Your search
Results 1,279 resources
-
الطاعة لغة: الاستجابة والانقياد للأمر من فعل أو ترك. وفي الاصطلاح: هي فعل العبد ما أمر اللّٰه به، واجتناب ما نهى عنه، بالكيفية المشروعة، مع إخلاص النية له ( وَمَا أُمِرُوَا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ) [البيِّنة: ٥]، وقال ف: «... مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ»*. والطاعة كل ما قارنه الأمر من توحيد وغيره، فكل توحيد طاعة، وليس كل طاعة توحيداً، قال الجنَّاوني: «وهذا القول الأخير هو قولنا، وبه دان أهل مذهبنا، وعليه اعتمادنا». وبالطاعة يستحقُّ العبد اسم الإيمان. يؤكد بعض العلماء على التفريق بين الطاعة والأمر، فالطاعة فعل المكلَّف ما أُمر به، والكفُّ عما نُهي عنه؛ والأمر فعل الآمر والناهي.
-
البصير من صفات اللّٰه تعالى، وهي صفة ذات، بمعنى أنَّ ذاته تعالى كافية في انكشاف جميع المبصَرَات له، من غير حاجة إلى معنى زائد عليه، قائمٍ به يتأتَّى به ذلك الانكشاف. قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ) [المجادلة: ١]. والله تعالى بصير، أي: عالم؛ لأن العالِم بالشيء بصير به. وقد يكون معناه أنَّ المبصَرات إذا وجدت كان مبصراً لها. ولا تخفى عليه الألوان ولا الأشكال ولا الأحجام.
-
ولاية الدين هي حبُّ كلِّ من صحَّت عبادته، ووفاؤه بدين اللّٰه تعالى، ويطلق المشارقة هذا المصطلح عند تأكدهم ممن يستحق هذه الولاية في مقابل ولاية الرأي. ومصطلح ولاية الدين ليس فيه أيُّ إضافة عن مصطلح ولاية الأشخاص.
-
رئيس حلقة العزَّابة في كلّ مدينة من مدن الإباضيَّة في المغرب الإسلامي، يمثل سلطة الإمام العادل في مرحلة الكتمان، ويقوم بجميع مهامه حسب الظروف السياسية والاجتماعية في عصره. ومن مهام شيخ الحلقة: - الوعظ والإرشاد والفتوى. - تبليغ قرارات العزَّابة إلى العامّة. - إدارة شؤون الحلقة. - الحلّ والعقد في الأمور النازلة. - تمثيل حلقة العزَّابة لدى الهيئات الأخرى الداخلية والخارجية. قد يبقى منصب شيخ الحلقة شاغراً في بعض فترات الفتن أو عند عدم وجود العالم المجمع على مشيخته، فيقال: بقيت القرية الفلانية بلا شيخ من سنة كذا إلى سنة كذا. كما أنَّ لشيخ الحلقة نواباً ومساعدين كان عددهم اثني عشر، ثمَّ زيد فيه مؤخراً استجابة لتطور العصر وكثرة المهام. وقد انتهى هذا المصطلح في جبل نفوسة وجربة لزوال نظام العزَّابة بها، ولا زال باقياً في مزاب ووارجلان إلى يومنا هذا.
-
الصيد لغة: مصدر بمعنى الاصطياد والقنص، وبمعنى المصيد. اصطلاحاً: هو الحيوان البري المتوحش المأكول اللحم. المراد بالصيد الذي يحظر على المحرم، كل ما يمكن أن يصاد من حيوان البر، ولو لم يحل أكله شرعاً. ومن اصطاده متعمداً وهو محرم وجب عليه الجزاء. وذهب الإباضيَّة إلى القول بوجوب الجزاء ولو في حال الخطإ. والصيد إذا صاده المُحلّ وذبحه لا يجوز للمحرم أكله، سواء ذُبح له أم لمحلّ آخر أم لِمُحرم غيره، وهو مروي عن علي، وابن عباس، وجابر بن زيد.
