Votre recherche
Résultats 1 170 ressources
-
جربة: بفتح فسكون ففتح. جزيرة في البحر الأبيض المتوسط، في خليج قابس، من الجمهورية التونسية. يبلغ طولها ٢٦ ميلاً من الشرق إلى الغرب، وحوالي ١٥ ميلاً من الشمال إلى الجنوب، وتبلغ مساحتها ٢٢٤ ميلاً مربعاً. فُتحت جربة عام ٤٧ه/ ٦٦٨م. على يد الصحابي رويفع بن ثابت الأنصاري، واعتنق أغلب أهلها مذهب الإباضيَّة مع بداية القرن ٢ه / ٨م. وكانت تابعة لإمامة أبي الخطَّاب (١٤٤ - ١٤٠ه / ٧٦١ - ٧٥٧م) ثم لإمامة الرستميين (٢٩٦ - ١٦٠ه/ ٩٠٩-٧٧٧م). وقاومت الفاطميين بفكر علمائها الذين كانوا مدداً للمناطق الإباضيَّة الأخرى كجبل نفوسة وريغ ومزاب. أغلب سكَّان جربة من البربر، من قبيلة لماية، على ما يقرره ابن خلدون، وفيها من غيرهم من سدويكش التي تعود إلى القبيلة الكبرى كتامة، وهم مشهورون بحذقهم التجارة إلى اليوم، لذلك يصف الجغرافيون جربة بوفرة الرخاء. كافح أهل جربة - للحفاظ على استقلالهم - ضد النور منديين الذين كانوا في صقلية، وبنوا مساجد على شواطئ جزيرتهم؛ كان يزورها المشايخ باستمرار؛ للجهاد والمرابطة ولتحفيز الناس على عمارتها. أنجبت جزيرة جربة العديد من العلماء، ذكر منهم الحيلاتي في كتابه «علماء جزيرة جربة»: أبا زكرياء فصيل بن أبي مسور اليراسني؛ مبتكر فكرة نظام الحلقة التي حققها أبو عبدالله محمد الفرسطائي، وأبا القاسم البرادي صاحب «رسالة الحقائق» في المصطلحات الإباضيَّة، وكتاب «الجواهر المنتقاة)»، والمُحَشِّي أباستّة السدويكشي.
-
عرّفه البرادي بقوله: «وحدّ الحرام المجهول عند أصحابنا ما لا يميزه العلماء، ولا توجد معرفته عند عالم، ولا يُعرف إلا بوحي». ومثَّل له برجل علم أن جدَّه اكتسب مالاً حراماً وأخلطه بماله، ولا يدري ما هو فهو مجهول القدر مجهول العين مجهول المالك، فحكمه أنه لا يجب عليه أن يخرج من ماله ولا أن يجتنبه ولا تسقط عنه حقوقه من أجل أنَّ في ماله حراماً مجهولاً، بل يحكم عليه في الظاهر حكم الحلال لعدم الفرز والتعين وعدم العلم بالكمية وبالمالك. لكن لا يُسمَّى حلالاً صرفاً لأن فيه حراماً مجهولاً. وذكر القطب أن الحرام المجهول ثلاثة إما مجهول الصفة، كجهل أن هذا اللحم من ميتة، وإما مجهول العين، كجهل أن هذا المائع خمر وأن هذا الحيوان خنزير، وإما مجهول التحريم، كجهل تحريم الخمر والخنزير. ويعذر في مجهول الصفة، لأنه من الغيب، الذي لم يكلفنا اللّٰه علمه. ولا عذر في مجهول العين ومجهول التحريم؛ إذ لا يجوز الإقدام على شيء قبل العلم. غير أن بعض المشارقة لا يحكمون بكفر فاعل مجهول التحريم بل بعصيانه. وذهب أبو إسحاق الحضرمي إلى العذر في مجهول العين. وتعقب البرادي بقوله: «بل المراد الحرام إذا كان في مال ولم يعلم بأن فيه حراماً». وهو ما ذهب إليه الثميني وغيره من أن المراد بالحرام المجهول ما هو عند اللّٰه حرام ولا علم للإنسان فيه، لا ما هو حرام مخلوط في المال على علم منه لكن لا يميزه.
