Your search
Results 1,279 resources
-
هي الأُسس التي يقوم عليها الإسلام، وهي خصال من عمل القلب، حصرها أبو حفص عمرو بن جُميع في أربعة، لتسهيل الاستيعاب وهي: الاستسلام لأمر الله، والرضا بقضاء الله، والتوكُّل على الله، والتفويض إلى الله. وقد سماها الجنَّاونيُّ أركان الدين.
-
الحديث المعضل: عرَّفه السالمي بأنه ما سقط من رواته اثنان فأكثر مع التوالي. وعرفه القطب اطفيَّش بقوله: «ما سقط من رواته قبل الصحابي اثنان فأكثر مع التوالي» فاشترط أن يكون السقط بعد طبقة الصحابة قيقه ، وهو ما لم يرد عند علماء مصطلح الحديث. وعرفه مطهري بأنه ما أرسله تابعي عن تابعي. فهو نوع خاص من المنقطع. فكل معضل منقطع، وليس كل منقطع معضلا. ولا يحتج بالمعضل عند أهل الحديث والفقه؛ لضعفه ضعفاً شديداً لا يحتمل، إلا أن يتصل سنده بطريق آخر.
-
العُقْر بضم فسكون، ما يعطى على اغتصاب أو وطء شبهة. ويثبت العقر بالزنا بصبية أو مجنونة أو أمة أو بالغة مكرهة. وهو نصف عُشر الدية إن كانت ثيّباً، وعشر الدية إن كانت بكراً، ونصف عُشر القيمة للأمة الثيّب وعشر القيمة للأمة البكر. ونصف عُشر الدية لمن وطئ في الدبر طفلاً كان أو بالغاً مقهوراً.
-
الحرز الموضع الحصين الذي يحرز فيه الشيء ويُصان عادة. والحِرز نوعان: حرز بنفسه، كالدار، والحانوت، والدابة، والخزانة، والصندوق. وجرز بالحافظ؛ كالمسجد، والسوق، فلا يعد جرزاً إلا بوجود حارس له. وحدّ بعضهم الحرز بأنه ما لا يقدر أحد أن يتسوّره إلا بعسر ومعالجة. والحِرز شرط لاستحقاق العقوبة بالسرقة. وهو قول الجمهور خلافاً للظاهرية، وبعض المعتزلة. وقال القطب اطفيَّش: إن شرط الحِرز مأخوذ من معنى السرقة لغةً. فمن أخذ المال من حرز مثله قطع، ولا قطع على من أخذ من غير جرز، أو جِرز أُذِن له دخوله. كخادم من دار سيده، وزوجة من بيت زوجها، لأن المال غير المحرز ضائع بتقصير صاحبه.
-
العتق: بفتح العين وكسرها، زوال الملك عن الآدمي، بالنظر للمالك، أو زوال الرق عن الآدمي بالنظر للمملوك. ويتحرر العبد بالإعتاق وبالمكاتبة. واصطلح في الشرع على نسبة العتق للرقبة، لأنها محل القيد من الدابة، وسائر الأعضاء لها تبع، فإذا تحررت الرقبة تحرر كامل الجسد، وهو تعبير مجازي علاقته الجزئية. ويتميز الإباضيَّة برأيهم في المكاتبة أن العبد يصبح بها حراً من أول يوم، ولا ترتبط حريته بسداد نجوم مكاتبته، بينما ذهب غيرهم إلى أنه يظل عبداً ما بقي عليه درهم حتى يؤدي آخر نجومه.
