Your search
Results 1,279 resources
-
السائمة لغة: هي الراعية من الإبل والغنم في المراعي المباحة. واصطلاحاً: التي تكتفي بالرعي أكثر العام دون أن يعلفها صاحبها. وهي تزكى باتفاق الفقهاء، لحديث بهز بن حكيم: «في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون)". أما المعلوفة يرى أكثر الإباضيَّة وجوب الزكاة فيها. يقول القطب اطفيَّش في شرح النيل: «واما الإبل والبقر والغنم التي يعلفها صاحبها من عنده أو يجيء إليها بالحشيش، ففي وجوب الزكاة فيها خلاف، فقيل: تجب، والسوم جار على الغالب لا قيدٌ وهو الصحيح، وعليه مالك؛ وقال أبو حنيفة والشافعي: لا زكاة فيها». ويرى أحمد الخليلي عدم وجوب الزكاة فيها، لما تقرر في القواعد الأصولية من وجوب حمل الدليل المطلق على المقيد إذا تواردا على ما اتحد سببه وحكمه، وليس هو من باب تعارض المنطوق والمفهوم.
-
عرَّف السالميُّ الإجماع السكوتي بقوله: «يقول بعضهم قولاً أو يعمل عملاً؛ ويسكت الباقون بعد انتشار ذلك القول أو العمل فيهم، ومع القدرة على إنكاره فلا ينكرونه). ذهب جمهور الإباضيَّة إلى اعتبار الإجماع السكوتي حجَّة، لأن العالم يَحْرم عليه تضييع الاجتهاد والسكوت بعد التبصرة. ويشترط لقبوله انتشار القول أو الفعل، مع القدرة على الإنكار. أمَّا إن تبيّن أن سكوت الساكت كان عن عذر، أو حياءً، فيُعتبر علة مقبولة تمنع من حصول الإجماع. قال القطب: «واختلف في الإجماع السكوتي، ففيه خلاف، والصحيح أنه حجَّة لأن سكوت باقيهم على ما حكم به بعضهم مع قدرتهم كالنطق بتصويبهم». ودلالة الإجماع السكوتي دلالة ظنّية، فهو مثل خبر الآحاد يوجب العمل دون العلم.
-
بجيم مفتوحة ولام مضمومة مشدَّدة. الأسرة الإباضيَّة التي تولَّت الحكم خلفاً لأسرة السمومني من سنة ٩٦٧ه/ ١٥٨٨م إلى سنة ١١٧٢ه/ ١٧٥٨م، وجاءت بعدها أسرة ابن عيَّاد. وقد فَرَضَ الجَلُّودِيُّون سيطرتهم على حلقة العزَّابة ممّا أفقدها الكثير من مهامّها.
-
أيس ويئس في اللغة إذا انقطع رجاؤه في الشيء، والإياس انقطاع الرجاء والأمل، ومنه الآيس من رحمة الله. والإياس في الفقه بلوغ المرأة سنَّ انقطاع الحيض عنها حتى أيست من عودته إليها، فهي آيسة، لأنها بلغت سن الإياس. وقد اختُلف في حدّ الإياس، فقيل ستون سنة، وهو المختار عند الإباضيَّة، كما نصَّ عليه القطب اطفيَّش في شرح النيل. وذهب بعضهم إلى أنها خمسون سنة أو خمس وأربعون سنة. وقيل الحد فيه انقطاع الحيض عنها وعن أترابها من غير اعتبار لعدد السنين، وإليه ذهب السالمي وهو الأصوب. ويجزي في ذكر إياس المرأة وبلوغها هذا السنَّ خبرُ أهل الجملة ولو نساءً، فلا تُشترط عدالتهم لقبول خبرهم. إذا يئست المرأة من الحيض ثم جاءها الدم فالراجح أنها بمنزلة المستحاضة، وما تراه من دم أو صفرة إنما هو من غيض الأرحام لا تَترك به صلاةً ولا صوماً، وقال البعض: على الزوج أن لا يطأها في تلك الفترة تنزُّهاً.
