Votre recherche
Résultats 1 170 ressources
-
عرَّفها ابن بركة أنها: (ما غنمه المسلمون من أموال العدو عن حرب تكون بينهم، فهي لمن غنمها، إلا الخمس». يرى الإباضيَّة عدم جواز غنيمة الموحدين إذا وقعت حرب بينهم وبين إخوانهم في الدين بسبب خطإ في التأويل أو خروج على الإمام. ولا يجيزونها إذا كانت بخفية أو دخول بأمان، لأن الدعوة غير منقطعة إلى يوم القيامة. معَجَرَ مُصطَلجَاتِ الإِبَاضِيّةُ أما ما غنم المشركون وغيرهم بديانة من أموال الموحدين فلا حق لهم فيه، ولا حق لهم في أموال غير الموحدين ممن لم يحل ماله، ولا يصح لهم فيه عطاء ولا بيع ولا هبة ولا غير ذلك، فإن غنم الموحدون منهم تلك الأموال لم تحل لهم، بل يحرزونها لأربابها، وإن قسموها وجاء أربابها أخذوها.
-
نسبة إلى أبي زيد أحمد بن الحسين الطرابلسي، الذي عاش في الجزء الشرقي من جبل نفوسة (ليبيا) في القرن ٣ه / ٩م. وتقترب آراء هذه الفرقة من آراء فرقة أخرى هي العُمرية. ولقد اشتهر أحمد بن الحسين بإكثاره الأخذ بمسائل القياس، وتقديمه الاستدلال العقلي في استنباط الأحكام الفقهية على نصوص السُّنَّة، كما اشتهر بمحالفته الإباضيَّة في عدة مسائل عقدية حفظتها كتب التاريخ والسير. ولأحمد بن الحسين آراء مبثوثة في كتاب القدر، وكتاب الرد على ابن عمير، وكلاهما للفزاري، والحسينية لم تعد فرقة قائمة اليوم، فقد زالت مع ذهاب مؤسسها.
-
يُنطق بفتح الكاف في مزاب. يُعرف كذلك بالقايد، وهو شخص من أهل البلدة تُعيِّنه الإدارة الاستعمارية الفرنسية، وتُخوِّل له تطبيق القوانين الصادرة عنها بخاصة، وعن هيئة العزَّابة بمزاب أحياناً. وهو يُشبه في مهمَّته مهمة الشرطة العمرانية، أو الحضرية الحديثة، حيث يتولّى السهر على أن يُطبِّق سكان البلدة مجموع الأوامر والنواهي والقوانين، تحقيقاً للسير الحسن لشؤونها، والمحافظة على الأمن العام.
-
هو ارتكاب الموحِّد للكبائر على غير اعتقاد باستحلالها، كأن يسرق وهو يدين أن السرقة حرام، أو يزني وهو يدين أنَّ الزنا حرام. وحكمه أنَّ له جميع حقوق المسلمين إلا الولاية، لأنَّها لا تكون إلا للتقيّ الموفِّي؛ فالمنتهك في البراءة حتّى يتوب، ويرجع المظالم.
-
الوعد هو تبشير اللّٰه تعالى عباده العاملين الموفِّين بحسن المثوبة في الدنيا، وبالثواب في الآخرة. والوعيد إنذار اللّٰه تعالى عباده العاصين غير الموفِّين بسوءِ العقوبة في الدنيا والعذاب في الآخرة، أو بعذاب الآخرة وشقائها. والله تعالى صادق في وعده ووعيده فلا يخلفهما؛ لأنّه عادل لا يستوي عنده المحسن والمسيء، ولِما في الخلف من نسبة العجز والبداء وسائر صفات النقص، تعالى اللّٰه عنها. وقد اعتبر تبغورين ومن تبعه من شرَّاحه هذه المسألة أصلاً من أصول الدين التسعة.
-
من التسميات الأولى للإباضيَّة منذ عهد البصرة، أطلقوها على أنفسهم في مقابل مصطلح «الموحدون» الذين يعنون به جميع المسلمين. ويبدو أن التسمية ظهرت في عهد الإمام جابر بن زيد الأزدي (ت: ٩٣ه / ٧١١م)، مرافقة للتسميات الأخرى، مثل أهل العدل، أو أهل الحق. وظهرت تسمية جماعة المسلمين قبل أن تحمل الفرقة اسم «الإباضيَّة)»، الذي لقّبهم به مخالفوهم. ويمكن القول إن هذا المصطلح نشأ في النصف الثاني من القرن ١ه/ ٧م، وبقي متداولاً في عهد الإمام جابر بن زيد ثمَّ خليفته الإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة إلى منتصف القرن ٢ه / ٨م.
