Your search
Results 1,279 resources
-
الوجه في حقِّ اللّٰه تعالى يأتي بمعنى الذات، أو النفس، أو العظمة، وهو ممّا يجب الإيمان به، ويرى الإباضيَّة وجوب تأويل الوجه إلى معنى الذات، حسب السياق. كما ورد في القرآن الكريم، في مثله قوله تعالى: (وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ) [الرّحمن: ٢٧].
-
الانتصال والتنصل هو التخلّص من التبعات في نفس أو مال أو عرض. والانتصال يكون بالمحاللة وردّ المظالم. وإن تعذر رد الأموال لأصحابها أُعطيت للفقراء على نية الانتصال لا الصدقة. والوصية بالانتصال للوارث جائزة، وتصحّ لغير المسلم ولقاتل الموصي، وللغني إذا خصهم بالوصية، لأنها بمنزلة الدين. أما إن أوصى بشيء لانتصال أموال الناس دون تخصيص، فلا تحل للغني والعبد والمشرك والقاتل والوارث. وإنما سبيلها الفقراء.
-
إرسال اليدين وعدم وضعهما على السرّة في الصلاة. لم تثبت عند الإباضيَّة سُنِّية الرفع والقبض في الصلاة، ويرون بأن السدل في الصلاة هو الأصل، أما الرفع والقبض فهما زيادة عمل يحتاج إلى دليل صحيح. ومعتمد الإباضيَّة في أفعال الصلاة حديث المسيء صلاته الذي اتفقت على صحته مصادر السُّنَّة، الذي لم يذكر فيه النبي لل الرفع والقبض، وهو في معرض البيان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولم يعتمد الإباضيَّة ما ورد عند غيرهم، احتياطاً منهم في بناء الصلاة على اليقين باعتبارها عماد الدين. ويستدلّون بالحديث الذي رواه أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس صِيَه: «كَأَنِّي بِقَوْمٍ يَأْتُون مِن بَعْدِي يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الصَّلَاةِ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ) . علاوة على اختلاف القائلين بالرفع والقبض فيما بينهم اختلافاً كبيراً، مع أن الصلاة تتكرر خمس مرات في اليوم، وحركة اليدين من رفع وقبض حركة ظاهرة لا تخفى ويراها الجميع، فلو واظب عليها الرسول ول في لنقلت بالتواتر، ولأجمع الصحابة يبه على طريقة واحدة فيها كما أجمعوا على بقية أعمال الصلاة.
-
بكسر الضاد، وتجمع على عاضَّة. النخلة التي مياهها من ساقية الفلج مباشرة، وتأتي على عاضد الساقية، والعاضد هو السطر المستقيم من النخيل الواقع على محاذاة الساقية. والعاضدية النخلة في نفس السطر، وقيل هي النخلة التي يكون بينها والساقية أقل من ثلاثة أذرع. وإذا مالت نخلة عن سطر النخيل أمكن قطعها. ولا يزال المصر طلح متداولاً حتى اليوم يشيؤون الدينيَّة
-
الجمهور على عدم جواز صوم أحد عن أحد لكونه عبادة بدنية خالصة؛ لكنهم استثنوا الصوم عن الميّت، فذهبوا إلى جوازه، واختلفوا في أخذ الأجرة عليه. ذهب إباضية المغرب، وهو قول جمهور المذاهب الأخرى، إلى عدم جواز استئجار من يصوم عن الغير. والأصل أن يكون الصائم من الورثة، حتى يكون الغرم بالغنم، ويقتسم الورثة ما لزم ميّتهم من صيام بينهم بحسب ميراثهم، وإن تكفل به بعضهم فذلك خير. ورخَّص بعض إباضية المشرق في جواز صيام الأجنبي غير الوارث بأجرة، لكن أحمد الخليلي ذهب إلى مرجوحية ذلك القول، قال في فتاوى الصيام: (ولا أقوى على الأخذ بهذه الرخصة لعدم الدليل عليها، فلذلك لا أرى إباحة ذلك لرجل ولا لا مرأة».
