Votre recherche
Résultats 1 170 ressources
-
بضمَّ الشين وتشديدها وفتح العين. فرقة تنسب إلى شُعيب بن المعرّف (حي في: ١٧١ ه / ٧٨٧م) بعد خلافه مع الإمام الربيع بن حبيب، وانتقاله من مصر إلى المغرب وانضمامه إلى يزيد بن فندين النكاري، وأصبح يُصنّف في النكار.
-
نوع من الموازين يبلغ مقداره وزنَ ستَّة دراهم ونصف.
-
هي عملية إزالة الأجزاء الذابلة من النخلة لمساعدة نموها، وحسن تنبيت ثمارها. وعادة ما تتم الشراطة مرفوقة بعملية «التنبيت» وكلُّها طرق تقليدية لا يمارسها إلا أصحاب الخبرة الطويلة من المزارعين العُمانيين. ويطلق بعض العُمانيين لفظ الجِلاد على الشرطة كما قد يطلق عليه لفظ الخلابة.
-
الشيص ثمرة النخل إذا لم تبلغ النضج الذي يجعلها تمراً. وعادة النخل أن لا تنتج تمراً بل شيصاً إذا أنتجت في غير موسمها، أو لم يؤبّر نتاجها. تلزم الزكاة في الشيص إن أدركت وصلحت للأكل. إن فرغ صاحب جنان من جذاذ التمر، جاز لمارّ التقاط الشيص من الأرض، أو من الجذع، إن كان لا يرجع إليه صاحبه، ولم يكن في جنان مسوَّر مغلق. لأنه معرض للضياع بالطيور والقوارض والزمان.
-
القصة البيضاء ماء أبيض، تراه المرأة في فرجها عند نقائها من الحيض أو النفاس. ويشبَّه بصوف ناصية الكبش، وببياض آخر ظفر الإبهام. وهو علامة قاطعة على طهر المرأة ونهاية فترة حيضها أو نفاسها. وإذا لم تَرَه المرأة فأنها تطهر بالجفوف وانقطاع الدم وتوابعه إن كانت، أو بمضي أقصى مدة للحيض والنفاس؛ وهي عند الإباضيَّة عشرة أيام للحيض، وأربعون يوماً للنفاس.
-
المغرم المقدّر للحكّام من أموال رعيتهم، يفرض عليهم خوفاً من احتمال ظلمهم. ويضم أداساً من التمر أو السكر افتاء
-
تعدَّدت تقسيمات الصفات الإلهيّة، وفق اعتبارات أهمُّها: - التقسيم الأوّل: صفات ذاتية، وصفات فعلية. - التقسيم الثاني: صفات ذاتية وصفات فعلية، وصفات ذاتية باعتبار، وفعلية باعتبار. - التقسيم الثالث: صفات واجبة، ومستحيلة، وجائزة. والتقسيم الأوَّل هو الأكثر شهرةً وتداولاً عند الإباضيَّة، ويرى القطب أن أصله مشرقيٌ، ويُنسب إلى المغاربة أنَّهم لا يقسِّمون الصفات ولكن يعتبرونها ذاتية، وما دلَّ على الأفعال فهو كلُّه فعل فقط، دون اعتباره صفة، وهو أيضاً ما كان عليه الإباضيَّة الأوائل في القرن الثلاثة الأولى. ويبدو أن التقسيم كان بعد هذه الفترة في المشرق والمغرب. وتبعاً لتعدد التقسيمات ينتج أحياناً اختلاف في تصنيف الصفات ضمن هذه الأقسام. وقد ورد في بعض المصادر تقسيمات أخرى يبدو فيها التأثر بالأشاعرة مثل: الصفات الخبرية، والنفسية، والمعنوية.
-
مرادف للأمير في الأنظمة الملكية. وأول من لقّب بالسيِّد من أولاد الإمام أحمد بن سعيد (حكم ١١٩٨ - ١١٥٤ه/ ٥٩٥ - ٥٤٩م) هو ابنه سلطان الذي تولى الحكم في عُمان بعد أخيه سعيد وأبن أخيه حمد عام (١٢١٩ - ١٢٠٦ه/ ٦١٦ - ٦٠٣م). ومصطلح السيّد عُماني سياسي لا ديني كما عند غيرهم، وهو أسبق ظهوراً من مصطلح السلطان، كذلك استعمل في فترة النباهنة.
