Your search
Results 1,279 resources
-
كلمة قول الواردة في الآية الكريمة: (إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَءٍ إِذَا أَرَدْنَٰهُ أَن تَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ) [النحل: ٤٠]، تحمل على المجاز، بمعنى تعلُّق الإرادة بوجود الشيء. يقول القطب في تفسير الآية: «ولا قول في ذلك، بل المعنى إذا تعلقت إردتنا الأزليَّة لوجود شيء في وقته، حصل بلا علاج، ولا آلة، ولا تأخير». وكلمة كن تطلق تجوّزاً على سرعة الوجود؛ فهي قول فعل، لا قول خطاب. والإرادة الإلهيّة مطلقة؛ يمكن أن تتعلق بكل ممكن الوجود ولو معدوماً، وما وجد أو سيوجد أو وجد وفني.
-
الصوم لغة: الإمساك مطلقاً. واصطلاحاً: هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وسائر المحرمات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنيّة التقرب إلى الله. وبناءً على هذا التعريف، فقد ذهب جمهور الإباضيَّة إلى أن الصوم ينتقض بارتكاب المعاصي علاوة على الأكل والشرب والوطء، وقيدها بعضهم بالكبائر دون الصغائر، بينما ذهب بعضهم إلى أن الصوم لا ينتقض بارتكاب المعاصي. من أكل أو شرب أو جامع في نهار رمضان، لزمته التوبة والقضاء والكفارة، وهي عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. وقال البعض هي على التخيير بين العتق والصيام الإطعام. واختلفوا في القضاء، فقال بعضهم يقضي شهراً، قياساً على الحج إذا أفسده، وقال بعض يقضي ما مضى. يشترط في القضاء التتابع. كما يرى الإباضيَّة أن المجنب في نهار رمضان، إن تهاون ولم يغتسل، انتقض يومه، لقوله : «مَنْ أَصْبَحَ جُنُباً أَصْبَحَ مُفْطِراً)»*، وقياساً للجنابة على الحيض والنفاس، بجامع كونها حدثاً. وفي قضاء ما قبله خلاف. ومن تقيأ عمداً في نهار رمضان فعليه قضاء يومه على الراجح، لحديث أبي هريرة أنَّ النبيّ ل قال: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْداً فَلْيَقْضِ» ".
-
احتفال يقام للتلميذ بمناسبة استظهاره للقرآن الكريم تتلى فيه بعض الآيات والأدعية المختارة والمدائح الدينية، ويشارك فيه معلم التلميذ ورفقاؤه في الدراسة. وتسمَّى الوهبة إشارة إلى ما يهبه أهل التلميذ لمعلِّمه وتختص بها ولاية «لَمْصَنْعَة» بعُمان، كما تسمّى أيضاً بالختمة، وتعرف في ولاية «قريات» بِ«الختم»، وتأخذ تسميات أخرى باختلاف المناطق كالتأمينة و«التيمينية» و«التويمينية» و«الأمين». وتعرف في مزاب ب «لَكْرَامَت»، ولا تختلف كثيراً عن الوهبة العُمانية.
-
قناة مائية مبنية، وهي على أنواع عديدة في نظام الأفلاج بعُمان، منها: ١ - الساقية القائدة: وهي الساقية الرئيسة للفلج، تتفرع عنها سواق ثانوية. ٢ - الساقية الجائزة: قناة يسيل فيها ماء الفلج، بغض النظر عن كونها رئيسة أم فرعية. ٣ - الساقية المدمومة: وهي الساقية التي يتمُّ ردمها، ولها أحكام عرفية متعلقة بها. ٤ - الساقية المسقوفة: وهي الساقية المغطاة التي لا تكون مكشوفة.
-
جناح داخل الحصون العُمانية خاص بالحاكم، لا يدخله عامة الناس، ويخصص للجلسات التي تكتسي طابع السرية والأهمية القصوى.
