Your search
Results 1,279 resources
-
أسرة حاكمة تداول على إمامة الدولة الرستمية (٢٩٦ - ١٦٠ه / ٩٠٩ - ٧٧٧م) في بلاد المغرب الإسلامي، وتنسب إلى مؤسسها عبد الرّحمن بن رستم (حكم ١٧١ - ١٦٠ه / ٧٨٨ -٧٧٧م)، وتُعدُّ أول دولة إسلامية مستقلة في المغرب الأوسط وعاصمتها تيهرت (تاهرت - تيارت)، وكان أئمتها يعيَّنون على أساس الشورى وفق الشروط المطلوبة في الإمامة عند الإباضيَّة. وامتاز الرستميون بالعلم والعدل والاستقامة والقوة وحسن التدبير. وقد بسط الرستميون نفوذهم على منطقة شاسعة من المغرب الإسلامي؛ امتدت من حدود تلمسان في المغرب الأوسط غرباً، إلى برقة في المغرب الأدنى شرقاً، باستثناء إفريقية الأغلبية (٢٩٦ - ١٨٢ه / ٩٠٩ - ٧٩٨م). ورد ذكر هذا المصطلح، لأول مرة، في كتاب أخبار الأيِّمة الرستميين لمؤلفه ابن الصغير، مؤرخ الدولة الرستمية الذي كان معاصراً للإمام أبي اليقظان وابنه أبي حاتم (حكما ٢٩٤ - ٢٥١ه / ٩٠٦ - ٨٦٥م).
-
هو فعل المكلّفَ للواجبات الشرعية، وتركه للمنهيَّات، مع الترغيب في إتيان المندوبات، عند وجوب السبب والشروط وانتفاء الموانع. وهو جزء من الإيمان الذي يتضمن التصديق والقول والعمل؛ ويدرجه الإباضيَّة في بعض مصادرهم ضمن قواعد الإسلام الأربعة.
-
الإكراه حمل الغير على فعل ما لا يرضاه، ولا يختار مباشرته لو خُيّر فيه. وهو من عوارض الأهليّة التي تنفي المسؤولية، أو تخفف عنها، وتقضي بسقوط بعض التكاليف وتخفيف بعضها. الإكراه على درجات؛ بعضه أشد من بعض، فمنه ما يشوب الإرادة ومنه ما يلغيها كاملة. وتختلف تقديرات الفقهاء في إعذار من أكره على الفعل وهُدّد بالقتل. إذ إن فعل المحرمات منها ما لا يصحّ الترخيص بفعله، ومنها ما يصحّ فيه الترخيص. فمن الأُولى الإكراه على قتل نفس بغير حقِّ، أو إتلاف عضو منه، أو ما شابه ذلك، مثل الزنا، فإن التقيَّة في مثل هذا لا تصحٌ، حتّى ولو أُكره المأمورُ، لأنَّ سلامة نفسه ليست بالأولى من نفس غيره. وأمّا المحرَّم الذي تصحُّ التقيَّة به فهو كقول كلمة الكفر بشرط الاطمئنان بالإيمان، وأكل الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وجميع ما أبيح للضرورة. وفي إتلاف مال الغير، ذهب السالمي إلى أن ذلك يصحُ للمجبور إذا أُكره، بشرط ضمانه لصاحبة. فشرائط إباحة هذه المحرمات أن يكون الإكراه حالاً ومفضياً إلى القتل يقيناً أو ظناً قوياً. وإن ارتكب ما يلزمه به القصاص أو الحد بسببه كقتل بريء، أو زناً حرام، فإن الإكراه لا يرفع الإثم، واختلفوا في القصاص والحد فقال بعض: ينفَّذ عليه، ولا عذر له. وقال بعضهم: يُدراً عنه ذلك لموضع الشبهة. وقالوا أيضاً إن أيْمان الجبابرة لا حنث يها، لمن حلف بها مكرهاً، وكذا طلاقٌ مع قهر. وهو المختار عند الإباضيَّة كما نقله الثمينيّ. وأورد ابن جعفر في جامعه صوراً عديدة للإكراه، ما يجوز منها وما لا يجوز. والأخذ بالعزيمة في الإكراه أولى من الأخذ بالرخصة.
