Your search
Results 1,279 resources
-
أورد أصحاب السير صفة الأعراب والفتاوى التي تجعل أموالهم أموال ريبة، ويُقصد بالأعراب هنا القبائل المغيرة، فالإغارة شرط في التسمية بالأعراب، حتّى ولو كان من أهل الحضر. والآية القرآنية ( الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَيِفَاقًا ) [التوبة: ٩٧) تفهم على ضوء هذا المعنى الإفتاء
-
هو مظهر من مظاهر الإمامة القديمة، وأحد أنواعها الأربعة المسماة بمسالك الدين عند الإباضيَّة، وهي الإمامة الصغرى. عرَّفه الوسياني والدرجيني بأنه: «ملازمة الأمر سراً بلا إمام» - أي: الإمامة العامة - وفي الكتمان يتم التمسك بالدين في خفاء، والمحافظة عليه دون إعلان؛ حتى لا يتسبب ذلك في زواله. والكتمان بهذا، مرحلة يعيشها المجتمع في حال ضعفه وعدم قدرته على إقامة الإمامة، وعدم قدرته على مقاومة سلطة جائرة. ويستشهد لها بحال رسول اللّٰه ولاليه في مكَّة، وبحال المؤسِّسين الأوائل للمذهب الإباضي، مثل جابر بن زيد وأبي عبيدة مسلم. وفي الكتمان تتولى سلطة جماعية تسيير شؤون المجتمع، أو يولَّى إمام يقوم بأمر المجتمع وما يقدر عليه من الأحكام التي هي من الظهور، لأن الكتمان يأخذ من الظهور، والظهور لا يأخذ من الكتمان ون الدينيَّة
-
تنطبق على المنصوص على ولايتهم في القرآن الكريم، أو في السُّنَّة النبويَّة الصحيحة، من الأنبياء والرسل والملائكة والصالحين. وولايتُهم ومحبَّتهم واجبة. سمّيت بولاية الحقيقة لثبوتها بالنصِّ القطعي. وتعتبر من تفريعات ولاية الأشخاص عند المغاربة، كما أنَّ لها تقسيمات وتفريعات عديدة مستخلصة من النصوص الشرعية الثابتة، منها: ١ - ولاية المنصوص عليهم جملة مثل أصحاب الكهف، وتسمّى بولاية الحقيقة بالجملة. ٢ - ولاية المنصوص عليهم أفراداً وهي على قسمين: أ - ولاية الحقيقة الفردية العينية، مثل: الأنبياء والصالحين المذكورين بأسمائهم، وهي من ذكر باسمه أو كنيته كآدم ايَّلِم ومريم ابنة عمران. ب - ولاية الحقيقة الفردية الوصفية: وهي من ذُكر وصفه ولم يسمَّ، مثل مؤمن آل فرعون.
