Your search
Results 1,279 resources
-
في اللغة: الانقياد، والطاعة، والجزاء، والحساب، والذلُّ، والحكم، والعادة، ويطلق على الملَّة والمذهب. ويعرِّفه السالميُّ بأنَّه: «ما شرّعه اللّٰه تعالى على لسان نبيِّه من الأحكام، وسمّي ديناً لأنَّنا ندين له وننقاد»؛ لهذا فإنَّ الدين المرتضى عند اللّٰه هو الإسلام بخلاف غيره؛ لقوله تعالى: (إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَٰمُ ) [آل عمران: ١٩]، وقوله: ( وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ) [آل عمران: ٨٥]. وإذا أضيف الدين «دين الوهبية)، «دين الإباضيَّة»، فإنه يقصد به معناه اللغوي، وهو المذهب، لا على سبيل اختصاص الإباضيَّة بدين دون غيرهم، وقد ترد عبارة «ندين» ويريدون بها التصويب.
-
في النظام التربوي للعزابة، هو الحبس الصغير الخاص بعقوبة صغار التلاميذ لتأديبهم بحسب الذنب الذي اقترفوه. عندما كانت حلقات العلم خارج المساجد في بداية نشأتها، كانت الزاوية خلف حلقة الدرس، ولما انتقلت الحلقة إلى المسجد، أصبح مكان الزاوية في ركن من أركان المسجد غير بعيد عن الحلقة. وقد يحبس التلميذ في الزاوية، ويُحرم من الطعام لمدة معينة يبلغ أقصاها نهار يوم واحد.
-
لغة هو الحاجز بين شيئين، وقد يكون مادِّياً أو مكانيّاً أو زمانيّاً. والبرزخ الذي بين الدنيا والآخرة في قوله تعالى: (وَمِن وَرَآئِهِم بَرْزَخُ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ) [المؤمنون: ١٠٠]، هو برزخ زمانيٌ وحاجز يمتدُّ من يوم الموت إلى يوم البعث. أما البرزخ المضاف إلى الدنيا كلّها فإنَّه يبدأ من نفخة الصعق التي تفنى بها العوالم، إلى نفخة البعث التي تحيى بها من جديد.
-
من أسماء اللّٰه وجال، وهو مقابل للظاهر، ورد في قوله تعالى في سورة الحديد (هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَالْآَخِرُ وَالظَّٰهِرُ وَٱلْبَاطِنُ ) [الحديد: ٣]، وفسَّره الوارجلانيُّ بأنَّه «ما لم يسبق إلى النفوس معناه». وهو القريب من كلِّ شيء بعلمه وقدرته. ولا يجوز حمل معناه على الحقيقة، بل يجب تفسيره مجازاً. وفي مجال أصول الفقه يُقصد بالباطن المعنى المقابل للظاهر، وهو المؤوَّل. وقد جعل الوارجلاني الباطن من أقسام المفصل في خطاب الشارع وفق الشجرة التالية: فهو إمَّا أن يكون حقيقة أو مجازاً، والحقيقة قسمان: مجمل ومفصل، والمفصل قسمان: ظاهر وباطن، والباطن قسمان: عام وخاص. وقد يُراد بالباطن معناه اللَّفظي وهو ما خَفِيَ علمه عن المدارك. قال الوارجلاني في دلالة خبر الواحد: «وقال بعض: إنه يُوجب العلم الظاهر دون الباطن، واستدلوا بقوله تعالى: ( الَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ) [الممتحنة: ١٠]. فعلمنا علم ظاهر لا باطن، وعلم الحقيقة عند الله».
