Your search
Results 1,279 resources
-
شركة الجبر أن يشتري أحد تجار السوق شيئاً مع حضور غيره من التُّجار، فمن أراد من هؤلاء التجار أن يدخل معه شريكاً في ذلك أَجبر التاجر الذي اشترى على قبوله شريكاً. الجبر جائز، والأصل في جوازه قضاء عمر هيت الدينيَّة وللجبر شروط: أولها: أن يكون الشراء بالسوق، فلو كان في بيت أو زقاق لم يجز. والثاني: أن يكون للتجارة، فلو كان للاقتناء أو الأكل أو السفر أو نحو ذلك لم يصح الجبر. والثالث: أن يكون بحضرة تُجَّار آخرين من أهل ذلك البلد، يحضرون دون أن يتكلموا، فلو لم يحضر غيره من تجار البلد، أو حصلت مزايدة على السلعة لم يثبت حق الجبر. وتقابل شركةَ الجبر شركةُ الاختيار، قال القطب اطفيَّش في شرح النيل: «فتحصَّلَ أن الشركة قسمان: شركة اختيار، وشركة جبر).
-
هي بغض كلِّ من صحَ كفره، وخالف دين اللّٰه تعالى. وتجب في حقِّ من عَلِم بحال العاصي. ويطلق المشارقة المصطلحَ عند تأكُّدهم ممَّن يستحقُّ هذه البراءة في مقابل براءة الرَّأي.
-
الإحصان لغة هو: التعفف عن الفواحش والامتناع منها، ويطلق أيضاً على التزوج. وشرعاً: كون الإنسان العاقل البالغ الذي يتأتى منه أو فيه الوطء ذا زوج، بعقد صحيح جائز. ويقال له إحصان الزوج وإحصان التزويج. ويتحقق إحصان التزويج بزواج الحرّ البالغ المسلم العاقل السالم من عيب مانع للجماع، بالحرَّة البالغة المسلمة العاقلة السالمة من العيب، وإن لم يتماسا على الأصح، وبه قال الإمام جابر بن زيد، ورجَّحه القطب اطفيَّش. ويرى البعض أن الزواج لا يكفي للإحصان حتى يطأها بعد العقد ولو بوطء حرام؛ بأن كان في حيض أو نفاس أو إحرام أو اعتكاف أو ظهار أو إيلاء. والمحصن تضاعف عليه العقوبة في الزنا. فيحد بالرجم بالحجارة. واختلفوا في بقاء إطلاق الإحصان على الرجل أو المرأة بعد زوال النكاح بموت أو طلاق، وظاهر الديوان اختيار بقاء إحصانهما ولو بقيا أعزبين بعد الفراق، وإذا زنيا حُدًّا بالرجم. ومن معاني الإحصان إحصان العفة، وهو من شروط حد القذف، فمن قذف لحصناً عفيفاً لزمه الحدّ ثمانين جلدة. ويتحقق إحصان العفة بأوصاف هي: البلوغ، والعقل، والإسلام، والحرية، والعفة عن الزنا. فإن قذف صغيراً أو مجنوناً أو كافراً أو عبداً أو فاسقاً لم يجب عليه الحدّ.