-
الاعتكاف هو المكوث في المسجد بنيّة العبادة مدة من الزمن. وهو مندوب إليه للمتطوع، وواجب لمن نذر به، وسنَّة في العشر الأواخر من رمضان. اختلف الإباضيَّة في أقل ما يصح به الاعتكاف، فذهب الأكثرون إلى أن أقله ليلة ويوم، إلا أن ابن بركة ذهب إلى أن كل من أقام في مسجد متقرباً إلى اللّٰه بذلك دخل في جملة المعتكفين، وحصل له اسم معتكف من طريق اللغة والشريعة. والصوم شرط للاعتكاف عند الأكثر، لذلك لا يصح في يوم الفطر والنحر وأيام التشريق، ويوم الشك. ولا يصحُ اعتكاف الرجل إلا بالمسجد، ويكون ذلك في أي مسجد تقام فيه الجماعة، وذهب البعض إلى جوازه ولو في مسجد لا تقام فيه الجماعة إن اشترط المعتكف الخروج إلى الصلاة الجماعة في غيره. أما المرأة فيجوز لها الاعتكاف في المسجد مع زوجها أو ذي محرم، لكن الاعتكاف في بيتها أفضل قياساً على الصلاة.
-
الجوهر هو المتحيِّز، القائم بنفسه، غير منقسم، قابل للأعراض.
-
هو فعل العبد المخلوق، والمكتسبُ بإرادته واختياره وقدرته، عقب تقدير اللّٰه الفِعل لوقت ووصف مخصوص في الأزل. وبالفعل المقدور يُثاب العبد أو يُعاقب؛ وفي بيان هذا المعنى أجاب الإمام أبو عبيدة مسلم حين سأله واصل بن عطاء عن رأيه في القدر: «إنّ اللّٰه يُعذِّب على المقدور) لا على القدر.
-
الرشد هو الصلاح والسداد في تدبير المال ووضع الأشياء في مواضعها، ورشد اليتيم بلوغه مبلغاً لا يُخدع بعده، ولا يغبن إلا في القليل غير المعتبر. مال اليتيم لا يدفع له إلا إذا بلغ رشده، والعِبرة في الرشد إنما تكون بتحقق البلوغ أولاً ثم تحقق الصلاح بعد الابتلاء، وإذا تبيّن أن اليتيم لا يقدر على حسن التصرف في المال بعد بلوغه، فلا يدفع إليه ماله. ويعرف رشد اليتيمة من قبل أرحامها من النساء ومحارمها من الرجال، وتختبر في تدبير البيت وصيانة النفس، ولا عبرة لزواجها في تحقق رشدها أو عدمه.
-
القاع مكان في عُمان، دارت فيه معركة بين الإمام عزَّان بن تميم (حكم: ٢٨٠ - ٢٧٧ه / ٨٩٣-٨٩٠م) والحواري بن عبد اللّٰه الحداني والصلت بن النضر وأتباعهما ممن عزموا الخروج على الإمام بعد قتله للقاضي موسى بن موسى، وتنكيله بالمسلمين في معركة إزكي، وعدم تقيُّده بالأحكام الشرعية في الحرب. ولكن الغلبة في هذه المعركة كانت لجيش الإمام عزَّان يوم ٢٦ شوال ٢٧٨ه / ٣٠ جانفي (يناير) ٨٩٢م. وعُدَّت هذه المأساة إيذاناً ببداية الصراع القبلي، وبروز الطائفية الرستاقية والنزوانية، واستقبال جيوش الغزاة والمعتدين من خارج القطر.
-
طريق رئيس تتفرع منه الطرق الأخرى، ويبلغ عرضه عادة اثني عشر ذراعاً، وله أحكامه في الفقه الإباضي منها: - الانتفاع بالمرور عليه إلى بلوغ مقاصد الناس. - اجتناب الجلوس فيه إلا إذا ضمنوا أربعاً: ردَّ السلام، وغضَّ البصر، وإرشاد الضَّال، وعون الضعيف.