-
مكيال يقدر عند إباضيَّة عُمان بعشرة أمنان، وهي تساوي حوالي أربعين كيلوغراماً. أما عند إباضية المغرب فتقدر بمائتي وخمسين رطلاً، وهي قربة (بالقاف المثلثة) ونصف. وقد عرفت كتب الفقه الاختلاف في مقدار القلّة عند بيان أحكام حديث الرسول * قال: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْتَمِلْ خَبَثاً»*، فهي عند الحنفية ١٠١.٥٦ كغ وعند الجمهور ٩٥.٦٢٥ كغ. وقيل هي أقصى ما يمكن للإنسان حمله من الماء ويتراوح ما بين ٤٠ و ٥٠ كغ.
-
هي شركة الذمم؛ بأن يتفق الشخصان على الشراء في ذمتهما من غير مال لهما ولا صنعة ويكون الربح بينهما. وقيل: هي بيع وجيه مال ضامن بجزء من ربحه. ومعناه أن تكسد بضاعة شخص لخموله فيأتي للوجيه فيتفق معه ان يبيعها له على جزء من ربحها. والشركة بصورتيها ممنوعة؛ لأنها في الصورة الأولى من باب تحمَّل عني وأَتحمَّل عنك، وذلك ضمان بجعل، وسلف جرّ منفعة. وفي الصورة الثانية إجارة مجهولة فيها تدليس على الغير؛ لأن كثيراً من الناس ترغب في الشراء من الأملياء لاعتقادهم أنهم لا يتّجرون إلا في الجيّد وأن الفقراء على العكس.
-
فرقة تُنسب إلى عبد الله السكاك اللواتي الذي عاش ما بين القرن ٣و٤ه / ٩م. تبنَّى مسائل فقهية خالف فيها المعلوم من الدين بالضرورة، ومن أشهر ما يُنسب إليه من المسائل: - إنكار السُّنّة والإجماع والقياس. - الزعم أن القرآن هو المصدر الوحيد للشريعة. وقد حكم الإباضيَّة ومنهم السوفي بتخطئته وتكفيره، لأن من ردَّ السُّنَّة كمن ردّ التنزيل، ومن ردّ التنزيل أشرك. وأتباعه من قبيلة لواته، لم يتجاوز موقعهم قنطرارة في جنوب تونس، وقد اختفوا تماماً في القرن ٥ه / ١١م. ولم يكن لهذه الفرقة أي شأن باستثناء هذا الانحراف الشرعي الذي همّشها تماماً وقضى عليها في وقت قصير.
-
بهمزة مفتوحة ونُون ساكنة محققة وفاء مفتوحة. لفظ أمازيغي مزابي. وهو وليمة جماعية يُتقرَّب بها إلى اللّٰه تعالى، تقام على مستوى حي أو جماعة أو بلدة، يُسْهِم فيها كلُّ فرد بما يتسطيع، تهدف إلى لَمّ الشمل ومساعدة الفقراء. وقد تقام بمناسبة معيّنة كالاستسقاء والحملات التطوعية لجني المحاصيل وتصفية مجرى الوادي وبناء المرافق العامَّة وغيرها. توزّع فيها الصدقات على الناس جميعاً وإن لم يُسهِموا، وهي صورة للتكافل الاجتماعي بمزاب. وقد يطلق عليه في بعض مدن مزاب لفظة «المعرُوفْ».
-
النقض هو تخلف الحكم من بعض الصور مع وجود العلّة فيها. وهو من قوادح العلة التي اختلف الأصوليون في اعتبارها. قال البدر الشماخي: «والمختار إن كانت العلة مستنبطة لا تنتقض إذا كان التخلف لمانع أو عدم شرط وإلا انتقضت لعدم المقتضي... وإن كان منصوصاً عليها، فإن كان بدليل قاطع فلا تعارض، فإن كان بدليل عام كان التخلف تخصيصاً فلا تنتقض».
