Your search
Results 1,279 resources
-
العدالة في باب الوصايا هو أن يوصي الأب أن يزوَّج أبناؤه الذين لم يتزوجوا في حياته من ماله، إذا كان قد زوّج غيرهم قبل ذلك، حتى يتم العدل بين الأبناء في هذه المعاملة. والعدالة عادة حسنة يعين بها الوالد القادر أولاده على الإحصان. وهي تخص أولاد الميت من صلبه، ولا تجب بينهم وبين من دونهم من الحفدة. من يثبت العدالة في الوصية يلحقها بجملة الديون الثابتة في ذمة الموصي؛ لذلك فهي تخرج من التركة من جملة الديون، بَيْدَ أنها تتميز عن سائر الديون الأخرى في أحكام منها: - أنها لا تلزم الورثة، إذا لم يوص بها الهالك. - أنها لا تحاصص الغرماء، إذا ضاقت التركة عن الديون، وهذا عند الأكثر، وقال البعض: إنها تحاصص الديون. أما مقدارها فغير منضبط، وإنما تقدر بحسب نظر الوكيل بناءً على العرف، وبما يتناسب وتزويج السابقين من الأولاد. وذكر أحمد الخليلي الخلاف في مسألة تزويج الولد هل هو حق له على الأب أم لا؟ فبناءً على أنه حق واجب على الأب فليس له أن يوصي للصبيان الذين لم يبلغوا الحلم بالعدالة؛ لأن حقهم لم يجب عليه لعدم بلوغهم، وعليه فالوصية بذلك باطلة، إلا إن أقرّها الورثة. أما بناءً على أنه غير واجب عليه، وزوّج البلّغ منهم فعليه أن يوصي لغير البلّغ بالعدالة، ولم يرجح أيّاً من القولين. وأسقط بعض العلماء العدالة إن وجد مقتضٍ لتفضيل أحد الأولاد كأن يكون معوقاً أو مريضاً مرضاً مزمناً.
-
لقب يُطلق على الخليفة أو الإمام العادل، عُرف به لأوّل مرَّة الخليفة عمر بن الخطَّاب ليه، ويستخدمه الإباضيَّة لسائر الخلفاء الراشدين (عثمان وعلي) وكذا الخليفة عمر بن عبد العزيز، ويرفضون أطلاقه على أيمَّة الجور. واتخذته الإباضيَّة في المغرب لقباً للإمامين عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم وابنه أفلح (حكما ٢٥٨ - ١٧٧ه / ٨٧١ - ٦٩٣م) دون سواهما من الأئمة الرستميين رغم عدلهم.
-
للشهادة عدَّة معانٍ، تختلف باختلاف السياق والإضافة. المعنى الأول: هي التعبير باللسان عمًّا وقر في القلب، أو عمَّا يدَّعى أنه صدق. ويتفرَّع منها ما يأتي: ١ - كلمة الشهادة: هي الإقرار باللسان أن لا إله إلَّا اللّٰه وحده لا شريك له، وأنَّ محمَّداً عبده ورسوله، وأنّ ما جاء به حقٌّ من عنده. وهي جملة التوحيد. ٢ - الشهادة في الأحكام العقديَّة، كالشهادة في الولاية والبراءة. ٣ - الشهادة في الأحكام العمليّة، كالنكاح والبيوع والحدود... قال الوارجلانيُّ في حكم شهادة المخالفين على الإباضيَّة: «وقيل: إنَّ شهادة المخالفين كلها جائزة في الحدود وغيرها، من القود والقصاص، ويقاد من المسلمين بشهادتهم، وتقام الحدود عليهم بهم، لكن [في] البراءة لا براءة إلّا بالمسلمين العدول». ٤ - عالم الشهادة، يُطلق في مقابلة عالم الغيب. ويراد بها ما في الدنيا، أو كلُّ ما خُلق، أو ما حضر بين أيدينا، وندركه بحواسّنا. ٥ - الشهادة أن يُقتل المسلم في سبيل الله، فالشهيد مصطلح خاصّ بمن قُتل من المسلمين في الحرب ضدَّ المشركين لإعلاء كلمة الله. أو مات ليومه متأثِّراً بجراحه على أشهر الأقوال. ويسمَّى شهيد الدنيا والآخرة. وأما غيره من المطعون والمبطون والغريق، والنفساء، فهم شهداء الآخرة.
