Your search
Results 1,279 resources
-
الإلهام خاطر يرد على الإنسان في قلبه من غير معالجة منه؛ والفرق بينه وبين الوسوسة أنَّه لا يدعو إلَّا إلى الخير، والوسوسة من الشيطان. إلَّا أنَّ الإلهام ليس مصدراً للتشريع على الصحيح، ولا حرج من الاستئناس به إن وافق الأحكام الشرعية. والفرق بين الإلهام والفراسة، أنَّها كشف للأمور الغيبية بسبب تفرُّس آثار الصور، والإلهام كشف بلا واسطة. وهو ما عناه السالمي بقوله: ومنه إلهامٌ به ينثلجُ قلب الذي في قلبه يختلجُ وليس حجة لعدم العصمةِ مخالفٌ لمذهب الصوفية فإن كان ذلك الملهَم نبياً فهو حجة اتفاقاً. لأنَّه من نوع الوحي، وإن كان غير نبي. فالصحيح أنّه ليس بحجة لعدم العصمة. وذهب بعض الصوفية إلى أنّه حجة قاصرة على الملهَم دون غيره، وهو مقتضى مذهب الإمام الكدمي، فإنه جعله حجة يضيق بها جهل الجاهل. وألزم صاحبها العمل بها في بعض المواضع. والحق أنَّ الإباضيَّة لم يعتبروا الإلهام حجة شرعية في مواجهة النصّ والأدلة الأخرى، وإنما يعمدون إليه عند غياب النصّ في حالات خاصة. وهذه الحالات بيّنها الإمام الكدمي وابن بركة، فأبو سعيد الكدمي نصَّ على أنه عندما تقوم الحجة على الإنسان بوجوب فريضة مؤقتة عليه، وتعذَّر أن يصل إلى من يُعلّمه كيفية أدائها. - وهو الذي يسمّيه بالمعبِّر - فإنه يؤديها كما حسُن في عقله، أو أُلهم تأديتها، فإذا قامت عليه الحجة الشرعية بكيفية أدائها وجب عليه ترك ما حسُن في عقله والتمسك بمقتضى الدليل الشرعي. أما ابن بركة فذكر عن المنقطع في جزيرة نائية، لا يجد من يُخبره بأحكام الحلال والحرام. فإنه يترك ما قُبح في عقله تناوله، إلى أن يجد المعبِّر الشرعي، فقد يترك أكل الحيوان المباح، لأن ذبحه وإيلامه قبيح في العقول. وهذه الصور تندرج في حجية العقل ومدى اعتماده مصدراً للمعرفة، ومجال الاستدلال به، وبخاصة عند غياب الدليل السمعي وخبرِ الرسول. وأكدَّ ابن بركة عدم حجية الإلهام عند ورود الشرع، مبيّناً أنّ السلف لم يكونوا في اجتهاداتهم ملهمين، بل كانوا يعتمدون القياس، وأنّ المستفتي لا يعلم الملهم من غير الملهم. وأن مدعي الإلهام ومن لا يدعيه يستوون في الحجة، إذ يدعي كل واحد على صحة رأيه بقوله: هذا ما أُلهمته. والقرآن تعبدنا بغير ذلك، إذ قال تعالى: ( سَنُرِيهِمْ ءَايَٰتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ ) [فصلت: ٥٣]. فلو جاز أن يكون العلم إلهاماً لارتفع عندئذ النظر والاعتبار، ولما احتاج الناس إلى القياس. ولا يجوز لأحد أنْ يدعي الإلهام، لأنَّ الإلهام نقل، وباب الوحي قد سُدّ بوفاة الرسول فلي. وطريق النقل لا يثبت بالعقل. فمن ادعاه نُظر إلى قواعد الشرع، إنْ وافقها قُبل، وإنْ خالفها رددناه، لأنّ الشرع هو الحجة في ذلك. وقد يُقصد بالإلهام عند بعض أهل الاجتهاد معنى الاستحسان، على ما ورد في تفسير الاستحسان بأنه معنى ينقدح في ذهن المجتهد تقصر عنه عبارته، فيكون عندئذٍ حجة، بناء على ضوابط الاستحسان المعتبر، وهي المطابقة للقواعد الشرعية. فالإباضيَّة لا يعتبرون الإلهام دليلاً، إلا في حالات خاصة عند غياب الشرع، وإذا ورد الشرع فلا إلهام، بل يغدو مجرد أوهام لا تُبنى عليه الأحكام.
