Votre recherche
Résultats 1 170 ressources
-
شعار أبدعه العلَّامة علي يحيى معمر، وأصبح رمز الوحدة الإسلامية عند الإباضيَّة، وقاعدة وأساساً لما ينبغي أن يكون عليه التعامل بين المذاهب المختلفة، يقول: «... بالمعرفة يفهم كل واحد ما يتمسك به الآخرون، ولِمَ يتمسكون به، وبالتعارف يشتركون في السلوك والأداء الجماعي للعبادات، وبالاعتراف يتقبل كل واحد منهم مسلك الآخر برضاً ويعطيه مثل الحق الذي بعطيه لنفسه»
-
الجعل أو الراتب، تعطى للإمام وغيره من عمال الدولة لمعيشتهم، تقتطع من بيت مال المسلمين. عرف في عُمان بهذا الاسم خلال ق١٢ه / ١٨م.
-
أصحاب عبد الله بن يزيد الفزاري، ويزيد بن فندين عرفت به الفرقة التي انشقت عن الإمام عبد الوهاب بن عبد الرّحمن الرستمي في القرن الثاني للهجرة. وسمُّوا كذلك لنكثهم بيعته بعد أن صارت في أعناقهم. ويقال لهم أيضاً النكاثة والنكاث، والنُّكَّار ...
-
معركة عُرفت في التاريخ الإباضي العُماني نسبة إلى منطقة جلفار، في الشمال الشرقي لعُمان سابقاً (رأس الخيمة في دول الإمارات حالياً)، حيث دارت معركتان: - معركة جلفار الأولى التي وقعت بين قوَّات الإمام الجلندى بن مسعود بقيادة هلال بن عطية ويحيى بن نجيح، وقوات الصفرية بقيادة شيبان بن عبد العزيز اليشكري وانتهت بالقضاء على القوات الصفرية، وذلك سنة ١٣٤ه / ٧٥١م. - ومعركة جلفار الثانية التي دارت بين الإمام الجنلدى وقوَّاته وبين الجيش العباسي بقيادة حازم بن خزيمة، وانتهت بالقضاء على الإمامة الأولى (١٣٤ - ١٣٢ه / ٧٥١ - ٧٤٩م) في عُمان بقتل الإمام الجلندى ومقتل جمع كبير ممن كانوا معه.
-
الخيار أن يكون لأحد المتبايعين الحق في إمضاء العقد أو فسخه في مدة معلومة أو بسبب معقول، لمسوّغ شرعي يرتضيانه بينهما ويُسمَّى بيع الخيار. والخيارات في البيع أنواع، قال القطب اطفيَّش: «والخيار إما خيار المجلس... وإما خيار الشرط وهو أن يشرط أحدهما أن لي الخيار إلى وقت كذا، وإما خيار النقيضة لظهور العيب بعد العقد ويخص المشتري، وإما خيار التروي وهو الذي في حين التبايع قبل العقد وهو لهما». ذهب الإباضيَّة إلى جواز خيار الشرط لثبوته عن النّبِيِّ لَل فِ، ونفوا خيار المجلس، وحملوا التفرق في قوله # «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا»" على التفرق بالقول لا بالأبدان. ولا يجوز شرط الخيار في الصرف، وإن شرط فالصرف منفسخ. ويشترط في الخيار تعيين الوقت؛ لأن فيه انتقال الأموال فوجب ضبطه، ولا بدَّ من تعيين المبيع لأن البيع لا يقع على غير معلوم. وأما حضور الدراهم فليس شرطاً في صحة البيع، واشترطه البعض في صحة نقض البيع، إلا أن السالمي رد على اشتراطه بقوله: (وعندي ليس بشرط مطلقاً لأن النقض كالطلاق، فكما لا يشترط في صحة الطلاق حضور الصداق، فكذلك لا يشترط في صحة النقض حضور الدراهم». ومدة الخيار هي بحسب ما اتفق عليه المتعاقدان. إلا أن تكون المدة أكثر مما لا يعيش فيه أحدهما، أو لا يدركها المبيع إلا فسد. وإذا مات البائع أو المشتري في مدة الخيار، وكان له الخيار كان الخيار لوارثه ولم يلزمه البيع بالموت.
-
هو نصف الجرَّة الكبيرة، وهو مكيال يسمى في عُرف مزاب وعُرف نفوسة: نقاصة. والظاهر أنّه مكيال مغربي يكال به الزيت. قال القطب اطفيَّش: «وإذا غلا الزيت فنصف قرن يتبع الويبتين».
