Your search
Results 1,279 resources
-
الدَّين هو كل حق ثبت في الذمة وهذا التعريف يشمل كل ما يشغل ذمة الإنسان سواء أكان حقاً لله سبحانه وتعالى؛ وهي حقوقه التي ثبتت في الذمة، كالنذور والكفارات، وصدقة الفطر، والحج، والصوم الذي لم يؤدَّ، والصلاة التي خرج وقتها ولم تؤد، أم كان حقاً للعبد؛ وهو ما ثبت في الذمة إثر معاملة. يرى جمهور الإباضيَّة أن ديون العباد تقدم على ديون اللّٰه في إنفاذ الوصية. يختلف الدين عن القرض في مجال المعاملات، فالدين يكون عند التبايع، ويجب أن يحدد له وقت على الراجح. والمذهب على أن كتابته والإشهاد عليه مندوب. وللدائن الحق في الانتصار عند الإباضيَّة، وهو أن يأخذ من مال المدين قدر دينه خفية من غير علمه، إذا امتنع المدين من التسديد مماطلةً وظلماً.
-
من أنواع الجروح، وتكون في اللحم. وهي ما شقت السمحاق (وهو قشرة رقيقة جداً) بين الجلد واللحم، ووصلت اللحم وأثّرت فيه قليلاً بما هو دون المتلاحمة، ويجب فيها القصاص في حال العمد ابتداءً، إن توفّرت شروطُه، وإلَّا عُدل عنه إلى الأَرش. ويجب فيها الأرش مطلقاً في حال الخطإ؛ وهو أربعة أبعرة إذا كانت في الوجه. وإن كانت في غير الوجه، فالواجب فيها أقلُّ منه.
-
بيع الملامسة شراء ثوب بملامسة بلا نشر وذرع ونظر، سواء قال له البائع إذا سسته أنت بيدك وجب البيع، أو قال المشتري إذا مسسته أنا بيدي وجب، أو لم يقولا ذلك، ولكن تبايعاه بلا نشر وذرع ونظر. وهو من البيوع الجاهلية المحرمة، لأن فيه غرراً، وأكلاً لأموال الناس بالباطل. ومدار ذلك على الجهل، فلو عمله المشتري طولاً وعرضاً ووصفاً قبل ذلك، أو أخبره به البائع أو غيره فصدقه، أو علم ثوباً آخر فقيل له هذا مثله جاز البيع بلفظٍ لا بمسّ. وظاهر الديوان أن بيع الملامسة منهي عنه ولو مع العلم بالمبيع زجراً عن عقد البيع بمجرد اللمس، وهو قول الربيع بن حبيب.
-
الصوافي أموال قوم جار عليهم السلطان فخرجوا منها وتركوها. وقيل: كانت أموالاً للمجوس فلما ظهر الإسلام خُيّروا بين أن يسلموا أو يخرجوا ويدَعوها. ويرى ابن بركة أن الأصح فيها أنها أموال كانت لقوم من أهل الكتاب فبعث إليهم أبو بكر ان يُسلموا أو يأذنوا بحرب، أو يعطوا الجزية، فأبوا كل ذلك، ثم اضطرهم لتركها وهم صاغرون. بينما حدود البرادي الصوافي بأنها الأوال التي خص بها رسول اللّٰه الله لمن المغنم، وكان يأخذ من الصفايا التي كانت له، وهي التي قال اللّٰه تعالى فيها (فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ ) [الحشر: ٦]، كأموال بني النضير وفدك من خيبر. فكان يأخذ منها نفقته ونفقة نسائه. وكانت الصوافي بهذا المعنى الأموال التي اصطفاها الخليفة من عدوه، وهي تابعة للمال العام للمسلمين، وصارت في عُمان تعني بيت المال.
