Your search
Results 1,279 resources
-
النذر هو أن يلتزم المكلّف قربة غير واجبة عليه شرعاً. النذر غير مستحب، لكن الوفاء واجب على من نذر طاعة، وأما من نذر بفعل معصية فلا يجوز له فعلها، وعليه التوبة، واختلفوا في وجوب الكفارة عليه، ورجح ابن بركة عدم وجوبها. أما كفارة النذر فقد اختلف فيها هل هي صيام عشرة أيام أو إطعام مثلها أو صوم ثلاثة أيام أو هي ككفارة اليمين أو كالكفارة المغلّظة.
-
كتب الإفتاء الرِّكاز هو المال المدفون في الجاهلية من غير المعادن. قيده الإباضيَّة بما كان ذهباً أو فضة، بشرط أن يكون من دفين غير الموحدين. يجب في الرِّكاز الخمس، إذا ما زاد على خمس دوانق. ويرى السالمي أن الدانق ليس حداً في نفسه وإنما لكونه أقل الصرف في الزمان الأول، فإن وجد صرف أقل من الدانق كان اعتبار النصاب بخمسة منه.
-
ينظر: عجب / عَجْب الذنب عدد العِدَّة (فقه، نكاح هاف وَالشِؤُون الدينيَّة العدة هي تربص المرأة المدّة الواجبة عليها بعد فراق زوجها بأحد أسباب الفراق. عدة الطلاق لذوات الأقراء ثلاثة قروء، وللصغرى والآيس ثلاثة أشهر، وللحامل وضع حملها. وللمتوفى عنها أربعة أشهر وعشر. والقرء في المعمد لدى الإباضيَّة هو الحيض. أما عِدّة الحامل المتوفى عنها زوجها فاختلف فيها الفقهاء؛ ورأي الإباضيَّة أن عِدّتها أبعد الأجلين؛ الوضع أو مضي أربعة أشهر وعشر، لتخصيص عموم كل من الآيتين بخصوص الأخرى، عملاً بالدليلين، فتقيد آية الحمل بغير الوفاة، وآية الوفاة بوضع الحمل. وروي عن الإمام جابر بن زيد قوله: «إذا وضعت حملها فقد انقضت عِدّتها». وبذلك أفتى الشيخ أحمد الخليلي، خلافاً لجمهور الإباضيَّة؛ مستدلاً بحديث أم سلمة قالت: قال رسول اللّٰه ف لسبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بأيام: «قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ»*، والأصل عموم هذا الحكم. اتفاق الإباضيَّة على أن عِدّة الخلع هي نفس عدة الطلاق، خلافاً لمن يرى الاكتفاء بحيضة واحدة في الخلع.
-
الرؤية المعهودة لغة تعني إدراك العين للمبصرات، بشروط تتَّصف بالجسمية، واللون، والتميُّز، والزمان، والمكان. وهي بهذا المعنى مستحيلة في حقِّ اللّٰه تعالى دنيا وأخرى، لِما يستلزم من تجسيم لله تعالى، وتشبيهه بخلقه؛ ولذلك قال في كتابه الكريم: ( لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَٰرُ ) [الأنعام: ١٠٣]، وقال: ( لَن تَرَىٰنِي ) [الأعراف: ١٤٣]. وتطلق الرؤية تجوُّزاً على حصول كمال العلم بصفات اللّٰه تعالى، بلا حدِّ ولا كيفية، أو بمعنى ازدياد اليقين بالله بازدياد الدلائل، مع استحالة إدراك حقيقة ذاته تعالى، ولم يمنع بعض علماء الإباضيَّة القول برؤية اللّٰه تعالى في الآخرة بهذا المفهوم، كالجيطالي، والبدر الشماخي، وعلي يحيى معمر، وبهذا فهم يتَّفقون مع بعض علماء الأشاعرة، ويصبح الخلاف بينهم لفظياً.
-
أئمة من قبيلة اليحمد الأزديين، وبالتحديد من الخروصيين، سلالة خروص بن شاري بن اليحمد، ولا تُعرف كسلالة حاكمة ذات تسلسل وراثي، وإنما برز منها أئمة حكموا عُمان من حين لآخر، حكموا عُمان من عام ١٧٧ حتى عام ٩٦٨ه - (١٠٦٠م - ١٧٩١م)، واشتهروا في حكمهم بالعدل والعلم والصلاح وحسن التنظيم الإداري. من أشهر أيمَّتهم: محمد بن أبي عفان (حكم ١٧٩ - ١٧٧ه/ ٧٩٣ - ٧٩١م)، والوارث بن كعب الخروصي (حكم ١٩٢ - ١٧٩ه)، والصلت بن مالك (حكم ٢٧٢ - ٢٣٧ه)، وعمر بن الخطاب الخروصي... فأول إمام لها هو محمد بن أبي عفان، لكن السالمي يرى أن أول أيمتها هو الوارث بن كعب الخروصي، واستمر حكم اليحمديين إلى عزل الإمام الصلت بن مالك الخروصي وبداية الفتنة في عُمان سنة ٢٧٢ه / ٨٨٥م، ثم بشكل منقطع إلى قيام دولة اليعاربة على يد الإمام ناصر بن مرشح اليعربي سنة ١٠٣٤ه / ١٦٢٤م.