-
الفتنة هي التنازع في أمر ديني أو دنيوي، لا يُقدر فيه على إحقاق الحق، وإبطال الباطل، وقد لا يُعلم المحقّ فيه من المبطل؛ وحكمة اللّٰه تعالى منها: الاختبار وللفتنة عدة أشكال منها: ١ - إحداث الحاكم أو يره تغييراً في الأحكام بالتصرف فيها من دون بيّنة. ٢ - الحرب بين المسلمين، بدون استحلال الدم. ٣ - وجود المسلم في بيئة تُنتهك فيها حرمات الله، ولا طاقة له بتغييرها.
-
لا منزلة بين المنزلتين، يراد بها: لا منزلة بين الإيمان والكفر. فمن خرج من الإيمان دخل في الكفر لا محالة، ومن خرج من الكفر دخل في الإيمان لا محالة، قال تعالى: ( هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُؤْمِنٌ ) [التغابن: ٠١٢ ويعتقد الإباضيَّة أن الكفر بنوعيه: نفاق وشرك يخلِّد صاحبه في النار إن لم يتب، فالناس في الآخرة فريقان: إما سعيد إلى الجنة أبداً، وإما شقي إلى النار أبداً، ولا توجد منزلة ثالثة يومئذ، لقوله تعالى: ( فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ) [هود: ١٠٥]. فقد نفى الإباضيَّة وجود منزلة بينَ الإيمان والكفر باعتبار المآل الأخروي ومصير الإنسان (الجنة أو النار)، وأجازوها باعتبار التعامل الدنيوي فقالوا بمنزلة النفاق بين الإيمان والشرك.
-
هو عدم الوفاء بالعهود، وهو من صفات المنافقين، يقول رسول اللّٰه وَلِلِ . «آيةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أوْتُمِنَ خَانَ»". وأما ما كان عن سهو أو ما في حكمه، أو لا يؤدِّي إلى ضرر كبير بالإنسان، ولا يتعلَّق به حقٌّ لمخلوق، فلا يلحق صاحبه بنفاق ولا كفر، ويجب الاستغفار منه.
-
بكسر الميم، وسكون الطاء وراء مضمومة. مكيال يقدر بواحد وستين رطلاً (٦١)، وقد استعمله أهل جربة.
-
بفتح الهمزة والعين والسين المشددة وسكون الآخر. لفظ مذكر يعني المئذنة أو البرج عند المزابيين، وسمي كذلك لوظيفته المتمثلة في المراقبة والحراسة، إضافة إلى الأذان. استُخدم «أَعَسَّاسْ» كبرج لمراقبة الهلال، وسيلان الوديان، وهجوم الأعداء، ويأخذ موقعاً استراتيجياً في أعلى البلدة، ويُشرف على كلّ المباني. ولِ («أَعَسَّاسْ» شكل متميز عن باقي المآذن الإسلامية، إذ يأخذ شكل الهرم الناقص، وتميل جدرانه الأربعة نحو الداخل، في شكل انسيابي، كلما زاد في الارتفاعن وينتهي في الأعلى بأربعة نتوءات. وقد ظهر هذا النوع من المآذن في مسجد عمر بن الخطاب صيبه بدومة الجندل، وفي واحة سيوة بمصر، وفي جبل نفوسة بليبيا، وفي جربة بتونس، وفي بعض مناطق بلاد السودان الغربية؛ إلّا أنّ هنالك اختلافات في تفاصيل البناء. وأول «أعسّاس» بوادي مزاب، شيد خلال القرن ٥ه / ١١م ب«تَاجْنِيْنتْ) (العطف).
-
سفن تجارية كبيرة كانت تصنع في عُمان في (ق٤ه / ١٠م)، وتُستخدم في التجارة مع الصين ومنها جاءت التسمية. وتبيّن الوثائق أنَّ أهل كانتون (شنغهاي حالياً) كانوا يتعجبون من ضخامة تلك السفن.