-
من أسماء اللّٰه تعالى، ويعني: القاهر فوق عباده، الذي تلجأ إليه الخلائق في حوائجهم. وهو الذي انتهى إليه السؤدد، وكمل في شرفه، ولا يحتاج إلى غيره، وهو الكامل في جميع أفعاله وصفاته، وهو الباقي بعد خلقه. ولم يُجز العوتبي وصف اللّٰه تعالى بالصمد في الأزل بمعنى احتياج العباد إليه، لعدم إيجادهم بَعْدُ؛ لأنَّه يعدُّه من صفات الفعل، إلَّا أنَّ التحقيق تصنيفها ضمن صفات الذات باعتبار أنه أهل للاتصاف بها في الأزل، ومن صفات الفعل باعتبار أنه سيخلق من يلتجئُ إليه في حوائجه.
-
الأسماء إذا وردت مقرونة بالأحكام فإنَّه يقُصد بها: الألفاظ الشرعيَّة العقديَّة التي يوسف بها المكلفون في القرآن والسُّنَّة. وهي على صنفين: ١ - صنف يختص بأهل الطاعة الموفّين بدين الله، منها: مؤمن ومسلم، ومهتد، ومتَّق، وطائع، وصالح. ٢ - وصنف يختصُّ بأهل الكبائر وهذا أيضاً نوعان: أ- نوع يطلق على أهل الكبائر كلّهم، منها: ضالٌّ، وظالم، وفاسق، وفاجر، وعاص، وكافر. ب - والنوع الثاني: لا يطلق إلا على أهل صفة مخصوصة، كالمشرك، فإنه لا يطلق إلا على صاحب الشرك، وكالمنافق فإنه لا يطلق إلا على صاحب النفاق، وكالسارق فإنه لا يطلق إلا على صاحب السرقة، وهكذا... وأمَّا الأحكام فهي الآثار اللازمة المترتبة عن الأسماء الدينيَّة التي تطلق على الإنسان. وهذه الأحكام قد تكون دنيويَّة، كولاية الموفِّي، والبراءة من العاصي، وقد تكون أخرويَّة بالثواب للمطيع، والعقاب للفاجر. ويرى الإباضيَّة أن الأسماء تابعة للأحكام. ومبحث الأسماء والأحكام من أصول الدين عند الإباضيَّة.
-
الكتاب المذكور في قوله تعالى: (وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَهُ مَنشُورًا ) [الإسراء: ١٣]، يقصد به ما يحوي عمل الإنسان كله، خيراً أو شراً، ليعرض عليه يوم القيامة. ويجب الإيمان به، وبكلِّ ما أخبر اللّٰه تعالى به عنه، من شموله لكل عمل الإنسان، صغيره وكبيره، واستلام المؤمن له عن يمينه، والكافر عن شماله أو من وراء ظهره. واختُلف في الكتاب: أيُحمل على المجاز بحيث يؤوَّل إلى معنى اعتباري يفيد حصول ضرورة العلم لدى الإنسان دون تجسيد لما يحويه أم هو على الحقيقة؟ والراجح في المذهب أنه الحقيقة كما ينصُّ عليه ظاهر الآيات.
-
اجتماع عقده علماء الإباضيَّة على شكل مؤتمر؛ عام ٤٠٢ه / ١٠١٢م بوادي أريغ (منطقة تقّرت، شرق الجزائر حالياً) لتدارس أوضاع الإباضيَّة من فتن وقحط وتزايد سكاني، بغرض البحث عن مكان آخر أكثر أمناً. وكان من نتائج هذا الاجتماع اختيار أبي عبداللّٰه محمّد بن بكر الفرسطائي (ت: ٤٤٠ه/ ١٠٤٩م)، لوادي مزاب موطناً آمناً، عرف فيه الإباضيَّة انطلاقة جديدة. ويرى بعض المؤرّخين أنّ المؤتمر عُقد بإسدراتن، بالقرب من وارجلان حالياً.