-
التحليل هو اعتبار الشيء حلالاً، وهو خلاف التحريم، وهذا من أمر الشارع لا المكلف، أما قول الفقهاء هذا حلال وهذا حرام، فلا يعدو أن يكون كشفاً للحكم الشرعي، لا إنشاءً له. يرد التحليل في الصلاة للدلالة على الخروج منها، وحلِّية ما كان محظوراً أثناءها، لقوله : ( تَحْرِيمُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»".
-
المؤلفة قلوبهم من مصارف الزكاة التي نصّ عليها القرآن. اختلف الإباضيَّة في تحديد هذا الصنف كما اختلف فيه غيرهم. ونقل الشمَّاخي عن الإمام أفلح أنهم قوم كان يتألفهم رسول الله للي للإسلام، منهم من لم يكن أسلم فيتألفه بذلك حتى يسلم، ومنهم من كان أسلم ولم تكن له نية في الجهاد والذبّ عن الإسلام فيتألفهم لتصح نياتهم وليعينوا الإسلام. أما القطب اطفيَّش فعرّفهم بأنهم من أسرَّ الشرك وكان مع المؤمنين، أو أسلم إسلاماً متزلزلاً ضعيفاً، أو كان مشركاً رُجي إسلامه أو مال للإسلام. فجاز بهذا التعريف إعطاء الزكاة للمؤلفة ولو كانوا غير مسلمين، وهو قول المالكية والحنابلة. أما أحمد الخليلي فعرّفهم بأنهم قوم دخلوا في الإسلام من غير أن يرسخ الإسلام في قرارة نفوسهم، وقد كان لهم تأثير في مجتمعهم بسبب مكانتهم الاجتماعية، وكانوا يُعطَوْن الزكاة لأجل مصلحة الإسلام حتى لا ينقضُّوا ضدَّه، ولا يعينوا خصومه عليه. وهو ما ذهب إليه الشافعي بأن الزكاة لا تعطى إلا للمسلمين. والمعتمد في المذهب أن سهم المؤلفة منذ الخليفة عمر يه إلى يوم القيامة، إلا إن نزل بالمسلمين ضعف فاحتاجوا إلى التأليف من جديد. ويرى ابن بركة أن سهم المؤلفة باقٍ في كل عصرٍ وُجدوا، ووجد الإمام واحتيج إلى تأليفهم.
-
بكسر الميم. فرقة النكار أتباع عبد اللّٰه بن يزيد الفزازي البصري، والذين استوطنوا الشطر القبلي الشرقي من جزيرة جربة، وتضم بني معقل والماي ومحبوبين وميدون وترفلة وترافة.
-
الملتزمون بمنهج والي جبل نفوسة السمح بن أبي الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري اليمني (ق٣م/ ٩م) وهم من الإباضيَّة الوهبية الذين قبلوا إمامة عبد الوهاب (حكم ٢٠٤ - ١٧٧ه /٨١٩ - ٧٩٣م)، ورفضوا استيلاء خلف بن السمح بن أبي الخطاب ومن تبعه (الخلفية) على ولاية جبل نفوسة بعد وفاة والده دون إذن من الإمام بالعاصمة تيهرت. ولم يكتف خلف بالاستيلاء على ولاية نفوسة دون إذن الإمام فقط، بل راح يطلب الاستقلال بالولاية لإعلان إمامة موازية لإمامة الرستميين.
