Your search
Results 1,279 resources
-
بفتح الهمزة والغين وسكون الراء والميم. لفظ أمازيغي، وجمعه إِغَرْمَانْ. المدينة المزابية التي تخضع لنظام سياسي واقتصادي واجتماعي وإقليمي موحَّد، يجمع بين أفرادها الانتماءُ العرقيُ والمذهبي واللغوي والتاريخي. وغالباً ما تسوّر بأسوار تتخلّلها أبراج دفاعيّة وأبواب. وبسبب النمو الديموغرافي المتزايد خلال القرن ١٤ ه / ٢٠م أصبحت ممتدّة خارج الأسوار.
-
حساب اللّٰه تعالى لعباده يوم المعاد هو تمييز العمل وفصله، خيراً وشرّاً، وبيان المُنجي والمهلك، ومقادير الجزاء على الأعمال، وتذكيره إياهم بما قد نسوه؛ كما في قوله تعالى: ( يَوْمَ يَبْعَتُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُبِّثُهُم بِمَا عَمِلُوَاْ أَحْصَنهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ) [المجادلة: ٦]. وهو حقٌّ، يجب الإيمان به، لقوله تعالى: (وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَسِبِينَ ) [الأنبياء: ٤٧]. وليس حساب اللّٰه بِعَدّ كعدّ المخلوق الذاهل، ولا يشغله تعالى حساب أحد عن أحد.
-
وحدة قياس زمنية في نظام توزيع مياه الفلج في عُمان، فهو جزء من تسعة أجزاء من الرَّدَّة، والردّة أربعة وعشرون ساعة. ويطلق على كل ربع اسم خاص به، وينقسم كلّ ربع إلى ستّة آثار. الربع = تُسع ردة = ٢ سا و ٢٠د
-
الجدُّ أب الأب، وإن علا. ويرث بالتعصيب عند عدم وجود الأب، وينزل منزلته، ويحجب ما يحجبه الأب من الورثة، ومنهم الإخوة، فلا يرثون معه شيئاً لأنه في الحقيقة أبٌ علا، وهذا رأي الإباضيَّة والحنفية، بينما يرى غيرهم أن الجد يقاسم الإخوة، لأنهم جميعاً يدلون إلى الميت بالواسطة نفسها، وهي الأب، وبكلا الرأيين أخذ فريق من الصحابة. أما الجد لأم فلا يرث إلا عند عدم الورثة بالفرض والتعصيب، لأنه من ذوي الأرحام.
-
استواء الحسنات والسيِّئات يوم القيامة مما اختُلف فيه، فأجازه المشارقة وبعض المغاربة، وقال غيرهم: إنَّ الإنسان إذا مات تائباً بطلت سيِّئاته كلُّها، أو مات مصرّاً بطلت حسناته كلُّها. وترد هذه المسألة في تفسير قوله تعالى: (وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ ) [الأعراف: ٤٦]، أَهُمْ قومٌ استوت حسناتهم وسيِّئاتهم؟ أم هم غير ذلك؟ والمسألة من علم الكلام، فالواجب على المسلم الاجتهاد في الطاعات، وترك المعاصي، وعدم التواكل، أو الاشتغال بمثل هذه المسائل. فالله تعالى لا يظلم أحداً، وهو خير الحاسبين.
-
هو عقد يُبرم بين شخصين يتضمن الرفقة والحراسة، ويلزم من كل منهما الدفع عن صاحبه كل ضرِّ من بهيمة أو سبع أو هامة أو طائر أو حرق أو غرق أو هدم أو غير ذلك. ويختلف عن الصحبة تبرعاً. ويكون العقد في مباح أو عبادة واجبة أو غير واجبة، في الحضر أو السفر، ولا يلزم العقد إن كان في معصية، ولا تثبت الصحبة للباغي والناشز والآبق. ومن أحكامه عدم جواز التخلي عن المصحوب، فإذا تركه حتى هلك، أو تلف منه عضو لزمه الضمان، إلا إذا كان الضر من إنسان أو حيوان مملوك يقدر عليه صاحبه، ولزمته كفارة، ويلحقه الإثم بمجرد تركه، ولو لم يتضرر؛ لأن الصحوب بعقد الصحبة يصير كالأمانة، وحفظ الأمانة فرض، وخيانتها كبيرة. وإن هلك المصحوب بمن لا يصح منه ضمان لم يرثه إن كان من الورثة.
