Votre recherche
Résultats 1 170 ressources
-
الفداء شرعاً فُرقة بين الزوجين بردّ المرأة صداقها للزوج وقبوله إياه. والفداء أعم من الخلع، فيقع بكل ما أعطى الزوج زوجته من صداق، كما يقع بردٍّ أكثر منه. ولكن لا يحلّ للزوج أخذ ما زاد على الصداق ديانة لا حكماً وقضاء. والفداء عند أكثر الإباضيَّة طلاق لا فسخ، وذُكر عن الإمام جابر بن زيد أنه يراه فسخاً لا طلاقاً، وإليه مال السالمي. وأيد الشيخ أحمد الخليلي قول من قال أنه طلاق، فيحتسب الفداء من الطلقات، وينبغي أن يكون في طهر لم تُمسس فيه المرأة؛ إلا أنه لا يملك الزوج مراجعتها في العدة إلا برضاها. واختلفوا في جواز مراجعتها بالإشهاد، فقال أغلبهم: له أن يراجعها شريطة رضاها وردّ ما افتدت به، وقال البعض: بل لا بد من عقد جديد.
-
هو حمل الغير على أن يفعل ما لا يريده، ولا يختار مباشرتَه لو خُلِّي ونفسَه. وينفي الإباضيَّة الجبر ويثبتون الاختيار، يقول العوتبي: «الله تعالى لم يجبر أحداً وإنما آمن من آمن مختاراً غير مجبور». وقد خلق اللّٰه تعالى الطاعة والمعصية، وأمر بالطاعة، وأحبَّها، ورضيها، فمن عمل بها فبعلم الله، والله أعانه عليها. ونهى عن المعصية، وأبغضها، وقبَّحها، فمن عمل بها فبعلم الله، واختيار العبد لها. فالله لم يُجبر العبدَ على طاعة، ولا على معصية؛ ولكنَّه قد علم اختيار عمل العبد في الأزل، فأراد إنفاذَ ما عَلِم.
-
القضاء لغةً: هو انقضاء الشيء وتمامه، وهو الحكم والأداء. واصطلاحاً: قال السالمي: «القضاء فعل ما خرج وقته تداركاً لما فات، ويسمى في عرف أصحابنا المشارقة: البدل». اختلفوا فيما يصلّيه الناسي والنائم، هل هو قضاء أو أداء؟ والراجح انه أداء لا قضاء، لذلك أوجبوا على من نسي صلاة سفرية ولم يذكرها إلا في الحضر أن يصلّي التمام، والعكس بالعكس. وفي الصلاة إن تُركت عمداً هل يجب فيها القضاء؟ والصحيح وجوب قضائها كما يقضى الصوم. ولا قضاء على المشرك حين يدخل الإسلام إجماعاً. أما المرتد فاختلفوا فيه، والراجح عدم وجوب القضاء عليه لقوله تعالى: ( قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ) [الأنفال: ٣٨]، وهو شامل للمشرك والمرتد، وكلاهما كافر. ولقوله ول في حديث أنس بن مالك: «مَنْ أَشْرَكَ سَاعَةً أُخبِطَ عَمَلُهُ، فَإِنْ تَابَ جُدِّدَ لَهُ الْعَمَلُ»*. ويلزم القضاء مَن جَنّ أو أغمي عليه في الوقت ولو في اللحظة الأولى منه وأفاق بعده. وقيل: لا يلزم إلا إن ذهب من الوقت مقدار ما يصلي فيه مع ما لزمه من الوظائف، ولم يصلِّ وهو ذاكرٌ غير ممنوع. والراجح عدم وجوب القضاء على من أغمي عليه قبل دخول الوقت ولم ينتبه حتى فاتت الصلاة. لأنه غير صحيح العقل فلا يتوجه إليه الخطاب حال الإغماء. أما السكران فإن كان سكره بمباح كأن أكل طعاماً حلالاً فسبب له غياب العقل فحكمه حكم المغمى عليه. وإما إن سكر بحرام لزمه القضاء لأنه في حكم المتعمد ترك الصلاة، وتلزمه الكفارة عند بعض. ولا قضاء في الصلاة للحائض والنفساء. واختلفوا في وجوب ترتيب المقضيات فيما