-
أصل النفاق المخالفة بين السرِّ والعلن، وإظهار الإنسان خلاف ما يبطن، وهو نوعان: ١ - نفاق الشرك: ويكون من المشرك الذي يتظاهر بالإسلام، ويفعل أفعال المسلمين، ويضمر شركه؛ وهو المقصود في آيات كثيرة من القرآن الكريم. وهو الذي يستحيل معرفة صاحبه إلا بوحي من اللّٰه تعالى، كما هو الأمر على عهد رسول اللٰه لَ لِلِ. ٢ - نفاق العمل: ويكون من الموحِّد الذي يقرُّ بكلمة الشهادة ويعتقدها، ولكن يرتكب المعاصي، فهو بهذا يعمل بخلاف ما يبطن. والغالب في المصادر الإباضيَّة إطلاق النفاق على المعنى الثاني دون الأوّل، وهو مرادف لكفر النعمة، والفسق، والضلال. والذي سوَّغ تسميته بالنفاق أدلة كثيرة من السُنَّة منها: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقاً خَالِصاً، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إذا اؤْتُمِنَ خَانَ، وإذّا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ»". وقول ابن أبي مليكة منه: «أَدْرَكْتُ ثَلَاثِينَ مِنْ أَصْحَاب النَّبيِّ للله كُلُّهُمْ يَخَافُ النَّفَاقَ عَلَى نَفْسِهِ»**. وحكم النفاق حسب نوعه: فالأوّل نفاق الشرك، حكمه حكم المشرك في المصير، ولكن لا يُعرف صاحبه إلا بدليل سمعي. أما الثاني فحكمه حكم الموحّد في أحكام الدنيا، إلا أنه يتبرأ منه، ويعتقد شقاؤه إن مات مصرّاً. ويلاحظ أن النفاق بالمعنى الأول لا يكون إلَّا في بيئة يتمكن فيها الإسلام، ويعجز المشرك عن إظهار شركه، فهي ظاهرة صحية للأمة؛ أما الثاني، فبالعكس، يدلُّ على ظاهرة مرضية، حين يضعف حال المجتمع، فتنتشر فيه صفات النفاق العملي.
-
الثِّب: هي المرأة التي تزوجت ودخل عليها زوجها في نكاح صحيح أو فاسد. وتشمل المطلَّقة قبل الدخول. وقد نصَّ القطب اطفيَّش أن الثيِّب يشمل كل مدخول عليها زالت عذرتها أو لم تزل. وتتعلّق بالثيِّب أحكام من حيث لزوم أخذ رضاها صراحة عند الزواج، ولا يكفي في ذلك سكوتها، ولو كان المزوّج أباً. وذهب ابن بركة إلى القول بجواز تزويج نفسها إذا وضعت نفسها في كفء، وتضررت بعضل الوليّ. وإذا لم يُسمّ لها صداق محدَّد؛ فلها نصف صداق البكر. وإن أتت فاحشة الزنا كان عليها حدّ الرجم.
-
اختلف الفقهاء في مفهوم افتراق المتبايعين، الذي جاء به الحديث النبوي في ثبوت خيار المجلس: «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا». والخيار المذكور في الحديث له معانٍ، فيحتمل خيار إمضاء البيع أو فسخه، وخيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار العيب، وخيار التروي، وغير ذلك. يرى الإباضيَّة أن الافتراق يكون بالقول لا بالأبدان، أي: بإتمام الصفقة، والخيار هو خيار التروي لكل من البائع والمشتري. ودليلهم قوله تعالى في الزوجين: ( وَإِن يَتَفَرَّقَا يُفْنِ ٱللَّهُ كُلَّا مِن سَعَتِهِ ) [النساء: ١٣٠]. فأخبر أن التفرق يكون بالقول وهو هنا لفظ الطلاق. وهو ما ذهب إليه المالكية والحنفية، خلافاً للشافعية والحنابلة الذين قالوا إن التفرق يكون بالأبدان، لذلك يصح عندهم نقض البيع ما دام المتبايعان في المجلس.
-
مكان يجتمع فيه علماء الإباضيَّة من أهل الشورى برئاسة القاضي. ويكون في الحصن أو في القلعة حيث مقر الإمام، وتعقد فيه الجلسات للبتّ في القضايا المهمة، أبرزها اختيار الإمام أو عزله. وحرصاً من الإباضيَّة على الشورى في الحكم فقد أطلق العُمانيون الشورى على بيت من بيوت الحصن أو القلعة تطبيقاً عملياً لهذه الفريضة في الإسلام.