-
المشاهرة تعني التقييد بالزمان في تحديد مدة الإجازة، حسب الشهر والشهرين والشهور. وذكر القطب اطفيَّش أنه لا يجوز التقييد بالمياومة والمشاهرة وغاية العمل معاً. شهر الشهرة (عقيدة، فقه، أصول الفقه، سياسة شرعية) عرَّف القطب الشهرة بأنها: «انتشار الأمر وظهوره حتى لا ينكر من تواتر الأخبار التي لا تدفع، ولا يرتاب في صحة ذلك لكثرة الناقلين، ولو لم يكن في المخبرين ثقات». وشهادة الشهرة تخرج في المعنى مخرج حكم الطمأنينة. وعرَّف السالمي أهل الشهرة بأنهم جماعة لا يمكن تواطؤ مثلهم على الكذب عادة، بأن يكونوا من جهات شتى، فلا يشترط فيهم تعيين العدد، خلافاً لمن قال بتعيين العدد فيهم؛ وبهذا الاعتبار تكون الشهرة والتواتر بمعنى واحد. وفرَّق بعضهم بين العلم بالشهرة والعلم بالخبرة بأن الأول يمكن فيه الاستحالة والانقلاب، ولا يتحول في الثاني عما علم، وإنما يحكم بذلك حيث لا خضم منكر . وللشهرة أثر في إثبات الأحكام وقيام الحجة في باب العقائد أيضاً. فتجوز في موت غائب، وثبوت نسب، ونكاح، وإياس، وأميال، وإمامة، ورؤية هلال. ولا تجوز في حد ولا قود ولا قصاص لأن فيها لله حقاً، وإن خالطها حق العباد، فأصلها عقوبة من اللٰه. وقيل: لا تصح الشهرة في الأموال؛ لاتساع الأطماع في أموال الناس. وللشهرة شرطان: أن تكون صادرة عن أهلها، وأن لا يعارضها من أهلها معارض. ومثالها أن يصدر من بعض المحقّين خبر، ويصدر من البعض الآخر خبر يخالفه، فكل واحد من الخبرين المتعارضين آحادي ليس بشهرة، أما إذا كان الإنكار صادراً من غير أهله فلا يُعبأ به. ويوظف هذا المصطلح في باب الولاية والبراءة، وفيه قال السالمي: واعلم أن الشهرة في باب الولاية أوسع منها في البراءة، لأنها في البراءة لا تثبت إلا شهرة الحق، وفي الولاية تثبت بمجرد الظن أنها حق. واختلف في عدد من تثبت بهم؛ وذهب الثميني إلى أنه ما فوق اثنين ورجحه القطب.
-
هي بغض جميع أعداء اللّٰه تعالى، من الأولين والآخرين، ولها نفس مدلول براءة الجملة. واختصَّ المشارقة باستعمال براءة الشريطة في حال عدم التيقُن من حكم عمل العبد، أهو مُخرجُ من الولاية، فيجب بغضُه كسائر العُصاة أم لا؟ فقالوا: إنَّه في البراءة، بشرط أن يكون فعلُه موجباً للبراءة.
-
أعضاء من حلقة العزَّابة في عهد أبي عبدالله محمد بن بكر (٥ه / ١١م)، يخضعون لتنفيذ الأوامر، ويتكوّنون من الطلبة والتلاميذ الذين يضمُّون أصحاب الألواح وطلبة العلوم والآداب أو أصحاب الكتب والعجَزَة.
