Your search
Results 1,279 resources
-
الإقرار لغة هو الاعتراف. يقال: أقرَّ بالحق، إذا اعترف به، وقرّره غيره بالحق حتى أقرَّ به. وشرعاً: إخبارٌ عن ثبوت حق للغير على نفسه؛ كاعتراف الإنسان بما يلزمه من تبعات وديون، أو ما قام به من أعمال تترتب عليها حقوق وجزاءات. ويكون باللفظ أو ما يقوم مقامه، كالإشارة والكتابة والسكوت بقرينة. والإقرار حجة ثابتة بالكتاب والسُّنَّة والإجماع والمعقول. واعتبره العلماء سيد الأدلة وأقواها. لا يعتد بالإقرار في حالة الإكراه والحجر والتفليس والسكر والنوم. وفي باب الوصايا يرشَد الموصي أن ينصّ في وصيته على لفظ: (أُقِرٌّ» فيما يلزمه من ديون وحقوق، دون لفظ «أوصي»، فما أقرّ به يخرج ضمن حقوق التركة الواجبة، بالغة ما بلغت، ولو استغرقت التركة كلَّها. وما أوصى به يكون ضمن الوصايا التبرعية التي تنحصر في حدود ثلث التركة.
-
توفيق اللّٰه وتسديده للمؤمنين، يوتيه من يشاء ويمنعه عمَّن يشاء، وهو ضد الخذلان، ويكون بخلق اللّٰه قدرة الطاعة في العبد عند قصد فعل الطاعة، وتستمر إلى انتهائه.
-
التولُّد ما نتج عن فعل بعد انطلاق الفاعل في فعله ثمّ تركه لصيرورة لا يُتحكَّم فيها، وليس له فيها قصد ولا إرادة. وقد اختُلف في حكم ما تولد عنها: أهو من فعل الإنسان، فهو مسؤول عنه؟ أم هو خارجٌ عن فعله، فلا يتحمَّل مسؤوليته؟ واختار أبو خزر وتبغورين الرأي الثاني.
-
استبراء الرحم هو طلب براءة الرحم من الجنين. ويكون الاستبراء بعد فراق المرأة لزوجها بطلاق أو وفاة، أو بعد وطئها في نكاح فاسد أو زنى، وعند انتقال الأمة من مالك لآخر، حتى يصح زواجها أو مسّها من مالكها الجديد. واستبراء الرحم من مقاصد تشريع العدة، وتكون من كل وطء حلال أو حرام، إما للتحقق من عدم الولد، أو للفصل بين الماء الحرام والماء الحلال تعبّداً. ويتأكد من الاستبراء: بالحيض، ووضع الولد، ومرور الأشهر للآيس والصغيرة. والاستبراء في حالة الزنى أو الاغتصاب حيضة واحدة، وهو مذهب الحنفية. واختلفوا في الصغيرة من الإماء: فقيل: تستبرئ بأربعين، وقيل: بخمس وأربعين يوماً، وقال ابن بركة: «وليس في ذلك أصل متفق عليه».
-
دار كبيرة تجهَّز أساساً لإقامة الأعراس بمزاب في الجزائر، وسُمِّيت بالحجبة لاحتجاب العريس فيها عن مزاولة أعماله اليومية طيلة أيام العرس، يتلقَّى فيها دروساً في الحياة الزوجية وتنشئة الأُسرة، ويستقبل التهاني من أقاربه وأحبائه. وتُسمَّى الحجبة كذلك بدار العشيرة أو بالمزابية «تدّارْت أَنْ تَعْشِيرتْ) لانتسابها إلى عشيرة معينة. وفضلاً عن دورها في إقامة الأعراس، فإنها تقوم حالياً بمهام أخرى تتمثَّلُ في إقامة أنشطة ثقافية، وعلمية، واجتماعية، ورياضية.
-
وقوف السؤال في أحكام الولاية والبراءة هو اعتقاد سؤال أهل العلم عن حكم وليَّ خفي أمره، بعد وقوف الإشكال، ويغلب استعماله في أوقات الفتن والمحن والمسائل التي يجوز فيها اختلاف الرأي. وهو صورة من صور وقوف الرأي مع السؤال. وقد انفرد المشارقة بهذا المصطلح.