-
من مصطلحات السِّيرَ في نظام العزَّابة، وهو مرادف للخِطَّة والهجران والطرد. ومعناه: أنَّه متى أجرم واحد من أهل الحقِّ، أو ظهرت عليه خِزية، أو ضيَّع واجباً، أو أتى بنقيصة في قولٍ أو عمل، يَهْجُره الصَّالحون، فلا يُكَلِّم، ولا يَحضُرُ جماعَتَهم، ولا يؤاكل، ولا يجالس، وكان الإبعاد حائلاً بينه وبين أهل الخير. فإن تاب واستغفر قُبِل منه، ورجع إلى الجماعة. والإبعاد وسيلة وأسلوب من أساليب التربية لتأديب الطلبة في نظام العزَّابة، ثمَّ عُمِّم إلى تطبيقات «التَّبْرِيَتْ» الاجتماعيّة.
-
التزكية هي تعديل الشهود بنسبتهم إلى الطهارة من الكبائر التي تبطل الشهادة. وتطلق التزكية أيضاً على نفي ما يبطل الشهادة مطلقاً. تجوز التزكية في كل شهادة عدا الحدود والتعازير فلا يطلب الحاكم تزكية الشهود فيها، ويرى البعض أن الحدود والتعازير أحق موضوع للتزكية. إن جهل حاكم حال شاهد طلب تزكيته من أمناء، ولو لم يطلب الخصم تزكيته. يجزي في التزكية أمينان أو أمين وأمينتان فصاعداً في المشهور. نصح التزكية قبل الشهادة كما تصح بعدها. ويجوز تزكية الأب شهود ولده في غير المال وتزكيته الشهود على ولده في المال وغيره، وكذا الأم والقرابة. لا بدّ أن يكون المزكّى عدلاً، رضيّاً لقوله تعالى: (وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِنكُم ) [الطلاق: ٢]، وقوله: ( مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ) [البقرة: ٢٨٢]، والأصل أن لا تقبل إلّا تزكية عارف بوجوه التزكية، وإن استوى فيه المجرحون والمعدلون غلب التجريح.
-
نكاح المتعة نكاح مؤقت إلى أجل. وسمّي بذلك لأن المقصود منه مجرّد التمتع إلى مدّة. والراجح في المذهب عدم جوازه لأنه منسوخ، وقد دلَّت على ذلك أحاديث صحيحة جاءت من روايات عدّة، منها حديث علي بن أبي طالب مليله أنّ رسول اللّٰه للف نهى عن متعة النساء يوم خيبر*. ويرى القطب اطفيَّش أنه نُسخ بآية الميراث، إذ لما ثبت الإرث بسبب النكاح، علم أن نكاح المتعة منسوخ، لأنه لا إرث فيه. والقرآن الكريم بيِّن الغاية من مشروعية الزواج بقوله: ( مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ ) [النساء: ٢٤]، فإن المطلوب هو الإحصان لا سفح الماء فقط، وذلك لا يحصل بالنكاح الموقوت.
-
القَدَرُ إيجاد اللّٰه تعالى الأشياء إيجاداً تنجيزياً، بأوقاتها وأوصافها المخصوصة لها، كما قضاه في الأزل، وكتبه في اللوح المحفوظ؛ فهو بهذا المعنى صفة فعل. ويعتبر أيضاً صفة ذات لله تعالى بمعنى إحاطة علمه بكل شيء، وقوعاً ووصفاً في الأزل. والغالب عند الإباضيَّة اعتماد المعنى الأول، وإن كان كلا المعنيين يصدق على القدر؛ لأنَّه يتعلّق بصفة اللّٰه تعالى، ولأنَّهم يرون أنَّ من أقسام الصفات ما يكون صفة فعل باعتبار، وصفة ذات باعتبار آخر. والواجب في الإيمان بالقدر التسليمُ واليقينُ أنَّ كل شيء من الله، وأنَّ ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه والرضا بكلِّ ذلك والإقرار به.