-
شخص يمثّل عشيرته في مجلس العشائر ومجلس المقاديم ومجلس أعيان البلدة، ويتميَّز بالحكمة ويتمتَّع بولاء كبار العائلات، فليس هو الأكبر سنّاً بالضرورة ولا أغنى ولا حتى الأكثر ثقافة وعلماً. فالمعيار الوحيد في انتدابه هو تمثيليته وتمتعه بقدرات عملية ومهارات للتواصل والتفاوض.
-
الوقف هو حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته، لصرف منافعه في جهة خير تقرباً إلى اللّٰه تعالى. وهو صدقة جارية. يجوز وقف كل مال متملك فيه منفعة، بحيث يُنتفع به في وجوه البرِّ، وتبقى عينه غير متملَّكة لأحد بعد أن خرجت من ملك صاحبها، لا تباع ولا تشترى ولا توهب ولا ترهن، ولا يُتصرف فيها بأي تصرف. أمّا ما وقف لحرام أو بدعة كالبناء على القبور أو قراءة القرآن عليها فوقفيّته باطلة، فإن عُرف الواقف أو ورثته رد إليهم، وإلا فهو لفقراء المسلمين. والوقف عقد من العقود، لذلك لا تجزي فيه النيّة من غير نطق، بل لا بدّ من التلفظ فيه؛ بأن يقال: وقفت أو حبست أو سبلت هذه الأرض أو هذه الشجرة أو هذه الدار على فلان أو على جهة؛ وهذه ألفاظ صريحة. وتصح بالكناية كقوله: حرَّمت هذه البقعة للمساكين وأبدتها. ولو قال: تصدقت به على المساكين ونوى الوقف فالصحيح أنه وقف. والغالب في الوقف تعليقه بموت صاحبه، وهو بذلك يأخذ حكم الوصية؛ فلا يحلّ للوارث. ويجوز للواقف أن يرجع فيما أوصى به من التبرعات، وتبديل ما يرى تبديله، ما دام الوقف غير مُنجَز. ومن الوقف غير المُنجز أن يعلقه بغير الموت، كأن يقول إذا اشتريتُ محلاً فسأحبس نصفه مثلاً. أما الوقف المنجز في الحياة فلا يصح الرجوع فيه لخروجه من الملك. ويصحّ للإنسان أن يقف حصته في مشاع، كما له أن يتصدق بها، على خلاف البيع. لأن الوقف لا يشترط فيه أن يكون الموقوف متعيناً، ويراعي في ذلك عدم الإضرار بالشركاء. يجوز وقف الأصل اتفاقاً، واختلفوا في غيره. والراجح أن المنتقلات يجوز وقفها، وينتهي الوقف بانتهائها، إلا إذا كان معها مال وقِف لتجديد ما تلف منها. كما يمكن توقيف النقود من أجل أن تُقرض للمحتاجين ثم بعد ذلك يردها المقترض، وتبقى في حكم الموقوف لينتفع بها كل من كان محتاجاً إليها. وللواقف أن ينتفع بالموقوف إن اشترط ذلك بنفسه عند التحبيس. وله أن يشترط الإشراف عليه لنفسه أو لأحد ورثته بعد موته. وإذا احتاج الوقف إلى إصلاح أو نفقة فإنه ينفق عليه من المال الذي خُصِّص لإصلاحه، فإن لم يكن فإنه يصلح من غلته والفاضل يصرف في الجهة الموقوفة. ولا يجوز تحويل الأموال الموقوفة لغير ما وقفت له. وإن تعسر إنفاذ الوقف فيما وقف له، فإنه ينفذ في باب من أبواب البرِّ التي هي أقرب شبهاً إليه. أو يباع ويشترى بثمنه أصل من الأصول ذات الدخل لينفق دخله فيما هو أقرب شبهاً إلى غرض الواقف. وإذا كان الوقف على قوم معينين؛ فإما أن يكون وقفاً مقطوعاً، بحيث إنه يعود إلى الورثة بعد موت الطبقة الموقوف عليها، وفي هذه