-
نكاح الشغار من أنكحة الجاهلية، وهو أن يزوّج الرجل امرأة هو وليها بغير صداق، لرجل آخر، على أن يزوجه الآخر امرأة هو وليّها بغير صداق أيضاً، وتكون كل منهما صداقاً للأخرى. وقد يكون الطلب لهذا النكاح من هذا أو ذاك، يقول أحدهما لصاحبه: زوجني ابنتك أو اختك على أن ازوجك ابنتي أو اختي، على أن صداق كل واحدة منهما بُضع الأخرى، فكأنها رفعاً المهر وأخليا البضع منه. وحكم الإباضيَّة ببطلان هذا النكاح، وأنه لا يمكن تصحيحه، ويرى الخليلي أن حكم الشغار قائم على اشتراط المبادلة، ولو مع وجود الصداق. ولكي يصح الزواج ولا يسمى شغاراً ينبغي أن لا يكون مشروطاً، وأن تكون كل امرأة راضية بالزوج، ولكل واحدة صداق يدفع إليها خالصاً لها.
-
المخبأ الذي يُلجأ إليه في حال هجوم العدو على القصر (المدينة الإباضيَّة المحصنة)، ويستخدم للتخزين أيضاً. وقد ينطق بالطاء عوض الضاد: المطمر، ويُطلق عليه في اللهجة المزابية اسم «تَمَضْمُورْتْ».
-
كبائر النفاق: كل كبيرة غير كبائر الشرك. وتسميتها كذلك حقيقة عرفيَّة في كل كبيرة غير الشرك سواء خفيت أم ظهرت. ويطلق الإباضيَّة على هذه الكبائر اسم كفر النعمة. ويُدرجون ضمنها: استحلال ما حرَّمه اللّٰه بتأويل الخطأ قولاً أو فعلاً، وارتكاب الفواحش ما ظهر منها وما بطن بغير استحلال. وحكمها: - أن اللّٰه تعالى لا يغفرها إلا بالتوبة. - أنها تحبط الأعمال إن لم يتب منها صاحبها. - أنه يتبرأ من مرتكبها، ويُحكم عليه بالخلود في النار إن لم يتب. - أن أهل كبائر النفاق يحتفظون بحقوق الموحدين من مناكحة ومدافنة وموارثة؛ إلّا الشهادة والولاية. والتحقيق أنه ينبغي التفريق بين تأويل الخطأ إذا كان اجتهاداً ومذهباً، أو كان جهلاً وتشهياً، فالأول ينبغي عذره، دون الثاني.
-
ينسب الإضلال إلى اللّٰه خالَه، وينسب إلى الشيطان. أمّا الإضلال من اللّٰه فيأتي على معانٍ، منها: - خلق القدرة على المعصية، في العبد المكلَّف، كخلق القدرة على الطاعة. - عدم الهداية والتوفيق والعصمة، وهو الخذلان. - تسمية العاصي بالضال، كما في قوله تعالى: (أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ) [ النساء : ٨٨). والإضلال من الشيطان لا يكون إلا بمعنى تزيين المعصية، والدعوة إليها، دون سلطان على إرادة العبدة، وفي الآية: ( وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِن سُلْطَٰنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَٱسْتَجَبْتُمْ لِ ) [إبراهيم: ٢٢]. ولم نُتعبد بالتدقيق في جزئيات الإضلال وحدوده، وإنما تُعبِّدنا باجتناب الضلال وسبله.
-
جماعة المدينة أو «لَجْمَاعَتْ» بالمزابية، وتسمى في بعض المدن «الصَّنْعَتْ». هي جماعة من الأعيان وأرباب التجارات في مدينة ما بالشمال الجزائري سابقاً، وبشمالها وجنوبها حالياً، تكون على هيئة أشبه بالنقابة اليوم، يُرشح لها رئيس يُعرف برئيس الجماعة. تعمل هذه الجماعة على فض النزاعات بين العمال ومستخدميهم، وبين الشركاء وأصحاب الحركات التجارية والصناعية. ومن مهامها تقدير الأجور، والبحث عن فرص العمل للعاطلين الذين بلغوا سن العمل، كما أن من مهامها الحالية: - بناء وتسيير دار العرش. - الإشراف على الأوقاف كالمصليات والمقابر وإجراء مراسيم الدفن للموتى. - الإشراف على التعليم القرآني. - التكفل بشؤون العائلات دائمة الإقامة خارج مدن مزاب. - الإشراف على جمع التبرعات خدمة للمصالح والمشاريع العامة.
