Votre recherche
Résultats 1 170 ressources
-
بضم الباء، وإسكان الجيم، وكسر الدال. اسم مصلَّى في المنطقة المحاذية للباب الشرقي لبلدة بني يسجن بمزاب، تتمُّ فيها عادة تجمع العزّابة والعوام، لتوزيع الصدقات عند توديع القافلة التجارية المتجهة إلى شمال الجزائر للاسترزاق. ولا تزال العادة قائمة إلى اليوم باستثناء توديع القوافل.
-
بضم الكاف وتشديد الراء مكيال يقدر بألف ومائتي مكوك، أي ستة أوقار حمار، وهو مكيال لأهل العراق، إلا أن إباضيَّة نفوسة يسمون مد النبي لَلِيِ الكُرّ.
-
ورد ذكر الكرسيّ مضافاً إلى اللّٰه تعالى في آية واحدة وفي عدة أحاديث، واختلف في معناه أيؤخذ على الحقيقة أم يؤوّل؟ والذي قال به علماء الإباضيَّة هو استبعاد المعنى الحقيقيِّ والتجسيميّ، وقدَّموا من التأويلات ما يليق بتنزيه اللّٰه تعالى، ومن ذلك: القدرة، والملك، والعظمة، فقالوا: إن الكرسيَّ يحتمل هذه المعاني في حق اللّٰه تعالى. وأشار القطب اطفيَّش إلى الأحاديث التي تذكر الكرسيَّ جسماً وقال عنها: «إنها لا تكفي دليلاً لكونها أحاديث آحاد». ومع هذا يبقى أمر الكرسيِّ من غيب اللّٰه تعالى، يصدَّق به ولو لم تدرك حقيقته.
-
مزارع النخيل التي تكون غير مسيّجة عند العُمانيين، وتسمى مقصاير إذا كانت مسيّجة بخلاف المنطقة الشرقية فيسمّونها الضواحي ولو كانت مسيّجة. وتشكّل الضواحي إحدى أهم أقسام الصوافي، حيث يعتمد عليها بيت المال اعتماداً كبيراً لوفرة محصولها من الرطب والتمر صيفاً وشتاءً. والعرف في عُمان أن نخيل الضاحية إذا سقط تمره فيجوز لجميع الناس أخذه، وأما تمر نخيل المقصورة فهي مقصورة على صاحبها.
-
هو الحديث الذي يرويه في أول القرون من يجوز تواطؤهم على الكذب ثم اشتهر في القرون التالية، فقبلوه واستمر معهم على القبول. ولا يُعترض عليه بكون أصله آحاداً، لغلبة الصدق على حال الصحابة به . وقد عرّفه البدر الشماخي بأنه: «ما زاد على ثلاثة، وتلقته الأمة بالقبول». وهو دون مرتبة المتواتر لأنه لم يتصف بالتواتر من أول سنده ويعبّر عنه بالمستفيض. والفرق بين المستفيض أو الخبر المشهور وبين المتواتر أن رواة المشهور في أول القرون يمكن تواطؤهم على الكذب، ثم يشتهر الحديث بعد ذلك في القرون التالية، بينما لا يمكن ذلك في أهل التواتر. ولا اعتبار بتواتر الأخبار بعد القرن الثالث، فإن كثيراً من أخبار الآحاد دخلت حد التواتر بعد ذلك. والحديث المشهور يحصل الظن بصدق رواته الأوائل ثم يزداد رجحان الصدق بدخوله حد التواتر وتلقّي الأمة له بالقبول. وذهب بعض إلى جعل المستفيض من نفس المتواتر حيث كان فيه مزية استفاضة، ونسب السالمي إلى البدر الشماخي أن ظاهر كلامه يفيد اعتبار المستفيض المتلقّى بالقبول مقطوعاً بصدقه كالمتواتر ونص عبارة البدر الشماخي أنه لا يفيد علماً إلا بقرينة. والصواب أنه يفيد علم طمأنينة وسكوناً للنفس على ما أدركت، فإن كان تواتراً أفادها زيادة يقين، وإن كان آحاداً زادها رجحاناً لجانب الظن، فأفاد حكماً دون اليقين وفوق أصل الظن. ويرى السالمي أن الشهرة غير المشهور، فالشهرة والتواتر مترادفان على معنى واحد، ويفيدان اليقين، أما الحديث المشهور فيفيد الطمأنينة فقط. وهذا التقسيم الثلاثي للحديث إلى متواتر ومشهور وآحاد، موجود عند الإباضيَّة والحنفية، بينما يرى جمهور الفقهاء أن الحديث إما متواتر وإما آحاد.