-
كيل، اختُلف في مقداره، وهو عند الإباضيَّة نصف خمسة أرطال وثلث، وهو قول أهل الحجاز، أما أهل العراق فيقدرونه بنصف الصاع، أي: أربعة أرطال.
-
سجود التلاوة سجود يكون عند تلاوة آيات معيِّنة في القرآن، ورد فيها ذكر السجدة أمراً، أو خبراً. وقد اختلف العلماء في مواضع هذه السجدات. وهي عند الإباضيَّة إحدى عشرة سجدة؛ في: سورة الأعراف، والرعد، والنحل، والإسراء، ومريم، والحج، والفرقان، والنمل، والسجدة، وص، وفصلت. ويتفق الإباضيَّة مع المالكية في عدد سجدات التلاوة ومواضعها، إلا في سجدة سورة فصلت، إذ يراها المالكية عند قوله تعالى: (وَاسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ) [فصلت: ٣٧]. بينما يسجدها الإباضيَّة عن قوله تعالى: ( فَإِنِ ٱسْتَكْبَرُوا فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْئَمُونَ ) [فصّلت: ٣٨]. ويرى غيرهم أن عدد السجدات خمس عشرة سجدة، بزيادة أربع مواضع: سجدة ثانية من سورة الحج، وفي النجم، والانشقاق، والعلق. واختلفوا في سجدة التلاوة، هل هي صلاة أم لا؟ رجح السالمي أن حكم سجدة التلاوة حكم الصلاة، فيحرم فعلها عند الطلوع، وعند الغروب، وعند الاستواء لتحريم التشبه بعبدة الشمس. وتجوز بعد الفجر، وبعد العصر، لا لكونها غير صلاة بل لأنها كالصلاة ذات السبب. ويشترط فيها الطهارة، وهي سُنَّة مؤكدة على الراجح. وقال المغاربة: إذا قرأ المصلّي آية سجدة في الفرض فإنه يؤخر السجود إلى التسليم؛ احتياطاً عن أن يزاد في الفرض، وإن قرأها في النفل، فإن شاء سجد في حينه وإن شاء أخَّر سجودها إلى أن يسلم. ورجح القطب اطفيَّش وجوب سجودها على قارئها في الصلاة فرضاً أو نفلاً في حينه؛ لأنه في قرأها فسجد"، ولم يرو أنه قرأها وأخر السجود، ولأن أحاديث الأمر بالسجود جاءت عامة لم تستئن منها الصلاة، ولأن السجود للتلاوة تبع للقرآن، فهو من الصلاة. وهذا مذهب المشارقة كما نصّ عليه السالمي في المعارج، والإمام أبو سعيد الكدمي، وصححه أحمد الخليلي.
-
هي المحبَّة والاستغفار والدعاء والترحُم لجميع أولياء اللّٰه تعالى من الأوَّلين والآخرين إلى يوم الدين، من الإنس والجنّ والملائكة جملةً لا تفصيلاً، من غير قصد أحدٍ بشخصه. ويجب على المكلف اعتقادها وجوباً فورياً ومستمراً، منذ بلوغه أو دخوله الإسلام. واختص الإباضيَّة بإطلاق لفظ الجملة على هذه الولاية التي هي أصل عقدي، وأجمعت الأمّة الإسلامية على وجوبها، لقوله تعالى: ( وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ) [التوبة: ٧١].
-
العُشُّ مفرد، جمعه أعشاش، وهو العرش بمعنى مجموع القبائل أو الأفخاذ أو البطون في نفوسة، وكان يستخدم بهذا المعنى أيضاً في وادي مزاب. ويطلق المصطلح أيضاً على مجموعة من فسائل تنبت وتكبر تحت أُمها النخلة الكبيرة، ولها أحكام فقهية.
-
يطلق على معنيين: الأول: ما يملكه العبد من الحلال، وهو المقصود من قوله تعالى: ( وَأَنفِقُواْ مِن مَا رَزَقْنَٰكُم ) [المنافقون: ١٠]. الثاني: ما ساقه اللّٰه تعالى إلى العبد فانتفع به، وهو مما يتضمَّنه قوله تعالى: (وَمَا مِن دَابَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ) [هود: ٦]، سواء أكان حلالاً أم حراماً أم شبهة، خلافاً للمعتزلة القائلين: إن اللّٰه لا يرزق الحرام. يقول السالمي: (ولكن لا ينبغي أن يقال: اللّٰه «رازق الحرام» كما لا يقال: «أنه خالق القذر»، لا لأنه لم يخلقه، لكن لما فيه من إيهام التنقيص». وذكر ابن أبي نبهان أن المسألة ليست من الأصول، فلا تشنيع على المخالف فيها، وكذا اختاره أحمد الخليلي.
