Votre recherche
Résultats 1 170 ressources
-
هي حمل العبد نفسه على الاستقامة، والإقلاع عن الذنب، وطلب التوفيق من اللّٰه تعالى. يجب على العبد أن يتولى نفسه في جميع أحواله، سواء أكان مطيعاً؛ فيكون تولّيه لنفسه بالرضا والعمل الصالح، وشكر نعمة اللّٰه تعالى. أم كان عاصياً؛ فيكون تولّيه بالندم والمسارعة إلى التوبة، والعمل الصالح، وعدم الركون إلى اليأس والقنوط.
-
لم تعن المصادر الإباضيَّة الأولى بتحديد مفهومه بدقة وافية. فقال عنه الجناوني: «وأما الاستحسان فقول بتقليد لا تقييد، ولا دليل ولا برهان». ووردت العبارة نفسها لدى أبي يعقوب يوسف الوارجلاني، ولكنه لم يحدد معناه بصورة دقيقة، واعتبره أحد قسمَي القياس الخفي، وجعله قسيماً لقياس الشَّبَه، واصطلح على تسميته قياس الاستدلال، فمفهوم الاستدلال عنده قاصر على الاستحسان. وذكر البدر الشماخي والسالمي تعاريف للاستحسان، ردَّ البدر الشماخي بعضها واستساغ البعض الآخر؛ منها: أن الاستحسان «هو العدول عن قياس إلى قياس أقوى». أو: «هو تخصيص قياس بأقوى منه». أو: («هو العدول إلى خلاف النظير لدليل أقوى». وقال صاحب الاهتداء: هو «ترك القياس والأخذ بما هو أرفق للناس». وميّز السوفي بين الاستحسان المقبول والاستحسان المردود، بأن الأصل في الاستحسان أنه شهوة النفس والميل بالهوى إلى الشيء، فإن قارنه دليل كان محموداً، وإن هوته النفس. وإن كان بغير دليل فهو مذموم. وقد اعتمد الإباضيَّة الاستحسان ضمن مصادر الاجتهاد، وظهر اعتماده في كثير من تطبيقاتهم الفقهية، في المدونة الكبرى وغيرها. قال البدر الشماخي: «ولأصحابنا ميل إلى جوازه في بعض الأحكام». وقال الوارجلاني بعد ذكر الخلاف في الاستحسان: «ولأهل الدعوة في بعض المسائل طرف منه». ثم ذكر منه عدة نماذج. وقال عنه السالمي أيضاً: «هو مجرد ظنِّ بلا دليل يقدر على إظهاره، وهو الذي سمَّاه بعضهم بالاستحسان، وهو طلب ما هو الأولى بالعمل. وإذا حصل هذا للمجتهد وجب عليه الأخذ به، والتعويل عليه في خاصة نفسه، والعمل به حتى يرى غيره أولى منه. أما في الفتوى فلا يجوز له أن يفتي به غيره، حتى يخبره بأن ذلك استحسان أو تحرِّ ناشئ عن دليل».
-
مجلس تنفيذي مصغّر يتكون من زعماء الأعراش والعشائر التي تشكِّل المدينة في مزاب بالجزائر. يَنتخبه مجلس الضمَّان من بين أعضائه، يتولى المشاركة في تسيير الشؤون الإدارية والمالية والتنظيمية للمدينة، من خلال ممثليه في مجلس الأعيان. وهذا المجلس لم يعد موجوداً حالياً.