-
النكَّار الذين أنكروا إمامة الإمام عبد الوهاب بن عبد الرّحمن بن رستم، سُمّوا بذلك حين ألحَدوا في أسماء اللّٰه لقوله تعالى: (وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ) [الأعراف: ١٨٠].
-
الإشهاد طلب تحمل الشهادة. أوجب الإباضيَّة الإشهاد على النكاح والرجعة بالخصوص، لذلك قضوا ببطلان النكاح بلا إشهاد. وبحرمة المراة إن راجعها ومسَّها قبل الإشهاد. قال ابن بركة في الجامع: (وإذا طلق الرجل زوجته طلقة أو اثنتين، ثم وطئها قبل أن يراجعها بالإشهاد بالبيّنة، فإنها تحرم عليه في قول أصحابها ولم نعلم بينهم في ذلك خلافاً». وتمّ الشهادة بحضور رجلين من أهل الإسلام في عقد النكاح، حتى يكون عقداً شرعياً صحيحاً، ولا يشترط فيهما العدالة، لأن شهادتهما شهادة حضور لا شهادة إخبار.
-
هي حبُّ العباد لله تعالى، وتوحيده، ووصفه بصفات الكمال، والاعتراف بنعمه، ونصرة أوليائه، وامتثال أوامره، واجتناب نواهيه. وينطبق مفهوم هذه الولاية على توحيد الألوهية، أي: العبادة؛ وكلما اجتهد العبد في النفل والطاعة زاد ولايةً لله.
-
مفهوم الموافقة هو: دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت عنه، وموافقته له نفياً أو إثباتاً، لاشتراكهما في معنى يدرك بمجرد اللغة، دون بحث واجتهاد. فإن كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به فهو فحوى الخطاب، وهو من باب تنبيه الأعلى بالأدنى ولذلك يسميه بعضهم بالتنبيه. وإن كان مساوياً فهو لحن الخطاب، ولكن جمهور متقدمي الإباضيَّة يذهبون إلى أن لحن الخطاب هو دلالة الاقتضاء، وهي ما يتوقف عليه صحة الكلام. أو هو الضمير الذي لا يتم الكلام إلا به. ومثلوا له بأمثلة هي أنسب بمباحث دلالة الاقتضاء. ذهب العوتبي والوارجلاني إلى أن دلالة المنطوق على حكم المسكوت من باب القياس الجلي، وهو الذي رجحه السيابي، خلافاً للشمَّاخي والقطب اللَّذَين يريان أنها لفظية، أي: تفهم لغة من مجرد اللفظ.