-
إذا أطلقت لفظة «المسلمون» في المصادر الإباضيَّة فإنَّها تنصرف إلى عدَّة معان حسب السياق والقرائن. المعنى الأوَّل: عامٌ، يطلق على كلِّ مقرِّ بملَّة سيِّدنا محمَّد عَلِفِ ولو كان مخلًّا ببعض الفرائض العمليَّة، فيسمَّى مسلماً، استعمالاً عرفيّاً عاماً في مقابلة المشرك، وتترتَّب عليه أحكام المسلمين، إلَّا الولاية. المعنى الثاني: المسلمون، أو جماعة المسلمين، أو أهل الاستقامة، أو أهل الدعوة، أو أهل الحقِّ، كلُّها تسميات أطلقها الإباضيَّة على أتباعهم في مقابل مخالفيهم لمَّا وقع الاختلاف في الصدر الأوّل، رغبة منهم في الانتساب إلى الإسلام الجامع، لا إلى شخص أو طائفة؛ لذا لا نجد ذكراً لتسمية الإباضيَّة في المصادر المغربيَّة والمشرقية إلَّا في الربع الأخير من القرن الثالث الهجري. ويرى البعض أنَّ سبب التسمية كان احترازاً من المتابعة والمضايقة التي تعرَّضوا لها من قِبَل الأمويِّين والعباسيِّين. ولا تعني تسميتهم بذلك إخراج غيرهم من دائرة الإسلام، فهم يقولون بوجوب إجراء أحكام المسلمين على مخالفيهم، كالصلاة خلفهم وعليهم، والتزاوج والتعايش معهم. وقد شاع استعمال هذا المصطلح «المسلمون» بكثرة في المصادر الإباضيَّة الأولى، ثم أخذ يتلاشى شيئاً فشيئاً مع مرور الزمن، لمَّا أصبح أتباع المذهب يستسيغون تسميتهم الإباضيَّة، ويُعتبر مؤلَّفو القرن السادس من أواخر من استعمل هذا الاسم. المعنى الثالث: ذو مدلول سياسيِّ، يراد به المتمسّكون بالإمامة العادلة، المتَّبعة لشرع الله، الآمرة بالمعروف، الناهية عن المنكر، في مقابل أيمّة الجور، ولو كانوا من أهل المذهب. ويبقى مصطلح «المسلمون» مستعملاً في الغالب على جميع من استسلم لله تعالى ولشرعه بالجنان واللسان والأركان.
-
مكيال قديم يقدر برطل وثلث عند أهل الحجاز، ورطلان عند أهل العراق، واختار الإباضيَّة مدّ أهل الحجاز، يقول ابن بركة: «وإليه يذهب أصحابنا». والمدَّ يساوي: ربع الصاع. وفي وادي مزاب يسمى المدّ: «أعيار» ويحال أساساً إلى مدّ بلد يسجن وهو نفسه مدّ الحجاز، والمدُّ مصنوع من الخشب الصلب، وغالباً ما تُكال به الحبوب، وقد منع الوالي العام الفرنسي استعمال المكاييل المحلية بمزاب في جوان ١٣٢٢ه / ١٩٠٤م. يقدِّر عزابة القرارة حالياً المدّ ب ٦٠٠غ دقيقاً، و ٥٠٠غ قمحاً.
-
ما سقط منه الصحابي مطلقاً. قال ابن بركة: «أن يرفع التابعي الخبر عن النبي علال ولم يشاهد النبي للي، فواجب أن يكون بينه وبين النبي لللي صحابي فلا يذكره». وعرَّفه السامي بأنّه: «ما سقط من إسناده راو واحد فأكثر من أي موضع كان». وهذا تعريف الأصوليين. ويلاحظ أن ابن بركة لم يشترط أن يكون التابعي كبيراً، بينما ذهب بعض المحدثين إلى اشتراط ذلك. وعدم الاشتراط هو الذي ارتضاه القطب اطفيّش فقال: «والمرسل هو قول التابعي: قال رسول اللّٰه الفي كذا أو فعل كذا» ولم يشترط في الراوي أن يكون مخضرماً (يعني لقي النبي للي ولكنه لم يكن مسلماً فلا يعدّ من الصحابة) أو غير مخضرم (يعني لم يلق النبي الي مطلقاً ). ويرى القنوبي أن هذا التعريف غير جامع ولا مانع. غير جامع لأنه يُخرج ما رواه الصحابي عن رسول اللّٰه ولي مما لم يسمعه منه وهو المعبر عنه بمراسيل الصحابة. وهو غير مانع لأنه يدخل ما رواه التابعي عن رسول اللّٰه لله مما سمعه منه، وصورة ذلك ما إذا سمع المشرك من رسول