-
من الفنون الشعبية التي تُؤدى جماعياً في المناسبات الدينية والوطنية، تُعرض فيه معاني الشجاعة والبطولة والحماس شعراً. وأصل التسمية أنها كانت تُطلق على المنشد الذي يؤدي الأنشودة المتوارثة ويردد المشاركون معه بكلمات واحدة، ثمّ صار اسماً للفن، فقيل فنُّ العازي. وهو من فنون الفخر والمدح، والإلقاء الشعري دون تنغيم أو غناء، أصله فنٌّ فرديٌّ مرتبط بفن الرِّزحة، يتولاه شاعر مبدع مجيد لأصول الإلقاء الشعري، حافظ للقصائد، وراوٍ لها. هذا الشاعر العازي عند إلقاء قصيدته يهزُّ سيفه عند كل وقفة، وفي حركة المواكب هزَّة مستعرضة تُرسل بنصل السيف في رهشة مرعدة، وتردد المجموعات التي تسير وراءه عدة هتافات مأثورة في نمط محدد الرينيَّة
-
دليل المغالبة عند القطب اطفيَّشِ هو ما يعبَّر عنه بدليل التمانع الوارد في قوله تعالى: ( لَوْكَانَ فِيهِمَآ ءالِهَةُ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ) [الأنبياء: ٢٢]، إذ لو كان هناك آلهة متعددون مشتركون، لسعى كل منهم إلى الانفراد بالألوهية، وإلى قهر غيره؛ لأنَّه لا يمكن أن يصطلحوا، ولو اصطلحوا لما كان أيٍّ منهم إلهاً؛ لكونهم عاجزين جميعاً؛ وإذا غلب أحدهم فهو الإله الحقيقي، ولا يستحقُّ هذا الوصف غيره.
-
هي القوَّة والقدرة والتمكُّن الذي يجده الإنسان في نفسه عند قصد الفعل أو الترك، وهي أيضاً: صحة الأعضاء وسلامتها. والاستطاعة عَرَض مخلوق، لا يوجِد فعلاً ولا يخلقه، بل يمكِّن من ممارسته. ويرى الإباضيَّة أنَّ الاستطاعة تكون مع الفعل، لا قبله ولا بعده، وبينهما علاقة دالّ ومدلول عليه، كل واحد منهما دليل على الآخر، وهذا احتراز من القول بخلق الأفعال، إلا أنّ الإمام أبا عبيدة مسلم والقطب لم يريا مانعاً من اعتبارها قبل الفعل أيضاً، بمعنى سلامة الأعضاء، والقدرة التي يشعر بها الفاعل قبل فعله. وهو ما أشار إليه السالميّ باعتبار أنَّ الاستطاعة تفارق الفعل. ولكلِّ فعل استطاعة تختصُّ به، فلا يمكن أن تجتمع استطاعة واحدة لفعلين، فإذا انشغل بفعل امتنع أن يستطيع بها فعلاً آخر؛ فالكافر لا يستطيع الإيمان، حالة انشغاله بالكفر. ويمكن أن تقسَّم الاستطاعة إلى نوعين حسب الفعل: استطاعة طاعة، واستطاعة معصية. ويقول السالميُّ في بيان درجة المسألة: «وبالجملة فالمسألة ليست من الدين، وإن تفرَّعت من مسألة خلق الأفعال؛ لاحتمال أن تفارقها فيصح لقائل أن يقول بها من غير أن يقول بخلق الأفعال».
-
اليمين شرعاً توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله. والمعتبر في اليمين المقصد والعادة على الأصح، إلا إن تعلق بها حق أحد فالنظر إلى اللفظ. واليمين اللغو هي ما سبق إليه اللسان بسرعة الكلام، لا بعمد وعقد نية، نحو: لا والله، بلى والله، مرسلاً لا قصداً. ولا إثم ولا كفارة في مثل هذه اليمين لسقوطها وعدم الاعتداد بها، وهو بصريح قوله تعالى: ( لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِالَّغْوِ فِي أَيْمَٰنِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِدُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ) [المائدة: ٨٩]، وهو المختار. وقيل هي اليمين على قطعي في ظن الحالف، ثم يتبيّن خلاف ما حلف عليه، وتلزم صاحبها الكفارة ولا مؤاخذة عليه، والقول منسوب إلى الربيع بن حبيب ونقله الحضرمي والقطب اطفيَّش. ولا يُقضى عند الإباضيَّة باليمين مع الشاهد في شيء. واختلفوا في جواز تقديم كفارة اليمين قبل الحنث، ورجح ابن بركة عدم جواز ذلك لأن الكفارة شرعت لستر الذنب بعد حصوله وسببها الحنث، فلا تجب حيث لم يقع سببها بعد. والكفارة أكلتان لكل مسكين غداء وعشاء، لقوله تعالى: (فَكَفَّرَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَٰكِينَ مِنْ أَوْسَطٍ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) [المائدة: ٨٩]، ولأن نصف الصاع براً يعدل أكلتين لشخص واحد.