-
يُطلَق هذا الحكم على الأفراد والجماعات، وعلى الإمام أحياناً، وله عدَّة معان منها: ١ - الباغي على غيره من المسلمين، كأنْ يقصد الرجلُ غيره ليقتله بغير حقِّ، أو ينتهك حريمه، أو يأخذ ماله. ٢ - الممتنع عن أداء حقِّ طولب به، سواء أكان لله أم لعباده، ممتنعاً عن التوبة وردّ الحقوق. ٣ - البغاة: قوم مسلمون امتنعوا عن أداء حقِّ يجب عليهم، أو حدًّ يلزمهم، أو ادَّعوا ما ليس لهم، من ولاية أو إمامة، أو ادَّعوا ما ليس لهم من حقِّ يجب عليهم، أو حدّ يلزمهم. ٤ - قومٌ من المسلمين خرجوا على الإمام، وعن طاعته بعد وجوبها؛ إمًا بحميَّة عصبيَّة، أو بتأويل سائغ، أو غير سائغ، في كتاب الله، أو سُنَّة رسول اللّٰه وَاليه، مع تأكيد الخروج عن الطاعة، وإذا لم يخرجوا لم يسمّوا بغاة، ولا تجري عليهم أحكام البغي. ٥ - هم الدَّاعون إلى الضلال، كأن يخالفوا ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو إلى ما هو مخالف لنصِّ صريح، من كتاب أو سُنَّة، بتأويل غير سائغ، أو تكفير المسلمين، ولو في حال عدم وجود الإمام العادل. ٦ - الإمام يُوصَفَ أنَّه من البغاة إذا عطَّل الحدود، وتسلَّط على الرعيَّة، وحَكَمَ بهوى نفسه، فيُستتاب، ويصرُّ على ذلك. وقتال البغاة واجب على المسلمين، مع إمام، أو بغير إمام، مع وجوب توفُر الشروط الآتية في البُلغاة: ١ - أن يخرجوا على إمام. ٢ - أن تكون لهم شوكة. ٣ - أن يكون لهم تأويل. ٤ - ٤ أن يكون لهم إمام وحتَّى مع توفُّر هذه الشروط يرى الإباضيَّة أنَّه يجب إضافة شرطين هما: ١ - أن يُدعوا إلى الحقِّ ويمتنعوا، وإلى التوبة فيصرُّوا. ٢ - أن لا يُبدَؤوا بالقتال حتى يَبدؤوا هم بالقتال.
-
هو تجنّب ما لا بأس به، مخافة الوقوع فيما فيه بأس. ويعني ذلك ترك محارم اللّٰه خالَه وترك ما يمكن تركه من مكروهات الدين، أي: اجتناب الشبهات خوفاً من الوقوع في المحرمات، ومحاسبة النفس في كل لحظة. ويشمل اجتناب كل مستقبح شرعاً صغيراً أو كبيراً، واجتنابه يتصور بتركه بذاته، ويتصور بترك ما يوصل إليه. والورع يحصل بالابتعاد عن مظان عدم التورع لا بالقرب منها مع كفِّ النفس عنها، أي: لا يحصل الورع لمن يقرب من مظان المعاصي ويتكلف كف النفس عنها إذ يعسر عليه الكف عنها مع القرب منها. وقد جعل الإباضيَّة الورع قاعدة أساسية من قواعد الإسلام. والورع ينقسم إلى أربعة أقسام: - ورع العدول: وهو اجتناب الحرام المنصوص عليه. - ورع الصالحين: وهو الوقوف عند الشبهات. - ورع المتقين: وهو أن يترك الرجل ما لا بأس به مخافة أن يؤديه إلى ما فيه بأس. - ورع الصدّيقين: وهو أن يترك الرجل ما لا بأس به ولا يخاف أن يؤديه إلى ما فيه بأس. من نتائج الورع في التعامل مع أحكام الدين قاعدة الأخذ بالأحوط التي يجنح الإباضيَّة إليها في كثير من الأحكام، وبخاصة في أمر الفروج والدماء والأموال، لأنها تتعلق بحقوق العباد، وعفو العباد عن حقوقهم أمر عسير خلافاً لعفو اللّٰه الغفور الرّحيم. والأصل في الدين بناؤه على الأحكام، إلا أن الورع والأخذ بالأحوط أولى، ما لم يَخْشَ المكلف دخول الشكّ والوسواس عليه. وللإباضيَّة في أبواب الفقه مسائل كثيرة بنوها على الورع كمسألة تناقض الصوم مع الجنابة، والتكفير من وطء الحائض وغيرها.