-
رواية العلم في المذهب الإباضي من عالم إلى آخر ومن شيخ إلى تلميذه، بحيث تشكلت من مجموع أولئك العلماء سلسلة متصلة عرفت بنسب الدين. ونهاية سلسلة نسب الدين: أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن جابر بن زيد عن الصحابة رضوان اللّٰه عليهم عن رسول اللٰه الالِ. ويتفق العلماء في كل عصر على العالم المجتهد الذي يروى عنه المذهب.
-
حقُّ الملكية الفكرية معناه حقُّ صاحب الفكرة في نسبتها إليه، واستعمالها، والاستفادة من ثمراتها المعنوية والمادية، وعدم جواز التعدي على هذه الملكية أو استغلالها إلا بإذن ورضا صاحبها، سواء كانت الفكرة في كتاب أو شريط مسموع أو مشاهد، أو غير ذلك من وسائل الحفظ والنشر المعروفة. تعتبر الملكية الفكرية من المسائل المستجدة في باب المعاملات، وهو أمر تقره التشريعات الحديثة، ويؤيده كثير من فقهاء المسلمين المعاصرين. يرى أحمد الخليلي أنَّ الأصل عدم احتكار العلم، لأن الانتفاع به حق مشروع للجميع، ولا يصار للقول بأن حقوق الطبع أو النسخ محفوظة، إلا لدفع الضرر عند توقع حصوله بحيث تتضرر المؤسسة التي تقوم بنشر العلم مما يؤدي إلى تعثرها وعدم قدرتها على النهوض بأعباء مهامها العلمية، فحينها يمكن مراعاة هذا المنع والتقيد به، وهو مما يدخل ضمن المصالح المرسلة. وهذا إنما يكون في الذي يُطبع أو يصوَّر أو يُنسخ لأجل التجارة لا لمجرد الإفادة والاستفادة، أما من قصد أحد الأمرين فلا وجه للحجر عليه.
-
ما رواه جماعة لا يمكن تواطؤ مثلهم على الكذب عادة، عن جماعة مثلهم، حتى ينتهي به النقل كذلك إلى الرسول لَلِلِ. فيشترط لحصوله أمور ثلاثة: أن ينقل الخبر فئة كثيرة. فما نقله الأربعة ليس بمتواتر قطعاً، إلا أن البدر الشماخي لم يشترط عدداً محدداً. أن يكون عدد الناقلين لا يمكن في العادة تواطؤ مثلهم على الكذب؛ لأجل أحوالهم من كثرة وغيرها، لا لمجرّد كثرتهم. أن يكونوا في خبرهم مستندين إلى المشاهدة؛ فغير المحسوس لا يكون الخبر به تواترياً. أن يكونوا عقلاء، لأن أخبار المجانين والصبيان لا يوثق بها. فإن نقل اللفظ بعينه سمي تواتراً لفظياً. وإن نقل المعنى فقط سمّي تواتراً معنوياً. والخبر المتواتر المستكمل لهذه الشروط يفيد العلم الضروري ويقطع بصدقه. ويتفرع عن ذلك مسائل كثيرة منها: وجوب اعتقاده إن كان من المسائل الاعتقادية. وجوب اتباعه والأخذ بمدلوله إن كان من المسائل العلمية. تفسيق من خالفه وإن كان متأولاً. ويرى أبو الحسين وغيره أن العلم بمدلول الخبر المتواتر ليس ضرورياً بل هو نظري.
-
الكلالةُ بمعنى الإعياء، وهو من كَلَّ يَكِلُّ بمعنى: ضعُف لعدم العصبة. وجعل ابن بركة الاسم مأخوذاً مِن كلَّ نسبُه وقصُر وانحط عن نسب الأب والابن. والكلالة ما عدا الوالد والولد من الورثة. وقال جابر بن زيد الكلالة الميت نفسه الذي لا ولد له ولا والد. فالكلالة اسم يقع على الوارث والموروث إذا كانا بهذه الصفة.