الحالة لا يملكون منه إلا المنفعة. وإما أن يكون وقفاً مستمراً في أعقابهم، فلا يسوغ لهم أن يبيعوه إلّا إن لم يمكنهم الانتفاع ببقائه، وحينها يجوز لهم بيعه، وعليهم مراعاة مصلحة الوقف لأن حكمه حكم اليتيم، وقد قال تعالى: (قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ) (البقرة: ٢٢٠]. ومن حبس نخلاً أصيلة، أي: هي وأرضَها، فإن الأرض تبقى للوقف إذا ماتت النخلة أو سقطت، ويجب ان تغرس نخلة أخرى في موضعها، ولا يجوز تحويل الوقف عن ذلك المكان إلا إذا كانت المصلحة في ذلك متعيّنة. وإن كانت وقيعة، أي: موقوفة بدون الأرض فإن الوقف ينتهي بموتها. والأصل في النخلة أن تكون غير وقيعة، وعلى من ادعى العكس أن يأتي بالدليل. وللحبوس أنواع عند الإباضيَّة، خصصوها لجهات البر المختلفة؛ رأفةً بالناس، ومساعدة على العبادة وطلب العلم، وعمارة المساجد. وقد تعارف إباضيَّة المغرب بوادي ميزاب على وضع الأوقاف تحت تصرف العزَّابة، ليتولاها وكيل المسجد إشرافاً وتسييراً، وإصلاحاً وتصريفاً. وفي المغرب كما في عُمان أنواع مختلفة من الوقف تعارفوا عليها، منها: ١ - أوقاف المساجد: تشمل ما تحتاجه المساجد من تجهيزات؛ منها وقف زيت سراج الإنارة، ووقف دلو المساجد وحبالها، ووقف ترميم المسجد. ٢ - أوقاف التعليم؛ يخصص لصيانة المدارس القرآنية، وإعانة المعلمين، ومتعلمي القرآن الكريم، وطلاب العلم الشرعي. ٣ - أوقاف الكتب: تخصص لشراء الكتب، وصيانة المصاحف والكتب الدينية وتجليدها. ٤ - وقف فطرة الصائم: يخصص لإفطار الصائمين في رمضان، في مساجد القرية. ٥ - وقف عرفة: وهو في عُمان وقف يشترى من غلته طعام يوزع يوم التاسع من ذي الحجة على فئة معينة من الناس. أو يعمل به وجبة غداء للفقراء أو وليمة عامة يحضرها أهل القرية من غني وفقير. ٦ - الوقف الذري: وهو وقف يوصى به للأبناء الذكور وأبنائهم من بعدهم ما تناسلوا. ويسمى أيضاً الوقف الأهلي، وفي مزاب يسمى: (أُمَرْشيدُو». ٧ - أوقاف النوائب والحوادث: يجعل لتعويض المتضررين ومساندتهم عند الحوادث التي تصيب القرية بكاملها وتتطلب تعاون الجميع. أو لدفع الديات التي تتحملها العائلة لوحدها. ٨ - وقف المجاذيم: كان يصرف على المصابين بالمرض مما يعود عليهم بالنفع والرعاية والعلاج ونحوه، وهو يخضع الآن لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني في سلطنة عُمان. ٩ - وقف المقاشيع: يسمّى أيضاً وقف قبان الأعور، ويخصص لشراء أو صناعة عصي العميان وما إلى ذلك من آلات يحتاجونها. ١٠ - وقف الأيتام: يحدده الواقف لأيتام قرية معينة دون غيرها، أو أيتام بني فلان مثلاً. ١١ - وقف السائل: عام للمحتاجين من الفقراء والمساكين وابن السبيل. ١٢ - أوقاف الأفلاج: يعود ريعه لصيانة عين الفلج وقنواته لضمان استمرار تدفق الماء للاستعمال المنزلي والزراعي. ١٣ - وقف الطويان: الطويان هي الآبار، ويتم الاعتماد عليها بجانب الأفلاج