-
بتشديد اللام، من الجِلّ؛ أي: العِذرة، واستعمل في كلِّ بهيمة تأكل النجس مطلقاً. والجلَّال من الحيوانات هو الذي يقتات بالأرجاس من عذرة وميتة وغيرها، لا يخلط معها طعاماً طاهراً؛ أو يخلط، لكن النجس أغلب قوته، حتّى تخالط النجاسةُ لحمه. وحدّ البعض المدة بثلاثة أيام، ولم يذكر الأكثرُ التحديدَ بالأيام. واعتبر البعض ظهور النتن في لحم الحيوان وعرقه. وفصل القطب اطفيَّش بين ما يكون الحيوان بأكله جلَّالاً ولو مرة واحدة وهو الميتة والدم والخنزير والخمر، وما لا يكون جلَّالاً إلا بأكله ثلاثة أيام، لا يخلط معه طاهراً غير الماء وهو العذرة وسائر النجاسات الأخرى. وعقَّب السالمي فقال: «ولا مستند لهذا التفصيل، ولا دليل عليه، لأن الميتة والدم ولحم الخنزير ليس بأشد نجاسة من العذرة». والحكم في الجلَّال أن لبنه وسؤره وعرقه وذرقه وجميع رطوباته نجسة إلحاقاً له بحكم ما غلب عليه من الأطعمة. وإذا ذبح الجلَّال قبل أن ينتقل حكمه إلى الطهارة فلحمه نجس ولا يطهر بالغسل، ولا بالشيّ، ولا بالطبخ، ولا بالتجفيف، لأن النجاسة قد خالطت ذاته. لكن هذا الحكم عارض ويمكن الاحتيال له وذلك بحبس الحيوان عن أكل الخبائث، وإطعامه الطعام الطاهر حتَّى يغلُب عليه. فالضأن والماعز يحبس ثلاثة أيام، والبقر والإبل سبعاً، والطير يوماً وليلة. وقال البعض: تحبس الإبل أربعين يوماً. وقال السالمي بعد أن أورد هذه الأقوال كلها: «وعلى كل حال فلا مستند للتحديد إلا النظر والتخمين». واستثنيت الهرة رغم أكلها النجس لعموم البلوى، كما ورد في قوله ل «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَافِينَ عَلَيْكُمْ أَوِ الطَّوَافَاتِ» .
-
الغرر ما لا يسع المتبايعين ضبطه في حال مبايعتهما فيه. مثل: بيع الجزر والبصل حال استتاره في الأرض، والسمك في البحر، واللبن في الضرع. وعرَّفه القطب اطفيَّش بأنه ما لا يعلم وجوده أو عدمه أو لا تعلم قلته أو كثرته أو لا يتيقن القدرة عليه كطائر في الهواء، أو للجهل بصفة ثمن أو مثمن، أو بقدره، أو أجله، أو تعذُّر إبقائه مثل أن يبيع ما تركه حياً وقد أكل حلقه ذئب لعله مات قبل بيعه، ولعله مات بعده قبل توصُّلَ المشتري إليه. ومن بيوع الغرر: بيع الملامسة، والمنابذة وبيع الحصاة، وبيع حبل الحبلة، وبيع الملاقيح والمضامين، وبيع الثمار قبل زهوها، وبيع المعاومة، وبيعتان في بيعة، وبيع وشرط، وبيع وسلف. وحكمه أنه منهي عنه لأن فيه أكلاً لأموال الناس بالباطل، إلا ما كان يسيراً فإنه مغتفر رفعاً للحرج. ويثبت الخيار للمشتري بالغرر زلرينيَّة وكما لا يجوز بيع الغرر لا يجوز رهنه إلا فيما ندر.
-
المطلق ما دلّ على فرد شائع في جنسه، والمقيّد بخلافه. وأوضح البدر الشماخي أن دلالة المطلق تحتمل أشخاصاً كثيرة تندرج تحته. ولكنه لا يستغرقها، وبذلك فارق العام. لأن العام يتناول أفراده تناولاً شمولياً، والمطلق يتناولها تناولاً بدليّاً. وعلى نهج البدر الشماخي سار السالمي. ولا نجد هذا التعريف الدقيق لدى متقدمي الإباضيَّة. فقد عرّفه الملشوطي والسوفي تعريفاً غير مانع، إذ جعلا «حدّ المطلق كل لفظ عُقل المراد منه بلفظه، وجرى على ظاهره». ونصّ ابن بركة على أن الخطاب إذا ورد مطلقاً فهو على إطلاقه، وإذا ورد مقيداً فهو على تقييده، إلا أن يخص ذلك دليل. والمطلق مما يجب الإيمان والعمل به، لأنه وصف للتنزيل الذي يجب الإيمان به كله مطلقه ومقيده. واختلفوا في حمل المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم واختلاف السبب.