-
من الإباضيَّة من يرى أن العرش الوارد في قوله تعالى: ( وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَآءِ ) [هود: ٧]، يفسر مجازاً بمعنى الملك، ويرى البعض أن العرش خلق عظيم، وهو جسم لقوله تعالى: (حَآفِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ ) [الزمر: ٧٥]. وقوله: (وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَٰنِيَةٌ ) [الحاقة: ١٧]، وفي الحديث عن جابر ه أنه قال: سمعت النبي ل يقول: «اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بن مُعَاذٍ»*. فهذه النصوص تدلُّ في رأي المثبتين على أن العرش جسم يهتزّ ويدار به، ويطاف حوله؛ يقول الجيطالي: (وليس لما في كون العرش جسماً من الأجسام ما يوجب الجلسة عليه، كما يقال بيت الله، لا على معنى يسكنها». فالله مستوٍ على العرش سواء أكان جسماً أو ملكاً بمعنى الاستيلاء والقدرة والتصرف، وخُصَّ العرش بالذكر تشريفاً له وتعظيماً. ومع هذا يبقى إدراك حقيقة العرش غير ممكنة لعدم وجود نص قطعي الدلالة في ذلك.
-
هو ما أوعد اللّٰه عليه بالعقاب، وهو أيضاً: ستر النعمة بترك العبد ما لزمه من شكر الله، سواء بالشرك أم بارتكاب سائر الكبائر؛ ولذلك ينقسم الى: كفر شرك (جحود أو مساواة)، وكفر نعمة (فسوق أو نفاق)، وهو ضدُّ الإيمان.
-
المنطوق ما دلّ عليه اللفظ في محل النطق، أي: يكون حكماً للمذكور، وحالاً من أحواله. وينقسم إلى صريح، وهو ما وضع له اللَّفظ كالمطابقة والتضمين، وإلى غير الصريح وهو الالتزام، وينقسم إلى: اقتضاء وهو مقصود توقف الصدق أو الصحة عليه، وإلى إيماء وهو مقصود مقترن بحكم لو لم يكن للتعليل كان بعيداً، وإلى إشارة وهو ما ليس بمقصود منه. وهذا هو التقسيم الذي سار عليه جمهور المتكلمين، خلافاً للسالمي الذي عبّر عنه بالدالِّ بعبارته والدال بإشارته والدال باقتضائه، وهو عين تقسيم الأحناف.
-
الشاذ من الحديث ما رواه الثقة مخالفاً لما رواه من هو أوثق منه. ويعبّر عن الشاذ بأنه ما تفرد به ثقة من الثقاة، وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة. وعرَّفه القطب اطفيَّش بقوله: «ما يرويه الثقة مخالفاً لرواية الناس». وهو ما ذهب إليه الشافعي من اشتراط مخالفة ما رواه الثقاة، لا مجرد التفرد. وأما السالمي فعرّف الشاذ بأنه ما قلّت رواته، وينقسم إلى غريب وعزيز؛ وهو بهذا لا ينظر إلى التفرد أو المخالفة بين الرواة وبقية الثقاة، بل يرى إلى قلة الرواية.
-
تعليل أفعال اللّٰه تعالى يعني تقييدها بأغراض لأجلها كانت، مثل تعليل الخلق للجن والإنس بالعبادة، قال تعالى: ( وَمَا خَلَقْتُ الْحِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ) [الذاريات: ٥٦]. واختلف المتكلمون في جواز التعليل، واختار القطب الجواز إذا ورد به نصٌّ، وكانت مفيدة لمعنى الحكمة، مانعة لمعنى العبث، ولا تؤدّي إلى إثبات العجز عنه تعالى، ولا تكون بمعنى الحاجة والإيجاب.
-
بفتح الميم الممدودة الخفيفة وفتح الميم الثانية وتشديدها. لفظ أمازيغي مزابي مركّب من كلمتين معناهما اللغوي: الأمُّ الشيخة. العالمة الكبيرة، هي رئيسة مجلس تيمسردين أو الغسَّالات الذي يهتم بالشؤون النسوية الدينية والاجتماعية والمساعد لمجلس العزَّابة. وتتصَّف مامّة شيخة بالورع والتقوى والهيبة وقوَّة الشخصية والالتزام التام بالعادات والتقاليد والأعراف المتوارثة في المأكل والملبس والمعاملات باعتبارها قدوة، فيجب أن تكون الأكثر حفاظاً عليها، والأوفر عقلاً ورزانة من قريناتها في هيئة تمسردين. مكانتها أعلى الترتيب الاجتماعي في المجتمع النسوي المزابي ويقابلها في المجتمع الرجالي شيخ حلقة العزَّابة، ولكن صلاحيات هذا الأخير أوسع وأشمل.