-
العلَّة هي: العلامة الدالة على وجود الحكم. وعرَّفها الوارجلاني بأنها: «ما غلب على الظن أنه المعنى الذي من أجله صدر الحكم». وذهب ابن بركة والعوتبي إلى أن صحة العلة تدرك من وجهين: - أن تنصبّ العلّة فتجري في معلولاتها، ولا يمنع من جريانها نصِّ فإذا جرت في معلولاتها، ولم يكن هنالك مانع من جريانها عُلم صحّتها. - ما يوجد الحكم بوجودها، ويرتفع بارتفاعها. واتفق الإباضيَّة، على أنه يشترط في العلة أن تكون وصفاً ظاهراً منضبطاً. ويرى السالمي أن التعليل لا يكون إلا بالوصف المتميز الصالح للتعليل دون ما عداه من الأوصاف، ولا يكون إلا في المعقول من الأحكام. كما يرى عدم التعليل باسم الجنس، لأن الشارع لم يعلق الأحكام بألفاظ اللغة، خلافاً لابن بركة الذي يرى جواز التعليل به. وذهب الوارجلاني إلى جواز التعليل بالعلة المركبة، والبدر الشماخي إلى جواز التعليل بالعلة القاصرة. ولكن دون جريان القياس بها. وهو الذي رجّحه السالمي. ذهب الإباضيَّة إلى منع تخصيص العلة مطلقاً سواء كانت منصوصة أم مستنبطة.
-
عرَّفها الوارجلانيُّ بأنها: «اسم يشمل ما دانت به كلُّ فرقة من صاحبتها مما اعتقدوه ديناً يُدان اللّٰه تعالى به، وقطعوا فيه عذر من خالفهم، سواء كان ذلك حقاً أو باطلاً، أو عمداً أو خطأ»، ويجوز استعمال لفظ ندين بمعنى: نصوِّب، لا بمعنى: نتديَّن ونعتقد في المسائل المختلف فيها، وحفاظاً على مقصد وحدة الأمَّة ينبغي عدم قطع عذر المخالف في فروع أركان الإيمان الستَّة.
-
الإسبال في اللغة إرخاء الشيء وإرساله. وفي الفقه إرخاء الثياب حتى يتجاوز الكعبين. وقد ورد النهي عن إسبال الإزار في أحاديث عديدة صحيحة عن النبيِّ ال في ، وهو عند الإباضيَّة كبيرة لورود الوعيد على فاعله، ومن ذلك قوله لغ : «ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: ... وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ الذِي يَجُرُّهُ خُيَلَاءَ ...)°. وحكمُه التحريم، وفي فساد الصلاة به عمداً خلاف، وأفسد بعض الإباضيَّة الصلاة به ولو بلا زهو ولا فخر. ويرى أحمد الخليلي أن ذكر الخيلاء في الأحاديث التي نهت عن الإسبال جاءت للتأكيد لا للتقييد، بدليل أن النبيَّ والي أنكره على كل مسبل دون بحث عن قصده، ثم استثنى النساء للزوم السترة والحجاب الشرعي لهنّ، وقد قال علاليم. «إِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الإِزَارَ فَأِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ»". ولهذه الأحاديث عدَّ إسبال الثوب في الصلاة ناقضاً لها؛ لأنه ارتكاب لكبيرة أثناء الصلاة، ولا تجتمع العبادة مع الكبائر. وأجاز القطب اطفيَّش جرَّه خوفاً من البرد أو البعوض أو نحوه من المضارّ، أمَّا المرأة فتجرُّه مطلقاً، وتجتنب الخيلاء.