-
عمل موسوعي فقهي، صنفه جماعياً عدة علماء. والمؤكد حسب المصادر الإباضيَّة القديمة أن هناك ديوانين، أحدهما أُلِّف في غار أمجماج بجزيرة جربة في تونس يقع في اثني عشر جزءاً، والآخر أُلَّف في وادي أريغ بالجنوب الشرقي للجزائر يقع في خمسة وعشرين كتاباً. ويشترك الديوانان في كونهما أُلِّفا في نفس الفترة وهي القرن ٥ه / ١١م، وكلاهما في فنّ الفقه؛ مما أوقع النساخ والدارسين في الخلط بينهما؛ فيسمون أحدهما بديوان الأشياخ والآخر بديوان العزابة ولكلِّ مؤلفوه. فالذين ألَّفوا ديوان الأشياخ في غار أمجماج، هم الرينيَّة ١ - أبو عمران موسى بن زكرياء المزاتي. ٢ - أبو محمد عبدالله بن مانوج اللمائي. ٣ - أبو عمرو النميلي الزواغي. ٤ - أبو يحيى زكرياء بن جرنان النفوسي. ٥ - جابر بن سدرمام المزاتي. ٦ - كباب بن مصلح. ٧ - أبو مجبر توزين بن مولية. والذين ألَّفوا ديوان العزابة في وادي أريغ، هم: ١ - يخلفتن بن أيوب الزنزفي. ٢ - محمد بن صالح المسناني النفوسي. ٣ - يوسف بن موسى القنطراري الدرجيني. ٤ - يوسف بن عمران بن أبي عمران المزاتي. ٥ - موسى بن أبي زكرياء المزاتي. ٦ - عبداللّٰه بن أبي سلام الرمولي. ٧ - جابر بن حَمُّو الزنزفي. ٨ - إبراهيم بن مطكوداسن بن يخلف الدمجي المزاتي.
-
الراقد هو جنين الآدمي الذي جاوزت مدّة حمله وهو حيِّ الزمن المعتاد، لسبب من الأسباب الخفية. وسمّاه ابن خلفون محشوشاً.
-
النظر في كلام العرب أعمّ من الرؤية، ويحمل معانٍ كثيرة منها: سَقِيمٌ ) [الصافات: ٨٩ -٨٨]. أو بمعنى محاولة الرؤية وإن لم تتحقق، كقول قائل: نظرت إلى كذا فلم أره. ٢ - نظر القلب: وهو نظر تأمل وعبرة وفكر، كقولك: نظرت في الأمر. ٣ - نظر الرحمة: كقولك: اللهمَّ انظر إلينا، أي: ارحمنا. ٤ - بمعنى المقابلة، نحو قولهم: دار فلان تنظر دار فلان، أي: تقابلها. ٥ - بمعنى الانتظار كقوله تعالى: (انُظُرُونَا نَقْتَيِس مِن نُورِكُمْ ) [الحديد: ١٣]. وأما النظر إلى اللّٰه تعالى، فيُحمل على المعنى اللائق بصفاته حسب [القيامة: ٢٣ _ ٢٢] بالانتظار، أي: تنتظر ثوابه ورحمته ودخول جنته، يقول أحمد الخليلي: «الانسجام المعهود في آي القرآن، وارتباط بعضها مع بعض، لا يكون إلّا بتفسير النظر بالانتظار. فإنَّ الآيات قسمت الناس يومئذ إلى طائفتين: إحداهما وجوهها ناضرة، أي: مبتهجة ومشرقة... والأخرى مباينة لها في أحوالها، فوجوهها باسرة، أي: كالحة مكفهرة... فنضارة هذه الوجوه مقابَل ببسور تلك، وانتظار هذه لرحمة اللّٰه ودخول جنته مقابل بتوقُّع تلك للعذاب. ولو فسِّر النظر هنا بالرؤية لتقطع هذا الوصل بين الآيات، وتفكك رباطها، وذهب انسجامها».
-
الصلاة في أصل اللغة الدعاء. واصطلاحاً: هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم وتعدُّ الصلاة من الحقائق الشرعية التي نقلت عن معناها اللغوي، فإذا أطلقت في عرف الشرع لم يقصد بها إلا هذا المعنى. صلاة الجنازة وسجود التلاوة صلاة على الراجح، يجب فيهما ما يجب في الصلاة من طهارة واستقبال للقبلة وغيرها، إلا أنهما تعدان من الصلوات ذوات السبب، لذلك يمكن أداؤهما بعد الفجر وبعد العصر. وصلاة الفرض خمس هن: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، هذا هو المجمع عليه، أما الوتر فاختلفوا فيه؛ فمنهم من قال بوجوبه، وهو قول جابر بن زيد، ومحمد بن محبوب، ونسبه أبو ستة إلى الأكثر، وهو قول أبي حنيفة. ومنهم من قال إنه غير واجب وإنما هو سُنَّة مؤكدة، وهو قول الشماخي والقطب اطفيَّش وعليه الشافعية. لكن لا يُلزم القول بوجوبه تكفير تاركه؛ لأنه إنما ثبت وجوبه بدليل ظنيّ.