-
وسام في سلطنة عُمان وزنجبار يُقلّد به الأشراف والأعيان ورجال السلطنة. ومثال ذلك فقد قلّد السلطان علي بن حمود سلطان زنجبار سنة ١٣١٨ه / ١٩٠٠م تقريباً السيد خليفة بن حارب وسام الكوكب الدري السلطاني من الدرجة الأولى. وقلّد السلطان تيمور هذا الوسام لسليمان الباروني باشا.
-
في اللغة: التصديق. وفي الاصطلاح: التصديق بالجنان، والقول باللسان، والعمل بالأركان. ويعرِّف أيضاً بقولهم: الإيمان قول وعمل ونيَّة، ويعني ذلك أنَّ الإيمان هو معرفة اللّٰه ورسوله لقي، وما جاء به، مع الإقرار بذلك، وفعل جميع ما أمر اللّٰه به عباده، وترك جميع ما نهى عنه. والدليل قوله تعالى: (وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ ) [البقرة: ١٤٣]، فسمَّى بعض الأعمال - وهي هنا الصلاة - إيماناً. وفي الحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ # قَالَ: «الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ - أَوْ بِضَعٌ وَسِتُّونَ - شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَدْنَاهَا إِماطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَان»" . ويقصر القطب اطفيَّش تعريف الإيمان بأنَّه التصديق بالقلب مع اعتبار أنَّ الإقرار باللسان والعمل بالجوارح ممَّا يتمُّ به الإيمان ويكمل، فهما شرطان، فالإقرار باللسان شرط لأن تجرى الأحكام على المقرّ في الدنيا، كحقِّ حقن الدماء والأموال لحديث ابن عمر أَنَّ رَسُولَ اللّٰه لِ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِل النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللهِ، وَيُقيمُوا الصَّلَاةَ وَيَؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ»". وأمَّا العمل فهو شرط للنجاة من العذاب، ومظنَّة لاستحقاق الثواب، والإيمان القوليُّ لا يكفي خالياً من الشرطين، وإلى هذا التعريف ذهب أبو سعيد الكدميُّ، وبه يفهم قول أحمد الخليلي: «الإيمان عقيدة تستلزم العمل الصالح، واجتناب المحظورات». وبالقول إنَّ الإيمان تصديق فإنَّ غير الموفِّي يصحّ تسميته مؤمناً، على خلاف القول الأوَّل، فإنَّ الإيمان يزول عنه بانتفاء العمل.
-
إقامة العبد على الذنب، وهو ينوي التوبة في وقت ما، فهذا تُرجى له النجاة من النار في قولٍ، ما لم يأت بكبيرة. وقيل: هو كلُّ غافل عصى ربَّه، ولم يبادر إلى التوبة النصوح. والفرق بين المصرِّ والمتمادي أن المصرَّ يعتقد ترك التوبة، ويعزم على معاودة الذنب، أما المتمادي فينوي التوبة من ذنبه في وقت ما. فالتمادي شرط من شروط حصول الإصرار، وليس كل تماد إصراراً. لكن الذين ضيَّقوا من مفهوم الإصرار يرون أنَّ المتمادي والمصرَّ يتفقان في المعنى، وهو تأخير التوبة الفورية، من الذنب الصغير.
-
باء مضمومة ممدودة وميم مفتوحة. هي المرصد المحكم في عُرف عُمان، وهي كذلك المنارة الصغيرة فوق سطح المسجد في ركن منه. وتطلق أيضاً على نوع من السفن العُمانية.
-
أداة تُستعمل في عُمان لقياس المسافة. والزام يساوي ثمن يوم بحري، أي: ما يعادل ثلاث ساعات تقريباً.
-
ما روي عن الصحابي من قول أو فعل أو تقرير موقوفاً عليه، لم يصل إلى رسول اللّٰه ول في وزاد ابن بركة والبشري: ما روي عن التابعي.
-
القلابات من بيوع العينة التي يتذرع بها إلى الربا المحرم. قال القطب اطفيَّش في معرض كلامه عن بيع العينة: «ويسمى ذلك في عرف بعضهم قلابات، وليس بيع الذريعة مختصاً بالسلعة، بل يتصور في سائر العروض».