-
عرف السالمي الفاسد بما خالف أمر الشارع، أو وافق نهيه. وذكر ان الصحيح هو ما ترتب عليه المقصود منه، وأما الفاسد والباطل فهو ما لم يترتب عيه ذلك، وقال: «ويعلم ترتيبه ذلك وعدم ترتيبه بموافقة مقتضى الأوامر، فما كان موافقاً لأمر الشارع تاركاً لمناهيه فهو الصحيح، وما عداه فهو الفاسد والباطل». وعرف البرادي الفاسد بأنه: «الإعلام بوقوع الشيء على خلاف مقتضى الشريعة، أو بطلانه، وعدم براءة الذمة منه». والفاسد والباطل عند الإباضيَّة مترادفان، خلافاً للحنفية الذين يميزون بينهما في المعاملات. كما ذكر الوارجلاني أن الفساد من مواضعات الشريعة، فما أمروا فيه بإعادته قالوا فاسد، إشعاراً ببطلانه.
-
ولاية الشريطة هي حب جميع أولياء اللّٰه تعالى في الجملة بصفة يستحقُّونها كالطاعة، والإيمان، والإصلاح، والبرّ، والتقوى وما شابه ذلك، وهي بهذا مرادفة لمدلول ولاية الجملة مع اعتقاد شرط الصفة التي تَثبت معها الولاية، وهو مصطلح اختصَّ به المشارقة. وثمرتها أنها تبرئ ذمة المكلف عمّا قد يكون من تقصير في ولاية الأشخاص، أو الظاهر، أو الحقيقة، أو الرأي، فمن لم تشملهم الولاية في أحد هذه الأصناف، شملتهم ولاية الشريطة.
-
الدلالة هي فهم المعنى من اللفظ إذا أطلق بالنسبة إلى العالم بالوضع. واتبع جمهور الإباضيَّة مسلك المتكلمين في تقسيمهم للدلالة، فقسموها إلى منطوق ومفهوم. بينما ذكر السالمي تقسيماً يقرب من تقسيم الأحناف فقال: (إن الحكم المستفاد من النظم إما أن يكون ثابتاً بنفس النظم أولاً، والأول إن كان النظم مسوقاً له فهو العبارة وإلا فهو الإشارة والثاني إن كان الحكم مفهوماً منه لغة فهي الدلالة أو شرعاً فهو الاقتضاء». والدلالة عنده أنواع أربعة: دلالة العبارة، ودلالة الإشارة، ودلالة الدلالة، ودلالة الاقتضاء.
-
هو التبيُّن والبحث عن الأدلة الظاهرة لا الباطنة، إزالةً للشكِّ والخطاً في شأنالمُحدِثين للبدع المكفّرة، قصد الوصول إلى موقف بشأنهم، إمّا ولاية وإما براءة.أمَّا سؤال الرأي ففي شأن متولَّى ارتكب حدثاً، فالواجب السؤال لكي ننقله منالولاية إلى البراءة.
-
الفداء شرعاً فُرقة بين الزوجين بردّ المرأة صداقها للزوج وقبوله إياه. والفداء أعم من الخلع، فيقع بكل ما أعطى الزوج زوجته من صداق، كما يقع بردٍّ أكثر منه. ولكن لا يحلّ للزوج أخذ ما زاد على الصداق ديانة لا حكماً وقضاء. والفداء عند أكثر الإباضيَّة طلاق لا فسخ، وذُكر عن الإمام جابر بن زيد أنه يراه فسخاً لا طلاقاً، وإليه مال السالمي. وأيد الشيخ أحمد الخليلي قول من قال أنه طلاق، فيحتسب الفداء من الطلقات، وينبغي أن يكون في طهر لم تُمسس فيه المرأة؛ إلا أنه لا يملك الزوج مراجعتها في العدة إلا برضاها. واختلفوا في جواز مراجعتها بالإشهاد، فقال أغلبهم: له أن يراجعها شريطة رضاها وردّ ما افتدت به، وقال البعض: بل لا بد من عقد جديد.
-
هو حمل الغير على أن يفعل ما لا يريده، ولا يختار مباشرتَه لو خُلِّي ونفسَه. وينفي الإباضيَّة الجبر ويثبتون الاختيار، يقول العوتبي: «الله تعالى لم يجبر أحداً وإنما آمن من آمن مختاراً غير مجبور». وقد خلق اللّٰه تعالى الطاعة والمعصية، وأمر بالطاعة، وأحبَّها، ورضيها، فمن عمل بها فبعلم الله، والله أعانه عليها. ونهى عن المعصية، وأبغضها، وقبَّحها، فمن عمل بها فبعلم الله، واختيار العبد لها. فالله لم يُجبر العبدَ على طاعة، ولا على معصية؛ ولكنَّه قد علم اختيار عمل العبد في الأزل، فأراد إنفاذَ ما عَلِم.