-
أصل الرضا القبول، ويكون من اللّٰه تعالى ومن العبد. - رضا اللّٰه تعالى: يعني قبول اللّٰه وعجّل عمل عبده، وتوفيقه إلى الطاعة؛ ولا يجتمع رضاه مع سخطه، فالعبد إمَّا مرضيٌّ عنه لطاعته، أو غير مرضيِّ عنه لعصيانه، فلا يمكن أن يخرج من النار من دخلها؛ لأنَّه لو وقع لكان مرضيّاً عنه وغير مرضيّ عنه في آن. اختُلف في تصنيف صفة الرضا، فقال أهل الجبل والمشارقة: إنها صفة فعل باعتبار آثارها، ويقال فيها إنَّ اللّٰه راضٍ في الأزل، بمعنى سيرضى فيما لا يزال. واعتبرها المغاربة صفة ذات مثل الحياة والإرادة والقدرة؛ لأنّها صفة لازمة للحياة وتقتضيها، مثل ما تقتضي غيرها، فلا حيّ إلّا وهو قادر، عالم، راضٍ، ساخط. واللغة تسمِّي الرضا صفة ولا تجعله فعلاً، وفي القرآن والحديث وُصف اللّٰه وعَّلْ بالرضا. إلَّا أنَّ هذا الاختلاف اعتباريٍّ لفظيٌّ؛ لأنَّ كلا الفريقين يجعل الرضا أزليّاً. - رضا العبد: اعتقاده الحكمة والعدل في فعل اللّٰه تعالى، وقبوله ما يرد عليه منه، وسكونه إليه، وسروره لذلك، وعدم سخطه، وامتثال أمره واجتناب نهيه. ويصنَّفه ابن جُميع ضمن أركان الإسلام.
-
الوجه في حقِّ اللّٰه تعالى يأتي بمعنى الذات، أو النفس، أو العظمة، وهو ممّا يجب الإيمان به، ويرى الإباضيَّة وجوب تأويل الوجه إلى معنى الذات، حسب السياق. كما ورد في القرآن الكريم، في مثله قوله تعالى: (وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ) [الرّحمن: ٢٧].
-
الانتصال والتنصل هو التخلّص من التبعات في نفس أو مال أو عرض. والانتصال يكون بالمحاللة وردّ المظالم. وإن تعذر رد الأموال لأصحابها أُعطيت للفقراء على نية الانتصال لا الصدقة. والوصية بالانتصال للوارث جائزة، وتصحّ لغير المسلم ولقاتل الموصي، وللغني إذا خصهم بالوصية، لأنها بمنزلة الدين. أما إن أوصى بشيء لانتصال أموال الناس دون تخصيص، فلا تحل للغني والعبد والمشرك والقاتل والوارث. وإنما سبيلها الفقراء.
-
إرسال اليدين وعدم وضعهما على السرّة في الصلاة. لم تثبت عند الإباضيَّة سُنِّية الرفع والقبض في الصلاة، ويرون بأن السدل في الصلاة هو الأصل، أما الرفع والقبض فهما زيادة عمل يحتاج إلى دليل صحيح. ومعتمد الإباضيَّة في أفعال الصلاة حديث المسيء صلاته الذي اتفقت على صحته مصادر السُّنَّة، الذي لم يذكر فيه النبي لل الرفع والقبض، وهو في معرض البيان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولم يعتمد الإباضيَّة ما ورد عند غيرهم، احتياطاً منهم في بناء الصلاة على اليقين باعتبارها عماد الدين. ويستدلّون بالحديث الذي رواه أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس صِيَه: «كَأَنِّي بِقَوْمٍ يَأْتُون مِن بَعْدِي يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الصَّلَاةِ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ) . علاوة على اختلاف القائلين بالرفع والقبض فيما بينهم اختلافاً كبيراً، مع أن الصلاة تتكرر خمس مرات في اليوم، وحركة اليدين من رفع وقبض حركة ظاهرة لا تخفى ويراها الجميع، فلو واظب عليها الرسول ول في لنقلت بالتواتر، ولأجمع الصحابة يبه على طريقة واحدة فيها كما أجمعوا على بقية أعمال الصلاة.