للحصول على الماء للاستعمال المنزلي والزراعي وغيرهما، ويعد ريع هذا الوقف لإصلاحها وضمان بقاء موردها المائي. ١٤ - وقف المجائز، أو المجازات: يخصص ريعها لترميم وتعمير المجائز التي تكون عادة على سواقي الأفلاج للاستحمام. ١٥ - وقف السبلة: يخصص لصيانة المجلس العام في البلدة أو الحي الكبير الذي تقام فيه المناسبات العامة كأفراح الأعراس والاجتماعات والتعازي، ويجعل هذا الوقف لصيانتها ودفع تكاليفها وشراء المستلزمات الخاصة بها كالأواني والمفروشات. ١٦ - وقف أسوار محلة: مخصص لصيانة أسوار المدن والقلاع والأسواق، وتشرف البلديات عليها اليوم في عُمان. ١٧ - أوقاف الطرق: يخصص لإصلاح الطرق العامة، وقد تكلفت به الحكومة عن طريق وزارة المواصلات في سلطنة عُمان. ١٨ - وقف الأسواق: يخصص لإصلاح الأسواق العامة لأهل البلدة أو القرية الواحدة. ١٩ - وقف كنس الطرق: كان موجوداً في عهد الشيخ الريامي، مخصص لشراء المكانس وتحفيز المشتغلين بكنس الطرق وإعانتهم. ٢٠ - وقف المراجل: القُدور الكبيرة التي يستعملها الناس للطهي في المناسبات العامة، ويوجه هذا الوقف لشرائها والحفاظ عليها. ٢١ - وقف الضيافة: يجعل ريع هذا الوقف لإكرام الضيف الذي يفد على القرية، وعادة ما يكون هذا الوقف بيد من يمثل القرية أو القبيلة كالشيخ ٢٢ - وقف المضاب: يخصص ريعه لشراء المطحنة الحجرية وصيانتها، ووضع مكان لها، ويصرف كذلك للعاملين عليها، ويسمى أيضاً: وقف الرحى، أو وقف المواقع، أو وقف الهاون. ٢٣ - وقف الخل: يصرف للمنازل التي تحتاج إلى صنع هذا الخل، وعادة ما يكونون من الفقراء والمحتاجين، ويصرف هذا الوقف في التاسع من شهر ذي الحجة من كل سنة. ٢٤ - أوقاف المقابر: لتجهيز القبور وإقامة أسوار المقابر، وصيانة مغاسل الموتى. ومن أوقاف المقابر ما يعرف في ميزاب بِ «تنوبا». إن العديد من هذه الأوقاف قد اندثر اليوم بسبب تطور الحياة الاجتماعية وتكفل الإدارة المدنية بوظائفها، وقد تطوَّر البعض منها بما يناسب ظروف الحياة الجديدة.
-
الشرطة في اللغة ابتداء الطريق كما قال المبرد. وقيل: الطريق مطلقاً. وسميت الملة شريعة لهذا الاعتبار، ومنه قوله تعالى: ( لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةٌ وَمِنْهَاجًا ) [المائدة: ٤٨]. والشرعة والشريعة بمعنى واحد، فيراد بالشريعة في الإسلام ما جاء من أحكام الدين من أوامر ونواهٍ، وحلال وحرام، مما يجري فيه الناسخ والمنسوخ. ومصادر التشريع: القرآن، والسُّنَّة، والإجماع، والقياس، والاستدلال الذي يشمل المصادر التبعية. ويقسم الجناوني الشرع المسموع إلى أقسام ثلاثة: أصل ومعقول أصل واستصحاب حال الأصل. فالأصل ثلاثة: الكتاب والسُّنَّة والإجماع. ومعقول الأصل ثلاثة: لحن الخطاب وفحوى الخطاب ومعنى الخطاب، واستصحاب حال الأصل ثلاثة: براءة الذمة وشغل الذمة والاستحسان. وهو عين التقسيم الذي تبناه الوارجلاني في العدل والإنصاف.