-
العدالة هي هيئة راسخة في النفس، تحمل صاحبها على ملازمة التقوى، والمروءة. والعدالة فعل جميع ما يجب من أوامر الله، وتجنب جميع المحرمات، والرذائل المباحة في الأصل. والمتصف بها يسمى عدلاً. وعرف ابن بركة العدل بأن يكون موافقاً في القول والعمل، وهو المجتنب للكبائر، والصغائر لا تقع منه إلا الهفوات. وقيل: إن الصغائر إذا كثرت من العدل، أو كان قليل التقوى لم يكن في عداد من تُقبل شهادته. والتعديل وصف الراوي أو الشاهد بصفات التزكية، فتظهر عدالته ويُقبل خبره وشهادته. ولم يفصل الإباضيَّة في جزئيات التعديل، ولكنهم اعتبروا أن التعديل يقبل مجمَلاً دون تفصيل، أما التجريح فلا يُقبل إلا مفصلاً. وتعتبر العدالة من شروط الراوي في قبول روايته. ولا تقبل رواية مجهول الحال لانتفاء تحقق الشرط.
-
البسملة هي قوله تعالى: ( بِسْمِ ٱللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ). اختلفت الأمة في البسملة؛ وذهب الإباضيَّة إلى أنها آية من سورة الفاتحة، كما أنها آية من كل سورة، إلا سورة براءة، وجزء من آية في سورة النمل. لذلك يرون وجوب قراءتها في الصلاة في كل ركعة، ووجوب الجهر بها في الصلاة الجهرية، وهو مذهب الشافعية، خلافاً لمن يرى الإسرار بها أو عدم قراءتها. فمن تركها متعمداً فالأغلب على بطلان صلاته، وإن نسي قراءتها بلا عمد فلا إعادة عليه. ورجح أبو سعيد الكدمي عدم وجوب الإعادة على من تركها ولو عمداً لأنها آية مستقلة. واحتج الإباضيَّة بحديث أم سلمة: (قرأ رسول اللٰه الفي فاتحة الكتاب فعدّ ( بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ) آية)". وحديث أبي هريرة: «فاتحة الكتاب سبع آيات أولاهن ( بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ )'". وأحاديث أخرى. وبتفسير ابن عبَّاس لقوله تعالى: (وَلَقَدْ ءَاتَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي ) [الحجر: ٨٧]، قال: فاتحة الكتاب فقيل أين السابعة؟ قال: ( بِسْمِ ٱللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ). وبإجماع المسلمين على أنّ ما في المصحف كلّه كلام الله، فوجب جعلها من كلام اللّٰه في كل موضع وجدت فيه.
-
المفاوضة لغة: من الفوض وهو التداخل والتمازج، وكأن كل شريك قد فاض بماله على صاحبه. وقيل من التفويض، فكل منهما فوَّض الأمر لصاحبه. واصطلاحاً: شركة المفاوضة من شركات الأشخاص التي يشترك فيها رجلان أو أكثر في رأس المال والربح وجميع التصرفات. وحكمها الجواز للبراءة الأصلية. وشرطها التساوي في رأس المال عند عبد اللّٰه بن عبد العزيز، وبه أخذ القطب اطفيَّش. خلافاً للربيع بن حبيب والثميني وغيرهما فلم يشترطوه. واشترط الجميع التساوي في الربح، وما يشبه من هدية إلا الميراث. كما لا يدخل في شركة المفاوضة الصداق ولا الدية.
-
الإعادة فعل المكلف ما أمر به ثانية قبل انقضاء وقت المأمور به، إذا تبيّن له عدم صحته لسبب من الأسباب. فإذا انقضى الوقت كان فعله قضاء لا إعادة. تجب الإعادة بأمر ثان غير الأمر الأول؛ لذلك إذا تيمم معدم الماء وأدى ما لزمه من الصلاة ثم وجد الماء في الوقت، كان الفعل الأول مجزياً عنه وليس عليه الإعادة. ويرى الشيخ الجيطالي استحباب الإعادة ما دام في الوقت.
-
ينقسم القياس باعتبار القوة والضعف إلى جلي وخفي. فالقياس الجلي ما علم فيه نفي الفارق بين الأصل والفرع قطعاً. ويسمّى عند البعض بالقياس في معنى الأصل. إلا أن البدر الشماخي عرف القياس في معنى الأصل بأنه الجمع بنفي الوصف الفارق، بأن يضاف الحكم إلى سبب ويناط به، وتقترن به أوصاف لا مدخل لها في الإضافة فيجب حذفها من درجة الاعتبار، ويسمى بتنقيح المناط. والقياس الخفي هو ما لم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، بل قامت عليه أمارة ظنية، ويسمى بقياس غلبة الأشباه.