-
المندوب هو ما طلب فعله طلباً غير جازم. وحدّ المندوب ما كان في فعله ثواب وليس في تركه عقاب، ويقابله المكروه كراهة تنزيه. وينقسم المندوب إلى سُنَّة ونفل، فأما السُّنّة فما واظب عليه الرسول لَلِلقِيه وأما النفل فما لم يواظب عليه من الطاعات، وهو ما يسمّى أيضاً تطوعاً ومستحباً. وقد يعاقب تارك المندوب إذا كان تركه تهاوناً بالدين. واختلف الإباضيَّة في كون المندوب مأموراً به، فذهب جمهورهم إلى أنه مأمور به، وذهب عمروس بن فتح والوارجلاني إلى أنه غير مأمور به. ولا يعدو الخلاف أن يكون لفظياً؛ فالأولون يرون أن الأمر قسمان: أمر إيجاب وأمر استحباب والمندوب طاعة، والطاعة فعل الأوامر. ويرى الآخرون أن كل أمر هو للوجوب، وأن الندب ما أسقط فيه العقاب على الترك فلا يقال فيه أمر. وذهب الإباضيَّة إلى أن المندوب إذا التبس بالواجب صار واجباً كالندب إلى إطالة القراءة في الصلاة، ورجح الوارجلاني أنه ليس بواجب لأن تاركه لا يلحقه الإثم ولا العقاب. وقد ينقلب المندوب واجباً كلزوم التطوع لمن بدأه، إذ يرى الإباضيَّة وجوب البدل على من تطوع بصيام أو أحرم بحج نافلة ثم نقضه لعارض. ويصير الواجب مندوباً إذا صرفته قرينة.
-
بفتح الخاء واللام وكسر الفاء. إحدى الفرق التي انشقت عن الإباضيَّة الوهبية، زمنَ الإمام الرستمي عبد الوهاب بن عبد الرحمن (حكم ٢٠٠ - ١٧١ه / ٨١٥ -٧٨٧م) ببلاد المغرب، وسُميت بهذا الاسم نسبة إلى زعيمها الأول المنشق خَلَف بن السمح بن عبد الأعلى المعافري اليمني، وهو حفيد الإمام أبي الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري (أول إمام ظهورٍ للإباضيَّة بشمال إفريقيا، حكم في الفترة ١٤٤ - ١٤٠ه/ ٧٦١ - ٧٥٧م). استولى خَلَفٌ على منصب والي حيِّز طرابلس في ليبيا، الذي كان تابعاً للرستميين، دون انتظار كتاب التعيين الذي يُصدره الإمام في عاصمة تيهرت بالجزائر، مستغلاً بُعد العاصمة عن إقليم طرابلس من جهة، وقرابته من الإمام عبد الأعلى، فما كان من الإمام عبد الوهاب إلا أن رفض هذا الأمر الواقع وأمره بترك المنصب، لكن خَلَفاً لم يستجب، وتمرّد على الإمام، معتمداً في ذلك على جماعته التي تؤيّده. فأمر الإمام واليَه أبا عبيدة عبد الحميد الجناوني بمحاربتهم، وتمّ له ذلك زمن الإمام الرستمي الثالث أفلح بن عبد الوهاب في عام ٢٢١ه / ٨٣٥م، ودامت حركة الخَلَفية متمَّردة حوالي ثلاثة عشر عاماً، إلّا أنَّ نجمها أفل إثر اعتقال والي جبل نفوسة أبي منصور إلياس لابن خلف المعروف بولد خلف بن السمح، في جزيرة جربة بتونس، وانتهت حركة الخلفية، ولم يعد لها أتباع، خاصَّة وأَنَّ ولد خَلَف عاد إلى الإِباضيَّة الوهبيَّة. غير أنَّ علي يحيى معمّر لا يعتبر الخَلَفية فرقة من فرق المسمين بعامة والإباضيَّة بخاصَّة، لأن خلف بن السَّمح رجل سياسي، خالف الدولة الرستمية في قضية سياسية، كما سبق أن ثار على الدولة كثير من الرجال، وبهذا فلا يعدُّ إماماً أو رئيساً لفرقة إباضيَّة، بل هو منشقّ له طموحه السياسي.
-
حماة الرستميّين والإباضيَّة، وغالب هؤلاء كانوا من نفوسة، والدليل على ذلك قول الإمام عبد الوهاب بن عبد الرّحمن بن رستم: «إنما قام هذا الدين بسيوف نفوسة، وأموال مزاتة). كما يقول ابن الصغير: «هم أهل العسكر، وجلُّ من كان في تيهرت من النفوسيين يتسمَّون بهذا الاسم». ورد هذا المصطلح في المصادر التاريخية العُمانية، ويبدو أن المقصود منه السلطة العسكرية لأن السياقات التي وردت فيها كانت الأمة في حالة إمامة دفاع.