-
الحشر جمع الخلائق في الموقف العظيم للحساب والجزاء، ولإنفاذ وعد اللّٰه تعالى ووعيده، بإدخال المرضيِّ عنهم الجنَّة، والمغضوب عليهم النَّار؛ لقوله تعالى: ( يَومَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفْدًا • وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا ) [مريم: ٨٦ ، ٨٥]. والحشر يكون بالأجساد والأرواح معاً، والأجسادُ هي ذاتها التي كانت في الحياة الدنيا، وإذا تفرَّقت جَمَعَها اللّٰه تعالى، والدليل على ذلك قوله وعجّل : ( حَتَّى إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ) [فصلت: ٢٠]، وقوله: ( كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ) [الأنبياء: ١٠٤]، وقوله للغ «تُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً...)". وحشر البهائم يكون بالتلاشي؛ والحكمة من حشرها أن تقتصَّ ممَّن ظلمها، ثمَّ تعود تراب. أما أطفال المسلمين فإلى الجنة، وأطفال المشركين فهم مثابون منعَّمون كأطفال المسلمين، للأصل القرآنيّ (وَلَا تَزِرُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ) [الإسراء: ١٥].
-
البيع لغة: هو مقابلة شيء بشيء، ويشمل البيع الشرعي وغيره كبيع الميتة وكالأجرة وكتمليك المرأة بالصداق. ويُطلق شرعاً على العقد، وعلى مقابل الشراء. وعرَّفه ابن بركة بأنه إخراج الشيء من الملك على بدلٍ له قيمة يُتعوّض عليه به، أو هو بدل مال بمال. وقيَّد الملك في تعريف ابن بركة لإخراج ما ليس مملوكاً، كالإنكاح، فإنه إخراج الولي للأنثى من حكمه إلى حكم الناكح. ينعقد البيع بالألفاظ التي تعقلها العرب في لسانها، ومن استعمل لفظاً غير موضوع له لم ينعقد بيعه. والأصل في البيع أن يكون في الأعيان لأنها أموال، كما يكون في المنافع لأنها تقدّر بالمال. وحكم البيع الجواز، فقد وردت إباحته بالقرآن في آيات عدة، وبالسُّنَّة والإجماع، نحو قوله تعالى: ( وَأَحَلَّ اللَّهُ ٱلْبَيْعَ ) [البقرة: ٢٧٥]. ومنكره مشرك. وآية البيع على عمومها في إباحة كل صور البيع إلا ما خصَّه الدليل، وقد خصَّ النهي بيوعاً بأعيانها، وبقي ما عداها على أصل الإباحة. وما حظر من البيوع سببه الجهالة أو أكل أموال الناس بالباطل، فكان تحريمها لأنها سبب للظلم والضغائن والخصومات. والبيع نوعان: بيع الأعيان؛ ولا يجوز إلا بعد مشاهدة وإحاطة علم بالمبيع، وبيع بصفة مضمونة في الذمة وهو بيع السلَم.
-
السميع من أسماء اللّٰه تعالى الحسنى، ومن صفاته الذاتيَّة. وهي على ثلاثة معانٍ: - نفيٌ للصمم عنه تعالى. - الذي لا تخفى عنه الأصوات. - بمعنى مستجيب الدعاء وقابله، ومنه قوله تعالى: (إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَآءِ ) [آل عمران: ٣٨]. والله تعالى سميع بذاته، أي أنَّ ذاته تعالى كافية في انكشاف جميع المسموعات له من غير احتياج إلى معنى قديم زائد عليه قائم به.