-
الترجيح هو اقتران الأمارة التي يستدل بها على الحكم بما يقوى به على ما يعارضه. ولا يكون الترجيح إلا بين دليلين ظنيين مما كان منقولاً أو معقولاً. أما المنقول فيترجح بكثرة الرواة، وبعلم الراوي وعدالته وشهرته واعتماده على حفظه، لا على نسخه وعمله برواية نفسه. يرى جمهور الإباضيَّة أنه عند تعارض الأخبار لا بد من النظر في المقدم من المتأخر ليعلم الناسخ من المنسوخ، وإن لم يعلم ذلك جمع بينهما، فإن تعذر ذلك فقد حكى السالمي عن ابن بركة والكدمي أن المجتهد بالخيار في ذلك، واختار هو تساقط الدليلين، والتماس الحكم في غيرهما، وقد ذهب ابن بركة إلى القول بالتساقط، والرجوع إلى الإباحة الأصلية. يرى الإباضيَّة أنه إذا تعارض قول النبي وفعله، فالمقدم هو القول، لأن دلالته أقوى وهو متفق عليها، والقول وضع في الأصل للتشريع، فهو متوجه إلينا، أما الفعل فيخص النبيَّ ولا يعم. وإذا قامت قرينة على التأسي به، ودلّت على تكرار الفعل، فالثاني نسخ للأول. لذا أجمع الإباضيَّة على أن الجنابة تنافي الصوم عملاً بحديث أبي هريرة: «مَنْ أَصْبَحَ جُنُباً أَصْبَحَ مُفْطِراً»"، وقدموا العمل به على ما ورد من سُنَّة فعلية مثل ما روي عن عائشة وأم سلمة أن النبي للفي كان يصبح جنباً من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم" كما أن خبر الواحد الصحيح مقدم على القياس. ويقدم المنقول باللفظ على المنقول بالمعنى، والنهي على الوجوب، والوجوب على الإباحة على الأصح في المذهب، وقليل الاحتمال على كثيره، والحقيقة على المجاز، والمجاز على المشترك على الأصح. ويقدم المقتضى على الإيماء والمفهوم، ومفهوم الموافقة على المخالفة، والخاص على العام، والعام من وجه على العام مطلقاً، والمقيد على المطلق، والمفسر على المجمل. ويترجح المعقول: أي: القياس والاستدلال بما أصله أو علته قطعية، وما قوي دليله أو علته من الظني، وما قام دليل خاص على تعليله، وما علته وصف حقيقي على الاعتباري، وما هو اعتباري على الأمارة، ويقدم قياس السبر على المناسبة. وفصل العوتبي في قواعد الترجيح بين العلل فقضى بتقديم العلة المنصوصة على المستنبطة، والمنتزعة من أصل قوي على المنتزعة من أصل آخر، والمتفق على ثبوتها على المختلف فيها، والتي يوجد الحكم بوجودها ويرتفع بارتفاعها على التي يوجد الحكم بوجودها ولا يعدم بعدمها، والمستندة على أصول كثيرة على المستندة على أصل واحد، والموجبة على النافية.
-
الإجارة من أَجَرَ الشيءِ أجراً أكراه، وأَجَرَ فلاناً أعطاه أجراً، أو اتخذه أجيراً، وهي الجزاء على العمل. ويرى الإباضيَّة أن الإجارة تختص بعمل الإنسان دون منافع الأشياء، فعرّفوها بأنها: «الجزاء على العمل، أو أنها بدل مال بعناء». أمّا منافع الأشياء فأطلقوا عليها اسم الأكْرِية فبوَّبوا لها في كتبهم ب«باب الإجارات والأكرية». وهذا قريب من رأي المالكية. جاء في الإيضاح: «الإجارات فيها شبه بالبيوع من جهة ما كانت معاوضة، غير أن البيوع بدل مالٍ بمالٍ، والإجارات بدل عناء بمال». وربما كان مستندهم في تسمية عمل الإنسان إجارة حديث عبد اللّٰه بن عمر قال: قال رسول اللّٰه لف (أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ»". ولم يرتض القطب اطفيَّش تعريف الإجارة بأنها بدل مال بعناء، وقال: «والذي عندي أنه تعريف غير جامع؛ لأنّ من الإجارة ما هو بدل عناء بعناء... فالأَوْلى أن يقول: بدل مال أو عناء بعناء». وذكر أن البعض لم يجوِّزوا بدل العناء بالعناء، منهم أصحاب الديوان والثميني، وقال: «والصحيح عندي الجواز، كمثمَّن بمثمَّن في البيوع». ويرى ابن بركة أن الإجارة أصل بنفسه، وفيه شَبَةٌ بالمضاربة وشَبَةٌ بالبيع، خلافاً لمن يرى أنها بيع كسائر البيوع، من حيث قيامها على المعاوضة. وحجة ابن بركة أن المشتري يملك بالشراء ما كان مملوكاً لغيره، وهذا غير متحقق في الإجارة التي تبيح الانتفاع بالشيء المستأجَر دون تملك عينه. وحكم الإجارة الجواز. جاء في ديوان الأشياخ: (وجائز أن يستأجر الواحد الاثنين أو أكثر من ذلك، وتستأجر الجماعة واحداً وتستأجر الجماعة الجماعة، وتجوز إجارة بني آدم كلهم صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، أحرارهم وعبيدهم»، إلا أن في إجارة الصغير والمعتوه عنتاً وجهالةً. ولا بد من تعيين المدة أو العمل المطلوب في الإجارة، ولا تجوز مفتوحة، بلا تعيين أمدٍ، أو عمل ينتهي إليه الأجير.