-
ورود الشرع: هو إرسال الرسل وإنزال الشرائع. اختلف الأصوليون ومعهم الإباضيَّة في حكم الأشياء قبل ورود الشرع، فذهب بعضهم إلى القول بالإباحة الأصلية أو العقلية، وهو قول الوارجلاني وأبي يحيى زكرياء بن أبي بكر، وهو الراجح. إذ لا تكليف قبل قيام الحجة وإرسال الرسل، غير ما يؤدي إليه نظر العقل. بينما ذهب جمهور الإباضيَّة إلى القول بالحظر. وتوقف فريق لاشتباه الأمور، ولم يحسم البدر الشماخي فيها برأي. ولك فريق أدلته العقلية والنقلية. ونبه البرادي إلى عدم جدوى بحث هذه القضية التي جرت عادة الأصوليين بالخوض والتنازع فيها، وهي عديمة الفائدة. أما بعد ورود الشرع، فاختلفوا في حكم الأشياء إلى ثلاثة أقوال: التحريم، والحل، والأصل في المنافع التحليل وفي المضارّ التحريم. والكلام في المنافع والمضار بالنظر لذاتها لا لما عُرض لها. ومن هنا يرى السالمي أن الأصل في الأموال الحل، وفي الدماء والأعراض الحرمة. ومال أبو سعيد الكدمي إلى الحلَّيَّة ما لم يرد محرم؛ لدلالة النصوص عليه * وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ ) [الجاثية: ١٣]. وذَكَرَ اللّٰه ذلك في معرض الامتنان، ولا يمتَنّ اللّٰه بغير الجائز.
-
وردت عدَّة تعاريف للمصطلح، منها: ١ - وصول النفس إلى معنى يحتمل النقيض لو ذكر، وهو حقٌّ إن طابق الواقع، وباطل إن لم يطابق. ٢ - الاعتقاد هو الإيمان، وهو الأصل، والتصديق باللسان فرعُه، والتصديق بالفعل فرعُ اللسان. ٣ - هو المعنى الموجب - لمن اختصَّ به - كونَه جازماً بصورة مجرَّدة، أو بثبوت أمر أو نفيه... ويطلق على التصديق سواء أكان جازماً أو غير جازم، مطابقاً أو غير مطابق، ثابتاً أو غير ثابت، فيندرج تحته الجهل المركَّب؛ لأنَّه: حكم غير مطابق، ويندرج فيه أيضاً التقليد؛ لأنه جزم بثبوت أمر أو نفيه بمجرَّد قول الغير. وقد يطلق الإباضيَّة العلم على الاعتقاد، إذا كان حقاً، وقسم الوارجلاني الاعتقادات في الضمائر والصدور إلى خمس: الإيمان، واعتقاد الأفراق، واعتقاد المذاهب، واعتقاد الخطأ، واعتقاد المباح.
-
بضم الميم وسكون النون وياء مفتوحة. مسجد يقع بِ («تَاجْدِيتْ» بأريغ الجزائر، يرتبط بتاريخ حلقة العزَّابة، لأنه الموضع الذي قرر فيه أبو عبدالله محمد بن بكر وضع أسس هذا النظام، وتروي كتب السير أن الطلبة حين كانوا يلحُون على أبي عبد اللّٰه بضرورة القعود للحلقة إذ برجلين يخرجان من مسجد «المنية»، يقول الواحد للآخر: «اجعلها لله فلن تضيع» بصوتٍ عالٍ، فاتخذوها فألاً، ولم يجد أبو عبد الله إلا القبول وذلك سنة ٤٠٩ه / ١٠١٨م.