-
مفردها عَقْدٌ، وهو ما عطف من الأبنية وترك طريقاً مسقفة وعليها غرف، لتشكل ممرات مسقوفة تشبه النفق، وعادة ما تكون شبه مظلمة نهاراً. والعقود لها شبه بتَسْكِيفْتْ في العمارة المزابية بالجزائر، وللعقود معانٍ أخرى في نظام الفلاحة بعُمان منها: - مجموعة الضواحي المحتوية على نخيل، ويشترك في امتلاكها عدة أشخاص وهو أخص من مصطلح الصوافي. - التفاف النخيل فيما بينها حتى تشكل قوساً.
-
عملة نقدية قديمة، كان العُمانيون يتداولونها سابقاً منذ عهد اليعاربة (ق ١١ه/ ١٧م). ولم تعد مستعملة اليوم.
-
أحد قسمي كفر الشرك، وهو مساواة اللّٰه تعالى بخلقه في الذات أو الصفات، وإشراك غير اللّٰه في العباد. قال تعالى على لسان المشركين: (قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا وصاحبه مشرك، تجري عليه أحكام المشركين.
-
يُطلق لفظ أصحابنا بالإضافة، أو الأصحاب ب - «ال» العهدية في المصادر الإباضيَّة على الموفِّين من أتباع المذهب الإباضي، ويستعملها المشارقة والمغاربة على السواء. وقد كان استعمال هذا المصطلح سارياً منذ القرن الثالث، إذ ورد عند لحمد بن محبوب (ق٣ه/ ٩م)، ولوَّاب بن سلام (ق٣ه / ٩م) في كتابه: بدء الإسلام وشرائع الدين. وقد يعني مصطلح أصحابنا في مصادر الفقه فقهاء المذهب وعلماءه دون عامة الناس. ويستعمل مصطلح «قومنا» للدلالة على باقي المسلمين من غير الإباضيَّة، في مقابل لفظ أصحابنا.
-
قانون فرضه المجلس الوطني الفرنسي يوم ٢٧ صفر ١٣٣١ه / ٠٣ فيفري ١٩١٢م، تمّ بموجبه تجنيد الشبان الجزائريين، وتسخيرهم لحمل السلاح، ومحاربة عدو عدوّهم: ألمانيا، أو محاربة المسلمين في المستعمرات الفرنسية. عارض المزابيون هذا القانون ورفضوه رفضاً قاطعاً، ونظروا إليه من الوجهة الدينية الإسلامية بعامَّة، والإباضيَّة بخاصَّة، بحيث إنَّ من أعان ظالماً سلَّطه اللّٰه عليه، وقد روي عن الإمام جابر بن زيد أنَّه قال للحجاج بن يوسف وقد سقط قلم من يده، فأمره أن يمدَّه له: «لعن اللّٰه الظالم ومن يعينه، ومن يعين من يعينه، ولو بمدّه قلماً إلى يوم الدين». من هنا يُدرك سبب الرفض القاطع، والكفاح المستميت من إباضيَّة مزاب ضد قانون التجنيد الإجباري، فالأمر يتعلَّق بالدماء في الإسلام، حيث لا يجوز، بل لا يحلُّ للمسلم أن يقاتل أحداً من المشركين إلا بعد أن يدعوه إلى كلمة التوحيد، ولا يحلُّ له أن يقاتل أخاه المسلم، مختاراً أو مجبراً أو دفاعاً عن كيان دولة مُشركة بأيِّ وجه من الوجوه مطلقاً. فالتجنيد الإجباري وإن كان مصطلحاً عاماً في العهد الاستعماري، فإن له خصوصية إباضيَّة مزابية، بحيث يحرِّم الإباضيَّة إعانة الظالم مهما كانت الظروف من جهة، وما خوَّلته لهم معاهدة الحماية من امتيازات (٢١ رجب ١٢٦٩ه / ٢٩ أفريل ١٨٥٣م) من جهة أخرى، حتّى كان المزابيون هم آخر من بقي يناضل ضدَّ قرار التجنيد لمدَّة خمس وثلاثين سنة. وتوَّج رفضهم بتوقيع قانون إلغاء التجنيد بقرار من الوزير المفوَّض الوالي العام الفرنسي في الجزائر سنة ١٣٦٧ه/ ١٩٤٧م.