-
القضاء لغةً: هو انقضاء الشيء وتمامه، وهو الحكم والأداء. واصطلاحاً: قال السالمي: «القضاء فعل ما خرج وقته تداركاً لما فات، ويسمى في عرف أصحابنا المشارقة: البدل». اختلفوا فيما يصلّيه الناسي والنائم، هل هو قضاء أو أداء؟ والراجح انه أداء لا قضاء، لذلك أوجبوا على من نسي صلاة سفرية ولم يذكرها إلا في الحضر أن يصلّي التمام، والعكس بالعكس. وفي الصلاة إن تُركت عمداً هل يجب فيها القضاء؟ والصحيح وجوب قضائها كما يقضى الصوم. ولا قضاء على المشرك حين يدخل الإسلام إجماعاً. أما المرتد فاختلفوا فيه، والراجح عدم وجوب القضاء عليه لقوله تعالى: ( قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ) [الأنفال: ٣٨]، وهو شامل للمشرك والمرتد، وكلاهما كافر. ولقوله ول في حديث أنس بن مالك: «مَنْ أَشْرَكَ سَاعَةً أُخبِطَ عَمَلُهُ، فَإِنْ تَابَ جُدِّدَ لَهُ الْعَمَلُ»*. ويلزم القضاء مَن جَنّ أو أغمي عليه في الوقت ولو في اللحظة الأولى منه وأفاق بعده. وقيل: لا يلزم إلا إن ذهب من الوقت مقدار ما يصلي فيه مع ما لزمه من الوظائف، ولم يصلِّ وهو ذاكرٌ غير ممنوع. والراجح عدم وجوب القضاء على من أغمي عليه قبل دخول الوقت ولم ينتبه حتى فاتت الصلاة. لأنه غير صحيح العقل فلا يتوجه إليه الخطاب حال الإغماء. أما السكران فإن كان سكره بمباح كأن أكل طعاماً حلالاً فسبب له غياب العقل فحكمه حكم المغمى عليه. وإما إن سكر بحرام لزمه القضاء لأنه في حكم المتعمد ترك الصلاة، وتلزمه الكفارة عند بعض. ولا قضاء في الصلاة للحائض والنفساء. واختلفوا في وجوب ترتيب المقضيات فيما بينها في الخمس فما دونها، والمراد بالمقضيات ما ترك عمداً أو بنوم أو نسيان، ويلتحق بها قياساً ما صلى ثم علم بفسادها. والراجح وجوب الترتيب؛ لأن الرسول ولفِ قضى الفوائت يوم الخندق مرتبة**، والصلوات وجبت في الأفصل على التوالي فلا يقال بالعكس إلا بدليل. قال السالمي: «ترتيب المقضيات إذا تعددت واجب عندنا، قلَّ أو كثر». وجاء في الديوان: (من ترك صلاتين أو أكثر عامداً أو ناسياً حتى خرج الوقت صلّاهن الأولى فالأولى كما تتابعن، وإن صلّى كما تيسر فلا بأس». وذهب ابن بركة إلى وجوب الترتيب فيما لم يزد عن يوم وليلة. والقضاء يكون على مثل صفة الأداء، وذهب القطب اطفيَّش إلى أنه لا إقامة في القضاء قياساً على سقوط الأذان فيها. أما القضاء في باب الأحكام فهو صفة حكمية توجب لموصوفها القاضي نفوذ حكمه الشرعي على سبيل الإلزام إلا لعارض. وهو حكم من نصَّبه الإمام أو السلطان أو الجماعة، لا من حكَّمه الخصمان؛ فكل قضاء حكم وليس كلّ حكم قضاء. قال القطب اطفيَّش: «وعِلم القضاء أحد أنواع الفقه، إلّا أنّه يتميز بأمور زائدة لا يحسنها كلُّ الفقهاء، وقد يحسنها مَن لا باع له في الفقه».