-
هيئة من العوام (لَعْوام)، وأعيان البلد وحكماء العشائر في البلدة الواحدة بمزاب في الجزائر، يمثّلون الهيئة التنفيذية، ويكونون في الأغلب الأعمّ من أهل الرأي والتدبير والحكمة، غير متفرّغين لطلب العلم أو القيام بشؤون الدين مثل العزَّابة. وقد كانت الجماعة في جبل نفوسة بليبيا، المشرفة على شؤون الإباضيَّة بالجبل. كما كانت كذلك في التجمعات الإباضيَّة الأخرى ببلاد المغرب الإسلامي بعد سقوط إمامة الرستميين عام ٢٩٦ه / ٩٠٩م، وقبل تأسيس نظام العزَّابة الذي أصبح بمثابة الإمامة الصغرى أو إمامة الكتمان، مع بقاء الجماعة السند القوي للعزَّابة في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والإدارية للجماعة الإباضيَّة، فكانت هي التي تُعيِّن القاضي ومن على شاكلته من المسؤولين. ويبدو أن الجماعة نشأت بالأمر الواقع الذي أحدثه سقوط الإمامة الرستمية في آخر ق٣ه / ٩م، فملأت الجماعة الفراغ الذي تركته الإمامة. من مهامها: • مساعدة العزَّابة في سلطاتهم التنفيذية. • الإشراف على الموارد الاقتصادية، والسهر على نماء الزراعة، وفض الخصومات المتعلقة بملكية الأراضي. • الإسهام في حفظ أمن البلد والسهر عليه. • المشاركة في سياسة البلد. والجماعة هي أصل المجالس الاجتماعية العرفيَّة بوادي مزاب.
-
وحدة قياس زمنية لتوزيع مياه الأفلاج بعُمان، تُقدَّر بالساعات الفلكية، تزيد وتنقص حسب صغر مساحة الأرض المسقية وكبرها. وتقدَّر الساعة الفلكية بحساب الزمن من طلوع نجم إلى طلوع نجم آخر.
-
شعار أبدعه العلَّامة علي يحيى معمر، وأصبح رمز الوحدة الإسلامية عند الإباضيَّة، وقاعدة وأساساً لما ينبغي أن يكون عليه التعامل بين المذاهب المختلفة، يقول: «... بالمعرفة يفهم كل واحد ما يتمسك به الآخرون، ولِمَ يتمسكون به، وبالتعارف يشتركون في السلوك والأداء الجماعي للعبادات، وبالاعتراف يتقبل كل واحد منهم مسلك الآخر برضاً ويعطيه مثل الحق الذي بعطيه لنفسه»
-
الجعل أو الراتب، تعطى للإمام وغيره من عمال الدولة لمعيشتهم، تقتطع من بيت مال المسلمين. عرف في عُمان بهذا الاسم خلال ق١٢ه / ١٨م.
-
أصحاب عبد الله بن يزيد الفزاري، ويزيد بن فندين عرفت به الفرقة التي انشقت عن الإمام عبد الوهاب بن عبد الرّحمن الرستمي في القرن الثاني للهجرة. وسمُّوا كذلك لنكثهم بيعته بعد أن صارت في أعناقهم. ويقال لهم أيضاً النكاثة والنكاث، والنُّكَّار ...
-
معركة عُرفت في التاريخ الإباضي العُماني نسبة إلى منطقة جلفار، في الشمال الشرقي لعُمان سابقاً (رأس الخيمة في دول الإمارات حالياً)، حيث دارت معركتان: - معركة جلفار الأولى التي وقعت بين قوَّات الإمام الجلندى بن مسعود بقيادة هلال بن عطية ويحيى بن نجيح، وقوات الصفرية بقيادة شيبان بن عبد العزيز اليشكري وانتهت بالقضاء على القوات الصفرية، وذلك سنة ١٣٤ه / ٧٥١م. - ومعركة جلفار الثانية التي دارت بين الإمام الجنلدى وقوَّاته وبين الجيش العباسي بقيادة حازم بن خزيمة، وانتهت بالقضاء على الإمامة الأولى (١٣٤ - ١٣٢ه / ٧٥١ - ٧٤٩م) في عُمان بقتل الإمام الجلندى ومقتل جمع كبير ممن كانوا معه.
-
الخيار أن يكون لأحد المتبايعين الحق في إمضاء العقد أو فسخه في مدة معلومة أو بسبب معقول، لمسوّغ شرعي يرتضيانه بينهما ويُسمَّى بيع الخيار. والخيارات في البيع أنواع، قال القطب اطفيَّش: «والخيار إما خيار المجلس... وإما خيار الشرط وهو أن يشرط أحدهما أن لي الخيار إلى وقت كذا، وإما خيار النقيضة لظهور العيب بعد العقد ويخص المشتري، وإما خيار التروي وهو الذي في حين التبايع قبل العقد وهو لهما». ذهب الإباضيَّة إلى جواز خيار الشرط لثبوته عن النّبِيِّ لَل فِ، ونفوا خيار المجلس، وحملوا التفرق في قوله # «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا»" على التفرق بالقول لا بالأبدان. ولا يجوز شرط الخيار في الصرف، وإن شرط فالصرف منفسخ. ويشترط في الخيار تعيين الوقت؛ لأن فيه انتقال الأموال فوجب ضبطه، ولا بدَّ من تعيين المبيع لأن البيع لا يقع على غير معلوم. وأما حضور الدراهم فليس شرطاً في صحة البيع، واشترطه البعض في صحة نقض البيع، إلا أن السالمي رد على اشتراطه بقوله: (وعندي ليس بشرط مطلقاً لأن النقض كالطلاق، فكما لا يشترط في صحة الطلاق حضور الصداق، فكذلك لا يشترط في صحة النقض حضور الدراهم». ومدة الخيار هي بحسب ما اتفق عليه المتعاقدان. إلا أن تكون المدة أكثر مما لا يعيش فيه أحدهما، أو لا يدركها المبيع إلا فسد. وإذا مات البائع أو المشتري في مدة الخيار، وكان له الخيار كان الخيار لوارثه ولم يلزمه البيع بالموت.