-
غناء توديه النساء في الأعراس بالمنطقة الشرقية في عُمان، حيث توضع العروس في زاوية من المنزل وتغطى، فتقوم النساء بإنشاد أشعار فيها مدح ووصف للعريس وعروسه، والمقصد هو أن تخجل العروس لأن الخجل يزيد من جمالها.
-
الأمر بالمعروف هو: حمل الناس أن يعملوا بما عرَّفه الشرع أنَّه حقٌّ يثاب به المرء، ويُمدح عند الله، سواء أكان واجباً أم مندوباً أم مباحاً، ويتم بالتذكير والإرشاد والترغيب بالقول والفعل. وقد وسَّع أبو إسحاق اطفيَّش دائرة الأمر بالمعروف لتشمل جميع مصالح العباد الدنيويَّة والأخرويَّة. يقول: «ويدخل في ذلك الأمر بالواجبات الحيويَّة التي تستدعيها المصالح الدنيويّة، ويقتضيها النظام الاجتماعيُّ، ولا يقال: إنّ هذا من سبيل الاشتغال بما لا ينفع، فإنَّ الحياة مزرعة الآخرة، والدين لا يستقيم إلَّا بالدنيا». والنهي عن المنكر هو: «صرف النفوس عن كلِّ نقيصة صغيرة أو كبيرة، مِمَّا أنكر الشرع الشريف وذمَّه، أو أوعد عليه بالتذكير والوعظ، والتنفير والترهيب». وللنهي عن المنكر ضوابط منها: ١ - أن لا يُقصد من النهي عن المنكر إلَّا مرضاة اللّٰه تعالى، لا حبّاً للشهرة. ٢ - إذا رجا الإنسان قبول أهل المنكر وأمكنه القولُ، كان واجباً عليه أن ينهى عنه، وإن يئس لم يكن عليه أن ينهى إذا كان قد نهى مرَّة واحدة، لأنَّ النهي مع الإياس بعد ذلك يكون نفلاً، ومع الرجاء يكون فرضاً. ٣ - لا يُنكِر الواحد على الجماعة، إلَّا عند الطمع الغالب عليه، والأمن على نفسه. ولتغيير المنكر مراتب ثلاث، هي: تغيير باليد، وتغيير باللسان، وتغيير بالقلب. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين عند الإباضيَّة، وهما من أوثق عرى الإسلام، وأوكد فرائضه، إذ بهما يقمع اللّٰه الظالمين ويعزّ بهما الدين، وبتركهما تضيع الأمانة وتحل النقمة، فهما واجبان على كل مكلّف في كل زمان على قدر الطاقة، لقوله تعالى: (وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ) [آل عمران: ١٠٤]. وقوله تعالى: ( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَوْ ءامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَسِقُونَ ) [آل عمران: ١١٠]. وأعلى مظهر للأمر والنهي عقد الإمامة فهو واجب لفرض اللّٰه تعالى الأمر والنهي وإقامة العدل.
-
عادة عُمانية يقوم بأدائها الأطفال في منتصف شهر رمضان. وصفتها أنَّ الأطفال يدورون في شوارع الأحياء ويتوقفون أمام الديار وينشدون طلباً للحلوى وهم يضربون الأصداف بعضها ببعض، فتحدث صوتاً يشبه منطوق كلمة («قَرَنْقْشُوه» ويرددون معه: قرنقشوه قرنقشوه اعطونا شويَتْ حلوى. ومن أسمائه: «طوق طوق» و«التلميس» و«الرعبوب»... يقال إن قرنقشوه اسم حاكم تروى عنه قصص غريبة في الحمق.
-
المعتوه هو الذي أصيب بجنون مطبق يستوعب جميع أوقاته، ولا تعتريه إفاقة، بخلاف المجنون الذي تتخلل جنونه إفاقة. والمعتوه لا تلزمه العبادات لأن العقل مناط التكليف، إلا أنه تلزم الزكاة في ماله إذا بلغ النصاب، كما أن جنايته تضمن من ماله.