-
يثبت سلف الإباضيَّة ظهور الدَّجَّال كعلامة من علامات الساعة، وبأنه رجل أعور يقوم بدعوة الناس إلى طريق الضلال، وصرفهم عن سبيل الهداية، استناداً إلى حديث رسول اللٰه ف «أُرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَرَأَيْتُ رَجُلاً آدَمَ كَأَحْسَن مَا يُرَى مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ، لَهُ لِمَّةٌ كَأَحْسَنِ مَا يُرَى مِنَ اللَّمَمِ، قَدْ رَجَّلَهَا وَهِيَ تَقْطُر مَاءً، مُتَّكِئاً عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ، يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ، فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ لِي: الْمَسِيحُ ابن مَرْيَمَ اليَاِم، ثُمَّ إِذَا أَنَا بِرَجُلٍ جَعْدَ قَطَطٍ أَعْوَرِ الْعَيْنِ اليُمْنَى كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ، فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ: الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ» . ومن الإباضيَّة من ينفيه مطلقاً، مثل ناصر بن أبي نبهان، ومنهم من لا يثبته ولا ينفيه، كما ذكر ذلك السالميُّ. والمسألة ليست من أصول الإيمان.
-
مفرد يجمع على هبطات، وقد يضاف إلى العيد، فيقال هبطة العيد أو هبطات العيد. الأسواق العامة المفتوحة التي تحدث قبل أيام قلائل من مناسبات الأعياد الدينية، حيث يعرض العُمانيون بضاعاتهم المختلفة مثل: الحيوانات للأضاحي، والحلويات والملابس والألعاب. وعادةً ما تستمر طوال أيام العيد.
-
هي حبُّ شخص بعينه بسبب طاعته ووفائه بالدين، واجتنابه المحارم، فيُمكِّن من حقوقه كإظهار الموالاة له، وإشعاره بالأخرَّة الصادقة، والثناء باللسان، والاستغار والدعاء له بالرحمة. ويشترط الإباضيَّة في صاحب الولاية أن يوافق المسلمين قولاً وعملاً، وأن يلتزم بالوفاء للدين والأمَّة. وولاية المؤمن واجبة لا يجوز تأخير حكمها إذا ثبتت بأحد الطرق الثلاثة التالية: ١ - المعرفة الشخصية باستقامة سلوك المتولّى، وهي المشاهدة أو المعاينة أو الخبرة. ٢ - شهادة عدل واحد عالِم بأحكام الولاية والبراءة، وهي المسماة بالرفيعة، أو الخبر الواحد العدل. ٣ - الشهرة بالوفاء لدين اللّه. الشوور ن الدين ومما يدلُّ على مشروعية ولاية الأشخاص:. ء من الكتاب قوله تعالى: - ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ) [التوبة: ٧١]. - ( فَٱعْلَمْ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ ) [محمد: ١٩]، قال السالمي: «فَقَرن الأمر بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات بالأمر بمعرفة الوحدانية، والاستغفار ثمرة الولاية). ومن القياس إلحاق ولاية الأشخاص بولاية الجملة المجمع عليها للعلَّة الجامعة بينهما، وهي الوفاء بالدين. ويُطلِق المشارقة على ولاية الأشخاص مصطلح ولاية الظاهر لإظهار الوفاء، ولقصور علمنا عن حقيقة المؤمن عند اللّٰه تعالى، والجزم أنه من أهل الجنّة.
-
عضو من أعضاء حلقة العزَّابة، ومن هيئة العرفاء المكلّفين بنظام التعليم. ومن مهامه: - إعلان انتهاء الدورة الصباحية في تعليم القرآن الكريم. - الدعوة إلى حضور ختمة المغرب بالمسجد وتنظيمها. - مراقبة اختتام المذاكرة الليلية. ١ - إعلان وجوب ابتداء النوم في الظهيرة. - إعلان وجوب ابتداء النوم في اللّيل. - الدعوة إلى الختمة اليومية بعد العشاء سيؤون الدينيَّة
-
من فنون البحر، يمارسه البحَّارة في عُمان، وهو عبارة عن مجموعة صيحات، يرفعها الرجال على ظهر السفينة بلغات مختلفة منها العربية والسواحلية، ويرددون كلمات مثل: «ياملي ياملي» ويرد «النهام» (قائد المجموعة)، وهكذا بالتعاقب خلال رحلة الصيد. يجمع هذا الفن بين الدعاء والعمل والترويح، يبعث الأمل في اللّٰه أن يكلل رحلة الصيد بالربح والسلامة. «يا ملي يا ملي» دعاء لله تعالى بمعنى «يا أملي يا أملي».