-
الخرص معناه التقدير، ويقصد به تقدير التمر على رؤوس النخل لبيعه، بناءً على هذا الخرص. وقد رخَّص الشارع في هذا البيع لتعذر وزن التمر أو كيله قبل جذاذه، فأبيح للضرورة وحاجة الناس إلى هذا النوع من التعامل. ويتم الخرص بمعرفة أهل الخبرة، ويتجاوز فيه عن الجهالة اليسيرة أو الخطإ القليل رفقاً بالناس؛ لأن التيسير من قواعد الشريعة الإسلامية. يجوز إعطاء زكاة غلَّة النخل والعنب قبل القطع، واختلفوا في تقدير النصاب بالخرص، فذهب الأكثر إلى إجازته في العنب والنخل إذا بدا صلاحهما، ليخلي بين التمر وبين أهله أن يأكلوه رطباً.
-
بستعمل بصيغة الجمع بكسر الهمزة وفتح العين والميم المشدّدة الممدودة وفتح الرّاء. لفظ أمازيغي نفوسي. هيئة تتكوّن عادة من أربعين شخصاً، لا تقلّ إلّا عند الضرورة. يتمّ اختيارهم بواسطة العشائر أو فروع القبائل. يعيّن الرئيس من بينهم في اجتماعهم العام. ومهامهم متعدّدة منها: حراسة البلد والأجنة. ولهذه الهيئة أنظمة وتقاليد متّبعة وأساليب تختلف حسب الفصول والمحاصيل. يعود تنظيم إِعمَّارَنْ في جبل نفوسة بليبيا إلى ما قبل القرن ٥ه/ ١١م، ولم يختف إلّا بعد احتلال إيطاليا لجبل نفوسة وليبيا سنة ١٣٢٩ه / ١٩١١م. ولهذه الهيئة تنظيم شبيه في بلاد مزاب بالجزائر يسمَّى «إمَكْرَاسْ».
-
الصفات الذاتية، قسم من أقسام الصفات، ويراد بها المعاني الاعتبارية التي يوصف بها اللّٰه تعالى، وهي صفات قديمة أزليّة أبديّة في مدلولاتها لا أوّل لها ولا آخر، ولا تتجدّد، ولا يتَّصف اللّٰه تعالى بضدِّها، ولو اختلف محلُّ تعلّقها، فلا يقال: علم كذا، وجهل كذا. ويراد بها سلب وصف اللّٰه تعالى بما يضادُّها. ونسبت الصفات إلى الذات ووصف بأنها ذاتية، باعتبار أن الذات كافية في حصول معاني هذه الصفات، وليست شيئاً زائداً على الذات ولا قائمة بها، ولا مضافة لها، فلا يتصور صفة وذات بل شيء واحد هو اللّٰه تعالى؛ لذا يقال: هي عين الذات، وإن مَنَعَ البعض عبارات مثل: هي هو، وهي غيره، وهو غيرها، لما تُشعر به هذه العبارات من الثنائية وعدم الوحدانية.