اللّٰه ولي حديثاً ولم يسلم إلا بعد موته والغ، أو أسلم في حياته ولم يره، ولذلك كله فقد عرف الحديث المرسل بأنه: «ما أضافه الصحابي أو التابعي إلى النبي ولي مما سمعاه من غيره)». وذهب السالمي في طلعة الشمس إلى أن كلاً من المنقطع والمعضل من أنواع المرسل. يقول السامي: «وحكم المرسل إن كان من مراسيل الصحابة قبل بلا خلاف، لأن رواية الصحابي محمولة على السماع». ويقول القطب اطفيَّش: «وأما مرسل الصحابي كابن عباس وابن عمر وابن الزبير والحسن بن علي من صغار الصحابة عن النبي للفِ مما لم يسمعوه منه وَل فه فهو حجة). اختلف الإباضيَّة في حكم مرسل التابعي؛ فذهب القطب اطفيَّش إلى ردّه إذا لم يكن معه عاضد، وقال: «والصحيح رد الاحتجاج بالمرسل إن لم يوجد معه عاضد». هذا ما استقر عليه علماء مصطلح الحديث، بينما ذهب البدر الشماخي والسالمي إلى قبول مرسل العدل. يقول البدر الشماخي: «.. لأن إرسال الأئمة كجابر بن زيد والحسن [هو الحسن البصري] وغيرهما كان مشهوراً مقبولاً فيما بينهم، ولم يكن ينكره أحد، فكان إجماعاً، أعني بالاستدلال لا إجماعاً مقطوعاً به».
-
يُقصد بالشيخ في التراث العُماني الرجل التقي الورع صاحب الكياسة والحكمة، ولو لم يكن عالماً. ويطلق مصطلح الشيخ في مزاب على شيخ حلقة العزَّابة
-
الموحّد، جمعه الموحِّدون، اسم يطلق على من أقرّ بجملة التوحيد من المسلمين، وبها يحرم ماله ودمه وكل إضرار به إلا بحقها. ولا يُحكم عليه بأحكام أهل الشرك. وقد تميَّز الإباضيَّة عن كلِّ من يكفِّر الموحدين كفر شرك، أو يجيز الإضرار بهم، فقالوا بحرمة دم الموحِّد وماله وعرضه. كما يطلقون على الموحِّدين اسم أهل القبلة، أو أهل التوحيد، أو أهل الجملة. وقد يرد لفظ الموحدين في المصادر القديمة ويراد به غير الإباضيَّة من المسلمين؛ حسب السياق.
-
الغضب من العبد انفعاله لدفع الأذى عند خشية الوقوع فيه، أو الانتقام ممن حصل منه الأذى بعد وقوعه. وقد صنَّفه ابن جُميع ضمن أركان الكفر الأربعة: (الرغبة والرهبة والشهوة والغضب)، وهو تصنيف غير منضبط؛ إذ ليس كل غضب كفراً، ولا مذموماً لذاته، ولكن لأسبابه، ولما ينتج عنه من سلوك وتصرفات هي في مقدور العبد.
-
هو الذي يبيِّن للناس علم ما لزم من الدين، بعبارة يفهمونها، فيخرج من لا يُفهم لسبب مثل الاختلاف في اللغة بين المعبِّر والمعبَّر له، والعيوب الخلقية التي لا يستطاع التوصل بها إلى تبليغ المراد. والبحث عن المعبِّر إذا علم بوجوده واجب؛ لوجوب العلم بما لا يسع الناس جهله طرفة عين، كمعرفة اللّٰه تعالى، وأحكام ولاية الجملة وبراءتها. قال السالمي: والبحث للواجب حتم يلزم والحدُّ للقدرة أن يرى له في الصحّ مع وجدان ما يحمله لقادر بترك ذاك يأثم معبِّراً وإن نأى يمضي له ومأمن مع قوت من يكفله
-
هو تعليق الإيمان بالمشيئة، أي: أن يقول المؤمن: «أنا مؤمن، إن شاء الله» حين يُسأل عن إيمانه. والاستثناء جائز إذا كان السؤال عن الإيمان الحقيقيِّ الكامل؛ لأنَّ المؤمن بين خوف ورجاء لا يعتقد في نفسه كمال إيمانه، والوفاء بكلِّ الطاعات، وترك كلِّ الذنوب. وهو غير جائز إذا كان السؤال عن اصل الإيمان، إذ يجب أن يكون الجواب بالإثبات. ولا يجوز للمؤمن أن يستثني في جوابه، إذا كان عن شكٍّ في حال إيمانه. والملاحظ أنَّ الإباضيَّة لم يولوا هذا المصطلح اهتماماً كبيراً في مصادرهم.