-
رئيس مجالس العزَّابة في قرى جبل نفوسة وزُوَّاره ويُلقب بحاكم الجبل والأمر. من مهامه: تولِّي الشؤون الداخلية والخارجية لجبل نفوسة، وتنفيذ قرارات المجالس وإعلان الاحكام، وكان بمثابة إمام الدفاع في حال العدوان. ويتخذ شيخ جبل نفوسة مدينة جَادُو عاصمة الجبل مقراً لإقامته.
-
المحرِّم هو المنتهِك الذي يرتكب العصية ويأتي المحرَّمات في الدين، غير مستحلّ لها. ويسمَّى كافراً كفر نعمة، ولا يحكم عليه بالشرك لاعترافه بأحكام الإسلام وإقراره أنَّ عمله معصية، وهو على عكس المستحلِّ الذي يُحكَم عليه بالشرك.
-
يتولى إمام الظهور رئاسة الحكم في المجتمع المسلم، ويتمّ اختياره بالبيعة. يشترط في إمام الظهور: الإسلام والبلوغ والذكورية والعقل والحرية والعلم والعدالة، ولا شك على الإمام بعد البيعة، إلا العمل بكتاب اللّٰه وسُنَّة رسوله والخلفاء الراشدين من بعده وأثر المسلمين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة الحق ما استطاع، وكل شرط سواه باطل. واختلف في جواز إمام واحد لجميع الأمصار، أو تنصيب إمام لكلّ مصر. وإن امتنع من توفرت فيه شروط الإمامة بُرئ منه وسُجن حتى يقبل.
-
من أنواع الجروح. وهي التي تكون في دُبرٍ أو ذَكَرٍ أو حَلْق أو صدر، وإن صغر المنفذ. وذكر الكندي أنها تكون في الوجه أيضاً. ولا يجب فيها قصاص. والأرش الواجب فيها ثلث الدية.
-
للصلاة على النبيّ وَاليم معانٍ ثلاثة حسب مصدرها: ١ - من الله: رحمة. ٢ - من الملائكة: استغفار. ٣ - من سائر الخلق: دعاء. وصيغته: «اللهمَّ صلِّ على سيِّدنا محمَّد». ويرى القطب وجوب الصلاة على النبي لي كلما ذكر، حتى ولو في تلاوة القرآن، ورأى بعض العلماء عدم وجوب الصلاة أوان تلاوة القرآن، وهذا الخلاف سائغ، إذ ليست المسألة من الاعتقاد.
-
هم الذين وُجدوا قبل بعثة سيدنا محمد ( أو بعدها، ممَّن لم تقم عليهم الحجَّة، وقيل غيره من الرسل من لدن آدم، قال تعالى: (عَلَىٰ فَتْرَةِ مِنَ الرُّسُلِ ) [المائدة، ١٩]. واختلف المتكلمون في حكم أهل الفترة: هل هم معذورون؟ وذهب الإباضيَّة إلى أنَّهم غير معذورين في الشرك، ومعذورون في ما دون ذلك.
-
أن يُعاين الشاهد حالة المكلِّف من طاعة أو معصية. وهي من طرق إثبات الولاية والبراءة، مع جواز شهادة العدل الواحد في الولاية (وتسمَّى بالرفيعة)، واشتراك شهادة العدلين في البراءة.
-
هو المسلم المخلُّ بالواجبات الشرعية، المرتكب للكبائر. وحكم المضيِّع بغير استحلال كافر كفر نعمة، وظالم، وفاسق، قال تعالى: (وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَٰئِكَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ )، و (الظَّٰلِمُونَ )، و(الْفَسِقُونَ ) [المائدة، ٤٧ ،٤٥ ،٤٤]، ويسمى ضالًا، وعاصياً، ولا يسمّى مؤمناً ولا مشركاً، وتطبَّق عليه جميع أحكام الموحِّدين، إلا الولاية.