-
هي العداوة الواجبة في الدين للمذمومين من أهل النار الوارد ذكرهم في القرآن الكريم، أو في السُّنَّة المتواترة. وتثبت عن طريق النصِّ المتواتر، القطعيِّ الثبوت والدَّلالة. وسُمِّيت ببراءة الحقيقة لثبوتها في أهل الوعيد بالعلم الإلهيِّ الحقيقيِّ القطعيِّ. وتعتبر من تفريعات براءة الأشخاص عند المغاربة. ويسمُّونها: براءة المنصوص عليهم. ولبراءة الحقيقة تقسيمات متعدِّدة ومختلفة استنتجت من النصوص القطعيَّة، منها : ١ - المنصوص عليهم جملة، مثل: قوم بوح، وتسمَّى بالبراءة الحقيقيَّة بالجملة العينيَّة. ٢ - المنصوص عليهم أفراداً، وتسمَّى بالبراءة الحقيقيَّة من الأفراد. وهي قسمان: أ - البراءة الحقيقيَّة الفرديّة العينيَّة: وهي من ذُكر باسمه أو كنيته، كفرعون وأبي لهب. ب - البراءة الحقيقيَّة الفرديَّة الوصفيَّة: تخصُّ من ذُكر بصفته، كالذي حاجّ إبراهيم يَاِلُ. وحكم براءة الحقيقة، لا يؤُول إلى البراءة بالظاهر.
-
الإفراد بالحج هو الإحرام به دون أن يقرنه بعمرة. والإفراد أفضل عند الإباضيَّة من القِران، لكن التمتع أفضل منهما جميعاً. واستحبوا أن يكون الإفراد لمن اعتمر في رمضان أو رجب، ثم أفرد في الأيام العشرة من ذي الحجة لا قبلها. من أفرد بالحج ثم حوله إلى عمرة لزمه هدي وصار متمتعاً، إلا أن يكون قلد الهدي فلا يصح له إلا الإفراد. من طاف وسعى وهو مفرد لزمه هدي، ويصير بذلك متمتعاً. ومن طاف ولم يسع فلا شيء عليه، وترك الطواف، للمفرد أفضل.
-
وجود الشيء عين ذاته، ولا فرق بين الوجود والذات، سواء في حق اللّٰه تعالى أم غيره؛ إلَّا أنَّ وجوده تعالى واجب بذاته، ووجود غيره ممكن ومتعلق بالغير.
-
قياس العكس إثباتُ نقيض حكم شيءٍ، لضدّ ذلك الشيء، لتعاكس وصفيهما. أو هو ما يستدل به على نقيض المطلوب، ثم يبطل، فيصح المطلوب. لم يصنفه يعتبر السالمي والسيابي في أنواع القياس وإنما جعلاه من أنواع الاستدلال.
-
ينقسم القياس باعتبار العلة إلى قياس العلة وقياس الدلالة. قياس العلة ما صرّح فيه بالعلة، سواءً كانت مستنبطة أم منصوصة. خلافاً لمن يقصره على العلة المنصوصة. وقياس الدلالة هو ما لا تذكر فيه العلة، بل يذكر وصف ملازم لها، وحاصلُه أن يثبت المجتهد حكماً في الفرع لوجود حكم آخر فيه توجبهما علَّة واحدة في الأصل.
-
الطُّهْر بضم الطاء وسكون الهاء، ماء أبيض تراه المرأة عند نقائها من دم الحيض أو النفاس، ويسمّى بالقَصَّة البيضاء. تشبيهاً له بناصية الكبش أو بياض ظفر الإبهام. والطُّهر علامة قاطعة على نهاية فترة الحيض أو النفاس، فإذا رأته المرأة انتقلت إلى أحكامه، فيلزمها الغسل والصلاة والصوم، ويباح لزوجها وطؤها. من كانت عادتها في الطهر الجفوف فإن طهرت مرة بالقصة البيضاء عملت به، لأن الطهر لا يُكذَّب. أما من كانت عادتها القصة البيضاء فلا تطهر بالجفوف حتى ترى القصة البيضاء أو تنتظر يوماً وليلة. لكن لا يرى البعض الانتظار مع الجفوف، بل بجعلونه علامة للطهر.
-
عرَّفه السالمي بأنه المناسب الذي عُلم من الشارع إلغاؤه، وسمي غريباً لبعده عن الاعتبار، وهو الذي لا يصلح التعليل به. ومثّل له بإيجاب شهرين متتابعين في الظهار ابتداء، وهو ما سار عليه السيابي من بعده. بينما اعتبر البدر الشماخي ذلك من أقسام المرسل الذي لم يعتبره الشارع، وعرّف المناسب الغريب بأنه المناسب الذي لم يثبت اعتباره من الشارع، ومثل له بتوريث المطلقة ثلاثاً في مرض الموت، فعورض بنقيض قصده، قياساً على عدم توريث القاتل.