-
سُمُّوا بذلك لاهتمامهم بالمحافظة على العادات والتقاليد والسير الموروثة، بناءً على قناعات فكرية، وأخلاقية، واجتماعية، ولذلك لم ينضموا إلى الحركة الإصلاحية التي انطلقت في وادي مزاب بداية من العقد الثالث من القرن العشرين، فكان لكل قصر من قصور وادي مزاب محافظوه وإصلاحيوه، ممَّا أدَّى إلى تنافس تميز باستقلال كل فريق بمؤسساته التعليمية وهياكله الاجتماعية، اتَّسم ببعض الحِدّة في البداية، ثم تحوَّل إلى تعاون إيجابي. للمحافظين كما للإصلاحيين تمثيل في الهيئات العُرفية العليا بميزاب، كمجلس عمي سعيد ومجلس باعبد الرحمن الكرثي.
-
النفي هو عقوبة حد الحرابة. يكون النفي لمن أخاف الناس ولم يقتل ولم يأخذ مالاً. اختلفوا في حدِّ النفي؛ فقال البعض هو السجن، وقال آخرون أن يطلب المحارب حتى لا يأمن على نفسه في شيء من بلدان المسلمين. وقال أبو الشعثاء: إن النفي هو أن ينقل من بلد إلى بلد، لكن لا يخرج من دار الإسلام. وفي أعراف وادي مزاب النفي هو حكم تصدره إحدى الهيئات الاجتماعية بمزاب كالعشيرة والعزَّابة ومجلس عمي سعيد ومجلس عبد الرّحمن الكرثي، بقضي بطرد فرد أو جماعة تخالف إحدى قراراتها من مزاب نحو التل لمدة محددة حسب نوعية المخالفة، ويتعرض للحكم نفسه كل من يدافع عن هذا الفرد، وكان من موجبات هذا الحكم السرقة وتغيير مجاري المياه والتعدي على التغير ومخالفة العشية... كما ورد في اتفاقيات المجالس العامة لمزاب. ولم تعد هذه العقوبة سائرة المفعول بمزاب اليوم لقيام المحاكم الرسمية. ويأخذ المصطلح تسميات أخرى كالنفيان والتهجير والطرد.
-
عرف ابن بركة والعوتبي المفسر بأنه الذي يُستغنى بلفظه عن بيان غيره. ويفيد كلامهما أنه يقصد بالمفسر النصّ، على خلاف معناه عند الحنفية، إذ المفسر عندهم هو ما ازداد وضوحاً على النصِّ، ودلَّ بنفسه على معناه على وجه لا يبقى فيه احتمال للتأويل. ولقد انتهج الإباضيَّة منهجاً قريباً من منهج المتكلمين في مباحث الوضوح والخفاء، كما استعملوا لفظ المفسر، وإن لم يشتهر في مصطلحاتهم الفقهية والأصولية.
-
الإقامة لغةً: مصدر أقام، وأقام بالمكان ثبت به، وأقام الرجل الصلاة: أدام فعلها، وأقام للصلاة إقامة: نادى لها. والإقامة شرعاً الإعلام بالشروع في الصلاة بألفاظ مخصوصة. وحكمها أنها سُنّة مؤكدة، للمفرد والجماعة، وتكون بطهارة ورفع صوت. وقيل فرض. وألفاظها مثل ألفاظ الأذان تماماً، ويزيد في الإقامة بعد: (حي على الفلاح»، «قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة». يقيمها الفذ لنفسه إن صلّى بوقت، ومن أوجبها ألزم تاركها إعادة الصلاة مع الإقامة، فهي شرط عنده كالوضوء، ولا يعيدها عند من لم يوجبها. وعند بعضهم: إن لم يتعمد تركها بأن نسيها حتى كبَّر تكبيرة الإحرام لا يعيد. ولا إقامة إن لم يصلِّ بوقتٍ: وقيل: من أدى صلاة خارج وقتها لنوم أو نسيان، صلَّاها بإقامة حين انتباهه أو تذكره، فذلك وقتها بالنسبة إليه. وهو الصحيح، لفعل النبي ول ليواه . وأحكامها كأحكام الأذان في الموالاة والترتيب وغيرهما. وحكمها في الطهارة كحكم الصلاة، فلا تجوز بحدث، أو في موضع نجس، أو بمماسة ما لا يصلّى به كالنجاسة. وأجازها بعض بثوب غير طاهر. ولا يضرُّ الإقامة كلام قبل الإحرام. واختلفوا في إقامة المرأة، فقال البعض لا إقامة عليها، وقال آخرون تقيم الى: «أشهد أن محمداً رسول الله». وقيل: عليها الإقامة إلا أنها تخفض صوتها. ولا تجوز إقامة مجنون أو مشرك أو طفل، وأجيزت إن كان مميِّزاً. ويرى البعض أن من دخل في المسجد قبل أن ينتقض الصفوف فإنه يكتفي بإقامة الجماعة. واختار القطب اطفيَّش تجديد الإقامة.