-
القعود المكث في الشيء، ووضع اليد عليه على وجه التملُّك. وصورته أن يقعد الرجل فيما لم يُعرَف له أصلٌ ثلاث سنين، من غير معارضةِ أحد، فيصير بذلك أقعدَ فيه من غيره. واللفظ بها أن يقول: هو لي بقعودي فيه ثلاث سنين، والشهادة بذلك شهرة. ويُحتج بالقاعد على الشيء باعتباره الأصل في الشيء المتنازع عليه، لأنه المتصرف وواضع اليد، واليد دليل الملك في الأصل، إلا أن تقوم بيِّنة على خلاف ذلك.
-
أهازيج تتخللها صيحات تنشّط الخيل وتحمّسها، وغالباً ما تتسم بقرض الشعر في مدح الخيل وتعديد مناقبها ومزاياها وهو فن من الفنون الشعبية التقليدية في عُمان. ويرد التغرود أيضاً للجمال ويعرف بتغرود البوش وهو هزيج جماعي يؤديه راكبو الجمال، وهم يتجهون إلى غزوة أو عائدون منها منتصرين، أو مسافرين في رحلة للتجارة. وللتغريد مسميات عديدة تختلف باختلاف المناطق، وكلها تتفق حول المعنى نفسه؛ ومن هذه المسميات: الغيرود، الغارود، التغريدة، الغارودة.
-
المحدث في الدين هو الفاعل في دين اللّٰه ما لا يحلُّ له، سواء أكان ابتداعاً في دين اللّٰه ما ليس منه، أو ارتكاباً لمعصية لم يتب منها، انتهاكاً، أو استحلالاً. ومن أحكام الْمحْدِث: - الشرك، إن أنكر معلوماً من الدين بالضروة، أو ارتكب كبيرة باستحلال. - كفر النعمة أو الفسوق إن ارتكب كبيرة ولم يتب منها. - وجوب التوبة وردُّ المظالم.
-
من أنواع الجروح، ويكون في نفس الجلد. وهو ما دمَع بما لا يسيل، ولا ينقض الوضوء. ولا يجب فيه قصاص. والأرش الواجب فيه إذا كان في الوجه، نصف بعير. وإن كان في غير الوجه، وجب فيه أقلُّ منه.
-
النخلة التي لها مسقى، وبهذا فهي تقابل النخلة العاضدية التي ليس لها إجالة، أي: مسقى.