-
اللزم ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً. واللازم والواجب والفرض أسماء مترادفة عند الإباضيَّة والشافعية. إلا أن ابن بركة وابن محبوب والثميني وسعيد الخليلي يرون التمييز بين الفرض والواجب، فما ثبت بدليل قطعي فهو عندهم فرض، وما وجب بدليل ظني فهو واجب.
-
هو الشيخ الفرعي في العرف العُماني منصبه دون شيخ القبيلة، وهو أحد المسؤولين عن أهل الحارة، ولكل حارة مجلسها الخاص يعقد فيه أهلها اجتماعات يومية ودورية، لتداول شؤون الحارة. يتمّ اختيار الرشيد من قبل أهالي الحارة، بشروط الأمانة والصلاح والمقدرة. ومن مهام الرشيد القيام على الأوقاف، وتعتمد الدولة توقيعه وتزكيته لأعضاء حارته لتعيينهم في الوظائف العمومية. يرجع تاريخ هذا النظام في بهلا إلى عهد أبي زيد الريامي (١٣٦٤ه / ١٩٤٤م).
-
هو الذي لم يمتثل أمر ربِّه جلَّ وعلا، أو أتى المنهيَّ عنه في حقِّ اللّٰه تعالى، أو في حقِّ عباده، أو في حقِّ نفسه، أو في حقِّ الكلّ. والمسيء من ارتكب الصغائر أو الكبائر على السواء، استحلالاً أو انتهاكاً، وقد يسمَّى به المشرك كذلك. وينتفي وصف العاصي بالمسيء عند توبته وإنابته إلى اللّٰه تعالى.
-
هو أن يكون الحكم في المسكوت مساوياً لحكم المنطوق، وهو أحد نوعي مفهوم الموافقة. ويسمى مفهوم المساواة. ومثاله تحريم إحراق مال اليتيم المفهوم من آية تحريم أكله. «فردّوا حكم المسكوت عنه إلى حكم المنطوق به، وحكموا بأن الوعيد يتوجه في جميع مال اليتيم، من أكل منه أو لبس ثوبه، أو ركب دابته، قياساً على ذلك». ويُسمَّى أيضاً معنى الخطاب، مأخوذاً من قوله تعالى: (وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ) [محمد: ٣٠]. وقد جعله البدر الشماخي بمعنى الفحوى، حيث جعل مفهوم الموافقة تنبيهاً بالأدنى على الأعلى وبالعكس، ولم يتعرض للمساوي. هذا، بينما ذهب جمهور متقدمي الإباضيَّة إلى أن لحن الخطاب هو دلالة الخطاب، أو دلالة الاقتضاء، وهي ما يتوقف عليه صحة الكلام. أو هو الضمير الذي لا يتم الكلام إلا به. ومثَّلوا له بآية الحلق للمحرم: (فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذى مِن رَأْسِهِ فَغِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ) [البقرة: ١٩٦]. وتقدير المحذوف: فحلق. كما أوردوا غير هذا من الأمثلة المذكورة في دلالة الاقتضاء. وحكم لحن الخطاب القطعُ بمدلوله إذا لم يُعارضه المنطوق.
-
أهازيج عمانية يؤدّيها صانع الفخار وهو يدير العجلة، التي يصنع عليها ما يريده من أدوات وأوانٍ فخارية.
-
هو صدور الشيء بالإرادة من العبد، وهو ما يجده الإنسان في أفعاله بالضرورة أنَّه إن شاء فعل، وإن شاء ترك، وبه تعلَّق التكليف، وهو خلق من اللّٰه تعالى بلا طبع ولا إجبار، ولا يكون إلا وفق علم اللّٰه تعالى وإرادته. وهو موقف وسط بين القائلين بالجبر الخالص، الذين أضافوا جميع أفعالهم إلى اللّٰه تعالى، ونفوا إرادة الإنسان بالكلِّيَّة، وبين القائلين بالاختيار المطلق، الذين يرون أنَّ الإنسان حرٌ في إرادته، خالق لأفعاله، ولا محدث لها سواه. فالاختيار هو إثبات الاستطاعة للعبد في أفعاله بعد خلق اللّٰه تعالى لها. - يقول العوتبيُّ: «الله تعالى لم يجبر أحداً، وإنَّما آمن من آمن مختاراً غير مجبور». - ويقول السالميُّ: «خيَّرنا اللّٰه في فعل الخير والشرِّ، وبيَّن لنا عاقبة الأمرين»، واستدل بقوله تعالى: ( فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ) [الكهف: ٢٩]. - ويقول القطب: «الحقُّ أنَّ العبد مختار، وهو مذهبنا جمهور الإباضيَّة، وأن الاختيار إمَّا معنى حقيقيٌّ هو المختصُ بالله، وإمَّا معنّى عرفيٌّ ظاهريٌّ، وهو صدور الشيء بالإرادة، وهذا للعبد هو المتبادر عند الإطلاق».