-
المكان الذي يعقد فيه أهل الحارة اجتماعاتهم، ويطرحون فيه انشغالاتهم ويتداولون فيه أخبارهم، وهو مجلس يومي يرأسه شخص يعرف بالشيخ أو الرشيد، وقد أحدث هذا النوع من المجالس عبدُ اللّٰه بن محمد بن رزيق أبو زيد الريامي (ت: ١٣٦٤ه / ١٩٤٤م). ولعل هذا المجلس صورة لما يُعرف في بعض البلاد بمجالس الأحياء، حيث يكتسي طابع التكافل الاجتماعي وخدمة الصالح العام. وقد يجتمع أهل الحارة في هذا المجلس لأفراحهم وأتراحهم دون حضور الرشيد.
-
المجموعة الأولى من المأمورين في حلقة العزَّابة، وهم تلاميذ القرآن، يتميزون عن غيرهم بزي خاص، وسموا بذلك لاستخدامهم الألواح الخشبية في حفظ القرآن.
-
للرغبة معنيان: الأوَّل: توجيه القصد إلى فعل الخير، وهذا مطلوب شرعاً. والثاني: توجيه القصد إلى المعصية، أو العزم على اقترافها. وقد جعل أبو حفص عمرو بن جُميع الرغبة، بالمعنى الثاني، ركناً من أركان الكفر الأربعة، وهي: الرغبة، والرهبة، والشهوة والغضب. ولم يرد في اعتبارها ركناً دليل شرعيٌّ، وإنَّما الهدف من تحديدها هو التحذير من الوقوع في الفكر وسدُّ لطرقه. وتسميتها أركاناً ليس إلا تجوزاً للدلالة على السبل المؤدِّية إلى الكفر. وعدَّها العلماء ضمن الكبائر، وواضح أنَّ هذه الأمور ليست كبائر بذاتها، وإنّما الكبيرة ما نتج عنها، كأن يرغب الإنسان في المال، فيجمعه من الحرام.
-
عضو من أعضاء حلقة العزَّابة ومن هيئة العرفاء المكلَّفين بنظام التعليم. قد يكون واحداً، وقد يتعدد حساب الحاجة. ويشترط في اختياره أن يكون: - ورعاً. - حافظاً لكتاب اللّٰه الكريم. - عارفاً بتلاوته. - ملمّاً بتفسير معانيه. - متقناً للغة العربية. وتتلّخص مهامه فيما يلي: - تدريس القرآن الكريم. - الإشراف على التلاميذ خلقياً وحلّ مشاكلهم. - معاقبة أو فصل من تصدر منه مخالفات تربوية. وقد تطورت هذه المهمة في بعض مدن مزاب إلى إدارة المدرسة الحرة بحيث يعيّن هذا العريف مديراً لها.
-
اهتمَّ علماء الكلام بالبحث اللغويِّ في معاني «ثُمَّ»، لتفسير معنى قوله تعالى: (إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ السَّمَٰوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّاءٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ) [الأعراف: ٥٤]. ويرى الجيطالي أن «ثُمَّ) في كلام العرب تفيد: أ - معنى التراخي: نحو قولك: دخلك زيد ثمَّ عمرو. ب - بمعنى الواو: كقول الشاعر: إن من ساد ثمَّ ساد أبوه ثمَّ من بعد ذلك قد ساد جده وقوله تعالى: (الرَ كِتَبُ أُحْكِمَتْ ءَيَٰتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ) [هود: ١]، فالإحكام هنا جامع للتفصيل وغير التفصيل؛ لأنَّه تعالى يفصله بعدما أحكمه، فكانت «ثُمَّ» بمعنى الواو. وقوله تعالى: ( وَإِنِّى لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ) [طم: ٨٢]، فمعنى (ثُمَّ» هنا يفيد معنى الواو؛ لأنَّه لا يكون من تاب وآمن وعمل صالحاً إلا مهتدياً. وقوله تعالى: (خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ) [الزمر: ٦]، ف(«ثُمّ)» هنا بمعنى الواو. وبعد سوق الأدلَّة ذهب الإِباضيَّة إلى أنَّ معنى (ثُمَّ» في آية الاستواء تفيد الواو، خلافاً لمن يرى أن (ثُمَّ» لا تفيد إلَّا الاستئناف.