-
الشبه لغة هو المثل، أو القريب من الشيء في صورته. ولا يخرج المعنى الفقهي عن المعنى اللغوي. أما الأصوليّون فعرّفوه بأنه الوصف الذي لا يكون مناسباً لحكم الأصل بل تظن فيه المناسبة لالتفات الشارع إليه في بعض المواضع. وقد جعله السالمي نوعين، وعرّفهما بقوله: «الشبه العام هو ما يرتبط الحكم به على وجه يمكن القياس عليه. والشبه الخاص هو ما يتعلق الحكم به أولى من تعليقه بنقيضه». وذكر أنه لم يجد له تعريفاً في أقوال الأصوليّين، فوضع له هذا التعريف. ووظيفة الشبه أنه يعدُّ مسلكاً من مسالك العلة عند أهل الأصول، يتخذ طريقاً للقياس، مثل حكمهم بنجاسة القرد لشبهه بالخنزير، إذ اقترن ذكرهما في القرآن، في قوله تعالى: (وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ ) [المائدة: ٦٠]. والشَّبَه حكمي أو صوري حسّي، ومن ذلك ترددهم في أحكام العبيد لشبههم بالإنسان في الخلقة وفي كثير من الأحكام، وشبههم بالمال في بعض الأحكام، فأحياناً يقاسون على الإنسان وأحياناً على المال. واعتبر الوارجلاني الشَّبه نوعاً من أنواع القياس لا مسلكاً خاصاً، فالأقيسة عنده على ستة أنواع: مفهوم الخطاب، وقياس العلة المنصوص عليها، وقياس المعنى، وقياس العلة المستنبطة، وقياس الشَّبَه، وقياس الاستدلال.
-
طريق يؤدي إلى حوالي عشرة بيوت، وينتهي في تلك المنازل والأموال، ويسمَّى أيضاً: طريق الحوائر. وله أحكامه في الفقه الإباضي منها: - أنه جائز لأصحاب المنازل وليس جائزاً للجميع. - إذا أحدث أحدهم في هذا الطريق حدثاً، وتراضوا عنه جميعاً إلّا أحداً منهم، وجب إزالة هذا الحدث المضرِّ به.
-
الإقالة في اللغة: الرفع والإزالة، ومن ذلك قولهم: أقال اللّٰه عثرته إذا رفعه من سقوطه. ومنه الإقالة في البيع، لأنها رفع العقد. وفي اصطلاح الفقهاء: الإقالة ترك المبيع لبائعه بثمنه، أو مع زيادة. وأكثر استعمالها قبل قبض المبيع. وتجوز الإقالة مع الزيادة إن لم تُقصد ابتداءً، بأن يُتحايل للزيادة بالسلعة والإقالة. على أن تكون نقداً غيرَ مؤجَّل حين الإقالة، وإن أُخِّرت لم تَجُز.
-
مفرد، جمعه غياز. عبارة عن فتحة صغيرة تفتح في الساقية، فيجري فيها جزء من ماء الفلج مقدراً تقديراً هندسياً، وينقص هذا الغيز أو يزيد حجماً أو عدداً تماشياً مع نقصان أو زيادة ماء الفلج، وذلك حسب سنوات الجفاف أو المطر. ويكثر عدد الغيز أو يقل حسب كبر الفلج وصغره.
-
القبضة الواردة في قوله تعالى: (وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ, يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ) [الزمر: ٦٧]، تؤوَّل إلى الملك والقدرة، إذ لا يصحُّ في حقه تعالى تفسيرها بالمعنى الظاهري؛ لأنه ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) [الشورى: ١١]؛ وهذا الاستعمال للقبضة متداول في اللغة، يقول الجيطالي: «ألا ترى إلى قول القائل: قبضتُ هذه الدار، وربَّما يكون بالمشرق والدار في المغرب، ويسوغ له هذا القول؛ لأنَّه لمّا اشتراها وجرى عليها ملكه كان بمنزلة من قبض عليها بكفِّه، فجاز ذلك في اللغة تشبيهاً وتمثيلا».