-
هي حجَّة يُحرم لها الحاجُّ من مكَّة المكرمَّة، وهي تقابل الحجَّة الكاملة. وتجوز هذه الحجة إن أوصى الميِّت بحجة وقصر عنها ثلث التركة، أو تعذر وجود من يقبل هذه الحجة لسبب من الأسباب، فتؤدى من أقرب طريق، مثل جدة أو المدينة أو مكة نفسها. لأن الأصل أن يخرج من يحج عن الموصي من بلده؛ إما من بيته، أو من المسجد الذي كان يصلي فيه. فإن لم يمكن الحج من بلد الميت فإنه يُلجأ إلى الحجة المكيّة. جاء في شرح النيل: أن من أوصى بحجة وعجزت نفقته عن بلوغ حج من بلده نُظِر لبلد قريب من مكة من حيث تبلغ فليحج منه.
-
الطاقية البيضاء التي يضعها المزابي على رأسه وتسمى «تشاشيت»، وتعتبر اليوم من الرموز التي يعتزُّ بها، يرتديها في المناسبات الدينية والحفلات والأعراس. ويكتمل اللباس التقليدي للمزابين بالإضافة إلى الشاشية، بسروال مفلطح وعباءة بيضاء.
-
بباء مخففة بمد مرتين وبعدها لفظ الشيخ. كبير القوم عند عامة البربر، وتستعمل في جربة خاصة، أمّا في مزاب فتعني رئيس حلقة العزَّابة، الذي قد تكون له السلطة على مجمل حلقات عزَّابة وادي مزاب، وقد تقتصر سلطته على حلقة بلدته فقط. وقد زالت التسمية في مزاب.
-
أن يظهر لمريد الفعل أو للفاعل أمر كان يجهله، فيغيِّر ما أراد فعله أو يبطله، وهو انتقال من الخطأ إلى الصواب، أو من الصواب إلى الخطأ. قال أبو عمَّار: «البَداء هو أن يريد المريد أن يفعل أو يترك، ثمّ هو لم يفعل ولم يترك». والبداء في حقّ اللّٰه تعالى مستحيل؛ لأنَّه قد أحاط بكلِّ شيء علماً، ولكون إرادته سبحانه صفة ذات وليست صفة فعل، فالله تعالى منزَّه عن البدوات وعن البداء. ويعتمد الإباضيَّة القول بجواز النسخ في الأحكام رعاية لمصلحة المكلفين، وتدرجاً في التشريع، لا على سبيل البداء، إذ إن اللّٰه تعالى عليم لا تخفى عنه خافية، ومن قال بالنسخ على سبيل البَداء فقد أشرك.
-
جبل بالقرب من إسدراتن (سدراته حالياً) بوارجلان، كان الكثير من العلماء الإباضيَّة يتعبّدون فيه تَبُّلاً ورغبة عن الشواغل، وحذراً من المباهاة والرياء. ولا تزال آثاره إلى اليوم بجانب مقبرة ابي صالح جنون بن يمريان وفي أعلى الجبل بئر عمقها مائة وخمسون ذراعاً وآثار للبناء.
-
هو الانقياد والخضوع لأمر اللّٰه تعالى، والالتزام باتِّباعه وعدم مخالفته، والرضا بقدره، وترك الاعتراض عليه. وهو فرض على العباد، صنَّفه ابن جُميع ضمن أركان الإسلام الأربعة، وهي: الاستسلام، والرضا، والتوكل، والتفويض.
-
الجهل ضدُّ العلم، وينقسم إلى قسمين: بسيط ومركَّب. فالبسيط: هو عدم العلم بالشيء أصلاً. والمركَّب: اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع. أمَّا الكدميُّ فيقصر الجهل في المركب دون البسيط، سواء بغير جزم وهو التصور، أو بجزم وهو الاعتقاد. وقد صنَّف ابن جُميع الجهل بالفرائض ضمن قواعد الكفر الأربعة.