بينها في الخمس فما دونها، والمراد بالمقضيات ما ترك عمداً أو بنوم أو نسيان، ويلتحق بها قياساً ما صلى ثم علم بفسادها. والراجح وجوب الترتيب؛ لأن الرسول ولفِ قضى الفوائت يوم الخندق مرتبة**، والصلوات وجبت في الأفصل على التوالي فلا يقال بالعكس إلا بدليل. قال السالمي: «ترتيب المقضيات إذا تعددت واجب عندنا، قلَّ أو كثر». وجاء في الديوان: (من ترك صلاتين أو أكثر عامداً أو ناسياً حتى خرج الوقت صلّاهن الأولى فالأولى كما تتابعن، وإن صلّى كما تيسر فلا بأس». وذهب ابن بركة إلى وجوب الترتيب فيما لم يزد عن يوم وليلة. والقضاء يكون على مثل صفة الأداء، وذهب القطب اطفيَّش إلى أنه لا إقامة في القضاء قياساً على سقوط الأذان فيها. أما القضاء في باب الأحكام فهو صفة حكمية توجب لموصوفها القاضي نفوذ حكمه الشرعي على سبيل الإلزام إلا لعارض. وهو حكم من نصَّبه الإمام أو السلطان أو الجماعة، لا من حكَّمه الخصمان؛ فكل قضاء حكم وليس كلّ حكم قضاء. قال القطب اطفيَّش: «وعِلم القضاء أحد أنواع الفقه، إلّا أنّه يتميز بأمور زائدة لا يحسنها كلُّ الفقهاء، وقد يحسنها مَن لا باع له في الفقه».
-
هي حجَّة يُحرم لها الحاجُّ من مكَّة المكرمَّة، وهي تقابل الحجَّة الكاملة. وتجوز هذه الحجة إن أوصى الميِّت بحجة وقصر عنها ثلث التركة، أو تعذر وجود من يقبل هذه الحجة لسبب من الأسباب، فتؤدى من أقرب طريق، مثل جدة أو المدينة أو مكة نفسها. لأن الأصل أن يخرج من يحج عن الموصي من بلده؛ إما من بيته، أو من المسجد الذي كان يصلي فيه. فإن لم يمكن الحج من بلد الميت فإنه يُلجأ إلى الحجة المكيّة. جاء في شرح النيل: أن من أوصى بحجة وعجزت نفقته عن بلوغ حج من بلده نُظِر لبلد قريب من مكة من حيث تبلغ فليحج منه.
-
الطاقية البيضاء التي يضعها المزابي على رأسه وتسمى «تشاشيت»، وتعتبر اليوم من الرموز التي يعتزُّ بها، يرتديها في المناسبات الدينية والحفلات والأعراس. ويكتمل اللباس التقليدي للمزابين بالإضافة إلى الشاشية، بسروال مفلطح وعباءة بيضاء.
-
بباء مخففة بمد مرتين وبعدها لفظ الشيخ. كبير القوم عند عامة البربر، وتستعمل في جربة خاصة، أمّا في مزاب فتعني رئيس حلقة العزَّابة، الذي قد تكون له السلطة على مجمل حلقات عزَّابة وادي مزاب، وقد تقتصر سلطته على حلقة بلدته فقط. وقد زالت التسمية في مزاب.
-
أن يظهر لمريد الفعل أو للفاعل أمر كان يجهله، فيغيِّر ما أراد فعله أو يبطله، وهو انتقال من الخطأ إلى الصواب، أو من الصواب إلى الخطأ. قال أبو عمَّار: «البَداء هو أن يريد المريد أن يفعل أو يترك، ثمّ هو لم يفعل ولم يترك». والبداء في حقّ اللّٰه تعالى مستحيل؛ لأنَّه قد أحاط بكلِّ شيء علماً، ولكون إرادته سبحانه صفة ذات وليست صفة فعل، فالله تعالى منزَّه عن البدوات وعن البداء. ويعتمد الإباضيَّة القول بجواز النسخ في الأحكام رعاية لمصلحة المكلفين، وتدرجاً في التشريع، لا على سبيل البداء، إذ إن اللّٰه تعالى عليم لا تخفى عنه خافية، ومن قال بالنسخ على سبيل البَداء فقد أشرك.