-
بفتح الباء وسكون الرّاء وفتح الزاي. لفظ عُماني وزنجباري أصله من فعل بَرَزَ، وبروز الشيء نتوؤه وظهوره للعيان. مكان جلوس الإمام والسلطان وكبار القوم من القضاة والولاة والشيوخ والمسؤولين والأعيان في أماكن واسعة، كما تكون غرفة بارزة داخل القلعة بجوار مقر سكناهم أو عملهم وغيرهما من الأماكن العامة لمعالجة القضايا وحلِّ النزاعات. وُجدت البرزة في زنجبار كما في عُمان. وهناك من يرى أن أصل اللفظ من اللُّغة السواحلية، ويشير إلى معنى المجلس العام أو غرفة الاستقبال. وهو يعني معماريّاً: المقعد الحجري أو الرصيف المرتفع أو المصطبة التي تتقدّم البيت، وتطلّ على الشارع مباشرة، تُستخدم للجلوس أمام المنازل والدكاكين لصاحب البيت وأصدقائه، يتباحثون فيه قضايا المجتمع وانشغالاته. وقد لا يُطلق لفظ البرزة على المكان البارز أو الظاهر فحسب، وإنَّما على الاجتماع في حدّ ذاته أيضاً، فيقال: عقد السلطان برزة عمومية لكافة رعاياه.
-
اسم أطلقه الإباضيَّة على أنفسهم وظلّوا يتداولونه في مصادرهم إلى يومنا هذا، وكان استعماله أوسع في القرون الأولى. أهل الحق كانت تسمية للمحكّمة الأوائل، وهم أوّل فرقة رأت أنَّها على حقِّ بعد تحكيم الحكَمين. وقد جاء في خطبة عبداللّٰه بن وهب الراسبي قوله: «إنَّكم أهل الحقِّ من بين أهل الأرض، إذ قلتم بالحقِّ وصبرتم للعدل». التزم سلف الإباضيَّة بالتسمية الأولى أهل الحق، ولمَّا انحرف من انحرف بتطرفه عند خروجه عن السلطة كالأزارقة، ظلِّ الإباضيَّة على خطِّ أهل الحقِّ الأوائل، فأضافوا إلى تسميتهم لفظة الاستقامة، وأطلقوا على أنفسهم مصطلح أهل الحقِّ والاستقامة؛ أي: الذين التزموا الحقَّ واستقاموا في السلوك. ويبدو أنَّ هذا المصطلح اكتمل بهذه الصفة: «أهل الحقِّ والاستقامة» في الربع الأخير من القرن الأول الهجري، الربع الأول من القرن الثامن الميلادي. لا يزال المصطلح متداولاً إلى اليوم، ويأتي أحياناً مختصراً على جزء منه: أهل الحق، أو أهل الاستقامة، كما يرد أحياناً بلفظ أهل الدعوة والاستقامة. وفي المصطلح دلالة على أنَّ الإباضيَّة ارتبطت في تسميتها منذ النشأة بالأفكار والمبادئ: الحق، الاستقامة، الدعوة... دون الانتساب إلى الأشخاص.
-
مصطلح ورد في القرآن الكريم، واستعمل في مصادر الفرق الإسلاميَّة بمعان مختلفة. ففي القرآن الكريم: الأمَّة في كلِّ شيء المنفرد به دون غيره، الثابت له حكما من قليل أو كثير، ولو كان واحداً فهو أمَّة في ذلك الشيء القائم به، المنفرد فيه... وكذلك المحقِّ في كلِّ عصر وزمان، وكلِّ شيء خاصّ أو عامِّ فهو أمَّة فيه. ويقال: «المحقُّ أمَّة ولو كان واحداً على رأس جبل). أمَّا في علم الكلام فللأمَّة معانٍ عدَّة، قال الوارجلانيُّ: اختلف الناس في الأمَّة إلى أقوال هي: ١ - الأمَّة جميع من أرسل إليه الرسول ليم، من الجنِّ والإنس. ٢ - إنَّما أمَّة محمَّ ولفي من آمن به من الموحِّدين جميعاً. ٣ - وقال بعض: إنما أُمَّته من آمن به وصدَّقه وصحّ توحيده. ٤ - وطائفة قالوا: (نَما أمَّته لم الفرقة المحقَّة الناجية»؛ فكلُّ مذهب يدَّعي أنّه تلك الفرقة، وأنّه وحده أمَّة محمَّد وَا ليهِيِ والصواب أنَّ أمّة محمَّد ليم المحقُّون والموفُّون بدين اللّٰه من كلِّ فرقة وطائفة.