-
الإحصار هو المنع عن إتمام الحج بعد الإحرام به. والإحصار يشمل السجن، والقيد، وخوف القتل أو المثلة أو الضرب المبرح ونحو ذلك، كإضلال راحلة وذهاب زاد. يرى الإباضيَّة أن المُحصر عن عمرة بعدو أو مرض إذا لم يرج التسريح، فإنه يبعث هديه إلى الحرم إن لم يُصَدَّ فيه، لينحر في يوم معلوم، ثم يتحلل من إحرامه إذا مضى ذلك اليوم. وإن رجا التسريح لم يجز له التحلل حتى يبلغ اهدي محله. وإن كان المحصَر في الحرم ذبح هديه حيث كان. وذكر القطب اطفيَّش أن من أرسل هديه لينحر وقد أحصر فليوقت لناحره وقتاً، فإذا تم أحل، وينبغي أن يتأخر إحلاله عن الوقت احتياطاً. ودليلهم قوله تعالى: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ ) [البقرة: ١٩٦] ومن السُّنَّة فعله لالياه فقد تحلل وأمر أصحابه بالتحلل عام الحديبية. والمحصر بالحج ولم يجد هدياً ولا ثمنه يصوم ثلاثة أيام في العشر، وسبعة بعد أيام التشريق، ويهدي ويحج من قابل، وإن لم يجد هدياً من قابل فعليه مع الحج قيمته طعاماً أو صياماً.
-
يقول القطب أطفيِّش: («وأصح الأحاديث ما رواه الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن الصحابي عن رسول اللّٰه ولاليه لمزيد ورع هذا السند وضبطه».
-
بفتح الباء وغين ساكنة ولام مفتوحة. نوع من السفن العُمانية يبلغ طولها ١٣٥ قدماً، وتقدر حمولتها ما بين ١٥٠ و ٤٠٠ طن، ويطلق عليها أيضاً لفظ الشويعي.
-
مجلس قيادي تنفيذي موسَّع، يضَم ممثلي العشائر وممثلي المحاضر ووجهاء الناس في مدن مزاب بالجزائر. يُعنى بالشؤون العامة للمدينة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وفي المدة الأخيرة اتسع ليضم، بالإضافة إلى من ذكر، مختلف جمعيات البلدة وممثلين عن المجالس الشعبية المنتخبة. وهو تطور لمجلسي الضُّمَّان والعوام.
-
عند ذكر لفظ القناطر مختصراً يقصد به في المصادر الإباضيَّة كتاب «قناطر الخيرات» للشيخ إسماعيل بن موسى الجيطالي (ت. ٧٥٠ه / ١٣٤٩م).
