Your search
Results 1,279 resources
-
القديم اسم أطلقه المتكلمون على اللّٰه وعَّل وعرَّفوه بتعاريف مختلفة الصيغ، متفقة في مؤدَّاها، وقيَّدوها بتقاييد كمالية حتى لا تصدق إلّا على الذات الإِلْهيَّة. من هذه التعاريف: - من سبق وجوده وجود الحدث... فكلَّ ما كان ولا تكوين فهو القديم. - الذي لا تجري عليه صفة الحدث، ولا يوصف بها. - ما لا أوَّل لوجوده، وهو الموجود لا بعد عدم. - الذي وجوده لذاته لا بسبب، وغير مرتبط وجوده بسبب، وهو واجب الوجود دائماً. - الأزليُّ الذي ليس لوجوده بداية، ولا لدوامه نهاية، غير مقيَّد بزمان ولا مخصوص بجهة ولا مكان. والملاحظ أن هذا المصطلح من مستحدثات المتكلمين، ولم يرد به نصّ.
-
المصلّى مكان الصلاة، وقد يعمّ كل مكان يصلّى فيه من غير المساجد، مثل مصلّى العيد. ويذهب بعض الفقهاء إلى أن للمصلّى حكم المسجد، فإذا بُني لم يجز هدمه ولا تحويله إلى بناء آخر، إلا أن يحول إلى مسجد. ومن بنى مصلّى وأراد به الله، لم يجز له الانتفاع به في غير ذلك. قد يطلق لفظ المصلّى على صحن المسجد الذي يُبنى متصلاً به. صطلح في بعض مدارس الإباضيَّة بميزاب في الجزائر بتسمية المصلّى للقسم الخاص بتحفيظ القرآن، لأنه المرحلة التي يبلغ فيها التلاميذ سن الصلاة، بل ويصلّون جماعة في قاعة الدراسة، فأصبح الاسم دالاً على حقيقته وهو مكان الصلاة.
-
هم أصحاب المذاهب الأربعة في الغالب، وقد يطلقه الإباضيَّة على جميع مخالفيهم من المذاهب الإسلامية بدلالة السياق أو القرائن. ويَرِدُ مرادفاً للفظ «قومِنا» لفظ («غيرنا) للتعبير عن المعنى نفسه.
-
لا يسع معناه: لا يحلَّ، ولا يجمُلُ تستعمل هذه الصيغة في بيان ما لا يعذر فيه المكلف من مسائل الدين مما يضيق زماناً أو صفةً، فعلاً أو تركاً وهي ثلاثة: ما لا يسع جهله، وما لا يسع فعله، وما لا يسع تركه؛ فالأول التوحيد وخصاله، والثاني المعاصي بنوعيها، والثالث الفرائض؛ وجمعها ابن جُميع في حدّ الدين.
-
لغة: هو المطروح. اصطلاحاً: هو الصبي الذي يوجد متروكاً ولا يُعرف نسبه وقد يكون لقيطاً. إن وجد في دار الإسلام حكم بإسلامه وحريته، وكان على المسلمين أخذه والقيام به، وهو فرض يلزمهم على الكفاية. فإن لم يستطع من وجده الإنفاق عليه أنفق عليه الإمام من بيت المال. أما ميراثه إن لم يترك وارثاً فاختلفوا فيه هل يرجع إلى بيت المال، أم يرثه الذي أنفق عليه. كما اختلفوا في جواز أن يرجع عليه من ربّاه إذا بلغ بمثل ما أنفق. وإن ادعى رجل أنه أباه صُدّق في دعواه لأنه أقر للمنبوذ حقّاً على نفسه، إلا إن تبيّن كذبه بقرينة. إذا وُجد منبوذ في مَصر استُحسن عدم زواجه من ذلك المصر حوطة أن يقع بمن يحرم عليه.