-
وردت في المشرك تعاريف متَّفقة في المؤدَّى وإن اختلفت في المبنى، منها ما يأتي: - فاعل الشرك بالجحود أو الإنكار أو المساواة. - المستحلُّ لما حرَّم اللّٰه تعالى. - المعتقد لما يخرجه من الملَّة. - من أنكر الجملة أو ما ترتب عليها من أحكام قطعيّة أو جهلها. ويمثَّل للمشركين بعبدة الأوثان، والملاحدة، وأهل الكتاب، والمنكرين لمعلوم من الدين بالضرورة، ومن وصف اللّٰه بصفات العجز والنقصان، ومن أنكر رسولاً أو كتاباً، أو حكماً قطعياً. وكذا الفلاسفة الماديين وكل من استخف بالله ورسله ودينه، في تأليف أو إعلام. لمشرك أحكام يجب معرفتها في كل الحالات - سلماً أو حرباً، فرداً أو دولة - هي كالآتي: ١ - في الآخرة هم من أهل النار يقيناً مخلَّدون. ٢ - يُدعون إلى الإسلام، بكل ما يملك المسلمون من الوسع. ٣ - هم في براءة المسلمين، لا يجوز الترخُّم عليهم، ولا الاستغار لهم؛ ما لم يدخلوا الإسلام. ٤ - لا يرثون ولا يورثون، ولا يصلّى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين... ولا تقبل شهادتهم... أَمَّا عند قيام إمامة المسلمين فتؤكد المصادر على وجوب دعوتهم إلى دين الله، وإن أبوا فليس لهم إلا القتل، ولا تُقبل منهم الجزية، استناداً إلى قوله تعالى: ( فَإِذَا انسَلَعَ الْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ...) [التوبة: ٥]. والنظر في النصوص القرآنية، وفي عمل رسول اللّٰه عَلِهِ في ظل الوضع العالمي الراهن يقتضي أن يكون التعامل مع المشركين على مراحل هي: - دعوتهم إلى دين اللّٰه بالحكمة، والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن. - إن لم يقبلوا بالإسلام ديناً تبرم معهم معاهدات، يتم بموجبها حماية الإسلام والمسلمين ومسالمتهم. - إذا نقضوا العهد، ونكثوا الأيمان، أو طعنوا في الدين، أو تعرضوا للمسلمين بالضرّ وللإسلام بالاستخفاف، فإنهم بذلك قد أعلنوا الحرب، فتطبق عليهم أحكام آية السيف. واستثني من هذه الأحكام أهل الكتاب، فهم وإن كانوا مشركين لإنكارهم رسالة محمد في ، إلا أنَّ لهم أحكاماً خاصة بهم.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Architecture -- Mzab (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (2)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bibliographie -- Ibadisme (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (1)
- Biographies -- Djerba (2)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Ouargla (1)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Mzab (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Coran -- Commentaires (1)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Dynastie rustumide (8)
- Emigration -- Mzab -- Tunisie (1)
- Enseignement -- Afrique du Nord -- Moyen-âge (1)
- Enseignement -- Ibadisme (5)
- Enseignement -- Mzab (2)
- Enseignement – Mzab (1)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Muḥammad b. Bakr (6)
- Ibadisme -- Afrique du Nord (2)
- Ibadisme -- Mazata (1)
- Ibadisme -- Oued Righ (1)
- Idées politiques -- Ibadisme (4)
- Irrigation -- Oman (3)
- Journalisme -- Mzab (2)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Justice -- Afrique du Nord (1)
- Missionnaires -- Mzab (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Mouvement national -- Mzab (1)
- Navigation -- Oman (1)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- Orientalisme -- Italie (1)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Poésie -- Mzab (2)
- Récits de voyage -- Afrique du Nord (1)
- Relations -- Mzab -- France (1)
- Tolérance religieuse -- Tahert (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie culturelle -- Ibadisme (1)
- Vie culturelle -- Mzab (1)
- Vie intellectuelle -- Afrique du Nord (1)
- Vie intellectuelle -- Ibadisme (1)
- Vie intellectuelle -- Mzab (3)
- Vie intellectuelle -- Ouargla (1)
- Vie intellectuelle -- Oued Righ (1)
- Vie politique -- Afrique du Nord (1)
- Vie politique -- Ibadisme (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Vie religieuse -- Djerba (1)
- Vie religieuse -- Mzab (6)
- Vie sociale -- Afrique du Nord (1)
- Vie sociale -- Ibadisme (8)
- Vie sociale -- Mzab (8)
- vie sociale -- Ouargla (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
Resource type
- Book (13)
- Book Section (65)
- Encyclopedia Article (1,169)
- Journal Article (21)
- Presentation (11)
Publication year
- Between 1900 and 1999 (8)
- Between 2000 and 2026 (1,271)