-
أن يثبت حق الانتفاع بالشيء للناس كلهم أو بعضهم على السواء، دون أن يملكوا عينه. وتقع فيما ورد ذكره في حديث الرسول في: «المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلا وَالْمَاءِ وَالنَّارِ»*. كما تقع في نحو ذلك من مسكن وطريق وغيره. فمن قبض شيئاً مما يقبض منه فقد ملكه. ويصحّ الاشتراك في العين بعد زوال المنفعة؛ فالشركاء في منفعة دار مثلاً يشتركون في ملكية الأرض التي هي مبنيّة عليها، بعد زوال منفعتها بانهدام أو غيره. والسابق إلى الشيء أولى به من غيره، فإن أتوه معاً، أو لم يتسابقوا إليه، انتفعوا به جميعاً بلا تمانع إن أمكنهم، وإلا اتفقوا على من يسبقهم به، وإن تشاححوا اقترعوا عليه، ثم على من يليه، وهكذا إلى آخرهم. المسلمون شركاء في ثلاث، ٨٢٦/٢، رقم ٢٤٧٢.
-
التقية أن يُظهر الشخص خلاف ما يعتقد من فعل أو قول؛ مخافة لحوق ضرر به، من قادر يهدّد بعقوبة فيها ضرر معتبر في النفس أو المال أو العرض، أو يهدّد بقطع منفعة معتبرة كذلك، شريطة أن يغلب على الظنِّ أنَّ المهدّد ينجز ما توعَّد به. وعرَّفها الوارجلاني بأنَّها: «القول باللسان، شرط الإكراه، وطمأنينة القلب بالإيمان». وتجوز التقية لكلِّ مضطر، واختلف في جوازها على الشاري والإمام. وتختلف أحكامها حسب حال المكره والمكره، والفعل المتَّقَى به، جوازاً ووجوباً وإباحة وحرمة. فالتقية عند الإباضيَّة مرادفة للإكراه، وأحكامها أحكامه لقوله تعالى: ( إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ، مُطْمَئِنٌّ بِٱلْإِيمَانِ ) [النحل: ١٠٦]، واستعملوه بمدلوله القرآني في قوله تعالى: (إِلَّا أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَلةٌ ) [آل عمران: ٢٨]. ويتفق الإباضيَّة مع الشيعة في لفظ التقية، ويختلفون في المعنى والمؤدى.
-
التسليم هو قول المصلّي: «السلام عليكم» للخروج من الصلاة. والتسليم سُنَّة واجبة. وقد اختلفت الروايات في صيغتها: السلام عليكم"، أو السلام عليكم ورحمة الله"، وهل هي تسليمة أم تسليمتان، وهل ينطقها تلقاء وجهه أم عن يمينه وشماله. قال ابن بركة: «أما التسليم فواحدة وهو أن يصفح بوجهه على يمينه، ثم يصفح على يساره ويقول: السلام عليكم ورحمة الله... وكيف فعل المصلّي فقد خرج من الصلاة». وقال القطب اطفيَّش: «يصفح بسلام واحد يميناً وشمالاً، وقيل: يقول: السلام عليكم يميناً، والسلام عليكم شمالاً، وكذا يفعل عمار وابن مسعود وضمام، وهو رواية عن عثمان، وعن رسول اللٰه فيه* والعمل به وهو الصحيح، ويجوز الأخذ بالأول وهو مكروه». ولا تصح الصلاة إن خرج منها بغير تسليم، قال القطب اطفيَّش في شرح النيل: «والوجه عندي أنه لا تصح الصلاة إلا لمن قرأ التحيات إلى آخرها وهو: «ورسوله»، وسلم، فإن فعل مفسداً عمداً أو خطأ قبل أن يسلم أعاد الصلاة ولو فعله ضرورة، لأنه إنما ينحل من الصلاة بالتسليم لقوله ف (... وَتَحْلِيلُهَا لتَّسْلِيمُ»***"، كما لا تدخل الصلاة عمداً ولا نسياناً إلا بإحرام». لكن ذُكر في الديوان أنه من خرج من صلاته بلا تسليم بغير عذر فسدت صلاته، إلا إذا أتم التشهد فمكروه.