-
العدل بين الزوجات هو التسوية بينهن في ما يجب على الزوج، وعدم الميل إلى واحدة دون الأخرى، أو تفضيلها على غيرها. يرى القطب أطفيِّش أن العدل بين الزوجات واجب في الحقوق الظاهرية من المسكن والنفقة واللباس والمبيت وغيرها، مما تشح به النفس غالباً. كما أوجب العدل في الجماع أيضاً سواء رغب فيه أم لا خلافاً لم يستثنيه من الوجوب. أما الميل القلبي فأمر خفي لا سلطان للمرء عليه، ولا يجب العدل فيه.
-
إجراء وقائي ضد من ينحرف من المزابيين العاملين في المدن الشمالية للجزائر (التل). وعادة ما يستعان بالسلطة الحاكمة في تسفير المنحرف إلى مزاب، بعد تدخل جماعة المزابيين بتلك المدينة. والغرض من التسفير هو إيجاد جو اجتماعي مساعد لصلاح الفرد، وإبعاده عن مواطن الفساد.
-
بلام مفتوحة وحاء ساكنة وفاء مفتوحة ممدودة وياء مفتوحة. قماش أبيض اللون رقيق، يُلفُّ حول الرأس بطريقة خاصة، يرتديه العزَّابة أو «إيرْوَانْ» بدل «أحُولِي» في غير المناسبات العامة، إلا أنه أصبح اليوم لباساً رسمياً تتخذه بعض حلق العزَّابة دون غيرها.
-
الإيلاء لغة اليمين. روقاف وَالشِيؤون الدينيَّة عرَّفه القطب اطفيَّش بأنَّه الكلام المانع من وطء الزوجة غير الظهار؛ فقد يكون حلفاً أو تأكيداً يجري مجرى الحلف، وقد يكون محدداً أو غير محدد، ويكفي فيه أن يحلف على عدم وطء زوجته أربعة أشهر فصاعداً. والقصد من الإيلاء الإضرار بالمرأة وجعلها كالمعلَّقة. فمن حلف لا يقرب زوجته أُمهل أربعة أشهر، فإن جامعها في خلالها فهي زوجته، وعليه كفارة يمين، وإن لم يجامعها حتى مضت خرجت منه بتطليقة، ولزمته كفارة؛ لأنَّ من حرَّم حلالاً ثم عاد إليه لزمته الكفارة، وقيل: ولو لم يعد. وإذا حلف أن لا يقرب امرأته شهراً أو شهرين أو ثلاثة لم يكن ذلك إيلاء ولا طلاقاً؛ لأن يمينه كانت أقل من أربعة أشهر، لكن إذا مضت الأربعة أشهر صار إيلاء. والإيلاء طلاق واحد إن لم ينو أكثر، على قولٍ، ولا يملك رجعتها، ويخطبها إن شاء في جملة الخُطاب، بعد مضي أربعة أشهر. وإن كان بين رجل وامرأتِه مغاضبةٌ فهجرها بغيظ وعزلها بلا يمين حتى مضت أربعة أشهر، فلا تبين منه بذلك، لأن حكم الإيلاء إنما يلزم باليمين. وإن ترك الوطء خشية المرض أو مخافة من الغسل أو نحو ذلك لم يكن إيلاء. وإذا جمع ما يكون إيلاء وما لا يكون إيلاء حُكم بالإيلاء أخذاً بالأحوط، فلو قال: والله لا أمسها لبرودة الماء عليَّ كان إيلاء. ويرى الشيخ أحمد الخليلي أنَّ من حلف بطلاق امرأته أو ظهارها أن يفعل كذا أو أن يفعله غيره فإن فعل قبل أربعة أشهر - وهي مدة الإيلاء - بر بيمينه، وإن لم يفعل حتى مضت طُلّقت امرأته، وليس له أن يطأها قبل ذلك، فإن وطئها حرمت عليه.
-
التعزيز عقوبة على ذنب، غير مقدرة شرعاً وليس فيها حدّ. والتعزير موكول إلى الحاكم أو القاضي حسب ما يراه مصلحة لمنع الجريمة وردع الجناة وتأمين الناس. ويجوز أن يقوم به من يرعى شؤون المسلمين حال الكتمان عند فقدان الإمام. الأصل في التعزير ألا يبلغ الحدّ، واشترط بعضهم أن لا يزيد على أربعين سوطاً. إذا أسرف الحاكم في التعزير استتيب، وضمن ما خرج عن حدّ التعزير. لا يقام التعزير في المسجد مراعاة لحرمتها.