-
علم اللّٰه تعالى صفة ذاتية أزلية يُنفى بها الجهل عنه، فهو تعالى بكل شي محيط، وهو عالم بذاته لا بعلم هو غيره، وعبّر عنه بعض العلماء بأنه: تنكشف له المعلومات انكشافاً تامّاً، من غير قيام صفة قديمة مقتضية لذلك الانكشاف. إنه تعالى عالم بكل ما كان وما هو كائن وما سيكون، لا يعزب عنه مثال ذرَّة في الأرض ولا في السماء، لقوله تعالى: (لِتَعْلَمُوّا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَٰوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) [المائدة: ٩٧]، وقوله تعالى: ( مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَبٍ مِن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَاْ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ) [الحديد: ٢٢]. فهو تعالى عالم بكلِّ شيء، بأفعال العباد وبمصيرهم، بالجزئيَّات والكليَّات، سواء أكانت من الممكنات أم الواجبات؛ وقد سمّى هود بن محكم الهواري علم اللّٰه تعالى السابق لأفعال العباد، بعلم الفعال. ولا يجوز أن يوصف علم اللّٰه تعالى بالضروريِّ ولا بالنظريِّ، ولا بالتصوُّر ولا بالتصديق، ولا بالتنوُّع، ولا بالتبديل والتغيير. وواضح أن اللغة تقصر في التعبير عن حقيقة علم اللّٰه تعالى، وإنما هي تقريب للمدارك البشرية، مثل الانكشاف الذي عبر به العلماء ومقصدهم أن الأشياء لا تعزب عن علم اللّٰه تعالى.
-
ابن السبيل من الأصناف الثمانية التي أوجب اللّٰه لها الزكاة. وابن السبيل الذي يستحق الصدقة هو كل مسلم منقطع عن أهله، ولم يكن معه مال يكفيه مؤونته إلى أهله، ولم يجد قرضاً، ولا تديناً لماله، فيأخذ الزكاة ولو كان ذا مال في أهله، شرط أن يكون وصوله إلى ماله متعذراً. ويشترط الإباضيَّة أن يكون سفره في غير معصية، وهو ما ذهب إليه جمهور المالكية والشافعية والحنابلة.
-
هي بغضُ خاصُّ بوليِّ أشكل عليك حكم حَدَثِه، فإنَّك تتبرّأ منه، مع اعتقاد ولايته بالشريطة، إن كان حَدَثُه لا يخرجه من الولاية. وسبب الإشكال في حكم الحدث بالرأي راجع إلى أنَّ حُكْمه بعينه لم يأت من الأصول الثلاثة: الكتاب، والسُّنَّة، والإجماع؛ أو لم تصحَّ براءته بطرق الإثبات الأربعة. وهذا المصطلح خاصٌّ بالمشارقة؛ أمَّا المغاربة فيدرجون هذه الحال ضمن أحكام الوقوف.
-
هي الرياح الموسمية الجنوبية الغربية المعروفة في الملاحة البحرية العُمانية.
-
هو غسل أعضاء الوضوء على الترتيب وفق آية سورة المائدة. ذكر القطب اطفيَّش أنَّ أكثر الإباضيَّة يرون جواز الترتيب لا وجوبه، إن لم يقصد المتوضئ مخالفة السُّنَّة، وإن قصد مخالفتها بطل وضوؤه على الصحيح. ثم رجح وجوب الترتيب لأن الرسول ولي لم يرو عنه إلا الترتيب، وإنما يكون الاصل عدم الوجوب فيما لم يكن فيه شغل ذمة؛ أما إذا شغلت ووردت كيفيته فلا يعدل عنه، فإن الذمة مشغولة بوجوب الوضوء، وقد ورد في كيفيته الترتيب. وهو ما ذهب إليه الإمام الربيع بن حبيب. وخالف ابن بركة فقضى بجواز عدم الترتيب مطلقاً لأن اعتقاد المعصية بفعل لا يرفع حكم ما يجوز فعله في غيره. أما إن بدأ من الرّجْل وختم بالكف منكساً لم يجز قولاً واحداً. من آثار ذلك أن من ترك عضواً ثم تذكره فعليه أن يبتدئ غسل ذلك العضو ثم يغسل ما بعده من الأعضاء على قول من أوجب الترتيب، ويغسله في آخر الوضوء عند من لا يرى الوجوب.