-
الجدُّ إذا أضيف إلى اللّٰه تعالى يراد به العظمة، وقد يُراد به الذات العليَّة من قوله تعالى: ( وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا ) [الجن: ٣]، فمعنى الآية عند السالمي: «تجاوز عمّا لا يليق به من اتّخاذ الصاحبة والولد ونحوهما...».
-
بفتح الباء الممدودة والدَّال المشدَّدة وتسمَّى أيضاً الخبورة. وحدة قياس زمنية يستخدمها العُمانيون في توزيع مياه الفلج وتقدَّر بأربعة وعشرين أثراً. وإذا كان الأثر نصف ساعة، فإن مدَّة البادَّة تكون اثنتي عشرة ساعة. وهناك بادَّة النهار وبادَّة الليل؛ ويُعتمد في تحديد بادَّة النهار على اللمَد، وأما بادَّة الليل فبواسطة النجوم، فقدَّروا الوقت بين كلِّ نجمين بين طلوع النَّجم والذي يليه.
-
يعرِّف بعض العلماء القدامى عجب الذنب بأنه: «شيء مثل حبَّة الخردل أسفل الصلب عند العصعص»، أما المعاصرون فمنهم من يعرفه بأنه: «خليَّة أو بعض خلايا تحمل مورِّثات الجنين، وتبقى في العصعص، ومن هناك يعاد خلق الإنسان بعد أن يفنى ويأكله التراب». وقد ورد في الحديث عن أبي هريرة أن رسول اللّٰه لف قال: «كُلُّ ابن آدَمَ يَأَكُلُهُ التَّرَابُ إِلَّا عَجْبَ الذَّنَبِ مِنْهُ خُلِقَ وَفِيهِ يُرَكَّبُ»". ويرى الإباضيَّة أن كل المخلوقات تفنى، ولا يستثنى منها شيء، حتى عجب الذنب، فالاستثناء الوارد في الحديث المذكور منقطع، أي: لكن عجب الذنب فيه يركب، خلافاً لأحمد بن الحسين الأطرابلسي وأتباعه، وللمشهور عند غير الإباضيَّة.
-
هو الذي استكمل صفات الإيمان، وهو فِعْلُ جميع ما افترض اللّٰه من الطاعات، وترك جميع ما نهى عنه من المعاصي؛ ومن لم يستكمل ذلك بَطَلَ أن يسمَّى مؤمناً. وعلى هذا فالذي يرتكب الكبيرة العمليَّة بطل أن يسمَّى مؤمناً، بل هو كافر كفر نعمة، ولكن لا يحكم عليه بالخروج من الملَّة، وهذا معنى قولهم: المؤمن عندنا في أحكام الآخرة هو الموفِّي بجميع الدين، وفي أحكام الدنيا هو المقرُّ. أمَّا القطب اطفيَّش فيسمِّي صاحب الكبيرة العمليَّة «مؤمناً»، باعتبار إقراره بالإيمان والتوحيد، تبعاً لتعريفه الإيمان بالتصديق، ولكنَّه لا يعتبره موفِّياً لدين الله، ولا ناجياً عند الله، بل هي تسمية لإجراء الأحكام الدنيويَّة.