-
اليتيم هو الصغير المتوفى عنه أبوه حتى يبلغ. ومن أحكامه أنه تجب الزكاة في ماله وكل من لم يبلغ. فاختلفوا في من في يده مال ليتيم وجبت فيه الزكاة هل يخرجها أو يؤخرها حتى يبلغ اليتيم فيؤديها بنفسه؟. واختار السالمي أن يخرج الوصي الزكاة من مال اليتيم ولا يتركها تتراكم فيشقّ إخراجها. يكره تزويج اليتيمة قبل البلوغ، ولو حدث فالأولى أن يكون الدخول بعد البلوغ، ولها الحق في فسخ العقد إذا بلغت ولو بعد الدخول، ويلزم لها الصداق إن تمَّ الدخول. يرى الإمام جابر بن زيد عدم جواز تزويجها قبل البلوغ.
-
هو ما ظهر معناه، سواء أكان ظهوره بنفس لفظه، ويسمَّى بياناً ابتدائيّاً، أم بغيره، إمَّا ان يكون كتاباً أو سُنَّة، إجماعاً أو عقلاً. والبيان بنفس لفظه إمَّا أن يكون لا يحتمل غير معناه، أو يحتمل غيره احتمالاً مرجوحاً، وهذان النوعان هما المسمَّيان بالمحكم... وكلُّ محكم مبيَّن ولا عكس؛ لأنَّ بينهما عموماً وخصوصاً. والمبيَّن نقيض المجمل، وقيل: ما لم يخصَّص بمتَّصل. وقيل: ما لم يفتقر حكمه إلى شرط. أمَّا البيان فيعني الدليل. والبيان بيانان: بيان حجَّة وبيان هداية.
-
ما ليس بشيء، ولا يجوز أن يكون شيئاً. وهو إبطال الوجود ونفيه؛ ويعرَّف بأنه نفي محض.
-
هي حمل العبد نفسه على الاستقامة، والإقلاع عن الذنب، وطلب التوفيق من اللّٰه تعالى. يجب على العبد أن يتولى نفسه في جميع أحواله، سواء أكان مطيعاً؛ فيكون تولّيه لنفسه بالرضا والعمل الصالح، وشكر نعمة اللّٰه تعالى. أم كان عاصياً؛ فيكون تولّيه بالندم والمسارعة إلى التوبة، والعمل الصالح، وعدم الركون إلى اليأس والقنوط.
-
لم تعن المصادر الإباضيَّة الأولى بتحديد مفهومه بدقة وافية. فقال عنه الجناوني: «وأما الاستحسان فقول بتقليد لا تقييد، ولا دليل ولا برهان». ووردت العبارة نفسها لدى أبي يعقوب يوسف الوارجلاني، ولكنه لم يحدد معناه بصورة دقيقة، واعتبره أحد قسمَي القياس الخفي، وجعله قسيماً لقياس الشَّبَه، واصطلح على تسميته قياس الاستدلال، فمفهوم الاستدلال عنده قاصر على الاستحسان. وذكر البدر الشماخي والسالمي تعاريف للاستحسان، ردَّ البدر الشماخي بعضها واستساغ البعض الآخر؛ منها: أن الاستحسان «هو العدول عن قياس إلى قياس أقوى». أو: «هو تخصيص قياس بأقوى منه». أو: («هو العدول إلى خلاف النظير لدليل أقوى». وقال صاحب الاهتداء: هو «ترك القياس والأخذ بما هو أرفق للناس». وميّز السوفي بين الاستحسان المقبول والاستحسان المردود، بأن الأصل في الاستحسان أنه شهوة النفس والميل بالهوى إلى الشيء، فإن قارنه دليل كان محموداً، وإن هوته النفس. وإن كان بغير دليل فهو مذموم. وقد اعتمد الإباضيَّة الاستحسان ضمن مصادر الاجتهاد، وظهر اعتماده في كثير من تطبيقاتهم الفقهية، في المدونة الكبرى وغيرها. قال البدر الشماخي: «ولأصحابنا ميل إلى جوازه في بعض الأحكام». وقال الوارجلاني بعد ذكر الخلاف في الاستحسان: «ولأهل الدعوة في بعض المسائل طرف منه». ثم ذكر منه عدة نماذج. وقال عنه السالمي أيضاً: «هو مجرد ظنِّ بلا دليل يقدر على إظهاره، وهو الذي سمَّاه بعضهم بالاستحسان، وهو طلب ما هو الأولى بالعمل. وإذا حصل هذا للمجتهد وجب عليه الأخذ به، والتعويل عليه في خاصة نفسه، والعمل به حتى يرى غيره أولى منه. أما في الفتوى فلا يجوز له أن يفتي به غيره، حتى يخبره بأن ذلك استحسان أو تحرِّ ناشئ عن دليل».