-
وحدة قياس تساوي ١,٨٣ متراً في عُرف بحارة عُمان.
-
هي ما يُنتفع به مما هو حلال، ولو لم تحمد عاقبته، فإنه في ذاته نعمة. وهذا التفسير مخالف لمن يعرّف النعمة بأنها أمرٌ ملائم تحمد عاقبته، زاعماً أن ما أُعطي للكافر لا يسمى نعمة، لأنه عوض عن جزاء وانتقام، وليس كذلك، بل هو نعمة ولم يشكرها.
-
الرأي اجتهاد نظري من عالِم بصير في حادثة لم يجد لها حكماً في الأصول الثلاثة: القرآن، والسُّنّة، والإجمَاع. واعتبر كثير من الأوائل الإجماع من الرأي؛ قال المزاتي لما سئل عن وجوه الدين: هي «على ثلاثة أوجه، التنزيل والسُّنَّة ورأي المسلمين». وقال ابن جميع في كتابه مقدمة التوحيد: «كمال الدين ثلاثة: الكتاب والسُّنَّة والرأي». وبذلك أخطأ من ظنّ أنّ الإباضيَّة ينكرون الإجماع. وقد قام الفقه الإباضي على هذه الأصول التي اعتمدها الإمام جابر بن زيد: القرآن، والسُّنَّة، والإجماع ثم الرأي. وتشدد بعض تلامذة جابر بن زيد في استعمال الرأي فلم يبيحوه إلا عند الضرورة القصوى.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Architecture -- Mzab (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (2)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bibliographie -- Ibadisme (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (1)
- Biographies -- Djerba (2)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Ouargla (1)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Mzab (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Coran -- Commentaires (1)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Dynastie rustumide (8)
- Emigration -- Mzab -- Tunisie (1)
- Enseignement -- Afrique du Nord -- Moyen-âge (1)
- Enseignement -- Ibadisme (5)
- Enseignement -- Mzab (2)
- Enseignement – Mzab (1)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Muḥammad b. Bakr (6)
- Ibadisme -- Afrique du Nord (2)
- Ibadisme -- Mazata (1)
- Ibadisme -- Oued Righ (1)
- Idées politiques -- Ibadisme (4)
- Irrigation -- Oman (3)
- Journalisme -- Mzab (2)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Justice -- Afrique du Nord (1)
- Missionnaires -- Mzab (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Mouvement national -- Mzab (1)
- Navigation -- Oman (1)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- Orientalisme -- Italie (1)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Poésie -- Mzab (2)
- Récits de voyage -- Afrique du Nord (1)
- Relations -- Mzab -- France (1)
- Tolérance religieuse -- Tahert (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie culturelle -- Ibadisme (1)
- Vie culturelle -- Mzab (1)
- Vie intellectuelle -- Afrique du Nord (1)
- Vie intellectuelle -- Ibadisme (1)
- Vie intellectuelle -- Mzab (3)
- Vie intellectuelle -- Ouargla (1)
- Vie intellectuelle -- Oued Righ (1)
- Vie politique -- Afrique du Nord (1)
- Vie politique -- Ibadisme (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Vie religieuse -- Djerba (1)
- Vie religieuse -- Mzab (6)
- Vie sociale -- Afrique du Nord (1)
- Vie sociale -- Ibadisme (8)
- Vie sociale -- Mzab (8)
- vie sociale -- Ouargla (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
Resource type
- Book (13)
- Book Section (65)
- Encyclopedia Article (1,169)
- Journal Article (21)
- Presentation (11)
Publication year
- Between 1900 and 1999 (8)
- Between 2000 and 2026 (1,271)