-
الحد لغة: المنع. والحدود ما حدّه اللّٰه من تحريم الحرام، وتحليل الحلال، وفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. وفي الاصطلاح تطلق الحدود على عقوبات مقدرة، شرعت زجراً على اقتراف كبائر معينة. ويقيم الإمام الحدود على مستحقيها إذا ثبتت جنايتهم ولم يكن لهم عذر في ذلك ولا شبهة. والحدود ثابتة بالنصِّ من الكتاب والسُّنَّة، ولا تثبت بالقياس عند فريق من الفقهاء، ومنهم الحنفية، بينما لم يحدد الإباضيَّة للقياس مجالاً من الأحكام دون مجال. واكتفوا بصلاحية الحكم للتعليل وكون علَّته متعدية، فأجْروا القياس، ولم يدخلوا في الجدل الذي قام بين الجمهور والحنفية حول تحديد مجالات القياس. وإن كان موقفهم متفقاً مع الجمهور في جواز القياس في العبادات والمعاملات، وفي الحدود والكفارات أيضاً. ويرى الإباضيَّة كسائر المذاهب أن الحدود والعقوبات إلى الإمام ولا يقيمها غيره، فإن عدم الإمام لم يكن لأحد أن يتولاها، وإن اجترأ على إقامتها غير الإمام مع وجود الإمام عزّر حتى لا تكون فتنة. كما يجيز الإباضيَّة إقامة التعازير في حال ضعف سلطان المسلمين، وهو ما اصطلحوا عليه بإمامة الدفاع أو الكتمان. ومنهم من أجاز إقامة ما قدر عليه من الحدود في هذه الحال إلا عقوبة القتل والرجم. كما يرون وجوب مقاطعة من لزمه حد ما لم يتب من فعلته، وإن التجأ إلى الحرم، فلا يبايع ولا يجالس ولا يطعم ولا يؤوى حتى يخرج فيقام عليه؛ ومن أحدثه فيه أقيم عليه فيه. والحدود عقوبات شخصية فلا يصح فيها الحوالة ولا الحمالة ولا الضمان، بناء على شخصية العقوبة في الإسلام، و( أَلَّا تَزِرُ وَاذِرَةٌ وِزْرَأُخْرَى ) [النجم: ٣٨]. ويشهد في الحدود رجلان أمينان، إلا في الزنا فيشهد فيه أربعة رجال، واختلف في شهادة النساء فيها؛ فقال البعض لا تجوز مطلقاً، وقال آخرون تجوز في غير الزنا. ويلحق بالحدود ما يشمل التأديب والتعزير والنكال. وجاء في شرح النيل: (وإن شهدت امرأتان على أن الرجل خلا بغير محرمته مع ريبة وتهمة، وشهد معهما رجل لزم التأديب لأن ذلك عقاب على الخلوة لا على الزنا».
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Architecture -- Mzab (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (2)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bibliographie -- Ibadisme (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (1)
- Biographies -- Djerba (2)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Ouargla (1)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Mzab (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Coran -- Commentaires (1)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Dynastie rustumide (8)
- Emigration -- Mzab -- Tunisie (1)
- Enseignement -- Afrique du Nord -- Moyen-âge (1)
- Enseignement -- Ibadisme (5)
- Enseignement -- Mzab (2)
- Enseignement – Mzab (1)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Muḥammad b. Bakr (6)
- Ibadisme -- Afrique du Nord (2)
- Ibadisme -- Mazata (1)
- Ibadisme -- Oued Righ (1)
- Idées politiques -- Ibadisme (4)
- Irrigation -- Oman (3)
- Journalisme -- Mzab (2)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Justice -- Afrique du Nord (1)
- Missionnaires -- Mzab (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Mouvement national -- Mzab (1)
- Navigation -- Oman (1)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- Orientalisme -- Italie (1)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Poésie -- Mzab (2)
- Récits de voyage -- Afrique du Nord (1)
- Relations -- Mzab -- France (1)
- Tolérance religieuse -- Tahert (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie culturelle -- Ibadisme (1)
- Vie culturelle -- Mzab (1)
- Vie intellectuelle -- Afrique du Nord (1)
- Vie intellectuelle -- Ibadisme (1)
- Vie intellectuelle -- Mzab (3)
- Vie intellectuelle -- Ouargla (1)
- Vie intellectuelle -- Oued Righ (1)
- Vie politique -- Afrique du Nord (1)
- Vie politique -- Ibadisme (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Vie religieuse -- Djerba (1)
- Vie religieuse -- Mzab (6)
- Vie sociale -- Afrique du Nord (1)
- Vie sociale -- Ibadisme (8)
- Vie sociale -- Mzab (8)
- vie sociale -- Ouargla (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
Resource type
- Book (13)
- Book Section (65)
- Encyclopedia Article (1,169)
- Journal Article (21)
- Presentation (11)
Publication year
- Between 1900 and 1999 (8)
- Between 2000 and 2026 (1,271)