-
بلام مفتوحة، وميم ساكنة، وقاف وسين مفتوحتين. البناء الذي يتم بواسطته توزيع مياه الأودية بالقسط والعدل على بساتين الواحة في وادي مزاب حسب عدد النخيل، وذلك وفق عادات وتقاليد وأعراف محلية، وتعرف أيضاً في اللجهة المزابية باسم (أزُونِي أوَّمَان) ومعناها توزيع المياه. ويُنسب تقاسيم المياه في العطف إلى الشيخ باباداي، وأمّا تقاسيم مياه بوشن بغرداية فتعود إلى سنة ١١١٩ه / ١٧٠٧م، حيث جددها الشيخ حمو والحاج، كما تنسب المصادر بناء تقاسيم مياه وادي انتيسة ببني يسجن إلى الشيخ بالحاج بن محمد (ق ١٠ه/ ١٦م)، ثم أضاف إليها سليمان بن سعيد أجزاء أخرى بتاريخ ٣ ربيع الثاني سنة ١١٦٢ه / ٢١ مارس ١٧٤٩م، وتسهر على متابعة هذه التقاسيم وصيانتها هيئة عرفية تعرف ب - «لاوَمْنَا».
-
اسم اللّٰه الأعظم المذكور في حديث رسول اللّٰه لالي هو لفظ الجلالة «الله» عند الإمام جابر بن زيد، وجمهور الإباضيَّة؛ لأنّه يبدأ به قبل جميع الأسماء الأخرى. وهو عند الربيع بن حبيب: «ذو الجلال والإكلام»". وقيل: اسم اللّٰه الأعظم: «يا حيُّ يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام».
-
اختلف في معنى الفرقة الناجية الواردة في حديث رسول الله ( سَتَفْتَرِقُ أُمَّنِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهُمْ إِلَى النَّار مَا خَلَا وَاحِدَةً نَاجِيَةٌ، وَكُلُّهُمْ يَدَّعِي تِلْكَ الْوَاحِدَةَ»*. ومن المعاني التي ذكروها في المقصود من الفرق في الحديث: - أهل الوفاء وأصناف أهل المعاصي: من الزناة، وسفكة الدماء، وأكلة الأموال بالباطل... وأهل الوفاء هم الفرقة الناجية. لرير" - أهل الديانات من الموحدين، وبهذا المعنى تنصرف إلى المذاهب العقدية، والفرقة الناجية أحد هذه المذاهب. - هم كلُّ من جاء بعد بعثة رسول الله ل في من المُوَحِّدين وغيرهم، فكل من لم يتبع سبيل محمد للفي فهو فرقة هالكة، وكل من اتَّبع سبيله فهو فرقة ناجية، مهما كان مذهبه.
-
هو اسم من أسماء اللّٰه الحسنى، ورد في قوله تعالى: (الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ ) [ الحشر: ٢٣]، من معانيه: ١ - عظمة الربِّ، وتقديسه عن النقائص وعن صفة الخلق. ٢ - إصلاح الكسر، ومنه ما روي عن الضحَّاك في دعاء يوسف ايام : «ويا جابر كل عظم كسير»* . والله تعالى أصلح أحوالَ خلقه إصلاحاً عظيماً، إيجاداً وإبقاءً، وشكلاً وصورةً، وهدايةً إلى كلِّ ما ينفعهم دنياً وديناً. والجبَّار صفة ذات باعتبار استحقاقه لصفة العلوّ، وصفةُ فعلٍ باعتبار إصلاحه أحوال خلقه.