-
جبل بالقرب من إسدراتن (سدراته حالياً) بوارجلان، كان الكثير من العلماء الإباضيَّة يتعبّدون فيه تَبُّلاً ورغبة عن الشواغل، وحذراً من المباهاة والرياء. ولا تزال آثاره إلى اليوم بجانب مقبرة ابي صالح جنون بن يمريان وفي أعلى الجبل بئر عمقها مائة وخمسون ذراعاً وآثار للبناء.
-
هو الانقياد والخضوع لأمر اللّٰه تعالى، والالتزام باتِّباعه وعدم مخالفته، والرضا بقدره، وترك الاعتراض عليه. وهو فرض على العباد، صنَّفه ابن جُميع ضمن أركان الإسلام الأربعة، وهي: الاستسلام، والرضا، والتوكل، والتفويض.
-
الجهل ضدُّ العلم، وينقسم إلى قسمين: بسيط ومركَّب. فالبسيط: هو عدم العلم بالشيء أصلاً. والمركَّب: اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع. أمَّا الكدميُّ فيقصر الجهل في المركب دون البسيط، سواء بغير جزم وهو التصور، أو بجزم وهو الاعتقاد. وقد صنَّف ابن جُميع الجهل بالفرائض ضمن قواعد الكفر الأربعة.
-
المراد بالمشاع ما اختلطت فيه الأنصباء ولم تتميز. فالمشاع مالٌ اختلط بين قوم يملكونه، ولا يصلون إلى فرز ما لكل واحد منهم؛ كمن ورثوا مالاً ولم يتمكنوا من تمييز أنصبتهم، ولم يجدوا علم ذلك عند أحد من الناس، بسبب قدم المشاع. وأما ما عُلم فليس بمشاع. وذكر أبو العبّاس أنّ المشاع يكون في جميع الأموال؛ سواء كانت أصولاً أم منتقلات. وذكر في مواضع أخرى، أنه يكون في الأصول من الأرض وما اتصل بها، أما غيرها فيسمى مختلطاً، وأيّده على هذا الثمينيّ. بيع المشاع هو بيع الإنسان نصيبه في مال مشترك لم يقسم بعد. يرى بعض العلماء جواز بيع ما فيه جهالة إذا كان المتبايعان يتممانه بعد زوال الجهالة، ومنع آخرون ذلك في المشاع. كما اختلفوا في رهن المشاع فأجازه بعض الإباضيَّة وقاسوه بالبيع. ومنعه آخرون لتعذر القبض فيه. واستثنى البعض جواز بيع بعضه لإصلاح الباقي؛ قال القطب اطفيَّش: «وأوسع ما وجدتُ في المشاع أن يباع ما أحدث فيه من غرس أو بناء بلاتملك بقعة، وأن يباع لإصلاح باقيه، وأن يبنى فيه أو يغرس ويستوفى منه ما صرف فيه؛ ثم يكون مشاعاً مع أصل المشاع»....
-
مصطلح الوالي له معنيان في التراث الإباضي: الأول: هو مرادف للإمام، وفي هذه الحال «القول في أحكام الوالي، كالقول في أحكام الإمام)»، وقد يكون نائباً عن الإمام أو السلطان في مقاطعة تؤول إليه فيها المسؤولية الكاملة. الثاني: خاصّ بأهل عُمان، وهو المرجع الذي يعود إليه شيخ القبيلة.