-
طريق يجتازه العامَّة من الناس، وتعود ملكيته إلى الملكية العامة، وهو الطريق العام في العمران الإسلامي، ويكون عرضه عادة بين ستة أذرع وثمانية، وله أحكامه في الفقه الإباضي، وهي: - للمار في الطريق الجائز الحق في اجتيازه للوصول إلى أرضه أو حرثه أو مسكنه ما لم يحدث ضرراً بأهل تلك الطريق. - لا يأبه سالكها بما قد يتعرض له من منع أو حجر، ما لم يحدث ضرراً بأهلها. - وإن وجد ضرر تسبب فيه سالكها، فلأهل الطريق الحقّ في منعه عمّا يضرهم.
-
عقد التأمين من العقود المستحدثة التي لم يعرفها الفقهاء الأقدمون، وهو أنواع؛ أشهرها التأمين التجاري، سواء أكان تأميناً شاملاً أم غير شامل. وحكمه عند أكثر العلماء المعاصرين عدم الجواز، إذ رأوه قائماً على الغرر والربا، وفيه أكل لأموال الناس بالباطل. فلم يجيزوه إلا عند الضرورة القاهرة. وعندئذ فإن على المؤمَّن أن يتعفف عن أخذ تعويض زائد على ما دفعه من أقساط التأمين، وتلك الزيادة تعدُّ من المال الذي جهل ربّه، فسبيله الفقراء والمساكين. بينما ذهب قلّة من العلماء إلى جوازه باعتباره تكافلاً على تفتيت المصائب، وهو شبيه بتعاضد العاقلة لحمل دية الخطإ على القاتل. ورأوا أن عقد التأمين يتم بالتراضي بين الطرفين، فليس فيه أكل لأموال الناس بالباطل، وما فيه من غرر وجهالة يغتفر مقارنة بما يجنيه المؤمَّن من منافع. وكلا الرأيين موجود لدى الإباضيَّة المعاصرين. وجمهورهم مع رأي جمهور علماء المسلمين في القول بعدم جوازه إلا للضرورة الملزمة. وفي التأمين التعاوني سعة للناس، وبُعدٌ عن محاذير التأمين التجاري.
-
مكيال محلي يستخدم في مزاب، ويختلف مقداره من قرية لأخرى. حدّده صاحب تاريخ بني مزاب باثني عشر مُداً، وكان هذا المصطلح يرد كثيراً في الوصايا بمزاب إلى عهد قريب. منع الوالي العام الفرنسي استعماله في الأسواق والدكاكين إلى جانب المد والنقَّاصة ربيع الأول ١٣٢٢ ه / جوان ١٩٠٤م.
-
عضل المرأة منع الولي لها عن الزواج بكفئها، وهو ظلم لها وكبيرة. نصَّ القطب اطفيَّش وأحمد الخليلي أن المرأة التي يعضلها وليها لها أن ترفع أمرها إلى القضاء الشرعي فيُجبر القاضي الولي على تزويجها إن امتنع من غير عذر، أو يزوجها الولي الأبعد، أو الجماعة، أو يتولى الحاكم تزويجها.