-
نسبة إلى الأسرة اليعربية التي حكمت عُمان خلال القرنين (١١ و١٢ه / ١٧ و١٨م)، وأول أيمتها ناصر بن مرشد بن مالك بن أبي العرب بن نصر بن زهران اليعربي، وآخرهم سيف بن سلطان اليعربي، ومن أشهرهم، سيف بن سلطان قيد الأرض. تميّزت الدولة اليعربية باتساعها، فقد شملت مناطق شاسعة من الساحل الشرقي لإفريقيا إلى مدغشقر ومناطق من الهند وفارس، وتأسست في عهدهم دولة زنجبار، وعدّها بعض المؤرخين الدولة الرابعة العظمى في عهدها.
-
هم إباضيَّة المغرب، كما في المصادر الإباضيَّة القديمة، أو كما يطلقها العُمانيون عليهم بعامة وعلى إباضيَّة جبل نفوسة بليبيا بخاصة، وذلك لما عُرف عن أهل الجبل في شتّى المسائل الفقهية والعقدية فيقال: هذا مذهب أصحابنا من أهل الجبل أو أهل المغرب. وبانتشار العلم وازدهاره بجربة في تونس ووارجلان ومزاب في الجزائر حمل مصطلح أهل المغرب دلالة أوسع ليشمل إباضيَّة المغرب بعامة في ليبيا وتونس والجزائر. ولا يُعلم بالتدقيق تاريخ التوسُع في دلالة المصطلح، إلا اننا نرجّح أن يكون ذلك قد تمَّ بعد القرن ٥ه / ١١م، وربما بعد ذلك بقليل.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Architecture -- Mzab (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (2)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bibliographie -- Ibadisme (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (1)
- Biographies -- Djerba (2)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Ouargla (1)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Mzab (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Coran -- Commentaires (1)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Dynastie rustumide (8)
- Emigration -- Mzab -- Tunisie (1)
- Enseignement -- Afrique du Nord -- Moyen-âge (1)
- Enseignement -- Ibadisme (5)
- Enseignement -- Mzab (2)
- Enseignement – Mzab (1)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Muḥammad b. Bakr (6)
- Ibadisme -- Afrique du Nord (2)
- Ibadisme -- Mazata (1)
- Ibadisme -- Oued Righ (1)
- Idées politiques -- Ibadisme (4)
- Irrigation -- Oman (3)
- Journalisme -- Mzab (2)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Justice -- Afrique du Nord (1)
- Missionnaires -- Mzab (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Mouvement national -- Mzab (1)
- Navigation -- Oman (1)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- Orientalisme -- Italie (1)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Poésie -- Mzab (2)
- Récits de voyage -- Afrique du Nord (1)
- Relations -- Mzab -- France (1)
- Tolérance religieuse -- Tahert (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie culturelle -- Ibadisme (1)
- Vie culturelle -- Mzab (1)
- Vie intellectuelle -- Afrique du Nord (1)
- Vie intellectuelle -- Ibadisme (1)
- Vie intellectuelle -- Mzab (3)
- Vie intellectuelle -- Ouargla (1)
- Vie intellectuelle -- Oued Righ (1)
- Vie politique -- Afrique du Nord (1)
- Vie politique -- Ibadisme (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Vie religieuse -- Djerba (1)
- Vie religieuse -- Mzab (6)
- Vie sociale -- Afrique du Nord (1)
- Vie sociale -- Ibadisme (8)
- Vie sociale -- Mzab (8)
- vie sociale -- Ouargla (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
Resource type
- Book (13)
- Book Section (65)
- Encyclopedia Article (1,169)
- Journal Article (21)
- Presentation (11)
Publication year
- Between 1900 and 1999 (8)
- Between 2000 and 2026 (1,271)