-
المعركة التي وقعت في مغمداس شرقي طرابلس، وكان فيها قتال شديد، انهزم فيها الإباضيَّة بقيادة أبي حاتم الملزوزي سنة ١٥٥ه / ٧٧٢م، حيث استشهد مع كثير من أصحابه، رغم ذلك فقد كانت هذه الواقعة انتصاراً للإباضيَّة إذ هرب الكثير منهم نحو المغرب الأوسط حيث شكلوا نواة الدولة الرستمية.
-
ذكر الثميني أن الترك ليس بفعل، بينما عدّه القطب فعلاً، واستدل لذلك بأنه حبس النفس وعلاجها عمّا تنزع إليه، وأن اللّٰه سمّى الفرائض في القرآن كسباً. ويمكن الجمع بين الرأيين أنَّ الترك ليس فعلاً بحسب الظاهر، ولكنه فعل بحسب القصد، فلا تُطلب فيه التسمية، خلافاً لمن قال: إنَّه فعل. وفي باب المناهي يعتبر الترك فعلاً حيث يحرم الترك، لأن النهي عن الفعل أمر بالترك، فمن أتاه كان آثماً، وأحياناً يكون ضامناً حيث تعلق به ضرر بالغير، كما في مسألة الممتنع عن إنقاذ الغريق، وإطعام المشرف على الهلاك، ومنع خطر النار أو السبع عنه، وهو المعروف بالجريمة السلبية. جاء في شرح النيل أن القادر على تنجية النفس من ظالم أو نحوه، «ثم تركه للحيّة حتى قتلته، أو العقرب حتى لسعته، أو تركه للحرِّ أو للبرد حتى هلك، أو تركه يأكل السم، أو دله عليه فأكله فمات، فهو ضامن وعليه الدية دون القود).
-
الإحرام الدخول في حرمات مخصوصة. والإحرام في الحج: عقد النيَّة على دخول نسك الحجّ أو العمرة. والمُحرم من عقد على نفسه الإحرام. ويتم الإحرام بلبس ثوبين جديدن أو غسيلين لم يلبسهما، غير مخيطين. ومن أحرم بعمرة في غير أشهر الحج وأتمها في أشهره فلا دم عليه، وعن جابر بن زيد: عليه دم ولو لم يدرك منها في أشهره إلا الحلق؛ لأن العمرة في أشهر الحج متعة. ومن أحرم بالحج في غير أشهر الحج تحوّل حجُّه إلى عمرة على الراجح، وقيل: يبطل إحرامه. أفتى إبراهيم بيوض بجواز الإحرام من جدَّة للحجاج الذين يفدون إليها من المغرب بالطائرة، لأنهم لا يمرون بأي من المواقيت المعروفة، ولأن القول بالإحرام في الطائرة يقتضي إما إيجاب الإحرام قبل الميقات، وهو ما لم يقم عليه دليل مع ما فيه من تعريض الحاج للمشقة والحرج، أو القول بالإحرام عند محاذاة الميقات وهذا يتعسر ضبطه نظراً لسرعة الطائرة، فلا يكاد يهل بالحج أو العمرة حتى يجاوز الميقات. ولذلك فالوافدون بالطائرة يعتبرون كأهل جدة يحرمون من حيث يحرم أهلها. وذهب أحمد الخليلي إلى أن المسافر إلى الحج بالطائرة يحرم من آخر مطار يطير منه احتياطاً، حتى لا يجاوز الميقات وهو على غير إحرام. وإن تمكن من معرفة مكان الميقات وهو في الطائرة وأحرم منه فلا حرج، لكن عليه ألا يتجاوز الميقات. والراجح في المذهب عدم وجوب الإحرام على من تكرر دخوله مكة لغير حجّ أو عمرة. أما التطيب قبل الإحرام، فالمعمول به عند الإباضيَّة جوازه، إذا أمكن غسله، وذلك جمعاً بين الأدلة، لما ورد عن عائشة قيًا أنها طيبت النبيَّ لللي ليلة مبيته بذي الحليفة بحجة الوداع، ثم اغتسل". واستحب القطب اطفيَّش اجتناب الطيب قبل الإحرام مدة تكفي لزوال ريحه. وأوجب الدم على من قصد التطيب قبل الإحرام ثم لم يغسله.