-
ملوك عُمان قبل الإسلام، والجلندى لقب الحاكم العُماني، كما يقال كسرى لحاكم الفرس، وقيصر لحاكم الروم وهكذا. ولما بعث الرسول للي سفيره ورسالته إلى عُمان بعثها إلى المكين: عبد وجيفر ابن الجلندى. وظلَّ المُلك في الجلندانيين (آل جلندى) حتى عقدت البيعة للجلندى بن مسعود الجلنداني وهي الإمامة الإباضيَّة الأولى في عُمان عام ١٣٢ه / ٧٤٩م، وظلُّوا يحكمون عُمان إمامة وملكاً إلى أن قامت إمامة آل اليحمد الخروصيين عام ١٧٧ه / ٧٩٣م.
-
بكسر التاء والميم الممدودتين ونون مفتوحة. لفظ عُماني مشتق من كلمة «آمين» ويأتي بألفاظ أخرى: التأمينة، والتويمينة. ومن مرادفاته الوهبة والختمة. مظهر احتفالي بختم القرآن الكريم؛ فعندما يُتِمّ أحد التلاميذ ختم القرآن، ويحقق الإجادة في تلاوته وتجويده وفهم ما أمكن من معانيه، يُقيم له أهله حفلاً خاصّاً بالمناسبة، وفيه يقف التلميذ في يمين الصفِّ مع رفاقه ويقرأ سوراً من القرآن والأدعية الدينية، ويردِّد رفاقه خلفه القراءة والأدعية، وهم سائرون في أزقة الحيّ وشوارعه، بكامل زيّهم العُماني. وقد يتصدّر معلّم التلميذ الاحتفال، ويردِّد التلاميذ عقب أدعيته وابيات الشعر الديني الذي ينشده بصوت واحدٍ قوي، كلمة: آمين.
-
استُعمل مصطلح النصّ للدلالة على ما لا يحتمل غير معناه لظهوره، أي: ما كان تأويله تنزيله، وظاهره باطنه؛ وهو قسم من المحكم. وجاءت تعاريفه في المصارد الإباضيَّة أنه: «ما رُفع في البيان إلى أقصى غايته، فلا يتطرق إليه احتمال أصلاً». وأوضح البرادي أن: «المقصود من النصوص الاستقلال بإفادة المعاني على قطع، مع انحسام جهات التأويلات وانقطاع مسالك الاحتمالات». وحكم النصّ القطع بمدلوله، ووجوب اعتقاده، وتفسيق من خالفه، لأنه رافع للاحتمال وقاطع للاجتهاد، فلا يصحّ معه قياس ولا تشبث بمعنى آخر، إذ لا يحتمل إلا معنى واحداً.
-
تكتل جماعة من العائلات أو العشائر أو القبائل أو العروش يجمعها الأصل الواحد أو المصالح الاجتماعية والسياسية المشتركة، ويشبه في ذلك التكتلات السياسية في هذا العصر. ولقد عرف تاريخ مزاب صفّين متصارعين ومتنافسين هما: الصف الشرقي والصف الغربي؛ وبفضل جهود العلماء والزعماء المخلصين في لم الشمل وتوحيد الصفوف زال هذا الصراع ولم يعد بالتبع لهذا المصطلح وجود في القرن ١٣ ه / ١٩م وبدايات القرن ١٤ه / ٢٠م.
-
عملة نقدية، كان العُمانيون يتداولونها في القديم. أما اليوم فقد اتسعت دلالة لفظ الغازي ليدلّ على كل نقد.