-
هو نصف الجرَّة الكبيرة، وهو مكيال يسمى في عُرف مزاب وعُرف نفوسة: نقاصة. والظاهر أنّه مكيال مغربي يكال به الزيت. قال القطب اطفيَّش: «وإذا غلا الزيت فنصف قرن يتبع الويبتين».
-
نكاح الشغار من أنكحة الجاهلية، وهو أن يزوّج الرجل امرأة هو وليها بغير صداق، لرجل آخر، على أن يزوجه الآخر امرأة هو وليّها بغير صداق أيضاً، وتكون كل منهما صداقاً للأخرى. وقد يكون الطلب لهذا النكاح من هذا أو ذاك، يقول أحدهما لصاحبه: زوجني ابنتك أو اختك على أن ازوجك ابنتي أو اختي، على أن صداق كل واحدة منهما بُضع الأخرى، فكأنها رفعاً المهر وأخليا البضع منه. وحكم الإباضيَّة ببطلان هذا النكاح، وأنه لا يمكن تصحيحه، ويرى الخليلي أن حكم الشغار قائم على اشتراط المبادلة، ولو مع وجود الصداق. ولكي يصح الزواج ولا يسمى شغاراً ينبغي أن لا يكون مشروطاً، وأن تكون كل امرأة راضية بالزوج، ولكل واحدة صداق يدفع إليها خالصاً لها.
-
المخبأ الذي يُلجأ إليه في حال هجوم العدو على القصر (المدينة الإباضيَّة المحصنة)، ويستخدم للتخزين أيضاً. وقد ينطق بالطاء عوض الضاد: المطمر، ويُطلق عليه في اللهجة المزابية اسم «تَمَضْمُورْتْ».
-
كبائر النفاق: كل كبيرة غير كبائر الشرك. وتسميتها كذلك حقيقة عرفيَّة في كل كبيرة غير الشرك سواء خفيت أم ظهرت. ويطلق الإباضيَّة على هذه الكبائر اسم كفر النعمة. ويُدرجون ضمنها: استحلال ما حرَّمه اللّٰه بتأويل الخطأ قولاً أو فعلاً، وارتكاب الفواحش ما ظهر منها وما بطن بغير استحلال. وحكمها: - أن اللّٰه تعالى لا يغفرها إلا بالتوبة. - أنها تحبط الأعمال إن لم يتب منها صاحبها. - أنه يتبرأ من مرتكبها، ويُحكم عليه بالخلود في النار إن لم يتب. - أن أهل كبائر النفاق يحتفظون بحقوق الموحدين من مناكحة ومدافنة وموارثة؛ إلّا الشهادة والولاية. والتحقيق أنه ينبغي التفريق بين تأويل الخطأ إذا كان اجتهاداً ومذهباً، أو كان جهلاً وتشهياً، فالأول ينبغي عذره، دون الثاني.
-
ينسب الإضلال إلى اللّٰه خالَه، وينسب إلى الشيطان. أمّا الإضلال من اللّٰه فيأتي على معانٍ، منها: - خلق القدرة على المعصية، في العبد المكلَّف، كخلق القدرة على الطاعة. - عدم الهداية والتوفيق والعصمة، وهو الخذلان. - تسمية العاصي بالضال، كما في قوله تعالى: (أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ) [ النساء : ٨٨). والإضلال من الشيطان لا يكون إلا بمعنى تزيين المعصية، والدعوة إليها، دون سلطان على إرادة العبدة، وفي الآية: ( وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِن سُلْطَٰنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَٱسْتَجَبْتُمْ لِ ) [إبراهيم: ٢٢]. ولم نُتعبد بالتدقيق في جزئيات الإضلال وحدوده، وإنما تُعبِّدنا باجتناب الضلال وسبله.