-
الصلاة الوسطى من معنى الفضل لا بمعنى التوسّط بين شيئين. اختلفوا في تحديد الصلاة الوسطى فقال الإمام جابر بن زيد هي صلاة الصبح. وقال آخرون هي صلاة العصر، وهو ما رجحه أحمد الخليلي للأدلة الدَّالة على ذلك. ويرى القطب اطفيَّش أنها الصلاة المفضلة التي أخفاها اللّٰه لتحفيز الناس على المحافظة المثلى لكامل الصلوات حتى السُّنن منها تماماً كما أخفى ليلة القدر وساعة الإجابة. الأوقاف وَالشؤون الدينيَّة
-
معنى الخلابة الخديعة، وقيل: هي الكذب في الثمن. قال ابن بركة: «كل بائع خدع مشترياً في بيعه، أو مشترِ خدع بائعاً فيما ابتاعه منه، كان عاصياً، والبيع فاسد، بدليل نهي النبيّ ف «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةً)". بينما يرى جمهور الإباضيَّة أن البيع ثابت والبائع عاص، ويدرك المشتري على البائع ثمن الغبن، حفظا لأموال الناس أن تؤكل بالباطل.
-
الطاعة لغة: الاستجابة والانقياد للأمر من فعل أو ترك. وفي الاصطلاح: هي فعل العبد ما أمر اللّٰه به، واجتناب ما نهى عنه، بالكيفية المشروعة، مع إخلاص النية له ( وَمَا أُمِرُوَا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ) [البيِّنة: ٥]، وقال ف: «... مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ»*. والطاعة كل ما قارنه الأمر من توحيد وغيره، فكل توحيد طاعة، وليس كل طاعة توحيداً، قال الجنَّاوني: «وهذا القول الأخير هو قولنا، وبه دان أهل مذهبنا، وعليه اعتمادنا». وبالطاعة يستحقُّ العبد اسم الإيمان. يؤكد بعض العلماء على التفريق بين الطاعة والأمر، فالطاعة فعل المكلَّف ما أُمر به، والكفُّ عما نُهي عنه؛ والأمر فعل الآمر والناهي.
-
البصير من صفات اللّٰه تعالى، وهي صفة ذات، بمعنى أنَّ ذاته تعالى كافية في انكشاف جميع المبصَرَات له، من غير حاجة إلى معنى زائد عليه، قائمٍ به يتأتَّى به ذلك الانكشاف. قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ) [المجادلة: ١]. والله تعالى بصير، أي: عالم؛ لأن العالِم بالشيء بصير به. وقد يكون معناه أنَّ المبصَرات إذا وجدت كان مبصراً لها. ولا تخفى عليه الألوان ولا الأشكال ولا الأحجام.
-
ولاية الدين هي حبُّ كلِّ من صحَّت عبادته، ووفاؤه بدين اللّٰه تعالى، ويطلق المشارقة هذا المصطلح عند تأكدهم ممن يستحق هذه الولاية في مقابل ولاية الرأي. ومصطلح ولاية الدين ليس فيه أيُّ إضافة عن مصطلح ولاية الأشخاص.
-
رئيس حلقة العزَّابة في كلّ مدينة من مدن الإباضيَّة في المغرب الإسلامي، يمثل سلطة الإمام العادل في مرحلة الكتمان، ويقوم بجميع مهامه حسب الظروف السياسية والاجتماعية في عصره. ومن مهام شيخ الحلقة: - الوعظ والإرشاد والفتوى. - تبليغ قرارات العزَّابة إلى العامّة. - إدارة شؤون الحلقة. - الحلّ والعقد في الأمور النازلة. - تمثيل حلقة العزَّابة لدى الهيئات الأخرى الداخلية والخارجية. قد يبقى منصب شيخ الحلقة شاغراً في بعض فترات الفتن أو عند عدم وجود العالم المجمع على مشيخته، فيقال: بقيت القرية الفلانية بلا شيخ من سنة كذا إلى سنة كذا. كما أنَّ لشيخ الحلقة نواباً ومساعدين كان عددهم اثني عشر، ثمَّ زيد فيه مؤخراً استجابة لتطور العصر وكثرة المهام. وقد انتهى هذا المصطلح في جبل نفوسة وجربة لزوال نظام العزَّابة بها، ولا زال باقياً في مزاب ووارجلان إلى يومنا هذا.