-
الطهارة لغة: النظافة، وشرعاً: هي صفة حكمية توجب لموصوفها إباحة الصلاة به أو فيه أو له. يرى الإباضيَّة وجوب إمرار اليد على كامل البدن عند الطهارة من الحدث الأكبر، وهو الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس. ورجّح أحمد الخليلي إجزاء تعميم الجسد بالماء دون إمرار اليد فيما يشق فيه ذلك، بشرط تتبع مغابن الجسد. ويرى إباضيَّة المغرب بالخصوص وجوب الجمع بين الحجارة والماء عند الطهارة من الخبث، فالحجارة لتخفيف العين عن الموضع، والماء لإزالة الأثر. وإلى ذلك مال أحمد الخليلي من علماء عُمان، وقال: «ذلك أحوط وأولى بالاتباع». ويلاحظ حرص الإباضيَّة على الطهارة وبناؤهم لكثير من أحكامها على قاعدة الأخذ بالأحوط؛ كإيجاب الاستبراء بالحجارة قبل الاستنجاء بالماء، والتحرز من قليل النجاسات، فلا يجيزون الصلاة بثوب فيه دم مهما كان قليلاً.
-
ياهوم أو جاهوم، هي الرياح الملائمة لسير المركب، وتأتي من جانبي مؤخرة المركب تساعدها على المضي في وجهتها، في التجارة البحرية التي اشتهرت بها عُمان.
-
المراد بسترة الإمام المأموم الذي يقف مباشرة خلف الإمام، ويسمّى أيضاً قافية الإمام، كما يقال له قفا الإمام لأنه يكون من جهة قفاه. وقد يقصد بسترة الإمام المكان نفسه. من أحكام سترة الإمام أنها واجبة، فلا تترك فارغة، ولا يكون في موضعها سارية، كما لا يكون فيها مشرك أو مجنون وكل من لا تصحّ صلاته، فهؤلاء لا يصحّ أن يقفوا خلف الإمام، ولا يصح أن يُصفّ حولهم، لأنهم يقطعون الصف من الوسط، فلا يكون للإمام سترة. فضلاً عن عدم صحة استخلافهم إذا احتاج الإمام إلى ذلك.
-
بهمزة مفتوحة وحاء مضمومة ممدودة ولام مكسورة ممدودة خفيفة. اللباس الرسمي لأعضاء حلقة العزَّابة، يرتدونه في الحلقة وخارجها، لتمثيلها في المحافل العامّة، كالأعراس والمآتم والأعياد الدينية، والتجمّعات الموسمية كالزيارة. ويلبسه أعضاء إيروان في بعض قرى وادي مزاب. وأَحُولي لباس أبيض اللون، قد يميل إلى الصفرة، يُنسج من الصوف، ويبدو أنَّ أصله من جبل نفوسة بليبيا. ولا تشير المصادر إلى بداية محدّدة لهذا العرف عند العزَّابة. وقد يُعوَّض بعباءة بيضاء وعمامة من قماش عادي رقيق، يُلقّ على الرأس بسمّى «لَحْفَايَتْ)». ويبدو أنّ ذلك استحدث في البداية للحرارة الشديدة التي يسبّبها ارتداء «أَحُولِي» خلال فصل الصيف. ويضفي هذا اللباس على العزابي مسحة من الهيبة والوقار. وتُطلق نفس التسمية «أَحُولِي» في مزاب على حجاب المرأة، وهو بنفس اللون، ويُتَّخذ من الصوف أيضاً، تغطي به المرأة كامل جسمها وفق أحكام الشريعة. ويختلف عن الأول أنه صفيق ساتر، بينما أحولي العزابي خفيف النسج شفاف.