-
هو امتناع العزَّابة عن القيام بمهامهم المسجدية، وهو الصيغة القصوى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقد تتمرَّد جماعة نافذة في مدينة من مدن مزاب على أوامر العزَّابة فتعصي قراراتهم وتمتنع من الانصياع للأوامر وتنفيذها. فإذا وقع مثل هذا، ونادراً ما يقع، يكون رد فعل العزَّابة ملازمة المسجد وإغلاقه في وجه العامة دون أن يقوموا بأعمالهم المألوفة، حتّى يستجيب الناس لحكمهم بتدخل العقلاء منهم أو بضغط الأكثرية من العامة فينصاعوا للأوامر تائبين. وقد ذكر الوسياني حالة واحدة وقعت في بني مغراوة انتهت بالتعليق المذكور فأفضت إلى الانصياع بعد ذلك. ولعلَّ غلق المسجد لا يتناسب ظاهرياً مع أحكام الشريعة ولكن من الناحية المقاصدية فإنّه أخفُّ ضرراً من ترك الفتنة في المجتمع تهلكه وتنخر كيانه، وهذا الفعل من قبيل إتيان أخف الضررين. لاقت
-
من أسماء اللّٰه تعالى الحسنى الحقُّ، قال وعيل: ( ذَلِكَ بِأنَّ ٱللَّهَ هُوَ الْحَقُّ ) [الحج: ٦]، أي: وجوده حقِّ ذاتي، وهو الثابت وحده ثبوتاً لا يحصل لغيره. وقال إبراهيم بيُوض: «اختار الله تعالى الحقَّ اسماً من أسمائه؛ لأنَّ الحقَّ هو اللّٰه تعالى، وكلُّ ما سواه باطل بالنسبة إليه، لأنَّ اللّٰه ثابت، حيٌّ، قيُّوم، وجوده ذاتيٌّ، وبقاؤه ذاتيّ، لم يسبقه عدم، ولن يأتي عليه عدم، وكلُّ ما سوى اللّٰه ليس له بقاء في ذاته، إلا أن يكون اللّٰه تعالى هو الذي يمدُّه بالبقاء، ويجعل فيه العناصر التي تقتضي بقاءه)».
-
مكيال محلي مزابي، يسمّى نصفه الحثية، ويكثر استعماله في الوصايا و«تِنُوباوِين».
-
البدل لغة: أخذ شيء مكان شيء غيره. ويطلق على إعادة العبادة إذا فسدت، إذ يقال لمن أفسد صومه أو صلاته، يلزمه البدل. ومن أمثلته ما ذكر القطب اطفيَّش في شرح النيل: «إن استحيت امرأة أن تطلب الماء من الأجانب ولا محرم معها فتيممت لزمها البدل لا الكفارة، والظاهر لزومها». ويرد مصطلح «البدل بالقيمة» في باب البيوع، ومعنى البدل بالقيمة أن يبدل متاعاً بآخر لكن بعد تقويمهما أو تقويم أحدهما. وعند ابن محبوب من حلف على بيع شيء معيّن فبادل به يحنث.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Architecture -- Mzab (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (2)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bibliographie -- Ibadisme (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (1)
- Biographies -- Djerba (2)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Ouargla (1)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Mzab (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Coran -- Commentaires (1)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Dynastie rustumide (8)
- Emigration -- Mzab -- Tunisie (1)
- Enseignement -- Afrique du Nord -- Moyen-âge (1)
- Enseignement -- Ibadisme (5)
- Enseignement -- Mzab (2)
- Enseignement – Mzab (1)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Muḥammad b. Bakr (6)
- Ibadisme -- Afrique du Nord (2)
- Ibadisme -- Mazata (1)
- Ibadisme -- Oued Righ (1)
- Idées politiques -- Ibadisme (4)
- Irrigation -- Oman (3)
- Journalisme -- Mzab (2)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Justice -- Afrique du Nord (1)
- Missionnaires -- Mzab (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Mouvement national -- Mzab (1)
- Navigation -- Oman (1)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- Orientalisme -- Italie (1)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Poésie -- Mzab (2)
- Récits de voyage -- Afrique du Nord (1)
- Relations -- Mzab -- France (1)
- Tolérance religieuse -- Tahert (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie culturelle -- Ibadisme (1)
- Vie culturelle -- Mzab (1)
- Vie intellectuelle -- Afrique du Nord (1)
- Vie intellectuelle -- Ibadisme (1)
- Vie intellectuelle -- Mzab (3)
- Vie intellectuelle -- Ouargla (1)
- Vie intellectuelle -- Oued Righ (1)
- Vie politique -- Afrique du Nord (1)
- Vie politique -- Ibadisme (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Vie religieuse -- Djerba (1)
- Vie religieuse -- Mzab (6)
- Vie sociale -- Afrique du Nord (1)
- Vie sociale -- Ibadisme (8)
- Vie sociale -- Mzab (8)
- vie sociale -- Ouargla (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
Resource type
- Book (13)
- Book Section (65)
- Encyclopedia Article (1,169)
- Journal Article (21)
- Presentation (11)
Publication year
- Between 1900 and 1999 (8)
- Between 2000 and 2026 (1,271)