-
الدَّين هو كل حق ثبت في الذمة وهذا التعريف يشمل كل ما يشغل ذمة الإنسان سواء أكان حقاً لله سبحانه وتعالى؛ وهي حقوقه التي ثبتت في الذمة، كالنذور والكفارات، وصدقة الفطر، والحج، والصوم الذي لم يؤدَّ، والصلاة التي خرج وقتها ولم تؤد، أم كان حقاً للعبد؛ وهو ما ثبت في الذمة إثر معاملة. يرى جمهور الإباضيَّة أن ديون العباد تقدم على ديون اللّٰه في إنفاذ الوصية. يختلف الدين عن القرض في مجال المعاملات، فالدين يكون عند التبايع، ويجب أن يحدد له وقت على الراجح. والمذهب على أن كتابته والإشهاد عليه مندوب. وللدائن الحق في الانتصار عند الإباضيَّة، وهو أن يأخذ من مال المدين قدر دينه خفية من غير علمه، إذا امتنع المدين من التسديد مماطلةً وظلماً.
-
من أنواع الجروح، وتكون في اللحم. وهي ما شقت السمحاق (وهو قشرة رقيقة جداً) بين الجلد واللحم، ووصلت اللحم وأثّرت فيه قليلاً بما هو دون المتلاحمة، ويجب فيها القصاص في حال العمد ابتداءً، إن توفّرت شروطُه، وإلَّا عُدل عنه إلى الأَرش. ويجب فيها الأرش مطلقاً في حال الخطإ؛ وهو أربعة أبعرة إذا كانت في الوجه. وإن كانت في غير الوجه، فالواجب فيها أقلُّ منه.
-
بيع الملامسة شراء ثوب بملامسة بلا نشر وذرع ونظر، سواء قال له البائع إذا سسته أنت بيدك وجب البيع، أو قال المشتري إذا مسسته أنا بيدي وجب، أو لم يقولا ذلك، ولكن تبايعاه بلا نشر وذرع ونظر. وهو من البيوع الجاهلية المحرمة، لأن فيه غرراً، وأكلاً لأموال الناس بالباطل. ومدار ذلك على الجهل، فلو عمله المشتري طولاً وعرضاً ووصفاً قبل ذلك، أو أخبره به البائع أو غيره فصدقه، أو علم ثوباً آخر فقيل له هذا مثله جاز البيع بلفظٍ لا بمسّ. وظاهر الديوان أن بيع الملامسة منهي عنه ولو مع العلم بالمبيع زجراً عن عقد البيع بمجرد اللمس، وهو قول الربيع بن حبيب.
-
الصوافي أموال قوم جار عليهم السلطان فخرجوا منها وتركوها. وقيل: كانت أموالاً للمجوس فلما ظهر الإسلام خُيّروا بين أن يسلموا أو يخرجوا ويدَعوها. ويرى ابن بركة أن الأصح فيها أنها أموال كانت لقوم من أهل الكتاب فبعث إليهم أبو بكر ان يُسلموا أو يأذنوا بحرب، أو يعطوا الجزية، فأبوا كل ذلك، ثم اضطرهم لتركها وهم صاغرون. بينما حدود البرادي الصوافي بأنها الأوال التي خص بها رسول اللّٰه الله لمن المغنم، وكان يأخذ من الصفايا التي كانت له، وهي التي قال اللّٰه تعالى فيها (فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ ) [الحشر: ٦]، كأموال بني النضير وفدك من خيبر. فكان يأخذ منها نفقته ونفقة نسائه. وكانت الصوافي بهذا المعنى الأموال التي اصطفاها الخليفة من عدوه، وهي تابعة للمال العام للمسلمين، وصارت في عُمان تعني بيت المال.
-
العدالة هي هيئة راسخة في النفس، تحمل صاحبها على ملازمة التقوى، والمروءة. والعدالة فعل جميع ما يجب من أوامر الله، وتجنب جميع المحرمات، والرذائل المباحة في الأصل. والمتصف بها يسمى عدلاً. وعرف ابن بركة العدل بأن يكون موافقاً في القول والعمل، وهو المجتنب للكبائر، والصغائر لا تقع منه إلا الهفوات. وقيل: إن الصغائر إذا كثرت من العدل، أو كان قليل التقوى لم يكن في عداد من تُقبل شهادته. والتعديل وصف الراوي أو الشاهد بصفات التزكية، فتظهر عدالته ويُقبل خبره وشهادته. ولم يفصل الإباضيَّة في جزئيات التعديل، ولكنهم اعتبروا أن التعديل يقبل مجمَلاً دون تفصيل، أما التجريح فلا يُقبل إلا مفصلاً. وتعتبر العدالة من شروط الراوي في قبول روايته. ولا تقبل رواية مجهول الحال لانتفاء تحقق الشرط.