-
الفوقية في حق اللّٰه تعالى هي: العلو وهو القهر والغلبة على كل شيء، وبهذا المعنى يفسَّر قوله تعالى: ( يَخَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِمْ ) [النحل: ٥٠]، وقوله وعَجِل: (وَهُوَ ٱلْقَاهِر فَوْقَ عِبَادِهِ ) [الأنعام: ١٨]. وهي فوقيَّة علوِّ شأن، وتنزه عن النقائص؛ وهذا تفسير بما يليق بتنزيه اللّٰه تعالى، ونفي الشبه عنه، وهو مما تفيده اللغة.
-
فسَّر الإباضيَّة معنى الإدراك الوارد في قوله تعالى: ( لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَٰرُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَرِ وَهُوَ اللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ) [الأنعام: ١٠٣]، بما جاء في كلام العرب، وأنَّه اللحوق؛ يقال: مشيت حتَّى أدركته، وعشتُ حتَّى أدركت زمانه. فالإدراك يتفاوت معناه بحسب أنواع المدركات، فإدراك العين رؤيتها للشيء، وإدراك الأذن سماعها للصوت، وإدراك اليد مسُّها للجسم. وتدَارَكَ القوم: تلاحقوا، وفي التنزيل قوله تعالى: (حَتَّى إِذَا ادَّارَكُواْ فِيهَا... ) [الأعراف: ٣٨]، أي: تلاحقوا. ويقرّر علماء الإباضيَّة أن ليس في كلام العرب ما يدلُّ على تفسير الإدراك بالإحاطة، كما ذهب إلى ذلك المثبتون لرؤية اللّٰه تعالى في الآخرة. فالإباضيَّة يرون أن قوله تعالى: ( لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَرُ ) ينفي أن ترَى الأبصار ذات اللّٰه وعجّل، وذلك يتناول جميع الأبصار في جميع الأوقات، لعموم لفظها ب «ال» الجنسيَّة الاستغراقية، وهذا يتناسب مع نفي الإباضيَّة الرؤية في الدنيا والآخرة، تنزيهاً له تعالى عن صفات الخلق، مثل الشبيه والنظير، واللون والجهة.
-
شكر اللّٰه للعبد مجازاته بالثواب على الطاعة. وشُكر العبد لله هو الاعتراف له بحقِّه، وصرف نِعم اللّٰه إلى ما خُلقت لأجله من الطاعة، سواء أكان ذلك قولاً باللسان، أم اعتقاداً بالجَنان أم عملاً بالأركان. وعرَّفه الوارجلاني بأنه: «كلُّ فعل وافق مقتضى الحكم حتى انساقت الحكمة إلى غايتها». والشكر عند الإباضيَّة مقابل لمطلق الكفر بنوعيه (كفر النعمة، وكفر الشرك) فالعبد إن خرج من الشكر دخل في الكفر لا محالة، إذ لا منزلة بين منزلتي الكفر والشكر (الإيمان)، قال تعالى: ( إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ) [الإنسان: ٣].
-
جمع مشهد، وهي الأماكن التي لها دلالة تاريخية وعلمية ودينية عند الإباضيَّة، وقد تُزار لغرض العبرة والتعليم، ومن المشاهد المذكورة في كتب السير: مشاهد جبل نفوسة، إضافة إلى مشاهد الزيارات في مدن مزاب بالجزائر.
-
الكنز مصدرُ كنز، وهو اسم للمال إذا أحرز في وعاء، وموضعُ الدفن كالوعاء. وتسمّي العرب كلَّ كثير مجموع يُتنافس فيه كنزاً. ويطلق الكنز على المال المخزون، ومنه قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمِ ) [التوبة: ٣٤]. كلّ ما وجد في منزل من مال مدفون لا يُعلم صاحبه، فحكمه حكم اللقطة، وليس لأهل المنزل، إلَّا إن أتوا بعلامة واضحة من وعاء أو وكاء أو صفة. وأما ما كان من كنوز الجاهلية، وهو كل مال وُجد مكتوباً عليه علامة الكفر كصليب ونحوه من علامات الشرك، أو أسماء أهله، فهو لمن عثر عليه، ويجب إخراج الخمس منه، وهو الركاز.
