ أنَّ الإباضيَّة لم يولوا هذا المصطلح اهتماماً كبيراً في مصادرهم.
-
الفوقية في حق اللّٰه تعالى هي: العلو وهو القهر والغلبة على كل شيء، وبهذا المعنى يفسَّر قوله تعالى: ( يَخَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِمْ ) [النحل: ٥٠]، وقوله وعَجِل: (وَهُوَ ٱلْقَاهِر فَوْقَ عِبَادِهِ ) [الأنعام: ١٨]. وهي فوقيَّة علوِّ شأن، وتنزه عن النقائص؛ وهذا تفسير بما يليق بتنزيه اللّٰه تعالى، ونفي الشبه عنه، وهو مما تفيده اللغة.
-
فسَّر الإباضيَّة معنى الإدراك الوارد في قوله تعالى: ( لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَٰرُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَرِ وَهُوَ اللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ) [الأنعام: ١٠٣]، بما جاء في كلام العرب، وأنَّه اللحوق؛ يقال: مشيت حتَّى أدركته، وعشتُ حتَّى أدركت زمانه. فالإدراك يتفاوت معناه بحسب أنواع المدركات، فإدراك العين رؤيتها للشيء، وإدراك الأذن سماعها للصوت، وإدراك اليد مسُّها للجسم. وتدَارَكَ القوم: تلاحقوا، وفي التنزيل قوله تعالى: (حَتَّى إِذَا ادَّارَكُواْ فِيهَا... ) [الأعراف: ٣٨]، أي: تلاحقوا. ويقرّر علماء الإباضيَّة أن ليس في كلام العرب ما يدلُّ على تفسير الإدراك بالإحاطة، كما ذهب إلى ذلك المثبتون لرؤية اللّٰه تعالى في الآخرة. فالإباضيَّة يرون أن قوله تعالى: ( لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَرُ ) ينفي أن ترَى الأبصار ذات اللّٰه وعجّل، وذلك يتناول جميع الأبصار في جميع الأوقات، لعموم لفظها ب «ال» الجنسيَّة الاستغراقية، وهذا يتناسب مع نفي الإباضيَّة الرؤية في الدنيا والآخرة، تنزيهاً له تعالى عن صفات الخلق، مثل الشبيه والنظير، واللون والجهة.
-
شكر اللّٰه للعبد مجازاته بالثواب على الطاعة. وشُكر العبد لله هو الاعتراف له بحقِّه، وصرف نِعم اللّٰه إلى ما خُلقت لأجله من الطاعة، سواء أكان ذلك قولاً باللسان، أم اعتقاداً بالجَنان أم عملاً بالأركان. وعرَّفه الوارجلاني بأنه: «كلُّ فعل وافق مقتضى الحكم حتى انساقت الحكمة إلى غايتها». والشكر عند الإباضيَّة مقابل لمطلق الكفر بنوعيه (كفر النعمة، وكفر الشرك) فالعبد إن خرج من الشكر دخل في الكفر لا محالة، إذ لا منزلة بين منزلتي الكفر والشكر (الإيمان)، قال تعالى: ( إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ) [الإنسان: ٣].
-
جمع مشهد، وهي الأماكن التي لها دلالة تاريخية وعلمية ودينية عند الإباضيَّة، وقد تُزار لغرض العبرة والتعليم، ومن المشاهد المذكورة في كتب السير: مشاهد جبل نفوسة، إضافة إلى مشاهد الزيارات في مدن مزاب بالجزائر.
-
الكنز مصدرُ كنز، وهو اسم للمال إذا أحرز في وعاء، وموضعُ الدفن كالوعاء. وتسمّي العرب كلَّ كثير مجموع يُتنافس فيه كنزاً. ويطلق الكنز على المال المخزون، ومنه قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمِ ) [التوبة: ٣٤]. كلّ ما وجد في منزل من مال مدفون لا يُعلم صاحبه، فحكمه حكم اللقطة، وليس لأهل المنزل، إلَّا إن أتوا بعلامة واضحة من وعاء أو وكاء أو صفة. وأما ما كان من كنوز الجاهلية، وهو كل مال وُجد مكتوباً عليه علامة الكفر كصليب ونحوه من علامات الشرك، أو أسماء أهله، فهو لمن عثر عليه، ويجب إخراج الخمس منه، وهو الركاز.
-
اشتمال الصماء أن يلبس الرجل ثوبه في الصلاة، ويشده على يديه وبدنه، ولا يرفع منه جانباً، ويصير متجللاً به، حتى لا يسهل أن يصل بأعضائه إلى الأرض. وقيل هو الاشتمال بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفع من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فتنكشف عورته. وهو منهي عنه في السُّنَّة، والخلاف في تأثيره على صحة الصلاة. والراجح أن الصلاة لا تبطل به، ولكنه مكروه لتضييقه على المصلّي وشغله عن الخشوع والاطمئنان في أداء أفعال الصلاة من ركوع وسجود، لكن إذا انكشفت العورة بطلت الصلاة. وذكر الجناوني في كتاب الوضع النهي عن صلاة الحازق، وهو ضيق الثوب بحيث يعيق المصلي عن إتمام حركات الصلاة، قال أبو إسحاق اطفيَّش بهامش كتاب الوضع: «الحزق ضيق النعل، وفي معناه ضيق الثوب، كلبس الفرنجة».