-
بفتح الهمزة وإسكان العين والراء، وجمعُها «إِعُويَارْ». مكيال يساوي مُدّاً. وقد انحسر استخدامه في العقدين الأخيرين، مع انتشار آلات الوزن الحديثة.
-
الهمُّ من معاني النية، وهو عقدُ القلب على فعل شيء قبل إتيانه، والعزم القوي على الفعل، خيراً أو شراً. وحكمُه أنّ من همَّ بالخير ولم يفعله فله أجر، ومن همَّ بالشرِّ ولم يفعله قَصْداً لموافقة الشرع فله أجر، وإذا لم يكن له مقصدَ شرعيٌّ فلا وزر عليه. يقول الرسول *: «... فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَها اللّه لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضَعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَمَنْ هَمَ بِسِيِّئَةٍ فَلَمْ بِعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ سَيِئَةً وَاحِدَةً...»*. وإذا كان الهمُّ بمعنى توجُّه القلب وقصده إلى موافقة الحقِّ والصواب فهو همة وعليه أجر، لقوله : «نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ»**.
-
هي العلم والعمل والنية والورع. وقد اعتبرت قواعد لأن العبادة لا تصحّ إلَّا بها. فالعلم يؤدي إلى معرفة حدّ المأمور بامتثاله. والعمل هو الذي يستحق به العبد رضا خالقه، بفضل منه. والنية هي أساس الطاعات، وعماد الدين. والورع: اجتناب المحارم التي تحبط الأعمال. وهذا التصنيف اصطلاح خاص ببعض علماء الإباضيَّة، ظهرت بداياته حوالي القرن الرابع الهجري عند الجناوني، وسماها عمرو بن جُميع في كتابه مقدمة التوحيد قواعد الإسلام، وهو تقسيم يحتاج إلى مزيد دراسة، ويبدو أنَّ الغرض منه تسهيل الاستيعاب على الناشئة.
-
الجنين الذي طال مُكْثه في بطن أمه وتجاوز المدة المعهودة، وهي تسعة أشهر. وأصله في اللغة من قولهم حشَّت المرأة إذا يبس الولد في بطنها. وللعلماء أقوال في تقدير أطول مدة الحمل، والمعتمد عند الإباضيَّة أنها سنتان، استناداً إلى رواية عن عائشة قييًا أن أقصى الحمل سنتان. وذكر القطب اطفيَّش أنه إن بقي الجنين في بطنها لم تترك الصلاة والصوم ولم تفت الزوج ولم تحل لمن يتزوجها ولو طال بقاؤه أربع سنين أو عشراً أو أكثر ما دام حيّاً، وإن مات جاز لها أن تفعل ما يسقطه، فإذا اسقطته تزوجت وفاتت الأول وتركت الصلاة والصوم لدم يجيئها. ولقد استشكل المعاصرون بقاء الجنين في البطن. لأكثر من تسعة أشهر؛ قال إبراهيم بيوض في الفتاوى: «الغالب على الظن بطلانه، لكنا لا نزال نحكم بصحته إذا قالت الأمينات بوجوده في البطن فيتوقف قسم التركة إلى ولادته، وتنفِق الأم المطلقة إلى خمس سنين ثم تسقط النفقة، بَيْدَ أنها لا تتزوج ما دامت تعتقد أن في بطنها جنيناً». وقال بضرورة عرضها على الأطباء الأمناء لإثبات ذلك أو نفيه. والحق أن الجنين لا يبقى في بطن أمه حيّاً أكثر من تسعة أشهر، إلا مدة بسيرة، فإن طال بعدها مات يقينا، وربما بقي بعد موته - في حالات نادرة - متكلساً داخل البطن. وهذا ما يقرره الأطباء وتؤكده الإحصائيات الدقيقة، فوجب العدول إليه عن اختلاف أقوال الفقهاء في أقصى مدة الحمل.
Explorer
Sujet
- Agriculture -- Oman (14)
- Architecture -- Mzab (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (1)
- Biographies -- Djerba (2)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Irrigation -- Oman (3)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Navigation -- Oman (1)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Poésie -- Mzab (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
Type de ressource
- Article d'encyclopédie (1 169)
- Article de revue (1)
Année de publication
-
Entre 2000 et 2026
(1 170)
-
Entre 2010 et 2019
(1 169)
- 2012 (1 169)
-
Entre 2020 et 2026
(1)
- 2022 (1)
-
Entre 2010 et 2019
(1 169)