-
المراد بالمشاع ما اختلطت فيه الأنصباء ولم تتميز. فالمشاع مالٌ اختلط بين قوم يملكونه، ولا يصلون إلى فرز ما لكل واحد منهم؛ كمن ورثوا مالاً ولم يتمكنوا من تمييز أنصبتهم، ولم يجدوا علم ذلك عند أحد من الناس، بسبب قدم المشاع. وأما ما عُلم فليس بمشاع. وذكر أبو العبّاس أنّ المشاع يكون في جميع الأموال؛ سواء كانت أصولاً أم منتقلات. وذكر في مواضع أخرى، أنه يكون في الأصول من الأرض وما اتصل بها، أما غيرها فيسمى مختلطاً، وأيّده على هذا الثمينيّ. بيع المشاع هو بيع الإنسان نصيبه في مال مشترك لم يقسم بعد. يرى بعض العلماء جواز بيع ما فيه جهالة إذا كان المتبايعان يتممانه بعد زوال الجهالة، ومنع آخرون ذلك في المشاع. كما اختلفوا في رهن المشاع فأجازه بعض الإباضيَّة وقاسوه بالبيع. ومنعه آخرون لتعذر القبض فيه. واستثنى البعض جواز بيع بعضه لإصلاح الباقي؛ قال القطب اطفيَّش: «وأوسع ما وجدتُ في المشاع أن يباع ما أحدث فيه من غرس أو بناء بلاتملك بقعة، وأن يباع لإصلاح باقيه، وأن يبنى فيه أو يغرس ويستوفى منه ما صرف فيه؛ ثم يكون مشاعاً مع أصل المشاع»....
-
مصطلح الوالي له معنيان في التراث الإباضي: الأول: هو مرادف للإمام، وفي هذه الحال «القول في أحكام الوالي، كالقول في أحكام الإمام)»، وقد يكون نائباً عن الإمام أو السلطان في مقاطعة تؤول إليه فيها المسؤولية الكاملة. الثاني: خاصّ بأهل عُمان، وهو المرجع الذي يعود إليه شيخ القبيلة.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Architecture -- Mzab (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (2)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bibliographie -- Ibadisme (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (1)
- Biographies -- Djerba (2)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Ouargla (1)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Mzab (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Coran -- Commentaires (1)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Dynastie rustumide (8)
- Emigration -- Mzab -- Tunisie (1)
- Enseignement -- Afrique du Nord -- Moyen-âge (1)
- Enseignement -- Ibadisme (5)
- Enseignement -- Mzab (2)
- Enseignement – Mzab (1)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Muḥammad b. Bakr (6)
- Ibadisme -- Afrique du Nord (2)
- Ibadisme -- Mazata (1)
- Ibadisme -- Oued Righ (1)
- Idées politiques -- Ibadisme (4)
- Irrigation -- Oman (3)
- Journalisme -- Mzab (2)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Justice -- Afrique du Nord (1)
- Missionnaires -- Mzab (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Mouvement national -- Mzab (1)
- Navigation -- Oman (1)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- Orientalisme -- Italie (1)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Poésie -- Mzab (2)
- Récits de voyage -- Afrique du Nord (1)
- Relations -- Mzab -- France (1)
- Tolérance religieuse -- Tahert (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie culturelle -- Ibadisme (1)
- Vie culturelle -- Mzab (1)
- Vie intellectuelle -- Afrique du Nord (1)
- Vie intellectuelle -- Ibadisme (1)
- Vie intellectuelle -- Mzab (3)
- Vie intellectuelle -- Ouargla (1)
- Vie intellectuelle -- Oued Righ (1)
- Vie politique -- Afrique du Nord (1)
- Vie politique -- Ibadisme (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Vie religieuse -- Djerba (1)
- Vie religieuse -- Mzab (6)
- Vie sociale -- Afrique du Nord (1)
- Vie sociale -- Ibadisme (8)
- Vie sociale -- Mzab (8)
- vie sociale -- Ouargla (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
Resource type
- Book (13)
- Book Section (65)
- Encyclopedia Article (1,169)
- Journal Article (21)
- Presentation (11)
Publication year
- Between 1900 and 1999 (8)
- Between 2000 and 2026 (1,271)