-
بناء مشيَّد تحت الأرض الرملية، ويقع في «آجْلُو)»، «بلدة اعمر» حالياً بوادي ريغ (تَقُرت) جنوب شرق الجزائر. أسس فيه أبو عبد اللّٰه محمد بن بكر الفرسطائي النفوسي نظام حلقة العزَّابة، واتخذه مدرسة لتلاميذه. كما يُعرف بغار التسعي نسبة لسنة تأسيس الحلقة عام ٤٠٩ه / ١٠١٨م، ويُطلق عليه أيضاً عار هزيمة الأبراج.
-
النذر هو أن يلتزم المكلّف قربة غير واجبة عليه شرعاً. النذر غير مستحب، لكن الوفاء واجب على من نذر طاعة، وأما من نذر بفعل معصية فلا يجوز له فعلها، وعليه التوبة، واختلفوا في وجوب الكفارة عليه، ورجح ابن بركة عدم وجوبها. أما كفارة النذر فقد اختلف فيها هل هي صيام عشرة أيام أو إطعام مثلها أو صوم ثلاثة أيام أو هي ككفارة اليمين أو كالكفارة المغلّظة.
-
كتب الإفتاء الرِّكاز هو المال المدفون في الجاهلية من غير المعادن. قيده الإباضيَّة بما كان ذهباً أو فضة، بشرط أن يكون من دفين غير الموحدين. يجب في الرِّكاز الخمس، إذا ما زاد على خمس دوانق. ويرى السالمي أن الدانق ليس حداً في نفسه وإنما لكونه أقل الصرف في الزمان الأول، فإن وجد صرف أقل من الدانق كان اعتبار النصاب بخمسة منه.
-
ينظر: عجب / عَجْب الذنب عدد العِدَّة (فقه، نكاح هاف وَالشِؤُون الدينيَّة العدة هي تربص المرأة المدّة الواجبة عليها بعد فراق زوجها بأحد أسباب الفراق. عدة الطلاق لذوات الأقراء ثلاثة قروء، وللصغرى والآيس ثلاثة أشهر، وللحامل وضع حملها. وللمتوفى عنها أربعة أشهر وعشر. والقرء في المعمد لدى الإباضيَّة هو الحيض. أما عِدّة الحامل المتوفى عنها زوجها فاختلف فيها الفقهاء؛ ورأي الإباضيَّة أن عِدّتها أبعد الأجلين؛ الوضع أو مضي أربعة أشهر وعشر، لتخصيص عموم كل من الآيتين بخصوص الأخرى، عملاً بالدليلين، فتقيد آية الحمل بغير الوفاة، وآية الوفاة بوضع الحمل. وروي عن الإمام جابر بن زيد قوله: «إذا وضعت حملها فقد انقضت عِدّتها». وبذلك أفتى الشيخ أحمد الخليلي، خلافاً لجمهور الإباضيَّة؛ مستدلاً بحديث أم سلمة قالت: قال رسول اللّٰه ف لسبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بأيام: «قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ»*، والأصل عموم هذا الحكم. اتفاق الإباضيَّة على أن عِدّة الخلع هي نفس عدة الطلاق، خلافاً لمن يرى الاكتفاء بحيضة واحدة في الخلع.
-
الرؤية المعهودة لغة تعني إدراك العين للمبصرات، بشروط تتَّصف بالجسمية، واللون، والتميُّز، والزمان، والمكان. وهي بهذا المعنى مستحيلة في حقِّ اللّٰه تعالى دنيا وأخرى، لِما يستلزم من تجسيم لله تعالى، وتشبيهه بخلقه؛ ولذلك قال في كتابه الكريم: ( لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَٰرُ ) [الأنعام: ١٠٣]، وقال: ( لَن تَرَىٰنِي ) [الأعراف: ١٤٣]. وتطلق الرؤية تجوُّزاً على حصول كمال العلم بصفات اللّٰه تعالى، بلا حدِّ ولا كيفية، أو بمعنى ازدياد اليقين بالله بازدياد الدلائل، مع استحالة إدراك حقيقة ذاته تعالى، ولم يمنع بعض علماء الإباضيَّة القول برؤية اللّٰه تعالى في الآخرة بهذا المفهوم، كالجيطالي، والبدر الشماخي، وعلي يحيى معمر، وبهذا فهم يتَّفقون مع بعض علماء الأشاعرة، ويصبح الخلاف بينهم لفظياً.