-
مجلس تنفيذي مصغّر يتكون من زعماء الأعراش والعشائر التي تشكِّل المدينة في مزاب بالجزائر. يَنتخبه مجلس الضمَّان من بين أعضائه، يتولى المشاركة في تسيير الشؤون الإدارية والمالية والتنظيمية للمدينة، من خلال ممثليه في مجلس الأعيان. وهذا المجلس لم يعد موجوداً حالياً.
-
من الفنون الشعبية التي تُؤدى جماعياً في المناسبات الدينية والوطنية، تُعرض فيه معاني الشجاعة والبطولة والحماس شعراً. وأصل التسمية أنها كانت تُطلق على المنشد الذي يؤدي الأنشودة المتوارثة ويردد المشاركون معه بكلمات واحدة، ثمّ صار اسماً للفن، فقيل فنُّ العازي. وهو من فنون الفخر والمدح، والإلقاء الشعري دون تنغيم أو غناء، أصله فنٌّ فرديٌّ مرتبط بفن الرِّزحة، يتولاه شاعر مبدع مجيد لأصول الإلقاء الشعري، حافظ للقصائد، وراوٍ لها. هذا الشاعر العازي عند إلقاء قصيدته يهزُّ سيفه عند كل وقفة، وفي حركة المواكب هزَّة مستعرضة تُرسل بنصل السيف في رهشة مرعدة، وتردد المجموعات التي تسير وراءه عدة هتافات مأثورة في نمط محدد الرينيَّة
-
دليل المغالبة عند القطب اطفيَّشِ هو ما يعبَّر عنه بدليل التمانع الوارد في قوله تعالى: ( لَوْكَانَ فِيهِمَآ ءالِهَةُ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ) [الأنبياء: ٢٢]، إذ لو كان هناك آلهة متعددون مشتركون، لسعى كل منهم إلى الانفراد بالألوهية، وإلى قهر غيره؛ لأنَّه لا يمكن أن يصطلحوا، ولو اصطلحوا لما كان أيٍّ منهم إلهاً؛ لكونهم عاجزين جميعاً؛ وإذا غلب أحدهم فهو الإله الحقيقي، ولا يستحقُّ هذا الوصف غيره.
-
هي القوَّة والقدرة والتمكُّن الذي يجده الإنسان في نفسه عند قصد الفعل أو الترك، وهي أيضاً: صحة الأعضاء وسلامتها. والاستطاعة عَرَض مخلوق، لا يوجِد فعلاً ولا يخلقه، بل يمكِّن من ممارسته. ويرى الإباضيَّة أنَّ الاستطاعة تكون مع الفعل، لا قبله ولا بعده، وبينهما علاقة دالّ ومدلول عليه، كل واحد منهما دليل على الآخر، وهذا احتراز من القول بخلق الأفعال، إلا أنّ الإمام أبا عبيدة مسلم والقطب لم يريا مانعاً من اعتبارها قبل الفعل أيضاً، بمعنى سلامة الأعضاء، والقدرة التي يشعر بها الفاعل قبل فعله. وهو ما أشار إليه السالميّ باعتبار أنَّ الاستطاعة تفارق الفعل. ولكلِّ فعل استطاعة تختصُّ به، فلا يمكن أن تجتمع استطاعة واحدة لفعلين، فإذا انشغل بفعل امتنع أن يستطيع بها فعلاً آخر؛ فالكافر لا يستطيع الإيمان، حالة انشغاله بالكفر. ويمكن أن تقسَّم الاستطاعة إلى نوعين حسب الفعل: استطاعة طاعة، واستطاعة معصية. ويقول السالميُّ في بيان درجة المسألة: «وبالجملة فالمسألة ليست من الدين، وإن تفرَّعت من مسألة خلق الأفعال؛ لاحتمال أن تفارقها فيصح لقائل أن يقول بها من غير أن يقول بخلق الأفعال».