-
يقصد بقراءة السورة في الصلاة قراءة سورة أو ما تيسر منها بعد الفاتحة في ركعات الصلاة. قراءة السورة واجبة في الركعتين الأوليين من صلاة الصبح والمغرب والعشاء وليست بركن؛ إذ ليس كل واجب ركناً. لذلك تُجبر القراءة لمن نسيها بسجود السهو. أما في الظهر والعصر فيذهب الإباضيَّة إلى عدم وجوب قراءة السورة فيهما؛ ويرون أن ذلك يعتضد بالقياس على سائر الركعات السرية التي لا يقرأ فيها إلا بفاتحة الكتاب، ويؤيده أن السورة شرع لها الإنصات من قبل المأموم، ويتعذر الإنصات لما يُسر به. وذهب غير الإباضيَّة وبعض متأخري الإباضيَّة إلى القول بقراءة السورة في الظهر والعصر عملاً بالروايات التي تدلّ على أن النبي لل في كان يقرأ فيهما*.
-
قياس الشبه يكون في الشيء إذا أشبه شيئاً من أصل وأشبه غيره من أصل آخر، فينظر إلى أي الشيئين أكثر شبهاً به فليحق به. واعتبره الوارجلاني أحد قسمي القياس الخفي، في مقابلة الاستحسان.
-
هو المتحيِّز، ذو الجهات، المتحيِّن، القائم بنفسه، والقابل للأعراض؛ كالحركة، والسكون، واللّون. والجسم عند متكلمي الإباضيَّة لا ينقسم؛ قال البرّادي: («فلا فرق بينه وبين الجوهر عندنا»، ويرى أبو بكر الكندي والجيطاليُّ أَنَّه محتمِل للانقسام.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Architecture -- Mzab (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (2)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bibliographie -- Ibadisme (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (1)
- Biographies -- Djerba (2)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Ouargla (1)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Mzab (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Coran -- Commentaires (1)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Dynastie rustumide (8)
- Emigration -- Mzab -- Tunisie (1)
- Enseignement -- Afrique du Nord -- Moyen-âge (1)
- Enseignement -- Ibadisme (5)
- Enseignement -- Mzab (2)
- Enseignement – Mzab (1)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Muḥammad b. Bakr (6)
- Ibadisme -- Afrique du Nord (2)
- Ibadisme -- Mazata (1)
- Ibadisme -- Oued Righ (1)
- Idées politiques -- Ibadisme (4)
- Irrigation -- Oman (3)
- Journalisme -- Mzab (2)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Justice -- Afrique du Nord (1)
- Missionnaires -- Mzab (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Mouvement national -- Mzab (1)
- Navigation -- Oman (1)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- Orientalisme -- Italie (1)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Poésie -- Mzab (2)
- Récits de voyage -- Afrique du Nord (1)
- Relations -- Mzab -- France (1)
- Tolérance religieuse -- Tahert (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie culturelle -- Ibadisme (1)
- Vie culturelle -- Mzab (1)
- Vie intellectuelle -- Afrique du Nord (1)
- Vie intellectuelle -- Ibadisme (1)
- Vie intellectuelle -- Mzab (3)
- Vie intellectuelle -- Ouargla (1)
- Vie intellectuelle -- Oued Righ (1)
- Vie politique -- Afrique du Nord (1)
- Vie politique -- Ibadisme (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Vie religieuse -- Djerba (1)
- Vie religieuse -- Mzab (6)
- Vie sociale -- Afrique du Nord (1)
- Vie sociale -- Ibadisme (8)
- Vie sociale -- Mzab (8)
- vie sociale -- Ouargla (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
Resource type
- Book (13)
- Book Section (65)
- Encyclopedia Article (1,169)
- Journal Article (21)
- Presentation (11)
Publication year
- Between 1900 and 1999 (8)
- Between 2000 and 2026 (1,271)