-
أئمة من قبيلة اليحمد الأزديين، وبالتحديد من الخروصيين، سلالة خروص بن شاري بن اليحمد، ولا تُعرف كسلالة حاكمة ذات تسلسل وراثي، وإنما برز منها أئمة حكموا عُمان من حين لآخر، حكموا عُمان من عام ١٧٧ حتى عام ٩٦٨ه - (١٠٦٠م - ١٧٩١م)، واشتهروا في حكمهم بالعدل والعلم والصلاح وحسن التنظيم الإداري. من أشهر أيمَّتهم: محمد بن أبي عفان (حكم ١٧٩ - ١٧٧ه/ ٧٩٣ - ٧٩١م)، والوارث بن كعب الخروصي (حكم ١٩٢ - ١٧٩ه)، والصلت بن مالك (حكم ٢٧٢ - ٢٣٧ه)، وعمر بن الخطاب الخروصي... فأول إمام لها هو محمد بن أبي عفان، لكن السالمي يرى أن أول أيمتها هو الوارث بن كعب الخروصي، واستمر حكم اليحمديين إلى عزل الإمام الصلت بن مالك الخروصي وبداية الفتنة في عُمان سنة ٢٧٢ه / ٨٨٥م، ثم بشكل منقطع إلى قيام دولة اليعاربة على يد الإمام ناصر بن مرشح اليعربي سنة ١٠٣٤ه / ١٦٢٤م.
-
كيل، اختُلف في مقداره، وهو عند الإباضيَّة نصف خمسة أرطال وثلث، وهو قول أهل الحجاز، أما أهل العراق فيقدرونه بنصف الصاع، أي: أربعة أرطال.
-
سجود التلاوة سجود يكون عند تلاوة آيات معيِّنة في القرآن، ورد فيها ذكر السجدة أمراً، أو خبراً. وقد اختلف العلماء في مواضع هذه السجدات. وهي عند الإباضيَّة إحدى عشرة سجدة؛ في: سورة الأعراف، والرعد، والنحل، والإسراء، ومريم، والحج، والفرقان، والنمل، والسجدة، وص، وفصلت. ويتفق الإباضيَّة مع المالكية في عدد سجدات التلاوة ومواضعها، إلا في سجدة سورة فصلت، إذ يراها المالكية عند قوله تعالى: (وَاسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ) [فصلت: ٣٧]. بينما يسجدها الإباضيَّة عن قوله تعالى: ( فَإِنِ ٱسْتَكْبَرُوا فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْئَمُونَ ) [فصّلت: ٣٨]. ويرى غيرهم أن عدد السجدات خمس عشرة سجدة، بزيادة أربع مواضع: سجدة ثانية من سورة الحج، وفي النجم، والانشقاق، والعلق. واختلفوا في سجدة التلاوة، هل هي صلاة أم لا؟ رجح السالمي أن حكم سجدة التلاوة حكم الصلاة، فيحرم فعلها عند الطلوع، وعند الغروب، وعند الاستواء لتحريم التشبه بعبدة الشمس. وتجوز بعد الفجر، وبعد العصر، لا لكونها غير صلاة بل لأنها كالصلاة ذات السبب. ويشترط فيها الطهارة، وهي سُنَّة مؤكدة على الراجح. وقال المغاربة: إذا قرأ المصلّي آية سجدة في الفرض فإنه يؤخر السجود إلى التسليم؛ احتياطاً عن أن يزاد في الفرض، وإن قرأها في النفل، فإن شاء سجد في حينه وإن شاء أخَّر سجودها إلى أن يسلم. ورجح القطب اطفيَّش وجوب سجودها على قارئها في الصلاة فرضاً أو نفلاً في حينه؛ لأنه في قرأها فسجد"، ولم يرو أنه قرأها وأخر السجود، ولأن أحاديث الأمر بالسجود جاءت عامة لم تستئن منها الصلاة، ولأن السجود للتلاوة تبع للقرآن، فهو من الصلاة. وهذا مذهب المشارقة كما نصّ عليه السالمي في المعارج، والإمام أبو سعيد الكدمي، وصححه أحمد الخليلي.
-
هي المحبَّة والاستغفار والدعاء والترحُم لجميع أولياء اللّٰه تعالى من الأوَّلين والآخرين إلى يوم الدين، من الإنس والجنّ والملائكة جملةً لا تفصيلاً، من غير قصد أحدٍ بشخصه. ويجب على المكلف اعتقادها وجوباً فورياً ومستمراً، منذ بلوغه أو دخوله الإسلام. واختص الإباضيَّة بإطلاق لفظ الجملة على هذه الولاية التي هي أصل عقدي، وأجمعت الأمّة الإسلامية على وجوبها، لقوله تعالى: ( وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ) [التوبة: ٧١].
Explorer
Sujet
- Agriculture -- Oman (14)
- Architecture -- Mzab (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (1)
- Biographies -- Djerba (2)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Irrigation -- Oman (3)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Navigation -- Oman (1)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Poésie -- Mzab (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
Type de ressource
- Article d'encyclopédie (1 169)
- Article de revue (1)
Année de publication
-
Entre 2000 et 2026
(1 170)
-
Entre 2010 et 2019
(1 169)
- 2012 (1 169)
-
Entre 2020 et 2026
(1)
- 2022 (1)
-
Entre 2010 et 2019
(1 169)