-
السفيه لغة خفيف العقل، واصطلاحاً هو المغلوب على عقله الذي لا يحسن التصرف في المال، وقد يُراد بالسفيه الذي يعمل بخلاف الشرع ويتبع الهوى، لغلبة هواه على عقله. والإسراف الناشئ عن السفه سبب للحجر عليه عند الإباضيَّة والجمهور، خلافاً للحنفية الذين لا يرون الحجر على المكلف يسبب السفه. وقد أثبت القرآن الكريم الولاية على السفيه حماية له وحفظاً لماله، قال تعالى: ( فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلَيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ) [البقرة: ٢٨٢]. تجب هذه الولاية بضعف العقل، سواء كان ذلك قبل البلوغ أم بعد البلوغ وقبض اليتيم المال، ما دامت العلة موجودة، لأن المراد حفظ ماله من الضياع. والمحجور عليه تجب عليه حقوق المال لكن لا يعامل في بيع ولا شراء. ويرى القطب اطفيَّش جواز أخذ المال من السفيه مضاربة وجواز أخذه للقراض عاملاً لأن الحجر على تصرفه في ماله لا على بدنه.
-
الإقرار لغة هو الاعتراف. يقال: أقرَّ بالحق، إذا اعترف به، وقرّره غيره بالحق حتى أقرَّ به. وشرعاً: إخبارٌ عن ثبوت حق للغير على نفسه؛ كاعتراف الإنسان بما يلزمه من تبعات وديون، أو ما قام به من أعمال تترتب عليها حقوق وجزاءات. ويكون باللفظ أو ما يقوم مقامه، كالإشارة والكتابة والسكوت بقرينة. والإقرار حجة ثابتة بالكتاب والسُّنَّة والإجماع والمعقول. واعتبره العلماء سيد الأدلة وأقواها. لا يعتد بالإقرار في حالة الإكراه والحجر والتفليس والسكر والنوم. وفي باب الوصايا يرشَد الموصي أن ينصّ في وصيته على لفظ: (أُقِرٌّ» فيما يلزمه من ديون وحقوق، دون لفظ «أوصي»، فما أقرّ به يخرج ضمن حقوق التركة الواجبة، بالغة ما بلغت، ولو استغرقت التركة كلَّها. وما أوصى به يكون ضمن الوصايا التبرعية التي تنحصر في حدود ثلث التركة.
-
توفيق اللّٰه وتسديده للمؤمنين، يوتيه من يشاء ويمنعه عمَّن يشاء، وهو ضد الخذلان، ويكون بخلق اللّٰه قدرة الطاعة في العبد عند قصد فعل الطاعة، وتستمر إلى انتهائه.
-
التولُّد ما نتج عن فعل بعد انطلاق الفاعل في فعله ثمّ تركه لصيرورة لا يُتحكَّم فيها، وليس له فيها قصد ولا إرادة. وقد اختُلف في حكم ما تولد عنها: أهو من فعل الإنسان، فهو مسؤول عنه؟ أم هو خارجٌ عن فعله، فلا يتحمَّل مسؤوليته؟ واختار أبو خزر وتبغورين الرأي الثاني.
-
استبراء الرحم هو طلب براءة الرحم من الجنين. ويكون الاستبراء بعد فراق المرأة لزوجها بطلاق أو وفاة، أو بعد وطئها في نكاح فاسد أو زنى، وعند انتقال الأمة من مالك لآخر، حتى يصح زواجها أو مسّها من مالكها الجديد. واستبراء الرحم من مقاصد تشريع العدة، وتكون من كل وطء حلال أو حرام، إما للتحقق من عدم الولد، أو للفصل بين الماء الحرام والماء الحلال تعبّداً. ويتأكد من الاستبراء: بالحيض، ووضع الولد، ومرور الأشهر للآيس والصغيرة. والاستبراء في حالة الزنى أو الاغتصاب حيضة واحدة، وهو مذهب الحنفية. واختلفوا في الصغيرة من الإماء: فقيل: تستبرئ بأربعين، وقيل: بخمس وأربعين يوماً، وقال ابن بركة: «وليس في ذلك أصل متفق عليه».