-
وحدة قياسيّة تساوي ثمانية آثار، وتساوي بالساعات أربع ساعات وربع الساعة. والفلج الملكي، فلج معروف بإزكي.
-
مِن باع، وتعني العهد على الطاعة والولاء للإمام، والاستئناس بها عن تعهد وطواعية، ويسلم المبايع النظر في أمور المسلمين للمُبايَع له ولا ينازعه فيها. وهي واجبة على سائر الرعيَّة، ولا يشترط فيها الإجماع. ويستحبُّ الأقدمون أن يكون الإمام شارياً قد قطع الشراء، أو يبايعه رجل قد قطع الشراء، ثمَّ يبايعه المسلمون. واختُلف في اشتراط الصفقة على اليد للبيعة، والأصحُ اشتراطها، ولا تتمُّ البيعة إلَّا بالعقد، وهو أهمُّ ما فيها. ولعقد البيعة صيغ مختلفة، ذكر بعضَها القطبُ في شرح النيل، منها: «قدَّمناك على أنفسنا والمسلمين، على أن تحكم بكتاب الله، وسُنَّة نبيّه تلالي ه على أن تأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر ما وجدت إلى ذلك سبيلا». والبيعة عند الإباضيَّة أربعة أقسام، تبعاً لمسالك الدين: بيعة لإمامة الظهور، وبيعة لإمامة الشراء، وبيعة لإمامة الدفاع، وبيعة لإمامة الكتمان.
-
الذمة في اللغة العهد والأمان والضمان، وفي الشرع وصف ما يكون به الشخص أهلاً للإيجاب. وشغل الذمة تعلُّق حقِّ بها، سواء كان لله أم للخلق، وسبب شغلها خطاب من الشارع أو التزام من المكلف، أو تقصير منه أو اعتداء. والغالب استعمال هذا المصطلح في باب الديون، كما يعبّر الفقهاء عن اشتغال الذمة بالوجوب. إذا تعارض دليلان مختلفان في شغل الذمة وبراءتها، قضي بترجيح الدليل الشاغل للذمة، لأن البراءة هي الأصل قبل ورود الدليل الشاغل بها، فإذا ورد الدليل الشاغل كان الشغل هو الأصل، ورفع الشغل يحتاج إلى دليل يثبت نسخ الحكم، والنسخ لا يكون بالاحتمال.
-
الحُسن حم قيمي على الشيء، والحسن هو كل فعل يُمدح، ويثنى على فاعله، في مثل قوله تعالى: ( وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَٰئِكَ هُمُ ٱلْغَائِزُونَ ) [النور: ٥٢]. نفى الإباضيَّة أن يكون الحسن صفة قائمة بذات الشيء، تدرك بالعقل، فالحسن ما حسَّنه الشرع خلافاً للمعتزلة.
-
لقب عبد الله بن محمد بن غسان الكندي النزوي، وهو قائد عسكري زمن الإمام ناصر بن مرشح اليعربي (حكم ١٠٣٤ه / ١٦٢٤م) وكان مقره بنزوى، يخرج منها بجيشه في المهام العسكرية الكبرى. ويطلق عليه أيضاً اسم الزعيم، لأن الإمام كان يعتمد عليه كثيراً في فتوحاته الداخلية.