-
جماعة المدينة أو «لَجْمَاعَتْ» بالمزابية، وتسمى في بعض المدن «الصَّنْعَتْ». هي جماعة من الأعيان وأرباب التجارات في مدينة ما بالشمال الجزائري سابقاً، وبشمالها وجنوبها حالياً، تكون على هيئة أشبه بالنقابة اليوم، يُرشح لها رئيس يُعرف برئيس الجماعة. تعمل هذه الجماعة على فض النزاعات بين العمال ومستخدميهم، وبين الشركاء وأصحاب الحركات التجارية والصناعية. ومن مهامها تقدير الأجور، والبحث عن فرص العمل للعاطلين الذين بلغوا سن العمل، كما أن من مهامها الحالية: - بناء وتسيير دار العرش. - الإشراف على الأوقاف كالمصليات والمقابر وإجراء مراسيم الدفن للموتى. - الإشراف على التعليم القرآني. - التكفل بشؤون العائلات دائمة الإقامة خارج مدن مزاب. - الإشراف على جمع التبرعات خدمة للمصالح والمشاريع العامة.
-
أصل الرضا القبول، ويكون من اللّٰه تعالى ومن العبد. - رضا اللّٰه تعالى: يعني قبول اللّٰه وعجّل عمل عبده، وتوفيقه إلى الطاعة؛ ولا يجتمع رضاه مع سخطه، فالعبد إمَّا مرضيٌّ عنه لطاعته، أو غير مرضيِّ عنه لعصيانه، فلا يمكن أن يخرج من النار من دخلها؛ لأنَّه لو وقع لكان مرضيّاً عنه وغير مرضيّ عنه في آن. اختُلف في تصنيف صفة الرضا، فقال أهل الجبل والمشارقة: إنها صفة فعل باعتبار آثارها، ويقال فيها إنَّ اللّٰه راضٍ في الأزل، بمعنى سيرضى فيما لا يزال. واعتبرها المغاربة صفة ذات مثل الحياة والإرادة والقدرة؛ لأنّها صفة لازمة للحياة وتقتضيها، مثل ما تقتضي غيرها، فلا حيّ إلّا وهو قادر، عالم، راضٍ، ساخط. واللغة تسمِّي الرضا صفة ولا تجعله فعلاً، وفي القرآن والحديث وُصف اللّٰه وعَّلْ بالرضا. إلَّا أنَّ هذا الاختلاف اعتباريٍّ لفظيٌّ؛ لأنَّ كلا الفريقين يجعل الرضا أزليّاً. - رضا العبد: اعتقاده الحكمة والعدل في فعل اللّٰه تعالى، وقبوله ما يرد عليه منه، وسكونه إليه، وسروره لذلك، وعدم سخطه، وامتثال أمره واجتناب نهيه. ويصنَّفه ابن جُميع ضمن أركان الإسلام.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Architecture -- Mzab (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (2)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bibliographie -- Ibadisme (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (1)
- Biographies -- Djerba (2)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Ouargla (1)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Mzab (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Coran -- Commentaires (1)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Dynastie rustumide (8)
- Emigration -- Mzab -- Tunisie (1)
- Enseignement -- Afrique du Nord -- Moyen-âge (1)
- Enseignement -- Ibadisme (5)
- Enseignement -- Mzab (2)
- Enseignement – Mzab (1)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Muḥammad b. Bakr (6)
- Ibadisme -- Afrique du Nord (2)
- Ibadisme -- Mazata (1)
- Ibadisme -- Oued Righ (1)
- Idées politiques -- Ibadisme (4)
- Irrigation -- Oman (3)
- Journalisme -- Mzab (2)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Justice -- Afrique du Nord (1)
- Missionnaires -- Mzab (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Mouvement national -- Mzab (1)
- Navigation -- Oman (1)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- Orientalisme -- Italie (1)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Poésie -- Mzab (2)
- Récits de voyage -- Afrique du Nord (1)
- Relations -- Mzab -- France (1)
- Tolérance religieuse -- Tahert (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie culturelle -- Ibadisme (1)
- Vie culturelle -- Mzab (1)
- Vie intellectuelle -- Afrique du Nord (1)
- Vie intellectuelle -- Ibadisme (1)
- Vie intellectuelle -- Mzab (3)
- Vie intellectuelle -- Ouargla (1)
- Vie intellectuelle -- Oued Righ (1)
- Vie politique -- Afrique du Nord (1)
- Vie politique -- Ibadisme (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Vie religieuse -- Djerba (1)
- Vie religieuse -- Mzab (6)
- Vie sociale -- Afrique du Nord (1)
- Vie sociale -- Ibadisme (8)
- Vie sociale -- Mzab (8)
- vie sociale -- Ouargla (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
Resource type
- Book (13)
- Book Section (65)
- Encyclopedia Article (1,169)
- Journal Article (21)
- Presentation (11)
Publication year
- Between 1900 and 1999 (8)
- Between 2000 and 2026 (1,271)