-
مكيال استعمال في عهد الدولة الرستمية بنواحي مدينة تنس (شمال غرب الجزائر) يقدر بثمانية وأربعين قادوساً، والقادوس ثلاثة أمداد بمدّ النبيّ للل . ١ صحفة = ٤٨ قادوساً = ١٤٤ مداً. شو
-
مكيال يُستخدم في منطقة نفوسة بليبيا، وقد ورد في كتب السير أن أهل لالوت كانوا يستعملونه إلا أنهم لم يحددوا مقداره.
-
التشهد سمي كذلك من تسمية الشيء بمعظمه، فإن معظم التحيات الشهادة الله سبحانه بالوحدانية، ولرسوله بالرسالة، وحقية ما جاء به ويسمى التحيات لافتتاحه بهذا اللفظ. والتشهد سُنّة واجبة، وعلى تارك القعود للتحيات بلا عذر كفارة مغلظة، ومن تعمد تركها أعاد الصلاة، وكذا من نسيها، أو ترك أكثرها، وقيل: لا يعيد الناسي. وفي تحديد القدر المجزئ منها خلاف، وكذلك في من أحدث سهواً أو عمداً بعد ذلك القدر أو قطع هل تصحّ صلاته؟ فقال جمهورهم: لا تجزئ ما لم يبلغ إلى «عبده ورسوله»، وقيل إذا بلغ «الطيبات» أجزأه، وقيل إلى «السلام على النبي ورحمة اللّٰه وبركاته». وقال القطب اطفيِّش: «والوجه عندي أنه لا تصح الصلاة إلا لمن قرأ التحيات إلى آخرها، وهو «ورسوله» وسلَّم، فإن فعل مفسداً عمداً أو خطأ قبل أن يسلم أعاد الصلاة ولو فعله ضرورة». ويستحب الصلاة على النبيِّ عقب التشهد، والدعاء بما في القرآن ونحوه بالعربية ولو للدنيا، خلافاً للشافعي الذي يرى وجوب ذلك. ولم يثبت عند الإباضيَّة تحريك الإصبع في التحيات؛ إذ لم تصح عندهم أحاديث تحريك السبابة، ولم يقوه أصل.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Architecture -- Mzab (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (2)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bibliographie -- Ibadisme (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (1)
- Biographies -- Djerba (2)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Ouargla (1)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Mzab (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Coran -- Commentaires (1)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Dynastie rustumide (8)
- Emigration -- Mzab -- Tunisie (1)
- Enseignement -- Afrique du Nord -- Moyen-âge (1)
- Enseignement -- Ibadisme (5)
- Enseignement -- Mzab (2)
- Enseignement – Mzab (1)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Muḥammad b. Bakr (6)
- Ibadisme -- Afrique du Nord (2)
- Ibadisme -- Mazata (1)
- Ibadisme -- Oued Righ (1)
- Idées politiques -- Ibadisme (4)
- Irrigation -- Oman (3)
- Journalisme -- Mzab (2)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Justice -- Afrique du Nord (1)
- Missionnaires -- Mzab (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Mouvement national -- Mzab (1)
- Navigation -- Oman (1)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- Orientalisme -- Italie (1)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Poésie -- Mzab (2)
- Récits de voyage -- Afrique du Nord (1)
- Relations -- Mzab -- France (1)
- Tolérance religieuse -- Tahert (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie culturelle -- Ibadisme (1)
- Vie culturelle -- Mzab (1)
- Vie intellectuelle -- Afrique du Nord (1)
- Vie intellectuelle -- Ibadisme (1)
- Vie intellectuelle -- Mzab (3)
- Vie intellectuelle -- Ouargla (1)
- Vie intellectuelle -- Oued Righ (1)
- Vie politique -- Afrique du Nord (1)
- Vie politique -- Ibadisme (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Vie religieuse -- Djerba (1)
- Vie religieuse -- Mzab (6)
- Vie sociale -- Afrique du Nord (1)
- Vie sociale -- Ibadisme (8)
- Vie sociale -- Mzab (8)
- vie sociale -- Ouargla (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
Resource type
- Book (13)
- Book Section (65)
- Encyclopedia Article (1,169)
- Journal Article (21)
- Presentation (11)
Publication year
- Between 1900 and 1999 (8)
- Between 2000 and 2026 (1,271)