-
لكلِّ من القضاء والقدر معانٍ في اللغة: فيُطلق القضاء على الخلق، والحكم، والفعل، والإخبار، والإعلام، والأمر، والفرض. ويُطلق القدر على: الخلق، والتقدير، والتصير، والإيجاد، والتضييق، والمثل... كما يُطلق معنى أحدهما على الآخر. وفي الاصطلاح: يطلق القضاء على: إحاطة علم اللّٰه تعالى بكلِّ ما يتعلَّق بمخلوقاته منذ الأزل، والحكم بوقوعه، وكتابة ذلك في اللوح المحفوظ. ويُطلق القدر على: إيجاد اللّٰه تعالى الأشياء كما قضاها في الأزل. ويشترك القضاء والقدر في أنهما صفتا فعل باعتبار إثبات الكتابة في اللوح المحفوظ. ويفترقان في أنَّ القضاء: صفة ذات بمعنى العلم الأزلي، والقدر صفة فعل بمعنى إيجاد الأشياء، ومن عكس معناهما عكس اعتبار صفتيهما. ويرى القطب أنَّ القدر يشتمل العلم الأزليِّ، وإيجاد الأشياء وفقه، وبذلك يتضمَّن القدرُ القضاءَ. يلاحظ: أن مصطلح القدر مما ورد في السُّنَّة، وأما القضاء والقدر: فهو مما استحدثه العلماء في مؤلفاتهم العقدية.
-
فرقة ظهرت في أواخر القرن ٣ه / ٩م، تُنسب إلى أبي سليمان ابن الإمام يعقوب بن أفلح بن عبد الوهاب. عاش بتيهرت في الجزائر، واضطر للهروب إلى وارجلان عند سقوط الرستميّين، اجتهد فاختلف مع علمائها في بعض المسائل، منها قوله: إن فرث الأنعام وما طُبخ عليه نجس، ومن هنا دعي بالفرثي، وسمّي أصحابه بالفرثية نسبة إلى هذا القول. وبقية الآراء التي خالف فيها جمهور الإباضيَّة هي: - تحريم أكل جنين الأنعام. - نجاسة عرق الجنب. - نجاسة عرق الحائض. - نجاسة وتحريم دم العروق، ولو بعد غسل مذبح الحيوان. - الزكاة لا تعطى إلا للقرابة من ذوي الأرحام. - وجوب صوم يوم الشك الذي لا يُجمع على إقرار الإفطار فيه كل الناس.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Architecture -- Mzab (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (2)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bibliographie -- Ibadisme (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (1)
- Biographies -- Djerba (2)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Ouargla (1)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Mzab (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Coran -- Commentaires (1)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Dynastie rustumide (8)
- Emigration -- Mzab -- Tunisie (1)
- Enseignement -- Afrique du Nord -- Moyen-âge (1)
- Enseignement -- Ibadisme (5)
- Enseignement -- Mzab (2)
- Enseignement – Mzab (1)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Muḥammad b. Bakr (6)
- Ibadisme -- Afrique du Nord (2)
- Ibadisme -- Mazata (1)
- Ibadisme -- Oued Righ (1)
- Idées politiques -- Ibadisme (4)
- Irrigation -- Oman (3)
- Journalisme -- Mzab (2)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Justice -- Afrique du Nord (1)
- Missionnaires -- Mzab (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Mouvement national -- Mzab (1)
- Navigation -- Oman (1)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- Orientalisme -- Italie (1)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Poésie -- Mzab (2)
- Récits de voyage -- Afrique du Nord (1)
- Relations -- Mzab -- France (1)
- Tolérance religieuse -- Tahert (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie culturelle -- Ibadisme (1)
- Vie culturelle -- Mzab (1)
- Vie intellectuelle -- Afrique du Nord (1)
- Vie intellectuelle -- Ibadisme (1)
- Vie intellectuelle -- Mzab (3)
- Vie intellectuelle -- Ouargla (1)
- Vie intellectuelle -- Oued Righ (1)
- Vie politique -- Afrique du Nord (1)
- Vie politique -- Ibadisme (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Vie religieuse -- Djerba (1)
- Vie religieuse -- Mzab (6)
- Vie sociale -- Afrique du Nord (1)
- Vie sociale -- Ibadisme (8)
- Vie sociale -- Mzab (8)
- vie sociale -- Ouargla (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
Resource type
- Book (13)
- Book Section (65)
- Encyclopedia Article (1,169)
- Journal Article (21)
- Presentation (11)
Publication year
- Between 1900 and 1999 (8)
- Between 2000 and 2026 (1,271)