-
طريق يبلغ عرضه عادة ثلاثة أذرع، يمرّ عبر الأراضي المغروسة نخيلاً وشجراً، يُستعمل للمسامدة ولخدمة الأموال (النخيل). ومن أحكامه أنه لا يحق لأحد أن يمنع الطريق عن صاحب الأرض فإن حدث ذلك طالب بخدمة أرضه وإخراج ثمره. وإن كانت بهذه الأرض سُنَّة سابقة (عادة) فيما مضى، فهي على تلك السُّنَّة، فإن إنكر صاحب الأرض فعلى طالب الطريق البيّنة، ولا يمنع من خدمة ثمره.
-
معركة حاسمة مشهورة في تاريخ الإمامة الإباضيَّة بعُمان، وقد وقعت أحداثها في الروضة، وهي مكان قرب مدينة تنوف من جهة الغرب، بين نزوى والجبل الأخضر، وكانت هذه المعركة بين المؤيدين والمعارضين من أهل عُمان لعزل الإمام الصلت بن مالك الخروصي (حكم ٨٨٦- ٨٥١ / ٥٢٧٣ - ٢٣٧م).
-
هو غفران اللّٰه الذنوب، ويكون في الكبائر بشرط التوبة النصوح، وأما الصغائر فبالتوبة أيضاً أو بالحسنات، أو شفاعة المصطفى، أو الاستشهاد في سبيل الله، وبعفو من الله، بشرط عدم الإصرار عليها، قال تعالى: (وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) [آل عمران: ١٣٥]، وقال: (إِنَّ ٱلْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِئَاتِ ) [هود: ١١٤].
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Architecture -- Mzab (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (2)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bibliographie -- Ibadisme (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (1)
- Biographies -- Djerba (2)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Ouargla (1)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Mzab (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Coran -- Commentaires (1)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Dynastie rustumide (8)
- Emigration -- Mzab -- Tunisie (1)
- Enseignement -- Afrique du Nord -- Moyen-âge (1)
- Enseignement -- Ibadisme (5)
- Enseignement -- Mzab (2)
- Enseignement – Mzab (1)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Muḥammad b. Bakr (6)
- Ibadisme -- Afrique du Nord (2)
- Ibadisme -- Mazata (1)
- Ibadisme -- Oued Righ (1)
- Idées politiques -- Ibadisme (4)
- Irrigation -- Oman (3)
- Journalisme -- Mzab (2)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Justice -- Afrique du Nord (1)
- Missionnaires -- Mzab (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Mouvement national -- Mzab (1)
- Navigation -- Oman (1)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- Orientalisme -- Italie (1)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Poésie -- Mzab (2)
- Récits de voyage -- Afrique du Nord (1)
- Relations -- Mzab -- France (1)
- Tolérance religieuse -- Tahert (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie culturelle -- Ibadisme (1)
- Vie culturelle -- Mzab (1)
- Vie intellectuelle -- Afrique du Nord (1)
- Vie intellectuelle -- Ibadisme (1)
- Vie intellectuelle -- Mzab (3)
- Vie intellectuelle -- Ouargla (1)
- Vie intellectuelle -- Oued Righ (1)
- Vie politique -- Afrique du Nord (1)
- Vie politique -- Ibadisme (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Vie religieuse -- Djerba (1)
- Vie religieuse -- Mzab (6)
- Vie sociale -- Afrique du Nord (1)
- Vie sociale -- Ibadisme (8)
- Vie sociale -- Mzab (8)
- vie sociale -- Ouargla (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
Resource type
- Book (13)
- Book Section (65)
- Encyclopedia Article (1,169)
- Journal Article (21)
- Presentation (11)
Publication year
- Between 1900 and 1999 (8)
- Between 2000 and 2026 (1,271)