-
الآخر من أسماء اللّٰه تعالى. والآخر الذي لا يفنى، وهو من تأويل الباقي. وإذا أطلق لفظ الآخر فلا ينصرف إلَّا لله، فهو تعالى أزليٌّ أبديّ، كما قال وعَنْك : ( هُوَ الْأَوَّلُ وَالْأَخِرُ ) [الحديد: ٣]. ورغم التفاسير البشرية للفظ الآخر فإنَّ عقل الإنسان يبقى قاصراً عن إدراك كنه هذه الآخريَّة.
-
تعني كلمة الدماء، أو حرمة الدماء جسد الإنسان كلَّه، باعتبار الغلبة وعموم انتشار الدم في الجسد، وقد تعني المضرَّة المطلقة في الجسد، كما يطلق على القصاص في العدوان العمد على النفس وما دونها، وعلى الدية والقسامة والكفَّارة والضرب والسجن. ويشدّد الإباضيَّة كثيراً على وجوب اعتقاد حرمة دم المسلم بإقراره بالشهادة، وحرمة أيِّ إضرار به في بدنه، أو ماله، أو عرضه، إلا بحقّها. ورفعوا مرتبة ذلك إلى التوحيد؛ حتى قال بعضهم بشرك من لم يعتقد هذا. وفرضوا اليقين في إنزال الحدود، وتطبيق أحكام الدماء، ودرء الحدود بالشبهة؛ حفاظاً على حقّ المسلم، وتطبيقاً للأحكام الواردة في الدين.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Architecture -- Mzab (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (2)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bibliographie -- Ibadisme (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (1)
- Biographies -- Djerba (2)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Ouargla (1)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Mzab (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Coran -- Commentaires (1)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Dynastie rustumide (8)
- Emigration -- Mzab -- Tunisie (1)
- Enseignement -- Afrique du Nord -- Moyen-âge (1)
- Enseignement -- Ibadisme (5)
- Enseignement -- Mzab (2)
- Enseignement – Mzab (1)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Muḥammad b. Bakr (6)
- Ibadisme -- Afrique du Nord (2)
- Ibadisme -- Mazata (1)
- Ibadisme -- Oued Righ (1)
- Idées politiques -- Ibadisme (4)
- Irrigation -- Oman (3)
- Journalisme -- Mzab (2)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Justice -- Afrique du Nord (1)
- Missionnaires -- Mzab (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Mouvement national -- Mzab (1)
- Navigation -- Oman (1)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- Orientalisme -- Italie (1)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Poésie -- Mzab (2)
- Récits de voyage -- Afrique du Nord (1)
- Relations -- Mzab -- France (1)
- Tolérance religieuse -- Tahert (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie culturelle -- Ibadisme (1)
- Vie culturelle -- Mzab (1)
- Vie intellectuelle -- Afrique du Nord (1)
- Vie intellectuelle -- Ibadisme (1)
- Vie intellectuelle -- Mzab (3)
- Vie intellectuelle -- Ouargla (1)
- Vie intellectuelle -- Oued Righ (1)
- Vie politique -- Afrique du Nord (1)
- Vie politique -- Ibadisme (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Vie religieuse -- Djerba (1)
- Vie religieuse -- Mzab (6)
- Vie sociale -- Afrique du Nord (1)
- Vie sociale -- Ibadisme (8)
- Vie sociale -- Mzab (8)
- vie sociale -- Ouargla (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
Resource type
- Book (13)
- Book Section (65)
- Encyclopedia Article (1,169)
- Journal Article (21)
- Presentation (11)
Publication year
- Between 1900 and 1999 (8)
- Between 2000 and 2026 (1,271)