-
تجمع على سواعد، وتعني المجاري المائية التي تصبّ في الفلج بلغة أهل عُمان.
-
يطلق مصطلح السبَّابة على المغالين في التشنيع على خيار الأمَّة في خير القرون.
-
من معاني السيرة في اللغة، السنّة والطريقة والعادة والهيئة. عند المشارقة عبارة عن رسائل ذات طابع سياسي وعقدي وفهي، تحمل وجهة نظر مؤلّفها في مسألة من مسائل عصره أو السابقة لعصره، وبخاصّة في مسألة ولاية وبراءة الحاكم يقول الكندي: «وإنما يَختبر كلِّ زمان ويُسير أحكامه في الولاية علماؤه الشاهدون له، الذين يبصرون أحكام الولاية والبراءة، ويبصرون الفتن إذا نزلت والبدع إذا دخلت»، وعادة ما تنسب هذه السيرة لمؤلفها، فيقال سيرة محبوب بن الرحيل، وسيرة قحطان بن أبي قحطان، وسيرة أبي الحسن البسيوي، وسيرة ابن مداد. وتعدُّ هذه السير من أبرز مصادر التاريخ العُماني، وقد نُشر بعضها وبقي أغلبها مخطوطاً ضمن مجموعات تنتظر التحقيق والدراسة الرصينة. وللسير عند المغاربة دلالتان: الاولى: عبارة عن تاريخ ممزوج بمآثر الشخص وحسن سيرته ومن هنا جاءت بعض مصادر المغاربة تحمل عنوان السير، وعادة ما تنسب إلى مؤلفها كسيرة أبي زكرياء الوارجلاني وسير الوسياني وسير الشماخي. أما الثاني: فتأتي على شكل مواعظ وحِكَم وأمثال، وأحكام فقهية ووصايا تربوية، ويمثل لذلك بسير أبي الربيع المزاتي.
-
الزيادة التي يضيفها ناسخ في كتاب من منسوخاته، عند علماء عُمان، وليست مما أورده المؤلف الأصلي. وهو على نمط الحواشي في الكتب عموماً.
-
طريق على حاشيته ساقية الماء، وسمي بالطريق السابقي لأنه يستعمل لمتابعة الماء ومراقبة سيلانه من قبل الساقي أو المزارع. ويبلغ عُرضُ هذا الطريق عادة ذراعين قدر ما يمرّ الساقي، ويصطلح عليه في العمران العُماني كذلك بالطريق التابع. وله أحكامه في الفقه الإباضي، منها أنَّ للساقي أن يمرّ إلى أرض عن طريق ساقية الماء وقت سيلان الماء في الساقية وللحالات الأخرى.
-
المفقود من انقطع خبره مع إمكان الكشف عنه؛ والأسير ليس مفقوداً، لأن الأسير معلوم الخبر، والمحبوس الذي لا يطاق الكشف عنه، فإنه لا يحكم له بحكم المفقود. قال الثميني: «الفقد يقع على خمسة: من أحاط به ماء، أو حريق، أو رجال بحرب، وخارج ليلاً لا لحاجة علمت له بلا سلاح، ومتخلف عن رفقة إن لم يعلم ما صار بهم، وقيل: المتخلف غائب». والذي يخرج إلى أرض بعيدة مسافراً فذلك ليس بمفقود، وإن طالت غيبته. والمفقود تبقى أحكامه سارية، فلا تنفك عصمته الزوجية، ولا تطلق عليه زوجته إلا بمرور مدة انتظار المفقود، كما لا تقسم أمواله قبل الحكم بوفاته أو تحقق وفاته فعلاً. ومن فقد في أرض الإسلام ضرب له أربع سنين بعد العجز عن خبره، ثم يقسم ماله، وتعتد زوجته للوفاة أربعة أشهر وعشراً ولو لم يدخل بها، ثم يطلقها وليّها فتعتد عدة الطلاق، وهو ما عليه الأكثر. وقال البعض لا تعتد إلا للوفاة، ولا عدة طلاق عليها. وإن ظهر الزوج حياً بعد ذلك رجعت إليه زوجته إن لم تتزوج، وردّ إليه ماله. أما إن وجد المرأة قد تزوجت بزوج آخر ودخل بها، ولو وجدها مفارقة له بموت أو طلاق، فإنه يخيّر الزوج الذي كان مفقوداً بينها وبين أقل الصداقين؛ صداقه وصداق الزوج الثاني. فإن اختارها اعتدت من الزوج الأخير إن كانت في عصمته وعادت إلى الأول، وردّت نصف الصداق وكل ما ورثت أو أخذت من متعة. وإلا فله أقل الصداقين لا أكثر. ويختلف المفقود عن الغائب في بعض الأحكام التفصيلية عند الفقهاء. ويرى أحمد الخليلي عدم التفريق بينهما في هذا العصر نظراً لتطور الاتصالات، وإمكان تقصي الأخبار ولو مع تنائي الديار. معَجَرَ مُصطَلجَاتِ الإِبَاضِيّةُ
-
مكان يجلس فيه شيخ حلقة العزَّابة، ويحيط به سائر أعضائها، ولهذا المكان حرمته إذ يبقى شاغراً عند غياب الشيخ. والمشيخة أيضاً احتفال جماعي يقوم به مجلس عمي سعيد ليعيّن فيه المشايخ ويكرمهم، وقد زالت هذه العادة في فترة امحمد بن سليمان ابن ادريسو (ت: ١٣١٣ه / ١٨٩٦م)، نظراً لما كان ينجم عن ذلك التعيين آنذاك من فتن بين مدن وادي مزاب.