-
النفقة إعطاء ما به قوام معتاد الحال. تجب على الإنسان بأسباب ثلاث: القرابة، والزوجية، والملك. وذكر القطب اطفيَّش أنها تجب للمرء على من يرثه، وعلى معتقه (بفتح التاء)، ومالكه، وعلى الزوج. غير أن الملاحَظ في أحكام النفقة في الفقه الإباضي عدم اطراد وجوب النفقة بسبب كون المنفق وارثاً، بل قد يتخلف أحياناً في نفقة الأصول والفروع؛ فقد توجب بدونه، وقد يقدم شرط القرب عليه؛ فمن له أصول بعضهم وارثون والآخرون غير وارثين ودرجتهم مختلفة، وجبت نفقته على الأقرب وارثاً كان أو غير وارث. وتجب النفقة على الرجل لفروعه وإن نزلوا، وزوجات فروعه إن افتقروا، وأصوله من جهة أبيه وإن علوا، وزوجات أصوله، وكل من يرثه. ولا تجب على الموروث لوارثه. وتجب على المرأة لأصولها، كما مر في الرجل، وأخيها وأختها الشقيقين، والأبويين، وأختها لأم. ولا تجب لغير المذكورين من الأقارب كالولد. ووجوب النفقة فيما سبق مقيد بشروط. وتجب على ذي الرحم إذا كان موسراً، بشرط أن تكون القرابة بينه وبين المنفق عليه موجبة لحرمة النكاح، ولا يوجد له أصل ولا فرع قادر على الإنفاق ولا فرق بين أن يكون وارثاً أو غير وارث. وإن لم يوجد للفقير أقارب إلا من حواشيه (غير أصوله وفروعه)، فإن نفقته تجب عليهم على قدر أنصبائهم في الإرث، ومن لا يرثه بعد موته لا تجب عليه نفقته في حياته. وتجب نفقة الزوجة وكسوتها وسكناها على الزوج بالمعروف، ولا يضيق عليه في ذلك، ما لم يجلبها أو تطلب منه ذلك. وإن طلقها طلاقاً رجعياً، وجب عليه نفقتها وكسوتها وسكناها أثناء العدّة، ولا يجب عليه شيء من ذلك بعدها، ولا أثناء العدّة من طلاق ثلاث أو بائن، وليس لها في هذه الأحوال إلا متعة الطلاق. وإن طلقها ثلاثا أو بائناً وهي حامل، فعليه نفقتها ومتعة طلاقها دون كسوتها وسكناها حتى تضع حملها، وإن مات قبل ذلك لم تجب على ورثته. ويعطي الزوج مطلقته أجرة إرضاعها لولده إن طلبت منه ذلك، سواء بانت منه أم لم تبن.
-
قال ابن بركة: «بيع المخاضرة عندي والله أعلم بيع الثمار خضراء لا تدرك ويبدو صلاحها». وبدو صلاحها أن تدخلها الحلاوة وتخرج عمّا يصيب الثمار من فساد وأمراض. وقال القطب اطفيَّش في شرح النيل: «وقد ذكروا لغلَّة النخل سبعة أطوار بجمعها قولك: «طأب زبرت» فالطاء طلع، والهمزة إغريض وهو الحب الذي في الأكمام، والباء بلح، والزاي زهو، والباء بسر، والراء رطب، والتاء تمر ... وبدو الصلاح في كل شيء بحسبه، ففي النخل بالاحمرار والاصفرار وظهور الحلاوة، وفي غيره بظهورها، وفي الموز بأن لا يفسد إذا نزع وادخر، وفي الورد والياسمين بظهور نورهما وانتفاخ أكمامها، وفي البقول بالانتفاع بها في الحال، والسكر بقلب ورقه، والجوز واللوز والفستق بالأخذ في اليبس كالقمح والشعير والفول والحمص والعدس ونحوهن، والقثاء والخيار بالانعقاد، والبطيخ بالاصفرار».
Explorer
Sujet
- Agriculture -- Oman (14)
- Architecture -- Mzab (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (1)
- Biographies -- Djerba (2)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Irrigation -- Oman (3)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Navigation -- Oman (1)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Poésie -- Mzab (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
Type de ressource
- Article d'encyclopédie (1 169)
- Article de revue (1)
Année de publication
-
Entre 2000 et 2026
(1 170)
-
Entre 2010 et 2019
(1 169)
- 2012 (1 169)
-
Entre 2020 et 2026
(1)
- 2022 (1)
-
Entre 2010 et 2019
(1 169)