-
اليمين شرعاً توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله. والمعتبر في اليمين المقصد والعادة على الأصح، إلا إن تعلق بها حق أحد فالنظر إلى اللفظ. واليمين اللغو هي ما سبق إليه اللسان بسرعة الكلام، لا بعمد وعقد نية، نحو: لا والله، بلى والله، مرسلاً لا قصداً. ولا إثم ولا كفارة في مثل هذه اليمين لسقوطها وعدم الاعتداد بها، وهو بصريح قوله تعالى: ( لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِالَّغْوِ فِي أَيْمَٰنِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِدُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ) [المائدة: ٨٩]، وهو المختار. وقيل هي اليمين على قطعي في ظن الحالف، ثم يتبيّن خلاف ما حلف عليه، وتلزم صاحبها الكفارة ولا مؤاخذة عليه، والقول منسوب إلى الربيع بن حبيب ونقله الحضرمي والقطب اطفيَّش. ولا يُقضى عند الإباضيَّة باليمين مع الشاهد في شيء. واختلفوا في جواز تقديم كفارة اليمين قبل الحنث، ورجح ابن بركة عدم جواز ذلك لأن الكفارة شرعت لستر الذنب بعد حصوله وسببها الحنث، فلا تجب حيث لم يقع سببها بعد. والكفارة أكلتان لكل مسكين غداء وعشاء، لقوله تعالى: (فَكَفَّرَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَٰكِينَ مِنْ أَوْسَطٍ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) [المائدة: ٨٩]، ولأن نصف الصاع براً يعدل أكلتين لشخص واحد.
-
الحشر جمع الخلائق في الموقف العظيم للحساب والجزاء، ولإنفاذ وعد اللّٰه تعالى ووعيده، بإدخال المرضيِّ عنهم الجنَّة، والمغضوب عليهم النَّار؛ لقوله تعالى: ( يَومَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفْدًا • وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا ) [مريم: ٨٦ ، ٨٥]. والحشر يكون بالأجساد والأرواح معاً، والأجسادُ هي ذاتها التي كانت في الحياة الدنيا، وإذا تفرَّقت جَمَعَها اللّٰه تعالى، والدليل على ذلك قوله وعجّل : ( حَتَّى إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ) [فصلت: ٢٠]، وقوله: ( كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ) [الأنبياء: ١٠٤]، وقوله للغ «تُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً...)". وحشر البهائم يكون بالتلاشي؛ والحكمة من حشرها أن تقتصَّ ممَّن ظلمها، ثمَّ تعود تراب. أما أطفال المسلمين فإلى الجنة، وأطفال المشركين فهم مثابون منعَّمون كأطفال المسلمين، للأصل القرآنيّ (وَلَا تَزِرُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ) [الإسراء: ١٥].
-
البيع لغة: هو مقابلة شيء بشيء، ويشمل البيع الشرعي وغيره كبيع الميتة وكالأجرة وكتمليك المرأة بالصداق. ويُطلق شرعاً على العقد، وعلى مقابل الشراء. وعرَّفه ابن بركة بأنه إخراج الشيء من الملك على بدلٍ له قيمة يُتعوّض عليه به، أو هو بدل مال بمال. وقيَّد الملك في تعريف ابن بركة لإخراج ما ليس مملوكاً، كالإنكاح، فإنه إخراج الولي للأنثى من حكمه إلى حكم الناكح. ينعقد البيع بالألفاظ التي تعقلها العرب في لسانها، ومن استعمل لفظاً غير موضوع له لم ينعقد بيعه. والأصل في البيع أن يكون في الأعيان لأنها أموال، كما يكون في المنافع لأنها تقدّر بالمال. وحكم البيع الجواز، فقد وردت إباحته بالقرآن في آيات عدة، وبالسُّنَّة والإجماع، نحو قوله تعالى: ( وَأَحَلَّ اللَّهُ ٱلْبَيْعَ ) [البقرة: ٢٧٥]. ومنكره مشرك. وآية البيع على عمومها في إباحة كل صور البيع إلا ما خصَّه الدليل، وقد خصَّ النهي بيوعاً بأعيانها، وبقي ما عداها على أصل الإباحة. وما حظر من البيوع سببه الجهالة أو أكل أموال الناس بالباطل، فكان تحريمها لأنها سبب للظلم والضغائن والخصومات. والبيع نوعان: بيع الأعيان؛ ولا يجوز إلا بعد مشاهدة وإحاطة علم بالمبيع، وبيع بصفة مضمونة في الذمة وهو بيع السلَم.