-
الجرح الشق في البدن تحدثه آله حادة. والجروح الواقعة على الرأس والوجه تسمَّى شِجاجًا. ولا يخرج استعمال الفقهاء للجروح عن معناها اللغوي. والجروح خمسة عشر نوعاً: الصفراء، والحمراء، والسوداء، والخدش، والدامية الصغرى، والدامية الكبرى، والباضعة، والمتلاحمة، والسمحاق، والموضحة، والهاشمة، والمنقِّلة، والجائفة، وا النافذة والمأمومة. وأصل جزاء الجروح القصاص، إلا عند الخطإ أو العفو عن القصاص أو تعذّر تنفيذه، فيكون بدله الأرش. يختلف مقدار أرش الجرح باختلاف مكانه من الجسم: فأرش جرح الرأس نصف الذي في الوجه، والذي في الجسد نصف الذي في الرأس. وقدّر الكندي أرش جرح مقدم الرأس بنصف الذي في الوجه، والذي في القفا بنصف الذي في مقدم الرأس، والذي في سائر البدن بمثل القفا. مع تفصيل في الهاشمة والمنقلة إذا وقعت إحداهما في اليدين أو الرجلين أو الترقوتين أو الكتفين أو الجَنْبين، والترقوة إذا اقتلعت، والكتف إذا خلعت. وكل جرح عمد فإنَّ له مثلَ ما له في الخطإ من عدد الإبل، وإنما يختلف عنه في أسنان تلك الإبل. وتقدَّر دية المرأة بنصف التي للرجل؛ قياساً على الدية الكاملة، إلا حلمة الثديين فإن للمرأة فيها ضعف ما للرجل. لا يكون القصاص في عشرة جروح: الصفراء، والحمراء، والسوداء، والخدش، والدامية الصغرى، والهاشمة، والمَنقّلة، والجائفة، والنافذة، والمأمومة. ويكون في خمسة: الدامية الكبرى، والباضعة، والمتلاحمة، والسمحاق، والموَضِّحة. وقيل: لا يكون في غير الموضّحة؛ لأنَّه لا ينْضبِط.
-
مدرسة تعليمية تنسب إلى مؤسس حلقة العزابة أبي عبد اللّٰه محمد بن بكر الفرسطائي النفوسي (ق٥ه/ ١١م)، يحكمها نظام دقيق يتشكل من شيخ الحلقة، والعرفاء الذين يشرفون على التعليم والتلاميذ، كما وضع لحلقة التدريس ضوابط أهمها تحديد أوقات الدراسة، وطريقة الامتحانات، والعقوبات وأنواعها وأسبابها. وترمي التنظيمات التي وضعها الفرسطائي أساساً إلى هدفين: - روحي تربوي: يظهر في تلك الجهود الكبيرة التي تقوم بها حلقة العزَّابة، من تعليم وتثقيف وتوعية، مستغلة في ذلك كل ما أمكن من وسائل، للمحافظة على الشخصية الإسلامية. - دفاعي: يرمي إلى الإبقاء على أهل الدعوى، والحفاظ على استمرار المذهب الإباضي.
-
شركة العنان هي أن يشترك الرجلان أو أكثر في شيء خاص يعِنّ لهم، ويكون لكل شريك عنان التصرف في بعض المال دون بعض، وهي تتضمن الوكالة دون الكفالة. تكون الشركة في مال متساوٍ في العدد أو الكمية والجنس. ولا بد من حضور ذلك إذ لا يكون الملك في الشركة إلا بقبض أو ما ينزل منزلته، وإلا لم يخرج ذلك من ملك كلِّ إلى الشركة. تجوز شركة العنان بغير النقدين إن تساوى ما لكلِّ من جنس حاضر ضُبط بكيل أو وزن أو قيمة، ولا تجوز فيما لا يتساوى، مثل الحيوان والثياب ونحو ذلك من الأمتعة التي لا تضبط بنحو الكيل والوزن، إلا أن يقوَّم ويُنظر إلى القيمة.
-
الاستبراء في البيوع التأكد من خلوّ المبيع من العيوب، وبراءته مما يفسد لبيع. قال القطب اطفيَّش: هي «الأيام التي تُجعل للمشتري ينظر هل في المبيع عيب؟ ولا تُنصب خصومةٌ بعدها فيما يدّعيه أنه سابق من البائع، بل يحكم على المشتري». ويرى القطب اطفيَّش أنَّ تحديد أيَّام الاستبراء بمدة، مخالف للأصول، ولم يُروَ فيها أثر عنه وَ لِ فِ وعند الإباضيَّة وغيرهم - ما عدا مالكاً - أنَّ كلَّ ما ظهر بالمبيع من العيب يُحكم عليه بأنه بعد البيع، إلَّا ما قام دليله أنه قبل البيع.
Explorer
Sujet
- Agriculture -- Oman (14)
- Architecture -- Mzab (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (1)
- Biographies -- Djerba (2)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Irrigation -- Oman (3)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Navigation -- Oman (1)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Poésie -- Mzab (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
Type de ressource
- Article d'encyclopédie (1 169)
- Article de revue (1)
Année de publication
-
Entre 2000 et 2026
(1 170)
-
Entre 2010 et 2019
(1 169)
- 2012 (1 169)
-
Entre 2020 et 2026
(1)
- 2022 (1)
-
Entre 2010 et 2019
(1 169)