-
المراد بتفسير الجملة تفصيل أجزاء الجملة، وهو منقسم إلى قسمين: ١ - التفسير الاعتقادي: هو ما تُعبِّدنا باعتقاده من الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر، والخوف والرجاء، والولاية والبراءة والوقوف. ٢ - التفسير العملي: هو تصديق الإنسان بأن لا معبود بحقِّ إلَّا الله، والوفاء بكل ما تستلزمه عقيدة التوحيد من الأعمال الصالحة.
-
عراق المغرب وصف لمدينة تيهرت عاصمة الدولة الرستمية أيام الإمامة (٢٩٦ - ١٦٠ه / ٩٠٩-٧٧٧م). سمّاها المؤرخون القدامى بذلك لما عرفت به من التفنن في العمارة والتنظيم، ولتطورها التجاري والزراعي، ولتعايش المذاهب الإسلامية المتعددة فيها.
-
العَلَم بفتحتين: ما تتخذه المرأة من خرقة ونحوها لترى به الطهر أو الدم. ويدخل في الاحتياط للطهارة والعبادات. وإنما يكون ذلك إذا أحست بالطهر أو الحيض. وإلا كان تفتيشاً عن الدم أو الطهر. وهو منهي عنه، لذلك شدد الإباضيَّة في التفتيش حتّى اعتبروه كبيرة، لأنه يترتب عنه تغيير للأحكام بغير دليل شرعي.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Architecture -- Mzab (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (2)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bibliographie -- Ibadisme (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (1)
- Biographies -- Djerba (2)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Ouargla (1)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Mzab (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Coran -- Commentaires (1)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Dynastie rustumide (8)
- Emigration -- Mzab -- Tunisie (1)
- Enseignement -- Afrique du Nord -- Moyen-âge (1)
- Enseignement -- Ibadisme (5)
- Enseignement -- Mzab (2)
- Enseignement – Mzab (1)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Muḥammad b. Bakr (6)
- Ibadisme -- Afrique du Nord (2)
- Ibadisme -- Mazata (1)
- Ibadisme -- Oued Righ (1)
- Idées politiques -- Ibadisme (4)
- Irrigation -- Oman (3)
- Journalisme -- Mzab (2)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Justice -- Afrique du Nord (1)
- Missionnaires -- Mzab (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Mouvement national -- Mzab (1)
- Navigation -- Oman (1)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- Orientalisme -- Italie (1)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Poésie -- Mzab (2)
- Récits de voyage -- Afrique du Nord (1)
- Relations -- Mzab -- France (1)
- Tolérance religieuse -- Tahert (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie culturelle -- Ibadisme (1)
- Vie culturelle -- Mzab (1)
- Vie intellectuelle -- Afrique du Nord (1)
- Vie intellectuelle -- Ibadisme (1)
- Vie intellectuelle -- Mzab (3)
- Vie intellectuelle -- Ouargla (1)
- Vie intellectuelle -- Oued Righ (1)
- Vie politique -- Afrique du Nord (1)
- Vie politique -- Ibadisme (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Vie religieuse -- Djerba (1)
- Vie religieuse -- Mzab (6)
- Vie sociale -- Afrique du Nord (1)
- Vie sociale -- Ibadisme (8)
- Vie sociale -- Mzab (8)
- vie sociale -- Ouargla (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
Resource type
- Book (13)
- Book Section (65)
- Encyclopedia Article (1,169)
- Journal Article (21)
- Presentation (11)
Publication year
- Between 1900 and 1999 (8)
- Between 2000 and 2026 (1,271)