-
اشتمال الصماء أن يلبس الرجل ثوبه في الصلاة، ويشده على يديه وبدنه، ولا يرفع منه جانباً، ويصير متجللاً به، حتى لا يسهل أن يصل بأعضائه إلى الأرض. وقيل هو الاشتمال بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفع من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فتنكشف عورته. وهو منهي عنه في السُّنَّة، والخلاف في تأثيره على صحة الصلاة. والراجح أن الصلاة لا تبطل به، ولكنه مكروه لتضييقه على المصلّي وشغله عن الخشوع والاطمئنان في أداء أفعال الصلاة من ركوع وسجود، لكن إذا انكشفت العورة بطلت الصلاة. وذكر الجناوني في كتاب الوضع النهي عن صلاة الحازق، وهو ضيق الثوب بحيث يعيق المصلي عن إتمام حركات الصلاة، قال أبو إسحاق اطفيَّش بهامش كتاب الوضع: «الحزق ضيق النعل، وفي معناه ضيق الثوب، كلبس الفرنجة».
-
بناء مشيَّد تحت الأرض الرملية، ويقع في «آجْلُو)»، «بلدة اعمر» حالياً بوادي ريغ (تَقُرت) جنوب شرق الجزائر. أسس فيه أبو عبد اللّٰه محمد بن بكر الفرسطائي النفوسي نظام حلقة العزَّابة، واتخذه مدرسة لتلاميذه. كما يُعرف بغار التسعي نسبة لسنة تأسيس الحلقة عام ٤٠٩ه / ١٠١٨م، ويُطلق عليه أيضاً عار هزيمة الأبراج.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Architecture -- Mzab (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (2)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bibliographie -- Ibadisme (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (1)
- Biographies -- Djerba (2)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Ouargla (1)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Mzab (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Coran -- Commentaires (1)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Dynastie rustumide (8)
- Emigration -- Mzab -- Tunisie (1)
- Enseignement -- Afrique du Nord -- Moyen-âge (1)
- Enseignement -- Ibadisme (5)
- Enseignement -- Mzab (2)
- Enseignement – Mzab (1)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Muḥammad b. Bakr (6)
- Ibadisme -- Afrique du Nord (2)
- Ibadisme -- Mazata (1)
- Ibadisme -- Oued Righ (1)
- Idées politiques -- Ibadisme (4)
- Irrigation -- Oman (3)
- Journalisme -- Mzab (2)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Justice -- Afrique du Nord (1)
- Missionnaires -- Mzab (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Mouvement national -- Mzab (1)
- Navigation -- Oman (1)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- Orientalisme -- Italie (1)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Poésie -- Mzab (2)
- Récits de voyage -- Afrique du Nord (1)
- Relations -- Mzab -- France (1)
- Tolérance religieuse -- Tahert (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie culturelle -- Ibadisme (1)
- Vie culturelle -- Mzab (1)
- Vie intellectuelle -- Afrique du Nord (1)
- Vie intellectuelle -- Ibadisme (1)
- Vie intellectuelle -- Mzab (3)
- Vie intellectuelle -- Ouargla (1)
- Vie intellectuelle -- Oued Righ (1)
- Vie politique -- Afrique du Nord (1)
- Vie politique -- Ibadisme (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Vie religieuse -- Djerba (1)
- Vie religieuse -- Mzab (6)
- Vie sociale -- Afrique du Nord (1)
- Vie sociale -- Ibadisme (8)
- Vie sociale -- Mzab (8)
- vie sociale -- Ouargla (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
Resource type
- Book (13)
- Book Section (65)
- Encyclopedia Article (1,169)
- Journal Article (21)
- Presentation (11)
Publication year
- Between 1900 and 1999 (8)
- Between 2000 and 2026 (1,271)