-
السميع من أسماء اللّٰه تعالى الحسنى، ومن صفاته الذاتيَّة. وهي على ثلاثة معانٍ: - نفيٌ للصمم عنه تعالى. - الذي لا تخفى عنه الأصوات. - بمعنى مستجيب الدعاء وقابله، ومنه قوله تعالى: (إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَآءِ ) [آل عمران: ٣٨]. والله تعالى سميع بذاته، أي أنَّ ذاته تعالى كافية في انكشاف جميع المسموعات له من غير احتياج إلى معنى قديم زائد عليه قائم به.
-
الصلاة الوسطى من معنى الفضل لا بمعنى التوسّط بين شيئين. اختلفوا في تحديد الصلاة الوسطى فقال الإمام جابر بن زيد هي صلاة الصبح. وقال آخرون هي صلاة العصر، وهو ما رجحه أحمد الخليلي للأدلة الدَّالة على ذلك. ويرى القطب اطفيَّش أنها الصلاة المفضلة التي أخفاها اللّٰه لتحفيز الناس على المحافظة المثلى لكامل الصلوات حتى السُّنن منها تماماً كما أخفى ليلة القدر وساعة الإجابة. الأوقاف وَالشؤون الدينيَّة
-
معنى الخلابة الخديعة، وقيل: هي الكذب في الثمن. قال ابن بركة: «كل بائع خدع مشترياً في بيعه، أو مشترِ خدع بائعاً فيما ابتاعه منه، كان عاصياً، والبيع فاسد، بدليل نهي النبيّ ف «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةً)". بينما يرى جمهور الإباضيَّة أن البيع ثابت والبائع عاص، ويدرك المشتري على البائع ثمن الغبن، حفظا لأموال الناس أن تؤكل بالباطل.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Architecture -- Mzab (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (2)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bibliographie -- Ibadisme (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (1)
- Biographies -- Djerba (2)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Ouargla (1)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Mzab (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Coran -- Commentaires (1)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Dynastie rustumide (8)
- Emigration -- Mzab -- Tunisie (1)
- Enseignement -- Afrique du Nord -- Moyen-âge (1)
- Enseignement -- Ibadisme (5)
- Enseignement -- Mzab (2)
- Enseignement – Mzab (1)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Muḥammad b. Bakr (6)
- Ibadisme -- Afrique du Nord (2)
- Ibadisme -- Mazata (1)
- Ibadisme -- Oued Righ (1)
- Idées politiques -- Ibadisme (4)
- Irrigation -- Oman (3)
- Journalisme -- Mzab (2)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Justice -- Afrique du Nord (1)
- Missionnaires -- Mzab (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Mouvement national -- Mzab (1)
- Navigation -- Oman (1)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- Orientalisme -- Italie (1)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Poésie -- Mzab (2)
- Récits de voyage -- Afrique du Nord (1)
- Relations -- Mzab -- France (1)
- Tolérance religieuse -- Tahert (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie culturelle -- Ibadisme (1)
- Vie culturelle -- Mzab (1)
- Vie intellectuelle -- Afrique du Nord (1)
- Vie intellectuelle -- Ibadisme (1)
- Vie intellectuelle -- Mzab (3)
- Vie intellectuelle -- Ouargla (1)
- Vie intellectuelle -- Oued Righ (1)
- Vie politique -- Afrique du Nord (1)
- Vie politique -- Ibadisme (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Vie religieuse -- Djerba (1)
- Vie religieuse -- Mzab (6)
- Vie sociale -- Afrique du Nord (1)
- Vie sociale -- Ibadisme (8)
- Vie sociale -- Mzab (8)
- vie sociale -- Ouargla (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
Resource type
- Book (13)
- Book Section (65)
- Encyclopedia Article (1,169)
- Journal Article (21)
- Presentation (11)
Publication year
- Between 1900 and 1999 (8)
- Between 2000 and 2026 (1,271)