-
دار كبيرة تجهَّز أساساً لإقامة الأعراس بمزاب في الجزائر، وسُمِّيت بالحجبة لاحتجاب العريس فيها عن مزاولة أعماله اليومية طيلة أيام العرس، يتلقَّى فيها دروساً في الحياة الزوجية وتنشئة الأُسرة، ويستقبل التهاني من أقاربه وأحبائه. وتُسمَّى الحجبة كذلك بدار العشيرة أو بالمزابية «تدّارْت أَنْ تَعْشِيرتْ) لانتسابها إلى عشيرة معينة. وفضلاً عن دورها في إقامة الأعراس، فإنها تقوم حالياً بمهام أخرى تتمثَّلُ في إقامة أنشطة ثقافية، وعلمية، واجتماعية، ورياضية.
-
وقوف السؤال في أحكام الولاية والبراءة هو اعتقاد سؤال أهل العلم عن حكم وليَّ خفي أمره، بعد وقوف الإشكال، ويغلب استعماله في أوقات الفتن والمحن والمسائل التي يجوز فيها اختلاف الرأي. وهو صورة من صور وقوف الرأي مع السؤال. وقد انفرد المشارقة بهذا المصطلح.
-
هيئة من العوام (لَعْوام)، وأعيان البلد وحكماء العشائر في البلدة الواحدة بمزاب في الجزائر، يمثّلون الهيئة التنفيذية، ويكونون في الأغلب الأعمّ من أهل الرأي والتدبير والحكمة، غير متفرّغين لطلب العلم أو القيام بشؤون الدين مثل العزَّابة. وقد كانت الجماعة في جبل نفوسة بليبيا، المشرفة على شؤون الإباضيَّة بالجبل. كما كانت كذلك في التجمعات الإباضيَّة الأخرى ببلاد المغرب الإسلامي بعد سقوط إمامة الرستميين عام ٢٩٦ه / ٩٠٩م، وقبل تأسيس نظام العزَّابة الذي أصبح بمثابة الإمامة الصغرى أو إمامة الكتمان، مع بقاء الجماعة السند القوي للعزَّابة في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والإدارية للجماعة الإباضيَّة، فكانت هي التي تُعيِّن القاضي ومن على شاكلته من المسؤولين. ويبدو أن الجماعة نشأت بالأمر الواقع الذي أحدثه سقوط الإمامة الرستمية في آخر ق٣ه / ٩م، فملأت الجماعة الفراغ الذي تركته الإمامة. من مهامها: • مساعدة العزَّابة في سلطاتهم التنفيذية. • الإشراف على الموارد الاقتصادية، والسهر على نماء الزراعة، وفض الخصومات المتعلقة بملكية الأراضي. • الإسهام في حفظ أمن البلد والسهر عليه. • المشاركة في سياسة البلد. والجماعة هي أصل المجالس الاجتماعية العرفيَّة بوادي مزاب.
-
وحدة قياس زمنية لتوزيع مياه الأفلاج بعُمان، تُقدَّر بالساعات الفلكية، تزيد وتنقص حسب صغر مساحة الأرض المسقية وكبرها. وتقدَّر الساعة الفلكية بحساب الزمن من طلوع نجم إلى طلوع نجم آخر.
Explorer
Sujet
- Agriculture -- Oman (14)
- Architecture -- Mzab (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (1)
- Biographies -- Djerba (2)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Irrigation -- Oman (3)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Navigation -- Oman (1)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Poésie -- Mzab (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
Type de ressource
- Article d'encyclopédie (1 169)
- Article de revue (1)
Année de publication
-
Entre 2000 et 2026
(1 170)
-
Entre 2010 et 2019
(1 169)
- 2012 (1 169)
-
Entre 2020 et 2026
(1)
- 2022 (1)
-
Entre 2010 et 2019
(1 169)