-
بكسر الضاد، وتجمع على عاضَّة. النخلة التي مياهها من ساقية الفلج مباشرة، وتأتي على عاضد الساقية، والعاضد هو السطر المستقيم من النخيل الواقع على محاذاة الساقية. والعاضدية النخلة في نفس السطر، وقيل هي النخلة التي يكون بينها والساقية أقل من ثلاثة أذرع. وإذا مالت نخلة عن سطر النخيل أمكن قطعها. ولا يزال المصر طلح متداولاً حتى اليوم يشيؤون الدينيَّة
-
الجمهور على عدم جواز صوم أحد عن أحد لكونه عبادة بدنية خالصة؛ لكنهم استثنوا الصوم عن الميّت، فذهبوا إلى جوازه، واختلفوا في أخذ الأجرة عليه. ذهب إباضية المغرب، وهو قول جمهور المذاهب الأخرى، إلى عدم جواز استئجار من يصوم عن الغير. والأصل أن يكون الصائم من الورثة، حتى يكون الغرم بالغنم، ويقتسم الورثة ما لزم ميّتهم من صيام بينهم بحسب ميراثهم، وإن تكفل به بعضهم فذلك خير. ورخَّص بعض إباضية المشرق في جواز صيام الأجنبي غير الوارث بأجرة، لكن أحمد الخليلي ذهب إلى مرجوحية ذلك القول، قال في فتاوى الصيام: (ولا أقوى على الأخذ بهذه الرخصة لعدم الدليل عليها، فلذلك لا أرى إباحة ذلك لرجل ولا لا مرأة».
-
وسام في سلطنة عُمان وزنجبار يُقلّد به الأشراف والأعيان ورجال السلطنة. ومثال ذلك فقد قلّد السلطان علي بن حمود سلطان زنجبار سنة ١٣١٨ه / ١٩٠٠م تقريباً السيد خليفة بن حارب وسام الكوكب الدري السلطاني من الدرجة الأولى. وقلّد السلطان تيمور هذا الوسام لسليمان الباروني باشا.
-
في اللغة: التصديق. وفي الاصطلاح: التصديق بالجنان، والقول باللسان، والعمل بالأركان. ويعرِّف أيضاً بقولهم: الإيمان قول وعمل ونيَّة، ويعني ذلك أنَّ الإيمان هو معرفة اللّٰه ورسوله لقي، وما جاء به، مع الإقرار بذلك، وفعل جميع ما أمر اللّٰه به عباده، وترك جميع ما نهى عنه. والدليل قوله تعالى: (وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ ) [البقرة: ١٤٣]، فسمَّى بعض الأعمال - وهي هنا الصلاة - إيماناً. وفي الحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ # قَالَ: «الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ - أَوْ بِضَعٌ وَسِتُّونَ - شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَدْنَاهَا إِماطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَان»" . ويقصر القطب اطفيَّش تعريف الإيمان بأنَّه التصديق بالقلب مع اعتبار أنَّ الإقرار باللسان والعمل بالجوارح ممَّا يتمُّ به الإيمان ويكمل، فهما شرطان، فالإقرار باللسان شرط لأن تجرى الأحكام على المقرّ في الدنيا، كحقِّ حقن الدماء والأموال لحديث ابن عمر أَنَّ رَسُولَ اللّٰه لِ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِل النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللهِ، وَيُقيمُوا الصَّلَاةَ وَيَؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ»". وأمَّا العمل فهو شرط للنجاة من العذاب، ومظنَّة لاستحقاق الثواب، والإيمان القوليُّ لا يكفي خالياً من الشرطين، وإلى هذا التعريف ذهب أبو سعيد الكدميُّ، وبه يفهم قول أحمد الخليلي: «الإيمان عقيدة تستلزم العمل الصالح، واجتناب المحظورات». وبالقول إنَّ الإيمان تصديق فإنَّ غير الموفِّي يصحّ تسميته مؤمناً، على خلاف القول الأوَّل، فإنَّ الإيمان يزول عنه بانتفاء العمل.
-
إقامة العبد على الذنب، وهو ينوي التوبة في وقت ما، فهذا تُرجى له النجاة من النار في قولٍ، ما لم يأت بكبيرة. وقيل: هو كلُّ غافل عصى ربَّه، ولم يبادر إلى التوبة النصوح. والفرق بين المصرِّ والمتمادي أن المصرَّ يعتقد ترك التوبة، ويعزم على معاودة الذنب، أما المتمادي فينوي التوبة من ذنبه في وقت ما. فالتمادي شرط من شروط حصول الإصرار، وليس كل تماد إصراراً. لكن الذين ضيَّقوا من مفهوم الإصرار يرون أنَّ المتمادي والمصرَّ يتفقان في المعنى، وهو تأخير التوبة الفورية، من الذنب الصغير.
Explorer
Sujet
- Agriculture -- Oman (14)
- Architecture -- Mzab (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (1)
- Biographies -- Djerba (2)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Irrigation -- Oman (3)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Navigation -- Oman (1)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Poésie -- Mzab (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
Type de ressource
- Article d'encyclopédie (1 169)
- Article de revue (1)
Année de publication
-
Entre 2000 et 2026
(1 170)
-
Entre 2010 et 2019
(1 169)
- 2012 (1 169)
-
Entre 2020 et 2026
(1)
- 2022 (1)
-
Entre 2010 et 2019
(1 169)