-
في اللغة: الدوام والبقاء، واصطلاحاً: دوام البقاء، والمكث الطويل غير المنتهي لأهل الجنَّة في الجنَّة، ولأهل النَّار في النَّار. وأجمعت الأمَّة على أنَّ اللّٰه تعالى يخلَّد المؤمنين في النعيم؛ لقوله تعالى: (وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُواْ الصَّٰلِحَٰتِ أُوْلَٰئِكَ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ) [البقرة: ٨٢]، ويخلّد المشركين في جهنَّمٍ لقوله تعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَا أُوْلَيْكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ) (الينة: ٦). واختلفوا في مصير مرتكب الكبيرة من الموحِّدين، فيرى الإباضيَّة أنَّ صاحب الكبيرة إن لم يتب منها يخلَّد في النار، ولا يخرج منها أبداً، ووافقهم على ذلك المعتزلة والزيديَّة، استناداً إلى أدلة منها: - قوله تعالى: (وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَفُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ • بَلَى مَن كَسَبَ سَيِئَةٌ وَأَحَطَتْ بِهِ خَطِيَتُهُ فَأُوْلَيِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ) [البقرة: ٨١ -٨٠]، (وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيَهَا أَبَدًا ) [الجنّ: ٢٣]. - قول رسول اللّٰه والفي: («مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فَيهَ خَالِداً فِيهَا أَبَداً، وَمَنْ تَحَسَّى سُمّاً فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً».
-
الإتيان المنسوب إلى اللّٰه تعالى الوارد في النصوص القرآنيَّة والحديثيَّة، يؤوَّل ب«إتيان أمره»، و«إتيان ملائكته»، و«إتيان عذابه». ولا يجوز فهمه على حقيقته اللغويّة في مثل قوله تعالى: ( هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ الَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ ) [البقرة: ٢١٠]، أو ( فَأَتَىٰهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا ) [الحشر: ٢]. وبيان ذلك في قوله تعالى: (أَتَّ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ) [النحل: ١]. وعلى هذا المنهج تؤوَّل الألفاظ الموهمة للتشبيه في حقِّ اللّٰه تعالى، مثل: (وَجَآءَ رَبُّكَ ) [الفجر: ٢٢]، وقول الرسول لخ : «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إلى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ...)* إمعاناً في تنزيه اللّٰه تعالى؛ لأن المراد منه قطعاً معنى غير مشابه للإتيان المعروف لدى المخلوق.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Architecture -- Mzab (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (2)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bibliographie -- Ibadisme (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (1)
- Biographies -- Djerba (2)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Ouargla (1)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Mzab (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Coran -- Commentaires (1)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Dynastie rustumide (8)
- Emigration -- Mzab -- Tunisie (1)
- Enseignement -- Afrique du Nord -- Moyen-âge (1)
- Enseignement -- Ibadisme (5)
- Enseignement -- Mzab (2)
- Enseignement – Mzab (1)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Muḥammad b. Bakr (6)
- Ibadisme -- Afrique du Nord (2)
- Ibadisme -- Mazata (1)
- Ibadisme -- Oued Righ (1)
- Idées politiques -- Ibadisme (4)
- Irrigation -- Oman (3)
- Journalisme -- Mzab (2)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Justice -- Afrique du Nord (1)
- Missionnaires -- Mzab (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Mouvement national -- Mzab (1)
- Navigation -- Oman (1)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- Orientalisme -- Italie (1)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Poésie -- Mzab (2)
- Récits de voyage -- Afrique du Nord (1)
- Relations -- Mzab -- France (1)
- Tolérance religieuse -- Tahert (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie culturelle -- Ibadisme (1)
- Vie culturelle -- Mzab (1)
- Vie intellectuelle -- Afrique du Nord (1)
- Vie intellectuelle -- Ibadisme (1)
- Vie intellectuelle -- Mzab (3)
- Vie intellectuelle -- Ouargla (1)
- Vie intellectuelle -- Oued Righ (1)
- Vie politique -- Afrique du Nord (1)
- Vie politique -- Ibadisme (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Vie religieuse -- Djerba (1)
- Vie religieuse -- Mzab (6)
- Vie sociale -- Afrique du Nord (1)
- Vie sociale -- Ibadisme (8)
- Vie sociale -- Mzab (8)
- vie sociale -- Ouargla (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
Resource type
- Book (13)
- Book Section (65)
- Encyclopedia Article (1,169)
- Journal Article (21)
- Presentation (11)
Publication year
- Between 1900 and 1999 (8)
- Between 2000 and 2026 (1,271)