-
البسملة هي قوله تعالى: ( بِسْمِ ٱللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ). اختلفت الأمة في البسملة؛ وذهب الإباضيَّة إلى أنها آية من سورة الفاتحة، كما أنها آية من كل سورة، إلا سورة براءة، وجزء من آية في سورة النمل. لذلك يرون وجوب قراءتها في الصلاة في كل ركعة، ووجوب الجهر بها في الصلاة الجهرية، وهو مذهب الشافعية، خلافاً لمن يرى الإسرار بها أو عدم قراءتها. فمن تركها متعمداً فالأغلب على بطلان صلاته، وإن نسي قراءتها بلا عمد فلا إعادة عليه. ورجح أبو سعيد الكدمي عدم وجوب الإعادة على من تركها ولو عمداً لأنها آية مستقلة. واحتج الإباضيَّة بحديث أم سلمة: (قرأ رسول اللٰه الفي فاتحة الكتاب فعدّ ( بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ) آية)". وحديث أبي هريرة: «فاتحة الكتاب سبع آيات أولاهن ( بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ )'". وأحاديث أخرى. وبتفسير ابن عبَّاس لقوله تعالى: (وَلَقَدْ ءَاتَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي ) [الحجر: ٨٧]، قال: فاتحة الكتاب فقيل أين السابعة؟ قال: ( بِسْمِ ٱللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ). وبإجماع المسلمين على أنّ ما في المصحف كلّه كلام الله، فوجب جعلها من كلام اللّٰه في كل موضع وجدت فيه.
-
المفاوضة لغة: من الفوض وهو التداخل والتمازج، وكأن كل شريك قد فاض بماله على صاحبه. وقيل من التفويض، فكل منهما فوَّض الأمر لصاحبه. واصطلاحاً: شركة المفاوضة من شركات الأشخاص التي يشترك فيها رجلان أو أكثر في رأس المال والربح وجميع التصرفات. وحكمها الجواز للبراءة الأصلية. وشرطها التساوي في رأس المال عند عبد اللّٰه بن عبد العزيز، وبه أخذ القطب اطفيَّش. خلافاً للربيع بن حبيب والثميني وغيرهما فلم يشترطوه. واشترط الجميع التساوي في الربح، وما يشبه من هدية إلا الميراث. كما لا يدخل في شركة المفاوضة الصداق ولا الدية.
-
الإعادة فعل المكلف ما أمر به ثانية قبل انقضاء وقت المأمور به، إذا تبيّن له عدم صحته لسبب من الأسباب. فإذا انقضى الوقت كان فعله قضاء لا إعادة. تجب الإعادة بأمر ثان غير الأمر الأول؛ لذلك إذا تيمم معدم الماء وأدى ما لزمه من الصلاة ثم وجد الماء في الوقت، كان الفعل الأول مجزياً عنه وليس عليه الإعادة. ويرى الشيخ الجيطالي استحباب الإعادة ما دام في الوقت.
Explorer
Sujet
- Agriculture -- Oman (14)
- Architecture -- Mzab (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (1)
- Biographies -- Djerba (2)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Irrigation -- Oman (3)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Navigation -- Oman (1)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Poésie -- Mzab (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
Type de ressource
- Article d'encyclopédie (1 169)
- Article de revue (1)
Année de publication
-
Entre 2000 et 2026
(1 170)
-
Entre 2010 et 2019
(1 169)
- 2012 (1 169)
-
Entre 2020 et 2026
(1)
- 2022 (1)
-
Entre 2010 et 2019
(1 169)