-
الصيد لغة: مصدر بمعنى الاصطياد والقنص، وبمعنى المصيد. اصطلاحاً: هو الحيوان البري المتوحش المأكول اللحم. المراد بالصيد الذي يحظر على المحرم، كل ما يمكن أن يصاد من حيوان البر، ولو لم يحل أكله شرعاً. ومن اصطاده متعمداً وهو محرم وجب عليه الجزاء. وذهب الإباضيَّة إلى القول بوجوب الجزاء ولو في حال الخطإ. والصيد إذا صاده المُحلّ وذبحه لا يجوز للمحرم أكله، سواء ذُبح له أم لمحلّ آخر أم لِمُحرم غيره، وهو مروي عن علي، وابن عباس، وجابر بن زيد.
-
الفتنة هي التنازع في أمر ديني أو دنيوي، لا يُقدر فيه على إحقاق الحق، وإبطال الباطل، وقد لا يُعلم المحقّ فيه من المبطل؛ وحكمة اللّٰه تعالى منها: الاختبار وللفتنة عدة أشكال منها: ١ - إحداث الحاكم أو يره تغييراً في الأحكام بالتصرف فيها من دون بيّنة. ٢ - الحرب بين المسلمين، بدون استحلال الدم. ٣ - وجود المسلم في بيئة تُنتهك فيها حرمات الله، ولا طاقة له بتغييرها.
-
لا منزلة بين المنزلتين، يراد بها: لا منزلة بين الإيمان والكفر. فمن خرج من الإيمان دخل في الكفر لا محالة، ومن خرج من الكفر دخل في الإيمان لا محالة، قال تعالى: ( هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُؤْمِنٌ ) [التغابن: ٠١٢ ويعتقد الإباضيَّة أن الكفر بنوعيه: نفاق وشرك يخلِّد صاحبه في النار إن لم يتب، فالناس في الآخرة فريقان: إما سعيد إلى الجنة أبداً، وإما شقي إلى النار أبداً، ولا توجد منزلة ثالثة يومئذ، لقوله تعالى: ( فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ) [هود: ١٠٥]. فقد نفى الإباضيَّة وجود منزلة بينَ الإيمان والكفر باعتبار المآل الأخروي ومصير الإنسان (الجنة أو النار)، وأجازوها باعتبار التعامل الدنيوي فقالوا بمنزلة النفاق بين الإيمان والشرك.
-
هو عدم الوفاء بالعهود، وهو من صفات المنافقين، يقول رسول اللّٰه وَلِلِ . «آيةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أوْتُمِنَ خَانَ»". وأما ما كان عن سهو أو ما في حكمه، أو لا يؤدِّي إلى ضرر كبير بالإنسان، ولا يتعلَّق به حقٌّ لمخلوق، فلا يلحق صاحبه بنفاق ولا كفر، ويجب الاستغفار منه.
Explorer
Sujet
- Agriculture -- Oman (14)
- Architecture -- Mzab (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (1)
- Biographies -- Djerba (2)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Irrigation -- Oman (3)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Navigation -- Oman (1)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Poésie -- Mzab (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
Type de ressource
- Article d'encyclopédie (1 169)
- Article de revue (1)
Année de publication
-
Entre 2000 et 2026
(1 170)
-
Entre 2010 et 2019
(1 169)
- 2012 (1 169)
-
Entre 2020 et 2026
(1)
- 2022 (1)
-
Entre 2010 et 2019
(1 169)